المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موسوعة سؤال و جواب ( السياسة الشرعية )



ahmedaboali
03-15-2009, 04:10 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

اخوة الاسلام اليوم بفضل الرحمن نلتقي من جديد

و اسال الله ان ينفعنا بها في الدنيا و تكون ذخيرة

و خيرات في الاخرة و الله ولي ذلك و قادر عليه

نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

هل إذا عُرف إنسان بسوء سلوكه وكان مجاهراً بكبيرة مثل شرب الخمر أو غيرها ، ونصحنا غيرنا بالبعد عنه والتعامل معه ، هل هذا جائز ؟.

الجواب:

التحذير من عمل الفاسق ومرتكبي الكبائر واجب ، فإذا خشي المسلم على إخوانه من عمل أولئك وجب نصحهم وكشف أحوال الفساق ؛ حتى لا يقع أحد في شراكهم . ويجب أيضاً مناصحة الفساق ومرتكبي الكبائر لعل الله أن يهديهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 385 -386

ahmedaboali
03-15-2009, 04:11 PM
السؤال:

أبي وعمي أخو أبي دائماً متخاصمان ، علماً أننا نسكن في بيت واحد ، وبيتنا قاطع فقط ، وأبي أعزب ، وعمي أعزب ، فأمي ماتت وزوجة عمي ماتت ، وأنا أنصحهما أن ألا يعتدوا ، ولكن عمي يعتدي على أبي أحياناً . فبماذا تنصحون الاثنين - أبي وعمي - ؟ علماً بأن أبي يصلي ويصوم ، وعمي أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي ولكن يصوم.

الجواب:

الحمد لله

انصح عمك بالمحافظة على الصلاة ، وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين ، وأن تركهما كفر لا يصح صومه مع تركها ، ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها ، وانصحهما جميعاً بالبر والتقوى والمحافظة على صلة الرحم ، ومراعاة حقوق القرابة ، وأن من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله ، واقرأ عليهما آيات القرآن والأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، ثم إن استجاب عمك فالحمد لله ، وإلا فالواجب هجره .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 363

ahmedaboali
03-15-2009, 04:11 PM
السؤال:


هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته إذا احتاج إلى الذهاب إلى بلد يؤذى فيه الملتحون ؟.

الجواب:

الحمد لله

ينبغي أن نذكر أولاً بالتحذير من السفر إلى بلاد المشركين أو البلاد التي يكثر فيها الفساد والمُجُون . قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ لا تَرَايَا نَارَاهُمَا ) رواه الترمذي (1604) وصححه الألباني في صحيح الترمذي

فإذا كانت حاجة الإنسان إلى السفر إلى مثل هذه البلاد حاجة قوية لابد له منها ، أو حاجة عامة للمسلمين فإنه يباح له هذا السفر ، مع أمره بأن يتعلم من أحكام الدين ما يحتاجه في مثل هذه البلاد ، وأن يبتعد من مواطن الفتنة في دينه قدر طاقته ، سواء كانت فتن الشهوات المبذولة في بلاد الكفر ، أو فتن الشبهات التي يلقيها أعداء الدين بصور خفية أو ظاهرة ، لزعزعة الإيمان في قلوب الناس

فإذا كان من لازم هذا السفر أن يحلق لحيته ، كأن تكون حاجته في مكان يمنع منه الملتحون ، أو كان يتعرض ـ من أجل لحيته ـ إلى أذىً ، لا يتحمله مثله فقد أفادنا الشيخ ابن جبرين أنه :

إذا كان لا مناص له من الذهاب إلى تلك البلاد ، أو كان في ذهابه إليها تقوية للمسلمين ، فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأما إن كان ذهابه لمغانم دنيوية ، أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ، فلا يجوز له حلقها .

مع التنبيه على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف لحيته ويأخذ منها فإن هذا أهون من حلقها .
http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:12 PM
السؤال التالي في نفس سياق السؤال السابق

السؤال:


ولدت في بريطانيا وعشت هناك كل عمري، تزوجت في باكستان .
والداي لا يزالان في بريطانيا ويتمنيان أن أعيش بقربهما ، أنا كذلك أفتقدهم جداً وأجده من الصعب أن أعيش في بلد نامي (لأنني تعودت على المعيشة في الغرب طوال حياتي، ومع هذا فأنا أعيش حياة زوجية سعيدة ) .
أزورهما كل سنة وأبقى هناك على الأقل شهرين (هما يفضلان ثلاثة أشهر) فهل هذا جائز ؟
هل يجوز لي ولعائلتي أن ننتقل للعيش في بريطانيا حيث أنني أستطيع تأدية فرائضي الدينية كما أفعلها هنا تماماً ؟.

الجواب:

الحمد لله
لا تجوز الإقامة بين ظهراني المشركين ، وفي بلادهم إلا لعذر شرعي ، وأنت ما دمت تتمكنين من الإقامة في بلاد الإسلام ، وليس هناك ما يضطرك للإقامة في بريطانيا ، فاحمدي الله على نعمة الإسلام ، وابقي في البلد المسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام : " أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ، لا تتراءى نارهما " .


الشيخ : سعد الحميد

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:12 PM
السؤال التالي في نفس سياق السؤال السابق



السؤال:


إني فتاة في الخامسة عشرة من عمري وأهلي يكثرون من السفر للخارج ويجبرونني على السفر معهم وعلى خلع العباءة ولبس ملابس أخرى ، علما بأني أستر رجلي تماما وإني أشعر بضيق ، ولا أستطيع لبس العباءة لأنني أحرج ويستغرب الناس فما الحل ؟.

الجواب:

الحمد لله

كل هذا ليس بعذر ، فالحق من شأنه أن يستغربه الناس لا سيما منهم من نشأ على الباطل ، فعليك ألا تسافري - إن أمكن - إلى بلاد الكفر ، فالمسافر عندما يشاهد الأوروبيين وغيرهم من ملة الكفر على هذه الحالة السيئة يخف وقع أوامر الإسلام في قلبه ولا يبالي بها ، فقد يستغرب أول ما يرى ما هم فيه وينكر عليهم ويبغض هذا الشيء ، لكن بالتكرار يألفه ويعتاده ، وربما مالت نفسه إليه ، فلا يجوز السفر مهما كانت الحالة ، إلا في الحالات الضرورية . والله أعلم .


فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 22

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:13 PM
السؤال التالي في نفس سياق السؤال السابق

السؤال:


نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا بمحض إرادتنا - أي لسنا مبتعثين من أي جهة - والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية ، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة ؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله
من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره ، وقد يهدي الله على يديه جمعاً غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية لله سبحانه وتعالى ، أما من ليس عنده علم وبصيرة ، أو ليس عنده صبر على الدعوة ، أو يخاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله ، أو لا يستطيع إظهار دينه بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) ولما عليه من الخطر في هذه الإقامة ، و الله ولي التوفيق .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/401.

ahmedaboali
03-15-2009, 04:13 PM
السؤال:

ما حكم من إذا نُصح في فعل يخالف الشرع بادر قائلاً : لا تكن متشدداً ومتعصباً وكن معتدلاً ، ونرجو بيان الاعتدال ؟.

الجواب:

الحمد لله

من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه أو عن ترك واجب ليقوم به ثم قال مثل هذا القول فإنه مخطئ ، بل الواجب إذا نصحه أحد أن يشكر لمن نصحه ، وأن ينظر في أمره إذا كان ما نصح عنه حقاً فليجتنب المحرم ليقم بالواجب .

وأما قوله : إنك متشدد فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه إلى الشرع ، فما وافق الشرع فهو الاعتدال ، وما زاد عنه فهو التشدد ، وما نقص عنه فهو التساهل ، فالميزان في هذا كله هو الشرع ، ومعنى الاعتدال هو موافقة الشرع ، فما وافق الشرع فهو الاعتدال .



من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-15-2009, 04:14 PM
السؤال:


كنت أتناقش مع زملائي عن الجنسية في العالم الإسلامي وهنا بعض الأسئلة أرجو أن تجيب عليها :
1- ما حكم الاحتفال بيوم الاستقلال ؟
2- هل هي عصبية أم جاهلية أم حرام ؟
3- ما هو التعريف الصحيح للعصبية في ميزان الشريعة ؟
4- كيف يجب أن نشعر كمسلمين تجاه البلاد التي ولدنا عليها وتربينا عليها ونشأنا فيهاوتعلمنا فيها وعملنا فيها ؟ هل حب هذه الأرض من العصبية ؟ هل يجوز أن نحتفل بالأعياد الوطنية مع أنها لا تتوافق مع تعاليم شريعتنا ؟ وما هي الاحتفالات الوطنية التي يجوز الاحتفال بها ؟
5- ماذا عن استعمال جواز سفر بلد معين إذا كان الانتماء إلى بلد معين يعتبر من الجاهلية والعصبية ؟
6- هل هناك أمثلة عن الصحابة رضوان الله عليهم على حبهم لبلادهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز الاحتفال بيوم الاستقلال ولا بما يشابهه من الأيام ، لأن فيها تشبهاً بالكفار ، ومن وجه آخر فيها ابتداع ، فمثل هذه الاحتفالات جمعت بين المعصية والبدعة .

قال ابن القيم :

والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده مِن مكان وزمان ، فأما الزمان : فكقوله يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ، رواه أبو داود وغيره ، وأما المكان : فكما روى أبو داود في " سننه " أن رجلا قال : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا بـ " بوانة " فقال : أبها وثن من أوثان المشركين ؟ أو عيد من أعيادهم ؟ قالا : لا ، قال : فأوف بنذرك ، وكقوله " لا تجعلوا قبري عيداً " .

والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد ، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيداً ، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية ، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى ، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر .

" إغاثة اللهفان " ( 1 / 190 ) .

ومما نهي عنه المسلمون : التشبه بالكفار ، وخاصة في أعيادهم ، ومسألة الأعياد والاحتفالات البدعية من أكثر ما تساهل فيه المسلمون بعد القرون الفاضلة ؛ فقد سارع كثير منهم إلى التشبه بالأمم الأخرى في أعيادها واحتفالاتها ، فأحدث بعضهم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، وتلك الأعياد الوطنية والقومية التي تزداد يوماً بعد يوم بين المسلمين .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:14 PM
ثانياً :

ومثل هذه الاحتفالات المحرَّمة والمبتدعة تثير العصبية والعنصرية ، وفيها الإقرار بما فعله المستعمر من تقسيم أراضي المسلمين وجعلهم دولاً وشعوباً مشتتة ومتفرقة .

قال الله تعالى : { ياأيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْناكُمْ من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شُعُوباً وقبائِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أكرمكُمْ عندَ الله أتقاكُمْ إنَّ الله عليمٌ خبير } الحجرات / 13 .

خلق الله تعالى آدم وحواء وجعل من ذريَّتهما الشعوب والقبائل والأجناس والألوان ، فالناس كلُّهم من آدم وحواء ، ولا تفاضل بين لون وآخر ، أو عرق وآخر ، بل كلهم متساوون أمام الله تعالى من حيث الأصل ؛ والأتقى لربه هو الأفضل والأكرم عند الله عز وجل .

ومهما تشعَّب الناس بعد ذلك إلى أمم وبلدان وأجناس فإنما تشعُّبهم هذا ما هو إلا كتشعُّب الأسرة الواحدة ، والإخوة من أب واحد وأم واحدة .

وهذه العصبية التي تظهر الآن في أكثر البلدان للجنس أو العرق أو اللون أو الوطن هي من نوع العصبية القديمة التي كانت تتفجر بين الأوس والخزرج ، وهي من بقايا الجاهلية ورواسبها •

لقد كان بين الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهلية ، وعداوة شديدة ، وثارات وضغائن وفتن ، وكان بينهم قتال شديد ، حتى جاء الإسلام ، فدخلوا فيه ، فأصبحوا بنعمة الله إخواناً •

وبعد أن أصلح الإسلام شأنهم وأصبحوا متحدين متعاونين ، مرَّ رجل من اليهود بملأ من الأوس والخزرج ، فساءه ما هم عليه من الألفة والتعاون والوفاق ، فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكّرهم ما كان بينهم من حروبهم ، ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوسهم وغضب بعضهم على بعض ، وتثاوروا ، ونادوا بشعارهم ، وطلبوا أسلحتهم ، وتواعدوا إلى الحرَّة ( مكان بالمدينة ) ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاهم فجعل يسكّنهم ، ويقول : " أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ " ، وتلا عليهم هذه الآية : { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبيِّن الله لكم آياته لعلكم تهتدون } آل عمران / 103 ، فعندما تلا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية ندموا على ما كان منهم ، وتصالحوا وتعانقوا ، وألقوا السلاح •

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:15 PM
رابعاً :

لا يمنع الإسلام من أن يحب المسلمُ بلدَه ووطنه الذي عاش فيه وتربى ، لكن المنكَر هو عقد الولاء والبراء عليه ، وجعل المحبة والبغض بسببه ، فليس من ينتمي إلى بلدك وينتسب إليها بأقرب إليك من المسلم في بلادٍ أخرى ، فلا ينبغي أن يكون سبب الموالاة والمعاداة هو الانتماء للوطن أو عدم الانتماء له ، بل الولاء والبراء ، والحب والبغض ميزانها جميعاً : الإسلام والتقوى .

فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله ، ولم يكن ليحب كفارها ، بل قاتلهم لما حاربوا الدين وقاتلوا المسلمين ، ولم يكن هو ولا أصحابه ليقدموا حبهم لمكة على شرع الله تعالى ، فلما حرَّم الله تعالى على المهاجرين من مكة الرجوع إليها بعد هجرتهم منها إلا للمناسك وثلاثة أيام بعدها التزموا هذا ولم يمكثوا فيها أكثر من تلك المدة ، فلم يكن حبهم لمكة ليجعلهم يعصون الله تعالى فضلاً عن وقوعهم فيما هو أشد من ذلك .

واليوم ترى العصبية للوطن قد بلغت مبلغاً عظيماً فتعظم المشاهد الشركية لأنها في وطنه ، ويُعظم علَم الدولة لأنه يمثل البلد ، فيقف له الناس وقفة تعظيم وإجلال لا تجدها عندهم في صلاتهم ولا بين يدي ربهم تبارك وتعالى .

خامساً :

لا يعتبر استعمال جواز السفر من الجاهلية والعصبية لأن المقصود منه هو مجرد التعريف بالشخص وبالبلد الذي ينتمي إليه ، ثم لو حدث أن بعض الناس استعمله على سبيل التفاخر والاستعلاء على غيره أو التعصب لبلده كان ذلك مذموماً .

سادساً :

قد ذكرنا حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وأنه قدَّم طاعة ربه على حبه لها .

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة : ما أطيبك من بلد ، وأحبك إليَّ ، ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيرَك .

رواه الترمذي ( 3926 ) وصححه الترمذي والألباني في " صحيح الجامع " ( 5536 ) .

ويمكنك الوقوف على شيء من هذا عند الصحابة ومن بعدهم بالنظر في تراجمهم ، والذي يظهر أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لمكة كان بسبب كونها أحب البلاد إلى الله كما ورد في رواية الترمذي الأخرى رقم ( 3925 ) ( إنكِ لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ) صححه ابن حجر .

لكن الحب الفطري من الإنسان للمكان الذي نشأ فيه أمر لا يتعلق به ذمّ شرعي ما لم يشغل عما هو أولى من الطاعات ، ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار تركوا بلادهم وخرجوا بدعوة الإسلام ينشرونها في البلدان فصار خروجهم من أجل الغايات والمعاني أسمى من تعلقهم بالأرض والمباني .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:15 PM
السؤال:

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي :

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثير :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:16 PM
2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:25 PM
السؤال:

هل يجب على كل مسلم أن يبايع شخصاً بيده كما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ؟.

الجواب:

الحمد لله

البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين . يبايعه أهل الحل والعقد ، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته ، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم ، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله تعالى .

قَالَ الْمَازِرِيّ : يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الإِمَامِ أَنْ يَقَع مِنْ أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلا يَجِب الاسْتِيعَاب , وَلا يَلْزَم كُلّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ , بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لا يُخَالِفَهُ وَلا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ اهـ نقلاً من فتح الباري .

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا اهـ

وما ورد من الأحاديث في السنة فيه ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية " رواه مسلم (1851).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" رواه مسلم (1844).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " رواه مسلم (1853).

فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة : ( البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/367

وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام ، فإنها تكون في حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة .

وتقتصر في حق النساء على القول ، وهذا ثابت في أحاديث مبايعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : " لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام" ( رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).

قال النووي رحمه الله في شرحه : ( فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام ) انتهى.

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:26 PM
السؤال:

ما هي وظيفة خليفة المسلمين ؟.

الجواب:

الحمد لله
قال الماوردي – في بيان ما يلزم الإمام من أعمال - : والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء :

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .
والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال الله تعالى : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله }، فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال ، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي عليه الصلاة والسلام : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
...
وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله .



" الأحكام السلطانية " ( ص 19 ، 20 )

ahmedaboali
03-15-2009, 04:27 PM
السؤال:

ما حكم الذهاب إلى الحلاقين الذين يشغلون الأغاني .
علما أنني اذكر الله في قلبي ؟ ولا أعرف حلاقاً قريباً لا يشغل الأغاني إلا بعض من تكون حلاقته غير جيدة .

الجواب:

الحمد لله
لا يجوز لك سماع الأغاني عند الذهاب إلى مثل هؤلاء ، والواجب عليك إذا رفعوا صوت الموسيقى وأذاعوها في المحل وأنت موجود أن تنكر عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأكثر الحلاقين يستجيب للناصح ، وهذا أمر مجرَّب ، فإن امتثل الحلاق لطلبك وإلا فاذهب إلى غيره وستجد إن شاء الله من يفي بالغرض ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .

والله الموفق

وصلى الله على نبينا محمد .


الإسلام سؤال وجواب

ahmedaboali
03-15-2009, 04:28 PM
السؤال:


ما رأيكم فيما يحدث في الأراضي المقدسة وما ذا تكون النتيجة النهائية ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا شك أن ما يحدث للمسلمين في الأراضي المقدسة من تضييق وتعذيب وتشريد وقتل وأذى ، أمر يحزن له كل مسلم ، بل يحزن له كل من أوتي عقلا وإنصافا ورحمة من غير المسلمين ، لما يرون من الاعتداء السافر على حرمات أناس آمنين ، يراد إخراجهم من ديارهم ، وإحلال العدو الغاصب مكانهم ، وهو عدو يملك ترسانة من الأسلحة المتطورة ، يواجه بها قوما عزلا ، قد حيل بينهم وبين وسائل الدفاع والحماية.

وقد صمد هذا الشعب المسلم ما يزيد على خمسين عاما ، واجه فيها صورا لا تنتهي من الغطرسة والصلف الصهيوني ، الذي لا يقيم وزنا لكرامة الإنسان ، ولا يعبأ بعهد ولا ميثاق ، ولا يرضخ لشريعة ولا قانون، إلا ما تمليه عليه أهواؤه ، ويزينه له أحبار السوء ، وكهنة الحروب ، المتعطشون للدماء والشر.

أما النتيجة فمعلومة واضحة ، يعرفها المسلم كما يعرفها اليهودي ، وهي أن العاقبة المتقين ، وأن حزب الله هم الغالبون ، وأن الظالم لن يجني أمنا واستقرارا ورخاء ، بل خوفا وقلقا وخزيا وعارا ، إلى أن يأتي اليوم الذي يعود فيه المسلمون إلى دينهم ، ويحكموا شريعة ربهم ، ثم يلقوا اليهود في قتال ، يتواجه فيه الفريقان ، ويصف فيه المعسكران ، فتكون الغلبة والنصر لأهل الإيمان .

روى البخاري (2926) ومسلم (2922) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ".

نسأل الله تعالى أن يعجل بعودة المسلمين إلى دينهم وأن ييسر لهم أسباب النصر وأن يقر أعيننا بنصرة دينه وخذلان أعدائه ، وأن يعلي درجة من أوذي أو عذب أو قتل في سبيله .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:07 PM
السؤال: 251


هل إذا عُرف إنسان بسوء سلوكه وكان مجاهراً بكبيرة مثل شرب الخمر أو غيرها ، ونصحنا غيرنا بالبعد عنه والتعامل معه ، هل هذا جائز ؟.

الجواب:

التحذير من عمل الفاسق ومرتكبي الكبائر واجب ، فإذا خشي المسلم على إخوانه من عمل أولئك وجب نصحهم وكشف أحوال الفساق ؛ حتى لا يقع أحد في شراكهم . ويجب أيضاً مناصحة الفساق ومرتكبي الكبائر لعل الله أن يهديهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 385 -386

ahmedaboali
03-16-2009, 04:07 PM
السؤال: 252


أبي وعمي أخو أبي دائماً متخاصمان ، علماً أننا نسكن في بيت واحد ، وبيتنا قاطع فقط ، وأبي أعزب ، وعمي أعزب ، فأمي ماتت وزوجة عمي ماتت ، وأنا أنصحهما أن ألا يعتدوا ، ولكن عمي يعتدي على أبي أحياناً . فبماذا تنصحون الاثنين - أبي وعمي - ؟ علماً بأن أبي يصلي ويصوم ، وعمي أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي ولكن يصوم.

الجواب:


الحمد لله

انصح عمك بالمحافظة على الصلاة ، وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين ، وأن تركهما كفر لا يصح صومه مع تركها ، ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها ، وانصحهما جميعاً بالبر والتقوى والمحافظة على صلة الرحم ، ومراعاة حقوق القرابة ، وأن من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله ، واقرأ عليهما آيات القرآن والأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، ثم إن استجاب عمك فالحمد لله ، وإلا فالواجب هجره .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 363 .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:08 PM
السؤال: 253


هل يجوز للمسلمة المطلقة بدون أولاد أن تهاجر لبلد مسلم لوحدها ؟
تستطيع أن ترتب لكي يسافر معها محرم ولكنها لا تستطيع أن تجد محرماً ليعيش معها لأنها لا تستطيع أن تقنع والدها بأن يهاجر وهي كذلك غير متزوجة .
هذه الأخت مهتمة جداً بالأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه بريء من الذي يعيش ويموت بين الكافرين .أرجو أن تجيب على هذا السؤال بما يخص الحلال والحرام في الإسلام وبعد هذا يمكن أن تقدم لي أي نصيحة .أرجو أن تذكر أي آية أو حديث تدعيماً للجواب .

الجواب:

الحمد لله

وبعد : فأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي واجبة على كل من استطاعها ، ومن لم يهاجر بعد استطاعته للهجرة ، فهو ظالم لنفسه متوعد من الله بالعذاب الأليم قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) النساء:97

وفي سنن أبي داود ( 2274 ) وَغَيْرِهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ } " حديث صحيح ( الإرواء 5 / 30)

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : لَقَدْ وَجَبَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِبَلَدِ الْكُفْرِ أَنْ يَهْجُرَهُ , وَيَلْحَقَ بِدَارِ الْمُسْلِمِينَ , وَلا يَسْكُنَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ , وَيُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرْهُمْ , وَذَلِكَ إذَا كَانَ لا يَتَمَكَّنُ مِنْ إقَامَةِ شَعَائِرِ دِينِهِ , أَوْ يُجْبَرُ عَلَى أَحْكَامِ الْكُفْر " إ . هـ . بواسطة الموسوعة الفقهية( 4/264 )

قال في مغني المحتاج (6/54) " وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إظْهَارُ دِينِهِ أَوْ خَافَ فِتْنَةً فِيهِ ( وَجَبَتْ ) عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا "

وأنت قد تيسر لك المحرم الذي يوصلك لكن لا يصح أن تقدمي إلى هذا البلد المسلم إلا بشرط أن يوجد مكان آمن تأوين إليه ، كمجتمع يسكن فيه أخوات مسلمات ، أو مركز إسلامي يوجد فيه من يشرف على حفظك ورعايتك والقيام بما يصلح شؤونك الدينية والدنيوية بحيث لا تكونين عرضة للفتنة ، والضياع ، فإن لم يتيسر ذلك فأنت معذورة حتى تجدي المكان الآمن . لأن الله قَيًّد وجوب الهجرة بالاستطاعة . وعدم الأمن على النفس من الفساد أو الضياع داخل في عدم الاستطاعة ، فتعذرين بذلك حتى يتيسر الأمر .فإذا تيسر فاقدمي مع محرمك ثم لا بأس أن تمكثي بغير محرم في هذا المكان الآمن . والله أعلم

وأما النصيحة فننصحك بالحرص على التزام شعائر الدين الظاهرة ، والباطنة على قدر استطاعتك ، وأن تحرصي على معرفة أحكام دينك من المصادر الصحيحة المستندة على الأدلة الشرعية ، كما تحرصي مادمت موجودة في بلاد الكفار أن توصلي دعوة الإسلام إلى غيرك وخصوصا نساء الكفار والمسلمات المفرطات بكل ما تستطيعينه من الوسائل المشروعة ، واعلمي أن من أعظم وسائل الدعوة أن تكوني أنت قدوة في نفسك ، بالتزام أحكام الإسلام ، والتخلق بأخلاقه العظام.

نسأل الله أن يوفقك للخير وأن يعينك عليه .. آمين .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-16-2009, 04:08 PM
السؤال: 254


أعلم أنه يجوز للمسلم أن يغضب على أخيه مدة لا تتجاوز 3 أيام ، وأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام ، لكن إذا كنت لا أرى هذا الأخ إلا مرة واحدة في الأسبوع أو ما يقارب ذلك ، فهل يجوز لي أن أعرض عنه بعد مواجهته 3 مرات ، أم أن علي أن أتقيد بالحد المذكور ( 3 أيام فقط ) ؟ إن أنا فعلت ، فإن الأخ سوف لن يعي أني مستاء منه ، أعلم أن هذا الأسلوب ليس من الأساليب الحسنة التي يحرص المسلم على التخلق بها ، لكن قد يحصل أن يقوم أحد الإخوة بفعل شيء ما ، فأقرر إشعاره أني لا أوافقه فعله


الجواب:

الحمد لله
هجر المسلم لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " رواه البخاري ( 5727 ) ومسلم ( 2560 ) ، ولا سيما إذا كان المؤمن قريباً لك أخاً أو ابن أخ أو عمّاً أو ابن عم فإن الهجر في حقِّه يكون أشد إثماً .

اللهم إلا إذا كان على معصية ، وكان في هجره مصلحة ، بحيث يقلع عن هذه المعصية فلا بأس به ، لأن هذا من باب إزالة المنكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ( 49 ) ، والأصل أن هجر المؤمن لأخيه المؤمن محرّم حتى يوجد ما يقتضي الإباحة .أ.هـ.

انظر " فتاوى منار الإسلام " لابن عثيمين ج/ 3 ص/732 .

وقال ولي الدين العراقي :

هذا التحريم محله في هجرانٍ ينشأ عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين ، فأما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة : فلا مانع منه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم ، قال ابن عبد البر : وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له وزجراً عنها ، وقال أبو العباس القرطبي : فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا ، وقال ابن عبد البر – أيضاً - : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه ، فإن كان كذلك رخص له في مجانبته ، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية .

" طرح التثريب " ( 8 / 99 ) .

والذي ينبغي عليك إذا ارتكب أخوك محرّماً مناصحته وبيان حرمة هذا الأمر وأنه لا يجوز ، وتذكّيره بالله ، فإذا رأيت منه تمادياً على هذه المعصية ورأيت أن المصلحة في هجره فهذا حكمه الجواز كما سبق ، وأما إن كان مجرّد فعل لا توافقه عليه ، أو اختلاف وجهات النظر فبيّن له عدم موافقتك لفعله أو خطأه في وجهة نظره ، أما أن تجعل من هجره إشعاراً بعدم موافقته فهذا قد يؤدي به إلى عدم القبول منك أصلاً ، فضلاً عن أنه لا يعتبر ذلك مسوغاً شرعيّاً لهجره أكثر من ثلاثة أيام ، وسبق في فتوى الشيخ ابن عثيمين أن الأصل في الهجر الحرمة حتى يوجد ما يقتضي الإباحة .

والواجب على المسلم أن يكون واسع الصدر ، ناصحاً لإخوانه ، وأن يتحمّل منهم ويغض الطرف عن هفواتهم ، لا أن يستعجل في اتخاذ حل قد يكون سبباً للقطيعة والهجر المحرّم ، وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله على نبينا محمد .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:09 PM
السؤال: 255


أخ قبضت عليه الشرطة الفرنسية ، وحكمت عليه بالتفسير إلى بلده ، فهل يجوز لنا أن نقدم له مساعدة ، بتوكيل محامي بأجرة يدافع عنه أم أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان بقاء هذا الأخ في بلاد غير المسلمين له مسوغ شرعي ، مثل كونه داعية مؤهلاً لدعوة غير المسلمين أو يقوم بوظائف مهمة للجالية الإسلامية كالإمامة والخطابة والتعليم وغير ذلك أو تحتاج إلى علاج لا يوجد في بلاد المسلمين أو جاء لتجارة مباحة يقضيها ويرجع إلى بلاد المسلمين أو لتعلم علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلاده ، أو لكونه هارباً من فتن فاراً بنفسه منها ، ونحو ذلك من الأعذار ، وعنده من العلم والإيمان ما يدفع به الشبهات والشهوات عن نفسه فأن مساعدتكم له صحيحة شرعاً وتؤجرون عليها ، وتكون من باب التعاون على البر والتقوى والدفاع عن أخيكم المسلم وإلا فلا تفعلوا .

وقد تختلفون في تقييم موضعه ، فعليكم برأي أهل الخبرة بالواقع وبحال هذا الأخ .

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:09 PM
السؤال: 256


هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته إذا احتاج إلى الذهاب إلى بلد يؤذى فيه الملتحون ؟.

الجواب:

الحمد لله

ينبغي أن نذكر أولاً بالتحذير من السفر إلى بلاد المشركين أو البلاد التي يكثر فيها الفساد والمُجُون . قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ لا تَرَايَا نَارَاهُمَا ) رواه الترمذي (1604) وصححه الألباني في صحيح الترمذي

فإذا كانت حاجة الإنسان إلى السفر إلى مثل هذه البلاد حاجة قوية لابد له منها ، أو حاجة عامة للمسلمين فإنه يباح له هذا السفر ، مع أمره بأن يتعلم من أحكام الدين ما يحتاجه في مثل هذه البلاد ، وأن يبتعد من مواطن الفتنة في دينه قدر طاقته ، سواء كانت فتن الشهوات المبذولة في بلاد الكفر ، أو فتن الشبهات التي يلقيها أعداء الدين بصور خفية أو ظاهرة ، لزعزعة الإيمان في قلوب الناس

فإذا كان من لازم هذا السفر أن يحلق لحيته ، كأن تكون حاجته في مكان يمنع منه الملتحون ، أو كان يتعرض ـ من أجل لحيته ـ إلى أذىً ، لا يتحمله مثله فقد أفادنا الشيخ ابن جبرين أنه :

إذا كان لا مناص له من الذهاب إلى تلك البلاد ، أو كان في ذهابه إليها تقوية للمسلمين ، فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأما إن كان ذهابه لمغانم دنيوية ، أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ، فلا يجوز له حلقها .

مع التنبيه على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى عن نفسه أن يخفف لحيته ويأخذ منها فإن هذا أهون من حلقها .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:09 PM
السؤال: 257


ما حكم من إذا نُصح في فعل يخالف الشرع بادر قائلاً : لا تكن متشدداً ومتعصباً وكن معتدلاً ، ونرجو بيان الاعتدال ؟.

الجواب:

الحمد لله

من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه أو عن ترك واجب ليقوم به ثم قال مثل هذا القول فإنه مخطئ ، بل الواجب إذا نصحه أحد أن يشكر لمن نصحه ، وأن ينظر في أمره إذا كان ما نصح عنه حقاً فليجتنب المحرم ليقم بالواجب .

وأما قوله : إنك متشدد فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه إلى الشرع ، فما وافق الشرع فهو الاعتدال ، وما زاد عنه فهو التشدد ، وما نقص عنه فهو التساهل ، فالميزان في هذا كله هو الشرع ، ومعنى الاعتدال هو موافقة الشرع ، فما وافق الشرع فهو الاعتدال .


من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-16-2009, 04:10 PM
السؤال: 258


هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي :

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثير :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-16-2009, 04:10 PM
2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:10 PM
السؤال: 259


هل يجب على كل مسلم أن يبايع شخصاً بيده كما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ؟.

الجواب:

الحمد لله

البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين . يبايعه أهل الحل والعقد ، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته ، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم ، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله تعالى .

قَالَ الْمَازِرِيّ : يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الإِمَامِ أَنْ يَقَع مِنْ أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلا يَجِب الاسْتِيعَاب , وَلا يَلْزَم كُلّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ , بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لا يُخَالِفَهُ وَلا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ اهـ نقلاً من فتح الباري .

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا اهـ

وما ورد من الأحاديث في السنة فيه ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية " رواه مسلم (1851).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" رواه مسلم (1844).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " رواه مسلم (1853).

فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة : ( البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/367

وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام ، فإنها تكون في حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة .

وتقتصر في حق النساء على القول ، وهذا ثابت في أحاديث مبايعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : " لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام" ( رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).

قال النووي رحمه الله في شرحه : ( فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام ) انتهى.

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:11 PM
السؤال: 260


ما هي وظيفة خليفة المسلمين ؟.

الجواب:

الحمد لله
قال الماوردي – في بيان ما يلزم الإمام من أعمال - : والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء :

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.
والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .
والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال الله تعالى : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله }، فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال ، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي عليه الصلاة والسلام : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
...
وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله .



" الأحكام السلطانية " ( ص 19 ، 20 )

ahmedaboali
03-17-2009, 04:14 AM
السؤال: 381


يذهب الناس في مصر إلى مدينة الإسكندرية لقضاء الصيف هناك ، ويوجد على البحر هناك الآلاف من النساء الكاسيات العاريات والعاريات ، واختلاط الرجال بالنساء ، وإني رجل ملتحٍ ، فهل يجوز لي الذهاب هناك والجلوس على البحر أم لا يجوز ؟.

الجواب:


الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذُكر ، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك المجتمعات ؛ خشية الفتنة واجتناباً لمواطنها ، إلا أن يكون ممن يقوى على إزالة ما فيها من المنكرات ؛ لما له من سلطة ومعرفة بالشرع ، وقوة على البيان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 362 .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:14 AM
السؤال: 382


ما حكم الذهاب إلى الحلاقين الذين يشغلون الأغاني .
علما أنني اذكر الله في قلبي ؟ ولا أعرف حلاقاً قريباً لا يشغل الأغاني إلا بعض من تكون حلاقته غير جيدة .

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز لك سماع الأغاني عند الذهاب إلى مثل هؤلاء ، والواجب عليك إذا رفعوا صوت الموسيقى وأذاعوها في المحل وأنت موجود أن تنكر عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأكثر الحلاقين يستجيب للناصح ، وهذا أمر مجرَّب ، فإن امتثل الحلاق لطلبك وإلا فاذهب إلى غيره وستجد إن شاء الله من يفي بالغرض ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .

والله الموفق

وصلى الله على نبينا محمد .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:15 AM
السؤال: 383


كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية التي تزداد مع الأيام تعقيداً وضراوة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إن المسلم ليألم كثيراً ، ويأسف جداً من تدهور القضية الفلسطينية من وضع سيئ إلى وضع أسوأ منه ، وتزداد تعقيداً مع الأيام ، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في الآونة الأخيرة ، بسبب اختلاف الدول المجاورة ، وعدم صمودها صفاً واحداً ضد عدوها ، وعدم التزامها بحكم الإسلام الذي علق الله عليه النصر ، ووعد أهله بالاستخلاف والتمكين في الأرض ، وذلك ينذر بالخطر العظيم ، والعاقبة الوخيمة ، إذا لم تسارع الدول المجاورة إلى توحيد صفوفها من جديد ، والتزام حكم الإسلام تجاه هذه القضية ، التي تهمهم وتهم العالم الإسلامي كله .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولاً وأخيراً ، ولكن أعداء الإسلام بذلوا جهوداً جبارة لإبعادها عن الخط الإسلامي ، وإفهام المسلمين من غير العرب أنها قضية عربية ، لا شأن لغير العرب بها ، ويبدو أنهم نجحوا إلى حد ما في ذلك .

ولذا فإنني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حلٍ لتلك القضية ، إلا باعتبار القضية إسلامية ، وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذها ، وجهاد اليهود جهاداً إسلامياً ، حتى تعود الأرض إلى أهلها ، وحتى يعود شذاذ اليهود إلى بلادهم التي جاءوا منها ، ويبقى اليهود الأصليون في بلادهم تحت حكم الإسلام ، لا حكم الشيوعية ولا العلمانية ، وبذلك ينتصر الحق ، ويخذل الباطل ، ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام ، لا على حكم غيره ، والله الموفق .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/1 ص 1259

ahmedaboali
03-17-2009, 04:15 AM
السؤال: 384


ما حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم الذي يأتي للبلاد الأوروبية فارّاً بدينه من الظلم الذي وقع عليهه في بلده الأصلي،، وفقد فيه هويته، وفقد أمل الرجوع إلى وطنه .

الجواب:

الحمد لله

للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين :

الأول : كون الإقامة في بلد الكفار جائزة .

الثاني : قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية . تفصيل الأمر الأول : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية :

1- وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم ولا يمكن سدّها في بلاد المسلمين ، مثل التجارة ، والدعوة ، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم ، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان ، أوالخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ، وليـس مجرد الإيذاء والمضايقة ، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أوالخوف على المال .

2- أن تكون الإقامة مؤقتة ، لا مؤبّدة ، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد ، وإنما يعقدها على التأقيت؛ لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل .

3- أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد ، لا دار حرب ، وإلا لم يجز الإقامة فيه . ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين .

4- توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة .

5- تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد . فإن عسر عليه لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله .

6- أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده . وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل . فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد الكفار ، وإلا حرم عليه؛ للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيها، وتوجب الهجرة منها ، وهي معلومة ، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق ، والتي لا ينكرها إلا مكابر .

ثانياً : تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية ، وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية ، وإلا لم يجز له ، لما في استخراجها من تولى الكفار ظاهراً ، وما يلزم بسببها من النطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرضا بالكفر أو بالقانون ، ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم ، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة ، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة ، والله أعلم .

الشيخ: خالد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام مححمد بن سعود الإسلامية)

ahmedaboali
03-17-2009, 04:16 AM
السؤال: 385


هل يجوز للمسلم أن يأكل مع غير المسلمين الذين يشربون الخمر على طاولة واحدة ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز الجلوس مع من يشربون الخمر سواءً كانوا من الكفار أو من المسلمين ، وقد قال تعالى في الذين يقعدون مع من يتكلم بالكفر والباطل : ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) النساء/140 ، قال الطبري وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع .. عند خوضهم في باطلهم ، ( إنكم إذاً مثلهم ) قال ابن كثير : أي في المأثم .

وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ) رواه الترمذي(الأدب/2725) ، وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2246)

قال شارح الحديث : وإن لم يشرب معهم ، كأنه تقرير لهم على المنكر .

فلا يجوز له الجلوس معهم ولا مجاملتهم ولو لم يشرب ، لأنه في هذه الحالة شيطان أخرس يرى المنكر ويسكت عليه .

والواجب إذا رآهم أن ينكر عليهم ، فإن لم يستجيبوا له تركهم وفارقهم نسأل الله السلامة والعافية ، وصلى الله على محمد .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 04:16 AM
السؤال: 386


قرأت أن قتل المسلم في الدين الإسلامي يعد معصية كبيرة بالمقارنة مع قتل غير المسلم . لكن عند الموت ، فإن المسلم يدخل الجنة بينما يدخل غير المسلم النار .
إن قتل غير المسلم فيه حرمان له من إمكانية دخوله في الإسلام للأبد، وحكم عليه بدخول النار .
أليست تلك (قتل غير المسلم) معصية عظيمة إذن ؟.

الجواب:

الحمد لله

قتل غير المسلم إذا كان مُعاهدا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب ، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإنّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين يوما " . وأما الكافر الحربي غير المعاهد والذمّي فالمسلم مأمور بقتله لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) وهذا إنما يكون في الجهاد مع إمام من أئمة المسلمين أو من ينوب عنه .

الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-17-2009, 04:16 AM
السؤال: 387


ما هو المقصود فيما يتعلق بالمقولة "في العقيدة" بأن الخليفة يجب أن يكون قرشيا ، وكيف نجمع بين ذلك وبين الحديث الذي فيه "أن نطيع الأمير حتى ولو كان حبشيا رأسه كزبيبة"، أرجو أن تساعدنا للتوفيق بينهما والله يرشدنا لأن نقبل بالصواب؟.

الجواب:



الحمد لله

حديث الأئمة من قريش حديث صحيح جاء من طرق كثيرة وهو الأصل في الإمام أن يكون قرشِيا ، وهذا في حال اختيار الخليفة أما لو تغلب على الأمر وحَكَم الناس بالقوة وجب على الناس طاعته ، وحَرُم الخروج عليه ولو كان عبدا حبشيا كما جاء في الحديث .


الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-17-2009, 04:17 AM
السؤال: 388


أشك بأحد الإخوة أن يكون جاسوساً ، هناك الكثير من الأدلة التي قادتني وبعض الإخوة لهذه النتيجة الأخ تبدو عليه علامات التقوى ومع هذا فهناك حالات عديدة يعطينا فيها انطباعاً بأنه جاسوس.
حقاً فأنا محتار جدا فهل يجوز لي أن أشك في أحد ما بأنه جاسوس ؟
هل يجوز لي أن أحذر الآخرين ؟
ماذا أفعل في مثل هذه الحالة ؟
جزاك الله خيراً

الجواب:

الحمد لله

الأصل إحسان الظن بالمسلم إلا إذا صدر منه تصرفات مريبة يُستدل بها على ما يستوجب إساءة الظن به وهو ما يُسمى بـ ( القرائن ) فإن حصل منه ذلك فلا بأس من أخذ الحيطة والحذر منه لأنه أوقع نفسه في أفعال أهل الريبة ، والله الموفق .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 04:17 AM
السؤال: 389


السؤال : َِهل يجيز الإسلام التمثيل النسبي أم لا. والموقف كالتالي، إذا فرض أن هناك 10 منظمات إسلامية (كل منها به عدد مختلف من الأعضاء) ويرغبون في الانضمام معاً لتكوين منظمة جامعة بحيث يمكنهم تنسيق العمل الإسلامي فيما بينهم. فهل يجوز تصنيف المنظمة تبعاً لعدد أعضائها، بمعنى أنه إذا كانت إحدى المنظمات بها 1-100 عضو فإنهم يحصلون على صوت واحد، وإذا كان بها 101-200 عضو فإنهم يحصلون على صوتين وهكذا؟ هل يجيز الإسلام ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

لا حرج في ذلك باعتباره نوعا من أنواع التنظيم والترتيب للوصول إلى الصواب أو الرأي الأرجح وذلك بتمثيل المجموعة بنقاط على حسب حجمها وعدد أفرادها ولكن ينبغي عليكم أن تعلموا أن تمثيل الجميع بأصوات متساوية يكون من الظلم إذا لم يكونوا سواء في الأمانة والقوة أو العلم والخبرة اللازمة للقرار الذي تريدون اتخاذه ، أما إذا تكافؤا وتقاربوا فيكون احتساب الأصوات أو النقاط بالتساوي لكل شخص من العقل والحكمة . ولذلك كان أهل الحلّ والعقد في الأمة من العلماء والفضلاء والعقلاء والحكماء ووجهاء الناس هم الذين يختارون الخليفة وليس الغوغاء والدهماء لأنهم غثاء لا قيمة لأصواتهم وفقنا الله وإياكم لما يُرضيه ..



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 04:17 AM
السؤال: 390


إنني طالب في الجامعة ، ومعي طلبة في الغرفة في قسم داخلي للسكن ، ولا يحق لي الانتقال من الغرفة ، وجبر على البقاء فيها ، وإن الطلبة الذين معي يقولون إنهم شربوا بيرة ، فهل مجالستهم والأكل معهم والكلام معهم علي فيه إثم ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا ثبت شربهم مسكراً فاعتزلهم في السكنى ما استطعت ؛ إن لم يستجيبوا لنصيحتك إياهم ويتركوا ذلك المنكر ، وإن لم تستطع ترك المسكن فاجتنب مجالستهم والحديث معهم ومؤاكلتهم إلا لضرورة ؛ وإلا أثمت .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 360

ahmedaboali
03-17-2009, 03:53 PM
السؤال: 511


ما حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم الذي يأتي للبلاد الأوروبية فارّاً بدينه من الظلم الذي وقع عليهه في بلده الأصلي،، وفقد فيه هويته، وفقد أمل الرجوع إلى وطنه .

الجواب:

الحمد لله

للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين :

الأول : كون الإقامة في بلد الكفار جائزة .

الثاني : قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية . تفصيل الأمر الأول : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية :

1- وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم ولا يمكن سدّها في بلاد المسلمين ، مثل التجارة ، والدعوة ، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم ، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان ، أوالخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ، وليـس مجرد الإيذاء والمضايقة ، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أوالخوف على المال .

2- أن تكون الإقامة مؤقتة ، لا مؤبّدة ، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد ، وإنما يعقدها على التأقيت؛ لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل .

3- أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد ، لا دار حرب ، وإلا لم يجز الإقامة فيه . ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين .

4- توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة .

5- تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد . فإن عسر عليه لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله .

6- أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده . وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل . فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد الكفار ، وإلا حرم عليه؛ للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيها، وتوجب الهجرة منها ، وهي معلومة ، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق ، والتي لا ينكرها إلا مكابر .

ثانياً : تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية ، وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية ، وإلا لم يجز له ، لما في استخراجها من تولى الكفار ظاهراً ، وما يلزم بسببها من النطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرضا بالكفر أو بالقانون ، ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم ، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة ، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة ،

والله أعلم .


الشيخ: خالد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام مححمد بن سعود الإسلامية)

ahmedaboali
03-17-2009, 03:53 PM
السؤال: 512


هل يجوز للمسلم أن يأكل مع غير المسلمين الذين يشربون الخمر على طاولة واحدة ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز الجلوس مع من يشربون الخمر سواءً كانوا من الكفار أو من المسلمين ، وقد قال تعالى في الذين يقعدون مع من يتكلم بالكفر والباطل : ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) النساء/140 ، قال الطبري وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع .. عند خوضهم في باطلهم ، ( إنكم إذاً مثلهم ) قال ابن كثير : أي في المأثم .

وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ) رواه الترمذي(الأدب/2725) ، وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2246)

قال شارح الحديث : وإن لم يشرب معهم ، كأنه تقرير لهم على المنكر .

فلا يجوز له الجلوس معهم ولا مجاملتهم ولو لم يشرب ، لأنه في هذه الحالة شيطان أخرس يرى المنكر ويسكت عليه .

والواجب إذا رآهم أن ينكر عليهم ، فإن لم يستجيبوا له تركهم وفارقهم نسأل الله السلامة والعافية ، وصلى الله على محمد .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 03:54 PM
السؤال: 513


قرأت أن قتل المسلم في الدين الإسلامي يعد معصية كبيرة بالمقارنة مع قتل غير المسلم . لكن عند الموت ، فإن المسلم يدخل الجنة بينما يدخل غير المسلم النار .
إن قتل غير المسلم فيه حرمان له من إمكانية دخوله في الإسلام للأبد، وحكم عليه بدخول النار .
أليست تلك (قتل غير المسلم) معصية عظيمة إذن ؟.

الجواب:

الحمد لله

قتل غير المسلم إذا كان مُعاهدا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب ، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإنّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين يوما " . وأما الكافر الحربي غير المعاهد والذمّي فالمسلم مأمور بقتله لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) وهذا إنما يكون في الجهاد مع إمام من أئمة المسلمين أو من ينوب عنه .


الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-17-2009, 03:54 PM
السؤال: 514


السؤال : ما هو المقصود فيما يتعلق بالمقولة "في العقيدة" بأن الخليفة يجب أن يكون قرشيا ، وكيف نجمع بين ذلك وبين الحديث الذي فيه "أن نطيع الأمير حتى ولو كان حبشيا رأسه كزبيبة"، أرجو أن تساعدنا للتوفيق بينهما والله يرشدنا لأن نقبل بالصواب؟.


الجواب :

الحمد لله

حديث الأئمة من قريش حديث صحيح جاء من طرق كثيرة وهو الأصل في الإمام أن يكون قرشِيا ، وهذا في حال اختيار الخليفة أما لو تغلب على الأمر وحَكَم الناس بالقوة وجب على الناس طاعته ، وحَرُم الخروج عليه ولو كان عبدا حبشيا كما جاء في الحديث .



الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-17-2009, 03:54 PM
السؤال: 515


أشك بأحد الإخوة أن يكون جاسوساً ، هناك الكثير من الأدلة التي قادتني وبعض الإخوة لهذه النتيجة الأخ تبدو عليه علامات التقوى ومع هذا فهناك حالات عديدة يعطينا فيها انطباعاً بأنه جاسوس.
حقاً فأنا محتار جدا فهل يجوز لي أن أشك في أحد ما بأنه جاسوس ؟
هل يجوز لي أن أحذر الآخرين ؟
ماذا أفعل في مثل هذه الحالة ؟
جزاك الله خيراً

الجواب :

الحمد لله

الأصل إحسان الظن بالمسلم إلا إذا صدر منه تصرفات مريبة يُستدل بها على ما يستوجب إساءة الظن به وهو ما يُسمى بـ ( القرائن ) فإن حصل منه ذلك فلا بأس من أخذ الحيطة والحذر منه لأنه أوقع نفسه في أفعال أهل الريبة ،

والله الموفق .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 03:55 PM
السؤال: 516


َِهل يجيز الإسلام التمثيل النسبي أم لا. والموقف كالتالي، إذا فرض أن هناك 10 منظمات إسلامية (كل منها به عدد مختلف من الأعضاء) ويرغبون في الانضمام معاً لتكوين منظمة جامعة بحيث يمكنهم تنسيق العمل الإسلامي فيما بينهم. فهل يجوز تصنيف المنظمة تبعاً لعدد أعضائها، بمعنى أنه إذا كانت إحدى المنظمات بها 1-100 عضو فإنهم يحصلون على صوت واحد، وإذا كان بها 101-200 عضو فإنهم يحصلون على صوتين وهكذا؟ هل يجيز الإسلام ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

لا حرج في ذلك باعتباره نوعا من أنواع التنظيم والترتيب للوصول إلى الصواب أو الرأي الأرجح وذلك بتمثيل المجموعة بنقاط على حسب حجمها وعدد أفرادها ولكن ينبغي عليكم أن تعلموا أن تمثيل الجميع بأصوات متساوية يكون من الظلم إذا لم يكونوا سواء في الأمانة والقوة أو العلم والخبرة اللازمة للقرار الذي تريدون اتخاذه ، أما إذا تكافؤا وتقاربوا فيكون احتساب الأصوات أو النقاط بالتساوي لكل شخص من العقل والحكمة . ولذلك كان أهل الحلّ والعقد في الأمة من العلماء والفضلاء والعقلاء والحكماء ووجهاء الناس هم الذين يختارون الخليفة وليس الغوغاء والدهماء لأنهم غثاء لا قيمة لأصواتهم وفقنا الله وإياكم لما يُرضيه ..


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 03:55 PM
السؤال: 517


إنني طالب في الجامعة ، ومعي طلبة في الغرفة في قسم داخلي للسكن ، ولا يحق لي الانتقال من الغرفة ، وجبر على البقاء فيها ، وإن الطلبة الذين معي يقولون إنهم شربوا بيرة ، فهل مجالستهم والأكل معهم والكلام معهم علي فيه إثم ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا ثبت شربهم مسكراً فاعتزلهم في السكنى ما استطعت ؛ إن لم يستجيبوا لنصيحتك إياهم ويتركوا ذلك المنكر ، وإن لم تستطع ترك المسكن فاجتنب مجالستهم والحديث معهم ومؤاكلتهم إلا لضرورة ؛ وإلا أثمت .


من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 360

ahmedaboali
03-17-2009, 03:56 PM
السؤال: 518


ما حكم الإمارة في الحضر ، مثلاً شباب في شقة أو معسكر أقيم داخل المدينة أو غيرها ويجعلون عليهم أميراً ؟

الجواب:


الذي ورد تخصيص ذلك بالسفر ، لأنهم في السفر يحتاجون إلى آراء يرفعونها إلى رئيسهم أو أميرهم ، فأما في الحضر فالغالب أن كلاً منهم يشتغل بنفسه ، ولا يحتاجون إلى أمير .

ويمكن أن يُرئسوا عليهم رئيساً في مجتمعهم ، إذا كانوا مثلاً في شقة يقولون : نحن نحتاج إلى تدبير أمرنا في هذه الشقة ، نجعل لك الرئاسة أو الإمارة يا فلان ، بحيث يعرضون عليه تدبير شأن المنزل ، كنوع المأكل مثلاً ، وتحديد وقت الراحة ، وتحديد المشتروات اللازمة وغيرها ، يعرضونها عليه ، وتوافقوا على رأيه صح ذلك إن شاء الله .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 03:56 PM
السؤال: 519


بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب غير إسلامية . يقولون بأن بعض الأحزاب المعينة ستخدم المسلمين هناك إذا فازوا في الانتخابات .

الجواب:


الحمد لله

هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيه الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة .
ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين ، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت ، فإدلاؤهم وعدمه سواء ، وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصوّت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين ..
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .
وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل ، وأن يُعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .
وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له ، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس ، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورع فله ذلك ، وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثّرة . والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-17-2009, 03:57 PM
السؤال: 520


ما الفرق بين الجهاد والقتال ؟.

الجواب:

الحمد لله

الجهاد أعم من القتال ، فالجهاد يكون باللسان ، ويكون بالسنان - وهو القتال - ، ويكون بالمال ، وتحت كل مرتبة مراتب متعددة .

فالجهاد باللسان منه جهاد الكافرين ، ومنه جهاد المنافقين ، ومنه جهاد أهل البدع ، ومنه جهاد أهل الضلال والشهوات .

وأما القتال فلا يكون إلا بالسنان ، فمنه قتال الكفار، ومنه قتال البغاة ، ومنه قتال الخوارج .

وأعظم أنواع القتال قتال الذين كفروا ؛ فإن الله جل وعلا أمر بقتالهم والتنكيل بهم ، قال تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة/29 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ) التوبة/123 أي : شدة .

وجهاد الكفار بالسنان نوعان : جهاد طلب ، وجهاد دفع .

- فجهاد الطلب أن نغزو الكفار في ديارهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) رواه البخاري (25) ومسلم (20)

وليس المقصود من هذا النوع قتال الكفار وأخذ أموالهم ، بل شُرِع الجهاد لحكم ومصالح عظيمة ،

والنوع الثاني وهو جهاد الدفع : فإذا داهم العدو بلدا إسلاميا ، أو قاتل العدو إحدى البلاد الإسلامية ، فالجهاد حينئذ واجب ، فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد ، فَبِها ونِعْمَت ، فالبقية يساندونهم بالمال والدعاء ، وإن لم تقم الكفاية بأهل تلك البلاد ، وجب على من قرب منهم أن يقوم معهم ، كلٌّ على قدر طاقته ، فهذا بماله ، وهذا بلسانه ، وهذا بنفسه وسلاحه .

والله أعلم

ahmedaboali
03-19-2009, 01:24 AM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 651


بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب غير إسلامية . يقولون بأن بعض الأحزاب المعينة ستخدم المسلمين هناك إذا فازوا في الانتخابات .

الجواب:

الحمد لله

هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيه الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة .
ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين ، أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت ، فإدلاؤهم وعدمه سواء ، وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصوّت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين ..
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .
وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل ، وأن يُعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .
وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له ، وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس ، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورع فله ذلك ، وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثّرة .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-19-2009, 01:24 AM
السؤال: 652


في هذا الوقت وهذا العمر ، هل الجهاد فرض على كل رجل قادر عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .

فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، وقد يتعين جهاد الكفار باليد على كل قادر في حالات معينة يأتي ذكرها .

قال ابن القيم رحمه الله :

إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب : جهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين .

فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً :

إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين .

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد عمله ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها .

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله .

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله .

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين ، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه فمن علّم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات .

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان :

إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان .

الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات .

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين ، والثاني يكون بعده الصبر ، قال تعالى : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } السجدة/24 ، فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين ، فالصبر يدفع الشهوات ، والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات .

وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب :

بالقلب واللسان والمال والنفس .

وجهاد الكفار أخص باليد ، وجهاد المنافقين أخص باللسان .

وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب :

الأولى : باليد إذا قدر ، فإن عجز انتقل إلى اللسان ، فإن عجز جاهد بقبله .

فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ، و " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " – رواه مسلم ( 1910) - .

" زاد المعاد ( 3 / 9 – 11 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-19-2009, 01:25 AM
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

الجهاد أقسام : بالنفس ، والمال ، والدعاء ، والتوجيه والإرشاد ، والإعانة على الخير من أي طريق ، وأعظم الجهاد : الجهاد بالنفس ، ثم الجهاد بالمال والجهاد بالرأي والتوجيه ، والدعوة كذلك من الجهاد ، فالجهاد بالنفس أعلاها .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 334 ، 335 ) .

ثانياً :

وجهاد الكفار باليد مرَّ في مراحل متنوعة بحسب الحال الذي كانت عليه أمة الإسلام :

قال ابن القيم رحمه الله :

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ، ثم أنزل عليه( يا أيها المدثر قم فأنذر ) المدثر فنبأه بقوله { اقرأ } ، وأرسله بـ{ يا أيها المدثر} .

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ، ثم أنذر قومه ، ثم أنذر من حولهم من العرب ، ثم أنذر العرب قاطبة ، ثم أنذر العالمين ، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح .

ثم أُذن له في الهجرة ، وأذن له في القتال .

ثم أمره أن يقاتل مَن قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله .

ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له .

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة .

" زاد المعاد " ( 3 / 159 ) .

ثالثاً :

وحكم الجهاد باليد للكفار : فرض على الكفاية :

قال ابن قدامة :

قال : ( والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) :

معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم .

" المغني " ( 9 / 163 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

سبق أن بينَّا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة ، فإذا خرج منهم من يكفي : سلم الجميع من الإثم ، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعاً .

فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم ، والأقرب فالأقرب ، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين ، وهم مستحقون للنصر والتأييد ، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم ؛ لأنهم مظلومون ، والله أمر بالجهاد للجميع ، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم ، وإذا تركوا ذلك أثموا ، وإذا قام به من يكفي : سقط الإثم عن الباقين .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 335 ) .


http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-19-2009, 01:25 AM
رابعاً :

ويكون الجهاد الكفار باليد واجباً في أربع حالات هي :

1- إذا حضر المسلم الجهاد.

2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .

3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .

4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .

يقول الشيخ ابن عثيمين :

يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال وهذا هو الموضع الأول من المواضيع التي يتعين فيها الجهاد ؛ لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} الأنفال/16 ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: " اجتنبوا السبع الموبقات ، وذكر منها التولي يوم الزحف " متفق عليه إلا أن الله تعالى استثنى حالتين :

الأولى : أن يكون متحَرّفاً لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.

الثانية : أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها ، وهذه الحالة يشترط فيها : أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها ، فإن خيف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى ، فيكون في هذا الحالة فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه.

الثاني: إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد ، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال ؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع ؛ إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد ، والدخول إليه ، وما يأتي لهم من الأرزاق ، وغير ذلك مما هو معروف ، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم .

الثالث : إذا قال الإمام انفروا ، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ، ولا يشترط أن يكون إماماً للمسلمين ؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي " ، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام ، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً .

" الشرح الممتع " ( 8 /10


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-19-2009, 01:26 AM
السؤال: 653


هل يُجيز الإسلام الحيلة والخداع في الحروب ؟ وهل مثل ذلك الغدر والخيانة ؟.

الجواب:

الحمد لله

فقد حرم الله تعالى الغدر وذمَّ فاعله فقال تعالى : " الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون " الأنفال 56 .

وقال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به " رواه البخاري (6966) ومسلم (1736).

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أربع خلال من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها " رواه البخاري (3878) ومسلم (58) .

وعن مالك قال : بلغني أن عبدالله بن عباس قال : ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.الموطأ / باب ما جاء في الوفاء بالعهد .

ومع هذا التنفير من الغدر جَوَّزَ الشرع الخداع في الحرب لتحقيق الظفر قال النووي : اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة " رواه البخاري (3029) ومسلم (58) ، ومن أخطر عناصر الخديعة مفاجأة العدو وأخذه على غِرَّة قبل أن يستعد للقتال فعندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى مكة لفتحها أمر المسلمين أن يتجهزوا دون أن يبوح لأحد بقصده إلا بعد التحرك نحو مكة وبعد أن أخذ كل الاحتياطات لمنع وصول الأخبار إلى المشركين .

وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بسرايا كثيرة فيوصيهم بالسير ليلاً والاستخفاء نهاراً حتى يباغتوا عدوهم .

ومع جواز الخداع في الحرب نقول : إن الإسلام قد بلغ شأواً عالياً في الالتزام بالوفاء بالعهد في استعمال هذه المعاريض والحيل الحربية ومن روائع الأمثلة :

أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه : " قد بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج ( وهو الكافر غير العربي ) حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع يقول : لا تخف فإذا أدركه قتله ، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحداً فعل ذلك إلا ضربت عنقه " .

وعن أبي مسلمة قال : قال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به .

فالإسلام حرم الغدر ، والغدر ليس من أبواب الحيلة والخداع الجائز في الحروب .

فالشريعة الإسلامية فرقت بين ما يجوز من وسائل الحيلة وما ينطوي على الغدر ونقض العهد .

أنظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة 197.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-19-2009, 01:26 AM
السؤال: 654


ما هو رأي الإسلام في الدفاع عن النفس؟ أهو من الحقوق؟ وهل توجد شروط لهذا الحق؟ وهل يتناول القرآن موضوع الدفاع عن النفس؟.

الجواب:

الحمد لله

حفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين من الضرورات الشرعية المعروفة ، وهي الضرورات الخمس المعروفة عند المسلمين ، فيجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه ، ولا يجوز أن يتعاطى ما يضره ، ولا يجوز له أيضا أن يمكّن أحدا من أن يُضرّ به ، فإذا صال عليه إنسان أو سبع أو غيرهما وجب عليه الدفاع عن نفسه أو أهله أو ماله ، فإن قتل فهو شهيد ،والقاتل في النار .

وإذا كان الضرر المترتب على هذا الظلم شيئا يسيرا ، وتركه لله ، لاشك أن الله سوف يعوضه عنه ما لم يكن سببا في زيادة هذا الظلم عليه أو على غيره .

الشيخ : عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-19-2009, 01:27 AM
السؤال: 655


إذا كانت الزوجة لا تصلي بانتظام أو لا تصوم أو تخل ببعض التزاماتها الدينية الأخرى، فهل الزوج مسئول عن هذا يوم الحساب ، وهل سيعاقب عليه وما هي مسئوليته حيال هذا الموضوع في هذه الدنيا ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ففي هذه الآية أن الرجل والٍ على المرأة وقوّام عليها ، وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " والرجل راعٍ على أهل بيته ومسئول عن رعيته ، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل راع ومسئول عن رعيته " . واهم ما يجب على الراعي توجيه رعيته إلى القيام بأمر الله بفعل ما أوجب الله ، وترك ما حرّم ، بهذا يؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فعلى الزوج أن يأمر زوجته بما أوجب الله عليها وينهاها عما حرّم ، واعظم الواجبات على المسلم الصلوات الخمس وصيام رمضان ، هذان ركنان من أركان الإسلام ، فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بأدائها وبالمحافظة على هاتين الفريضتين ، ولا يجوز له أن يتهاون في ذلك ، وكذلك سائر الواجبات ، وعليه أن ينهاها عما حرّم الله من الأقوال والأفعال ، فإذا رأى منها التجاوب والطاعة فهذا هو المراد ، وإن أصرّت على عصيانها فينبغي للمسلم ألا يبقيها له زوجه ، بل عليه أن يطلقها ، فكيف يرضى المسلم بزوجة لا تصلي أو تترك بعض الأوقات أو لا تصوم رمضان ، هذا مما لا يليق بالمسلم ، والله تعالى يقول : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) . فمن قام بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبرأ ذمته ، ويسلم من عقوبة الله ، ومن أهمل وتهاون فإنه يعرض نفسه لما توّعد الله به التاركين لهذا الواجب ، قال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم ) قال المفسرون : إذا اهتديتم : أي إذا قمتم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الشيخ : عبد الرحمن البراك

ahmedaboali
03-19-2009, 01:28 AM
السؤال: 656


أنا شاب ملتزم ، ولي أخ في الله أحبه فيه ، رأيته عند إشارة المرور صدفة وقد ارتفع صوت الأغاني من سيارته ، فناصحته بطريقة مباشرة دون أن أذكر له أني رأيته ، فأبدى اعتذاره وتوبته ، وقام - كما يقول - بإزالة الأغاني من سيارته ومن جهاز الحاسب كذلك ولله الحمد ، ولكن بعد أيام أراه يشارك في بعض المنتديات بمشاركة ماجنة ويكتب اسم الأغنية ، وقد عرفته بلقبه الذي يكنى به ورمزه ، كما أنه في بعض الأحيان يصرح بمحادثته في الإنترنت لقريبات له لسن محارم له .
فهل لي أن أقاطعه ، أو أجاريه على ظاهره ، علماً بأن النصيحة يقابلها بالقبول دون أن يعمل بها ، وعلما بأن ظاهره الالتزام ، وقد عرفه أصحابه بذلك ، إلا أني أعلم عنه ما لا يعرفون ؟.

الجواب:

الحمد لله

الذي يعصي الله تعالى إما أن يكون مظهراً لمعصيته أو يكون مستتراً بها ، فإن كان مظهراً لها فإنه يُهجر ـ ولو طالت المدة ـ إن كان الهجر يردعه عن معصيته ، أو يحمله على التقلل منها .

وإن كان مستتراً بها وقدِّر لك أن تراها فيُنكر عليه سرّاً ويُنصح ويُستر عليه :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) متفق عليه .

ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها ، فقال : ( إن الله يراكما ، سترنا الله وإياكما !! ) .

وفي مثل هذه الحالة يشرع لك أيضا أن تهجره وحدك ، إن كان ذلك الهجر يؤثر فيه ، ولا يترتب عليه مفسدة أكبر ؛ كأن يجاهر بالمعصية ، بعدما كان مستترا بها ، أو يزيد منها بعد إقلال ، أو أن يفعل معصية أخرى هي أشد مما هجرته من أجله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك ، فهذا معنى قولهم " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " ، بخلاف من كان مستتراً بذنبه مستخفياً فإن هذا يُستر عليه ، لكن ينصح سرّاً ، ويَهجره مَن عرف حاله حتى يتوب ويَذكر أمره على وجه النصيحة .

" مجموع الفتاوى " ( 28 / 220 ) .

وبوَّب البخاري رحمه الله على حديث كعب بن مالك وقصة تخلفه عن تبوك بقوله :

" قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

" قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى " : أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز ؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع ، فتبين هنا السبب المسوِّغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية ، فيسوغ لمن اطَّلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها .

" فتح الباري " ( 10 / 497 ) .

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ قَالَ : فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا . رواه البخاري ( 5162 ) ومسلم ( 1954 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنَّة مع العلم ، وأنه يجوز هجرانه دائماً ، والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا ، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً ، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له ، كحديث كعب بن مالك ، وغيره . " شرح مسلم " ( 13 / 106 ) .

فالواجب عليك ـ أخي الكريم ـ تجاه صاحبك النصح والتذكير والوعظ والتخويف بالآخرة ، فإن استجاب فالحمد لله ولك أجره ، وإن استمر على معصيته مستتراً متخفيّاً ، فإنه يستحق الهجر منك إن رأيتَ أن هجره أنفع له ، فإن لم يكن هجرك نافعاً له فلا نرى لك هجره ، بل نرى مداومة مصاحبتك له عسى أن ينتفع بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ، فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته : كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف ، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته : لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر .

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين . " مجموع الفتاوى " ( 28 / 206 ) .

وننبهك ـ أخيرا ـ إلى أنه من الممكن أن تنصحه وتدله على الخير ، من غير أن تواجهه بما فعل ، وبخصوص مشاركاته في المنتديات ، فمن الممكن أيضا أن تنصحه ، وتكتب له مشاركة ، أو ترسل له على بريده ، إن أمكنك ، من غير أن تعرفه بشخصك ، إن كان ذلك يقلل من مجاهرته بالمعصية ، وارتكابه لها .

هدانا الله وإياك لما يحبه ويرضى ، وجعلنا جميعا مفاتيح للخير ، مغاليق للشر .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:28 AM
السؤال: 657


أخي متدين ولكن زوجته غير متدينة فهي لا تصوم ولا تدري أصلاً عن رمضان، لا يوجد أحد من أقربائنا يسكن قريباً منه ويجده من الصعب أن يؤثر على زوجته أو يجعلها تتغير، يدعو الله لها أن يهديها وأن يرزقه الصبر عليها، ولكن الذي يبدو أنها لا تريد أن تتغير أو أن تتصرف كالمسلمين .
هل يمكن أن تخبرني كيف يتصرف معها لكي تقرب أكثر للإسلام وتصبح متدينة ؟.

الجواب:

الحمد لله

الواجب على أخيك أن يسعى بكل الوسائل لهداية زوجته إلى طريق الحق ، فيستعمل معها أسلوب الترغيب والترهيب ، ويذكرها بالله عز وجل وحقوقه ، ويعظها وينبهها إلى خطر ما هي عليه ، ثم ليسعى إلى ربطها بصحبة صالحة ، ولو لم تكن من أقاربه ، كأن يربطها بزوجات أصحابه المستقيمات الصالحات ، ويحضر لها الأشرطة النافعة ، والكتيبات المفيدة ، فإن أطاعته فهذا هو المطلوب ، وإلا فلا مانع من أن يستعمل معها أسلوب الهجر إذا كان مفيدا في مثل هذه الحالة ، فإنه إذا شرع الهجر لأجل حق الزوج ، فلأن يشرع لأجل حق الله من باب أولى .

وقد ثبت عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول http://www.al-jar7.com/images/smilies/frown.gif بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا لي اصعد ، فقلت إني لا أطيقه ، فقالا إنا سنسهله لك ، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل ، إذا أنا بأصوات شديدة ، فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما ، فقلت من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ) رواه البيهقي برقم 7796 ، وصححه الألباني

فإذا كانت تلك عقوبة من يفطر قبل موعد الإفطار ، فكيف بمن لا يصوم أصلا .

أما إذا كانت تلك الزوجة تضيف إلى عدم صيامها عدم الصلاة بالكلية ، فإنها بذلك تكون قد خرجت عن حظيرة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه فلا يجوز لأخيك أن يبقيها تحت عصمته .

والله أعلم

ahmedaboali
03-19-2009, 01:29 AM
السؤال: 658


يكون الاحتفال بالأعراس في بلادنا بالطبل والغناء والرقص ، فهل علي من إثم لو ذهبت إلي العرس وجلست بعيداً عن مجلس الغناء وخاصة في أعراس أهل زوجي وأهلي فلا أستطيع عدم الذهاب والمعاونة في الأمور المباحة مثل الطبخ وغيره ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

لا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على المنكرات ، كالأغاني المصحوبة بالطبل ، أو سواه من المعازف ، إلا الدف ، أو المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء ، أو غير ذلك من المنكرات ، إلا لمن يقدر على إنكارها ، ويغلب على ظنه زوال المنكر بإنكاره .

قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا دعي إلى وليمة فيها معصية ، كالخمر والزمر والعود ونحوه ، وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر ، لزمه الحضور والإنكار ؛ لأنه يؤدي فرضين : إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر . وإن لم يقدر على الإنكار ، لم يحضر . وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر ، أزاله ، فإن لم يقدر انصرف . ونحو هذا قال الشافعي " انتهى من "المغني" (7/214) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه : " إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء والغناء الماجن أو كانت إذا حضرتْ غَيَّرت ما فيها من منكرات جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور ، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته .

أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها لعموم قوله تعالى : ( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ ) الأنعام/70 ، وقوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ) لقمان/6 ، والأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف كثيرة جدا " انتهى ، نقلا عن "فتاوى المرأة" ، جمع : محمد المسند (ص 92) .

ثانيا :

إذا كان ذهابك للعرس ومشاركتك في الطبخ ونحوه ، لا يترتب عليه سماع المنكر ، أو إقراره أو الإعانة عليه ، كأن يكون محل المنكر بعيدا عنك ، أو أن تنصرفي من المكان قبل شروعهم في منكراتهم ، فلا حرج عليك في الذهاب حينئذ ، وينبغي أن تبذلي لهم النصح ، وتبيني لهم حكم هذه المنكرات ، وتحريم المشاركة فيها .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 :

" قوله تعالى : ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) أي غير الكفر , ( إنكم إذا مثلهم ) : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم ، والرضا بالكفر كفر . قال الله عز وجل : ( إنكم إذا مثلهم ) فكل من جلس في مجلس معصية ، ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء .

وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية " انتهى .

وقال السعدي رحمه الله :

" وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق , التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه , وتقتحم حدوده التي حدها لعباده . ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ( حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) أي : غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها . ( إِنَّكُمْ إِذًا ) أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكور ( مَثَلُهُمْ ) لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم , والراضي بالمعصية كالفاعل لها .

والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به , فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة , أو القيام مع عدمها " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 217) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:30 AM
السؤال: 659


هل معنى حديث ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... ) أننا نبدأ مباشرة باليد ولو كان التغيير بالكلام ممكناً ؟.

الجواب:

الحمد لله

تغيير المنكر له مراتب ، إذ يتدرج من التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف ، ثم الزجر والتأنيب ، ثم التغيير باليد ، ثم إيقاع العقوبة بالنكال والضرب ، وأخيراً الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم .

الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 127.

ahmedaboali
03-19-2009, 01:30 AM
السؤال: 660


لماذا لا يسمح للفتاة الكاثوليكية المتزوجة من مسلم الاحتفال بأعيادها الدينية ؟ مع أنها متزوجة من مسلم وهي باقية على عقيدتها . هل يمكنها أن تتعبد حسب اعتقادها ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا رضيت الفتاة النصرانية بالزواج من مسلم ، فإنه ينبغي أن تعلم أمورا :

1- أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ، في غير المعصية ، لا فرق في ذلك بين الزوجة المسلمة وغيرها ، فإذا أمرها زوجها بغير معصية لزمها طاعته . وقد جعل الله هذا الحق للرجل ، لأنه قوّام على الأسرة ومسئول عنها ، ولا تستقيم الحياة الأسرية إلا بأن تكون هناك كلمة مسموعة مطاعة من فرد من أفرادها ، لكن هذا لا يعني أن يتسلط الرجل أو يستغل هذا الحق للإساءة إلى زوجته وأولاده ، بل يجتهد في الصلاح والإصلاح ، والنصح والتشاور ، لكن لا تخلو الحياة من مواقف تحتاج إلى حسم ، وكلمة فاصلة ، لابد منها ، ومن الاستجابة لها . فينبغي للفتاة النصرانية أن تتفهم هذا المبدأ قبل إقدامها على الزواج من مسلم .

2- أن إباحة الإسلام الزواج من نصرانية أو يهودية ، يعني الزواج بها مع بقائها على دينها ، فليس للزوج أن يكرهها على الإسلام ، ولا أن يمنعها من عبادتها الخاصة بها ، لكن له الحق في منعها من الخروج من المنزل ، ولو كان خروجها للكنيسة ، لأنها مأمورة بطاعته ، وله الحق في منعها من إعلان المنكر في المنزل ، كنصب التماثيل ، وضرب الناقوس .

ومن ذلك : الاحتفال بالأعياد المبتدعة ، كعيد قيامة المسيح ، لأن ذلك منكر في الإسلام ، من جهتين : من جهة كونه بدعة لا أصل لها - ومثله الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعيد الأم - ، ومن جهة ما يتضمنه من الاعتقاد الفاسد ، من أن المسيح قتل وصلب وأدخل القبر ثم قام منه .

والحق أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع إلى السماء حياًّ.

والزوج ليس له أن يجبر زوجته النصرانية على ترك اعتقادها هذا ، ولكنه ينكر إشاعتها للمنكر وإظهارها له ، فيجب التفريق بين حقها في الاستمرار على دينها ، وبين إظهارها للمنكرات في بيته . ومثل هذا : ما لو كانت الزوجة مسلمة ، وتعتقد إباحة شيء ، وزوجها يعتقد تحريمه ، فإن له منعها منه ، لأنه قوّام الأسرة ، وعليه أن ينكر ما يعتقد أنه منكر .

3- الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، إضافة إلى مخاطبتهم بالإيمان ، وهذا يعني أنه يحرم عليهم ما يحرم على المسلمين من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وإحداث البدع ، أو الاحتفال بها . وعلى الزوج أن يمنع زوجته من ارتكاب شيء من ذلك ، لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) التحريم/6 ، ولا يستثنى من ذلك إلا اعتقادها وعبادتها المشروعة في دينها ، كصلاتها وصومها الواجب ، فإن الزوج لا يتعرض لها في ذلك ، وليس من دينها شرب الخمر ولا أكل الخنزير ولا الاحتفال بالأعياد المحدثة ، التي اخترعها الأحبار والرهبان .

قال ابن القيم رحمه الله : " وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه ، نص عليه الإمام أحمد في الرجل تكون له المرأة النصرانية ، قال : لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة .

وقال في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم : لا يأذن لها في ذلك ".

قال ابن القيم : " وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه ".

وقال : " وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق وقد مكن النبي وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم " انتهى من "أحكام أهل الذمة" (2/819- 823) .

وصلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضاً في "زاد المعاد" (3/629) قال المحقق : "رجاله ثقات ، لكنه منقطع " انتهى . يعني : أن سنده ضعيف .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:52 PM
السؤال: 791


هل يمكن أن نشارك في الجهاد إذا لم يكن لدينا خليفة ينظمنا أو ليس لنا قوة على القتال ؟
هل يجب أن نتصرف كالرسول صلى الله عليه وسلم ونمتلك الصبر والثقة بالله قبل الحصول على القوة لنقاتل الكفار ؟.

الجواب:

الحمد لله

الجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام الإسلام وشعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يتوقف على وجود إمام .. لكن من المعلوم بداهة أن الجهاد يحتاج إلى إعداد وترتيب ووجود قائد للجيش وتراعى في ذلك المصالح والمفاسد وهذا مسلك العدل بين من تهوّر ولم ينضبط بضوابط الشرع وأحكامه وبين من أهمل هذه الشعيرة وعطلها علماً وعملاً ..

والواجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه ومن ذلك إعداد العدة والقوة ..

الشيخ محمد آل عبد اللطيف

ahmedaboali
03-19-2009, 02:52 PM
السؤال: 792


هل يعتبر الجهاد فرض عين علينا الآن وقد انتهكت حقوق المسلمين عن طريق الغزو الأجنبي أو غيره ؟ وما هو الحكم في القاعدين الذين لا يملكون حيلة ، غير أنهم لو استنفروا لأجابوا ، ولجاهدوا في سبيل الله ، وإنما حبستهم تلك الظروف التي تعانيها الأمة الإسلامية ، من أن الحكم فيها لغير الله ، مع الأدلة ؟.

الجواب:

الحمد لله

الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية دين الإسلام ، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه ، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش ، وتنظيمها ؛ خوفا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه ، والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين ، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك ، فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين ، فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه ، مخلصا وجهه لله ، راجيا نصرة الحق ، وحماية الإسلام ، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي ، وعدم العذر ؛ فهو آثم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


فتاوى اللجنة الدائمة 12/12.

ahmedaboali
03-19-2009, 02:53 PM
السؤال: 793


رجل يقوم بإمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ ، وأهل الحي في حاجة إليه ، وهو يريد أن يترك المسجد نظراً لظروف المعيشة فهل عليه شيء ؟.

الجواب:

الحمد لله

كأنك تقول إن هذا الرجل في حيّه لا يقوم أحد مقامه ، والناس محتاجون إليه ، فهذا يكون تعليمه لهذه الطائفة فرض عين عليه ، فإذا ارتحل نظرنا :

إن كان في البلد فبإمكانه أن يأتي إلى المسجد الذي هو فيه سابقاً - وإن كان في طرف البلد – .

وإن انتقل إلى بلد آخر ، فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه ، كما لو سافر لطلب الرزق وليس عنده ما يقيته ، فمثل هذا لا حرج عليه ، وعلى الجماعة أن يبحثوا لهم عن شخص آخر يقوم مقامه ، أو يقوموا بكفاية هذا الرجل حتى يتفرغ لهم .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "لقاءات الباب المفتوح" (3/420)

ahmedaboali
03-19-2009, 02:53 PM
السؤال: 794


هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية ، وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون ، ولكن غايتها الدعوة إلى الله ؟ .

الجواب:

الحمد لله

يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم ، سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى .

وبالله التوفيق .


من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23 / 407) .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:53 PM
السؤال: 795


كنت أتصفح الشبكة مستهدفا المواقع غير الأخلاقية وأرسلها بعد ذلك إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ليقوموا بحجبها . فهل يحسب هذا العمل لصالحي أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

يُشكر للأخ السائل غيرته على المحارم ، وبغضه للمعصية ، وحبه لمحاربتها ، وتخليص الناس من شرورها ، لكننا لا ننصحه بتتبع مواقع الفساد من أجل التبليغ عنها لحجبها ؛ وذلك لأسباب كثيرة ، منها :

1. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من فتنة النساء ، ولا شك أن فتنة النساء العاريات وفي أوضاع مخلة أعظم .

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ) . رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 ) .

2. أن المسلم مأمور بالابتعاد عن أماكن الفتنة ، والفرار من مواضعها ، والبعد عن أهلها ، ولا شك أن تتبع هذه المواقع مخالف لكل هذا .

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ ( أي فليبعد) فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ ، أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ ) . رواه أبو داود ( 4319 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 6301 ) .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

واحذر - رحمك الله - أن تتعرض لسبب لبلاء ، فبعيد أن يسلم مقارب الفتنة منها ، وكما أن الحذر مقرون بالنجاة : فالتعرض للفتنة مقرون بالعطب (الهلاك) ، وندر من يسلم من الفتنة مع مقاربتها ، على أنه لا يسلم من تفكر وتصور وهمٍّ .

" ذم الهوى " ( ص 126 ) .

3. أن المسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات ، والتصفح للمواقع الإباحية وما فيها يخالف هذا الأمر .

قال الله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/30 .

قال ابن كثير رحمه الله :

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن اتفق أن وقع بصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا ، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري .

" تفسير ابن كثير " ( 3 / 282 ) .

4. وقد ثبت النص الصحيح في النهي عن النظر إلى عورة الرجل من قبَل الرجل ، فما بالك بنظره إلى عورة المرأة ؟

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) . رواه مسلم ( 338 ) .

5. أن المسلم ليس له إلا النظرة الأولى ، وتكرار النظر في المواقع الفاسدة يخالف هذا .

عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : ( يَا عَلِيُّ ، لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ) رواه الترمذي ( 2777 ) وأبو داود ( 2149 ) .

والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1903 )

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . رواه مسلم ( 2159 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-19-2009, 02:54 PM
قال النووي :

ومعنى " نظر الفجأة " : أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم ، لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا ) . . .

ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم .

" شرح مسلم " ( 14 / 139 ) .

6. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى نظر الحرام بـ " زنا العين " ، وهو بالإضافة لكونه حراماً من جهة التعدي في النظر فهو – أيضاً – كفرٌ بالنعمة التي وهبها الله للمسلم .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ) . رواه البخاري ( 5899 ) ومسلم ( 2657 ) .

قال النووي :

معنى الحديث : أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيّاً بإدخال الفرج في الفرج الحرام ، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام ، أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده ، أو يقبلها ، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب ، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي .

" والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذبه " معناه : أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك ، والله اعلم .

" شرح مسلم " ( 16 / 206 ) .

7. أن المواقع الإباحية من المتوقع أن تكون ( 8 ) مليارات ! فقد كانت حوالي نصف مليار عام 1998 م فكيف بها الآن ؟ فلو أعطى كل موقع نظرة واحدة ، فكيف سيكون حال قلبه ؟ وكم سيستغرق من الأوقات لتتبعها ؟ لذا لا يُشك أن مثل هذا الفعل سبب لهلاك القلب والبدن والوقت .

8. أن تتابع النظر إلى تلك المواقع الفاسدة والمثيرة قد يودي بصاحبها لتعلق القلب بهن فيستحكم العشق المحرم على قلبه فيفسده ، فيكون قد عرَّض نفسه لفتنة وهلاك بعد أن كان سالماً معافى .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

وقد يتعرض الإنسان لأسباب العشق فيعشق ، فإنه قد يرى الشخص فلا توجب رؤيته محبته فيديم النظر والمخالطة فيقع ما لم يكن في حسابه ، ومن الناس من توجب له الرؤية نوع محبة ، فيعرض عن المحبوب فيزول ذلك ، فإن داوم النظر نمت ، كالجنة (البستان) إذا زرعت فإنها إن أهملت يبست ، وإن سقيت نمت . " ذم الهوى " ( ص 237 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-19-2009, 02:54 PM
وقال ابن القيم رحمه الله :

وكلما تواصلت النظرات وتتابعت كلما زاد تعلق القلب وهيجانه ، مثل المياه تسقى بها الشجرة فإذا أكثر من المياه فإنها تفسد الشجرة ، وكذلك النظر إذا كرر وأعيد فإنه يفسد القلب لا محالة ، فإذا تعرض القلب لهذا البلاء فإنه يعرض عما أُمِرَ به ويخرج بصاحبه إلى المحن ، ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن ، ويلقي القلب في التلف ، والسبب في هذا : أن الناظر الْتَذَّتْ عينُه بأول نظرة فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة ، ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه وسلِم . " روضة المحبين " ( ص 94 ، 95 ) .

وقال رحمه الله :

إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق ، كما قال الله تعالى عن عشاق الصور : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الحجر/72 .

فالنظرة كأس من خمر ، والعشق هو سكر ذلك الشراب ، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر ؛ فإن سكران الخمر يفيق ، وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات . " روضة المحبين " ( ص 104 ) .

9. أن تتابع النظر إلى تلك المواقع الهابطة قد يؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الحرام ، بل إلى تقليد ما يراه ، فالبداية النظر ، والنهاية الوقوع في المحظور .

قال ابن القيم :

والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان ، فإن النظرة تولد الخطرة ، ثم تولد الخطرة فكرة ، ثم تولد الفكرة شهوة ، ثم تولد الشهوة إرادة ، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة ، فيقع الفعل ولا بد ، ما لم يمنع مانع ، ولهذا قيل : الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده .

كـل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك الســهام بلا قوس و لا وتر " الجواب الكافي " ( ص 106 ) .

10. وفي تتابع النظر إلى تلك المواقع الفاسدة مضار أخرى من جوانب متعددة ، ومنها : موت الإحساس ؛ لأن " كثرة المساس تفقد الإحساس " – كما يقولون – فلن يعود هذا الأمر منكراً – بعد فترة – وستتعود على النظر ، وهو علامة على موت القلب وفقدان الحس الشرعي تجاه المعصية ، ومنها : تعريض النفس للتهمة ، فقد يراك أحدٌ دخلت هذه المواقع ، أو قد تُرى في جهازك من قبَل آخرين ، وفي هذا تعريض للنفس للتهمة .

وأخيرا . . .

الذي ينبغي الابتعاد عن تتبع مواقع الفساد هذه ، ولو من أجل التبليغ عنها ، فإن هذا السبب قد يُزيَّن في نفسه من أجل الوصول إلى ما بعده من منكرات .

وقد وجدت طرق فنية تغني المسلم عن تتبع مثل هذه المواقع ، كما أنه يوجد لجان مختصة في بعض الدوائر الحكومية أو الشركات تقوم بحجب هذه المواقع ، ولا شك أن ما تراه لجنة في موقع عمل ليس كمن يرى هذه المواقع وحيداً في بيته ، ففعله أدعى للوقوع فيما سبق ذكره من مفاسد .

وليس هذا الكلام عن خيال ولا وهم ولا توقع لمستحيل أو بعيد ، فكثيراً ما نسمع حكاية شاب مستقيم افتتن بمثل هذه المواقع ، فبدأ بالنظر ، ثم قتل وقته فيها .

وأنت – أخي الفاضل – في غنى عن هذا كله ، واسلم برأس مالك ، ولا تضيعه عليك ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر كاملاً ، وأن يثبتك على الحق والهدى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:55 PM
السؤال: 796


هل يجوز ترك الإنكار على بعض الناس في بعض المكروهات ، حتى يتألفهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

" ليس الأمر خاصا بالمكروهات بل حتى بعض المعاصي يتركها . مثل إنسان يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ بالأهم فالأهم ، مثل : إنسان لا يصلي وهو عاق لوالديه ، أو متهم بالخمر ، أو بشيء آخر من المعاصي ، فعلى الناصح أن يبدأ بالصلاة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر ، فإذا صلى أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود ورجا أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك؛ لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم عليها مما دون الشرك .


"مجموع فتاوى ابن باز" (9/418) .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:55 PM
السؤال: 797


نسمع أحياناً ونقرأ عما يسمى بالحسبة ورجال الحسبة ، فن هم هؤلاء وما هي وظائفهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

رجال الحسبة هم أناس متفرغون لإنكار المنكرات الظاهرة سواء تبرع أو بمرتبات من بيت مال المسلمين ومن وظائفهم الاحتساب في إنكار المنكرات في الأسواق وغيرها مثل :

1- الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً .

2- تشبه أحد الجنسين بالآخر .

3- تعرض الرجال للنساء بالقول أو بالفعل .

4- الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المنافية للآداب .

5- تشغيل المذياع ، أو التلفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين .

6- إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارهم عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه .

7- عرض ، أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية ، المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية .

8- عرض الصور المجسمة ، أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب ، أو نجمة داوود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك .

9- صنع المسكرات أو ترويجها ، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية .

10- منع دواعي ارتكاب الفواحش "مثل الزنا واللواط والقمار" أو إدارة البيوت ، أو الأماكن لارتكاب المنكرات ، والفواحش .

11- البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعية غير الإسلامية .

12- أعمال السحر والشعوذة ، والدجل ، لأكل أموال الناس بالباطل .

13- تطفيف الموازين والمكاييل .

كما يدخل في عملهم كذلك :

1- مراقبة المسالخ ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح .

2- مراقبة المعارض ، ومحلات حياكة ملابس النساء .

ولا يغني عنهم وجود شرطة الآداب لأن شرطة الآداب الموجودة في بعض البلدان لا يقومون بإنكار كل هذه المنكرات والقضاء عليها بل يطبقون قانوناً هو على أحسن الأحوال يشتمل على حق وباطل ، بينما رجال الحسبة يأمرون بكل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ويلزمون الناس بالواجب ، وينهون عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتدخلون لمنع المحرمات .



مجلة الحسبة العدد/39 .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:56 PM
السؤال: 798


كيف نرد بحجة قوية ومقنعة على من احتج بقوله تعالى : ( ياأيها الناس عليكم أنفسكم ) إذا أُمر بالمعروف أو نُهي عن منكر؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الآية الكريمة من سورة المائدة ، مما يخطئ بعض الناس في فهمها ، ويتوهمون أنها تدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وربما احتجوا بها على من أمرهم أو نهاهم .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) المائدة / 105

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور ، وذلك في قوله ( إذا اهتديتم ) لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. وممن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره ، وابن جرير ، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود .

فمن العلماء من قال : ( إذا اهتديتم ) أي أمرتم فلم يسمع منكم ، ومنهم من قال : يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية ، وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف .

ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر ، في قوله تعالى : ( وَالْعَصْرِ إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل . وقد دلت الآيات كقوله تعالى: ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) ، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ، عمهم الله بعذاب من عنده ، فمن ذلك ... وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : " يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" رواه أبو داود ( 4338 ) والترمذي ( 2168 ) والنسائي بأسانيد صحيحة ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 2448 ) ) انتهى من أضواء البيان 2/169

وكلامه رحمه الله كاف واف .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:56 PM
السؤال: 799


لا أحد منا يجهل ما يقوله النصارى من سبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نجهل غيرة شباب الأمة الإسلامية على دينهم ورسولهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فهل يجوز الرد على من سبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسب المتحدث ، علماً بأني قمت بشتم أحدهم وقد نصحني أحد الأقارب بعدم تكرار ذلك ، لأنه يجعلهم يزيدون السب والاستهزاء ، ويكون ذنبهم عليّ .

الجواب:

الحمد لله

سبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوع من أنواع الكفر ، فإن صدر من مسلم كان ذلك ردّة منه ، ووجب على وليّ الأمر الانتصار لله ولرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل السابّ فإن أظهر الساب التوبة وكان صادقاً نفعه ذلك عند الله ولم تُسْقط توبتُه عقوبةَ السب . وعقوبةُ الساب هي القتل .

وإن كان السابّ معاهداً كالنصراني كان ذلك نقضاً لعهده ووجب قتله ، ولكن إنما يتولى ذلك ولي الأمر ، فإذا سمع المسلم النصراني أو غيره يسبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجب عليه الإنكار والإغلاظ ، ويجوز سبّه لأنه هو البادئ فكيف لا يُنتصر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! كما يجب الرفع عنه إلى وليّ الأمر الذي يقيم عليه عقوبة الساب ، وإذا لم يكن هناك من يقيم حد الله وينتصر لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلى المسلم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك مما لا يؤدي إلى فساد وضرر متعد إلى غيره من الناس ، أما أن يسمع المسلم الكافر يسبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يسكت ، فلا يرد عليه حذراً من أن يتمادى في ذلك السب فهذا رأي خاطئ ، وأما قوله تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الأنعام/108 ، فليست في شأن ابتدأ سب الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما المقصود منها النهي عن سب آلهة المشركين ابتداءً ؛ لئلا يسبوا الله جهلاً منهم وعدواناً ، أما من ابتدأ سب الله وسب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يجب الرد عليه وعقوبته بما يردعه عن كفره وعدوانه ، ولو ترك للكفرة والملحدين أن يقولوا ما شاءوا دون إنكار ولا عقاب لعظم الفساد ، وكان ذلك مما يحبه هؤلاء الكفار ويرضون عنه ، فلا يلتفت لهذا القائل إن السب أو الرد على هذا الساب يجعله يتمادى في السب ، فالمسلم لا بد أن يغار ويغضب لله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومن يسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبّ ولا يغار ولا يغضب فليس بمؤمن نعوذ بالله من الخذلان والكفران وطاعة الشيطان .

والله أعلم .


الشيخ عبد الرحمن البراك في مجلة الدعوة شهر محرم عدد (1933)

ahmedaboali
03-19-2009, 02:57 PM
السؤال: 800


في الآونة الأخيرة نجد أن بعض أعداء الله يسب الإسلام أو يسئ إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك إما بالكلام أو ببعض الرسومات - قاتلهم الله - ، وحيث إنه يأتينا في بعض الأحيان بالبريد الإلكتروني من هذه الأخبار ويطلب من المسلمين أن ينكروا هذا الفعل إما بإرسال بريد إلكتروني وإما بإرسال بريد عادي أو بالاتصال بذلك الشخص المسيء لمشاعر المسلمين. وسؤالي هو: هل إذا لم نفعل ذلك الاستنكار نكون آثمين ؟ أم هل إذا قام به البعض سقط عن الباقين ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : الأصل أن إنكار المنكر فرض على الكفاية ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .

قال النووي – رحمه الله – في شرح صحيح مسلم :

( ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف . ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أولا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف ) انتهى.

ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك مدعاة لترك المسلمين هذه الفريضة ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل على المسلمين القيام بذلك ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم (49)

ويتأكد ذلك كلما عَظُم المنكر وفحش ، ولا منكر أعظم من سبّ الله تعالى أو سب دينه الإسلام أو سبّ رسوله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فمن اطلع على شيء من هذه الإساءة ، في صحيفة أو مجلة أو قناة فضائية أو غيرها، فعليه إنكارها حسب استطاعته ، بيده أو بلسانه أو بقلبه ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

ومن لم ير ذلك ولم يطلع عليه ، لكن أُخبر بوجوده ، فينبغي أن يبادر بالإنكار أيضا ، كأن يتصل على الصحيفة أو القناة ، وينكر عليهم ما نشر فيها ، أو يتصل على صاحب المقالة نفسها ، فإن الناس إذا رأوا كثرة المنكرين تهيبوا من إعادة الإساءة ، وربما أعلنوا اعتذارهم وتوبتهم .

كما أن اتفاق الجمع الكبير من الناس على إنكار المنكر يدل على قوة أهل الدين ، وغيرتهم ، ويقظتهم لما يذاع وينشر، وهذا مطلوب شرعا؛ وإلا لتجرأ في كل يوم متجرئ .

وأيضا : فهذا باب لتحصيل الأجر ، فإن الناهي عن المنكر مأجور مثاب .

نسأل الله تعالى أن يعزّ دينه ، وأن يذل أهل الزيغ والضلال .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:45 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 911


لا أحد منا يجهل ما يقوله النصارى من سبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نجهل غيرة شباب الأمة الإسلامية على دينهم ورسولهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فهل يجوز الرد على من سبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسب المتحدث ، علماً بأني قمت بشتم أحدهم وقد نصحني أحد الأقارب بعدم تكرار ذلك ، لأنه يجعلهم يزيدون السب والاستهزاء ، ويكون ذنبهم عليّ .

الجواب:

الحمد لله

سبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوع من أنواع الكفر ، فإن صدر من مسلم كان ذلك ردّة منه ، ووجب على وليّ الأمر الانتصار لله ولرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل السابّ فإن أظهر الساب التوبة وكان صادقاً نفعه ذلك عند الله ولم تُسْقط توبتُه عقوبةَ السب . وعقوبةُ الساب هي القتل .

وإن كان السابّ معاهداً كالنصراني كان ذلك نقضاً لعهده ووجب قتله ، ولكن إنما يتولى ذلك ولي الأمر ، فإذا سمع المسلم النصراني أو غيره يسبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجب عليه الإنكار والإغلاظ ، ويجوز سبّه لأنه هو البادئ فكيف لا يُنتصر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! كما يجب الرفع عنه إلى وليّ الأمر الذي يقيم عليه عقوبة الساب ، وإذا لم يكن هناك من يقيم حد الله وينتصر لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلى المسلم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك مما لا يؤدي إلى فساد وضرر متعد إلى غيره من الناس ، أما أن يسمع المسلم الكافر يسبّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يسكت ، فلا يرد عليه حذراً من أن يتمادى في ذلك السب فهذا رأي خاطئ ، وأما قوله تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الأنعام/108 ، فليست في شأن ابتدأ سب الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما المقصود منها النهي عن سب آلهة المشركين ابتداءً ؛ لئلا يسبوا الله جهلاً منهم وعدواناً ، أما من ابتدأ سب الله وسب رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يجب الرد عليه وعقوبته بما يردعه عن كفره وعدوانه ، ولو ترك للكفرة والملحدين أن يقولوا ما شاءوا دون إنكار ولا عقاب لعظم الفساد ، وكان ذلك مما يحبه هؤلاء الكفار ويرضون عنه ، فلا يلتفت لهذا القائل إن السب أو الرد على هذا الساب يجعله يتمادى في السب ، فالمسلم لا بد أن يغار ويغضب لله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومن يسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبّ ولا يغار ولا يغضب فليس بمؤمن نعوذ بالله من الخذلان والكفران وطاعة الشيطان .

والله أعلم .


الشيخ عبد الرحمن البراك في مجلة الدعوة شهر محرم عدد (1933).

ahmedaboali
03-20-2009, 02:45 PM
السؤال: 912


في الآونة الأخيرة نجد أن بعض أعداء الله يسب الإسلام أو يسئ إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك إما بالكلام أو ببعض الرسومات - قاتلهم الله - ، وحيث إنه يأتينا في بعض الأحيان بالبريد الإلكتروني من هذه الأخبار ويطلب من المسلمين أن ينكروا هذا الفعل إما بإرسال بريد إلكتروني وإما بإرسال بريد عادي أو بالاتصال بذلك الشخص المسيء لمشاعر المسلمين. وسؤالي هو: هل إذا لم نفعل ذلك الاستنكار نكون آثمين ؟ أم هل إذا قام به البعض سقط عن الباقين ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : الأصل أن إنكار المنكر فرض على الكفاية ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .

قال النووي – رحمه الله – في شرح صحيح مسلم :

( ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف . ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أولا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف ) انتهى.

ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك مدعاة لترك المسلمين هذه الفريضة ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل على المسلمين القيام بذلك ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم (49)

ويتأكد ذلك كلما عَظُم المنكر وفحش ، ولا منكر أعظم من سبّ الله تعالى أو سب دينه الإسلام أو سبّ رسوله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فمن اطلع على شيء من هذه الإساءة ، في صحيفة أو مجلة أو قناة فضائية أو غيرها، فعليه إنكارها حسب استطاعته ، بيده أو بلسانه أو بقلبه ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

ومن لم ير ذلك ولم يطلع عليه ، لكن أُخبر بوجوده ، فينبغي أن يبادر بالإنكار أيضا ، كأن يتصل على الصحيفة أو القناة ، وينكر عليهم ما نشر فيها ، أو يتصل على صاحب المقالة نفسها ، فإن الناس إذا رأوا كثرة المنكرين تهيبوا من إعادة الإساءة ، وربما أعلنوا اعتذارهم وتوبتهم .

كما أن اتفاق الجمع الكبير من الناس على إنكار المنكر يدل على قوة أهل الدين ، وغيرتهم ، ويقظتهم لما يذاع وينشر، وهذا مطلوب شرعا؛ وإلا لتجرأ في كل يوم متجرئ .

وأيضا : فهذا باب لتحصيل الأجر ، فإن الناهي عن المنكر مأجور مثاب .

نسأل الله تعالى أن يعزّ دينه ، وأن يذل أهل الزيغ والضلال .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:46 PM
السؤال: 913


أنا شاب مسلم (26 عامًا) تواجهني غالبًا تحديات بشأن قيامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام من هم أكبر مني خاصة أبي ( وهو مسلم ) ، وأتساءل كيف يمكنني أداء هذا الواجب ؛ وقتما لا يعدل أبي معنا سواء في طريقة كلامه إليّ وإلى إخواني وأمي ؛ فهو لا يقضي معهم الوقت الكافي ولا يعلمهم دينهم بينما هم في ضلال بعيد ، وهو يصافح ويعانق النساء في العمل بزعمه أن هذا لأغراض العمل حتى لا يشعرن بعدم الراحة أو عدم الألفة . ونفس مشكلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تواجهني بصفتي رئيسًا صغير السن لمجموعة شبابية ، حيث يأمر الآباء أطفالهم الذين في مجموعتي أحيانًا بأداء بعض البدع وأنا حاضر أثناء عقد الاجتماع . فكيف يمكنني تصحيح مثل هذه الأمور وأنا في وضعي هذا ، دون أن أظهر وكأني قليل الاحترام والأدب لمن هم أكبر مني .

الجواب:

الحمد لله

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الشرعية على المسلمين ، حتى لقد جُعِلَ علامة على هذه الأمة وشرطاً لخيريتها ؛ قال الله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) آل عمران/110 ، وقال تعالى : ( والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) التوبة/71 [ راجع السؤال 11403 ] ففي هذا إشارة لمنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين .

وأما إشكالية القيام بهذا الواجب نحو من هو أكبر منك سنا ، خاصة أباك ، فمن الممكن التغلب عليها إلى حد كبير إذا فهمت أن القيام بذلك الواجب لابد له من التحلي بثلاث صفات أساسية ؛ هي : العلم والرفق والصبر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فلا بد من هذه الثلاثة : العلم والرفق والصبر ؛ العلم قبل الأمر والنهي ، والرفق معه ، والصبر بعده ، وإن كان كل من هذه الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال ؛ وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف .. " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما ينهى عنه . " ) مجموع الفتاوى 28/137 .

ويعنينا هنا لحل هذه الإشكالية أن نشير أولا إلى أهمية التحلي بالحلم والرفق ؛ فلا تعنف أباك ، ولا تغلظ إليه ؛ لأنه أولا أبوك ، ثم لأنه أكبر سنا منك ، واستعن على ذلك باختيار الوقت المناسب لكل حديث ، وترقب وقت صفوه وقرب نفسه من التأثر والاستجابة ، والاستعانة بأولي الأحلام والنهى من الصالحين الناصحين ، وقبل ذلك لابد أن يلمس منك الصدق معه في القول والعمل ، والنصح له في كل أمرك ، ثم الخوف عليه من عذاب ربك ، وبعد ذلك كله صبر جميل لحكم ربك ، وما يصيبك إذا قمت لله بهذا الواجب ، كما قال لقمان الحكيم لابنه : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) لقمان/17 وليكن على ذُكْر منك دائما خليل الرحمن إبراهيم ؛ كيف كان خطابه لأبيه ، حين نهاه عن الشرك بالله ، وهو أشنع مما يعمل أبوك ؛ كيف تودد إليه ، وأشفق عليه ونصحه ، ثم صبر على سوء جوابه ؛

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:47 PM
قال الله تعالى :

( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا(4 1) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أبت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يا أبت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43)يا أبت لا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا (44)يا أبت إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إبراهيم لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا(47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) ) سورة مريم

وأما المجموعة التي أنت ترأسها فالأمر فيها أسهل ، لأن التقارب في السن بينكم يسهل قبولهم للنصح منك ، خاصة إذا لمسوا فيك الصدق والنصح ، وأنك تطبق على نفسك ما تدعوهم إليه ، بل إن هذا التطبيق العملي هو أعظم أساليب الدعوة تأثيرا ، خاصة إذا كان الكلام المباشر يسبب جوا من الإعراض والعناد .

وأما اصطدام نصحك ودعوتك بتوجيهات آبائهم لهم فالواجب أن تتجنب المصادمة الصريحة لهذه التوجيهات ، بل اجعل عينك على الخطأ ، ثم قم بتعليم الصواب ، وإذا كان الأمر معصية يقعون فيها ، فخوفهم من معصية الله وحببهم في طاعته , واجعل في قلوبهم تعظيم أمر الله ونهيه ، ثم أرشدهم إلى ما ورد في هذه المعصية بخصوصها ، وهكذا الحال إذا كان الأمر أمر بدعة توجد فيهم ؛ اغرس في قلوبهم أولا حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنها المظهر العملي لحب النبي صلى الله عليه وسلم ، واغرس في قلوبهم بغض البدعة وكيف أنها طريق إلى النار ، في حين أن صاحبها يظن أنها طريق إلى الجنة ، واذكر لهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في ذلك ، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، أنه قال : ( صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) [ رواه أحمد 16692 وغيره وصححه الألباني في الصحيحة 54 ] ، ثم تنتقل بعد ذلك التوجيه العام إلى توجيههم إلى البدعة التي يقعون فيها بخصوصها .

على أنه ينبغي الانتباه إلى أن يكون وجودك في هذه المجموعة مقرونا بالنفع والإصلاح ، فمتى كان في وجودك زيادة للخير ، أو تقليل للشر ، فشاركهم في اجتماعاتهم بهذا القصد واحذر أن يكون وجودك سلبيا لا خير فيه ، أو تعويدا لك على تقبل الخطأ ، أو جرا لك إلى تلك الأخطاء ، فهنا ينبغي عليك أن تترك مكان المنكر ؛ قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : ( من حضر مجلسا يعصى الله به ، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة ، أو القيام مع عدمها . ) تفسير ابن سعدي ص 210 .

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وثبتنا على الهدى وصراطه المستقيم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:47 PM
السؤال: 914


هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المخالفات كتشغيل الموسيقى والرقص على ذلك والتعري في اللباس وهل يأثم الولي كالزوج والأب إذا أذن لها بحضور هذا الحفل ؟ وما الحكم إذا كانت الدعوة من قريب يُخشى من عدم إجابة دعوته حصول هجر وقطيعة رحم ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر ، وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات وإذا قال أخشى أن يحصل بيني وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم .


من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد1757 ص 37

ahmedaboali
03-20-2009, 02:48 PM
السؤال: 915

هل يمكن الجلوس مع الذين لا يصلون ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجوز أن يجلس معهم لينصحهم ويرشدهم إلى أداء الصلوات المفروضة في جماعة ، لا ليتسلى معهم ويأنس لحديثهم ، وإلا حرم الجلوس معهم .



من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 371

ahmedaboali
03-20-2009, 02:49 PM
السؤال: 916

نضطر إلى حضور حفلات تقام في أماكن العمل ( المعامل المدرسية ) ويحتسون فيها البيرة والخمور ، ولكنا بحمد الله لا نقربها ، ولكن عندهم عادة المجاملة للجالس بجانبه أن يصب له في كأسه ( كوب بيرة أو مشروبه الذي يشربه ) ويقوم الآخر بالمجاملة بنفس الطريقة ، ولذا يقومون بصب العصير لي في كأس ، فما حكم أن أصب له البيرة في كأسه ، هل أعتبر في هذه الحالة ساقية ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذُكر ، حرّم عليك الحضور معهم في الاحتفال وأمثاله ، إذا لم تقو على تغيير المنكر ؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في ارتكابه أو السكوت عن تغييره على الأقل ،وكلاهما محرم . نسأل الله لنا ولك السلامة .

من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 359 -360.

ahmedaboali
03-20-2009, 02:49 PM
السؤال: 917

هل يجوز للمسلم الأكل مع المسلم الذي يأكل الحبوب والمخدرات ، أم لا يجوز الأكل معه ، وخاصة إذا كان جارك ، وهل يجوز الكلام معه أم لا ؟ وماذا نفعل في هذا الموقف ؟.

الجواب:


إذا كنت تقوى على إنكار المنكر عليهم ، وترجو استجابتهم لك فاجلس معهم من أجل نصحهم ونهيهم عن المنكر ، وأمرهم بالمعروف ، عسى الله أن يجري الله الخير على يديك ، فإن استجابوا فالحمد لله ، وإلا فاعتزلهم .



من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 362.

ahmedaboali
03-20-2009, 02:50 PM
السؤال: 918


هل يحل لي أن أذهب إلى النزهة مع زوجي وأولادي في أماكن مثل الحدائق العامة والمتاحف والمعارض ، مع عدم الاختلاط أو تضييع الصلاة ، مع العلم بضرورة كشف وجهي في هذه الأماكن ، وهل يحل لنا اصطحاب أطفالنا إلى الشواطئ ( البلاجات ) للسباحة ، مع فساد هذه الأماكن وانتشار العري والإباحية فيها ، وبماذا نرد على من يقول : إننا نحرم التمتع بما خلق الله ، مع عدم قدرة الإنسان على غض بصره عن المحرمات في هذه الأماكن لكثرتها وانتشارها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز الإتيان إلى الأماكن التي انتشرت فيها المنكرات ، وفي المتع التي أحلها الله لنا غنية عما حرم سبحانه علينا .

من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 361. (

ahmedaboali
03-20-2009, 02:51 PM
السؤال: 919


إذا آذاني شخص بمعصيته واستمر على هذا الفعل فماذا أفعل ؟

الجواب:

الحمد لله

الذي ينبغي نصح المذنب سواء كان الذّنب يؤذيك أم لا ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة والاستمرار في القيام به أمر مطلوب كما قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) (164) الأعراف
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت ( وقد نهاهم الله عن ذلك ) .. وفرقة نهت عن ( المنكر ) واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت (للفرقة) المُنْكرة " لِمَ تعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا " أي لِمَ تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم ؟ قالت لهم المنكرة "معذرة إلى ربكم" .. أي نفعل ذلك "معذرة إلى ربكم" أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "ولعلهم يتقون" (أي) ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم .
وعلى المسلم أن ينوّع أسلوب الإنكار والدّعوة ، تارة بالترغيب في ثواب الطّاعة وتارة بالترهيب من عذاب المعصية ، وتارة بقصّ القصص للاعتبار وتارة بتبيين شؤم المعصية وتأثيرها السيّئ في حياة العاصي وهكذا .
ثمّ إذا لم يتحمّل الإنسان الاقتراب من هذا العاصي وتأذّى منه ولم يجد فائدة من نصحه فإنّه يبتعد عنه ويفارقه ، والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 02:51 PM
السؤال: 920


يبنون الآن مرقصاً ليليا في منطقتنا وحاولنا منع وجوده عندنا لأنه سوف يتسبب في فساد كبير في منطقتنا سواء للمسلمين أو غير المسلمين ، فهل يجوز لنا أن نحطم هذا المكان إذا لم يدر بنا أحد مع العلم أن صاحب ذلك المكان سوف يخسر جميع الأموال التي استثمرها فيه ؟ وهل هذا من طرق النهي عن المنكر؟

الجواب:

الحمد لله

لقد عرضنا هذا السؤال على فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك فأجاب بما يلي :
قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم رقم 70 ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وهذا المنكر الذي ورد في السؤال عن تغييره يجب تغييره قدر الاستطاعة بما يزيل المنكر ويخففه وذلك بالرفع إلى ذوي السلطة والقدرة على إزالته أو نقله عن الحي أو بمخاطبة المالك للموقع ليعدل عن استثماره في المنكر الذي يعود عليه بالضرر في العاجل والآجل ودعوته إلى استغلاله بنشاط نافع له ولأهل الحي ولا يلحقهم منه ضرر في دينهم ولا في دنياهم .
وأما التغيير بتدمير الملهى كما ورد في السؤال فإنه لا يجوز ، ولو أمن من يقوم بذلك على نفسه فإن المفاسد المترتبة على هذا التصرف كثيرة من تلف أموال لا يحل إتلافها وتوجيه التهم إلى أبرياء واستجوابهم وتعذيبهم من أجل التحقيق في الحادث ثم إنه قد لا يتراجع أصحاب الملهى عن باطلهم فيسعون في إقامته مرة أخرى وهو الأحرى ، فحذار أيها الأخ الغيور من التسرع في تغيير المنكر بعدم النظر في العواقب وقد أحسنت حيث تقدمت بهذا السؤال لتكون في أمرك على بينة وقد حصل البيان ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ عبد الرحمن البراك

ahmedaboali
03-20-2009, 02:52 PM
السؤال: 921

لا يخفى مدى انتشار الدخان المحرم في كل مكان ، في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة ، والسؤال هل يجوز الجلوس مع المدخنين ؟ وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عامّ فهل تتركه وتخرج ؟

الجواب:

الحمد لله

كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه ، وهو ليس فيه نص عن الرسول بعينه ، لأنه لم يحدث إلا أخيراً ، لكن قواعد الشريعة عامة ، والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه ، فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف ورفق ، قل له : يا أخي هذا حرام ولا يحل لك .
وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر ، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضاً ، فإن لم ينته عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارقه لقوله تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) ولكن هذا في الأماكن العامة ، أما إذا كان في مكان الوظيفة ، ونصحته فلم ينته ، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى ، لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/101