المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موسوعة سؤال و جواب ( الفقه )



الصفحات : [1] 2

ahmedaboali
03-15-2009, 02:56 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

اخوة الاسلام اليوم بفضل الرحمن نلتقي من جديد

و اسال الله ان ينفعنا بها في الدنيا و تكون ذخيرة

و خيرات في الاخرة و الله ولي ذلك و قادر عليه

نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم


السؤال:

انتدبت للعمل كطبيب خلال موسم الحج ولا أستطيع عمل عمرة عند دخولي مكة ولا أستطيع ارتداء ملابس الإحرام ، فماذا عليَّ أن أفعله إذا تبقى لديَّ يومان بعد انتهائي من عملي لكي أقوم بأداء عمرة قبل عودتي إلى مدينتي ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إذا لم تكن جازماً بعمل العمرة في ذلك السفر ، فإنه لا يلزمك الإحرام من الميقات ، فإذا عزمت عليها وأنت في مكة فإنك تخرج إلى خارج الحرم (التنعيم أو غيره) لتحرم بالعمرة .

أما إذا كنت جازماً بفعل العمرة في ذلك السفر فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله ، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . رواه البخاري (1454) ومسلم (1181) .

فمن مرَّ على ميقات من هذه المواقيت مريداً الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يُحرم منه ، فإن كان يسكن دون هذه المواقيت فإنه يُحرم من مكانه ، فإن كان في مكة فإنه يُحرم للحج من مكانه ، ويحرم للعمرة من أي مكان من الحل كالتنعيم أو عرفة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد حجها ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى الحل لتحرم بالعمرة من هناك . متفق عليه .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 02:56 PM
ثانياً :

إن مرَّ مريد الحج والعمرة على الميقات دون أن ينوي الإحرام منه : فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه فإنه يلزمه – على قول جمهور العلماء – ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم .

سئل علماء اللجنة الدائمة عمن سافر من أجل العمل في موسم الحج ، ويقيمون خارج مكة ، ولم يحرموا من الميقات ، فمن أين يحرمون ؟

فأجابت :

" بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج مادام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت : ( هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/140، 141) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مريداً للحج والعمرة : فحينئذٍ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك – الحج أو العمرة - فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك ، وعليه عند أهل العلم فدية : دم يذبحه في مكة ، ويوزعه على الفقراء هناك .

وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة : فإنه لا شيء عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/السؤال رقم 341) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 02:57 PM
السؤال:

هل يجوز أن نتغطى بالجاكيت أو أي شيء آخر أثناء الإحرام إذا كان الجو بارداً ؟.

الجواب:

الحمد لله

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين ) رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .

ففي الحديث : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس أشياء مخصوصة للمحرِم ، وإباحة ما سواها ، ويقاس على ما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان مثله ، فالجاكيت أو العباءة إذا وضعهما المحرم على كتفيه فهو لباس منهي عنه ، ويجوز له أن يلتحف بهما إذا أراد الدفء دون لبسهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ، ويتغطى به - باتفاق الأئمة - عرضا ، ويلبسه مقلوباً ، يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 26 / 110 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – في بيان ما يحرم على المحرم من الرجال لبسه - :

" لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل ، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف .

ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق ، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها " انتهى .

" كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة " ( ص 7 ، 8 ) .

وقال أيضاً :

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس ، ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة .

" مناسك الحج والعمرة " ( ص 64 ) .

وعلى هذا ، فإذا كان الجو بارداً فللمحرم أن يلتحف بعباءة أو غيرها من غير أن يلبسها على الوجه المعتاد ، فإذا احتاج إلى لبس جاكيت لكونه لا يجد شيئاً يدفع به البرد إلا هو فلا حرج عليه في لبسه ، وعليه أن يخرج الفدية : ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين . يفعل أي واحد من هذه الأشياء الثلاثة لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً ) رواه البخاري (4190) ومسلم (1201) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 02:58 PM
السؤال:

ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.

الجواب:

الحمد لله

محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :

1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .

2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .

3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197

4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .

5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .

6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .

7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .

وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .

وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .

ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .


من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391-394 .

ahmedaboali
03-15-2009, 02:58 PM
السؤال:

ما الحكم فيمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام ، وهو جاهل ما يجب عليه من الكفارة إذا فعل هذا المحظور ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا : ينبغي أن ننبه هنا إلى أن جهل كثير من الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك ، هو الذي يوقعهم في ارتكاب المحظورات ، أو أداء العبادة على غير الصفة المطلوبة منه ؛ فترى الواحد منهم أنفق أموالا كثيرة ، خاصة إذا كان يأتي من دول بعيدة ثم أهدر أجره ، أو نقصه بسبب جهله بما يجب عليه من أحكام .

فلذلك كان الواجب على من أراد أن يؤدي المناسك أن يتعلم أحكامها قبل الشروع فيها . وقد جاء عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) رواه ابن ماجة وغيره ، وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر ؛ قال الإمام أحمد : معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه ، من وضوئه ، وصلاته ، وزكاته ، إن كان له مال ، وكذلك الحج وغيره . جامع بيان العلم ، لابن عبد البر 1/52 ، وقال الحسن بن شقيق : سألت عبد الله بن المبارك : ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم ؟ قال : أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم ؛ يسأل ويتعلم ، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم .. الفقيه والمتفقه ، للبغدادي /45 ، ولهذا بوب الإمام البخاري ، رحمه الله ، في صحيحه : ( باب العلم قبل القول والعمل ) .

وليس معنى ذلك أنه يجب على كل أحد أن يحفظ كتابا من كتب المناسك ، عن ظهر قلب ، بل الواجب على كل مسلم أن يتعلم من ذلك ما يناسب حاله ، إما بنفسه ، إن كان عنده أهلية ذلك ، أو بسؤال أهل العلم ، أو بصحبة من يدله على أحكام المناسك ، ويعرفه بالواجب عليه ، كلما احتاج .

وأما محظورات الإحرام فقد سبق بيانها في السؤال السابق

لكن من فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا بأن الله ، تعالى ، حرم عليه ذلك في حال الإحرام ، فلا شيء عليه ؛ قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5 .

لكن إن كان يعلم أن الفعل الذي فعله محظور من محظورات الإحرام ، التي يحرم عليه فعلها ما دام محرما ، لكنه لم يظن أن تترتب عليه كل هذه الأحكام فقد قال الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله :

( هذا ليس بعذر ؛ لأن العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم ، لا يدري أن هذا الشيء حرام ، وأما الجهل بما يترتب على الفعل ، فليس بعذر ، ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الزنا حرام ، وهو بالغ عاقل ، وقد تمت شروط الإحصان في حقه ، لوجب عليه الرجم ، ولو قال : أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت ، قلنا له هذا ليس بعذر ، فعليك الرجم ، وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنى ، ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ماذا يجب عليه ، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية ، وانتهك حرمات الله ، عز وجل ، ترتب عليه آثار تلك المعصية ، وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها . ) الفتاوى 22/173-174 .

ahmedaboali
03-15-2009, 02:59 PM
السؤال:

أريد أن أحج هذا العام بالنيابة عن والدي المتوفى علما بأني حججت عن نفسي قبل عدة سنوات ، فأرجو أن توضح لي أفضل طريقة لأداء الحج حسب السنَّة ، وما هي الفروق بين أنواع الحج ؟ وأيها الأفضل أن يؤديها الإنسان لنفسه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

هذا ملخص لما يقوم به الحاج وفق السنَّة الصحيحة :

1. يحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو قربها من الحرم ، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي , وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا : لبيك حجا بدل قوله : لبيك عمرة , وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإن لم يكن خائفا من عائق لم يشترط .

2. ثم يذهب إلى " مِنى " فيبيت بها ، ويصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر .

3. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى " عرفة " ، وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم قصراً ، ثم يجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن تغرب الشمس .

4. فإذا غربت سار إلى " مزدلفة " ، فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله ، ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر ، فيذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبيل طلوع الشمس .

5. ثم يسير منها إلى " مِنى " ليرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا يكبر مع كل حصاة .

6. ثم يذبح الهدي ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .

7. ثم يحلق رأسه إن كان ذكراً , وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق ، ويكون تقصيرها بمقدار أنملة من جميع شعرها .

8. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج .

9. ثم يرجع إلى " منى " فيبيت فيها تلك الليالي ، أي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة ، ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، يبدأ بالصغرى - وهي البعيدة من مكة - ثم الوسطى ، ويدعو بعدهما ، ثم جمرة العقبة وليس بعدها دعاء .

10. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى , وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق , والتأخر أفضل , ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى , فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال , لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب ولكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره .

11. فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر : لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط ، إلا المرأة الحائض والنفساء فلا وداع عليهما .

12. إذا كان الحاج متطوعا بالحج نيابة عن غيره سواء أكان قريباً له أو غير قريب فإنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك ، ولا يتغير من صفة الحج إلا النية بأن ينوي الحج عن هذا الشخص ويسميه في التلبية فيقول ( لبيك عن فلان ) ، ثم في الدعاء في المناسك يدعو لنفسه ويدعو لهذا الذي يحج عنه .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 02:59 PM
ثانياً :

أما أنواع الحج فهي ثلاثة : التمتع , والقِرَان , والإفراد

التمتع : هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج – وهي : شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة - ويفرغ منها الحاج ، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .

القران : وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .

الإفراد : وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا

وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .

وننصحك – للمزيد في معرفة أحكام الحج والعمرة – بالرجوع إلى كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ويمكنك التحصُّل عليه من خلال موقع الشيخ على الشبكة .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 03:00 PM
السؤال:

برجاء الإفادة في عمل عمرة في أشهر الحج مع نية الحج في نفس العام ، هل بالضرورة عند رجوعنا للحج أن نكون متمتعين وعلينا هدى أم لا ؟ مع العلم أننا ننوي الحج مفردين ، وإقامتنا في المدينة النبوية .

الجواب:

الحمد لله

المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه .

ومن شرط التمتع ألا يسافر من مكة بعد العمرة إلى بلده ، فإن سافر إلى بلده ثم رجع بالحج مفرداً فهو مفرد ، ولا يكون متمتعاً ، ولا يلزمه هدي ، لأنه أنشأ للحج سفراً جديداً ، وإذا أراد هذا الحاج أن يكون متمتعاً فإنه يحرم بعمرة من الميقات في سفره الثاني للحج .

أما إذا سافر من مكة بعد العمرة إلى غير بلده كما لو سافر إلى جدة ثم رجع محرماً بالحج ، فهو متمتع ، وسفره إلى جدة لا يبطل تمتعه ، لأنه لم يسافر إلى أهله .

سئل الشيخ ابن باز عن رجل أدى العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ، ثم عاد إلى مكة بنية الحج مفرداً ، هل يكون متمتعاً ويجب عليه الهدي .

فأجاب :

إذا أدى الإنسان العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع ، وليس عليه هدي ، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور ، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً ، وأن عليه الهدي ، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع ، ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ، لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع ، ويسعى للحج كما سعى لعمرته اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/96).

وفي فتاوى الشيخ ابن باز أيضاً (17/98) :

وإن رجع محرماً بالعمرة - يعني في سفره الثاني- وحل منها ثم أقام حتى يحج فهذا متمتع ، وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور ، ولكن صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهو مفرد ، وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله ، فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج وحينئذ يكون حجه إفراداً ، فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذ ، لكن لو فعل ذلك تحيلاً على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط ، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه ، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي حله اهـ فتاوى أركان الإسلام (ص 524) .

ahmedaboali
03-15-2009, 03:01 PM
السؤال:

إذا ماتت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث .

أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة .

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً .

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص 65، 125) .

ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!

بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .

ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :

الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .

ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 03:01 PM
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث ...

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير ) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن ترك خيراً ) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه .

" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 03:02 PM
الطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .

أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة : فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع ، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة " ، فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي : جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ولو لم يوص الجد لهم بشيء !!

وهذا مخالف للشرع ، وغير موجب للطاعة ؛ لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع ، وتعديّاً على حقوق الورثة ، وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله ، وهو محض تقول عليه ؛ لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون ، وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب ، وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيباً في التركة ، وأيضاً : لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيباً مفروضاً ، وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم ، وأيضاً : فإن ابن حزم يرى أنهم يُعطوْن في حال أن يوصي الجد ، وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيباً ولو لم يوص الجد ، فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه ، فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا ، وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى ، ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له ، ويعطونه لمن لا يستحقه .

وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟

فأجاب :

الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .

" مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 03:03 PM
السؤال:

ظهرت في السنوات الأخيرة سفر العائلات لدول خليجية أو عربية أو دول كافرة آسيوية أو أوروبية أو إلى أمريكا ولأجل السفر لابد أن يصور نفسه وأولاده وزوجته ، والذي نعرفه من فتاوى علمائنا أن التصوير لا يجوز إلا للضرورة ، فهل السفر للسياحة يعتبر ضرورة تبيح للرجل تصوير زوجته ومحارمه ؟ مع ما في السفر لأي من تلك الدول من إضاعة للوقت وإنفاق للمال بكثرة في المباحاة وربما المكروهات والمحرمات وكذلك سفور النساء وتبرجهن ( جزئياً أو كلياً ) ومشاهدة المسافرين لأنواع المنكرات التي لم يتعودوا على رؤيتها في بلادهم مما يهون عليهم ارتكاب المحرمات ورؤية المنكرات فيما بعد . نرجو منكم إفادتنا عن حكم التصوير لذلك الغرض وكذلك حكم السفر لتلك البلاد التي انتشرت فيها المنكرات المعلنة دون أن يكون لهم استطاعة على إنكارها ولا عن غض البصر عنها ؟ وما نصيحتكم لمن يحتجون بأن السفر لدول خليجية أو عربية لا شيء فيه والتصوير لذلك الغرض جائز ؟

الجواب:

الحمد لله

تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك ، وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات وتأثر القلب بذلك ، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي :

1- العلاج الذي يضطر إليه ولا يجده في بلاد المسلمين .

2- التجارة التي تستدعي سفره .

3- تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلادهم .

4- القيام بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام .

ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه ومعتزاً بعقيدته مبتعداً عن مواطن الفتن .

وأما السفر لمجرد النزهة ، أو الاستجمام فهو محرم شديد التحريم ، هذا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .



الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء

ahmedaboali
03-15-2009, 03:03 PM
السؤال:

إذا كان شخص يمشي في الصحراء ومعه ماءٌ لكنه يخشى العطش في المآل ، وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق :

فأجاب بقوله :

ذكر في " المجموع " في المقدَّم منهما وجهين ، ولم أرَ من رجَّح منهما شيئاً ، والذي يظهر ترجيحه : أنه يقدَّم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك ؛ لأن إتلاف مهجته محقَّق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء ، فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنَّظر في ذلك مجال ، وعدم وجوب البذل حينئذٍ أقرب ، وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرضٍ ونحوه ، وخشي المالك من العطش في المآل إتلاف النفس ، فلا يجب البذل أيضا على الأقرب .


" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 69 ).

ahmedaboali
03-15-2009, 03:04 PM
السؤال:

أنا حالياً أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة فهل هذا صحيح ؟ حتى في وجود جدار أمامه .

الجواب:

الحمد لله

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .

وقد ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة ، أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة .

وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ) إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقاً ، في الفضاء والبنيان .

انظر "المغني" (1/107) ، "حاشية ابن عابدين" (1/554) ، "الموسوعة الفقهية" (34/5) .

وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال القبلة أو استدبارها ، خروجا من الخلاف .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء ، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل ، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعدُ وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟

فأجابت :

" أولا :

الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة – واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، وهو قول كثير من أهل العلم ؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ؛ ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه البخاري ومسلم ؛ ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .

وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟ قال : ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن .

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) . وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر ، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة .

ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها



http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 03:05 PM
ثانيا :

إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك ، وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 03:49 PM
السؤال: 221


ما هي الخصال التي يجب تحققها فيمن ينصِّب نفسَه للفتيا ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال ابن القيم :

ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في " الخلع " عن الإمام أحمد أنه قال : " لا ينبغي للرجل أن ينصِّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال :

أولها : أن تكون له نيَّة ، فإن لم يكن له نيَّة لم يكن عليه نورٌ ولا على كلامه نور .

والثانية : أن يكون له علمٌ وحلمٌ ووقارٌ وسكينةٌ .

الثالثة : أن يكون قويّاً على ما هو فيه وعلى معرفته .

الرابعة : الكفاية وإلا مضغه النَّاس .

الخامسة : معرفة النَّاس .

وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة ؛ فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى ، وأي شيءٍ نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه .

" أعلام الموقعين " ( 4 / 153 ).

ahmedaboali
03-16-2009, 03:50 PM
السؤال: 222


ما هو حكم الشريعة بالأسماء المحترمة التي توجد في الجرائد بما فيها أسماء الأنبياء أو أسماء الله عبد الله أو عبد الكريم ؟
كيف نتلف هذه الأوراق ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها ، فإذا فرع منها لم يبق لها حاجة وجب دفنها في محلّ طاهر أو إحراقها أو حفظها في محلّ يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك .


فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/313

ahmedaboali
03-16-2009, 03:50 PM
السؤال: 223


لمادا أتت لفظة الوصية في القرآن الكريم قبل الدين ونحن نعلم أن الدين ينفد قبل الوصية .

الجواب:

الحمد لله

قال القرطبي رحمه الله : " إن قيل : ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّيْن, والدين مقدم عليها بإجماع ، أي تقضى ديون الميت من تركته قبل إخراج ما أوصى به ... فالجواب من أوجه خمسة :

الأول : إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ; فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ .

جواب ثان : لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها; كما قال تعالى: "لا يغادر صغيرة ولا كبيرة" الكهف/49.

...

جواب ثالث: إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء , وأخَّر الدَّيْن إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال .

جواب رابع : لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدَّمها , والدين ثابت مؤدّى ذكره أو لم يذكره. "

انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج/5 ص/74

وزاد بعض العلماء وجهين آخرين

" وإنما قدّمت الوصيّة على الدَّين في الذكر لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدَّين فإنه إنما يقع غالباً بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل .

وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدَّين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشقُّ على الوارث من إخراج الدَّيْن وكان أداؤها مظنّة للتفريط بخلاف الدَّيْن فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدّمت الوصية لذلك " . انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح للفوزان ص/27.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-16-2009, 03:51 PM
السؤال: 224


في محلات ومعارض الذهب يباع معدن لونه أبيض مثل الفضة وبعض الناس يسمونه ذهب أبيض وآخرين يسمونه بلاتين . هل عليّ زكاه فيه وهل الزكاة بنفس قيمه زكاة الذهب الأصفر؟
ثانيا : هناك علامة معينه تظهر في جبين بعض الرجال و يطلق عليها الناس علامة صلاه وزوجي لا تظهر عنده هذه العلامة رغم أنه مواظب على كل الصلوات في المسجد ومتدين جدا فهل هذه العلامة هي ما يقصد بها "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" ؟ ولماذا لا تظهر لكل الرجال ولماذا لا تظهر للنساء و هل عدم ظهورها يعنى شيء؟
ثالثا : نسكن في شقه إيجار منذ 5 سنوات و كنا نشعر و نلاحظ أشياء كثيرة تجعلنا نشك بأن الشقة يسكنها الجان وفى الأيام الأخيرة رأيت بنفسي كوب من الزجاج في المطبخ يطير و يرمى وحده في الحائط و ينزل عبارة عن فتافيت من الزجاج و لا نعلم ماذا نفعل ؟
رابعا : أنا امرأة مسلمة مثل غيري الكثيرات أتقطع حزنا عما تفعله أمريكا واليهود في المسلمين و لا أعلم ما هو واجبي أمام الله تجاه هذا الموضوع وما هو بيدي أن أفعله حتى أكون بريئة الذمة أمام الله وهل على شيء معين واجب أن أفعله؟.
الجواب:

الحمد لله

أولاً : إذا كان ذهبا أو فضة ففيه الزكاة والمرجع في تحديد نوعيته لأهل الخبرة .

ثانياً : ليس بالضرورة أن تظهر هذه العلامة في الجبهة لكل مصل بل تتفاوت طبائع جلود الأشخاص كما أنّ ظهورها لا يدلّ على صلاح الشخص والمشهور عن المفسرين في معنى قوله تعالى سيماهم في وجوههم : أي نور الطاعة

ثالثاً : عليكم بقراءة سورة البقرة في البيت ثلاثة أيام في كل يوم مرة

رابعاً : اجتهدي بالدعاء لإخوانك هناك لعلّ الله أن يستجيب وتصدقي عليهم بما تستطيعين .

ahmedaboali
03-16-2009, 03:51 PM
السؤال: 225


ما هو إحياء الموات ، وما هو أحكامه ؟.

الجواب:

الحمد لله

الموات - بفتح الميم والواو - : هو ما لا روح فيه ، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها .

ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

فيخرج بهذا التعريف شيئان :

الأول : ما جرى ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .

الثاني : ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه ، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد ، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي ؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء.

فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه ، و أحياها شخص ؛ ملكها ؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له ) , رواه أحمد والترمذي وصححه , وورد بمعناه أحاديث , وبعضها في ( صحيح البخاري ) .

وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء ، وإن اختلفوا في شروطه ؛ إلا موات الحرم وعرفات ؛ فلا يملك بالإحياء ؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واستيلائه على محل الناس فيه سواء .

ويحصل إحياء الموات بأمور :

الأول : إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ؛ فقد أحياه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحاط حائطاً على أرض ؛ فهي له ) ، رواه أحمد وأبو داود عن جابر ، وصححه ابن الجارود ، وعن سمرة مثله , وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها ، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطاً في اللغة ، أما لو أدار حول الموت أحجاراً ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقاً ؛ فإنه لا يملكه بذلك ، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه .

الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بئراً ، فوصل إلى مائها ؛ فقد أحياها ؛ فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ؛ لم يملكها بذلك ، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره ؛ لأنه شرع في أحيائها .

الثالث : إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر ؛ فقد أحياها بذلك ؛ لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .

الرابع : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة ، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك ؛ فقد أحياها ؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها .

ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور بل يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء ؛ فإنه يملك به الأرض الموات ؛ واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم ؛ لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه , فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف .

ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق , وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت , وأقطع عمر وعثمان و جمعاً من الصحابة , لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه , بل يكون أحق به من غيره , فإن أحياه ملكه , وإن عجز عن إحيائه ؛ فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .

ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات ؛ الصيد ، والحطب ؛ فهو أحق به .

وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي , فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله لمن بعده ... وهكذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ) ؛ متفق عليه ، وذكر عبد الرزاق عن معمر الزهري ؛ قال : نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ) . فكان إلى الكعبين ؛ أي : قاسوا ما وقعت فيه القصة ، فوجدوه يبلغ الكعبين , فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول , وروى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب ؛ أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ( واد في المدينة مشهور ) : ( أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين , ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ) .

أما إن كان الماء مملوكاً ؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم , ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .

ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين ؛ كخيل الجهاد , وإبل الصدقة ؛ ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ) ؛ فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين وأنعام الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين .


من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان

ahmedaboali
03-16-2009, 03:52 PM
السؤال: 226


لعله وصلكم الترجمة التي للبوكيمون لكن أنا أسأل عن صحة هذه الترجمة لأنكم في شريطك عن البوكيمون لم تذكروا هذه الترجمة وفتوى كبار العلماء كذلك لم تذكر هذه الترجمة فنرجو ذكر صحة الترجمة من عدمها .

الجواب:

الحمد لله

سمعنا عن كثيرٍ من الأقوال في ترجمة هذه الكلمة ، ولعلها من مبالغات بعض الناس ، أو أنه من شركات منافسة .

والصحيح : أن اسم المنتج في اليابان هو " بوكيت مونستر " Poket monster ، ومعناه : الحيوان المسخ الصغير بحجم الجيب ، وبوكيمون : هو اختصار لهاتين الكلمتين .

والله أعلم

ahmedaboali
03-16-2009, 03:52 PM
السؤال: 227


ما معنى العارية ؟ وما هي أحكامها ؟.

الجواب:

الحمد لله

قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به إلا مع تلف عينه ؛ كالأطعمة والأشربة .

والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع :

قال تعالى : ( ويمنعون الماعون ) أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .

واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي طلحة , واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدراعاً .

وبذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلاً ؛ لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .

ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط :

أحدها : أهلية المعير للتبرع ؛ لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه .

الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له : بأن يصح منه القبول .

الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا : فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم : لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .

وللمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير إذا استرجعت العارية : كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه : فليس له الرجوع ما دامت في البحر , وكما لو أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه : فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب .

ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ؛ ليردها سليمة إلى صاحبها ؛ لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ؛ فدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ) ، فدلت النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما , وتدخل في هذا العموم العارية , لأن المستعير مؤتمن عليها , ومطلوبة منه , وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف ؛ فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ؛ لأن صاحبها لم يأذن له في ذلك وقد قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .

فإن استعمالها في غير ما استعيرت له فتلفت ؛ وجب عليه ضمانها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة , وصححه الحاكم ؛ فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه .

وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير ؛ لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون , فهو غير مضمون .

هذا وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له , فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعدى ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) , وذلك مثل لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة , وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ؛ لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ؛ لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة .

على أنه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ؛ لأنها أمانة عنده , ولأن صاحبها أحسن , و ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) ؟ .


من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان

ahmedaboali
03-16-2009, 03:52 PM
السؤال: 228


إذا كان شخص يمشي في الصحراء ومعه ماءٌ لكنه يخشى العطش في المآل ، وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق :

فأجاب بقوله :

ذكر في " المجموع " في المقدَّم منهما وجهين ، ولم أرَ من رجَّح منهما شيئاً ، والذي يظهر ترجيحه : أنه يقدَّم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك ؛ لأن إتلاف مهجته محقَّق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء ، فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنَّظر في ذلك مجال ، وعدم وجوب البذل حينئذٍ أقرب ، وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرضٍ ونحوه ، وخشي المالك من العطش في المآل إتلاف النفس ، فلا يجب البذل أيضا على الأقرب .


" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 69 ).

ahmedaboali
03-16-2009, 03:53 PM
السؤال: 229


هل يعتبر شهيداً من مات في سفر تجاري بحري؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق ، فهل مات شهيداً ؟

أجاب : نعم ، مات شهيداً ، إذا لم يكن عاصياً بركوبه ، فإنَّه قد صحَّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الغريق شهيدٌ ، والمبطون شهيدٌ ، والحريق شهيدٌ ، والميت بالطاعون شهيدٌ ، والمرأة تموت في نفاسها شهيدةٌ ، وصاحب الهدم شهيدٌ " ، وجاء ذكر غير هؤلاء .

وركوب البحر للتجارة جائزٌ إذا غلب على الظن السلامة ، وأما بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارة ، فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه ، ومثل هذا لا يقال : إنه شهيد ، والله أعلم .

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 23 )

ahmedaboali
03-16-2009, 03:53 PM
السؤال: 230


ما حكم أخذ شيء من أملاك الغير غصباً ؟.

الجواب:

الحمد لله

الغصب لغة : أخذ الشيء ظلماً ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق .

والغصب محرم بإجماع المسلمين ؛ لقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) , والغصب من أعظم أكل المال بالباطل , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) , وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) .

والمال المغصوب قد يكون عقاراًً وقد يكون منقولاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ؛ طوقه من سبع أرضين ) .

فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل , ويرد المغصوب إلى صاحبه , ويطلب منه العفو ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ( من كانت عنده لأخيه مظلمة ؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم [ يعني يوم القيامة ] : إن كانت له حسنات ؛ أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم ، وإن لم تكن له حسنات ؛ أخذ من سيئات المظلوم , فطرحت عليه , وطرح في النار , أو كما قال صلى الله عليه وسلم , فإن كان المغصوب باقياً ؛ رده بحاله , وإن كان تالفا ؛ رد بدله .

قال الإمام الموفق : ( أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير ) انتهى .

وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة , لأنها نماء المغصوب , فهي لمالك الأصل .

وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها , لزمه قلع البناء والغراس إذا

طالبه المالك بذلك , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس لعرق ظالم حق ) , رواه الترمذي وغيره وحسنه , وإن كان ذلك يؤثر على الأرض , لزمه غرامة نقصها , ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية , حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة .

ويلزمه أيضاً دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ؛ أي أجرة مثلها ؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .

وإن غصب شيئاً وحبسه حتى رخص سعره ؛ ضمن له نقصه على الصحيح .

وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير - ؛ لزم الغاصب تخليصه ورده , وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها - ؛ لزمه رد مثله كيلاً أو وزناً من غير المخلوط , وإن خلطه بمثله أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ؛ بيع المخلوط , وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن , وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ًضمن الغاصب نقصه .

ومما ذكروه في هذا الباب قولهم : " والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان " : ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها , وهذه الأيدي عشر : يد المشتري وما في معناه , ويد المستأجر , ويد القابض تملكاً بلا عوض كيد المنتهب , ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل , ويد المستعير , ويد الغاصب , ويد المتصرف في المال كالمضارب , ويد المتزوج للمغصوبة , ويد القابض تعويضا بغير بيع , ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه ، وفي كل هذه الصور إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؛ فقرار الضمان عليه ؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه ؛ وإن لم يعلم بحقيقة الحال ؛ فالضمان على الغاصب الأول .

وإن كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجره مثله مدة بقائه بيده ؛ لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ؛ لعدم إذن المالك .

وإن غصب شيئاً وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه ؛ سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح , أو تصدق به عن صاحبه , وإذا تصدق به ؛ صار ثواباً لصاحبه , وتخلص منه الغاصب .

وليس اغتصاب الأموال مقصوراً على الاستيلاء عليها بالقوة بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة : قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) ؛ فالأمر شديد والحساب عسير .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين ) , وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قضيت له بحق أخيه ؛ فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار )



الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ص 130.

ahmedaboali
03-18-2009, 03:12 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 601


إذا ماتت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث .

أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة .

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً .

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص 65، 125) .

ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!

بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .

ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :

الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .

ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث ...

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير ) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن ترك خيراً ) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه .

" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-18-2009, 03:12 PM
الطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .

أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة : فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع ، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة " ، فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي : جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ولو لم يوص الجد لهم بشيء !!

وهذا مخالف للشرع ، وغير موجب للطاعة ؛ لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع ، وتعديّاً على حقوق الورثة ، وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله ، وهو محض تقول عليه ؛ لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون ، وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب ، وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيباً في التركة ، وأيضاً : لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيباً مفروضاً ، وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم ، وأيضاً : فإن ابن حزم يرى أنهم يُعطوْن في حال أن يوصي الجد ، وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيباً ولو لم يوص الجد ، فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه ، فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا ، وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى ، ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له ، ويعطونه لمن لا يستحقه .

وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟

فأجاب :

الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .

" مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 03:13 PM
السؤال: 602


هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة ، وكم ترث ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته ، سواءً كان له ورثة أم لا .

وقد تستحق الإرث بسبب آخر ( غير الرضاعة ) كأن تكون المرضعة جدة للرضيع ، أو أختاً له من النسب ، فتستحق الإرث لقرابة النسب .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/483

ahmedaboali
03-18-2009, 03:13 PM
السؤال: 603


تفرض الدولة في بلدنا تأمينا إجباريّاً على السيارات ، ولا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء ، فإذا قامت هذه السيارة بضرب شخصٍ ما وأدى هذا الحادث لإصابته أو وفاته يقوم أهله برفع قضية على شركة التأمين ويؤدي هذا لتعويض أهل المصاب أو المتوفى ، وهذا التعويض لا يتأثر به صاحب السيارة سلباً أو إيجاباً ، فما الحكم في ذلك ؟ مع العلم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

التأمين التجاري من العقود المحرمة ، وهو حرام بجميع صوره ، ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه إلا أن يضطر لذلك كأن يكون مكرهاً ،

ثانياً :

حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث .

وعليه : فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء ، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها ؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق ، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين ، فأجاب : " يجوز ذلك ، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض ، ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه " .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 03:14 PM
السؤال: 604


إذا قتل المسلم مسلماً خطأ ، كما لو قتله في حادث سيارة وهو لا يقصد ، فماذا الواجب عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

الذي يجب بقتل الخطأ شيئان : الدية والكفارة .

قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92 .

أما الدية فهي واجبة في قتل الخطأ على عاقلة القاتل ، وهم عصبته ، وهم الأب ، والأجداد من جهة الأب ، والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" ( 11/77 ) : " والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين , فالزوج والأخ من الأم وأبو الأم ليسوا من العصبة " انتهى بتصرف .

ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى , فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد , والأكثر غنى يتحمل أكثر , والفقير لا شيء عليه .

انظر "الشرح الممتع" ( 11/80 )

قال ابن قدامة في "المغني" ( 12/21 ) :

" ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة , وأجمع أهل العلم على القول به ........

والمعنى في ذلك : أن جنايات الخطأ تكثر , ودية الآدمي كثيرة , فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به , فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة , على سبيل المواساة للقاتل , والإعانة له , تخفيفا عنه , إذ كان معذورا في فعله , وينفرد هو بالكفارة " انتهى باختصار .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/238 ) :

" الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد ، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة ، بل هي على الجاني خاصة ، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس " انتهى .

وأما الكفارة ؛ فهي واجبة على القاتل ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، وهي المذكورة في قول الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 . ".

ahmedaboali
03-18-2009, 03:14 PM
السؤال: 605


ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟.

الجواب:

الحمد لله

إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد .

ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز ‏.‏

" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أولاً‏ :‏

إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .

والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل ‏.‏

وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .

ثانيًا‏ :‏ إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها ‏.‏

" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :

عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏

فأجاب‏ :‏

إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏اهـ .

وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .

وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 03:15 PM
السؤال: 606


قتل شخص آخر ثم نحر نفسه ، هل لأولياء القتيل المظلوم أي حق مالي عند أولياء القاتل المنتحر ؟ .

الجواب:


الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

لأولياء المقتول الدية في مال القاتل إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فما لهم على العاقلة ( من حقّ ) .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-18-2009, 03:15 PM
السؤال: 607

قتل والدي والدتي وأنا صغير حيث كنت آنذاك في 15 من عمري . والداي كافران, وعندما وقع القتل كنت على غير الإسلام أنا أيضا . لم يُسجن والدي بسبب جريمته , وهو الآن في أرذل العمر, وقد يموت قريبا . والدي يخطط في أن يترك لي مالا كثيرا . فهل يجوز لي قبول هذا المال ؟ وهل تعتبر ديّة ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقول :

إذا كان سيعطيك إياه على أنه دية فلا تأخذه لأنه كافر وأنت مسلم ولا يرث المسلم من الكافر ، والدية من الإرث ، وإذا كان سيعطيك إياه تطييباً لخاطرك فلا بأس أن تأخذه ،

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 03:16 PM
السؤال: 608


إذا زنى رجل بامرأة ، تقوم القبائل بتعويض أهل البنت بمال يقدره العرف القبلي ، علما أن هذا المال يشاركه في دفعه قبيلته ، ما حكم المشاركة في دفع هذا المبلغ إن كنت من قبيلة الفاعل ، وما حكم أخذ هذا المال إن كنت من قبيلة البنت. علما أنّ هذا البلد يحكمه نصراني ولا يحكم فيه بما أنزل الله ، ولذلك تلجأ القبائل للحكم القبلي مع ما فيه من حكم بغير ما أنزل الله .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

هذا التعويض المالي له صورتان :

الأولى : أن يكون خاصا بحالة الإكراه على الزنا ، فيُلزم الزاني بدفع المهر للمزني بها المكرهة على ذلك ، أو بدفع المهر مع أرش البكارة – إن كانت بكرا - ، عند من يقول بذلك ، وأرش البكارة هو الفرق بين مهر البكر والثيب .

على أن يكون هذا المال واجبا على الزاني ، مع إقامة الحد عليه ، ويعطى للمزني بها ، التي ثبت إكراهها على الزنا .

وإذا كان الأمر كذلك ، فهذا لا إشكال فيه ، بل هو من تحكيم الشرع ، ولو وافق العادة والعرف .

ولو فرض أنهم عجزوا عن إقامة الحد ، واستطاعوا إلزام الزاني بدفع المهر للمكرهة ، لكان هذا سائغا ، فإن مالا يدرك كله لا يُترك جُلّه ، وقد قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ).

وأما إلزام القبيلة بدفع المهر أو المشاركة فيه ، فلا وجه له ، بل هو واجب في مال الزاني كما سبق ، ومساعدته في دفعه يعني تسهيل القضية وترويج الزنا . ويأتي بيان الخلاف في وجوب المهر والأرش .

الصورة الثانية : أن يكون ذلك نظاما متبعا في جميع حالات الزنى ، لا فرق بين من أكرهت عليه ، ومن طاوعت فيه ، وتلزم القبيلة بمشاركة الزاني في دفع هذا التعويض ، ويعد ذلك حكما عاما ترجع إليه القبائل فيما بينها ، فهذا تنظيم وتقنين لمهور البغايا ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) رواه مسلم (1568)

وقال : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) رواه النسائي (4293)

ومن البين أن هذا الحكم القبلي ، أو ما يسمى بالسلوم ، هو من أحكام الجاهلية ، التي لا يجوز الحكم بها ، ولا التحاكم إليها ، ولا الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/49 ، 50 ، وقوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة/44 ، وقوله : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) النساء/60 ، وقوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه من أحكام الجاهلية .

وقد حكم الله تعالى وشرَع أن يجلد الزاني إذا كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيبا ، رجلا كان أو امرأة ، فكل حكم يخالف هذا فهو من أحكام الجاهلية ، التي يجب البراءة منها ، والسعي في إبطالها .

وقد نص أهل العلم على أن التحاكم إلى سلوم البادية ، وأعراف القبائل المخالفة للشريعة المحمدية ، أن ذلك من الكفر .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " (السادس) [أي من أنواع الكفر الأكبر في مسألة تحكيم القوانين] : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع ، بناء على أحكام الجاهلية ، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من رسالة "تحكيم القوانين".

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له بعنوان : " حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية

من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . أما بعد .

فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين في المملكة ؛ حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته ، وفي قبائل أخرى عادات قبلية سيئة ما أنزل الله بها من سلطان منها : -

ترك التحاكم إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، إلى عادات قبلية وأعراف جاهلية .

ومنها كتمان الشهادة ، وعدم أدائها حمية وتعصبا ، أو الشهادة زورا وبهتانا ، حمية وعصبية أيضا . إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع المطهر .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-18-2009, 03:16 PM
ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق :

يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ، لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية . قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وقال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) .

فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله ورسوله كائنا من كان ، فكما أن العبادة لله وحده ، فكذلك الحكم له وحده ، كما قال سبحانه : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ) .

فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات ، وأقبح السيئات ، وفي كفر صاحبه تفصيل ، قال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ؛ فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه ، وفي كل الحقوق ، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله ، فقد تحاكم إلى الطاغوت.

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين ، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر ، بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) ، كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله .... " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/142).

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" ما نصه : " س : ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية ، فمثلا يضع كل منهما معدالا ، كما يسمونه ، ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ، ويجلسان بين يديه ، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر ، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه ، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي : كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه ، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا : صلحا ، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه : مذهبا ، بمعنى : إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك : (قاطع المذهب) ، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ ؟

ج : يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، لا إلى الأحكام العرفية ، ولا إلى القوانين الوضعية ، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة ، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ; ولذا يسمونها : مذهبا ، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا .

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة ، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم ، إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع ، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، انتهى .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-18-2009, 03:17 PM
وإذا كان الأمر كذلك : فلا يجوز لك أن تشارك في هذا الحكم ، ولا في دفع المال ، أو أخذه ، بل يجب أن تبرأ من ذلك ، كما يجب أن تنصح لهؤلاء ، وتبين لهم خطر ما هم عليه من تحكيم غير الشرع ، وأنه لا عذر لهم في ذلك ، ولو كان حاكمهم نصرانيا لا يطبق أحكام الله ، وعليهم أن يتناصحوا فيما بينهم ويسعوا إلى تطبيق أحكام الشريعة قدر استطاعتهم ، وما عجزوا عن تطبيقه فلا يجوز لهم إحداث حكمٍ فيه ، مهما رأوا فيه من المصلحة ، وإلا كانوا مشرّعين آثمين مبتغين في الإسلام سنة الجاهلية .

ثانيا :

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزنا ، فإن الزاني يلزم بمهر مثلها .

فإن كانت بكرا ، فهل لها مع المهر أرش البكارة ؟

ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، لكن المذهب المعتمد عند الحنابلة هو عدم وجوب أرش البكارة ، وإنما تأخذ المكرهة على الزنا مهر المثل فقط .

ونبه المالكية على أن هذا المهر لا تتحمله العاقلة ، لأن الزنى من باب العمد ، لا الخطأ .

وخالف الحنفية فلم يوجبوا مهرا للمكرهة على الزنا ، بكرا كانت أو ثيبا .

وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام ، وقال عن المهر : إنه خبيث .

ثالثا :

لو أكرهها على الزنا ، فأفضاها ، فإنه يلزمه المهر ، مع الضمان ، واختلف في تقديره ، فالحنفية والحنابلة على أنه ثلث الدية ، والمالكية على أن فيه حكومة عدل ، والشافعية على أن فيه الدية كاملة ، ووافقهم الحنفية فيما إذا أفضاها فلم تمسك البول .

وينظر : "المبسوط (9/53) ، المنتقى للباجي (7/77) ، التاج والإكليل (8/342) ، مغني المحتاج (4/75) ، المغني (7/209) ، (8/373) ، الإنصاف (8/306- 308) ، الموسوعة الفقهية (5/297) ، (21/95) ".

والإفضاء : إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع .

والحاصل : أن دفع المهر للمكرهة على الزنا ، أو دفع المهر وأرش البكارة ، للبكر المكرهة على الزنا ، إنما يكون في مال الزاني ، ولا تتحمله العاقلة ، ويذهب للمرأة المزني بها ، وليس إلى عاقلتها ، وأما المطاوعة على الزنى فلا شيء لها .

وهذا كله بعد ثبوت الزنا وإقامة الحد . وبهذا يظهر الفرق بين ما ورد في الشرع ، وبين ما يحكّم من العادات والأعراف القبلية .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 03:17 PM
السؤال: 609


تعرفت على صديق لها في الجامعة وكلاهما متدينان ، وكانت تساعده في بداية الأمر وتطورت العلاقة بينهما حتى قبلها يوما ما وندما على هذا الفعل ، ولكنه عاد وقبلها مرة أخرى فقررا الزواج ، بسبب ظروفهما المالية والاجتماعية لم يتمكنا من الزواج ولكنهما تعاهدا على الزواج وعدم الخيانة والله يعلم نيتهما وكان هذا بحضور الملائكة كشهود ، أصبحا بعد هذا يمسكا أيدي بعضهما البعض ويقبلا بعضهما دون شعور بالذنب ثم أصبح بينهما جماع ، قرأت في هذا الموقع عن سؤال مشابه أن هذا يعتبر من الزنا فأخبرته بالأمر .
هل زواجهما صالحاً وهل يعتبر ما فعلاه من الزنا وهل يغفر الله لهما إن تابا ؟ نرجو النصيحة .

الجواب:

الحمد لله

فإن ما حصل بين ذلك الرجل وتلك المرأة - على ما هو مذكور في السؤال - هو من باب الزنا ولا شك ، فأين ولي المرأة في ذلك الزواج ، واعجب من زواج كانت الملائكة شهودا عليه ، وهم لم يروا أولئك الشهود !!!

إن الواجب عليهما أن يتوبا إلى الله عز وجل مما بدر منهما ، وأن يعلما أنهما قد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ، وإثما عظيما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " [ رواه البخاري برقم 2343 ، ومسلم برقم 57 ] ،

وإذا تاب العبد فرح الله بتوبته وتاب عليه وغفر له ذنبه ، كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68-70

وعليهما أن يقطعا علاقتهما مع بعضهما ، وألا يفتحا على أنفسهما أبواب الفتن والشبهات ، وإذا أرادا علاقة طيبة شرعية ، فليأتوا البيوت من أبوابها كما شرع الله عز وجل ، أو يتقوا الله ويصبروا عن محارمه ، فإن العبد يصبر على ألم الفراق ، لكن لا يصبر على حر النار ، فليبتعدا عن بعضهما البعض ، حتى لا يجرا أنفسهما إلى سخط الله وعقابه أو يعجلا بالزواج الشرعي الصحيح بعد توبتهما مما وقع منها من الزنى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 03:17 PM
السؤال: 610


ما هي عقوبة اللواط ، وهل هناك فرق بين الفاعل والمفعول به ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية .

قال تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .

وقال سبحانه : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) الحجر/72- 76 إلى غير ذلك من الآيات .

وروى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى أحمد (2915) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ) وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .

ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .

ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .

ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .

ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة . ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله : قال :

" ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-18-2009, 03:18 PM
وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :

فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .

وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء .

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير ".

إلى أن قال : " قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

قالوا : ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك ، وقلب ديارهم عليهم ، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم ، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم ، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها ، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها ، فيصيبهم معهم ، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها .

وقتل المفعول به خير له من وطئه ، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجي الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد . قالوا : والدليل على هذا ( يعني على أن مفسدة اللواط أشد من مفسدة القتل ) أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفى ، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ودلت عليه سنة رسول الله الصريحة التي لا معارض لها ، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين .

وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قولا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها . أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .

وقال عبد الله بن عباس : ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة .

وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط .

وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-18-2009, 03:18 PM
قالوا : وثبت عنه أنه قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع .

قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) وقوله في اللواط : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول : زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي : أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما اللواط فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين . فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم ) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله .

وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم .

وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا .

وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال : يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.

ثانيا :

المفعول به كالفاعل ، لأنهما اشتركا في الفاحشة ، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث ، لكن يستثنى من ذلك صورتان :

الأولى : من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه ، فإنه لا حد عليه .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/348) : " ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاءٍ بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب " انتهى بتصرف

الثانية : إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ ، فإنه لا يحد ، لكن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .

ونقل ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبيّ الذي لم يبلغ .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:34 PM
السؤال: 761


ما حكم التصرف بالوقف مما يؤدي إلى ضياعه دون قصد ؟ فقد وضع صندوق للتبرعات في مسجد الجامعة وقفاً لمن أراد الانتفاع به في جمع التبرعات لمن يحتاجها ومن ثم إعادته إلى المسجد مرة أخرى ، وقد استخدمت هذا الصندوق للغرض الذي وقف له ، ثم ضاع مني دون أن أجده فما عليَّ الآن ؟ هل يجب عليَّ ضمان هذا الصندوق ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان هذا الصندوق قد ضاع منك من غير تفريط أو تقصير في حفظه فلا ضمان عليك ، أما إذا كنت قصرت في حفظه فعليك ضمانه ، وضمان الأموال التي كانت فيه ، إن كان فيه أموال . لأنك كنت مؤتمنة على هذا الصندوق ، والأمين لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط . جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 258 ، 259 ) :

" المشهور تقسيم اليد إلى قسمين : يد أمانة ، ويد ضمان .

ويد الأمانة : حيازة الشّيء أو المال ، نيابةً لا تملّكاً ، كيد الوديع ، والمستعير ، والمستأجر ، والشّريك ، والمضارب ، وناظر الوقف ، والوصيّ .

ويد الضمان : حيازة المال للتّملّك أو لمصلحة الحائز ، كيد المشتري والقابض على سوم الشّراء ، والمرتهن ، والغاصب والمالك ، والمقترض .

وحكم يد الأمانة ، أنّ واضع اليد أمانةً ، لا يضمن ما هو تحت يده ، إلاّ بالتّعدّي أو التّقصير ، كالوديع .

وحكم يد الضّمان ، أنّ واضع اليد على المال ، على وجه التّملّك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه ، يضمنه في كلّ حال ، حتّى لو هلك بآفة سماويّة ، أو عجز عن ردّه إلى صاحبه ، كما يضمنه بالتّلف والإتلاف .

فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده ، فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع ، أو بإذنه ، كالمقبوض على سوم الشّراء ، أو بغير إذنه كالمغصوب ، فالضّمان في ذلك على ذي اليد ، ولو انتقلت اليد إلى غيره ، بعقد وديعة أو عاريّة ، فالضّمان - أيضاً - على المالك " انتهى .

وعليه : فما دمت قد استعملت الصندوق فيما أوقف عليه ، ولم يحصل منك تعدٍّ ولا تقصير ولا إهمال في حفظه والعناية به : فلا يلزمك ضمانه ، ولو فعلت وأتيت بغيره أو أحسن منه فهو أطيب لك وأبعد لك عن الشبهة والقيل والقال فيك ، وهو صندوقٌ لجمع التبرعات لا يكلفك كثيراً ولك فيه أجر ، فاحرصي على الإتيان بصندوق آخر من غير إلزام .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:34 PM
السؤال: 762


ترك لي شخص مبلغا من المال على سبيل الأمانة ، على أساس أنه سيعود خلال وقت قصير ويأخذه ، ولكن لم يتصل ولم يأت منذ فترة طويلة اتصلت به في الرقم المتروك فلم أجده ، والسؤال : هل يجوز لي استغلال هذا المبلغ في التجارة ، مع المحافظة عليه ورده حين طلبه ، مع التحمل الكامل لأي خسارة في المبلغ ؟.

الجواب:

الحمد لله

فقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .

فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .

فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .

فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) . [فتاوى اللجنة الدائمة 15/404] .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً عن رجل وضع عند آخر مبلغاً من المال وذهب إلى بلاده ولم يرجع ، والمودَع لا يعلم من أي قرية هو ، فماذا يفعل بهذا المال ؟ فأجابت : ( إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله ) فتاوى اللجنة الدائمة 15/406 .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:34 PM
السؤال: 763


هل لك أن تذكر لي بعض الأحكام المتعلقة بالودائع ؟.

الجواب:

الحمد لله

الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعاً .

والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .

وهي شرعاً : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ولحاجة الناس إلى ذلك , أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، فيكره له قبولها .

ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط ؛ فإنه لا يضمنها ؛ كما لو تلفت من بين ماله ؛ لأنها أمانة ؛ والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ) رواه ابن ماجة ، ورواه الدارقطني بلفظ : ( ليس على المستودع غير المغل ضمان ) والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ : ( لا ضمان على مؤتمن ) , ولأن المستودع يحفظها تبرعاً .

, فلو ضمن ؛ لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل

المصلحة .

أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .

ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) , ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها , ولأن المودع حينما قبل الوديعة ؛ فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

وإذا كانت الوديعة دابة ؛ لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت : ضمنها ؛ لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ؛ فإنه يأثم أيضاً بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ؛ لأن لها حرمة .

ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؛ كزوجته وعبده وخازنه

وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن ؛ لأن له أن

يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها ؛ برئ منها ؛ لجريان العادة بذلك .

من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 137 .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:35 PM
السؤال: 764


ما الحكم إذا عمل العمل ثم علم بقول الجاعل من فعل كذا فله كذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا عمله قبل علمه بقول الجاعل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي ، ولكن من مكارم الأخلاق أنك تعطيه شيئاً يرضيه يكون مقارباً لأجرة هذا العمل أو أكثر .


من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:35 PM
السؤال: 765


هل لك أن تذكر نبذة عن أحكام الجعالة ؟.

الجواب:

الحمد لله

تسمى الجعل والجعيلة أيضاً , وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله , كأن يقول : من فعل كذا ؛ فله كذا من المال ؛ بأن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً ؛ كبناء حائط .

ودليل جواز ذلك قوله تعالى : ( ولمن جاءَ بِهِ حِمل بعيرٍ وأنا به زعيم ) يوسف/72 ؛ أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير , وهذا جعل , فدلت الآية على جواز الجعالة .

ودليلها من السنة حديث اللديغ , وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا , فلدغ سيد ذلك الحي , فسعوا له بكل شيء , فأتوهم , فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً . فصالحوهم على قطيع من غنم , فانطلق ينفث عليه ويقرأ : ( الحمد لله رب العالمين ) ؛ فكأنما نشط من عقال , فأوفوهم جعلهم , وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فذكروا ذلك له , فقال : ( أصبتم ، اقتسموا و اجعلوا لي معكم سهماً ) رواه البخاري ( كتاب الإجارة/2276 ) .

فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها ؛ استحق الجعل ؛ لأن العقد استقر بتمام العمل وإن قام بالعمل جماعة ؛ اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية ؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العمل العوض فاشتركوا في العوض , فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه ؛ لم يستحق شيئاً لأنه عمل غير مأذون فيه , فلم يستحق به عوضاً , وإن علم بالجعل في أثناء العمل ؛ أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .

والجعالة عقد جائز لكل الطرفين فسخها , فإن كان الفسخ من العامل ؛ لم يستحق شيئاً من الجعل ؛ لأنه أسقط حق نفسه ، وإن كان الفسخ من الجاعل , وكان قبل الشروع في العمل ؛ فللعامل أجر مثل عمله ؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له .

والجعالة تخالف الإجارة في مسائل :

1- منها أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه ؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤجر عليه معلوماً .

2- ومنها : أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بمدة العمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة ؛ فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .

3- ومنها : أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة , كأن يقول : من خاط هذا الثوب في يوم , فله كذا , فإن خاطه في اليوم , استحق الجعل , وإلا فلا ؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنه لا يصح فيها بين الجمع العمل والمدة .

4- ومنها : أن العامل في الجعالة لم يلتزم في العمل , بخلاف الإجارة ؛فإن العامل فيها قد التزم بالعمل .

5- ومنها : أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر , بخلاف الإجارة , فإنه عقد لازم , لا يجوز لأحد الطرفين فسخها ؛ إلا برضى الآخر .

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملاً بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل ؛ لم يستحق شيئاً ؛ لأنه بذل منفعة من غير عوض , فلم يستحقه , ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه ؛ إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :

الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما ؛ فإنه إذا عمل عملاً بإذن يستحق الأجرة ؛ لدلالة العرف على ذلك , ومن لم يعد نفسه للعمل , لم يستحق شيئاً , ولو أذن له ؛ إلا بشرط .

الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة ؛ كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه ؛ فله أجرة المثل , وإن لم يأذن له ربه , لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه , ولأن في دفع الأجرة ترغيباً في مثل هذا العمل , وهو إنقاذ الأموال من الهلكة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من استنقذ مال غيره استحق أجرة المثل , ولو بغير شرط , في أصح القولين , وهو منصوص أحمد وغيره " .

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " فمن عمل في مال غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظاً لمال المالك وإحرازاً له من الضياع ؛ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله , وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع " انتهى .


من كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان

ahmedaboali
03-19-2009, 02:36 PM
السؤال: 766


الكثير من اللاجئين الكوسوفيين يدخلون أمريكا وربما ترعاهم منظمات نصرانية .
بعض الأخوة يريدون أن يكفلوا الأيتام بأن يأخذوهم ليعيشوا في بيوتهم ويطعموهم .
أحد الشيوخ قال بأن هذا حرام فلا يجوز التبني في الإسلام ولم يشجع الناس على كفالة الأيتام . هل الإسلام يسمح لنا بأن نتبنى الأيتام وبدون تغيير أسم اليتيم ؟
هل يعتبر اليتيم المكفول كطفل للكافل ؟.

الجواب:

الحمد لله

هناك فروق بين التبني وكفالة اليتيم .

أ‌- أما التبني : فهو أن يتخذ الرجل يتيماً من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه الذين هم من صلبه ويدعى باسمه ولا تحل له محارم ذلك الرجل فأولاد المتبني إخوة لليتيم وبناته أخوات له وأخواته عماته وما أشبه ذلك . وهذا كان من فعل الجاهلية الأولى ، حتى أن هذه التسميات لصقت ببعض الصحابة كالمقداد بن الأسود حيث أن اسم أبيه ( عمرو ) ولكنه يقال له ابن الأسود باسم الذي تبناه .

وظل كذلك في أول الإسلام حتى حرم الله ذلك في قصة مشهورة حيث كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد ، وكان زوجاً لزينب بنت جحش فطلقها زيد .

عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد بن حارثة : " اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاقال : يا زينب ابشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامر ربي فقامت إلى مسجدها و جاء رسول الله صلى الله فدخل عليها ".

و في هذا أنزل الله قوله : ( و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً) الأحزاب/37 . رواه مسلم ( 1428 ) .

ب‌- وقد حرم الله تعالى التبني لأن فيه تضييعاً للأنساب وقد أُمرنا بحفظ أنسابنا .

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ". رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .

ومعنى كفر : أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين .

لأن فيه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم .

فإن تحريم بنات المتبني مثلاً على اليتيم فيه تحريم للمباح الذي لم يحرمه الله تعالى واستحلال الميراث من بعد موت المتبني مثلاً فيه إباحة ما حرم الله لأن الميراث من حق الأولاد الذين هم من الصلب .

قد يُحدث هذا الشحناء والبغضاء بين المُتَبنَّى وأولاد المُتبنِّي .

لأنه سيضيع عليهم بعض الحقوق التي ستذهب إلى هذا اليتيم بغير وجه حق وهم بقرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس مستحقاً معهم .

وأما كفالة اليتيم فهي أن يجعل الرجل اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أن ينسبه إليه ، ودون أن يحرم عليه الحلال أو أن يحل له الحرام كما هو في التبني ، بل يكون الكفيل بصفة الكريم المنعم بعد الله تعالى ، فلا يقاس كافل اليتيم على المتبني لفارق الشبه بينهما ولكون كفالة اليتيم مما حث عليه الإسلام .

قال تعالى : ( … ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) البقرة/220 .

وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم سبباً لمرافقته في الجنة مع الملازمة .

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً – " . رواه البخاري ( 4998 ) .

ولكن يجب التنبيه على أن هؤلاء الأيتام متى بلغوا الحلم يجب فصلهم عن نساء الكافل وبناته وألا يُصلح من جانب ويُفسد من جانب آخر كما أنه ينبغي العلم بأن المكفول قد تكون يتيمة وقد تكون جميلة تشتهى قبل البلوغ فيجب على الكافل أن يراقب أبناءه من أن يقعوا بالمحرمات مع الأيتام لأن هذا قد يحدث ويكون سبباً للفساد الذي قد يعسر إصلاحه .

ثم إننا نحث إخواننا على كفالة الأيتام وأن هذا من الأخلاق التي يندر فعلها إلا عند من وهبه الله الصلاح وحب الخير والعطف على الأيتام والمساكين ، لاسيما إخواننا في كوسوفو والشيشان فقد لاقوا من الضنك والعذاب ما نسأل الله تعالى أن يفرّج عنهم كربهم و شدائدهم .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 02:36 PM
السؤال: 767


وجد والدي طفلاً على رأس جبل فأنقذ حياته ، وقامت والدتي بتربيته ، وقد در صدرها لبناً دون طفل فقامت بإرضاعه عامين ، وكبر الولد وتربى معنا ، وقد أعطاه والدي اسمه ، وتوفي والدي ووالدتي وقد أوصى والدي بأن يرث هذا الغلام معنا ، فهل يجوز له أن يرث معنا وما حكم صلته بنساء عائلتنا ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر .

ثانياً :

الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع ، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة ، قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... إلى قوله ... وأخواتكم من الرضاعة ... ) النساء / 23 ، وقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة / 233 ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) رواه مالك 2/601 ، وبلفظ قريب منه البخاري 3/149 ، ومسلم 2/1086 ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) رواه مالك 2/608 ، ومسلم 2/1075 .

علماً أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبناً ، فإن تركه وعاد ومص لبناً فرضعة ثانية وهكذا .

ثالثاً :

لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له .

رابعاًُ :

لا يرث المذكور من أبيكم ، لأنه ليس من ورثته .

خامساً :

إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك ، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين .

وبالله التوفيق


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/11

ahmedaboali
03-19-2009, 02:37 PM
السؤال: 768


هل الحديث الذي يقول : ( كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ) ينطبق على الطفل اللقيط ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحديث المذكور عام في أكل الحرام ، وهو من أحاديث الوعيد ، ولا يشمل اللقيط بحال ، لأنه لا ذنب له ، ولا يؤخذ هو ولا غيره بذنب غيره ، قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الأنعام / 164


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 16/8

ahmedaboali
03-19-2009, 02:37 PM
السؤال: 769


توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل .
هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد موافقة زوجها ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ، ما دامت أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته ، فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل صالح ، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابناً لها من الرضاع ، وابناً لزوجها من الرضاع

وأولادهما أخوة له من الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .


الشيخ عبد الرحمن البراك

ahmedaboali
03-19-2009, 02:38 PM
السؤال: 770


ما العمل إذا وجد الإنسان طفلاً ضائعاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين .

فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .

واللقيط حر في جميع الأحكام ، لأن الحرية هي الأصل ، والرق عارض ، فإذا لم يعلم ، فالأصل عدمه .

وما وجد معه من المال أو وجد حوله ، فهو له ، عملاً بالظاهر ، ولأن يده عليه ، فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه ، وإن لم يوجد معه شيء ، أنفق عليه من بيت المال ، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده : ( اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته ) ، ومعنى ولاؤه : ولايته ، وقوله : ( وعلينا نفقته ) ، يعني : من بيت مال المسلمين .

وفي لفظ إن عمر رضي الله عنه قال : ( وعلينا رضاعه ) ، يعني : في بيت المال ، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا الرضاعة ، بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر ، وجبت نفقته على من علم من المسلمين ، لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة ، كقرى الضيف .

وحكمه من ناحية الدين ، أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلاد كفار يكثر فيها المسلمون ، فهو مسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، وإن وجد في بلد كفار خالصة ، أو يقل فيها عدد المسلمين ، فهو كافر تبعاً للدار . وحضانته تكون لواجده إذا كان أميناً ، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح ، قال : ( لك ولاؤه ) ، أي: ولايته ولسبقه إليه ، فكان أولى به .

وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره ، لأنه وليه ، وينفق عليه بالمعروف .

فإن كان واجده لا يصلح لحضانته ، لكونه فاسقاً أو كافراً واللقيط مسلم ، لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم ، لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حاضنته بيد واجده إذا كان بدوياً يتنقل في المواضع ، لأن في ذلك إتعابا ًللصبي ، فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد ، لأن مقام الطفل في الحضر اصلح له في دينه ودنياه ، وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده ، وإن كان له زوجة ، فلها الربع .

ووليه في القتل العمد العدوان الإمام ، لأن المسلمين يرثونه ، والإمام ينوب عنهم ، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال ، لأنه ولي من لا ولي له .

وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً ، انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو .

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها ، لحق به ، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه ، وأن يمكن كونه منه ، وإن ادعاه جماعة ، قدم ذو البينة ، وإن لم يكن لأحد منهم بينة ، أو كانت لهم بينات متعارضة ، عرض معهم على القافة ، فمن ألحقته القافة به ، لحقه ، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ويكفي قائف واحد ، ويشترط فيه أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة .


من فتاوى الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 155.

ahmedaboali
03-20-2009, 02:15 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 881


إذا زنى رجل بامرأة ، تقوم القبائل بتعويض أهل البنت بمال يقدره العرف القبلي ، علما أن هذا المال يشاركه في دفعه قبيلته ، ما حكم المشاركة في دفع هذا المبلغ إن كنت من قبيلة الفاعل ، وما حكم أخذ هذا المال إن كنت من قبيلة البنت. علما أنّ هذا البلد يحكمه نصراني ولا يحكم فيه بما أنزل الله ، ولذلك تلجأ القبائل للحكم القبلي مع ما فيه من حكم بغير ما أنزل الله .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

هذا التعويض المالي له صورتان :

الأولى : أن يكون خاصا بحالة الإكراه على الزنا ، فيُلزم الزاني بدفع المهر للمزني بها المكرهة على ذلك ، أو بدفع المهر مع أرش البكارة – إن كانت بكرا - ، عند من يقول بذلك ، وأرش البكارة هو الفرق بين مهر البكر والثيب .

على أن يكون هذا المال واجبا على الزاني ، مع إقامة الحد عليه ، ويعطى للمزني بها ، التي ثبت إكراهها على الزنا .

وإذا كان الأمر كذلك ، فهذا لا إشكال فيه ، بل هو من تحكيم الشرع ، ولو وافق العادة والعرف .

ولو فرض أنهم عجزوا عن إقامة الحد ، واستطاعوا إلزام الزاني بدفع المهر للمكرهة ، لكان هذا سائغا ، فإن مالا يدرك كله لا يُترك جُلّه ، وقد قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ).

وأما إلزام القبيلة بدفع المهر أو المشاركة فيه ، فلا وجه له ، بل هو واجب في مال الزاني كما سبق ، ومساعدته في دفعه يعني تسهيل القضية وترويج الزنا . ويأتي بيان الخلاف في وجوب المهر والأرش .

الصورة الثانية : أن يكون ذلك نظاما متبعا في جميع حالات الزنى ، لا فرق بين من أكرهت عليه ، ومن طاوعت فيه ، وتلزم القبيلة بمشاركة الزاني في دفع هذا التعويض ، ويعد ذلك حكما عاما ترجع إليه القبائل فيما بينها ، فهذا تنظيم وتقنين لمهور البغايا ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) رواه مسلم (1568)

وقال : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) رواه النسائي (4293)

ومن البين أن هذا الحكم القبلي ، أو ما يسمى بالسلوم ، هو من أحكام الجاهلية ، التي لا يجوز الحكم بها ، ولا التحاكم إليها ، ولا الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/49 ، 50 ، وقوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة/44 ، وقوله : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) النساء/60 ، وقوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه من أحكام الجاهلية .

وقد حكم الله تعالى وشرَع أن يجلد الزاني إذا كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيبا ، رجلا كان أو امرأة ، فكل حكم يخالف هذا فهو من أحكام الجاهلية ، التي يجب البراءة منها ، والسعي في إبطالها .

وقد نص أهل العلم على أن التحاكم إلى سلوم البادية ، وأعراف القبائل المخالفة للشريعة المحمدية ، أن ذلك من الكفر .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " (السادس) [أي من أنواع الكفر الأكبر في مسألة تحكيم القوانين] : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع ، بناء على أحكام الجاهلية ، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من رسالة "تحكيم القوانين".

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:16 PM
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له بعنوان : " حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية

من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . أما بعد .

فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين في المملكة ؛ حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته ، وفي قبائل أخرى عادات قبلية سيئة ما أنزل الله بها من سلطان منها : -

ترك التحاكم إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، إلى عادات قبلية وأعراف جاهلية .

ومنها كتمان الشهادة ، وعدم أدائها حمية وتعصبا ، أو الشهادة زورا وبهتانا ، حمية وعصبية أيضا . إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع المطهر .

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق :

يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ، لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية . قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وقال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) .

فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله ورسوله كائنا من كان ، فكما أن العبادة لله وحده ، فكذلك الحكم له وحده ، كما قال سبحانه : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ) .

فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات ، وأقبح السيئات ، وفي كفر صاحبه تفصيل ، قال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ؛ فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه ، وفي كل الحقوق ، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله ، فقد تحاكم إلى الطاغوت.

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين ، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر ، بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) ، كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله .... " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/142).

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" ما نصه : " س : ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية ، فمثلا يضع كل منهما معدالا ، كما يسمونه ، ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ، ويجلسان بين يديه ، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر ، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه ، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي : كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه ، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا : صلحا ، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه : مذهبا ، بمعنى : إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك : (قاطع المذهب) ، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ ؟

ج : يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، لا إلى الأحكام العرفية ، ولا إلى القوانين الوضعية ، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة ، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ; ولذا يسمونها : مذهبا ، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا .

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة ، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم ، إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع ، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، انتهى .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:17 PM
وإذا كان الأمر كذلك : فلا يجوز لك أن تشارك في هذا الحكم ، ولا في دفع المال ، أو أخذه ، بل يجب أن تبرأ من ذلك ، كما يجب أن تنصح لهؤلاء ، وتبين لهم خطر ما هم عليه من تحكيم غير الشرع ، وأنه لا عذر لهم في ذلك ، ولو كان حاكمهم نصرانيا لا يطبق أحكام الله ، وعليهم أن يتناصحوا فيما بينهم ويسعوا إلى تطبيق أحكام الشريعة قدر استطاعتهم ، وما عجزوا عن تطبيقه فلا يجوز لهم إحداث حكمٍ فيه ، مهما رأوا فيه من المصلحة ، وإلا كانوا مشرّعين آثمين مبتغين في الإسلام سنة الجاهلية .

ثانيا :

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزنا ، فإن الزاني يلزم بمهر مثلها .

فإن كانت بكرا ، فهل لها مع المهر أرش البكارة ؟

ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، لكن المذهب المعتمد عند الحنابلة هو عدم وجوب أرش البكارة ، وإنما تأخذ المكرهة على الزنا مهر المثل فقط .

ونبه المالكية على أن هذا المهر لا تتحمله العاقلة ، لأن الزنى من باب العمد ، لا الخطأ .

وخالف الحنفية فلم يوجبوا مهرا للمكرهة على الزنا ، بكرا كانت أو ثيبا .

وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام ، وقال عن المهر : إنه خبيث .

ثالثا :

لو أكرهها على الزنا ، فأفضاها ، فإنه يلزمه المهر ، مع الضمان ، واختلف في تقديره ، فالحنفية والحنابلة على أنه ثلث الدية ، والمالكية على أن فيه حكومة عدل ، والشافعية على أن فيه الدية كاملة ، ووافقهم الحنفية فيما إذا أفضاها فلم تمسك البول .

وينظر : "المبسوط (9/53) ، المنتقى للباجي (7/77) ، التاج والإكليل (8/342) ، مغني المحتاج (4/75) ، المغني (7/209) ، (8/373) ، الإنصاف (8/306- 308) ، الموسوعة الفقهية (5/297) ، (21/95) ".

والإفضاء : إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع .

والحاصل : أن دفع المهر للمكرهة على الزنا ، أو دفع المهر وأرش البكارة ، للبكر المكرهة على الزنا ، إنما يكون في مال الزاني ، ولا تتحمله العاقلة ، ويذهب للمرأة المزني بها ، وليس إلى عاقلتها ، وأما المطاوعة على الزنى فلا شيء لها .

وهذا كله بعد ثبوت الزنا وإقامة الحد . وبهذا يظهر الفرق بين ما ورد في الشرع ، وبين ما يحكّم من العادات والأعراف القبلية .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:18 PM
السؤال: 882


تعرفت على صديق لها في الجامعة وكلاهما متدينان ، وكانت تساعده في بداية الأمر وتطورت العلاقة بينهما حتى قبلها يوما ما وندما على هذا الفعل ، ولكنه عاد وقبلها مرة أخرى فقررا الزواج ، بسبب ظروفهما المالية والاجتماعية لم يتمكنا من الزواج ولكنهما تعاهدا على الزواج وعدم الخيانة والله يعلم نيتهما وكان هذا بحضور الملائكة كشهود ، أصبحا بعد هذا يمسكا أيدي بعضهما البعض ويقبلا بعضهما دون شعور بالذنب ثم أصبح بينهما جماع ، قرأت في هذا الموقع عن سؤال مشابه أن هذا يعتبر من الزنا فأخبرته بالأمر .
هل زواجهما صالحاً وهل يعتبر ما فعلاه من الزنا وهل يغفر الله لهما إن تابا ؟ نرجو النصيحة .

الجواب:

الحمد لله

فإن ما حصل بين ذلك الرجل وتلك المرأة - على ما هو مذكور في السؤال - هو من باب الزنا ولا شك ، فأين ولي المرأة في ذلك الزواج ، واعجب من زواج كانت الملائكة شهودا عليه ، وهم لم يروا أولئك الشهود !!!

إن الواجب عليهما أن يتوبا إلى الله عز وجل مما بدر منهما ، وأن يعلما أنهما قد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ، وإثما عظيما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " [ رواه البخاري برقم 2343 ، ومسلم برقم 57 ] ،

وإذا تاب العبد فرح الله بتوبته وتاب عليه وغفر له ذنبه ، كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68-70

وعليهما أن يقطعا علاقتهما مع بعضهما ، وألا يفتحا على أنفسهما أبواب الفتن والشبهات ، وإذا أرادا علاقة طيبة شرعية ، فليأتوا البيوت من أبوابها كما شرع الله عز وجل ، أو يتقوا الله ويصبروا عن محارمه ، فإن العبد يصبر على ألم الفراق ، لكن لا يصبر على حر النار ، فليبتعدا عن بعضهما البعض ، حتى لا يجرا أنفسهما إلى سخط الله وعقابه أو يعجلا بالزواج الشرعي الصحيح بعد توبتهما مما وقع منها من الزنى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:19 PM
السؤال: 883


ما هي عقوبة اللواط ، وهل هناك فرق بين الفاعل والمفعول به ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية .

قال تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .

وقال سبحانه : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) الحجر/72- 76 إلى غير ذلك من الآيات .

وروى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى أحمد (2915) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ) وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .

ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .

ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .

ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .

ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة . ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله : قال :

" ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات .

وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :

فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:19 PM
وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء .

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير ".

إلى أن قال : " قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

قالوا : ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك ، وقلب ديارهم عليهم ، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم ، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم ، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها ، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها ، فيصيبهم معهم ، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها .

وقتل المفعول به خير له من وطئه ، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجي الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد . قالوا : والدليل على هذا ( يعني على أن مفسدة اللواط أشد من مفسدة القتل ) أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفى ، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ودلت عليه سنة رسول الله الصريحة التي لا معارض لها ، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين .

وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قولا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها . أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .

وقال عبد الله بن عباس : ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة .

وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط .

وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري .

قالوا : وثبت عنه أنه قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع .

قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) وقوله في اللواط : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول : زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي : أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:20 PM
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما اللواط فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين . فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم ) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله .

وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم .

وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا .

وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال : يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.

ثانيا :

المفعول به كالفاعل ، لأنهما اشتركا في الفاحشة ، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث ، لكن يستثنى من ذلك صورتان :

الأولى : من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه ، فإنه لا حد عليه .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/348) : " ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاءٍ بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب " انتهى بتصرف

الثانية : إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ ، فإنه لا يحد ، لكن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .

ونقل ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبيّ الذي لم يبلغ .

والله أعلم

ahmedaboali
03-20-2009, 02:21 PM
السؤال: 884


أنا رجل أبلغ من العمر ثلاثون عاماً ، وقد أغواني الشيطان وزنيت بامرأة ، وبفضل الله عليَّ ورحمته تبت إلى الله توبة نصوحا لعل الله يتقبلها منى ، وأنا إلى الآن لم أتزوج ، وقد قررت الزواج ، وقامت أمي بترشيح فتاة ما ، ولكن هذه الفتاه هي ابنة المرأة التي سبق وزنيت بها ( مع العلم بأن واقعة الزنا كانت منذ سنتين وأن هذه الابنة تبلغ من العمر الآن عشرون عاما) ، ولذلك أرجو الإفادة إن كان هذا الزواج محرَّما أم لا ؟ وأرجو من سيادتكم توضيح الأمر باستفاضة تامة.

الجواب:

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، واحرص على أن تكون توبة صادقة ؛ لأن جريمة الزنا إثمها عظيم ، ويترتب عليها مفاسد كثيرة ، والزاني المحصن يستحق الرجم حتى الموت ، وليس في الحدود ما هو أعظم من هذا ؛ وذلك لقبح هذه الجريمة وشناعتها .

والنصيحة لك ألاّ تنكِح هذه الفتاة ، لا لأن نكاحها محرم ، بل لأنك بهذا النكاح ستكون قريباً من أمها التي زنيت بها ، والقرب منها فيه تذكير لك بتلك الفاحشة الشنيعة ، ولعل الشيطان أن يوسوس لك ثانية ، ويزين لك المعصية فتقع فيها ، والبُعد عن مواطن الفاحشة والمعصية من تمام التوبة ، ويدل على ذلك حديث الذي قتل مائة نفس ، فإن العالِم دلَّه على ترك قريته لأن أهلها كانوا أهل شر وفساد , وهذا من تمام التوبة .

أما من حيث جواز نكاح تلك الفتاة : فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، فالشافعي ومالك - في إحدى الروايتين عنه - يبيحون ذلك ، وأبو حنيفة وأحمد ومالك - في الرواية الأخرى - يحرمون هذا النكاح ، والراجح هو القول الأول .

قال ابن عبد البر :

واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها ، وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه ، وهل الزنى في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا ؟

فقال مالك في " موطئه " : إن الزنى بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ، ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرِّم الزنى شيئا بحرمة النكاح الحلال .

وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة ، وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال في ذلك : " لا يحرم الحرام الحلال " ... .

وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في " الموطأ " ، فقال : من زنا بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها .

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون : من زنا بأم امرأته حرمت عليه امرأته .

قال سحنون : أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في " الموطأ " ...

والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزوج أم امرأته وابنتها وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها

وكذلك ما وطىء أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطىء ابنه بذلك فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال ، والله المستعان

وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى ، وبالله التوفيق .

" الاستذكار " ( 5 / 463 ، 464 ) باختصار .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" القول الراجح : أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني ، وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 ، وفي قراءة أخرى : ( وأَحَلَّ لَكُم ما وَرَاء ذَلِكُم ) بالبناء للفاعل ، ولم يذكر الله عزّ وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات ، وإنما قال : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعاً ؛ لأن نساءه زوجاته ، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها " انتهى

" الشرح الممتع " ( 7 / 38 ، 39 ) .

والخلاصة : أن المسألة محل خلاف بين العلماء ، وأن الراجح جواز نكاح بنت المزني بها إذا لم تكن مخلقة من مائه ، والنصيحة لك : أن لا تتزوج لسببين :

احتياطاً ، لأنها محرمة عليك عند كثير من العلماء .

وحتى لا يكون زواجك بها سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، مما قد يكون سبباً لعودتك إلى المعصية التي تبت منها .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:22 PM
السؤال: 885


متى يحق على العبد حد الزنا هل يحق إذا التمس الختانان ، وهل يحق إذا تم الجماع من الخارج أي يلقى الرجل منيه خارج الرحم كما يفعل البعض ممن لا يريد الإنجاب أم أنه لا يحق إلا إذا تم الجماع التام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يشترط لإقامة حد الزنا أن يتم الإيلاج ، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج ، وحينئذ يلتقي الختانان ، أي موضع ختان الرجل مع ختان الأنثى ، فإذا تم الإيلاج فقد وقع الزنى الذي يوجب الحد ، سواء أنزل الرجل أو لم ينزل ، أو أولج ثم أنزل في الخارج ، وسواء انتشر ذكره وانتصب أو لم يحصل ذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/23) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج . فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا . ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال . فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا . انتشر ذكره أم لا " انتهى .

ثانياً :

وليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان في فعل المحرمات ما دام لم يصل إلى الزنى ! وإنما المراد فقط بيان الزنى الذي يجب به الحد ، أما خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ولمسها وتقبيلها فلا شك أن ذلك حرام ، يحب على المسلم أن يتركه خوفاً من عقاب الله تعالى العاجل في الدنيا ، قبل عقاب الآخرة .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:22 PM
السؤال: 886


ما حكم جريمة الاغتصاب شرعاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .

وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .

وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .

وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .

وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟!

ثانياً :

وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .

ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

قال الإمام مالك رحمه الله :

" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .

" الموطأ " ( 2 / 734 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:23 PM
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :

" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .

" الاستذكار " ( 7 / 146 )

ثالثاً :

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .



والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:23 PM
السؤال: 887


أنا فتاة من عائلة معروفه جدّاً ، طوال عمري ملتزمة وخلوقة بشهادة الجميع ، ولكن لا أعرف ما السبب الذي دفعني للتعرف على شاب وكنت أريد مساعدته لأنه متعرض لصدمة من وفاة والده وهو المسؤول عن إخوته وأمه وذهب في طريق رفقاء السوء ، نصحته وأحسست أنه من واجبي الوقوف بجانبه ونصحه ، مع الأيام عاد لدراسته وترك رفقاء السوء وتغير كليّاً ، سألتْه أمه عن السبب فحدَّثها عني ، فكلمتني وشكرتني على صبري مع ولدها ، أتى ذات يوم زيارة ليراني ، لا أعرف لماذا لم أتردد ، وذهبت لأراه ، وأحسست كأنه أخي ، وأخذنا الوقت وحدث ما حدث ، للأسف ، يريد الآن التقدم لخطبتي ، ولكن مستحيل ، فهو يصغرني بـ 3 سنوات ، وهو من غير جنسيتي ، وأنا الآن حامل أريد الستر والتوبة .
أعلم أني أخطأت ، وسوف تلومونني بشدة ، ولكن أريد التوبة ، وأريد الحل .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لعلك رسالتك تكون عظة وعبرة للذين يزعمون " براءة " العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ، ولمن يزعم " شرعية " هذه العلاقات إذا كانت في النصح والتوجيه ، ولمن يريد " تمييع " الدين فيفتح المجال للعلاقات بين الرجال والنساء بحجة تقدم العصر ، وعدم وجود ما يمنع ، وبقدرة المرأة على الحفاظ على نفسها . . . إلى آخر هذه المبررات الساقطة !!

وعظة وعبرة لكل من غفل عن شرع الله تعالى فتهاون في تحذير ربنا تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان ، فراح يتساهل في الأمور حتى يقع على أم رأسه ، وها أنتِ قد تهاونتِ مع هذا الشاب فتجرأتِ على الحديث معه ونصحه ، ثم رضيتِ أن تستقبليه في بيتك ، ثم رضيتِ الخلوة معه ، ثم زيَّن لكِ الشيطان أنه بمثابة أخيك ، ثم ماذا ؟ ثم وقع الزنى في المجلس نفسه وفي بيتك وممن أوهمك الشيطان أنه مثل أخيك ! فأين هي الخطوة الأولى للشيطان ؟ إنها الحديث مع هذا الرجل الأجنبي ، ثم تتابعت خطوات الشيطان حتى أوقعك فيما وقعت فيه من أقبح المعاصي ، ومن هنا نعلم الحكمة في قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ) الإسراء/32 ، فهو تعالى لم ينه عن الزنا فحسب ، بل نهى عن قربانه ، والمقصود به النهي عن تعاطي أسبابه المؤدية إليه ، ونسأل الله تعالى أن يستر عليك ، وأن يغفر لك ، وأن يعينك على تحقيق التوبة الصادقة .

ثانياً :

لا شك أن ذنب الزنا ذنب عظيم ، وهو من كبائر الذنوب ، ولذا جاء فيه من العقوبة ما يدل على عظَمه وقبحه في الشرع والعقل والفطرة .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وخصَّ سبحانه حدَّ الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص :

أحدها : القتل فيه بأشنع القتلات ، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد ، وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة .

الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه ؛ بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم ، فإنه سبحانه من رأفته بهم شرع هذه العقوبة ؛ فهو أرحم منكم بهم ، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة ؛ فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره ... .

الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدُّهما بمشهد من المؤمنين ، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد ، وذلك أبلغ في مصلحة الحد ، وحكمة الزجر " انتهى .

" الجواب الكافي " ( ص 144 ، 115 ) .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:24 PM
ثالثاً :

ومع عظَم هذا الذنب ، وقبح هذه المعصية إلا أن الله تعالى فتح باب التوبة لأصحابها ، ووعدهم إن هم صدقوا في توبتهم أن يبدل سيئاتهم حسنات .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ماذا يجب على من وقع في جريمة الزنا للخلاص من آثار فعلته تلك ؟

فأجاب :

" الزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر ، وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة ، والخلود فيه صاغرين مهانين ، لعظم جريمتهم وقبح فعلهم ، كما قال الله سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا ) الفرقان/68، 69 ، فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح ، واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح ، وتكون التوبة نصوحا إذا ما أقلع التائب عن الذنب ، وندم على ما مضى من ذلك ، وعزم عزما صادقا على أن لا يعود في ذلك ، خوفا من الله سبحانه ، وتعظيما له ، ورجاء ثوابه ، وحذر عقابه ، قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر ، وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك ، والله يتوب على التائبين الصادقين ويغفر لهم .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 442 ) .

رابعاً :

ولا يجوز للزانييْن أن يتزوجا إلا بعد التوبة الصادقة ؛ لأن الله تعالى حرَّم ذلك على المؤمنين فقال : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .


خامساً :

وإذا كان الجنين قد تمَّ نفخ الروح فيه فإن إسقاطه جريمة أخرى غير جريمة الزنا ،

سادساً :

والحل لمشكلتك أن تطلعي عقلاء أهلك على موضوعك ، ولا بدَّ للمرء الذي يخالف شرع الله تعالى أن يتحمل تبعات معصيته في كثير من الأحيان ، ولا بدَّ للأهل أن يقفوا مع ابنتهم الآن قبل غدٍ ، فهي وإن أسقطت جنينها إن كان قبل نفخ الروح فيه : فهي لم تعد بكراً ، وهذه – أيضاً – لها تبعات عند الزواج ، فهم في كل الأحوال لا بدَّ لهم من أن يحلوا مشكلة ابنتهم ، وهي قد تابت وأنابت و" التائب من الذنب كمن لا ذنب له " – رواه ابن ماجه ( 4250 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 3145 ) – وهي إن لم يكن لها ذنب من حيث الإثم بعد توبتها ، لكن لذنبها آثار عظيمة ينبغي حلها قبل استفحال الأمر وانتشاره بما يؤذي الأسرة كلها ، وليس الحل في تزويجها لذلك الزاني قبل التوبة ؛ لأن زواج الزاني محرم – كما سبق - ، فإن تابا فلا حرج عليهما إن شاء الله تعالى في زوجهما .

كما لا يجوز لها التزوج من غيره إلا بعد استبراء رحمها ، واستبراؤها يكون بوضع الحمل ، والدليل على هذا : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) رواه أبو داود ( 2157 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 171 ، 172 ) : إسناده حسن .

ولمعرفة عظيم فضل الله تعالى في توبته على عباده ، وأنه تعالى يقبل التوبة من التائبين مهما بلغت ذنوبهم عظمة وكثرة :

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:25 PM
السؤال: 888


أنا مسلم أعزب ، لكني أعيش في أمريكا . لقد وقعت في الزنا عدة مرات مع نفس المرأة . والآن ، فإنها حامل . وأريد أن أعرف إن كان علي أن أتزوج بها كي أحل المشكلة (أعني أغطي الفضيحة) وحتى يجد المولود أبا يعطيه اسمه . الواقع أني أفضل أن تتخلص المرأة من الحمل ، للأسف ، وأتمنى أن أقنعها بذلك ، لكني لا أعرف إن كان ذلك يعتبر قتلا للنفس . وإذا كان كذلك ، فسأشعر بالذنب من جرائه . أنا أظن أن الجنين في أسبوعه السادس إلى الثامن تقريبا . أرجوك ، فأنا أحتاج إلى مساعدتك في هذا الخصوص في أسرع وقت ممكن .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : أخي المسلم ، أحسن الله عزاءك في إيمانك الذي فقدته حال ارتكابك للزنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري رقم (2475) .

ألم يمر بك قول ربك سبحانه وتعالى في كتابه : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/32 .

ألم تعلم بأن الله يراك حيث كنت .. ويسمعك إن تكلمت ..

ألا تتذكر نعم الله العظيمة عليك فهو الذي يشفيك إن مرضت .. ويُطعمك إن جعت .. ويسقيك إن ظَمِئْت ووفقك لأعظم نعمة أنعم بها على الناس ، نعمة الإسلام . فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

أخي .. تأمل في نفسك .. تعيش في مُلْكِ مَنْ ؟.. تأكل مِنْ رزق مَنْ ؟ .. تعيش بأمر مَنْ ؟

أليس مُلك الله ؟ أليس رزق الله ؟ أليس أمر الله ؟ .. فكيف تعصي الله ؟

لعلك غفلت عن الحديث العظيم - حديث المعراج - والذي فيه : ( ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاءِ قَالَ قَالا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ ... قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ... َأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ) رواه البخاري في باب إثم الزناة رقم (7047) .

فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة النصوح قبل أن يَحِلَّ بك الموت ، فإن باب التوبة مفتوح إلى طلوع الشمس من مغربها أو بلوغ الروح الحلقوم .وإن الله ليفرح بتوبة عبده ، ويبدل سيئاته إلى حسنات قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ، إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) سورة الفرقان/68-71 .

ثانياً : أما قولك " هل يجب علي أن أتزوجها "

فهذه مسألة : ( زواج الزاني بالمزني بها ) والجواب : أنه لا يجوز زواجه منها ولا زواجها منه حتى يرتفع وصف الزنا عن كل منهما ولا يرتفع إلا بالتوبة .

فلا يجوز لك نكاحها ولو كانت يهودية أو نصرانية لأنها زانية ، وإن كانت مسلمة فلا يجوز لك نكاحها أيضاً لأنها زانية ، ولا يجوز لها أن تقبلك زوجاً ؛ لأنك زانٍ ؛ وقد قال الله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) سورة النور/3 .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 02:25 PM
فقوله تعالى (وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين) دليل على حرمة هذا النكاح .

" والواجب على كل منكما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ويندم على ما حصل من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ، إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) سورة الفرقان/68-71 .

وإذا أردت أن تتزوجها وجب عليك أن تستبرئها بحيضة قبل أن تعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز لك العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها عملاً بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ." ا.هـ. فتاوى اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية (ج/9 ، ص/72) .

ثالثاً : قولك "حتى يجد الولد أباً يعطيه اسمه " هذه مسألة نسب ولد الزنى بمن يُلحق ؟

والجواب :

ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق الزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه (البخاري 2053 - مسلم 1457) المغني لابن قدامة (ج/7 ، ص/129) .

رابعاً : قولك "أُفضل أن تتخلص المرأة من الحمل" هذه مسألة الإجهاض وحكمه كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم/140 ، وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي :

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أُمه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

بعد الطور الثالث وبعد إكمال الأربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين ." ا.هـ. نقلاً من الفتاوى الجامعة (ج/3 ، ص/1055) .

نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا ، وصلى الله على نبينا محمد .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 02:26 PM
السؤال: 889


شخص مسلم فرنسي ولكنه لا يصلي ولا يصوم ويقيم مع عشيقته المسيحية يرغب في التوبة والصيام ، ولكنه يتحجج بوجود هذه المرأة معه ، هل يجوز له أن يتزوجها الآن مع العلم بأن غداً هو أول أيام رمضان ؟ وإذا جاز ذلك فكيف هو السبيل والإجراء الشرعي المتبع ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

ليعلم هذا الشخص وغيره أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملَّة ، والإسلام لا يرضى لأحدٍ من أتباعه أن لا يصلي ولا يصوم ويقيم مع عشيقته .

فالواجب عليكم أن تنصحوه وتبينوا له حقيقة الإسلام ، وأنه استسلام لأحكام الشرع ، والمسلم ينبغي أن يكون قدوة للآخرين لاسيما في تلك البلاد ، وهو لا يمثل نفسه بل يمثل الإسلام الذي دخله والتزمه ، فالواجب عليه ترك ما هو فيه من معاصٍ ، والالتزام بأحكام الشرع وبخاصة الصلاة ، التي هي الفاصل بين الإسلام والكفر .

ثانياً :

وقد سَرَّنا كثيراً أنه يريد التوبة فما الذي يحول بينه وبين التوبة ؟ والله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن ، وإذا أقبل العبد على الله أقبل الله عليه ، وغفر ذنبه , فعليه المبادرة بالتوبة ، وعدم تسويفها ، أو تعليقها بحصول أشياء خشية أن يموت ولم يتب ، فيلقى ربه بذنوبه ومعاصيه ، وقد يلقاه بالكفر .

وبيِّنوا له أن الله تعالى يبدِّل السيئات حسنات لمن تاب ، قال الله تعالى : ( إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/70 .

فعليه المبادرة بترك كل ما هو عليه مما يغضب الله تعالى من ترك الصلاة والإقامة مع عشيقته .

ثالثاً :

إذا تاب وأناب إلى الله : فليعلم أنه لا يجوز له الزواج من تلك العشيقة ، لا لأنها نصرانية ، بل لأنها " زانية " – على حسب وصفه وكلامه - ، ومن شروط نكاح الكتابية – اليهودية أو النصرانية – أن تكون محصنة ، أي : عفيفة غير زانية ولا لها عشيق ، قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) النساء/5 . فاشترط الله تعالى لنكاحها أن تكون عفيفة ، ولا يجوز لمسلم أن ينكح كتابية وهي ليست كذلك ، بل لو كانت مسلمة لكنها زانية ما جاز لمسلم عفيف أن يتزوجها ، قال تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .

.

فإذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يكون ذلك بعد توبته ورجوعه للإسلام بأداء الصلاة ، وبعد توبتهما معاً من الزنى .

هذا إذا أراد أن يتزوجها .

وواجب النصيحة يحتم علينا أن ندله على خير ما نعلم مما يصلح دينه ودنياه ، وهو أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ، ويبادر إلى ترك هذه المرأة دون تردد ولا تسويف ، وأن يبحث عن غيرها من المسلمات المحصنات المؤمنات ، فهو إن تاب إلى الله عز وجل أحوج ما يكون إلى من تفهم دينها وتقف بجانبه وتحثه على طاعة الرحمن بعد ذلك الضياع ، وأما تلك المرأة فإنها لو تابت من الزنى فلن تكون عوناً له على طاعة الله عز وجل ، ولن تكون أمينة على بيته وماله وعرضه ، ولن تصلح لتربية أبنائه وبناته ، فلا نريد له بهذه النصيحة إلا الخير ، وليستعمل عقله ، ويبتعد عن العاطفة ليعلم أن هذا هو الصواب .

ولو قَلَّب نظره يميناً وشمالاً لرأى كثيراً من إخوانه المسلمين الذين تزوجوا من غير المسلمات قد ساءت أحوالهم ، وندموا على ذلك ، وتمنوا أنهم لم يتزوجوا من غير مسلمة .


والله الموفق .

ahmedaboali
03-20-2009, 02:27 PM
السؤال: 890


ما هي كفارة من زنى مع متزِوجة ؟.

الجواب:

الحمد لله

الزنا كله شر وبلاء ، لكنه مع المتزوجة أعظم إثماً ، لما فيه من الاعتداء على الزوج بانتهاك عرضه . قال الله تعالى في شأن الزنا: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/32 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان ) رواه أبو داود (4690) والترمذي (2625) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " (2/138) : ( وعُلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب : فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم ، وأعظم منه بأجنبية لها زوج ، وأعظم منه بمحرم ، وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب ، وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من القن ( العبد ) والجاهل ) انتهى .

وكفارة الزنا مع المتزوجة وغيرها : هي التوبة الصادقة المشتملة على شروطها ، من الإقلاع عن هذه الجريمة إقلاعاً تاماً ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إليها مطلقا . من فعل ذلك فقد تاب إلى الله تعالى ، ومن تاب تاب الله عليه ، وقبله ، وبدل سيئاته حسنات ، كما قال سبحانه : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104 ، وقال : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70

وروى البخاري (4436) ومسلم (174) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ، فَنَزَل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) وَنَزَلَتْ : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) .

فمن وقع في الزنا فليبادر بالتوبة إلى تعالى ، وليستتر بستره ، فلا يفضح نفسه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل ) رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 663 ) .

وروى مسلم (2590) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-22-2009, 03:58 PM
السؤال: 1011


أقيم في عمارة مشتركة ، وفي شقتي التي أتردد عليها بين الفينة والأخرى تركت إحدى النوافذ مفتوحة فولدت قطة أربعة من الصغار ، وقد تحدثت بخصوص هذه القطة مع والداي فنصحوني أن أحتفظ بها إلى حين أن يكبروا قليلا ليتمكنوا من الفرار والاختباء وآنذاك أخرجهم لكني احتفظت بها فقط لمدة قصيرة جدّاً حتى تمكنت من الإبصار وأولى خطوات المشي ، ثم قمت بطردهم من الشقة ، وجعلتهم فوق السطح ، مع علمي أن أمهم لن تهتدي إليهم ، وهذا ما حدث بالفعل . هذا مع علمي اليقين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص المرأة التي دخلت النار في هرة ، ومع ذلك تركتهم وغادرت المكان لمدة ثلاثة أيام . ما حدث الآن هو أنه بعد أن عدت وجدت القطط غير موجودة وأمهم تبحث عنهم ، والظاهر أنهم سقطوا في قناة الصرف الصحي للعمارة . فما حكمي في هذه النازلة لأني كان بإمكاني أن أتفادى ذلك وأحتفظ بهذه القطط ولن يكلفني ذلك شيئا ولأني خالفت نصيحة والداي ، فهل أنا آثم ؟ وماذا أعمل لأكفر عن خطئي فأفيدوني رحمكم الله ، ولكم جزيل الشكر والثواب ، فنفسيتي منهارة ، فلم أعد أحس بطعم الحياة ، فأنا أنتظر الموت فقط لأرتاح من هذا الإحساس ، فأنا طول الوقت أفكر في هذه القطط وأقول لم تؤذني وقتلتها فأنا سأدخل النار كتلك المرأة في الحديث الشريف . وأصبحت عبوسا ومعنوياتي في الحضيض كل شيء أفعله بفتور كبير ولا أحس بالفرحة في أي شيء ، تمنيت لو أن الزمان يرجع للوراء , أحس بضياع كبير وبأني مشلول ماديّاً ومعنويّاً وبأني لن أنسى هذا الحادث وآلامه دنيا وآخرة .

الجواب:

الحمد لله

إن الله تعالى قد أمر بالرفق في كل شيء ، ففي الحديث : ( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ) رواه البخاري ( 5678 ) ومسلم ( 2165 ) .

وروى مسلم ( 2592 ) عن حديث جرير رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من يحرم الرفق يحرم الخير ) .

واعلم أنه من كان عنده شيء من الدواب فيجب عليه أن يحميها ويطعمها ويسقيها ، ولا يجوز له أن يعرضها للهلاك ، وفي الحديث الذي أشرت إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ، أي حشراتها . رواه البخاري (2365) ومسلم (904) .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ ( أي : ترفرف بأجنحتها ) فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا ) رواه أبو داود ( 2675 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .

والحمرة – بتشديد الميم وتخفيفها - : طائر صغير كالعصفور .

فحاصل المسألة : أن من استرعاه الله شيئاً من هذه الدواب كأن تكون في حرزه أو يربيها ويبقيها لحاجته وجب عليه رعايتها والإحسان إليها والرفق بها .

وبناء عليه : فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من أمور :

أولها : معصية والديك اللذين أمرك الله ببرِّهما ، وبطاعتهما فيما لا معصية فيه .

الثاني : أن هذه القطط كانت في حرزك وقصرت في رعايتها حتى أدى ذلك إلى هلاكها .

ثالثها : أنك فجعت أمها بالتفريق بينها وبين أولادها ، ثم بموت صغارها .

ولا شك - أخي - أن شعورك بالذنب بهذه الصورة التي ذكرت يدل على حياة قلبك وصدق شعورك بالندم على ما فعلت .

لكنك أيضا ربما بالغت في ذلك حتى وصل بك الأمر إلى اليأس والقنوط ، وهذا لا شك أنه لا يجوز فالله تعالى يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 ، فأين أنت عن سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وعن قبول الله تعالى لعباده التائبين حتى من كبار الذنوب ؟

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم قتل عابداً فكمل به المائة ثم تاب توبة صادقة فقبل الله توبته – وهي في الصحيحين – فأين أنت منه ؟ إنه قتل مائة نفسٍ وتاب وقبل الله منه ، فلا يقعنَّ منك يأس ولا قنوط من عفو الله ورحمته ، وأقدم على العمل الصالح وتذكر دائما قوله تعالى : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) هود/114 .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-22-2009, 03:58 PM
السؤال: 1012


هل يجوز شراء طيور الزينة من أجل التمتع بصوتها ، وألوانها ؟.

الجواب:

الحمد لله

" بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز ؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح , ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها , بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها , ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً , وكان لي أخ يقال له : أبو عمير – قال : أحسبه فطيماً - وكان إذا جاء قال : ( يا أبا عُمير ما فعل النُّغير ؟ ) نغر كان يلعب به ) الحديث . والنغر نوع من الطيور , قال الحافظ ابن حجر في شرحه ( فتح الباري ) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه . . جواز لعب الصغير بالطير , وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات , وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه , وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما , وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم , وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها , لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) , وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية , وبعضهم منع من ذلك , قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة , بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش , وهو أيضاً سفه ؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران , وتأسف على التخلي في الفضاء , كما في كتاب "الفروع وتصحيحه" للمرداوي (4/9) , و"الإنصاف" (4/275) " انتهى .


"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/39) .

ahmedaboali
03-22-2009, 03:59 PM
السؤال: 1013


هل يجوز تشريح الضفادع بالنسبة لطلبة الكليات الذين يدرسون ذلك ؟
وقد يترتب على عدم تشريحها رسوب الطالب في المادة أو حرمانه من بعض الدرجات التي قد تمنعه من التفوق في الدراسة , فلا يتم تعينه معيداً في الكلية .

الجواب:

الحمد لله

الحكم في هذه المسألة يتطلّب النظر في أمرين مهمّين :

أولاً :

في حكم قتل الضفدع ، وكلام أهل العلم في ذلك .

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :

الأول : الكراهة ، وهو مذهب المالكية ، وقولٌ لبعض الشافعية والحنابلة .

انظر : "التمهيد" (15/178) ، "شرح العمدة لابن تيمية" (3/148) .

الثاني : التحريم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

انظر : "مشكل الآثار" للطحاوي (2/35) ، "المجموع" (9/29) ، "المغني" (9/338) ، "المحلى" (7/225) , "الفتاوى الكبرى" (2/139) .

والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه : أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ ؟ فَنَهَاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها .

رواه أبو داود (5269 ) وصححه النووي في "المجموع" (9/34) .


ثانياً :

إذا دعت الحاجة أو الضرورة لتشريح الضفدع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى , فقد أجاز العلماء تشريح جثة المسلم لأغراض التحقيق الجنائيّ أوالطبّ الوقائي ،

فمن باب أولى جواز تشريح الحيوانات – وهي أقل حرمةً من الإنسان – لأغراض البحث العلميّ إذا دعت الحاجة إلى ذلك .


ومما ينبغي التنبه له : أن على الطالب أن يحسن إلى الحيوان الذي يقوم بتشريحه , فيقوم بتخديره تخديراً كاملاً , ثم يسرع في قتله بعد الانتهاء من التشريح , وذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَه ) رواه مسلم (1955) .


نحن ندرس في إحدى الجامعات بكلية العلوم قسم الأحياء ، وفي أثناء دراستنا نحتاج إلى تشريح بعض الحيوانات ، مثل الضفادع والفئران وغيرها ، لغرض التعليم والدراسة ، فما حكم هذا التشريح ؟

فأجاب :

" التشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به ، ولكن يجب أن يعمل لهذه الحيوانات ما يجعلها لا تحسّ بالألم وقت التشريح ، وكذلك يجب أن يلاحظ أنّ الحيوانات التي تكون نجسةً بعد الموت فإنّه يجب التطهر منها " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-22-2009, 03:59 PM
السؤال: 1014


نحن كنا نربي عصافير ، وكانت أمي تطعمهم ، وكانت تسمع أنه من الغلط أن تأتي بجانب الطيور أثناء الدورة ، وكلفتني بإطعامهم ، وكنت أخاف منهم في بعض الأوقات لأنهم يعضون ، وكنت أنسى أوقاتاً إلى أن نسيتهم تماما ، فماتوا ، فكيف نكفر عما فعلنا ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا أصل للاعتقاد بعدم جواز قربان الطيور أثناء الدورة الشهرية للمرأة ، وليس هناك علاقة بين الأمرين ، فالواجب التخلي عن مثل هذه الاعتقادات ، وللحائض أحكام خاصة ليس منها مثل هذا الأمر ولا قريب منه .

وقد اتفق العلماء على جواز قيام المرأة وهي حائض بذبح الحيوانات .

انظر : "المغني" (13/311) .

ثانياً :

الواجب على من كان عنده هذه الطيور أو غيرها من البهائم أن يقوم على رعايتها ، فإذا كان لا يستطيع ذلك فعليه الاعتذار عن القيام بهذه المهمة ، أو بيعها أو ذبحها إن كان مما يؤكل .

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن حبس حيواناً ولم يطعمه أو يسقيه حتى مات .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

" ومن ملك بهيمة لزمه القيام بها , والإنفاق عليها ما تحتاج إليه , من علفها , أو إقامة من يرعاها ; لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه . فإن امتنع من الإنفاق عليها , أُجْبِر على ذلك فإن أبى أو عجز , أُجْبِر على بيعها , أو ذبحها إن كانت مما يذبح " انتهى . " المغني " ( 8 / 205 ) .

وقال الشوكاني – تعليقا على شرح حديث " حبس الهرة " - :

" وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب ؛ لأن ذلك من تعذيب خلق الله , وقد نهى عنه الشارع ... قال النووي : والأظهر أنها كانت مسلمة (يعني : هذه المرأة) وإنما دخلت النار بهذه المعصية " انتهى . "نيل الأوطار" (7/7) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5/119، 120) :

" يجوز حبس حيوان لنفع , كحراسة وسماع صوت وزينة , وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة الروح " انتهى .


" يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها " انتهى .

وانظري الجواب بتفصيله هناك ففيه زيادات وفوائد .

ثالثاً :

إن كان عذركِ في عدم إطعام تلك الطيور حتى ماتت هو النسيان لها وعدم التعمد فهو عذر شرعي ، نسأل الله أن يعفو عنكِ بسببه ، قال الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 . وقد أجاب الله تعالى دعوة المؤمنين هذه فقال : ( قد فعلت ) كما رواه مسلم (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .

وحيث إنك لم تتعمدي قتلها فلا حرج عليك إن شاء الله .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-22-2009, 03:59 PM
السؤال: 1015


هل يجوز الاحتفاظ بالطيور داخل القفص ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها .

وقد ثبت في الصحيحين – البخاري ( 5778 ) ومسلم ( 2150 ) - أنه كان لأخي أنس بن مالك لأمه يقال له " أبو عمير " كان له طائر وكان اسمه " النغير " فمات الطائر وحزن عليه الصبي ، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " .

والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .

وقد استُدل بهذا الحديث على جواز حبس الطائر ؛ لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عمير . انظر " فتح الباري " ( 10 / 548 ) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

ما الحكم فيمن يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده ؟ .

فأجاب :

لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب ؛ لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل ، ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم ، والله ولي التوفيق . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 1793 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

بيع طيور الزينة - مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل - لأجل صوتها جائز ؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح ، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها ، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها ، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال : " قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ .... الحديث ، والنُّغَر نوع من الطيور ، قال الحافظ ابن حجر في شرحه " فتح الباري " في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال : وفيه ... جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما ، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلت امرأة النَّارَ في هرة حبستها لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ " أخرجه البخاري في الصحيح ، وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها .

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية ، وبعضهم منع ذلك ، قالوا : لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة ، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش ، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران ، وتأسف على التخلي في الفضاء ، كما في كتاب " الفروع وتصحيحه " للمرداوي ( 4 / 9 ) ، و " الإنصاف " ( 4 / 275 ) .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 38 – 40 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-22-2009, 04:00 PM
السؤال: 1016


هل يأثم الإنسان إذا أطعم حيواناً كالكلب أو القطة طعاماً انتهت صلاحيته أو زائداً عنده كاللحم أو الحليب ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان لا يضرها فلا بأس من إطعامها ذلك .

ومن المعلوم أن قدرة مثل هذه الحيوانات على تحمل الأطعمة المتغيرة أقوى من الإنسان ، وقد رزقها الله من الحواس ما تعرف به ما يصلح لها مما لا يصلح لها ، بالإضافة إلى أن مثل هذه المعلبات يكون فيها وقت احتياط في الغالب .

ahmedaboali
03-22-2009, 04:00 PM
السؤال: 1017


لدينا هرّ في البيت ونحن نبقيه عندنا على أنه حيوان أليف نستمتع بوجوده . وسؤالنا يتعلق بالخصي/استأصال المبايض وقلع أظفار الحيوانات . هل يجوز لنا قلع أظفار يدي القط الأماميتين بشكل دائم من أجل حماية أفراد العائلة وحماية أثاث المنزل من خدش أظفاره ؟ وهل يجوز إجراء عملية جراحية له تمنعه من التناسل (مع أنه يمكنه القيام بالأعمال الجنسية لكن لا يمكنه أن يتوالد) ؟ لقد أخبرنا البيطري أنه ما لم تجرى عليه عملية لخصيه , فإنه من المتوقع أن يقوم بتحديد منطقته عن طريق التبول على الأثاث وفي أماكن عديدة داخل البيت.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا بأس – إن شاء الله – من قلع أظفار القط ، لكن بشرط أن يكون ذلك من غير أذى ، والطرق الطبية في هذا الوقت كثيرة ، وأذية البهائم محرمة .

ثانياً :

منع قطتك من التناسل منع لغريزة فطر الله خلقه عليها ، ولا شك أن البهائم حكمها أهون من الإنسان ، لكن لا يعني هذا التعدي على خلق الله تعالى .

وإذا تسببت هذه العملية بأذى ، أو أحدثت مضاعفات مع القطة فإن هذا الفعل لا يجوز ، وتحريم الأذى عام في البشر والبهائم ، وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك :

عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما: عن النَّبيِّ قَالَ : " دَخَـلَت امْرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ " .

" خشاش الأرض " : هوامُّها مِن فأرة ونحوها .

رواه البخاري ( 3140 ) و مسلم ( 2242 ) ، وعندهما عن أبي هريرة كذلك .

وعن جابر بن عبد الله: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فقَالَ : " لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ " .

رواه مسلم ( 2217 ) .

وقد اختلف العلماء في خصاء غير الآدمي على أقوال :

فالحنفية قالوا : إنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .

والمالكية قالوا : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .

والشافعية : فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .

أما الحنابلة : فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها .

وقد قال الإمام أحمد : لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاً ، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان .

انظر : " المجموع " ( 6 / 155 ) ، " الآداب الشرعية " ( 3/ 144 ، 145 ) ، " الفتاوى الهندية " ( 5 / 358 ) وفيها التنصيص على خصاء القط بقولهم : ( خصاء السنور إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر لا بأس به، كذا في " الكبرى " ) ، " الفواكه الدواني " ( 2 / 346 ) .

لذا نقول : إذا كان في خصاء القط منفعة ، ولم يكن فيه هلاكٌ له : فيجوز .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا كانت القطط كثيرة مؤذية ، وكانت العمليَّة لا تؤذيها : فلا حرج ؛ لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها .. وأما إذا كانت قططاً معتادة ولا تؤذي : فلعلَّ في بقائها تتنامى خيراً .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 448 ) .

والله أعلم.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-22-2009, 04:01 PM
السؤال: 1018


هل الاحتفاظ بسمك الزينة حرام ؟
كذلك سمعتُ أن الكلب خُلق من القاذورات الموجودة في المكان الذي تشاجر فيه إبليس مع آدم عليه السلام . هل هذا صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

جاء في أحكام الشريعة النهي عن اقتناء وتربية بعض الحيوانات مثل ( الكلب والخنزير ) ، لما يترتب على اقنتنائها من أضرار قد نعلم بعضها ونجهل بعضها .

أما ما لم ترد الشريعة بالنهي عن اقتنائه فلا بأس بالاحتفاظ به ، وقد ورد في السنة ما يدل على احتفاظ بعض الصحابة بحيوانات مباحة للرعاية والزينة أو اللعب المباح :

كما جاء عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه - أنه كان له أخ صغير له نغر يلعب به - وهو طير صغير- فمات طائره فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فداعبه بما مقتضاه إقراره له على اقتنائه لطائره الصغير هذا فقال له صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا عمير ما فعل النغير !!).

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ( لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) يفهم منه أنها لو أطعمتها لكانت ناجية من هذا الوعيد.

ويُذكر أن أبا هريرة كُني بذلك لهر كان يصحبه.

اذا فاقتناء الحيوانات المباحة مع عدم إهمالها من الأمور المباحة بل لعله أن يكون من أبواب الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم : ( في كل كبد رطبة أجر ) ، وأما إذا اقترن بإهمالها وظلمها فإنه قد يكون بابا من أبواب الإثم والتوعد بالنار كما في حديث التي أهملت هرتها حتى ماتت .

وهنا ننبه الأخ السائل والقارئ أن الإسلام قد سبق المنظمات الغربية والشرقية بإعلانه لسائر الحقوق من حقوق للمرأة وحقوق للحيوانات وحقوق للعامل وحقوق لصاحب العمل وهكذا ، بل وأعظم من هذا في بيانه لحق الله على الخلق ولحق الخلق على الله .

وننبه هنا أيضا إلى أن الجنس البشري أولى بالعناية والاهتمام من الحيوانات وأن الأجر فيه أكبر : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) ، ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها ، وغير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .

وعليه فلا بأس باحتفاظك بأسماك الزينة التي ذكرتها في سؤالك مع العناية بإطعامها وتجنيبها أسباب الهلاك والله أعلم .

وأما بالنسبة لخلق الكلب فقد خلقه الله عز وجل كما خلق سائر البهائم والحيوانات ولا يجوز أدعاء خصوصية معينة في مادة خلق الكلب إلا بدليل قال الله تعالى : ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) .

وأما إبليس فإنما أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر ، ثم كان منه أنه أغوى آدم وأمره بالأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ؛ ولم يكن هنالك شيء من القاذورات والله أعلم ، ولا أعلم شيئا عن المشاجرة التي ذكرت .

ومن الهدي القرآني أن العلم الذي يحتاجه المسلم في دنياه أو آخرته يذكر ، وأما العلم الذي لا حاجة له فإن القرآن يعرض عنه معلما للمسلمين أن يشتغلوا بالعلم النافع وأن يعرضوا عما سواه . ومثال ذلك يتضح في إعراض النص القرآني عن ذكر لون كلب أصحاب الكهف ، ونوع الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ونحو ذلك مما لا يترتب على العلم به علم أو اعتقاد نافع ، ولعل الكلام عن المادة التي خلق منها الكلب أن تكون من هذا القبيل .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-22-2009, 04:01 PM
السؤال: 1019


لقد قمت بقتل أرنب برميه بالرصاص بغية التدريب على إصابة الهدف . ثم دفنته بعد ذلك . إنني أشعر بالحرج الشديد لما فعلته . ما الحكم الإسلامي فيما فعلته ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا شك أن هذا العمل الذي قمت به عمل محرّم شرعاً ولا يجوز ، وهذا من تعذيب الحيوان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم :

1. فقد جاء في الحديث عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ) رواه البخاري ( 2236 ) ومسلم ( 2242 ) ، قال النووي : الذي يظهر من الحديث أنها إنما دخلت النار بهذه المعصية .

2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها ، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يُصبَر هذا الطير للقتل ، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1958 ) ولفظه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ".

ومعنى " تُصبر " أي : تُحبس لتُرمى وتُتخذ هدفاً .

3. وجاء في الحديث الآخر الذي روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ) رواه مسلم ( 1957 ) ، والمراد بالغرض الهدف .

قال النووي :

قوله : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم " وفي رواية : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " قال العلماء : صبر البهائم : أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه ، وهو معنى : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً " ، أي : لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها ، وهذا النهي للتحريم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه : " لعن الله من فعل هذا " ، ولأنه تعذيب للحيوان ، وإتلاف لنفسه ، وتضييع لماليته ، وتفويت لذكاته إن كان مذكًّى ، ولمنفعته إن لم يكن مذكًّى .

" شرح مسلم " ( 13 / 108 ) .

فالواجب عليك التوبة النصوح من هذا العمل ، والاستغفار ، وأن تكثر من الحسنات حتى يغفر الله لك ذنبك . والله الهادي إلى سواء السبيل .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-22-2009, 04:01 PM
السؤال: 1020


ماتت قطتي، البالغة من العمر 20 عاما ، مؤخراً. وقامت قريباتي الصغيرات (بنات أخ/أخت) بالسؤال عن ما إذا كانت الحيوانات تدخل الجنة . ولم أتمكن من الجواب على ذلك لأني لا أعرف .
فهل تذهب الحيوانات للجنة/النار؟ وكيف لنا أن نكفّر عن معاملتنا (؟) إذا كنا قد عاملنا الحيوانات بقسوة (خصوصا بعد موتها) ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا السؤال من شقَّين :

الشِّق الأول :

هو مصير الحيوانات في الآخرة : يقول الله تعالى : ( وإذا الوحوش حشرت ) التكوير/5

وقال تعالى : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ) الأنعام/38 ، قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب .

والحيوانات يوم القيامة يقتص بعضها من بعض ، فقد جاء من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ رواه مسلم ( البر والصلة والآداب/4679) .

وجاء في الحديث : ( يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم ، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء ، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : كونوا ترابا ، فعند ذلك يقول الكافر : { يا ليتني كنت تراباً ) قال الشيخ الألباني : صحيح . برقم (1966) انظر السلسلة الصحيحة ج/4 ص/966 .

والواجب على المسلم الرفق بالحيوان وأن لا يعذبه ، وقد ثبت أن امرأة عذِّبت بسبب هرَّة . فروى البخاري من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ) ( بدء الخلق/3071 )

وغفر الله عز وجل لبَغِيٍّ لأنها أحسنت إلى كلب فقد روى البخاري أيضاً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ) ( أحاديث الأنبياء/3208 )

ومن حصل منه إيذاء لحيوان فإن عليه بالتوبة إلى الله عز وجل من ذلك ، لأنه رب الحيوانات وهو الذي كلفنا بالإحسان إليها ( إلا ما كان ضاراً ) .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-23-2009, 05:05 AM
السؤال: 1139


هل من الخطأ أن نجري على القطط عمليات تمنع الإنجاب؟ فنحن إن تركناها فإنها ستنجب الكثير من الصغار، وسيكون علينا أن نرسلهم (الصغار) إلى جمعية الرفق بالحيوان، التي قد تقتلهم إذا لم تجد من يأخذهم منها.

الجواب:

الحمد لله

" إذا كانت العملية لا تؤذيها فلا حرج ، لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها " .


فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية 4/448.

ahmedaboali
03-23-2009, 05:05 AM
السؤال: 1140


هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة ؟.

الجواب:

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :

الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلَت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض " أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "


الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فتاوى منار الإسلام 3/750

ahmedaboali
03-23-2009, 05:05 AM
السؤال: 1141

في عمارتنا قطة متوحشة ، هل يجوز قتلها ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت الهرة أو نحوها معروفة بالإفساد وضارية ، فقتلها إنسان في حال إفسادها دفعا جاز ، ولا ضمان عليه ، كقتل الصائل دفعا . والله أعلم .


فتاوى الإمام النووي 220.

ahmedaboali
03-23-2009, 05:06 AM
السؤال: 1142

الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل ؟

الجواب:

الحمد لله

هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) رواه مسلم 2071 ، وفي لفظ آخر والحية ( سادسة ) ، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى ، ولهذا قال : يقتلن في الحل والحرم ، وهكذا إذا وُجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها ما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار والله أعلم .

فتاوى إسلامية ابن باز /451

ahmedaboali
03-23-2009, 05:07 AM
السؤال: 1143


ما حكم التصرف بالوقف مما يؤدي إلى ضياعه دون قصد ؟ فقد وضع صندوق للتبرعات في مسجد الجامعة وقفاً لمن أراد الانتفاع به في جمع التبرعات لمن يحتاجها ومن ثم إعادته إلى المسجد مرة أخرى ، وقد استخدمت هذا الصندوق للغرض الذي وقف له ، ثم ضاع مني دون أن أجده فما عليَّ الآن ؟ هل يجب عليَّ ضمان هذا الصندوق ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان هذا الصندوق قد ضاع منك من غير تفريط أو تقصير في حفظه فلا ضمان عليك ، أما إذا كنت قصرت في حفظه فعليك ضمانه ، وضمان الأموال التي كانت فيه ، إن كان فيه أموال . لأنك كنت مؤتمنة على هذا الصندوق ، والأمين لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط . جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 258 ، 259 ) :

" المشهور تقسيم اليد إلى قسمين : يد أمانة ، ويد ضمان .

ويد الأمانة : حيازة الشّيء أو المال ، نيابةً لا تملّكاً ، كيد الوديع ، والمستعير ، والمستأجر ، والشّريك ، والمضارب ، وناظر الوقف ، والوصيّ .

ويد الضمان : حيازة المال للتّملّك أو لمصلحة الحائز ، كيد المشتري والقابض على سوم الشّراء ، والمرتهن ، والغاصب والمالك ، والمقترض .

وحكم يد الأمانة ، أنّ واضع اليد أمانةً ، لا يضمن ما هو تحت يده ، إلاّ بالتّعدّي أو التّقصير ، كالوديع .

وحكم يد الضّمان ، أنّ واضع اليد على المال ، على وجه التّملّك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه ، يضمنه في كلّ حال ، حتّى لو هلك بآفة سماويّة ، أو عجز عن ردّه إلى صاحبه ، كما يضمنه بالتّلف والإتلاف .

فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده ، فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع ، أو بإذنه ، كالمقبوض على سوم الشّراء ، أو بغير إذنه كالمغصوب ، فالضّمان في ذلك على ذي اليد ، ولو انتقلت اليد إلى غيره ، بعقد وديعة أو عاريّة ، فالضّمان - أيضاً - على المالك " انتهى .

وعليه : فما دمت قد استعملت الصندوق فيما أوقف عليه ، ولم يحصل منك تعدٍّ ولا تقصير ولا إهمال في حفظه والعناية به : فلا يلزمك ضمانه ، ولو فعلت وأتيت بغيره أو أحسن منه فهو أطيب لك وأبعد لك عن الشبهة والقيل والقال فيك ، وهو صندوقٌ لجمع التبرعات لا يكلفك كثيراً ولك فيه أجر ، فاحرصي على الإتيان بصندوق آخر من غير إلزام .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 05:07 AM
السؤال: 1144


ترك لي شخص مبلغا من المال على سبيل الأمانة ، على أساس أنه سيعود خلال وقت قصير ويأخذه ، ولكن لم يتصل ولم يأت منذ فترة طويلة اتصلت به في الرقم المتروك فلم أجده ، والسؤال : هل يجوز لي استغلال هذا المبلغ في التجارة ، مع المحافظة عليه ورده حين طلبه ، مع التحمل الكامل لأي خسارة في المبلغ ؟.

الجواب:

الحمد لله

فقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في جامع الترمذي .

فالواجب عليك رد المال إلى صاحبه ، فعليك أن تبحث وتسأل عنه وتعاود الاتصال به حتى تجده .

فإن يئست من الوصول إليه فإنك تحفظ له ماله حتى يأتي ويطلبه ، ولك في هذه الحال أن تتصدق به نيابة عن صاحبه – بعد بذل ما في وسعك للوصول إلى صاحبه – ثم إن جاء صاحبه يوماً من الدهر فإنك تخبره بما فعلت ، فإما أن يجيز الصدقة ويكون له ثوابها ، وإما أن يأخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لك .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .

فأجابت : ( عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بينية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله ) . [فتاوى اللجنة الدائمة 15/404] .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً عن رجل وضع عند آخر مبلغاً من المال وذهب إلى بلاده ولم يرجع ، والمودَع لا يعلم من أي قرية هو ، فماذا يفعل بهذا المال ؟ فأجابت : ( إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله ) فتاوى اللجنة الدائمة 15/406 .

ahmedaboali
03-23-2009, 05:08 AM
السؤال: 1145


هل لك أن تذكر لي بعض الأحكام المتعلقة بالودائع ؟.

الجواب:

الحمد لله

الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعاً .

والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .

وهي شرعاً : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ولحاجة الناس إلى ذلك , أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، فيكره له قبولها .

ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط ؛ فإنه لا يضمنها ؛ كما لو تلفت من بين ماله ؛ لأنها أمانة ؛ والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ) رواه ابن ماجة ، ورواه الدارقطني بلفظ : ( ليس على المستودع غير المغل ضمان ) والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ : ( لا ضمان على مؤتمن ) , ولأن المستودع يحفظها تبرعاً .

, فلو ضمن ؛ لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل

المصلحة .

أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .

ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) , ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها , ولأن المودع حينما قبل الوديعة ؛ فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

وإذا كانت الوديعة دابة ؛ لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت : ضمنها ؛ لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ؛ فإنه يأثم أيضاً بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ؛ لأن لها حرمة .

ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؛ كزوجته وعبده وخازنه

وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن ؛ لأن له أن

يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها ؛ برئ منها ؛ لجريان العادة بذلك .


من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 137

ahmedaboali
03-23-2009, 05:08 AM
السؤال: 1146


تفرض الدولة في بلدنا تأمينا إجباريّاً على السيارات ، ولا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء ، فإذا قامت هذه السيارة بضرب شخصٍ ما وأدى هذا الحادث لإصابته أو وفاته يقوم أهله برفع قضية على شركة التأمين ويؤدي هذا لتعويض أهل المصاب أو المتوفى ، وهذا التعويض لا يتأثر به صاحب السيارة سلباً أو إيجاباً ، فما الحكم في ذلك ؟ مع العلم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

التأمين التجاري من العقود المحرمة ، وهو حرام بجميع صوره ، ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه إلا أن يضطر لذلك كأن يكون مكرهاً ،

ثانياً :

حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث .

وعليه : فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء ، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها ؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق ، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين ، فأجاب : " يجوز ذلك ، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض ، ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه " .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 05:08 AM
السؤال: 1147


إذا قتل المسلم مسلماً خطأ ، كما لو قتله في حادث سيارة وهو لا يقصد ، فماذا الواجب عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

الذي يجب بقتل الخطأ شيئان : الدية والكفارة .

قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92 .

أما الدية فهي واجبة في قتل الخطأ على عاقلة القاتل ، وهم عصبته ، وهم الأب ، والأجداد من جهة الأب ، والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" ( 11/77 ) : " والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين , فالزوج والأخ من الأم وأبو الأم ليسوا من العصبة " انتهى بتصرف .

ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى , فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد , والأكثر غنى يتحمل أكثر , والفقير لا شيء عليه .

انظر "الشرح الممتع" ( 11/80 )

قال ابن قدامة في "المغني" ( 12/21 ) :

" ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة , وأجمع أهل العلم على القول به ........

والمعنى في ذلك : أن جنايات الخطأ تكثر , ودية الآدمي كثيرة , فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به , فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة , على سبيل المواساة للقاتل , والإعانة له , تخفيفا عنه , إذ كان معذورا في فعله , وينفرد هو بالكفارة " انتهى باختصار .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/238 ) :

" الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد ، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة ، بل هي على الجاني خاصة ، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس " انتهى .

وأما الكفارة ؛ فهي واجبة على القاتل ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، وهي المذكورة في قول الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 .

ahmedaboali
03-23-2009, 05:09 AM
السؤال: 1148


ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟.

الجواب:

الحمد لله

إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد .

ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز ‏.‏

" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أولاً‏ :‏

إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .

والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل ‏.‏

وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .

ثانيًا‏ :‏ إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها ‏.‏

" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :

عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏

فأجاب‏ :‏

إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏اهـ .

وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .


وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 05:09 AM
السؤال: 1149

قتل شخص آخر ثم نحر نفسه ، هل لأولياء القتيل المظلوم أي حق مالي عند أولياء القاتل المنتحر ؟ .

الجواب:


الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

لأولياء المقتول الدية في مال القاتل إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فما لهم على العاقلة ( من حقّ ) .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-23-2009, 05:09 AM
السؤال: 1150


قتل والدي والدتي وأنا صغير حيث كنت آنذاك في 15 من عمري . والداي كافران, وعندما وقع القتل كنت على غير الإسلام أنا أيضا . لم يُسجن والدي بسبب جريمته , وهو الآن في أرذل العمر, وقد يموت قريبا . والدي يخطط في أن يترك لي مالا كثيرا . فهل يجوز لي قبول هذا المال ؟ وهل تعتبر ديّة ؟

الجواب:


الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقول :

إذا كان سيعطيك إياه على أنه دية فلا تأخذه لأنه كافر وأنت مسلم ولا يرث المسلم من الكافر ، والدية من الإرث ، وإذا كان سيعطيك إياه تطييباً لخاطرك فلا بأس أن تأخذه ،

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-23-2009, 01:24 PM
السؤال: 1251


أنا الوكيل لورثة أخي وأقوم بمراجعة مستحقاتهم ومصالحهم كما أقوم بزيارتهم أسبوعيّاً وذلك لإسعاد أولاده مع أولادي ، والسؤال عن طلباتهم ( راتبهم 15000 ألف ، وحقوقهم 400000 ) وأنا لدي ديون مؤقتة 4 سنوات بسبب البنيان ، فأيهما أفضل أن أضغط على نفسي وأولادي قليلا أو أن آخذ من دون علمهم مصاريف البنزين وغيره ( بسبب العادات ) ؟.

الجواب:

الحمد لله

جعل الشرع أكل مال اليتيم بالباطل من السبع الموبقات المهلكات – كما روى ذلك البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولكونه أمانة عظيمة قد يعجز عنها كثيرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر – ضمن نصائح له – : ( ولا تولينَّ مال يتيم ) رواه مسلم ( 1826 ) .

وقد أوجب الشرع على من قام بالوصاية على الأيتام أن يحسن رعايتهم وتربيتهم ، وإذا كان لهم أموال أن يحسن حفظها وتنميتها ، وأن يؤدي زكاتها ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم أن يأخذ أجرة المثل ، هذه أحكام الشرع ، وهي غايةٌ في الحكمة والعدل .

قال الله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء /5،6 .

قال ابن كثير :

وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية ( إسرافاً وبداراً ) أي : مبادرة قبل بلوغهم ، ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ) عنه ولا يأكل منه شيئاً ، وقال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم ، ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه ، عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .

قال الفقهاء : له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته ، واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين : أحدهما : لا ؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً ، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل ... .

والثاني : نعم ؛ لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة ... .

( ومن كان غنياً فليستعفف ) يعني : من الأولياء ، ( ومن كان فقيراً ) أي : منهم ، ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالتي هي أحسن ، كما قال في الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 454 ، 455 ) باختصار .

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ، ليس لي شيء ، ولي يتيم ، قال : كُل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل " .

رواه أبو داود ( 2872 ) والنسائي ( 3668 ) وابن ماجه ( 2718 ) . والحديث : حسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 4497 ) .

مباذر : مسرف للمال تبذيراً له .

متأثل : آخذ من أصل المال .

فإن أردت أن تأخذ مالا مقابل ما تعمله لهم ، من مراعاة مصالحهم ، وكان عملك هذا يستحق أجرة فلا حرج عليك في ذلك ، أما إن أردت أن تأخذ أجرة الزيارة فلا ، لأنه لم تجرِ العادة بجعل مصاريف زيارة الأيتام عليهم من أموالهم ، وهذا بخلاف ما تنفقه عليهم من لباس وأثاث وطعام لهم ، فإنه يكون من أموالهم .

وحيث إنك في بلد يوجد بها قضاء شرعي فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية في ذلك ، حتى يحكم القاضي بما يراه من مصلحة الأيتام ، والله أعلم .

ونرجو منك التأمل كثيراً في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) : ( من يستعفف يعفَّه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يصبر يصبِّره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر ) لتعلم أن الطريق إلى قضاء دينك هو الاستعفاف والاستغناء والصبر .

قال المباركفوري :

( ومن يستغن ) أي : يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف .

( يغنه الله ) أي : يجعله غنيّاً أي : بالقلب ففي الحديث : ( ليس الغني عن كثرة العرَض إنما الغني غنى النفس ) ، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق .

( ومن يستعفف ) الاستعفاف : طلب العفاف والتعفف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس , أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها .

( يعفه الله ) : أي يجعله عفيفا ، فيحفظه عن الوقوع في المناهي ، يعني : من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا يفنى .

( ومن يتصبَّر ) أي : يطلب توفيق الصبر من الله ؛ لأنه قال تعالى : ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) ، أو : يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه .

" يصبِّره الله " : أي يسهل عليه الصبر .

"تحفة الأحوذي" (6/143، 144) باختصار .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 01:25 PM
السؤال: 1252


زوجي يعطيني مصروفاً لي ولبناتي كل شهر ، فأُخرج منه مبلغاً معيَّناً صدقة دون الرجوع إليه ، فهل يجوز هذا العمل أم يجب أن أرجع له وأسأله إن كان يوافق أن أخرج من هذا المال صدقة أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، وهذا الإذن قد يكون لفظياً ( بالكلام ) كما لو قال لها : لك أن تتصدقي من مالي بكذا أو بما شئت.

وقد يكون الإذن عرفياً ، بمعنى أنه قد جَرَت عادة الناس الرضى بهذا ، أو تعلم من خُلُق زوجها أنه يرضى بهذا ولا يمنعه .

فلا حرج عليها في هذه الحال أن تتصدق من مال زوجها ، ولها أجر الصدقة ، ولزوجها أيضاً .

أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرضى بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله بشيء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 4 / 301 ) :

"وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ , بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا , الْجَوَازُ ; لأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا , غَيْرَ مُفْسِدَةٍ , كَانَ لَهَا أَجْرُهَا , وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ , وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ) . وَلَمْ يَذْكُرْ إذْنًا .

وَعَنْ أَسْمَاءَ , أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ , فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : ( ارْضَخِي مَا اسْتطَعْتِ ) والرضخ هو العطاء . وفي رواية للبخاري : قال : (تَصَدَّقِي) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَلأَنَّ الْعَادَةَ السَّمَاحُ بِذَلِكَ , وَطِيبُ النَّفْسِ , فَجَرَى مَجْرَى صَرِيحِ الإِذْنِ .

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة , لا يَجُوزُ . . . . وَالأَوَّلُ أَصَحُّ . . .

فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ , وَقَالَ : لا تَتَصَدَّقِي بِشَيْءٍ , وَلا تَتَبَرَّعِي مِنْ مَالِي بِقَلِيلٍ , وَلا كَثِيرٍ . لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ اهـ بتصرف واختصار .

ويدل على عدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داود (3565) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

( إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) أي الإذن الصريح ، أو بدلالة الحال . قاله في عون المعبود .

وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه

فأجابت : " الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : .. ثم ذكرت حديث عائشة المتقدّم " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/81)

وسئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها ؟

فأجاب : " من المعلوم أن مال الزوج للزوج ، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه ، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها ، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها ، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء ، لأنه ماله ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/472)

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 01:25 PM
السؤال: 1253


إنسان له زوجة وأم ، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة ، وهل يأثم بذلك ؟.

الجواب:


الحمد لله

لا يأثم بذلك إذا قام بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه كفايتها بالمعروف ، لكن الأفضل أن يستطيب قلب الأم ، وأن يفضلها ، وإن كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم . والله أعلم .

فتاوى الإمام النووي ص 212

ahmedaboali
03-23-2009, 01:25 PM
السؤال: 1254


حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت : اذهب بي إلى أهلي لا أريد البقاء معك فذهب بها إلى أهلها فمكثت عندهم شهورا . فهل تجب عليه نفقتها ؟.

الجواب:

الحمد لله

ليس عليه نفقتها لأن النفقة مقابل تمكينه من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب وعدم البقاء معه .


الشيخ ابن جبرين

ahmedaboali
03-23-2009, 01:26 PM
السؤال: 1255


هل يؤجر المرء على نفقة البناء ؟.

الجواب:

الحمد لله

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أما إنَّ كل بناءٍ وبالٌ على صاحبه إلا ما لا ، إلا ما لا ، يعني : ما لا بد منه .

رواه أبو داود ( 5237 ) وابن ماجه ( 4161 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2830 ) .

عن خبَّاب بن الأرت قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب - أو قال : في البناء - .

رواه الترمذي ( 2483 ) وابن ماجه ( 4163 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2831 ) .

قال الشيخ الألباني :

واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله - والله أعلم - إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته ، وإن مما لا شكَّ فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلَّة وكثرة ، ومَن يكون مضيافاً ، ومن ليس كذلك ، فهو مِن هذه الحيثية يلتقي تماماً مع الحديث الصحيح " فراش للرجل ، وفراش لامرأته ، وفراش للضيف ، والرابع للشيطان " .

رواه مسلم ( 6 / 146 ) وغيره ، وهو مخرَّج في " صحيح أبي داود " .

ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق حديث الترجمة وغيره :

" وهذا كله محمول على ما لا تمسّ الحاجة إليه مما لا بدَّ منه للتوطن ، وما يقي الحرَّ والبرد " .

ثم حكى عن بعضهم ما يوهم أنَّ في البناء كله الإثم ! فعقَّب عليه الحافظ بقوله :

" وليس كذلك ، بل فيه التفصيل ، وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم .. فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر ، مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني ؛ فإنه يحصل للباني به الثواب ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم " .

" السلسلة الصحيحة " ( حديث رقم 2831 ).


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-23-2009, 01:26 PM
السؤال: 1256


ما هو أجر الإنسان إذا أنفق على أولاده ؟.

الجواب:

الحمد لله

ورد في الكتاب والسنة أدلة كثيرة تحث على النفقة على الأولاد وتبين فضلها ومن ذلك :

أولا : أدلة القرآن :

قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )البقرة/233 . وقال سبحانه : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ً) الطلاق/7 . وقال تعالى : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سـبأ/39.

ثانيا : السنة :

لقد تَظَافَرَتْ الْأَخْبَار عن النبي صلى الله عليه وسلمُ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَالْعِيَالِ لَا سِيَّمَا الْبَنَاتِ , فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( 995 )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا :{ دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ , وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ , وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك , أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك }.

وعند مُسْلِمٍ (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا { أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ .

وَفِي صحيح البخاري (1295) وصحيح مسلم (1628)ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك } أَيْ فِي فَمِهَا .

وَفِي البخاري أيضا ( 55 ) ومسلم ( 1002 ) ( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً}. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ البخاري ( 1442 ) ومسلم ( 1010 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا , وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا } .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ البخاري ( 1418 ) ومسلم ( 2629 ) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها { قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتهَا إيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتِهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ , فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَأَخْبَرْته فَقَالَ مَنْ اُبْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ } .

وَفِي مُسْلِمٍ ( 2630 ) عَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ { جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً , وَرَفَعَتْ إلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلْهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْت الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ } .

وَفِيهِ ( 2631 ) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا , وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ } . وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . إ. هـ من غذاء الألباب (2/ 437) بتصرف

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ رحمه الله : يُنْفِق عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُقَتِّرٍ عَمَّا يَجِبُ لَهُمْ وَلَا مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } وَهَذِهِ النَّفَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَمِنْ جَمِيعِ النَّفَقَاتِ . طرح التثريب (2 /74)

والله أعلم.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-23-2009, 01:26 PM
السؤال: 1257


ابن أختي انتقل إلى السكن معي بعد أن كان يعيش في كنف أبيه ، وقبلت ذلك على أن يرسل مبلغاً شهريّاً وقدره 500 ريال ، وبعد فترة قطع إرسال المبلغ واحتج أن ابنه لا يقوم بخدمته بحكم البعد عنه وأن علينا أن نتكلف بجميع احتياجاته من أكل وشرب وملبس وزواج وسيارة ووو... وقد رفض والده أن يرسل ملف ابنه ليتعالج بالمجان على حساب الشركة التي يعمل بها ، فهل يحق لنا المطالبة شرعا بالنفقة على ابنه الذي يبلغ من العمر 16 عاما وهو يدرس بالمرحلة الثانوية ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء .

قال ‏الخرقي – رحمه الله -:‏

‏( ‏ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم‏ ) .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :‏

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى ‏: ( ‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏ ‏،‏ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه ‏:‏ ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) ‏، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ‏.‏

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ‏:‏ ( ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏) متفق عليه ‏.‏

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏( ‏إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه‏ ) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل .‏

وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر قال ‏:‏ أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم .

" المغني " ( 8 / 169 ، 170 ) .

وهذه النفقة الواجبة على الأب لها شروط ، منها : أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك ، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ‏:‏

أحدها : أن يكونوا فقراء ‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏ :‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ‏,‏ فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء‏ ,‏ فليس عليه شيء لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ‏:‏ ‏( ‏إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ‏,‏ فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل‏ ,‏ فعلى قرابته )‏ وفي لفظ‏ :‏ ( ‏ابدأ بنفسك ثم بمن تعول‏ ) حديث صحيح ، وروى أبو هريرة ‏( ‏أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال ‏:‏ يا رسول الله عندي دينار قال‏ :‏ تصدق به على نفسك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على ولدك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على زوجك ، قال‏:‏ عندي آخر ، قال‏ :‏ تصدق به على خادمك ، قال‏ :‏ عندي آخر قال ‏:‏ أنت أبصر‏ ) رواه أبو داود‏ (1691) قال الشيخ الألباني : حسن في سنن أبي داود .

ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة .

الثالث‏ :‏ أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏ :‏ ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .

" المغني " ( 8 / 168 ، 169 ) .

فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏,‏ وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي .

" المغني " ( 8 / 172 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 01:27 PM
وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه ، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه : فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق ، أما مادام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغن ولم يقدر على الاكتساب : فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني ، وذلك بموجب القرابة‏ .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 240 ) .

فالخلاصة : أنه يجب على الوالد أن يتقي الله فيما استرعاه من رعية ، فإن كان قادراً على نفقة ولده في التعليم والعلاج وغير ذلك مما يحتاجه الابن فلا يجوز له التقصير فيها .

والنصيحة لكم قبل رفع القضية إلى المحكمة أن توسطوا أهل الخير والصلاح ليقوموا بنصح الأب ووعظه ، والإصلاح بينه وبين ولده ، فبذله للنفقة عن طيب نفسي بعيداً عن المحاكم أقرب إلى سلامة قلب الأب ورضاه عن ولده .

والنصيحة كذلك للابن أن يبحث عن عمل يستغني به عن نفقة والده – لاسيما وقد بلغ الابن مبلغ الرجال – ويحاول الجمع بين العمل والدراسة ، وهو أمر يسير ، قد فعله من قبل كثيرون ، ومن يستغن يغنه الله .

فإن تعذر ذلك وأصر الأب على موقفه ، فلا بأس في هذه الحال من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بإلزام الأب بما يجب عليه شرعاً . وكلما كان الأمر أبعد عن المحاكم والخصومات كان أولى .

والله أعلم

ahmedaboali
03-23-2009, 01:27 PM
السؤال: 1258


أسلمت قبل 15 سنة بعد أن سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام .
وسؤالي هو :
يجب على الرجال أن ينفقوا على زوجاتهم ، والمرأة ليست ممنوعة من بعض الأشياء المعينة إذا أذن زوجها ، فكيف للمرأة أن تحمي نفسها من أن تُستغل من قبل زوجها ؟
مثلا يريد منها أن تعمل في تجارته وأن ترعى الأطفال وأن تنجب أطفالاً أكثر وأن أحضر الرضيع معي للعمل بعد الولادة بأسبوع ، تكون مسئوليتي بيع الأشياء في البقالة وتوصيل الولد الأكبر للحضانة والعمل معه وتجهيز وجبات الأكل في البيت وتنظيف البيت ، يساعدني أحياناً ولكن لا يعمل دون أن يذكرني بأن هذا عملي وواجب علي فعله .
هل أستطيع أن أرفض الخروج للعمل وأن أبقى في البيت وأن يقوم هو بالإنفاق علي ؟ أم يجب أن أطيع زوجي بما أنه لم يطلب مني أن أفعل شيئاً محرماً ؟
تعبت من محاولة إقناعه بأن مكاني في البيت وأنه يجب أن يراعي احتياجاتي ولكنه دائما غير راض عن عملها.
آسف على الإطالة ، ولكن هذه مشكلة عامة عند كثير من الأخوات وهي سلبهم حقوقهم التي أعطاهم الله إياها ؟.

الجواب:

الحمد لله

جعل الله تعالى القِوامة للرجل على المرأة لأمرين : إحداهما موهبة من الله والآخر مكتسب من قِبَل الرجل ، قال الله تعالى : ( الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .

وتفضيل الله تعالى جنس الرجل على جنس المرأة بالعقل والتدبير والقوة مما لا يُجادل فيه ، وهو الأمر الوهبي ، وأما الكسبي فهو نفقة الزوج على الزوجة وهو من الواجبات ، وهو دليل على قوامته عليها.

عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

قال النووي رحمه الله : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ، وذلك ثابت بالإجماع . " شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .

ومن أسباب وجوب النفقة على الزوج أن الزوجة محبوسة عن التكسب بسبب ما عليها من واجبات تجاه زوجها وأولادها وبيتها .

قال البخاري رحمه الله : وجوب النفقة على الأهل والعيال .

وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " البخاري (1426) ومسلم (1034) .

قال الحافظ ابن حجر :

الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة … ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج ، وانعقد الإجماع على الوجوب . " الفتح " ( 9 / 625 ) .

فالواجب على الزوج أن يتقي الله ربه ، وأن يحافظ على من ائتمنه الله عليه من الزوجة والأبناء ، ولا يحل له أن يحمِّل زوجته ما لا طاقة لها به ، وليس عليها العمل والنفقة على البيت وعليه ، بل النفقة واجبة عليه هو حتى لو كانت غنية .

ودور المرأة في بيتها دور عظيم فهي التي تقوم على حفظه والعناية به ، وتقوم بحق الزوج من تجهيز البيت من حيث النظافة والترتيب ، وعمل الطعام ، والقيام على الأبناء وغير ذلك من الأعمال الكثيرة والكبيرة .

ولا يجب على المرأة العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في خروجها تعريض لها للخلطة بالأجانب والتفريط أو التقصير في واجبات المنزل والأبناء .

فالنفقة واجبة بالإجماع – كما سبق – على الزوج ، فعليه أن يعلم هذا ، وأن يجعل المرأة مصونة محفوظة في بيتها لتقوم بما أوجبه الله تعالى عليها .


والله أعلم.

ahmedaboali
03-23-2009, 01:28 PM
السؤال: 1259


أريد أن أساعد أهلي أبي وأمي وإخوتي بالمال ، فأنا أعمل وعندي أموال كثيرة والحمد لله وأستطيع أن أساعدهم ، ولكن زوجي يمنعني من ذلك بشدة ، فماذا أفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إذا كان أهلك فقراء (أبوك وأمك وإخوتك) وتستطيعين أن تنفقي عليهم فيجب عليك ذلك ، ولا يجوز لك أن تطيعي زوجك في ترك النفقة عليهم .

ثانياً :

إذا كانت نفقتك على أهلك من باب التبرع أي أنهم غير محتاجين لهذه الأموال منك وإنما تريدين أنت الإحسان إليهم وصلتهم بهذه الأموال ، فقد اختلف أهل العلم في حكم تبرع المرأة بشيء من مالها بدون إذن زوجها .

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها ، فلها أن تتصرف فيه كما شاءت دون إذن زوجها . واستدلوا بعدة أدلة ، منها :

1- ما ثبت أَنَّ أم المؤمنين مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً (أي جارية) وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ : أَوَفَعَلْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ . رواه البخاري (2592) ومسلم (999) .

قال النووي :

فِيهِ : جَوَاز تَبَرُّع الْمَرْأَة بِمَالِهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اهـ .

2- وروى البخاري (978) ومسلم (885)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ وَبِلالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ . وفي رواية : ( قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ ) .

قال الحافظ :

فِي هَذَا الْحَدِيث صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اهـ .

وقال النووي :

فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور , وَقَالَ مَالِك : لا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى ثُلُث مَالهَا إِلا بِرِضَاءِ زَوْجهَا . وَدَلِيلنَا مِنْ الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلهُنَّ أَسْتَأْذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لا ؟ وَهَلْ هُوَ خَارِج مِنْ الثُّلُث أَمْ لا ؟ وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْم بِذَلِكَ لَسَأَلَ اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) وأبو داود (3547) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وحمل جمهور العلماء هذا الحديث إما على السفيهة التي لا تحسن التصرف في المال ، أو أن استئذان المرأة زوجها في ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب وهو من حسن العشرة .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ :

عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج بِذَلِكَ , إِلا أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي غَيْر الرَّشِيدَة . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ , فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُلْقِي الْقُرْط وَالْخَاتَم وَبِلال يَتَلَقَّاهَا بِكِسَائِهِ , وَهَذِهِ عَطِيَّة بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجهنَّ اهـ .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 01:28 PM
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/414) :

"وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ، ولو كانت رشيدة . وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز ذلك مطلقا ، لا في الثلث ولا فيما دونه ، إلا في الشيء التافه ، وقال طاوس ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث ، لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه ، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة" اهـ .

وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لم يرض زوجها .

والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره ، ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة لتصرف زوجته ، وعليه أن يأذن لها ولا يكون مانعاً لزوجته من فعل الخير والإحسان إلى الناس .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 01:28 PM
السؤال: 1260


والدي بحاجة إلى مساعدة مالية لأن راتبه ضعيف ليصرف على نفسه وعلى والدتي ، وأنا أعمل ووضعي المادي جيد جدا وأستطيع أن أصرف وأساعد والدي . لكن زوجي يمنعني من مساعدتهم ماديا بحجة أن لي إخواناً ذكوراً ، وهم المسؤولون عن مصروف والديهم وليست مسؤولية البنات . علما بأن إخواني الثلاثة أوضاعهم المادية مستورة ولكنهم لا يستطيعون أن ينفقوا على والديّ . ونحن أربع بنات وأنا الوحيدة التي تعمل وتستطيع مساعدة أهلي ولكن زوجي يمنعني بشدة . ماذا علي أن أعمل هل أطيع زوجي وأسمع كلامه ؟ أم أطيع أهلي وأساعدهم حتى لو كان هذا من دون علم زوجي ؟ أرجو منكم أن تنصحوني ، وهل يجب علي الزوجة إن كانت تريد أن تصرف على أهلها أن تستأذن زوجها في ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب على الولد المستطيع – ذكراً كان أم أنثى – أن ينفق على والديه الفقراء المحتاجين لما يكفيهم .

قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .

وقال ابن المنذر رحمه الله :

أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد اهـ .

ووجود إخوة لك لا يمنع وجوب نفقة الوالدين عليك لأن إخوتك لا يستطيعون أن ينفقوا على والديك كما ذكرت .

انظر : "المغني" (11/375-376)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 487 :

وعلى الولد الموسر (أي الغني ) أن ينفق على أبيه المعسر (أي الفقير) وزوجة أبيه ، وعلى إخوته الصغار اهـ .

وعلى هذا فقول زوجك إن ذلك مسؤولية إخوانك الذكور ليس بصحيح .

وإذا كانت نفقتك عليهم واجبة فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك في هذا لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) . رواه البخاري (4340) ومسلم (1840) .

ومع ذلك . . فعليك أن تتلطفي مع زوجك وتحاولي إقناعه بذلك ، وأن ذلك أمر فرضه الله عليك ، وأن عليه أن يعينك على بر الوالدين والإحسان إليهما .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:30 AM
السؤال: 1361


والد زوجي ساعد زوجي في الزواج ، ثم سافر زوجي للعمل في إحدى دول الخليج ، ولأن عليه ديوناً كثيرة يريد سدادها لم يرسل لوالده نقوداً .
الآن يطالبه والده بالنقود التي أنفقها على زواجه ، مع أن والد زوجي طبيب ودخله جيد بما فيه الكفاية .
سؤالي :
أليس من الواجب على الأب أن يزوج ابنه ، وما هو الواجب عمله في مثل هذه الظروف ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنياً والابن فقيراً لا يستطيع الزواج ؛ لان الزواج من النفقة الواجبة لقوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 233 ، فيجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا كان مستطيعاً وهم لا قدرة لهم ، وأن ينفق عليهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والدراسة ونحو ذلك لان النفقة واجبه على الأب .

ثانياً :

لا يجب على الابن أن يُنفق على أبيه إلا إذا توفر شرطان :

1- أن يكون الولد غنيا . ( بأن يكون عنده ما يحتاج وزيادة )

2- أن يكون الأب فقيرا .

فإذا توفر هذان الشرطان فإنه يجب عليه أن ينفق على والده ؛ وهنا ذكرت السائلة أن والد زوجها طبيب وان دخله جيد ؛ فإذا كان كذلك فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه ، ولكن إذا طلب الوالد من ولده شيئا حتى لو كان غنياً ؛ وكان الابن لا يحتاج إلى هذا المال ولا يتضرر بإعطاء والده ؛ فإنه يعطي أباه لئلا يكون عاقاً لأبيه ؛ وأما إن كان الابن محتاجاً للمال فلا يلزمه أن يعطي والده ، وليبين لوالده ما يمرّ به من أزمة مالية ، وأنه بعد سداد ديونه واستقراره المادي فإن سيقوم بإرسال المال لوالده بقدر استطاعته ( ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .

والله اعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:30 AM
السؤال: 1362


هل يجب على المسلم أن يرسل زوجته للحج إذا كان يملك من المال ما يكفي لذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ولا يأثم بتركه .

إذ لم يوجب ذلك كتاب ولا سنة ، والزوجة جعل الإسلام لها المهر حقّاً خالصاً لها ، وأباح لها التصرف في مالها .

وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ولم يوجب عليه قضاء ديْنها ، ولا دفع الزكاة عنها ، ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يؤجر الزوج إذا وكل من يحج عن زوجته وقد توفيت ولم تحج …….. ؟ .

فقال : الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يقوم بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحب ….. ثم قال : أما الوجوب فلا يجب عليه .

" اللقاء الشهري " ( 34 ) رقم السؤال ( 579 ) .

فما دام أنه لا يجب القضاء عنها بعد موتها فكذلك لا يجب عليه حجها في حياتها .

هذا من حيث الوجوب ، أما من حيث البر بها والعشرة بالمعروف : فإنه إن فعل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ويكتب الله تعالى له أجر حجها .

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجب على الزوج نفقة زوجته في حالة أن يتعمد إفساد حجها كمن أكرهها على الجماع قبل التحلل الأول – مثلاً - .

قال الشيخ عبد الكريم زيدان :

وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجها ، أو يشاركها في هذه النفقة .

" المفصل في أحكام المرأة " ( 2 / 177 ) .

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة بعينها فأجاب : أنه لا يجب على الزوج دفع نفقات حج زوجته . هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فإن كان عندها من الأموال ما يكفيها للحج وجب عليها الحج ، وإن لم يكن عندها لم يجب عليها الحج .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:30 AM
السؤال: 1363


أنا شاب مسلم والحمد لله ، أبي لديه مبلغ من المال وقد سمع فتوى الشيخ طنطاوي بتحليل فوائد البنك ووضع أمواله في البنك وبدأ يأخذ الفوائد ، وأنا مقتنع أن هذه الفوائد حرام ، وحاولت كثيراً إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة ولكن دون جدوى .
فهل علي وعلى إخوتي وأمي أي ذنب حيث أني قد استحلفت أبي قبل ذلك ألا ينفق علينا من هذا المال الذي هو من الفوائد ؟ وماذا يجب علينا أن نفعل ؟ وإذا عاد إلينا هذا المال ماذا يجب أن نفعل ؟ لقد رزقني الله بعمل في السعودية وقد دفع لي أبي تكاليف السفر ولا أعلم هل هذا المال من الفوائد أم لا ؟ فهل ما يرزقني به الله من هذا العمل حرام أم لا ؟ نرجو الإفادة .

الجواب:

الحمد لله

ليس على أولاد المرابي إثم إذا أكلوا من ماله الربوي البحت أو لبسوا منه أو سافروا به إذا لم يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه ، وعليهم نصح والدهم بالطريق التي يغلب على ظنهم نفعها ، فإذا تيسرت طرق أخرى للكسب أو لم يتحاجوا إلى هذا المال في ضروريات حياتها : وجب عليهم الاستغناء عنه .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

إذا كان مكسب الوالد حراماً ، فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام ، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام . ( فتاوى إسلامية 3/452 ) .

وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة ، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم : قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مرابٍ خلف مالاً وولداً ، وهو يعلم بحاله ، فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا ؟

فأجاب : أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربا : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا تصدق به ، والباقي لا يحرم عليه ، لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء ، جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما ، جعل ذلك نصفين . ( مجموع الفتاوى 29/307) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-24-2009, 04:31 AM
السؤال: 1364


أختي تعمل في السعودية وتريد أن تستثمر جزءاً من راتبها في مشروع على أن هذا المال مالي أنا وتعطيني الربح ولها رأس المال على أساس أني اقترضت منها هذا المال واستثمرته ولكن بدون علم زوجها ، فهل هناك حرمة عليها أو علي ؟ نرجو الإفادة ..

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على أختك أن تعطيك مالاً قرضاً تستثمره وتستفيد من ناتجه على أن يبقى رأس المال لأختك ، لكن لو أرادت أختك أن تشاركك في الربح مع الحفاظ على رأس المال فلا يجوز ، لأن هذا يكون من باب " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " ، ولا يشترط علم زوجها بإعطائك المال ، لأن المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها ، قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) النساء/4 ، لكن من باب العشرة بالمعروف ولكون الرجل أكثر خبرة وحنكة في أمور التجارة فإننا ننصح أن يكون الزوج على علم بما تفعله الزوجة من التصرف بمالها .

قال الشيخ عبد الله الجبرين :

تملك الزوجة مالها ، ولها حق التصرف فيه ، فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها ، وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد ، وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ، ولا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها . ( فتاوى المرأة المسلمة 2/674 ) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-24-2009, 04:31 AM
السؤال: 1365


اعرف أن العدل بين الأولاد واجب ولكن أحد أولادي فقير وعليه ديون ، هل يجوز أن أقضي بعض ديونه من أموالي ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب العدل بين الأولاد

ويجب العدل بين الأولاد في الهبة ويحرم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثِمّ سبب موجب لذلك .

فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً ( ذو عاهة ) ، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد .

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله _ في تخصيص بعضهم بالوقف _ : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ... ثم هنا نوعان :

1- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة ، والمرض ، ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير .

2- ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .

وينشأ من بينهما نوع ثالث ، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية ( وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ) أو يعطي عنه المهر ، أو يعطيه نفقة الزوجة ، ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر ) ا.هـ من " الاختيارات .

تسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 767

ahmedaboali
03-24-2009, 04:31 AM
السؤال: 1366


ما حكم النفقة على الأبناء ، وما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة ؟.

الجواب:

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم.

قال ابن المنذر رحمه الله : " وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ . وَلأَنَّ وَلَدَ الإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه " المغني ( 8/171 )

والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ :

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } الطلاق /6. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ , وَقَالَ سُبْحَانَهُ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } البقرة/233 .

وَمِنْ السُّنَّةِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } . البخاري (5364 ) ومسلم (1714 ) .

وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته .

واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا .

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب .

واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته على الكسب .

وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .

وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا "

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر ؟

فأجاب رحمه اللهُ : نَعَمْ . عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَالْوَالِدُ مُوسِرًا . إ .هـ مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363 ) ومجموع الفتاوى (34 /105 ) .

واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج .وهو الأقرب والله أعلم لعجزها عن الكسب .

هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء ، وتجد بعض نصوصهم مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بها في الكتب التالية :

الحنفية :(َ في المبسوط 5 /223 ) ، المالكية : (في المدونة ( 2 /263 ) وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك (3 / 244 ) ،الشافعية : (ُّ في الأم 8 /340 ) ،الحنابلة :

(في المغني : ( 8/171 ).


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:32 AM
السؤال: 1367


هل مال البنت يعود لوالديها كمال الولد؟ وهل يجب عليها أن تنفق على والديها بنفس الطريقة؟
العديد من الناس يعتقدون بأنه بمجرد أن تتزوج الفتاة، فإنه لا يجب عليها أن تنفق على والديها إذا كان اخوتها يستطيعون الإنفاق عليهما. وهل للزوج حق في مال زوجته؟ ليس ليصرف على نفسه، لكن ليكون ذلك للزوجة تنفقه حيثما شاءت، وإذا رأى الزوج أن مال زوجته يجب ألا يصرف على والديها، فهل للزوجة أن تطيع زوجها في ذلك ؟
وإذا كان الوالدان فقيرين ولم يكن عند الزوجة مال يخصها، فهل على زوجها أن ينفق عليهما، حيث أنه يجوز لهما أخذ الزكاة من ابنتهما، لكن لا يجوز ذلك من الزوج لوالديه، لأنه يجب عليه أن ينفق على والديه؟.

الجواب:

الحمد لله

الأولاد اسم يعمّ الذكور والإناث ، والوالد له حقّ التصرف بأموال أولاده لقوله عليه الصلاة والسلام : " أنت ومالك لأبيك " ، فإذا أراد الوالد أن يأخذ من أموالهم فله ذلك على أن لا يكون فيه ضررٌ عليهم ، ولا يجوز أن يأخذ من مال أحدهم ويعطيه الآخر .

وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها . ونفقة المرأة على زوجها ، فيجب على الزوج أن يقوم بنفقتها الواجبة . وفي حالة إذا كان لها وظيفة فمالها لها ، ويختص بها ، إلا إذا اشترط الزوج الحصول على المال أو بعضه مقابل الخروج من البيت وفوات شيء من حقه ، وإذا توفر لها المال فتحتفظ به لحاجتها أو لحاجة أولادها أو والديها .

وإذا كان معها اخوة ذكور وإناث وقام أحدهم بالنفقة على الوالدين سقط ذلك الواجب عن الباقين وله الأجر أو أن يتفق الجميع على كل منهم مبلغ معين .

وأما زوج المرأة فلا يلزمه أن ينفق على والديها إلا من زكاة أمواله ، أما هي فلا تنفق عليهم من مال الزكاة لأنه واجب عليها فتعطيهم من غير مال الزكاة .


الشيخ عبد الله بن جبرين

ahmedaboali
03-24-2009, 04:32 AM
السؤال: 1368


هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفعي مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا ؟ وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها، وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما هي النسبة بينها وبين زوجها ؟

الجواب:

الحمد لله

فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة الذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع .

أما من حيث الواجب فهذا يختلف وفيه تفصيل :

1- إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا، أو أحل حراما} ويقول صلى الله عليه وسلم { إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط .

2- أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق ؛ قال الله جل وعلا { لينفق ذو سعة من سعته } وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

فالإنفاق على الزوج ، فهو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده . ومعاشها لها وراتبها لها ؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } .

أما إن كان دخل على شيء مثل ما تقدم فالمسلمون على شروطهم.

وأنا أنصحك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلاً للنزاع ، وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة ، فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع ، أو يسمح هو وأن يرضى بما قسمه الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك ، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة في البلد التي أنتم فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن شاء الله . وفق الله الجميع.


من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز

ahmedaboali
03-24-2009, 04:33 AM
السؤال: 1369


زوجتي تحضر حفلات وترى ما تلبسه بقية النساء ثم تطالبني بملابس وذهب مثل التي رأتها ، ومدخولي الشهري ليس كمدخول أزواج أولئك النساء ، فماذا أفعل معها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لقد جاء حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر وأنه من أسباب الهلاك ، وفيما يلي نص الحديث لعلك تعظ زوجتك به ، روى الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها ، وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة ، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ أو قال : من الصيغة ما تكلف امرأة الغني ...

السلسة الصحيحة للألباني رقم 591

وقال هذا إسناد صحيح على شرط مسلم

وعليك أخي المسلم أن تذكرها بأهمية القناعة والزهد في الدنيا وعِدها بأنك ستوسع عليها إذا وسع الله عليك ، وذكرها بقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسراً ) الطلاق/7.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:34 AM
السؤال: 1370


تزوجت شخصاً كان نصرانياً ثم ادَّعى الإسلام وصار يصلي فعشت معه فترة ثم خرج من الإسلام وترك الصلاة ففسخت النكاح وبدأت في العدة فهل أستحق نفقة منه في زمن العدة ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم تستحقين النفقة وقت العدة لأن الفرقة إنما كانت بسبب الزوج لأنه ارتد عن الإسلام . قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ج6 : " وإن ارتد هو ـ أي الزوج ـ أنفق عليها ـ أي على زوجته ـ في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها " أ.هـ

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:34 AM
السؤال: 1371


متى يجب على الإنسان أن ينفق على والديه ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأصل في النفقة على الأقارب - كالوالدين والأبناء - الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة / 233 ، وقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) الإسراء / 23 ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .

وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد .

ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق ، وإعسار المنفق عليه ، واحتياجه إلى النفقة ، وهذا باتفاق في الجملة .


الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 22 .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:34 AM
السؤال: 1372

إذا كان الزوج لا يعمل والزوجة تعمل وهي تنفق كل نفقات المنزل ، مثلا : ( تشتري الطعام ، تشتري الأشياء وتسدد الفواتير ) هل تكون هذه النفقات دين على الزوج إذا لم يكن هناك اتفاق على أنها صدقة ؟.

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله قائلا :

إذا لم يكن هناك اتفاق فتعتبر هبة وتبرعا فليس لها أن تطالبه بها وقد بذلته باختيارها ، أما إذا كان هناك شرط بالرجوع عليه فالمسلمون على شروطهم فلها مطالبته إذا أيْسر بكلّ ما أنفقت على بيته وعلى أولاده .

والله أعلم.


الشيخ عبد الله بن جبرين

ahmedaboali
03-24-2009, 04:34 AM
السؤال: 1373

(لقد أسلمت حديثا)، لكن بدأت أفكر لاحقا في العلاقة المالية بيني وبين والدي، فهل علي إعطائه ما أملك إذا طلب مني ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

أسلمت حديثا وأفكر في العلاقة المالية بيني وبين والدي ، هل يجب علي إعطاؤه لحديث أنت ومالك لأبيك ؟

فأجاب حفظه الله :

نفقة أم ماذا ؟

- يقول يطلب أشياء مختلفة ليست فقط نفقة ، ما يزيد عن النفقة .

جواب : ما يزيد عن النفقة لا يلزمه .

فلا يجب عليه إلا النفقة وأما الصدقة فليست مشكلة .

والله أعلم .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-24-2009, 04:35 AM
السؤال: 1374

أخي يشتغل ملحنا للأغاني وليس له مصدر إلا هذا العمل ، ولا أستطيع الكسب وأبي متوفى هل يجوز أن آكل من ماله ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
نعم يجوز أن تأكل من ماله مادمت في حاجة ، فهو يجب عليه أن ينفق عليك . انتهى
فأنت تأخذ بقدر حاجتك ولا تزيد ، وعليك أن تنصحه بترك هذا العمل المحرّم والبحث عن عمل آخر وتبيّن له حكم الشريعة في الغناء والموسيقى وحرمة التعاون والمشاركة في الإثم والعدوان والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:35 AM
السؤال: 1375

: هل يجب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير وهل يجب على الولد نفقة حج الفريضة لأبيه الفقير ؟

الجواب:

الحمد لله

لقد عرضت هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بما يلي : لا يجب ، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة ، والاستطاعة لا تتأتّى من الغير ، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر ، لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته من باب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار . والله أعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-24-2009, 04:35 AM
السؤال: 1376

تزوجت قبل 8 أشهر ، أحب زوجي وأحترمه كثيراً ، ولم أعصه أبداً ، قبل أن نتزوج أعطاني الخيار إذا كنت أريد الخروج للعمل أو لا.
بعد أن تزوجنا يعتقد الآن بأنني يجب أن أعمل وأحصل على المال ، أنا لا أريد أن أعمل ولسنا بحاجة للمال فهو يحصل على المال الكافي لنا ، لست أؤمن بأن المال هو الحل لكل شيء.
أرجو أن تساعدني ، كيف أتصرف في مثل هذه الحالة ؟ هل يجب أن أطيعه وأخرج للعمل ؟ نحن نعيش في الغرب وعملي سيتطلب الاختلاط بالعامة.

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

إذا أمرها زوجها بالعمل خارج البيت في وظيفة لتحصل على راتب ، فهل يلزمها أن تطيعه ؟

فأجاب حفظه الله :

لا يلزمها ، لأن الإنفاق عليه هو ، (و) لا يلزمها أن تنفق على نفسها . انتهى

فكيف إذا كان هذا العمل يتضمّن أمرا محرّما وهو الاختلاط بالرجال ، فلا تطيعيه فيما يأمر به إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وذكّريه بأنّه هو الرجل وأنّه قوام عليك بما أنفق من ماله ، وأنّه لا يصحّ أن يحمله الطّمع في الدنيا وطلب المزيد من المال على أن يكلّف زوجته بعمل لا يجب عليها شرعا ويعرّضها للفتنة من أجل مزيد من متاع الدنيا الفاني ، نسأل الله له الهداية وصلى الله على نبينا محمد .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:36 AM
السؤال: 1377

والدي راتبه 10 آلاف ريال في الشهر ولا نصرف منه على أنفسنا إلا القليل وتدخر والدتي البقية لأن أختي لم تتزوج بعد وأنا وأخي لم نكمل دراستنا بعد ، جدتي أرملة وتعيش مع أحد أعمامي في بيت جدي مع عماتي الثلاث (أرملة واثنتان لم يتزوجا) ، تعيش في مستوى معيشة جيد كما نعيش نحن هنا ، والدي يدفع لهم معونة شهرية ، مزرعة والدي تحت رعاية عمي ويأخذون جميع المال الناتج منها ، أود أن أعرف كم يجب على والدي أن يدفع لهم شهرياً علماً بأنهم يعيشون حياة مرفهة وجميع أخواته وأمه لهم كمية معتبرة من الذهب وأملاك خاصة بكل منهم .

الجواب:

الحمد لله

النفقة على الأقارب تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما يسمى بعمودي النسب وهم الأباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا فالنفقة تجب لهم عند شرطين :

الأول : أن يكون المنفَق عليه منهم فقيراً لا يملك شيئاً أولا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب .

الثاني : أن يكون المنفِق غنياً عنده ما يكفيه ويفضل عن قوته وقوت زوجته .

وشرط ثالث : أن يكون الدّين واحداً ( أي الكل مسلمون مثلاً ) .

القسم الثاني : بقية الأقارب غير عمودي النسب المذكورين ويشترط لوجوب الإنفاق عليهم زيادة على الشرطين السابقين شرط ثالث وهو أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه ، أي يمكن أن يرثه .

وبناء عليه فإذا كان أبوك وأعمامك قادرين على الإنفاق فالإنفاق على جدتك وعمتيك واجب عليهم جميعاً .

ولكن لا تنس باب الإحسان ، وأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ففيها أجران ، ولا تنس قول الله عز وجل : ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) فالإنفاق على القريب لا سيما الوالدة من أعظم أسباب الرزق ومن أعظم أسباب البركة فيه مع الثواب الجزيل عند الله عز وجل .

إذاً فيجب أن تفرح بإنفاق أبيك على والدته وأختيه وأن تشجعه على ذلك ، وأن تُسابق أعمامك على هذه الفضيلة .

وأما مقدار النفقة فهي بحسب قدرة المنفِق وحاجة المنفَق عليه ، قال تعالى : ( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف حق على المتقين )

. والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:36 AM
السؤال: 1378


أبي يطلب مني مالا باستمرار ويرهقني بكثرة طلباته وأنا صاحب عائلة وعليّ التزامات فإلى أي حدّ يجب عليّ أن أعطيه وما معنى حديث ( أنت ومالك بأبيك )

الجواب:


الحمد لله

حديث أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك . " سنن ابن ماجة رقم 2282 ، قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري .
ومعنى قوله ( يجتاح ) أي يستأصله أي يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى شيء .
وقال الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه باب :
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ , وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ } .
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ { رَجُلا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ } .
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلا بِإِذْنِهِ . وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ .
وعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ لا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .
ثم قال رحمه الله
مَنْ قَالَ : لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِإِذْنِهِ .
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ , وَكُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِاَلَّذِي لَهُ
عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا هِيَ لِي ؟ فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ .
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني شارحا هذه المسألة : وَلأَبٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَيَتَمَلَّكَهُ ، مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا ، بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ ، وَلا يَضُرَّ بِهِ ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . الثَّانِي أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الآخَرَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .. وَذَلِكَ لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَلأَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الآخَرِ أَوْلَى .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { : إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { : لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَلأَنَّ مِلْكَ الابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسهِ فَلَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ كَاَلَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . وَلَنَا ( أي ودليلنا ) مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { : إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ , وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ } . أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ { : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّ أَبِي اجتاح مَالِي . فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك } . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " مُطَوَّلا , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ , وَزَادَ { : إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ , فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَالْمُطْلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّ لِي مَالا وَعِيَالا ، وَلأَبِي مَالٌ وَعِيَالٌ ، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك } . أَخْرُجَهُ سَعِيدٌ ، فِي " سُنَنِهِ " وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لأَبِيهِ , فَقَالَ : { وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } . وَقَالَ : { وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى } . وَقَالَ زَكَرِيَّا : { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا } . وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ } . وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ ، كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ كَعَبْدِهِ .. المغني ج5
وفي رسائل وفتاوى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ما يلي :
يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت مالك لأبيك ) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي .وقوله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة . ويشترط للأخذ من ماله ( ستة شروط ) : أحدهما : أن يأخذ ما لا يضر الوالد ولا يحتاجه . ( والثاني ) : أن لا يعطيه لولد آخر . ( والثالث ) : أن لا يكون في مرض موت أحدهما . ( والرابع ) : أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً . ( والخامس ) : أن يكون عيناً موجوداً ، ( والسادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قول أو نية . هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله . وعليه الفتوى . أ.هـ
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص : 220

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:37 AM
السؤال: 1379

إذا كنت صغيرا وأبواك يدخل عليهم أموال قد تكون حراما، مثلا يعملون في أعمال منها البارات ويتعاملون بالربا عند دفع تأمين على البيت الذي يستأجرونه . سؤالي هو : حسب علمي فإن هناك مجموعة من الأحاديث التي تذكر أن الله لا يقبل أدعية وصلوات الذين يتحصلون على أموالهم من مصادر محرمة . إذا كان قليل من المال من مصدر محرم وأنت مازلت صغيرا فهل ينطبق هذا الحديث عليك ؟

الجواب:

الحمد لله

تجب النفقة للولد على أبيه شرعا فيما يحتاجه من مسكن وملبس ومطعم ومشرب ونحو ذلك وإذا احتاج الولد جاز له أن يأخذ نفقته الواجبة من مال الأب ولو كان كسبه حراما ولا يتأثّر دعاء الولد حينئذ لأنّه لا حول له ولا قوّة وعلى الولد أن يراعي في هذه الحالة ما يلي :
1- أن لا يتوسّع في الأخذ من مال أبيه المحرّم
2- أن يحاول إذا استطاع الاستغناء بكسب حلال يستقلّ به ويستغني عن نفقة أبيه
3- أن يسعى جاهدا في النصح والموعظة لعل الله أن يهدي والديه فيتوبا من الكسب الحرام

. والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:37 AM
السؤال: 1380


كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك ، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علماً بأنهم يعيشون بمال الرجل ، فهل عليهم من حرج في ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال عزّ وجلّ : ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ) ، فللزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعاً ، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر . فلهم أن يأخذوا النفقة الواجبة لهم على أبيهم وأن يكون ذلك بقدر الحاجة والكفاية دون توسّع والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:37 AM
السؤال: 1381


لقد تعرفت منذ حوالي 6 شهور عن طريق صديقة لي على شخص مسافر لإكمال دراسته وكانت وسيلة الاتصال بيننا الإنترنت وكانت طبيعة الكلام بيننا عادية كأخ وأخت وكان ينصحني في أمور الدين ومنذ حوالي شهر ونصف طلب مني الارتباط وقال إنه سوف يتقدم لي بمجرد إنهاء دراسته بعد سنتين لكنني فوجئت به يوما يعرض علي موضوعا لم أعرفه من قبل ليحل كلامنا لبعض ولا تكون هناك حرمانية في كلامنا كشخصين مرتبطين وهو أن أقول له وهبتك روحي كامرأة حرة مسلمة ليست لأحد من الرجال وأن يقول قبلت وأخبرني أنه بذلك أصبح حليلة له ولا يوجد أي حرمانية في كلامنا بل نصبح كزوج وزوجته وقد سمى لي هذا بأنه ملك اليمين وقال لي إنه سأل متخصصين في هذا الموضوع وأجازوه لكني في ريبة من هذا الموضوع وقد حاولت أن أسال كثيرا إن كان هذا صحيحا أو لا ؟ وهل يوجد ملك يمين في عصرنا هذا أو لا ؟ أنا محتارة حقا وأرجو الإفادة .

الجواب:

الحمد لله

اعلمي – وفقك الله – أنَّ ديننا العظيم قد حذرنا تحذيراً شديداً من إقامة العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج ، وأوصد الباب بشدة أمام مصيبة برامج التعارف التي ذاعت وانتشرت عبر الصحف والمجلات وشبكة الإنترنت ، وما ذلك إلا درءاً للفتنة ، ومنعاً لحوادث العشق والغرام التي تؤول بأصحابها غالباً إلى الفواحش الخطيرة ، وانتهاك حرمات الله ، والعياذ بالله أو تؤدي بهم إلى زيجات فاشلة محفوفة بالشك وفقدان الثقة .

وأنت – وفقك الله – أخطأت بادئ الأمر حين أقمت علاقة تعارف وصداقة مع شاب لا يمت لك بصلة .

أما قولكِ (وهبتك روحي ..........) فهذا خطأ ، أولاً : لأنه لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ( 1 / 318 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .

ثانياً : ولأنه لا يحل لامرأة أن تهب نفسها لرجل ، ولا تكون بذلك حلالاً له ، فقد كان هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وليس لأحد من أمته أن يفعل ذلك ، قال الله تعالى : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) الأحزاب/50 .

أما قوله ( بأنه ملك اليمين ) فهذا خطأ أيضاً ، لأن الحرة المسلمة لا يمكن أن تصير أمة مملوكة ، بل ملك اليمين ( الأمة ) تكون من دولة كافرة محاربة للمسلمين إذا تم للمسلمين الاستيلاء عليها .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : " وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم " انتهى باختصار من "أضواء البيان" ( 3 / 387 ) .

وأخيراً نحب أن نقول لك : إن الزواج الذي قام على غير أسس شرعية سليمة مصيرُه الفشل الذريع ، وعضُّ أصابع الندم ، كما أنَّ الشاب الذي يظل طوال هذه المدة الطويلة يقيم علاقة مع فتاة أجنبية عنه عبر الشات والهاتف ، هو في الواقع شابٌّ يفتقد الوازع الديني والحياء والأدب ، ولا يؤتمن على أعراض المسلمين ، فننصحكِ بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والابتعاد عن هذا الشاب ، فهو أسلم لك . قبل أن تندمي وقت لا ينفع الندم ، ولك عبرة في قصص كثيرة وأحداث مؤلمة كانت بدايته محادثة ومكالمة هاتفية ، ثم كانت نهايتها الشقاء والندم .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:38 AM
السؤال: 1382


في الوقت الحالي ، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية - ، والزوجة تحل بعد الزواج الشرعي .

والأمَة تحل للرجل بمِلك اليمين ، وتكون – أصلاً – من سبايا الحروب ، ويمكن للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في الجهاد ، أو بشرائها من صاحبها ، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو أن تضع حملها إن كانت حاملاً .

قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6 و المعارج/29،30 .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس - : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أبو داود ( 2157 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 187 ) .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:38 AM
السؤال: 1383


في كتاب " الرحيق المختوم " يقول المؤلف في باب " بيت النبوة" أنه صلي الله عليه وسلم كان عنده إضافة إلى زوجاته أربع نساء مما ملكت يمينه
1- اذا ما ملكت اليمين ليس بحرام ؟
2- هل من الممكن لأي مسلم أن يكون لديه ما ملكت اليمين؟.

الجواب:

الحمد لله

الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في شرائعه التي شرعها لعباده ، لكن هذه الحكمة لا تظهر إلا لمن بحث عنها وهو مؤمن بتمام حكمته سبحانه وتعالى ، ونظر وتأمل في المصالح التي تترتب على شرع الله تعالى والتي قد لا يراها الإنسان في النظر العابر غير المتأمل ، خاصة إذا وُجد من يطعن في هذه التشريعات لمخالفتها لما يظنه حقا وحكمة ومصلحة .

أما الجواب التفصيلي على سؤالك عن سبب إباحة المرأة المملوكة بملك اليمين على سيدها : فالجواب : أن ذلك لإباحة الله له ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/6 ، المعارج/30 ، وذلك بشرط أن يكون ملكه لها كان بوجه صحيح ، وألا تكون هذه الأمة قد زوَّجها سيدها برجل آخر وهي لا تزال في عصمة هذا الزوج ، وسبب هذه الإباحة أن هذه الأمة داخلة في ملكه ، بسبب بذله للمال بالشراء أو بذله لنفسه في سبيل الله .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين . أ.هـ " أضواء البيان " 3/387 .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال .

فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها .

فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع ، وهو الحكيم الخبير ، فإذا استقر هذا الحق وثبت ، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام ، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء .

نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغَّب فيه ، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا ـ يشير بذلك إلى كون الله تعالى قد جعل الدخول في الإسلام شرطا في عتق الرقبة في أبواب الكفارات ـ

فسبحان الحكيم الخبير ( وتمَّت كلمة ربِّك صدقاً وعدلا لا مبدِّل لكلماته وهو السميع العليم ) الأنعام/115.

فقوله { صدقاً } أي : في الأخبار ، وقوله { عدلاً } أي : في الأحكام .

ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن .

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم " أضواء البيان " ( 3 / 389 )

أما امتلاك المسلم للرقيق فإنه ينبغي التحرز الشديد في ثبوت الرق لمن يُباع أو يُشترى الآن لأن الإسلام حصر مصادر الرق التي كانت متعددة قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار في حال قتال المسلمين لهم فلا يسري الرق إلا عليهم أو على من كان من نسلهم

والله أعلم.

ahmedaboali
03-24-2009, 04:39 AM
السؤال: 1384


في حديث : رأيت أبا سعيد وسألته عن العزل في الجماع فقال أبو سعيد " ذهبنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وأسرنا بعض العرب، وبسبب طول بعدنا عن زوجاتنا أردنا أن نعزل في الجماع وسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز فقال " من الأفضل عدم فعل هذا " فكل روح قدر الله أن توجد فلن تقوم الساعة حتى توجد . هل هذا الحديث يعني أن الصحابة لم يفعلوا الزنى عندما عزلوا في جماعهم مع النساء الأسرى ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

هذا الحديث رواه البخاري (2542) عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ .

وفي رواية له (7409) " أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلا يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

وهو عند مسلم (1438) بلفظ : " فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا سَتَكُون ".

أفاد الحديث أن الباعث على العزل أمران : الأول : كراهة أن يحملن ، والثاني: رغبتهم في الفداء ، ولو حملت الأمة المسبية لم يمكن بيعها .

كما أفاد أن العزل لا يغير من الأمر شيئاً ، فإن الله إذا قدر حصول الولد ، سبق الماء قبل أن يشعر به الرجل .

ثانياً : أباح الله الاستمتاع بالأمة إذا ملكها الرجل ، ولا يعتبر ذلك زنا كما ذكر السائل ، قال تعالى في وصف المؤمنين : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملمومين )

فإذا تُبين ذلك فأعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخطر ببالهم ما فهمه السائل من الوقوع في الزنا ولكن كان مرادهم من السؤال هو حكم العزل عن الإماء التي ملكوهن في الجهاد .

ثم إن العزل يكون مع الأمة ويكون مع الزوجة إذا رضيت بذلك

والله أعلم

ahmedaboali
03-24-2009, 04:39 AM
السؤال: 1385


قبل عدة سنوات احتجت لبعض الخدم لأجل راحتي ومساعدتي ولكي أتمكن من تحقيق أعمالي ، كانت عندي الاستطاعة أن أدفع للخدم ما أرادوه وأن أريحهم حسب شروطهم .
كان بينهم امرأة صغيرة السن وقد وافقت على شروط العقد ، هذه الخادمة تكون موجودة فقط حين حاجتي لها وتذهب حين عدم الحاجة لها .
بما أن تلك الفتاة لا زالت تسكن مع أهلها وليست متزوجة فقد وافقت بأن أكون سيدها وسمحت لي بأن ألمسها وأنظر إليها ، أمضينا الكثير من الأوقات سويّاً ثم حررتها من العقد المبرم بيننا وتزوجتها .
- يمكن أن نتخذ العبيد وقت الحرب ، ولكن متى يكون هذا ؟
- كيف نتخذ العبيد وما هي الشروط الشرعية ؟
- هل يجوز للسيد والأمة أن تكون بينهما علاقة جسدية وإلى أي حد ؟
- هل هناك حدود للفارق في العمر بين السيد وأمته ؟
- هل يمكن أن يتم هذا بالسر أم يجب إعلانه ؟
- ما هو الحد الأدنى للعمر الذي يجب أن يكون عليه السيد والأمة ؟
- هل توجد الإماء في وقت الحرب فقط ؟ وهل هناك طريقة أخرى لامتلاك أمة ؟
- هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك العديد من العبيد ؟.

الجواب:

الحمد لله

بعض الأسئلة متكررة ومتداخلة ولذا سنجيب عليها – إن شاء الله – جميعها في هذه النقاط :

أولاً :

فعلُك الذي فعلتَ مع الخادمة حرام لا يحل لك ، والخادمة ليست أمَة حتى تستحل لمسها ومعاشرتها ، فالخادمة حرَّة لا تحل لك إلا بالزواج وهو الذي فعلتَه لكن متأخراً – مع الأسف - .

والعقد الذي بينك وبين الخادمة هو عقد إجارة على عمل وهو الخدمة في المنزل ، وليس عقداً تستحل فيه معاشرتها ، فقولك "أنها وافقت بأن تكون سيدها وسمحت لك بلمسها والنظر إليها وأنك قد حررتها من العقد المبرم بينكما " كل هذا ليس له أصل من الصحة الشرعيَّة بالمعنى الذي ذهبتَ إليه . فالحرة لا يمكن أن تصير أمة إلا كانت كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم للمسلمين الإستيلاء عليها ، وهذا مفقود في الحال التي تسأل عنها .

ثانياً :

يمكن اتخاذ العبيد والإماء من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار ، لا ما يكون بين المسلمين أنفسهم في وقت الفِتَن .

فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين . أ.هـ " أضواء البيان " ( 3 / 387 ) .

ثالثاً :

يمتلك المجاهدون الإماء كما يمتلكون الغنائم ، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبداً أن يبيعهما ، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل ، فإن كانت حاملاً : فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها .

فعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى - ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .

رواه أبو داود ( 2158 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1890 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 04:40 AM
رابعاً :

يجوز أن تكون علاقة جسدية بين الرجل وأمَته كما يكون بين الرجل وزوجته إلا أن يكون قد زوجها من غيره فليس له أن يعاشرها لأن المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد .

خامساً :

لا حدود للفارق في السنِّ بين الرجل وأمَته ، إلا أنه لا يجوز له معاشرتها إلا بعد أن تكون مطيقةً لذلك .

سادساً :

ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة ؛ وذلك لترتب أحكامٍ على هذا الإعلان ، ومنها : ما قد يكون بينهما من أولاد ، ومنه دفع الريبة عنه وعنها من قِبل الناس ومن يشاهدهما سويّاً .

سابعاً :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك بعض الإماء والعبيد ، ومنهم :

قال ابن القيم :

زيد بن حارثة بن شراحيل ، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتقه وزوَّجه مولاته أمَّ أيمن ، فولدت له أسامة ، ومنهم أسلم ، وأبو رافع ، وثوبان ، وأبو كبشة سُلَيم ، وشقران - واسمه صالح - ، ورباح - نوبي - ، ويسار - نوبي أيضاً ، وهو قتيل العرنيين - ، ومِدْعَم ، وكِرْكِرَة - نوبي أيضاً - ، … وكلاهما قُتل بخيبر ، ومنهم : أنجَشَة الحادي ، وسفينة بن فروخ - واسمه مهران ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة ؛ لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعهم ، فقال : أنت سفينة – قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال غيره : أعتقته أم سلمة ، ومنهم أنَسَة ، ويكنى أبا مِشرح ، وأفلح ، وعُبيد ، وطهمان – وهو كيسان - ، وذكوان ، ومهران ، ومروان – وقيل : هذا خلاف في اسم طهمان ، والله أعلم - ، ومنهم حُنين ، وسندر ، وفضالة – يماني - ، ومابور – خصي - ، وواقد ، وأبو واقد ، وقسام ، وأبو عسيب ، وأبو مُويهبة .

ومن النساء : سلمى - أم رافع - ، وميمونة بنت سعد ، وخضرة ، ورضوى ، ورزينة ، وأم ضميرة ، وميمونة بنت أبي عسيب ، ومارية ، وريحانة .

" زاد المعاد " ( 1 / 114 – 116 ) .

ثامناً :

يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذُكر من أحكام الاستمتاع ونحوها ، وذلك لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم الكفار ، حتى وقّعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .

وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يُباع ويشترى الآن ، وكذلك الحذر من الفهم الخاطيء لبعض الترجمات لكلمة الأمة والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف .

ونسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا وأن يكفينا شر مساخطه .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:40 AM
السؤال: 1386


هل يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للرجل جماع أمته المزَوَّجة ، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً ، وعليه التعزير ،

قال ابن قدامة في المُغْنِي : فإن زَوَّج أمته حَرُم عليه الاستمتاع ، .. قال : فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف ، فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين ، فإن وَطِئَها لَزِمَهُ الإثم والتعزير.

وقال : قال أحمد يجلد ولا يُرجم . يعني أنه يعزَّر بالجلد ..

ج/9 ص/497 .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:40 AM
السؤال: 1387

سمعت بأنه يجوز للرجل أن يجامع أمته ، فهل ينطبق هذا على المرأة أيضاً ؟
إذا جاز للرجل أن يجامع أمته (التي اشتراها) فلماذا نأخذ فكرة سيئة عن النساء البغايا … لأنهم أيضا يتم شراؤهم ولكن لوقت قصير.
هل يمكن أن توضح هذا ؟ ولماذا لم يمنع الإسلام العبودية ؟ هم آدميون كذلك ولكن إرادتهم مأسورة وربما هم مجبرون على الجماع .

الجواب:

الرق في الإسلام إنما شرع في الأصل بسبب الكفر فهو عجز حكمي بسبب الكفر فإذا حصل الجهاد بين المسلمين والكفار وأسر مجموعة من الكفار فلولي الأمر أن يقسم الأسرى أو يمن عليهم أو يدفعون الفدية فإذا قسموا بين الغانمين صاروا أرقاء في حكم السلع يباعون ومع ذلك فالشرع حث على العتق وجعله كفارة لأعمال كثيرة فالرق ليس محبوباً في الأصل بل المحبوب في الشرع عتق الأرقاء فإذا تم الرق على الوجه الشرعي جاز للسيد وطء أمته ، بخلاف البغاء - الزنا - فقد حرمه الشرع منعاً لاختلاط الأنساب وغيره من الحكم الذي من أجلها حرم الزنا فلا قياس حينئذ لأن الأمة إذا وطئت وأنجبت صار الولد للسيد وحينئذ تعتق بموته لأنها صارت أم ولد في حكم الزوجة ، والله أعلم .

كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-24-2009, 04:41 AM
السؤال: 1388


ما الحكمة الشرعية من تحريم القمار ؟

الجواب:

الحمد لله

القمار حرام لأنّ الله حرّمه وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .
وأما الحكمة في تحريمه فإنّ العاقل يرى في ذلك أسبابا كثيرة منها :
1- القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ ، والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين ، وعرق الجبين ، واحترام الأسباب المشروعة .
2- القمار أداة لهدم البيوت العامرة ، وفقد الأموال في وجوه محرمة ، وافتقار العوائل الغنية ، وإذلال النفوس العزيزة ..
3- القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل ، وحصولهم على المال بغير الحق .
4- القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق ، واقبح العادات .
5- القمار هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد ، وتعوّد على الخمول والكسل ، وتعطل الأمة عن العمل والإنتاج .
6- القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل على المال من أي طريق
كان ، ولو عن طريق السرقة والاغتصاب ، أو الرشوة والاختلاس .
7- القمار يورث القلق ، ويسبب المرض ويحطم الأعصاب ، ويولّد الحقد ، ويؤدي في الغالب إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال .
8- والقمار يدفع المقامر إلى أفسد الأخلاق كشرب الخمور وتناول المخدرات ، فالأجواء التي يدار فيها القمار يقل فيها الضوء ، ويكثر فيها دخان اللفائف ، وتخفت الأصوات وترتفع الهمهمة ، يتسلل لها الهواة كأنما يفرون من العدالة ، ويدخلون في توجس وتردد ، وتلتف جموعهم حول مائدة خضراء تتصاعد حولها أنفاسهم المضطربة ، وتخفق قلوبهم المكلومة ، والمفروض أنهم رفاق لعب ، ولكنهم في الحقيقة أعداء ، فكل منهم يتربص بالآخر ، ويعمل على أن يكسب على حسابه وحساب أولاده ، ويعمل صاحب المكان على أن يخدر أحاسيس الجميع بما يقدم لهم من موسيقى حالمة ، ونساء ضائعات ، وأنواع الشراب ، وأنواع التدخين ، وتكثر حول المائدة الخضراء ضروب الغش والخداع ، فالسقاة والمطعمون والفتيات يكشفون أوراق لاعب إلى لاعب ، ويغمزون ويهمسون لينصروا بالباطل واحداً على الآخر ، وليقيموا أحياناً نوعاً من التوازن يضمن استمرار اللعب وطول اللقاء ، ويخسر الجميع بلا شك ، يخسرون بما يدفعونه ثمناً للشراب والتدخين ، وما يدفعون للسقاة والمطعمين ، وما يقدمونه من شراب للفتيات ، وتتفاوت بعد ذلك الخسارة ، فالرابح الذي نجح في كل الجولات أو أكثرها لا يتبقى معه من الربح شيء على الإطلاق أو لا يتبقى معه إلا مقدار ضئيل ، وأما الخاسر فقد خسر كل شيء ، وفي آخر الليل يتسللون جميعاً وقد علتهم الكآبة والخزي ، والخاسر يتوعد الرابح إلى الغد . أحمد شلبي ، الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي ص 241 .
كم من بيوت افتقرت بسبب القمار ، وكم من بطون جاعت وأجسام عريت أو لبست الأسمال وكم من زواج فشل ، ووظيفة ضاعت لأن صاحبها اختلس ليقامر ، وكم من رجل باع دينه وعِرضه على مائدة القمار ، فالقمار يدمر كل شيء وهو إن كان هدفه المال ولكنه يشمل الخمر والتدخين ورفاق السوء والظلام والغموض والغش والكراهية والتربص والاختلاس وكل صفات الشر .
من كتاب قضايا اللهو والترفيه ص 388
نسأل الله السلامة والعافية .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 04:41 AM
السؤال: 1389


نلعب البلياردو للتسلية ونلعب أحياناً أن الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة ، فهل هذا يجوز ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إن المتأمل في حال الشباب اليوم يجد أكثرهم قد انصرفوا عن الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع ، أو الرزق الحلال الطيب ، وهم يقتلون أوقاتهم قتلاً ، ويضيعونها بغير المفيد ، مما يسبب لهم مشكلات نفسية وأمراض عضوية .

وقد مرَّ بعض السلف على أناس يلعبون فقال : وددتُ أن الوقت يُشترى بالمال فأشتري أوقات هؤلاء !

نعم ، أولئك الكبار العظماء ما كانت تكفيهم ساعات اليوم للبحث والمطالعة والجد والاجتهاد ، وقد قللوا من نومهم وأكلهم لئلا تفوت عليهم الأوقات .

ثم نجد من الشباب ما يُحزن من تضييعٍ لأفضل سنوات أعمارهم باللهو واللعب ، ولا نود من إخواننا الشباب أن يحرموا ما أحلَّ الله من اللهو المباح واللعب الجائز ، لكن نود منهم أن لا يكون هذا هو شغلهم الشاغل ، وهي حياتهم في الليل والنهار ، وأن يبحثوا عن اللعبة المفيدة لعقولهم وأجسادهم وتنمية مهاراتهم .

ثانياً :

لعب البلياردو داخل النوادي لا يجوز ، لا من حيث حرمة اللعبة ذاتها ، بل لأن هذه النوادي يكثر فيها المنكرات من السب والشتم وترك الصلوات والميسر ، واللعب فيها سكوت عن المنكر من غير حاجة للبقاء في هذا المكان .

وأما اللعب بها في مكانٍ ليس فيه منكرات : فلا حرج من اللعب بها ، لكن بشروط ، ومنها :

1. أن تخلو من الرهان .

2. أن لا يكون فيها سب وشتم واحتقار وحقد وكراهية .

3. أن لا تضيِّع واجبات كالصلاة وطلب العلم والقيام على الأهل وتربيتهم وتأديبهم .

وقد سبق أن ذكرنا أن عامة الفقهاء على تحريم الشطرنج ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأنه من أجازها فإنما أجازها بتلك الشروط وما شابهها ، وعند التأمل في لعب الشباب نجد أن تحقق هذه الشروط يكاد أن يكون معدوماً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج – وكلامه ينطبق أيضاً على البلياردو ونحوها مما يلعب به الشباب اليوم :

والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطناًَ أو ظاهراً فهو حرام باتفاق العلماء . وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط ، وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة : من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور .

وقلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلتْه عن واجب ، فينبغي أن يُعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه ، وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرَّماً : فإنها تحرم بالاتفاق ، مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه : فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان بالشطرنج والنرد ونحو ذلك ؟ .

، وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فساداً غير ذلك : مثل اجتماع على مقدمات الفواحش ، أو التعاون على العدوان أو غير ذلك ، أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم ، فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 218 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 04:42 AM
ثانياً :

وأما بالنسبة لكون الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة : فإن هذا من الميسر ، وهو محرَّم لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة / 90 ، 91 .

لأن الأصل أن يكون إيجار هذه اللعبة – إن خلت من المحرم – على جميع اللاعبين فيكون اللاعب داخلاً بين أن يخسر بأن يدفع لنفسه ولغيره أو يكسب فيسقط عنه نصيبه من الإيجار وهذا يسمى السبق وهو ما يجعل من المال رهناً على المسابقة ، وهو لا يجوز في الشريعة إلا في ما ورد به النص مما يستعان به على الجهاد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف ) رواه الترمذي ( 1700 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أي في الرماية أو المسابقة بالخيل أو الإبل ، وقاس عليها العلماء ما كان مثلها مما يستعان به على الجهاد ، وألحق بها بعضهم المسابقات التي تكون في العلم الشرعي لأن به نصرة الشريعة كالجهاد وبالسيف أو أكثر .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن لعبة " البيبي فوت " وعن حكم دفع المغلوب لثمن اللعب بها فقالوا :

إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يُلعب عليها ، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها : فهي محرَّمة لأمور :

أولاً : أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه ، وقد يصير اللعب بها عادة له ، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة ، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرَّم شرعاً .

ثانياً : صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب ، للأحاديث الصحيحة التي توعَّد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم .

ثالثاً : دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة : محرَّم ؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو ، وإيجار اللعبة : عقد باطل ، وكسب صاحبها منها : سحت وأكل للمال بالباطل ، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرَّم .

" فتاوى إسلاميَّة " ( 4 / 439 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 04:42 AM
السؤال: 1390


هل شراء تذاكر اليانصيب يعد من القمار المحرم ؟ ماذا تقول لمن يدعي بأنه لا يقامر إلا نادراً ؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

عمليات اليانصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية ، هل هي جائزة شرعاً ؟

فأجاب :

عمليات اليانصيب عنوان لعب القمار ، وهو الميسر ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، كما قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .

ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقاً سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك ؛ لكونه خبيثاً محرَّماً لعموم الأدلة ؛ ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب الذي يجب تركه والحذر منه ، والله ولي التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 442 ) .

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :

ما حكم الاشتراك باليانصيب ، والاشتراك هو أن يدفع الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير ، علماً بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ، ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك ؟

فأجاب :

هذه الصورة التي ذكرها السائل : أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ - كما يقول - فيربح ربحاً كبيراً : هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين } سورة المائدة / الآيات : 90 - 92 .

فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام ، وما نتوقع فيه من منافع : فإنه مغمور بجانب المضار ، قال تعالى : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) سورة البقرة / الآية : 219 .

وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع ، وذكر الإثم بصيغة المفرد ، فلم يقل " فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس " بل قل : { إثم كبير } ، إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير ، والإثم الكبير راجح بها ، فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما .. ..

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 441 ) .

وأما قوله إنه لا يقامر إلا نادراً فهذا كمن قال إنه لا يزني إلا نادراً ، ولا يسرق إلا نادراً ، ولا يكذب إلا نادراً ، فهل يعفيه ندرة القيام بالحرام من اكتساب الإثم وتعرضه للسخط ، ثم ما يدريه أن هذا النادر لن يتطور فيصبح هو الغالب حتى يصير له عادة ؟ بل إن هذا هو الغالب خاصة لمن ابتلي بلعب القمار والميسر ، فعليه أن يتقي الله عز وجل وليترك ما حرَّم الله عليه .

والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:13 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 1391


استلمت بطاقة من صديق لي ويجب أن أدفع له 100$ مقابل هذه البطاقة وأدفع 100$ للشخص الذي أعطى البطاقة لصديقي وأدفع 100$ لخمسة أشخاص فعلوا نفس الشيء بالترتيب والشخص السادس يأخذ 800$ وتأخذ الشركة القائمة على هذا 800$ وتجري العملية بهذه الطريقة بحيث يحصل كل من يرسل البطاقة على 400$ وإذا أعطى 4 بطاقات لأربعة أشخاص وكل منهم أوصل البطاقة لشخص آخر يحصل الأول على 1600$ وهكذا ...
هل تجوز المشاركة في هذه المعاملة ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه المعاملة مشتملة على القمار وأكل أموال الناس بالباطل ، وكل منهما محرم تحريما ظاهرا ، كما قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90، 91 .

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ووجه كون هذه المعاملة من القمار والميسر ، أن المشترك فيها يبذل مالاً في غير مقابل ، رجاء أن يحصّل أكثر منه ، فهو دائر بين الغُنم والغُرم ، وهذا حد الميسر .

ووجه كون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل واضح ، فإن هذه المعاملة لا يحصد مالها إلا القائمون عليها وفئة قليلة من المشاركين ، وتخرج الأغلبية بلا شيء غير الإثم والوزر .

ولهذا أطلق عليها في بعض البلدان الغربية : أهرامات الوهم ، أو بيع الهواء .

يقول الدكتور وائل غنيم مدير التسويق بشركة جواب لتقنيات البريد الإلكتروني :

( تقوم هذه الفكرة على منطق أشبه بالقمار ، حيث إن الجميع يضع أمواله على الطاولة ثم يجمعها من هو أجدرهم قدرة على الكلام وإقناع الآخرين ، وتلعب الأقدمية الدور الهائل في تحقيق الآلاف المؤلفة ، حيث إن مؤسس العمل ومن تبعه حتى درجة معينة من درجات الهرم - تختلف بحسب انتشار الشركة ودرجات الهرم - هم من يحققون المكاسب الرهيبة وهم هنا يمثلون دور المقامر الذي يكسب الرهان .. أو يجمع المال ، ولا يدخل في مكاسبهم الكبيرة ذكاؤهم الشديد فكل ما قاموا به هو إقناع عدة أشخاص وجلسوا جانبا يلاحظون ما سيقوم به أتباعهم وهكذا ، ويبقى أن الأول هو الأفضل .. والهرم ينقسم لعدة أدوار رئيسية :

أولا : ملوك أهرام الوهم وهم الذين كما ذكرت آنفا سيحققون المكاسب الوهمية بسبب أسبقيتهم ونسبتهم ضئيلة جدا .

ثانيا : تجار أهرام الوهم وهم من سيحققون مكاسب لكنها عادية جدا وليست التي بنوا عليها آمالهم ونسبتهم ضئيلة .

ثالثا: الناجون من مصيدة أهرامات الوهم وهم الذين لم يكسبوا ولم يخسروا فقد استطاعوا تحقيق المبلغ الذي دفعوه ونسبتهم معقولة .

رابعا ضحايا الوهم وهم أكثر من 80 بالمائة من مستخدمي هذا النظام وتزيد نسبتهم كلما زادت درجات الهرم .

وتقل نسبة القادرين على الإقناع كلما نزل الهرم لدرجات أعمق وهذا يشرح لنا أن تحقيق المكاسب الزائدة لن يكون إلا على أساس اشتراك المزيد من الخاسرين لأن الشركة بالأساس تربح .. وملوك وتجار الوهم يربحون .. ولا يتبقى في هذه المعادلة الرياضية سوى ضحايا الوهم .. الذين يتبرعون بأموالهم لملوك وتجار الوهم ).

ويقول ( في 5 يناير عام 2000 نشرت إدارة حماية المستهلك بإحدى الولايات الأمريكية تحذيرا من ناد اتخذ طريقة بطاقات الاشتراك كوسيلة لنشر أهرامات الوهم ، وقد حذرت إدارة الشئون التجارية بالولاية من هذه الأهرامات الوهمية وقد وضعت لها الصفات التالية : أنها تعد بالربح السريع والمؤكد أنها تظهر للجميع مدى نجاح الفكرة من خلال بعض العملاء الذين اشتركوا فيها ، أنها تقوم بلقاءات مباشرة تعمل فيها على ضغطك نفسيا بحيث لا تفكر وتشترك بمجرد انتهاء هذه اللقاءات ، وقد أكدت الإدارة أن أهرامات الوهم هي أكذوبة كبرى وأن أقل القليل من المشتركين هم الذين يفوزون فقط .

- أضافت الحكومة الكندية في قوانين الجرائم جزءا خاصا بتجريم كل فرد أو مجموعة تمارس نظام أهرامات الوهم ، وكانت الحكومة قد وصفت هذا النظام بأنه طريقة تقوم على أساس دفع مبلغ للاشتراك ضمن مجموعة وذلك في مقابل حضور محاضرات أو الحصول على مواد تعليمية حول هذا الموضوع ، وبعدها يتم مطالبة الضحية بمحاولة إقناع عدد معين من المستخدمين بالقيام بها . ويوضح موقع الشرطة الكندية أن ملايين الدولارات قد جمعت من المشتركين الذين خسروا أموالهم ، بينما فاز عدد قليل جدا بكمية هائلة من الأموال

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:14 PM
نشر روبرت كارول صاحب كتاب : False Profits أو مكاسب خاطئة ، شرحا مبسطا يثبت للجميع أن طريقة أهرامات الوهم ليست سوى عملية نصب على نسبة كبيرة من المشتركين يفوز فيها رؤوس الهرم الذي غالبا ما يتمثل في صاحب الشركة ومن معه من مؤسسين .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن صور متعددة لهذه المعاملة ، فأفتت بتحريمها ، وأنها من نوع من أنوع الربا والقمار والميسر .

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/212) : ( إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فهذه معاملة نوع من القمار والميسر الذي نهى عنه بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 . اهـ .

وجاء فيها أيضاً (15/215) : ( هذه المعاملة لا تجوز ، بل هي المنكرات ، ومن أعظم كبائر الذنوب ؛ لما اشتملت عليه من ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلامهما محرم بإجماع المسلمين ، ولما فيه من التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل ، وهي بهذه المعنى في حكم الميسر – القمار – المحرم بالنص والإجماع ) . اهـ .

وجاء فيها أيضاً (15/218) : ( التعامل المذكور يشتمل على غرر فاحش ورباً ومقامرة ، وكلها من كبائر الذنوب ، التي توجب سخط الله وغضبه ) . اهـ .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:14 PM
السؤال: 1392


أعيش في بريطانيا وتخصم الحكومة مبلغاً محدداً من راتبي كل شهر لأجل التقاعد , ما حكم مثل هذا النوع من التقاعد ؟ كما يوجد هناك خيار آخر وهو طلب نظام تقاعد خاص في شركات خاصة ؟ .
كما أنهم يأخذون مبلغاً معيناً من المال كل شهر ويستثمرون هذا المال ويقومون بإعطائنا من هذا المال بعد التقاعد عند سن الستين أو الخامسة والستين ، ما حكم نظام التقاعد هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الاشتراك في نظام التقاعد في الجهات غير الحكومية نوع من الميسر ، وذلك لأنه قد يشترك في هذا النظام عدة أشهر ثم يصاب بإعاقة أو يُتوفَّى، فيحصل هو أو ورثته على مال أكثر بكثير مما أُخذ منه ، وقد يدفع كثيراً من الأقساط ويكون ما أخذه منهم أقل مما دفعه ، وهذا هو الميسر . ولمزيد من التفصيل تراجع أسئلة التأمين بالموقع .

وإذا كانوا يستثمرون المال المستقطع في أشياء محرمة كصناعة الخمور أو الإقراض الربوي كان هذا سبباً آخر للتحريم لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان .

وهذا إذا كان الاشتراك في هذا النظام اختياريّاً ، فلا يجوز المشاركة فيه ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه .

وأما إذا كان الاشتراك إجباريّاً : فلا إثم عليك ، ولا يحل لك أن تأخذ أنت أو ورثتك أكثر مما أُخذ منك ، ولك أن تترك الباقي أو تأخذه وتوزعه في وجوه الخير .

وأما المشاركة في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق مع الرعية إذا احتاجوا .

والله تعالى أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:15 PM
السؤال: 1393


لماذا حُرم الزنا والقمار وأكل لحم الخنزير في الإسلام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

مع استغرابنا أن يصدر من شخص مسلم هذا السؤال في أمور من المسلّمات والبدهيات ولكن الجواب ببساطة أنّ هذه الأشياء محرّمة لأنّ الله الذي تجب علينا طاعته قد قال لنا في القرآن الكريم :

( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ) سورة الإسراء/32

وقال لنا :

( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ) سورة البقرة/173

وقال لنا :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (91) سورة المائدة

فيجب علينا اجتناب كل ما حرم الله علينا إيمانا بشريعة الله واحتسابا لثوابه وخوفا من عقابه مع إيماننا أن الله لم يحرم علينا في شريعة الإسلام إلا ما هو ضرر وفساد ، أدركنا ذلك بعقولنا أو لم ندركه عملا بقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:15 PM
السؤال: 1394


لعبت القمار كثيراً فكيف أتوب منه ؟.

الجواب:

الحمد لله

عليك الإقلاع فوراً عن القمار وترك أصحابه ومحلاته وأدواته والندم على ما فات والعزم أن لا تعود وأن تتصدق لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق ) .

قال النووي : قال العلماء : أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية ، وقال الخطابي : معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به .

قال النووي : والصواب الذي عليه المحققون - وهو ظاهر الحديث - أنه لا يختص بذلك المقدار ، بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ، ويؤيده رواية : ( فليتصدق بشيء) .


الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 407.

ahmedaboali
03-24-2009, 05:15 PM
السؤال: 1395

: البيت الذي أعيش فيه أنا وأهلي اشتراه والدي من أرباح مساهمته في بنك وفي شركة تأمين (أي أن مصادر المال حرام). هل يجوز أن أبقى وأعيش في هذا البيت؟ إذا كان الجواب "لا"، فهل يجوز أن أعطيهم إيجارا معقولا على بقائي في البيت؟.

الجواب:


الحمد لله

إن أمكنك الاستغناء عن هذا السكن فهو أولى ، وإلا فلا بأس من الانتفاع به ، ولا حاجة إلى دفع إيجار ونحوه ، وعليك مناصحة أبيك للإقلاع عن هذا المنكر ، والابتعاد عن هذه المكاسب الخبيثة .


الشيخ وليد الفريان

ahmedaboali
03-24-2009, 05:16 PM
السؤال: 1396

يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن يدفع الزبون في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ويحصل على أمرين : الأمر الأول : يزوّد بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه ، والأمر الثاني : ينال تخفيض عشرة في المائة إذا أراد أن يشتري من تلك المكتبات فما حكم ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر ، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال ، وقد لا يشتري شيئاً ، فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً ، لأنه يخسر ، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً ، لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها ، فهذا المعاملة من الميسر ولا تحل .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/68

ahmedaboali
03-24-2009, 05:17 PM
السؤال: 1397


قلبت صفحات القران الكريم بحثا عن كيفية كتابة الوصية , لكني وجدت الأمر معقدا بالنسبة لي . لهذا ، فإني آمل أن تساعدني إن شاء الله . أرجو أن تتكرم وتبين لي : كيف يمكن لمسلمة متزوجة أن تكتب وصية إسلامية وحالها ما يلي :
لديها حساب توفير شخصي .
بيت واستثمارات عقارية أخرى , ويشاركها في ذلك زوجها .
مقتنيات شخصية مثل المجوهرات وما شاكل ذلك .
عندي زوج ، ووالد، وإخوان ، وأخوات ، وأبناء وبنات إخواني الذكور والإناث . هل توضحوا لي كيف أوزع كل شيء ؟ وهل أحتاج إلى توزيع كل شيء (ما أملك) إلى حصص ؟ أم هل يمكنني إعطاء بعض الأشياء إلي بنات إخواني وأخوتي المقربات إلى قلبي لا لشيء إلا لأنني أود إعطائهم ذلك ؟ وهل في ذلك العمل ما يتعارض مع ما جاء في القرآن ؟

الجواب:

الحمد لله

هناك فَرْقٌ بين الوَصِيَّة والهِبَة ، فالتبرع بالمال حال الحياة للغير يعتبر هبة ، ولا يأخذ أحكام الوصية ولكن يَحْسُنُ التَّنْبِيه إلى أنه لا يجوز للشخص أن يَهَبَ لبعض أولاده ويترك بعضهم ، أو يُفَضِّل بعضهم على بعض في الهبة ، بل يجب العدل بينهم ، لحديث النعمان بن بشير : أنّ أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، لمَّا نَحَلَهُ نِحْلَةً ، لِيَشْهَدَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : أرْجِعْه . ثم قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) رواه البخاري (الهبة/2398) .

أما الوصية فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .

والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة /180 ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء /11 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله تصدق عليكم بِثُلُثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ) رواه ابن ماجة (الوصايا/ 2700) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2190 .

وأجمع العلماء على جوازها .

وتكون واجبة ، بما يكون على الإنسان من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ، لئلا تَضِيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : ( ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يَبِيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّته عنده مكتوبة " رواه البخاري ( الوصايا/2533) ، وتكون مُسْتحبة بأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يُصْرَفُ في سبيل البر والإحسان ، لِيَصِلَ ثوابه إليه بعد وفاته ، فقد أذِنَ الله له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .

وتجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يَسْتَحِبّ أن لا تَبْلُغَ الثُّلث ، ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وَصِيّة لوارث ) رواه الترمذي ( الوصايا/ 2047) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1722 ، وإذا قصد الوصي المُضَارّة بالوارث ، ومضايقتِه فإن ذلك يَحْرُم عليه لقول الله تعالى : ( غير مُضَارّ ) النساء /12 ، ويبدأ اعتبار الوصية بحال الموت ، ويجوز للموصى الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ، وتنفيذ الوصية أمر مهم فقد أكد عليها الله عز وجل وقدمها في الذِّكر على غيرها وقد جاء الوعيد الشديد لمن بَدّلها ، أما تَوْزِيع ممتلكات الشَّخص ، فإنه لا يملك الحق في توزيعها بعد وفاته لأن حصة كل وارث قد بينها الله عز وجل وبين من يَرِثْ ومن لا يَرِث ، ولا يجوز لأي شخص أن يَتَعَدَّى حدود الله لأن الله حذّر من ذلك فقال في سورة النساء : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) والله أعلم .

للاستزادة انظر كتاب الملخص الفقهي : صالح الفوزان 2/172-182

ولا مانع من إعطاء بنات وأبناء إخوانك وأخواتك ما شئت من مالك في حياتك ، وبما أنهم ليسوا من أولادك فلا يجب إعطاؤهم بالتساوي ، ويمكنك إعطاء من تحبِّين ومن شئت منهم وأصحاب الحاجات على حسب حاجتهم ، واحرصي على إعطاء صاحب الدِّين الذي يستعين بالمال على طاعة الله ، كما يجوز الوصية لهم بالثلث فأقل ما داموا ليسوا من الورثة . والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:17 PM
السؤال: 1398


ما حكم إعطاء إكرامية لسباك أو نجار أو موظف في مصلحة التليفونات بعد قضاء مهمته سواء طلب هو أو أعطيته من نفسي دون أن يطلب مع العلم بأنه يأخذ مرتبا شهريا من المصلحة التي يعمل بها والتي ترسله لي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة من المسائل المهمة التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة ، حتى أصبح كثير من العمال لا يتورع عن سؤال ما يسمونه بالإكرامية ، ومنهم من يراها حقا واجبا له ، ومنهم من ينازع في قدرها إذا أعطيت له ، مع ما يصحب ذلك من التهاون في أداء العمل عند الشعور بفقدان الإكرامية أو ضعفها ، والنشاط في العمل عند من يبذل أكثر .

ومن تأمل ذلك وجد أن هناك مفاسد عدة تترتب على دفع هذه الإكراميات ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :

1- أن العامل إذا كان يتقاضى أجرا من الجهة التي أرسلته ، فلا وجه لإعطاء الهدية له ، بل ظاهر السنة تحريمه ، فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة : أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، وضابطه أن ينظر الإنسان في حاله ، لو لم يكن في هذا العمل ، هل كان سيُهدى إليه ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ).

2- أن هذه الإكرامية تدعو العامل إلى محاباة الدافع ، حتى قد يعطيه ما ليس من حقه ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل .

3- أنها تفسد قلب العامل على الآخرين الذين لا يدفعون له شيئاً ، فلا يحسن العمل لهم ، ويقصر في إكماله .

4- أنها تجرئ العامل على السؤال والطلب ، وتعوده على انتظار الإكرامية واستشراف نفسه لها ، فهي عادة سيئة ، ينبغي القضاء عليها ومحاربتها ، لأن الإسلام يدعو إلى عزة النفس وسموها وارتفاعها عن التطلع إلى ما في يد الآخرين ، بل يحرّم المسألة إلا عند الضرورة ، ولا يرضى أن تتحول هذه الشريحة الكبيرة من الأمة إلى متسولين ، ولو كان تسولا مغلفا باسم الإكرامية أو العمولة .

وهذه المفاسد تعارضها مصلحة الإحسان إلى العامل والتصدق عليه إذا كان فقيراً ، أو إجابة سؤاله كراهة رد السائل .

والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وعليه فلا يجوز دفع ما يسمى بالإكرامية ، إلا في صورة ضيقة تخلو من هذه المفاسد ، كأن يكون العامل قد فرغ من عمله ، ولا يُتوقع أن يقوم بعمل آخر للدافع ، فتنتفي شبهة الرشوة والمحاباة ، فيجوز إعطاء شيء له من باب الإكرام أو المساعدة ، على ما أفتى به بعض أهل العلم كما سيأتي ، والأولى عدم ذلك ؛ لأن مفسدة تعويده على الطلب والتطلع موجودة ، وكذلك مفسدة إفساد قلبه على من لا يدفع .

ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :

1- ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548) : ما حكم الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك : العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك ... فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ؟ وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله ، فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه .

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛ لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛ لأنه في حق من أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس " انتهى .

2- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛ فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس‏؟‏

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ؛ فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ؛ فهذا العمل سنة سيئة‏ " انتهى من "المنتقى في فتاوى الشيخ الفوزان" ج 3 سؤال رقم (233).

3- وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش ؟

فأجاب : " لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة ، وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة ، وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة . لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

كما لو قصدت بها الإحسان إلى هذا العامل الضعيف المحتاج وأنت لن تتردد على هذا المطعم ". انتهى

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:18 PM
السؤال: 1399


هل يمكن لأمي وأبي اللذين في أمس الحاجة إلى المال أن يأخذاه من عند أخي الذي يمتلك مقهى يتم فيها لعب الورق وتناول الشيشة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

للأب أن يأخذ من مال ولده ، ما احتاج إليه ، إذا كان لا يضر بالابن .

وذلك لما روى ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2/142) من حديث جابر ، وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وهذا الأخذ مشروط بشروط بينها الفقهاء ، قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع عدمها , صغيرا كان الولد أو كبيرا , بشرطين :

أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته .

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد ، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى . وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف , فأخذها , وأنفقها في سبيل الله , وقال للزوج : جهز امرأتك .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه " انتهى من "المغني" (5/395) .

وقد ورد ما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط حاجة الأب ، وهو ما رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ).

فإذا احتاج الأب للمال فله أن يأخذ من مال ولده ، فينفق على نفسه وعلى من يعول ، بشرط ألا يضر بالابن وألا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته ، كسيارته التي يركبها ونحو ذلك . وانظر السؤال رقم (9594)

ثانيا :

شرب الشيشة محرم ، والمال المكتسب منه محرم كذلك ، لكن إذا كان في المقهى ما يباح أكله أو شربه ، كالشاي والقهوة وما شابه ذلك ، فالمال الذي يجنيه أخوك من المقهى يُعدّ مالا مختلطا ، اجتمع فيه الحلال والحرام ، وما كان كذلك فإنه يجوز للغير أن يأكل منه ، وأن يتعامل مع صاحبه بالبيع والشراء وقبول الهبة ونحو ذلك ، وإن كان الورع ترك معاملته والأخذ من ماله ، لكن حيث كان الأب محتاجا لهذا المال فلا حرج عليه في الأخذ منه ، مع نصح الابن بتقوى الله تعالى ، وترك التعامل بالحرام .

قال الدسوقي رحمه الله : " اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام ، المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله ، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد ، وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره " انتهى من "حاشية الدسوقي" (3/277) باختصار .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:18 PM
السؤال: 1400


لي عمة كبيرة في السن تملك قدراً من المال والعقار ورثتها عن والدها ، ومنذ ما يقارب من خمسة عشر سنة قامت بتوكيلي رسميّاً في إدارة أموالها وممتلكاتها وكان ذلك بموافقة والدي ، والجدير بالذكر أن عمتي قد عاشت حياة محافظة جدّاً ، ولا تعرف الكتابة أو القراءة ولا تستطيع تدبير أمورها دون مساعدتي لها .
وطوال الفترة التي كنت وكيلا عنها كانت تعاملني وكأني ولدها الوحيد وكنت المتصرف في مالها والقائم على إدارة شئونها المعيشية والمرضية وغيره دون بقية إخوتي الاثني عشر الآخرين الذين لا يصلونها إلا في المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
توفى والدي فأصبحت أنا وإخوتي الوارثين الشرعيين الوحيدين لها وقد استأذنتها بدون علم إخوتي أو موافقتهم في تسجيل أغلب ممتلكاتها من العقار والمال لي شخصيّاً والبعض الآخر لإحدى أخواتي وابنها الذي هو في الحقيقة زوج ابنتي لكونه يساعدني في تدبير حال معيشتها ، وقد وافقتْ على ذلك وقمت بالتسجيل لنفسي ولأختي وابنها ، إلا أن إخوتي الآخرين اكتشفوا ذلك مؤخراً وبدأ الجميع في توجيه اللوم لي واتهامي بالتعمد في الإضرار بالعمة وبهم من جراء هذه الفعلة واستغلال عدم أهلية العمة وعدم إدراكها بأمور الحياة وعدم معرفتها لقيمة أملاكها وإساءة استخدام الوكالة التي في حوزتي ، إضافة إلى اتهامي بارتكاب مخالفة لحكم الله ورسوله .
فهل يعتبر ذلك تعديّاً على حكم الشرع الشريف فيما قمت به من عملية الهبة ، علما أنها تمت بعلم عمتي وموافقتها عليها ؟
وهل يجوز لإخواني الآخرين الاعتراض على هذه الهبة ؟
أرجو منكم نصحي بما يجنبني التعدي على حدود الله إن كنت مخطأً لتدارك تصحيح ما قمت به والاستغفار منه قبل فوات الأوان.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قيامك على شئون عمتك ورعايتك لها من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتزيد في أجورك وتثقِّل موازينك ، لكن ذلك مشروط باحتساب عملك لوجه الله تعالى ، ولا حرج من أخذك أجرة المثل مقابل تلك الرعاية والعناية .

ولا يحل لك أخذ ما يزيد على هذا بالإحراج أو بالحيلة , قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1459 ) .

كما لا يحل لك - ولا لها – قصد الإضرار بالورثة ، سواء كان ذلك بالهبة أو الوقف في حال الحياة أو وصية بعد الموت لغير وارث ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك : أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد " انتهى .

" جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 305 ) .

وقال الشيخ صدِّيق حسن خان رحمه الله :

" ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا , لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه , بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها , لا بما كان إثما جاريا , وعقابا مستمرا , وقد نهى الله تعالى عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا , ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما , كحديث : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) " انتهى .

" الروضة الندية " ( 2 / 154 ) .

ثانياً :

جاء في سؤالك قولك عن إخوتك فيما أنكروه عليك " واستغلال عدم أهلية العمة " ! فإذا كان ما قالوه صحيحاً وأن عمتك ليست أهلاً للتصرف في المال , كما لو كانت غير عاقلة , أو كانت سفيهة تضيع الأموال : فإن ما قامت به من هبتك أموالها باطل شرعاً ولا يحل لك تملكه ؛ لعدم أهليتها في التصرف في أموالها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل ، فمن لا تمييز له ولا عقل : ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ) فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات ملك أو إزالته ، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له ... .

العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقد قررت هذه القاعدة في كتاب " بيان الدليل على بطلان التحليل " وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل : فإنه لا يترتب عليه حكم " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 107 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:18 PM
ثالثاً :

أما إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة فإن تصرفها في أموالها بالهبة أو الصدقة أو غير ذلك : صحيح .

قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في حكم مطابق لمسألتنا :

" يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي زوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضراراً بالورثة الآخرين ، ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره .

وهكذا بالنسبة للزوجة ، لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) .

ولا يجوز ذلك في حال المرض ؛ لكونه يُعتبر وصية لوارث " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 29 ) .

وليعلم إخوتك أنه لا يجب على العمة أن تعدل في العطية بين أولاد أخيها ، والعدل في العطية إنما يجب إذا كانت العطية للأولاد , أما غيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" يجوز للإنسان أن يفضِّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 30 ) .

وخلاصة الجواب :

إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة ووهبتك هذه الأموال بمحض إرادتها ورضاها من غير إجبار منك أو احتيال , ولم تُرِدْ بذلك الإضرار بالورثة , فهذه الهبة صحيحة , وليست مخالفة للشرع .

أما إذا كانت غير رشيدة أو كانت الهبة بدون رضاها , أو أرادت الإضرار بالورثة , فهذه الهبة حرام ولا تصح , وأموالها ما زالت باقية في ملكها .

ولك في هذه الحالة أن تأخذ منها أجرة مقابل خدمتك لها وإدارتك لأموالها , على أن تكون هذه الأجرة على قدر العمل وليس مبالغاً فيها .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:19 PM
السؤال: 1401


إذا سامح شخص شخصاً آخر على أمور مالية ، فهل له بعد ذلك أن يقول له إنه غير مسامحه ؟.

الجواب:

الحمد لله

من كان له حق عند غيره – سواء كان حقاًّ مالياً أم غيره – ثم تنازل عنه ، فقد برئت ذمة الطرف الثاني ، ولا يجوز للأول أن يرجع ويطالب بحقه السابق ، أو يقول : إنه غير مسامحه.

قال ابن قدامة في "المغني" (8/250) :

" وإذا كان له في ذمة إنسان دين , فوهبه له , أو أبرأه منه , أو أحله منه , صح , وبرئت ذمة الغريم منه . . . وإن قال : تصدقت به عليك . صح . . . وإن قال : عفوت لك عنه . صح . . . وإن قال : أسقطته عنك . صح . . . وإن قال : ملكتك إياه . صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه " انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (1/144) :

" اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , والساقط لا يعود ، كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة " انتهى بتصرف يسير .

وقال في "الغرر البهية" (3/392) :

" يمتنع الرجوع في هبة الدين ، لأنه لا بقاء له " انتهى بتصرف .

يعني : لأنه تبرأ منه ذمة المدين ، فلا يعود مرة أخرى .

وفي "تحفة المحتاج" (6/310) :

" هبة الدين لا رجوع فيه جزماً " انتهى .

وإسقاط الحق بمنزلة الهبة ، وقد حَرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة ، فقال : ( العَائِد في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ) رواه البخاري ( 2589 ) ، (6975) ومسلم ( 1622 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قوله : ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ) أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أنْ نتصف بصفةٍ ذميمةٍ ، يشابهنا فيها أخسُّ الحيوانات ، في أخسِّ أحوالها ، قال الله سبحانه وتعالى: ( لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَثَلُ الأَعْلَى ) النحل/60 ، ولعلَّ هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدلُّ على التحريم ، مما لو قال مثلاً : ( لا تعودوا في الهبة ) " انتهى .

" فتح الباري " ( 5 / 294 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:20 PM
السؤال: 1402


مدرستي فيها تقاليد في أعياد الميلاد فكل عام يقوم أحد الفصول بتولي أمر أسرة فقيرة يجمع لها التبرعات لشراء هدايا أعياد الميلاد ولكني رفضت ذلك لأن الأسرة حينما تتلقى هذه الهدايا تدعو "بارك الله في النصارى" فهل فعلي صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

يظهر أنك تعني ميلاد المسيح عليه السلام الذي تعظمه النّصارى وتتخذه عيداً . وأعياد النصارى من دينهم ، وتعظيم المسلمين لأعياد الكفّار بإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا هو من التشبُّه بهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) . فيجب على المسلمين أن يحذروا من التشبه بالنصارى في أعيادهم ، وفي العادات المختصة بهم ، وقد أحسنت وأصبت حيث لم توافق على جمع التبرعات للأسر الفقيرة بمناسبة أعياد الميلاد ، فاستقم على طريقك ، وناصح إخوانك وبيِّن لهم أن هذا العمل لا يجوز فنحن المسلمين ليس لنا سوى عيد الفطر ، وعيد الأضحى وقد أغنانا الله عن أعياد الكافرين بهذين العيدين . انتهى .

كتبه : الشيخ عبد الرحمن البراك

ونحن المسلمين إذا أردنا الصّدقة فإننا نبذلها للمستحقّين الحقيقيين ولا نتعمد جعْل ذلك في أيام أعياد الكفار بل نقوم به كلما دعت الحاجة وننتهز مواسم الخير العظيمة كرمضان والعشر الأوائل من ذي الحجّة وغيرها من المواسم الفاضلة التي تُضاعف فيها الأجور ، وكذلك في أوقات العسرة كما قال الله تعالى : فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ(11)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ(12)فَكُّ رَقَبَةٍ(13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ(14)يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ(15)أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ(16)ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ(17)أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ(18) سورة البلد

وصلى الله على نبينا محمد.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:20 PM
السؤال: 1403


هل يعد ما أقدمه إلى معلمة القرآن في المسجد من هدية يعد من الرشوة علما بأنه للتعيلم فقط لا من أجل الشهادة والعلامات لكن من باب الاحترام والتقدير فقط لا غير. وهي تقول : أخشى على نفسي من هذا الباب ولا تقبل من الدارسات شيئا . فما حكم الشرع في الموضوع ؟.

الجواب:

الحمد لله

الهدية لمعلم القرآن فيها تفصيل حاصله ما يلي :

أولا : إن كان المعلم يدرس جماعة من الطلاب ، ويمنحهم الشهادات والعلامات ( الدرجات ) ، فلا يجوز له قبول الهدية من أحدهم ، لما يفضي إليه ذلك غالبا من ميل القلب إليه ، وتفضيله على غيره ، وإفساد قلوب الآخرين عليه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

فأجاب :

الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن معلمة في مدارس تحفيظ القرآن التابعة للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لا تأخذ مقابل تدريسها أجرة ، في نهاية العام الدراسي وبعد توزيعها الشهادات على الطالبات قد يقدمن لها هدية عبارة عن ذهب أو غيره ما حكم قبولها لهذه الهدية ؟ ورفضها للهدية يكسر نفس الطالبات ويحز في نفوسهن خاصة وأنها قد قدمت لهن الهدايا.

فأجاب : إن كانت الطالبة قد أنهت الدراسة وسوف تغادر هذه المدرسة فتنتفي الرشوة هنا ، أما إذا كانت العلاقة المدرسية ستبقى بينهما فيخشى أن هذه الهدية تسبب ميل المعلمة إلى هذه الطالبة والتغاضي عن أخطائها وعدم العدل بينها وبين غيرها .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك عدد من الطلاب تجري بينهم المنافسة ، ويتطلب تحقيق العدل بينهم ، كأن يكون المعلم يدرّس طالبا بمفرده ، فقد اختلف أهل العلم في إهداء الطالب إليه حينئذ ، فمنهم من منعه استدلالا بحديث القوس ، وهو ما رواه أبو داود (3416) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ، فَقُلْتُ : لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ومنهم من أجازها إذا كانت عن طيب نفس من الطالب ، واستدلوا بما يفيد جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، كقوله صلى الله عليه وسلم في قصة اللديغ : ( إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ) رواه البخاري (5737) ، وإذا جازت الأجرة فالهدية من باب أولى .

وحملوا حديث عبادة المتقدم ( حديث القوس ) على أنه كان في وقت حاجة الناس إلى من يعلمهم القرآن ، حتى لا تتم المتاجرة بتعليم القرآن ، فيُحْرم منه فقراء المسلمين ، وقد يؤيد ذلك أن الحديث وارد في تعليم أناس من أهل الصفة ، وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فهم يستحقّون أن يعطوا المال لا أن يؤخذ منهم .

قال ابن مفلح رحمه الله في "الآداب الشرعية" (1/298) : " قال أصحابنا في المعلم : إن أُعطي شيئا بلا شرط جاز , وإنه ظاهر كلام أحمد , وكرهه بعض العلماء لحديث القوسين".

وفي "حاشية قليوبي وعميرة" (4/304) : " الإهداء للمفتي والمعلمِ ولو لقرآنٍ والواعظِ يندب قبوله إن كان لمحض وجه الله تعالى , وإلا فالأولى عدمه ، بل يحرم إن لم يعلم أنه عن طيب نفس " انتهى .

وبناء على ما سبق ، فإن هذه المعلمة قد أخذت بالأفضل ، وأحسنت في عدم قبول الهدية من الطالبات ، فجزاها الله خيرا ، وحقَّ لها أن تخشى على نفسها من قبول الهدية ، فإن النفس مجبولة على التعلق بمن أحسن إليها ، وهذا قد يدعو إلى الإيثار والتفضيل ، شعر الإنسان أو لم يشعر .

نسأل الله لك التوفيق والسداد والعون على حفظ كتابه والعمل بما فيه .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:22 PM
السؤال: 1404


أرسل إلي أحد أقاربي مبلغاً كبيراً من المال بمناسبة زواجي ، يقصد به مساعدتي . هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بأس بقبوله دون استشراف نفس ، ويُكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب ، أو يُدعى له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تُكافئونه فادعوا له ، حتى تروا أنكم كافأتموه " رواه أبو داوود والنسائي .

وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/171

ahmedaboali
03-24-2009, 05:22 PM
السؤال: 1405


أبي يعمل موظفا ، بعض الناس يعطون له مالا أو هدية عينية في العمل ، امتنع فترة عن أخذ تلك الأموال ولكن سرعان ما عاد إلى أخذها. ويقول لي أنا لا أفرق بين من يعطيني ومن لا يعطيني . ما موقفنا نحن من ( ما ندخره من مصروفنا-طعامنا-ملابسنا-ذهبنا-الدعاء إلى الله ) وهل عندما يأتي لنا بطعام هدية هل نأكل منه. وأجبرني مرة على أخذ ملابس من بعض هؤلاء الناس ، فهل يجوز لي لبسها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز لأبيك قبول ما يُهدى إليه بسبب وظيفته ، لما روى البخاري (6636) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ : " أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا " ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ ".

(الرُّغَاء) بِالْمَدِّ صَوْت الْبَعِير .

(خُوَارٌ) صوت البقر .

(تَيْعِر) مَعْنَاهُ : تَصِيح , وَالْيُعَار : صَوْت الشَّاة .

( ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ ) عُفْرَة الإِبِط هِيَ الْبَيَاض لَيْسَ بِالنَّاصِعِ .

فيقال لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا " لأنه لم تأتك هذه الهدية إلا للعمل الذي تتولاه .

وإذا كان الأمر كذلك ، فهي من حق العمل ، ليس له أن يتمولها لنفسه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه ، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله ، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ، ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح ، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة ) نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 655

وقد روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هدايا العمال غلول " أي خيانة . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021

وقول أبيك إنه لا يفرق بين من يعطيه ومن لا يعطيه لا يرفع التحريم ، إلا أنه لو أضر بمن لا يعطيه فقد ازداد إثما .

وجزمه بأنه لا يفرق بين المعطي وغيره محل نظر ، فإن للهدية تأثير في القلب فإن الإنسان مجبول على محبة من أحسن إليه ، فقد تحمل هذه الهدية والدك على الميل مع صاحبها فيعطيه ما لا يستحقه ، فليتق الله تعالى ، وليزهد في هذا المتاع الفاني ، وكل متاع الدنيا كذلك ، فكيف إذا كان من الحرام !

وما جلبه من هذه الهدايا فلا يجوز لكم أخذه ولا الانتفاع به ، لأنه مال محرم .

وما ادخرتموه من راتبه الذي يتقاضاه نظير عمله المباح، فلا حرج عليكم فيه.

والملابس التي أجبرك على أخذها ، إن كان قد اشتراها بالثمن المعتاد فلا حرج عليك في لبسها ، وإن كان قد أخذها هدية أو بثمن فيه محاباة ، فلا تلبسيها ، واجتهدي في نصح والدك ، وتذكيره بخطورة المال الحرام، وحثه على سؤال أهل العلم ليزيلوا شبهته.

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:23 PM
السؤال: 1406


هل يجوز بيع الهدية ؟ حيث إن هناك مقولة بأن الهدية لا تهدى ولا تباع ؟.

الجواب:

الحمد لله

المقولة المشهورة بين كثير من الناس : " الهدية لا تُهدى ولا تُباع " مقولة غير صحيحة ، ومخالفة للشرع ، بل من تملَّك هدية بطريق شرعي فإن له الحق في التصرف بها بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً ، ولا حرج عليه في ذلك ، ومن منع شيئاً من ذلك لم يُصب ، وقد جاء في السنَّة النبوية الصحيحة ما يدل على هذا .

1- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : ( شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ) .

رواه البخاري (2472) ومسلم – واللفظ له - (2071) .

" أُكَيْدِرَ دُومَةَ " : هو أكيدر بن عبد الملك الكندي ، واختلف في إسلامه والأكثر على أنه لم يُسلم .

" الخُمُر " : جمع خمار .

" الفواطم " : هن ثلاث : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفاطمة بنت أسد , وهي أم علي بن أبي طالب , وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب .

وفي الحديث أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهدى ما أُهدي إليه ، وعليه : فهو يدل على بطلان من منع من إهداء الهدية .

2- وعن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ) فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ ) . رواه البخاري (906) ومسلم (2068) .

وفي الحديث نصٌّ على جواز بيع الهدية ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في الهدية التي أهداه إياها : " تبيعها " .

3- وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ : بِعْنِيهِ . قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : بِعْنِيهِ . فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ ) . رواه البخاري (2010) .

(بَكر) : ولد الناقة أول ما يُركب .

صعب : كثير النفور .

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر : ( هُوَ لَكَ ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ ) يدل على أن من أهدي إليه شيء فقد صار ملكاً له ، يتصرف فيه كما يشاء ، بالبيع أو الهدية أو غير ذلك .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:23 PM
السؤال: 1407


قام والدي بكتابة البيت الذي قام ببنائه باسم أمي بدون أن تدفع له أي مال ، وقد قامت أمي بكتابة شقة باسم أخي ، وقد قام أخي بتشطيبها فقط ، وأعطت له محلاً كبيراً يستنفع أخي بتأجيره لصالحه ، كما أعطت له مكاناً يعمل به تحت السلم وقالت : إن هذه هبة لابنها وبعد وفاة والدي لم تقبل أن تعطيني أي شيء من المنزل وقالت : إنه مكتوب باسمها وليس لي حق فيه إلا بعد وفاتها مع العلم أن أبي لم يترك إلا أنا ( بنت ) وأخي وأمي ، فما رأى الشرع في ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يجوز للزوج أن يهب لزوجته من ماله ما يشاء ، ولا يجب العدل بينها وبين أولاده ، لكنَّ ذلك مشروط بعدم قصد الإضرار بالورثة .

ثانياً :

أوجب الله تعالى على الآباء والأمهات العدل بين أبنائهم في العطية ، فلا يحل لهما إعطاء واحد دون الباقين ، فإن فعلوا ؛ فإما أن يستردوا ما أعطوا ، وإما أن يعطوا الباقين حتى يتحقق العدل .

وما فعلتْه أمكِ من إعطاء شقة ومحل ومكان آخر لأخيكِ هو من الأمور المحرَّمة ، والواجب عليها أن تعدل بينكما .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه . رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) . وفي رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .

، وأن العدل بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:23 PM
السؤال: 1408


كنت أعطي والدتي ألف ريال شهريا رغم عدم احتياجها للمال ، وكان ذلك محاولة مني لرد جزء يسير من معروف الوالدين ، وكانت تدخر هذا المبلغ ، وبعد فترة بدأت في بناء منزل خاص بي وأصبحت في حاجة إلى المال ، فأوقفت هذا المبلغ الشهري ، ثم اقترحت والدتي أن أقتسم المال الذي يخصها أنا وأختي ( متزوجة ) ، حيث إن حالتها المادية ليست ميسورة ، مع العلم أنه لي أخ وأخت غير أختي هذه ( متزوجة أيضاً ) ، وهما يعيشان في رغد وبحبوبة .
والسؤال :
هل يجوز لي أنا وأختي المحتاجة أن نقتسم هذا المال دون إعطاء الأخ الوحيد والأخت الأخرى ؟ وإذا كان لا يجوز فكيف لوالدتي أن تقسم هذا المال ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في العطية .

فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ

( أي : وهبت ) ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه .

رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .

وإذا فضل الوالد بعض أولاد ه بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم ، وذلك بأحد أمرين : أما أن يسترد الهدية ، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم .

انظر "الموسوعة الفقهية" (11/359) .

ثانياً :

" وَالأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ كَالأَبِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا اللَّهِ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) . وَلأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ , فَمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالأَبِ , وَلأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الأَبِ بَعْضَ وَلَدِهِ مِنْ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ , يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصِيصِ الأُمِّ بَعْضَ وَلَدِهَا , فَثَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِي ذَلِكَ " انتهى . "المغني" (8/261) .

ثالثاً :

القسمة الشرعية في عطية الوالد لأولاده أن تكون حسب قسمة الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ( ص 184) :

" ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد " انتهى .

وقال شريح القاضي لرجل قسم ماله بين أولاده : قِسْمَةُ اللَّهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِك , فَارْدُدْهُمْ إلَى قِسْمَةِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ . رواه عبد الرزاق في مصنفه .

وقال عطاء : مَا كَانُوا يُقَسِّمُونَ إلا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .

انظر "المغني" (8/261) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 16/197) :

" يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى .

رابعاً :

إذا كان الأولاد كباراً راشدين فإنه يجوز للأب أو الأم إعطاء أحد أولادهم دونهم على أن يكون ذلك عن رضاً منهم ودون إحراج .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/452) .

وقال الشيخ رحمه الله – أيضاً - :

" لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض ، هذا أمر معلوم ، لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك ، بل يجب أن يعدل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا ، بل يجب أن يعدل بينهم ، ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله ؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض في العطية ، ولا يوصي لبعضهم دون بعض ؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع ، فللرجل مثل حظ الأنثيين ، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفاً يعطي المرأة خمسمائة ، وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا : أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحاً واضحاً ، فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا ... ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفا منه ، فلا بأس .

والمقصود : أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين ، سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئاً لأسباب خاصة ، فلا بأس ، فالحق لهم " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/235) .

وعلى هذا ؛ فالواجب على أمك أن تعدل بينكم في هذا المال ، فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا حصل تفضيل بعضكم على بعض برضىً من الآخرين فلا حرج إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:24 PM
السؤال: 1409


أنا موظف أعمل في جهة حكومية ، وأقوم في عملي بمراعاة ضميري ، وأطبق القانون واللائحة والغرامات على جميع العملاء ولا أتنازل عن أي حق من حقوق المؤسسة التي أعمل بها ، ولا أحابي ولا أتجاوز ولا أفضل عميل عن أخر ، والكل يأخذ حقه .
فهل يجوز لي التعامل مع هذه الشركات في حياتي الخاصة ، مع العلم انه عند التعامل معهم سوف يقومون بعمل تخفيضات وأسعار خاصة مختلفة عن باقي المتعاملين معهم وهذا بحكم علاقة شخصية بيني وبينهم وليست بحكم علاقة العمل ، فهل في هذا التعامل شبهة ، يجوز أم لا يجوز .
هل يجوز قبول دعايات تلك الشركات والمؤسسات التي نتعامل معها سواء كانت قيمة أو غير قيمة ، مع العلم أن قبول هذه الهدايا لا يؤثر في أي تسهيلات أو التغاضي عن مخالفات لهم أو القيام بأي تسهيلات تخالف اللوائح أو القوانين .
وما حكم من هم في مناصب عليا يحصلون على هدايا أكثر قيمة من تلك الشركات مع العلم أنهم لا يتعاملون معهم ولا توجد علاقة بينهم ولا يعرف أحدهم الأخر فهل تقبل الهدية وتكون مشروعة ولا شبهة بها ، مع العمل انه لو ترك هذا المسئول هذا المكان أو هذا المنصب لن يحصل على تلك الهدايا أو الدعايات لأنهم لا يعرفون كلاً منهم الأخر .
والمسئول الجديد هو الذي سيحصل على تلك الهدايا ، أي أن الهدية تأتي لصاحب المنصب بغض النظر عن شخصيته . وما حكم عامة الناس أو الأفراد التي لا تتعامل مع تلك الشركات ويحصلون على تلك الهدايا بطريقة أو أخرى.

الجواب:

الحمد لله

التعامل مع الشركات بحكم علاقة خاصة لا علاقة للعمل بها من قريب أو بعيد لا بأس به ، وإن حصل مراعاة بسبب العلاقة الشخصية .

وقبول الهدايا من العملاء لا يجوز للعامل بل هو غلول كما جاء في الحديث ، وما يرد للمسئول من هدايا بسبب العمل هي للعمل وليست له ، فلا يجوز له أن يستأثر بشيء منها ، بل عليه أن يتركها للعمل ، لأنه لو جلس في بيته لم يحصل له شيء من ذلك والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن الرجل الذي جاء بالهدية وهو عامل على الصدقة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .



الشيخ : عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-24-2009, 05:25 PM
السؤال: 1410


أحضر لوالدي أغراض البيت من جيبي الخاص ، مثلا 150 ريال ، وأنويها صدقه لكن أبي في بعض المرات يعطيني 200 ريال ، ويقول لا تدفع من جيبك ، فهل إذا أعطاني 200 ريال يعتبر ربا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إن بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة ، ويا حَسرة ، ويا خُسران من أدرك أبويه ولم يجعل بره بهما سبباً في دخول الجنة ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ ) رواه مسلم (2551)

ومن أبواب البر التي يحتسب الإنسان أجره فيها عند الله تعالى ، إنفاقه على والديه ، وصلتهما من ماله ، ولك بذلك أجر الصدقة إن شاء الله تعالى . قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ) رواه البخاري (55)

أما سؤالك ، فإنك إذا اشتريت لأبيك أغراضا بـ 150 ريالا، فأعطاك 200 ، فلا حرج في ذلك، وهو متبرع لك بالزائد عما دفعت ، ولا وجود للربا في هذه المسألة ، بل لا تكاد المراباة تُتصَور بين الابن وأبيه ، وكلاكما على خير إن شاء الله ، فأنت أردت التبرع له بقيمة الأغراض ، وهو تبرع لك بالمبلغ الزائد ، ونسأل الله لكما الأجر والمثوبة وأن يبارك لكما في مالكما .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:25 PM
السؤال: 1411


هل يجوز أن أقبل الهدية من شخص يتعامل بالربا ؟.

الجواب:

الحمد لله

كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعامل مع اليهود بالبيع و الشراء ، ويقبل منهم الهدية مع أنهم يتعاملون بالربا .

قال تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ) النساء/160-161

ومع ذلك قَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديّتهم . قَبِل هدية المرأة التي أهدت الشاة بخيبر وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي .

والقاعدة في هذا : أن ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من أخذه منه بطريق مباح ، فعلى هذا يجوز قبل الهدية ممن يتعامل بالربا وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة ، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة فنعم . فنتبع هذا ابتغاء للمصلحة ، أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره ، فالخمر مثلاً لو أهداه إليّ يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فلا يجوز لي قبوله لأنه حرام لعينه ولو أن إنساناً سرق مال شخص وجاء إليّ فأعطاني إياه ، فهذا المال المسروق يحرم عليّ أخذه لأنه حرام لعينه .

هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة ، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه وعدم قبول هديّته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل فهذا يهجر من أجل المصلحة .

انظر " أسئلة الباب المفتوح " ج1ص76 للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ahmedaboali
03-24-2009, 05:26 PM
السؤال: 1412


اقترض مني شخص مبلغاً من المال وأهداني هدية قبل أن يرد القرض إليّ ، فما حكم قبولي لهذه الهدية ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الشخص الذي اقترض منك قد جرت العادة قبل القرض أن يهدي لك هدية ، كما لو كان صاحبك أو قريبك ونحو ذلك فلا بأس بقبول الهدية حينئذ لأنها ليست بسبب القرض .

أما إذا كان هذا الشخص لم تجر العادة بأن يهدي لك فلا يجوز لك قبولها لأنها قد تكون بسبب القرض ، فإذا قبلتها تكون قد وقعت في الربا لأن القاعدة في القرض أن "كل قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا" وهذا القرض قد جر لك نفعاً .

وأيضاً : لأنه قد يكون دفعها إليك حتى تؤجل مطالبته بالدَّيْن ، وهذا أيضاً من الربا .

وقد دل على ذلك ما رواه ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) . حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/159) .

ورَوَى ابْنُ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَسْلَفَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ , فَأَهْدَى إلَيْهِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ , وَلَمْ يَقْبَلْهَا , فَأَتَاهُ أُبَيٍّ , فَقَالَ : لَقَدْ عَلِمَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنِّي مِنْ أَطْيَبِهِمْ ثَمَرَةً , وَأَنَّهُ لا حَاجَةَ لَنَا , فَبِمَ مَنَعْتَ هَدِيَّتَنَا ؟ ثُمَّ أَهْدَى إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبِلَ .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : فَكَانَ رَدُّ عُمَرَ لَمَّا تَوَهَّمَ أَنْ تَكُونَ هَدِيَّتُهُ بِسَبَبِ الْقَرْضِ , فَلَمَّا تَيَقَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبِ الْقَرْضِ قَبِلَهَا , وَهَذَا فَصْلُ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَةِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ اهـ .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا . و (القَتّ) نبات تأكله البهائم .

وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة ، قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/136) : "وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِهِمْ (يعني الصحابة) كَأُبَيّ بن كعب وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ نَهَوْا الْمُقْرِضَ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ , وَجَعَلُوا قَبُولَهَا رِبًا" اهـ .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/257) :

"وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ وَالْعَارِيَّةَ وَنَحْوَهُمَا إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ التَّنْفِيسِ فِي أَجَلِ الدَّيْنِ (أي تأخير السداد) , أَوْ لأَجْلِ رِشْوَةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ , أَوْ لأَجْلِ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مَنْفَعَةٌ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ ; لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الرِّبَا أَوْ رِشْوَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ عَادَةٍ جَارِيَةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ التَّدَايُنِ فَلا بَأْسَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِغَرَضٍ أَصْلا فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ" اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ المقرِض الهدية من المقترض غير أن الأفضل له أن يردها تورعاً ، قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/136) : "وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيُ أَصْحَابِهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ" اهـ .

فإن قلت :

هل يوجد حل آخر غير رد الهدية وغير الوقوع في الربا ؟

فالجواب : نعم ، إن أبيت إلا قبولها فأمامك أحد خيارين : إما أن تكافئه عليها بمثلها أو أكثر ، وإما أن تحتسبها من الدين ، فتسقط قيمة الهدية من الدين الذي على صاحبك .

رَوَى سَعِيدٌ بن منصور فِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي أَقْرَضْت رَجُلا بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَأَهْدَى إلَيَّ هَدِيَّةً جَزْلَةً . قَالَ : رُدَّ إلَيْهِ هَدِيَّتَهُ ، أَوْ احْسبهَا لَهُ .

وروى سعيد بن منصور أيضاً عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إنِّي أَقْرَضْت رَجُلا يَبِيعُ السَّمَكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَأَهْدَى إلَيَّ سَمَكَةً قَوَّمْتهَا بِثَلاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا . فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ .

انظر : "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (6/159) .

قال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع" (9/61) :

"فإن قال قائل : ما دامت المسألة حراماً فلماذا لا يردها أصلاً ؟

قلنا : لأنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من الرد ، فنقول : خذها وانو مكافأته عليها بمثلها أو أكثر ، أو احتسبها من دَيْنه ، وهذا لا بأس به" اهـ بتصرف .

وما سبق من التحريم إذا كانت الهدية قبل وفاء القرض ، فإذا كنت بعد الوفاء فلا بأس بقبولها .

قال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع" (9/59) :

"إذا أعطى هدية بعد الوفاء قليلة أو كثيرة فإن ذلك جائز" اهـ .

وانظر : "المغني" (6/437) ، "الشرح الممتع" (9/59-61) .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:27 PM
السؤال: 1413


أنا طالب مسلم أدرس في أمريكا ، ونحن بصدد بناء مركز إسلامي في المدينة التي أقيم فيها ، وقد تبرعت الجامعة بالأرض المراد إنشاء المركز عليها ، وقد اشترطوا عدة شروط حيت يتم العقد الذي بموجبه نستلم الأرض ونبني عليها المركز ، مما جعل بعض الأخوة يعارض قبول هذه الأرض
ومن هذه الشروط :
1- أن إدارة المركز تخضع لقوانين الولاية ، ولقوانين الجامعة
2- أن الجامعة لها حق الرجوع في الهبة ونقل الملكية إلى الجامعة .
3- أن المركز لا يكون خاصاً بالمسلمين ، بل يكون للمسلمين وغيرهم .
فهل يجوز قبول هذه الأرض الموافقة على هذه الشروط ؟.

الجواب:

الحمد لله

" إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز قبول هذه الهبة ، لما يترتب على تطبيق شروط العقد من المفاسد ، من ذلك : خضوع إدارة المركز لضوابط وقوانين الجامعة ، وهي مجهولة لمن قبل الهدية ، وقد يكون منها ما يخالف الإسلام ، وكذلك ما ذكر من خضوع المركز لقوانين الولاية ومعلوم أن قوانينهم منها ما يخالف الإسلام ، وما جاء فيه أيضاً من أن المراكز للمسلمين وغيرهم كاليهود ، وهذا يعني : أن المسلمين يقيمون مركزاً تقام فيه شعائر الدين النصراني واليهودي ، وهذا سيحدث مشاكل كثيرة ، وقد شرط فيه أيضاً : أن المانح له حق الرجوع في الهبة، ونقل الملكية إلى الجامعة... إلى غير ذلك من الأمور التي اشتمل عليها العقد ، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية " . ا.هـ

وبالله التوفيق .


فتاوى اللجنة الدائمة (16/178-179)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:27 PM
السؤال: 1414


ما حكم أخوين أحدهما مسلم والآخر مشرك وغني هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر والمشرك هذا أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافراً أو مشركاً جائزة لما في ذلك من تأليفه ، لعل الله أن يهديه للإسلام .

وبالله التوفيق .


فتاوى اللجنة الدائمة (16/183) .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:28 PM
السؤال: 1415


رجل وهب لرجل سيارة بدون مقابل ، وباعها الموهوب له على شخص آخر ، وأراد صاحبها الأول أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها ، فهل هذا جائز ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة ، لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له .

وبالله التوفيق .


فتاوى اللجنة الدائمة (16/185)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:29 PM
السؤال: 1416


رجل أعطى أخاه سيارة هدية ، فأراد الذي أهدي عليه أن يبيع السيارة ، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للمهدي أن يشترى ما أهداه لأخيه ، فعن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه ( يعني : أهمله ) ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال : ( لا تبعه وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئة )

وبالله التوفيق .


فتاوى اللجنة الدائمة (16/184).

ahmedaboali
03-24-2009, 05:29 PM
السؤال: 1417


بعض المسلمين عندنا في بريطانيا جمعوا أموالهم من الحلال والحرام ، وذلك أنهم تجار ومما يتجرون فيه الخمور ولحوم الخنازير ، وهم على درجات متفاوتة في ذلك ، فمنهم من أكثر ماله من الحرام ، ومنهم من كسبه من الحرام قليل ، فهل يجوز لنا نحن المسلمين مخالطتهم وأكل طعامهم إذا دعونا ، وهل يحل لنا قبول تبرعاتهم من هذا المال لصالح المسجد ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

عليك أن تنصح لهم وتحذرهم سوء عاقبة الاتجار في المحرمات ، وكسب المال من الحرام ، وتتعاون مع إخوانك من أهل الخير على تذكيرهم وإنذارهم باس الله وشديد عقابه من عصاه وحاربه بارتكاب المنكرات ، وتعريفهم أن متاع الدنيا قليل ، وأن الآخرة خير وأبقى ، فإن استجابوا فالحمد لله ، وهم بذلك إخوان لكم في الله ، ثم انصحوهم برد المظالم إلى أهلها إن عرفوهم ، وأن يتبعوا السيئة الحسنة ، عسى الله أن يتوب عليهم ، ويبدل سيئاتهم حسنات ، وحينئذ يجوز لكم مخالطتهم مخالطة الإخوة ، والأكل من طعامهم ، وقبول تبرعاتهم في وجوه البر من بناء مساجد وفراشها ونحو ذلك ، لأنهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها حسب الإمكان يغفر لهم ما قد سلف ، لقول الله عز وجل في المرابين ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة /275 .

ثانياً :

إن أبوا بعد النصيحة والتذكير ، وأصروا على ما هم فيه من المحرمات فإنه يجب أن تهجروهم في الله ، وألا تستجيبوا لدعوتهم ، وألا تقبلوا تبرعاتهم زجراً لهم وإنكاراً لمطالبهم ورجاء أن يرتدعوا ويرجعوا عما هم عليه من المنكرات .

وبالله التوفيق .


"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/182-183)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:29 PM
السؤال: 1418


أرسل لي أحد أقاربي مبلغاً كبيراً من المال بمناسبة زواجي ، يقصد به مساعدتي . هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك ؟.

الجواب:

الحمد لله

روى البخاري (2585) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

(وَيُثِيب عَلَيْهَا) أَيْ يكافئ المهدِي فيعطيه بدلها ، وأقله ما يساوي قيمة الهدية . قاله الحافظ في "الفتح".

فهذا الحديث يدل على أن قبول الهدية ومكافأة المهدي من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وأَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكافأة من صنع إلينا معروفاً فقال : ( مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) . رواه أبو داود (1672) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

(مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا) : أَيْ : أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ إِحْسَانًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا .

(فَكَافَئُوهُ) : أَيْ : أَحْسِنُوا إِلَيْهِ مِثْل مَا أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ .

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوه) أَيْ : بِالْمَالِ .

(فَادْعُوَا لَهُ حَتَّى تَرَوْا) : بِضَمِّ التَّاء أَيْ تَظُنُّوا ، وَبِفَتْحِهَا أَيْ تَعْلَمُوا .

(أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) : أَيْ : كَرِّرُوا الدُّعَاء حَتَّى تَظُنُّوا أَنْ قَدْ أَدَّيْتُمْ حَقّه .

ومن الدعاء أن تقول له : جزاك الله خيرا ، روى الترمذي (2035) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ) . رواه الترمذي (2035) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

(فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) أَيْ : بَالَغَ فِي أَدَاءِ شُكْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ وَأَنَّهُ مِمَّنْ عَجَزَ عَنْ جَزَائِهِ وَثَنَائِهِ فَفَوَّضَ جَزَاءَهُ إِلَى اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى . قَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا قَصُرَتْ يَدَاك بِالْمُكَافَأَةِ , فَلْيَطُلْ لِسَانُك بِالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ اهـ من تحفة الأحوذي .

وسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال ، فأجابت :

"لا بأس بقبوله (مبلغ من المال هدية) دون استشراف نفس ، ويُكافَؤ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب ، أو يُدعى له لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ) رواه أبو داود والنسائي" اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (16/171) .

والله تعالى أعلم

ahmedaboali
03-24-2009, 05:30 PM
السؤال: 1419


هل الأفضل أن أتصدق بالمال على الفقراء والمحتاجين أو أعطيه هدية لأحد أقاربي أو أصدقائي ؟.

الجواب:

الحمد لله

الفرق بين الصدقة والهدية :

أن الصدقة تُعطى للفقراء والمحتاجين لسد حاجتهم ، ويقصد بها صاحبها وجه الله تعالى ، من غير أن يقصد أن تكون في شخص معين ، بل يعطيها لأي فقير أو مسكين .

وأما الهدية فلا يشترط أن تعطى للفقير ، بل تُعطى للفقير والغني ، والقصد منها التودد إلى المهدي إليه وإكرامه .

وكلاهما (الهدية والصدقة) عمل صالح يثاب عليه ، لكن أيهما أفضل ؟

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" :

("الصَّدَقَةُ" مَا يُعْطَى لِوَجْهِ اللَّهِ عِبَادَةً مَحْضَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَلا طَلَبِ غَرَضٍ مِنْ جِهَتِهِ ; لَكِنْ يُوضَعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ كَأَهْلِ الْحَاجَاتِ . وَأَمَّا " الْهَدِيَّةُ " فَيَقْصِدُ بِهَا إكْرَامَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ; إمَّا لِمَحَبَّةِ وَإِمَّا لِصَدَاقَةِ ; وَإِمَّا لِطَلَبِ حَاجَةٍ ; وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا فَلا يَكُونُ لأَحَدِ عَلَيْهِ مِنَّةٌ وَلا يَأْكُلُ أَوْسَاخَ النَّاسِ الَّتِي يَتَطَهَّرُونَ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَهِيَ الصَّدَقَاتُ وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ . وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ; إلا أَنْ يَكُونَ فِي الْهَدِيَّةِ مَعْنًى تَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ : مِثْلَ الإِهْدَاءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ مَحَبَّةً لَهُ . وَمِثْلَ الإِهْدَاءِ لِقَرِيبِ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ، وَأَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ : فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ) اهـ .

وعلى هذا ، فإعطاؤك الهدية لأحد أقاربك قد يكون أفضل من الصدقة ، لما فيه من صلة الرحم . وكذلك إذا أعطيتها صديقاً لك ، لما فيها من توثيق عُرى المحبة بينكما ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (تَهَادَوْا تَحَابُّوا) . رواه البخاري في "الأدب المفرد" وقال ابن حجر : إسناده حسن . وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (463) .

ومعنى الحديث : أن الهدية سبب لجلب المحبة وزيادتها .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 05:30 PM
السؤال: 1420


لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية . فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات . مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى .

الجواب:

الحمد لله

"من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) . وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه .

وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية) .

وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك" اهـ .


فتاوى اللجنة الدائمة (16/189)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:31 PM
السؤال: 1421


هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر والمشرك أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافراً أو مشركاً جائزة ؛ لما في ذلك من تأليفه ، لعل الله أن يهديه إلى الإسلام .

وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/183

ahmedaboali
03-24-2009, 05:31 PM
السؤال: 1422


رجل أعطى أخاه سيارة هدية ، فأراد الذي أُهدي إليه أن يبيع السيارة ، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه ، فعن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه ، فظننت انه بائعه برخص ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " رواه البخاري (2623) ومسلم (1620) .

وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/184

ahmedaboali
03-24-2009, 05:31 PM
السؤال: 1423


من عادت أهل قريتي أنه إذا حصلت مناسبة فإن الناس تهدي لصاحب المناسبة هدايا ونقود ، والواجب عليه ردها لهم في مناسباتهم .
فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيده شيء ، هل يجب عليه الإهداء لهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

يُستحب لمن أُهدي له شيء أن يرد مثل أو أفضل منه ؛ ( لقوله صلى الله عليه وسلم : " من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تُكافئونه فادعوا له ، حتى تروا أنكم كافأتموه " رواه أبو داوود والنسائي ) ، لكن الواجب على أهل القرية ألا يُلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل هداياهم ، بل المشروع أن يُهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلاً ، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى ، ومن أُهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئاً ، وإن رد شيئاً فهو أفضل .

وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/172)

ahmedaboali
03-24-2009, 05:32 PM
السؤال: 1424


أنا مسلم وزوجتي نصرانية . وأسأل هل يجوز لي أن آخذ شيء من المال الذي ورثته زوجتي وأصرفه ، حيث أني لم أرث المال أنا ، ولأنها زوجتي والمال يخصها ؟
إذا أوصت زوجتي بممتلكاتها لي – في حال موتها قبلي- فهل يجوز أن آخذ ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

1. لا مانع من أخذ شيء من مال زوجتك الذي ورثته ، بشرط أن يكون ذلك برضاها .

والله تعالى يقول : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) النساء / 4 .

قال القرطبي رحمه الله :

قوله تعالى فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا مخاطبة للأزواج ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة وبه قال جمهور الفقهاء ... واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه ." تفسير القرطبي " ( 5 / 24 ، 25 ) .

وأموال الكفار عموماً إذا بذلت لمسلمٍ عن طيب نفس فليس في أخذها حرج :

فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود .

رواه البخاري ( 2424 ) ومسلم ( 4060 ) .

وأهدى له ملك أيلة – بلدة بساحل البحر – وكان كافراً بغلة بيضاء وبردةً .

رواه البخاري ( 1411 ) ومسلم ( 1392 ) .

وبذل عنه النجاشي مهر أم حبيبة وكان كافراً .

عن أم حبيبة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوَّجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهم .

رواه النسائي ( 3350 ) – واللفظ له – وأبو داود ( 2086 ) والحاكم ( 2 / 181 ) وصححه وأقره الذهبي .

وغير ذلك كثير .

2. ووصيتها لك – وهي على دينها قبل موتها – بممتلكاتها يحل لك أيضا هذه الممتلكات ، فالوصية غير الميراث ، فلو لم توصِ وماتت فلا يحل لك أن ترث منها شيئاً .

قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "

رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم إتباعا لهذا الحديث وأخذا به وبالله التوفيق.

" التمهيد " ( 9 / 164 ) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-24-2009, 05:32 PM
السؤال: 1425


معلمة في مدارس تحفيظ القرآن التابعة للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لا تأخذ مقابل تدريسها أجرة ، في نهاية العام الدراسي وبعد توزيعها الشهادات على الطالبات قد يقدمن لها هدية عبارة عن ذهب أو غيره ما حكم قبولها لهذه الهدية ؟ ورفضها للهدية يكسر نفس الطالبات ويحز في نفوسهن خاصة وأنها قد قدمت لهن الهدايا.

الجواب:

الحمد لله

إن كانت الطالبة قد أنهت الدراسة وسوف تغادر هذه المدرسة فتنتفي الرشوة هنا ، أما إذا كانت العلاقة المدرسية ستبقى بينهما فيخشى أن هذه الهدية تسبب ميل المعلمة إلى هذه الطالبة والتغاضي عن أخطائها وعدم العدل بينها وبين غيرها .


فضيلة الشيخ ابن جبرين

ahmedaboali
03-24-2009, 05:33 PM
السؤال: 1426


فتاة مقبلة على الزواج وقد طلب منها والدها أن تعطيه شيئاً من المهر فهل تعطيه ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم لها أن تعطي أباها شيئاً من المهر إذا كان في حاجة وإعطاؤها يكون أفضل ، وإن كان غير محتاج فلا بأس أن تعطيه ما شاءت لأنها حرة رشيدة لها أن تتصرف بما تشاء .


من فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين من مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54.

ahmedaboali
03-24-2009, 05:33 PM
السؤال: 1427


أنا طبيب . (وأسأل) هل يجوز لي أن أقبل الهدايا وأجيب الدعوات إلى الغداء التي يقدمها ممثلو الشركات الطبية . إنهم يقدمون هذه الأمور كي نختار ونرشح الأدوية التي تصنعها تلك الشركات بغض النظر عن الأسعار والنوعية ؟.

الجواب:

الحمد لله

إن كنت طبيبا تعمل لحسابك الخاص ( عيادة تملكها ) فيجوز لك إجابة دعوات هذه الشركات بشرط ألا يؤثر ذلك على نوعية الأدوية التي تصرفها للمرضى ، وإنما تكتب للمريض الدواء الأفضل مع مراعاة السعر أو ترك حرية الاختيار له ، وعليه فيكون حضورك لدعوات هذه الشركات من باب التعرف على ما عندهم من أدوية ونحو ذلك . وكذا إن كنت لا تعمل لحسابك الخاص ، فإن كان حضورك للتعرف فقط فلا بأس ، وأما إن كان ذلك سيجعلك متحيزا لشركة دون أخرى بسبب هذه الدعوات أو بسبب هدايا تقدم لك فلا . مع مراعاة أنك إذا كنت لا تعمل لحسابك الخاص ولك أثر على المستشفى الذي تعمل فيه بحيث يشترون نوعية الدواء الذي تنصحهم به ، فالأولى الابتعاد عن هذه الدعوات براءة لذمتك .


الشيخ سعد الحميد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:34 PM
السؤال: 1428


هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.

الجواب:

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .

قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .

ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:

القول الأول :

أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )

القول الثاني :

أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )

اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .

واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "

وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .

الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :

ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) : " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "

ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "

قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . ( المغني 5 /665) بتصرف .

وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .

وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."

وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:34 PM
السؤال: 1429


هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك ، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده ) رواه الإمام أحمد وأبو دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/300.

ahmedaboali
03-24-2009, 05:35 PM
السؤال: 1430

لقد ادخرت مبلغا من المال. وعندي 4 أطفال وأريد أن أوفر بعض المال لكل واحد منهم، وقد خططت بصورة غير نهائية لأن أوفر بعض المال لاستخدامه في تعليمهم وتزويجهم. والفكرة التي في ذهني هي أن أفتح حسابا بنكيا لكل واحد منهم، وأودع مبالغ متساوية أو غير متساوية في حساب كل منهم.
ومن جهتي، فأنا أنوي اعتبار هذه المبالغ أموال لهم (يملكونها). لكن لنفترض أني احتجت لمبلغ من المال في المستقبل لاستخدامه في مصروفات العائلة اليومية، وأنا أريد استخدامه في ذلك الغرض. وهذا بسبب قول مشهور (وليس عندي حديث أقدمه) أن هذه المبالغ المدخرة للأطفال هي من حق الأب. وبالمناسبة، فإن أبنائي لم يصلوا إلى سن البلوغ (أو الرشد) بعد، إلا واحدا منهم . أنا أعلم بأن علي أن أدفع الزكاة على هذه المبالغ.
وأسئلتي هي:
كيف أتمكن من تحقيق ما خططت له على أن يكون ذلك متفقا مع الدين؟ وهل الطريقة التي ذكرتها أعلاه مقبولة ؟
هل يجوز لي أن استخدم المال كما بينت أعلاه؟.

الجواب:


الحمد لله

تستطيع أن تفتح حسابا بنكيا لكل واحد منهم ، لكن بشرط العدل ، فلا تفضل أحدهم على الآخر من الذكور ولا واحدة من الإناث على الأخرى ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا أمر مهم يجب أن تتنبه له .

فإن احتجت شيئا من هذا المال فبإمكانك أن تأخذ منه ما تشاء ، لكن مع مراعاة العدل بحيث يكون المبلغ المتبقي موزعا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا تفضِّل أحداً على الآخر .

هذا مع مراعاة زكاته كلما مضى عليه عام ، واحرص على أن تودعه في بنك لا يتعامل بالربا ( إن وجد ) حتى لا يستعينون به على معصية الله ، ونسأل الله لك التوفيق .


الشيخ سعد الحميد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:35 PM
السؤال: 1431

: إن بعض الناس يمتاز أحد من أولاده بالبر والعطف على والديه ، فيخصه والده بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر فهل من العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضاً عن بره ؟.

الجواب:


الحمد لله

لاشك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك بل يجب أن يعدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فلا يجوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا ، بل يجب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله ؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض في العطية ، ولا يوصي لبعضهم دون بعض ؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرجل مثل حظ الأنثيين ، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفاً يعطي المرأة خمسمائة ، وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحاً واضحاً ، فإذا قالوا : نسمح له أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا .. ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفاً منه فلا بأس .

والمقصود أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئاً لأسباب خاصة ، فلا بأس فالحق لهم .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 234.

ahmedaboali
03-24-2009, 05:35 PM
السؤال: 1432

ما حكم نقل الدم ؟

الجواب:

الحمد لله

أجاب الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على سؤال بهذا الخصوص فقال :
الجواب عن هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول : من هو الشخص الذي يُنقل إليه الدم .
الثاني : من هو الشخص الذي يُنقل منه الدم .
الثالث : من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم .
أما الأول : فهو الشخص الذي يُنقل إليه الدم وهو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم .
الأصل في هذا قوله تعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . وقال سبحانه في آية أخرى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) . وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضطررتم إليه) .
وجه الدلالة من هذه الآيات أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من ( شخص ) آخر بأن لا يوجد من ( الأغذية والأدوية المباحة ) ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء (واستعمال الغذاء المحرّم عند الضرورة جائز كأكل الميتة للمضطر ) .
أما الثاني : فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) .
وأما الثالث : فهو أنّ الذي يُعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم . وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا ( أو غيرهما ) إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استأجر رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ والْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ومعرفة الطّرق . أخرجه البخاري 2104 . فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .
وفي الموضوع فتوى لهيئة كبار العلماء هذا نصّها :
أولا: يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين.
الثاني : يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف من يحتاج إليه من المسلمين على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى وأولياء أمورهم عما يسعفهم به من الدماء ولا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب المادي لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

المرجع : كتاب الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة للطريقي ص 169

ahmedaboali
03-24-2009, 05:36 PM
السؤال: 1433


بعض شركات البطاقات البنكية تعطي أموالاً كجوائز لمن يستعمل هذه البطاقات فهل هذه الجوائز حلال أم أنها ربا ؟
هل يجوز شراء شهادات ثابتة - تستعمل الحكومة رأس المال في تجارة ومشاريع ويعطون نسبة ربح ثابتة مثلاً %6 فهل هذا الربح الثابت يعتبر من الربا ؟
أرجو التوضيح على ضوء القرآن والسنة .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا لضرورة لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وبذلهم الجوائز للحث على التعاون معهم هو من باب التشجيع على الحرام ويأخذ حكمه ، قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

ثانياً : الربح المضمون لا يجوز ، إذ القاعدة الشرعية : .... والغنم مع الغرم . وإذا كانت الحكومة تقترض من الناس وتعطيهم نسبة ثابتة فهذه هي السندات الربوية المحرمة ، ولا يجوز التعامل بها على الإطلاق . والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 05:36 PM
السؤال: 1434

هل يشرع الطواف بالبيت الحرام اسبوعا واهداء ثوابه لحي أوميّت ؟. وما هي الأعمال التي يشرع إهداء ثوابها لشخص آخر ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يشرع إهداء ثواب الأعمال للأحياء ، لكن بالنسبة للأموات يشرع بما جاء به النص ، وسيكون فيما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله .

1. أما إهداء ثواب الأعمال للأحياء : فإن الأصل في العبادات المنع والتحريم إلا بدليل من الشرع يجوز إنشاءها ، وهذه كتب السنة والتراجم ليس فيها أن أحداً من سلف الأمة عمل عملاً ثم أهداه لأحدٍ من المسلمين لا لنبي ولا لصحابي .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - وقد سأله سائل عن إهداء ثواب قراءة القرآن وصلاة النوافل لأمِّه التي لا تقرأ ولا تكتب - :

ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصلاة والقراءة عن الغير سواء كان حيّاً أو ميتاً .

والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دلَّ الشرع على شرعيته .

ولكن يشرع لك الدعاء لها والصدقة عنها ، والحج عنها والعمرة إذا كانت كبيرة في السن لا تستطيع الحج والعمرة .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 321 ) .

2. وأما بالنسبة لإهداء ثواب الأعمال للأموات : فقد جاءت الشريعة بجواز بعض الأعمال ، فيتوقف عندها ولا يصح قياس غيرها عليها ، إذ الأصل في العبادات المنع إلا بدليل .

ومما جاءت الشريعة بجواز هبة ثوابه للأموات ، أو انتفاع الأموات به من عمل الأحياء :

أ. الدعاء

قال تعالى { والذين جاءوا مِن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } [ الحشر / 10 ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نعى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النجاشيَّ صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال : " استغفروا لأخيكم " .

رواه البخاري ( 1236 ) ومسلم ( 951 ) .

وعن عثمان بن عفان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " استغفروا لأخيكم وسلُوا له بالتثبيت ؛ فإنه الآن يُسأل " . رواه أبو داود ( 3221 ) .

والحديث : جوَّد إسناده النووي في " المجموع " ( 5 / 292 ) .

قال ابن القيم رحمه الله :

وقد دلَّ على انتفاع الميت بالدعاء : إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة .. وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت ، وكذلك الدعاء له بعد الدفن .. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم . " الروح " ( 118 ، 119 ) .

ب. قضاء الصوم الواجب على الميت من نذر أو كفارة أو ما شابه ذلك

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه ". رواه البخاري ( 1851 ) ومسلم ( 1147 ) .

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : " أرأيتِ لو كان عليها ديْن أكنت تقضينه " ؟ قالت : نعم ، قال : فديْن الله أحق بالقضاء " . رواه البخاري ( 1817 ) ومسلم ( 1148 ) .

وفيه خلاف ، حيث ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر ، لكن الصواب العموم .

قال الحافظ ابن حجر :

وقد اختلف السلف في هذه المسألة :

فأجاز الصيام عن الميت : أصحاب الحديث وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في " المعرفة " ، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في " الخلافيات " : هذه المسألة ثابتة ، لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ، ولا تقلدوني .

وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت .

وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر ، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيَّد في حديث ابن عباس .

وليس بينهما تعارض حتى يُجمع بينهما ؛ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " . " فتح الباري " ( 4 / 193 ، 194 ) .

وأما الحنفية : فاستدلوا بأحاديث ضعيفة في المنع من الصيام عن الميت ، وقد ردَّ عليهم الحافظ ابن حجر في " الموضع السابق " .

وقد استدل بعضهم بحديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم نافع ، أو ولد صالح يدعو له " وهو في " صحيح مسلم " ( 1631 ) ، وقد ردَّ الإمام ابن القيم على من استدل به فقال :

وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا مات العبد انقطع عمله " : فاستدلال ساقط فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ( انقطع انتفاعه ) ، وإنما أخبر عن انقطاع عمله ، وأما عمل غيره : فهو لعامله ، فان وهبه له : وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو ، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر ، وكذلك الحديث الآخر وهو قوله " إن مما يلحق الميت من حسناته وعمله " : فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته . " الروح " ( ص 129 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 07:53 PM
ت. قضاء الدَّيْن

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صلِّ عليها ، فقال : هل عليه ديْن ؟ قالوا : لا ، قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، فصلَّى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله صلِّ عليها ، قال : هل عليه ديْن ؟ قيل : نعم ، قال : فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلَّى عليها ، ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صلِّ عليها ، قال : هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فهل عليه ديْن ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : صلُّوا على صاحبكم ، قال أبو قتادة : صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ ديْنُه ، فصلَّى عليه . رواه البخاري ( 2169 ) .

ث. قضاء نذر الطاعة

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة مِن جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحجُّ عنها ؟ قال : " نعم ، حُجِّي عنها ، أرأيت لو كان على أمكِ ديْن أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " . رواه البخاري ( 1754 ) .

ج. الحج عنه

عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن شبرمة ؟ قال : قريب لي ، قال : هل حججتَ قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسكَ ، ثم حُجَّ عن شبرمة .

رواه أبو داود ( 1811 ) وابن ماجه ( 2903 ) - واللفظ له - .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 171 ) .

ح. ما يفعله أولاده من عملٍ صالح

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

ما يفعله الولد الصالح مِن الأعمال الصالحة ؛ فإن لوالديه مثلَ أجره ، دون أن ينقص من أجره شيء ؛ لأن الولد مِن سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقول { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [ النجم / 39 ] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه " . أخرجه أبو داود ( 2 / 108 ) والنسائي ( 2 / 211 ) والترمذي ( 2 / 287 ) وحسَّنه .. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ( 2 / 179 ، 204 ، 214 ) بسندٍ حسنٍ .

" أحكام الجنائز " ( ص 216 ، 217 ) .

= وأما الصدقة وقراءة القرآن : فالصحيح أنه لا يصل شيء منه لعدم ورود الدليل ، والأصل : المنع ، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على وصل الصدقة عن الميت ، لكن الصواب أن هناك اختلافاً بين العلماء في هذا .

أ. قال الإمام ابن كثير :

{ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } أي : كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءة ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . " تفسير ابن كثير " ( 4 / 259 ) .

ب. قال الشوكاني :

وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ، ويصل إليهما ثوابها ، فيخصَّص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [ النجم / 39 ] ، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة مِن الولد ، وقد ثبت " أن ولد الإنسان من سعيه " فلا حاجة إلى دعوى التخصيص ، وأما مِن غير الولد : فالظاهر مِن العمومات القرآنية : أنه لا يصل ثوابُه إلى الميت فيوقَف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها .

" نيل الأوطار " ( 4 / 142 ) .

ج. وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرؤوا القرآن ؛ يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين ، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل .

" الاختيارات العلمية " ( ص 54 ) .

ولشيخ الإسلام رحمه الله قول آخر خالف فيه ما ذكره هنا ، وقد وافقه ابن القيم ، وردَّ عليهما الشيخ محمد رشيد رضا في " تفسير المنار " ( 8 / 254 - 270 ) .

ومن فتاوى اللجنة الدائمة :

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 07:54 PM
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2232)

س3: هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى الميت؟ سواء من أولاده أو من غيرهم؟

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم ، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه ، وبيَّنه لأمته لينفعوا به موتاهم ، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم ، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك ، رضي الله عنهم ، ولا نعلم أن أحداً منهم أهدى ثواب القرآن لغيره ، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور ؛ لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، وقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد" وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة.

أما أنواع القربات الأخرى : فما دلَّ دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله ، كالصدقة عنه والدعاء له ، والحج عنه ، وما لم يثبت فيه دليل : فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل.

وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء ، بل ذلك بدعة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



قلت : وقد سبق الكلام على الصدقة ، وأن الأحاديث الواردة لا تشمل عموم الناس ، بل هي خاصة في أولاد المُتوفَّى .

وأما الطواف الوارد في السؤال : فلا يشرع التطوع به وإهداء ثوابه للميت لعدم ورود الدليل ، فإن كان طوافَ عمرة أو حج : فهو داخل فيهما ويجوز .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أقوم أحياناً بالطواف لأحد أقاربي أو والديَّ أو أجدادي المتوفين ، ما حكم ذلك ؟ وأيضاً ما حكم ختم القرآن لهم ، جزاكم الله خيراً .

فأجاب :

الأفضل ترك ذلك ، لعدم الدليل عليه ، .. .. أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم : فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه .

وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياساً على الصدقة والدعاء ، والأحوط : ترك ذلك ، وبالله التوفيق .

" فتاوى ابن باز " ( 8 / 344 ، 345 ) .

والله أعلم.




الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 07:54 PM
السؤال: 1435


ما هو الوقف ؟ وما هو الفرق بين الوقف الإسلامي وبين الهبة حسب المعجم القانوني للفاروقي "هي أموال ائتمان أو عهدة يحتفظ بها الوصي أو الأمين كي ترصد لغرض معين دون سواه") المعروفة في البلاد الغربية؟ وإلى أي مجال يمكن أن يستفيد غير المسلمين من الوقف؟ مثلا: هل يجوز أن نوفر منحا دراسية لغير المسلمين من أموال الوقف؟ هل تظن أن الوقف يمكن أن يدخل في النظام الاقتصادي أو بديلا لمساعدة الدول الإسلامية لتطوير نموها الاقتصادي؟ حسب رأيك, ما هي المشاكل المحتملة أو العقبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء الوقف؟.

الجواب:


الحمد لله

_ الوقف تحبيس الأصل وعدم التصرف فيه ببيعٍ ، ولا هبة ، ولا إرث ، ولا غيرها من أنواع التصرفات والعقود ليكون ريعُه وغلَّته تُصرف حسبما أراده الواقف من أعمال الخير والبر ، ونحو ذلك .

_ وأما الهبة دفع مال على سبيل التمليك لمن ينتفع به ويتصرف فيه التصرف الكامل بأنواع العقود وسائر التصرفات .

والأمثل في الوقف أن يُصرف في أعمال البر ، وإذا كانت المنح لغير المسلمين بقصد دعوتهم إلى الإسلام ورُجي وغلُب على الظن إسلامهم فلا بأس بذلك ، لأنَّ الزكاة المفروضة إذا صرُفت للتأليف فمن باب أولى أن يُصرف ريع الوقف في مثل ذلك ، لكن الأولى به المشاريع الخيرية لأنَّ نفعها متحقق لا متوقع .

ويمكنه أن يُدخل الوقف في تنشيط النظام الاقتصادي الإسلامي ، بأن يتصرَّف في ريعهِ حسب ما تُجيزه الشريعة من عقودٍ لنمائه وعموم نفعه .

والمشاكل المتوقعة من الأوقاف تنشأ من الورثة ، والأقارب حوله ، وحول توزيع أرباحه على المستحقين .


عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-24-2009, 07:55 PM
السؤال: 1436

نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .


من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37

ahmedaboali
03-24-2009, 07:55 PM
السؤال: 1437

مراكز لتحفيظ القرآن الكريم تكتب إلى بعض التجار تطلب دعم المركز ، ويذكرون في الخطاب أنهم سيضعون اسم المحل على أوراقهم ويعملون له نوعاً من الدعاية ، فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب:

:
الحمد لله

عرضت السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

المحذور أن يُجعل قَصْد المتبرع الدنيا ، فلا تُذكر هذه الجملة .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 07:55 PM
السؤال: 1438


إذا أهدى إلى المقرئ أو المعلم من يقرأ عليه ، ويتعلم ولولا الإقراء والتعليم لم يهد إليه ، فهل يحل له قبولها ؟.

الجواب:


الحمد لله

لا يحرم ذلك ، والورع ترك قبولها . والله أعلم .



فتاوى الإمام النووي ص 152

ahmedaboali
03-24-2009, 07:56 PM
السؤال: 1439

ما حكم الهدية بالنسبة لما تهديه المدرسات للمديرة كقيامها من مرض أو ولادة مع العلم أن المديرة تهدي للمدرسات في مثل هذه المناسبة ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال على فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب : إذا كانت هذه الهدايا متبادلة فلا بأس .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 07:56 PM
السؤال: 1440

بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات ، فمنهن من تدرّسها الآن ، ومنهن من لا تدرّسها ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة ، ومنهن لا احتمال أن تدرسها كالتي تخرجت . فما الحكم في هذه الحالات ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

الحالة الثالثة لا بأس بها ، أما الحالات الأخرى فلا يجوز . حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها ، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 07:57 PM
السؤال: 1441


أحصل على معونات مالية من الحكومة ، فهل يجوز أن أخفي عنهم مصدر دخل آخر لي ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كانوا يشترطون لإعطائك المعونة أن يعرفوا مصادر دخلك أو كم هو ، فلا يجوز لك أن تُخفي ذلك عنهم . وكذلك إذا علم أنهم لا يُعطون إلا المحتاج وهو غير محتاج فلا يجوز أخذ تلك المعونة ، والله أعلم


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-24-2009, 07:57 PM
السؤال: 1442

أهداني عمي كمبيوتر وبعد ذلك اكتشفت أن الجهاز مسروق وأن عمي اشتراه من الشارع . هل يمكن أن أبقي الكمبيوتر لأنه هدية من عمي أم أعيده إلى صاحبه حيث أني وجدت عنوانه في الكمبيوتر ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز لك الاحتفاظ به ويجب إعادته إلى مالكه وهو أمانة في يدك إلى أن يعاد في أسرع وقت ولعمك أن يطالب البائع بالثمن لأنه باع ما لا يملك . والله أعلم


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 01:42 AM
السؤال: 1485


في بلادنا إذا تكلمت بالهاتف النقال أثناء قيادة السيارة يخالفك شرطي المرور بمخالفة قدرها 500 دينار ، فهل تعطي رشوة لإعفائك منها إذا كان معك مال أو لم يكن لديك مال مع العلم إذا لم يكن لديك مال فستسجن فماذا أفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

جاءت الشرائع الربانية بحفظ الضرورات الخمس : الدين والعقل والنفس والمال والعرض ، ومما لا شك فيه أن الالتزام بقواعد السير وأنظمة المرور مما يساهم في الحفاظ على النفس والمال ، وعليه : فإن الشريعة الإسلامية تُلزم المسلمين بالالتزام بهذه القواعد والأنظمة ، وخاصة أنه ليس فيها ما يخالف الشرع ، إنما هي للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم .

وليست مخالفة هذه القواعد والأنظمة مما يعود ضرره على السائق وحده ، بل إنه يتعدى ذلك إلى غيره من الناس ، فالحوادث التي تحصل في الطرق نتيجة مخالفة تلك القواعد والأنظمة يكون فيها – غالباً – أطراف متعددة ، وهذا يزيد من مسئولية المخالف ويشغل ذمته بأحكام متعددة كالدية والصيام وتعويض الضرر وغيرها .

وتعزير المخالف بدفع الغرامة المالية جائز شرعاً ، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وابن فرحون من المالكية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه " الطرق الحكمية " أدلة كثيرة على جواز التعزير بالمال ، ونقل كلام شيخ الإسلام فيه ، ورد على من قال بنسخه .

وفي " حاشيته على تهذيب سنن أبي داود " ( 4 / 319 ) قال :

" وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة وعَمِل بها الخلفاء بعده " انتهى

وينبغي أن تكون الغرامة معقولةً بحيث تحصل المصلحة المقصودة منها ، وهي ردع الناس عن هذه المخالفة ، ولا بأس بأن تكون مرتفعة بحسب طبيعة المخالفة وقوة أثرها على النفس والآخرين .


ومما لا شك فيه أن استعمال السائق للجوال أثناء قيادة السيارة مما يسبب حوادث قد تؤدي إلى إزهاق أرواح ، فضلاً عن إتلاف أموال .

وقد تنادى العقلاء في كل أرجاء الأرض إلى ضرورة التشديد في العقوبة لمنع استعمال الجوال أثناء القيادة ، وقد قامت أبحاث ميدانية في " بريطانيا " تبيَّن بها أن التأثير السلبي لاستعمال الجوال يفوق ما تحدثه الخمور من تأثير على قدرة السائق في التحكم بالسيارة !

وهذه الأبحاث بيَّنت أن قائد السيارة الذي يستعمل الهاتف الجوال أثناء القيادة أقل تحكماً بالقيادة بنسبة ثلاثين بالمائة بالمقارنة بمن يقودها وهو في حالة السكر !! أما بالمقارنة مع الشخص العادي فإن تحكم من يستعمل الهاتف الجوال أثناء القيادة أقل بنسبة خمسين بالمائة !

بل إن بعض الخبراء يقولون : إن استعمال السائقين للجوال أثناء قيادة سياراتهم حتى ولو كان عن طريق سماعات الأذن فإنه يضاعف احتمالات وقوع حوادث بنسبة 400 بالمائة !

وانظر تفصيل ذلك في " جريدة الوطن " القطرية ، الأربعاء 20 / 7 / 2005 .

والخلاصة : أن استعمال الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة سبب رئيس لحصول الحوادث ، فترتيب عقوبة على هذه المخالفة سواء كانت بتغريم مال ، أو السجن له ما يبرره ، وعليه : لا يجوز لك دفع رشوة للشرطي حتى لا يوقع عليك هذه العقوبة ، لأنك أنت المقصّر والمتعدي ، إلا إذا كان الشرطيّ ظالماً ، بحيث ادَّعى عليك شيئاً لم تفعله ، فلا حرج في هذه الحالة إذا لم تستطع التخلص من ظلمه إلا بدفع رشوة له أو لغيره ،

والله أعلم

ahmedaboali
03-25-2009, 01:43 AM
السؤال: 1486


لي أعمال مع بعض الدوائر الحكومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمالي ، فهل يجوز لي أن أعطيه رشوة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

ثانياً :

إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) .

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (29/252) .

وقال أيضا : (31/278) :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيِّ أَمْرٍ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزُ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمَهْدِيِّ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ . وَهَذِهِ مِنْ الرَّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) .

فَأَمَّا إذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الْوَاجِبَ : كَانَتْ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ وَجَازَ لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ كَمَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْبَوْنَ إلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ ) .

وَمِثْلُ ذَلِكَ : إعْطَاءُ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لِلنَّاسِ ، فَإِعْطَاءُه جَائِزٌ لِلْمُعْطِي ، حَرَامٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ .

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ : مِثْلُ أَنْ يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً أَوْ يُوَصِّلَ إلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُوَلِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا أَوْ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْجُنْدِ الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِذَلِكَ - أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْقُرَّاءِ أَوْ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ - وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ . وَنَحْوَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ مُحَرَّمٍ : فَهَذِهِ أَيْضًا لا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَيَجُوزُ لِلْمهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ . هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الأَكَابِرِ " انتهى بتصرف يسير .

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) .

وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر .

ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى .

و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته .

وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" :

" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل :

1- الرشوة لخوفٍ على ماله أو نفسه .

وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" :

" وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوفٍ على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى .

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏ ،‏ ويحرم على الآخذ " انتهى .

والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين :

1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب .

2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:43 AM
السؤال: 1487


صديقي شاب ملتزم ابتلي بالعمل في وزارة المالية ، وهو في موقعه أثناء القيام بعمله يأتيه المراجعون وهو يعاجل خدمتهم وتيسير أمورهم ، فإذا بهم يصرون ويلحون بشدة على إعطائه شيئاً من المال ، وهو يرفض بشدة ، والمراجع يصر حتى ينتبه الناس ، والمراجع يقول : هذا مني عن طيب نفس ، وأحياناً يلقون المال أمامه ويخرجون ، وقد يشتد الأمر إلى الشجار بينهم ، فماذا يفعل ؟ هل يجوز له أخذ المال حلالاً طيباً أم أنه حرام عليه ؟ وماذا يفعل بهذا المال ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للموظف أن يأخذ ما يهدى إليه من أجل العمل ، لأن ذلك من الرشوة المحرمة ، ولو لم يقصد هو ذلك ؛ فإن المعطي – في الغالب – لا يعطيه إلا لأجل أن يسهل له الأمر أو يخصه بحسن معاملة في المرات القادمة .

وأما ما يهدى إلى الموظف لأجل قرابة أو صداقة ، لا لأجل عمله ، فهذا لا حرج فيه ، وينبغي له قبوله ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان ( يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا ) . رواه البخاري (2585) ومعنى (يثيب عليها ) : أي يجازي المهدي ويعطيه بدل هديته .

والفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة : أن ما كان لأجل عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، فينظر الإنسان في حاله ، لو لم يكن في هذا العمل ، هل كان سيُهدى إليه أم لا ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ) فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ عَلَى صَدَقَةٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أي بياض إبطيه .

فهذا الحديث الشريف يدل على تحريم ما يهدى للعمال ، لأجل عملهم ، وأن العامل يأتي يوم القيامة وهو يحمل ما أَخذ منها ، ولو كان بعيرا أو بقرة أو شاة ، عياذا بالله من ذلك .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548) ما نصه : " ما حكم الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال ذلك : العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك ... فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ، وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ، عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله ، فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) قال سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه ) متفق عليه .

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛ لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛ لأنه في حق من أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس " انتهى .

والحاصل أن على صديقك أن يرفض أخذ هذه الأموال مهما ألح أصحابها في بذلها ، وينبغي أن يفهمهم أن هذا لا يجوز له ؛ وفي هذا تطييب لخاطرهم ، وإشاعة لهذا الأمر الشرعي الذي جهله كثير من الناس .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:43 AM
السؤال: 1488


نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج أو ساعة أو مسجل .. إلخ مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، مع العلم أن هناك بنداًً في الشركة مخصص للدعاية . وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة .
وأحياناً أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابته الدواء دون تحديد كمية . وأحيانا تكون الماد الفعالة واحدة -أي : لها جميعا نفس التأثير - ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة ، فيكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية ويحضر له الهدايا . فهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام ، وما حكم هذه الهدية للطبيب ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية ، لأن ذلك رشوة محرمة ، ولو سميت بهدية ، أو غير ذلك من الأسماء ، لأن الأسماء لا تغير الحقائق ، ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها ، وذلك يضر بالشركات الأخرى .



من فتاوى اللجنة الدائمة (23 / 570)

ahmedaboali
03-25-2009, 01:44 AM
السؤال: 1489


هل يجوز لصاحب مختبر تحاليل طبية أن يتفق مع الأطباء على أن يحولوا مرضاهم إليه على أن يكون لهم نسبة على هذه التحاليل ؟
مع العلم أن هذه النسبة لن يتحملها المريض ، بل سيكون ثمن التحليل هو نفس ثمنه في المختبرات الأخرى .

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة .

وبالله التوفيق


من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23 / 566)

ahmedaboali
03-25-2009, 01:44 AM
السؤال: 1490


أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة ، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد . وبهذا يكون المريض ضحية التنافس . فما حكم مثل هذا العمل ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا العمل لا يجوز ، ويعتبر رشوة محرمة لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ويترك الشركات الأخرى ، وهذا فيه أكل للمال بالباطل ، وفيه إضرار بالآخرين ، فالواجب تجنبه والتحذير منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي .

نسأل الله العافية والسلامة . وبالله التوفيق .

من فتاوى اللجنة الدائمة (23/576) .

وهناك مفسدة أخرى أشار إليها السائل ، وهي :

أن هذا التصرف قد يضر بالمريض ، فقد يقدم الطبيب على كتابة هذا الدواء للمريض طمعاً في الهدية من الشركات المنتجة مع أن غيره قد يكون أنفع للمريض .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:05 AM
السؤال: 1571


بخصوص العمل كمندوب دعاية لشركات الأدوية ، أصبحت الآن بعض الشركات أو معظمها يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة ، فيقدمون الهدايا للطبيب من أجل أن يكتب الداء الذي تنتجه الشركة . والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك ، كما أن كثيراً الأطباء لن يكتب دواءه للمريض بسبب عدم إحضار هدية ، ويكتب دواء من يقدم له الهدية ، وبالتالي يضطر المندوب إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسألة الهدية هذه فما الحكم ؟
هل هو مضطر بسبب خوفه على الوظيفة أم لا ؟ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها .

الجواب:

الحمد لله

مندوب الشركة الذي يقدم هدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام : (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) .

وبالله التوفيق


من فتاوى اللجنة الفتاوى الدائمة (23 / 571)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:05 AM
السؤال: 1572


هل يجوز دفع بعض الهدايا أو الأموال من أجل الحصول على مناقصة أو مشروع ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا يجوز هذا العمل ، أي الإهداء عند المناقصات والمشاريع لا من المعطي ولا من الآخذ ، لأن هذا يؤدي إلى الغش ، وإلى تقديم المهدي على غيره مع أن غيره أحق بالمشروع "

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص(28)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:06 AM
السؤال: 1573


ما حكم إعطاء عامل المطعم زيادة علماً أن بعض الفواتير بها بقشيش؟.

الجواب:

الحمد لله

سألت الشيخ عبد الرحمن البراك السؤال التالي فأجاب حفظه الله :

لا يجوز إعطاء العامل هذه الزيادة لأنها تعتبر رشوة منك للعامل حتى يعطيك من الخدمة أو الطعام أكثر مما يعطي غيرك ممن لا يدفع له هذه الزيادة , وليس للعامل أن يخص أحداً بمزيد خدمة ، وعليه أن يعامل الناس معاملة واحدة .

لكن .. إذا انتفت من هذه الزيادة شبهة الرشوة أو المحاباة فإنه لا حرج فيها حينئذ .

كما لو قصدت بها الإحسان إلى هذا العامل الضعيف المحتاج وأنت لن تتردد على هذا المطعم .

والله تعالى أعلم .

قاله الشيخ عبد الرحمن البراك بمعناه

ahmedaboali
03-25-2009, 03:06 AM
السؤال: 1574


أنا شاب من أسرة ضعيفة الحال وقد عرض علي في الآونة الأخيرة مبلغ مالي من جهة ضمانية في الدولة مع العلم أن هذه الدولة التي أنا أحد مواطنيها هي دولة ليست عادلة في توزيع الدخل على مواطنيها وقال لي الموظف المختص إنه يرغب في الحصول على جزء من هذا المبلغ ، وأنبه على حضرتكم أن هذا المبلغ يمثل حلا وحلا جذريا لمشاكلي المالية والمادية من ديون ومستحقات والتزامات عديدة أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت الشروط التي وضعتها هذه الجهة الضمانية منطبقة عليك ، وكان وصولك إلى هذا الحق لا يتم إلا بدفع مال إلى الموظف المختص ، فلا حرج عليك في ذلك ، ويكون الإثم على الموظف الذي أخذ ما لا يستحق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبوني إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل " ) انتهى من الفتاوى الكبرى 4/174

وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : ( والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك , وأما من يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز . وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا ) فتاوى السبكي 1/204

ويجب التنبه إلى أنه لا يجوز أخذ المال من هذه الجهة الضمانية ولا غيرها إذا كان قرضاً ربوياً مهما قلت الفوائد المضافة إليه .


نسأل الله أن يرزقك من فضله ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:07 AM
السؤال: 1575


أنا أصدر طلبات شراء لمعهدنا ، قرار الشراء تتخذه لجنة المشتريات كتحديد أي نوع والسعر وممن نشتري ، عملي فقط هو طباعة طلب الشراء وإرساله إلى الشركة التي سنشتري منها . إذا أُعطيت هدايا مثل تقويم أو مفكرة أو قمصان فهل يجوز لي أن أقبل هذه الهدايا ؟ أرجو التوضيح بالتفصيل ما الفرق بين الهدية والرشوة ؟ .

الجواب:


الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

بعض الشركات توزع على موظفين في شركات أخرى لها علاقة بها دعايات ، وبعض هذه الدعايات قد تكون لها قيمة كبيرة كساعة وقد تكون لبعضها قيمة بسيطة كقلم عادي ومفكرات وتقويمات للوقت أو قمصان عليها شعار الشركة فما حكم أخذ هذه الأشياء ؟

لنفترض مثلا أن شركة تقوم بتسويق منتج معين كخشب أو غيره ، فيذهبون إلى شركات المقاولات التي تشتري الأخشاب ويوزعون على موظفيها دعايات لشركة الخشب ، بحيث يكون لشركة الخشب هذه سمعة وحضور في ذهن موظفي شركات المقاولات ، وهذه الهدايا تتفاوت في القيمة ، فهل يجوز لموظفي شركات المقاولات أخذ هذه الهدايا ؟

فأجاب حفظه الله :

أنا أخشى أن يكون في هذا تلاعب في الأسواق أو خيانة من الذين أخذوا الجوائز ، وأرى المنع من هذا .

سؤال : هل يمكن أن يقال إذا كانت هذه الهدايا توزعها الشركة دعايات لعامة الناس كالتقويمات مثلا -المطبوعة للأوقات - فإنهم يمكن أن يأخذوا ، وإذا خصوهم بها أو كان لها قيمة فلا يأخذوها ؟

الشيخ : هذا هو الذي نفتي به ، لكن يخشى من التلاعب في الأسواق ، يعني لو كانت - مثلا - شركة عاملة لك وأعطتك هدية كما تعطي سائر الناس فهذا لا بأس به لأنه ليس به ضرر على أحد ، لكن إذا كان هذا الذي يُهدى إليه يذهب يتلقف الزبائن ويضيق على الآخرين فهذا يجب أن يمنع . والله أعلم .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-25-2009, 03:07 AM
السؤال: 1576


أعمل مسئولا في شركة طيران وأتغاضى عن الوزن الزائد لبعض الركاب لترغيبهم في السفر على هذه الخطوط لمصلحة الشركة لكي ينجذبوا للسفر عليها ، فإذا زاد عن عشرين كيلو لا آخذ مقابلا لترغيبهم أن يكون زبائن للشركة وتأتيه دعايات من شركات أخرى ؟

الجواب:

الحمد لله

ما تتغاضى عنه من الوزن الزائد إن كان بعلم الشركة وإذنها وكانت تعتبره وسيلة لجذب الركاب فلا بأس بذلك ، وإن كان اجتهادا شخصيا منك وتصرفا فرديا دون علمهم وإذنهم فلا تفعله لأنه ليس لك التغاضي عن حق غيرك . ( قُرئ هذا الجواب على الشيخ محمد العثيمين فأقرّه )

وأما الدعايات الزهيدة كالمفكرات والتقاويم البسيطة ومساند الأكواب على الطاولات ونحوه من الأشياء اليسيرة التي توزعها الشركات دعاية لها عليها شعارها أو اسمها تعطى لك ولغيرك ولا تختص أنت بها بل توزع على الجميع يمكن أن تأخذها .

وأما إذا كنت مخصوصا بها أو كانت ذات قيمة فلا تأخذها إذا أعطوك إياها لأنها نوع من الرشوة وأنت لك راتب من الشركة تأخذه أجرة مقابل عملك وتعبك فلا تأخذ من غيرهم على عملك وكذلك ما كان بمعنى الهدية القيمة كالتخفيضات لا تقبلها واشتر ممن لا يعرفك ، والضابط في هذا : أن تنظر لو كنت في غير هذا المكان الذي أنت فيه ولم تكن مسئولا في شركة الطيران أو كنت طالبا مثلا ، أو كنت دون عمل ، هل كانوا سيعطونك الهدية والتخفيض أم لا . وبناء عليه تعرف حكم أخذك لما تعطى .

والله أعلم .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:07 AM
السؤال: 1577


عليَ دين للشركة التي أعمل فيها وقد علمت أن مبلغ تعويض ترك الخدمة الخاص بي يساوي المبلغ تقريبا ، فهل ذلك يعتبر قضاء للدين؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان نظام الشركة يسمح بأن يخصم الدين من مبلغ تعويض ترك الخدمة فلا حرج في ذلك ، ويمكنك الاتفاق مع الشركة على هذا ، وتكون قد قضيت الدين بذلك .

وإذا كان موعد سداد الدين يأتي قبل استلامك التعويض ، فلا يجوز لك تأخيره عن وقته إلا برضى الشركة ، ومجرد ثبوت حقك في التعويض لا يعتبر قضاء للدين ، لأن هذا التعويض لا تستلمه إلا بشروط معروفة في أنظمة الشركات ، كبلوغ سن التقاعد أو تركك العمل .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:08 AM
السؤال: 1578


والدتي لا تصلي وحسب علمي فهي تعتبر كافرة ، واعتادت أن تقترض الأموال ولا تعيدها ، تعِد من تقترض منه بأنها ستعيد المال في أسرع وقت ولكنها لا تفعل ، لا تصلي ، ولا تصوم أبداً ، هل يجب عليَّ أن أسدد ديونها إذا ماتت ؟ نصحتها كثيراً ولكن دون جدوى وحسب علمي فالمبالغ كبيرة كما أنه توجد فوائد ربوية ، وهي تفضل الذهاب في إجازة على أن تسدد ديونها ، وأعلم من يقرضها من الكفار، وأنا لا أستطيع أن أسدد ما اقترضت .
ماذا يجب عليّ فعله ، فقد هداني الله ، ولكن والدتي لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تزكي ، ولا تلتزم بالحجاب الشرعي.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

عليكِ شكر الله تعالى على ما أنعم عليكِ من الهداية والتوفيق ، وهي نعمة يفتقدها كثيرون ، وها أنتِ ترينها مفقودة في أقرب الناس إليك ، وبالشكر تزداد النعم ، قال الله تعالى : ( لئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ) إبراهيم/7

وعليكِ أن تبذلي وسعك في إنقاذ والدتكِ من النار ، بدعوتها بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ، فتذكرينها دوماً بالآخرة ولقاء الله تعالى ترغيباً وترهيباً لعل الله أن يصلح حالها ، وعليكِ بذل الجهد في ذلك مع عدم اليأس والقنوط ، وابحثي عمن يؤثر على قلبها وعقلها من أشقاء أو صديقات أو جيران هداهم الله تعالى للصراط المستقيم ليدلوها على ما فيه صلاح دينها .

ثانياً :

لا يجب عليكِ سداد ديونها – حتى لو كانت مسلمة - لا في حال حياتها ولا بعد مماتها ، إلا أن تكون قد تركت مالاً ، فحينها يجب عليكم قضاء دَيْنها من مالها ( التركة ) لتعلق حقوق الناس به ، فإن وفَّى المال وإلا ذهب الدين على صاحبه ، وليس لأحدٍ منهم أن يطالبكم بسداد الدين ؛ لأن الدَّيْن إنما كان على أمكم لا عليكم ، وأما أنتم فلم تُشغل ذممكم بشيء منه ، لكن إن ماتت على الإسلام فيندب لكم قضاء ديْنها برّاً بها من غير وجوب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته .

" منهاج السنة " ( 5 / 232 ) .

وعليكِ تحذير الناس من إعطائها المال ، لما فيه من نصحهم ، والحفاظ على أموالهم ؛ ولما فيه من تخفيف الالتزامات الدنيوية والعقوبات الأخروية على والدتكِ بأخذها لمال الناس وعدم إرجاعه .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:08 AM
السؤال: 1579


هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه .

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [رواه الترمذي (2389) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/286) .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:09 AM
السؤال: 1580


ما هي الطريقة الصحيحة للمداينة ؟ هل أكون آثماً إذا لم أحضر شهودا عندما أقرض بعض المال لشخص أخر؟.

الجواب:

الحمد لله

الطريقة الصحيحة للمداينة هي ما ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في آية الدين ، وهي قوله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) البقرة/282-283 .

فالطريقة الصحيحة للدين هي :

1- تحديد أجل الدين ، أي المدة التي سيسدد بعدها الدين .

2- كتابة الدين وأجله .

3- إذا كان الذي سيكتب الدين شخصاً آخر غير المدين ، فالمدين هو الذي يملي عليه صيغة الكتابة.

4- إذا كان المدين لا يستطيع الإملاء لمرض أو غيره ، فإن الذي يتولى الإملاء هو وليه .

5- الإشهاد على الدين ، فتشهد عليه رجلين ، أو رجلاً وامرأتين .

6- للدائن أن يطالب المدين بتوثيق الدين برهن يقبضه الدائن ، والفائدة من الرهن أنه إذا جاء موعد سداد الدين وامتنع المدين من الوفاء ، فإن الرهن يباع ويُستوفى منه الدين ، ثم إن بقي من ثمنه شيء رُدَّ لصاحبه وهو المدين .

وتوثقة الدين بإحدى هذه الطرق الثلاثة (الكتابة ، والإشهاد ، والرهن) إنما هو على سبيل الاستحباب والأفضل ، وليس ذلك بواجب ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب كتابة الدين ، ولكن أكثر العلماء على الاستحباب وهو الراجح . انظر : تفسير القرطبي 3/383 . والحكمة من ذلك : توثيق الحقوق حتى لا تكون عرضة للضياع ، لكثرة النسيان ، ووقوع المغالطات ، والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى .

فإذا لم تكتب الدين ولم تشهد عليه ولم تأخذ رهنا فلا تأثم بذلك ، والآية نفسها تدل على هذا ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) والائتمان يكون بعدم توثيق الدين بالكتابة أو الشهود أو الرهن . ولكن في هذه الحال يُحتاج إلى التقوى والخوف من الله ، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته ( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) . انظر : تفسير السعدي ص : 168-172 .

وإذا لم يُكتب الدين ثم أنكره المدين أو ماطل بسداده ، فلا يلومَنَّ الدائنُ إلا نفسَه لأنه هو الذي عَرَّض حقه للضياع ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين إذا لم يُكتب ، فإنه لا يقبل دعاء الدائن على المدين إذا ماطله أو أنكر الدين . فقال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم . . . وذكر منهم : ورجلٌ كان له على رجل مال فلم يُشهد عليه ) صحيح الجامع (3075) .

ومن تأمل في هذه التشريعات وغيرها علم كمال الشريعة الإسلامية ، ومدى حرصها على حفظ الحقوق ، وعدم تعريضها للضياع ، فالله سبحانه وتعالى يأمر صاحب المال أن يحافظ على ماله ، وأن لا يعرضه للضياع ، مهما كان قليلاً ( وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ) .

فهل توجد شريعة جمعت بين مصالح الدين والدنيا على وجه كامل كما جمعت بينهما الشريعة الإسلامية ؟!

وهل يمكن أن يأتي أحدٌ بأكمل من هذه التشريعات ؟!

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه .

والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:09 AM
السؤال: 1581


عليّ ديون مؤجلة ، وطلب مني الدائن سدادها قبل وقتها فوافقت لكن بشرط أن يخصم بعض الديون . فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا أراد الدائن أو المدين تسديد الديون المؤجلة قبل وقتها فإنه يجوز خصم بعض الدين مقابل التعجيل في السداد .

وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة (ضَعْ وتَعَجَّلْ) أي ضع بعض الدين المؤجل ، وتعجل في تسديده .

وقد اختلف العلماء في جواز هذه المعاملة ، فذهب أكثر العلماء إلى تحريمها ، واحتجوا : بأن هذه المعاملة تشبه الربا المجمع على تحريمه وهو : الزيادة في الدين مقابل التأخير . وفي هذه الصورة نقص الدين مقابل التعجيل .

قال السرخسي في كتابه "المبسوط" :

وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ , وَهُوَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَحَطَّ عَنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا بَقِيَ فَلا خَيْرَ فِيهِ . . . لأَنَّ هَذَا مُقَابَلَةُ الأَجَلِ بِالدَّرَاهِمِ وَمُقَابَلَةُ الأَجَلِ بِالدَّرَاهِمِ رِبًا , أَلا تَرَى أَنَّ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ لَوْ زَادَهُ فِي الْمَالِ لِيُؤَجِّلَهُ لَمْ يَجُزْ فَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَجَّلِ إذَا حَطَّ عَنْهُ الْبَعْضَ لِيُعَجِّلَ لَهُ مَا بَقِيَ اهـ

وقال ابن رشد المالكي في كتابه "بداية المجتهد" (2/144) : وعمدة من لم يُجِزْ "ضع وتعجل" أنه شبيه بالزيادة مع النظرة [أي التأجيل] المجمع على تحريمها اهـ .

وذهب آخرون إلى جوازها . . منهم عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . وهو أحد القولين لكل من الإمامين الشافعي وأحمد ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وأجازها ابن عابدين من فقهاء الحنفية كما في حاشيته على "الدر المختار" (5 / 160) .

واستدلوا على جوازها بعدة أدلة :

1- منها : ما رواه الحاكم والطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله ، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تَحِلَّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا .

قال في مجمع الزوائد فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وُثِّق اهـ .

وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة (1/396) : وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن اهـ .

2- ومنها : قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك ، وليس عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك .

3- ومنها : أن هذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين (الدائن والمدين) فالدائن يستفيد تعجيل الدين ، والمدين يستفيد بوضع بعض الدين عنه .

وأجابوا عن دليل من حَرَّم ذلك ، بأن قياس هذه المعاملة على الربا لا يصح ، لأنها عكس الربا . ففي الربا يزيد الدين مقابل زيادة الأجل . وهنا نقص الدين ونقص الأجل . فكيف تقاس المسألة على عكسها ؟! وهذا هو معنى كلام ابن عباس السابق .

قال ابن القيم رحمه الله :

وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين ، وذلك إضرار محض بالغريم ، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله ، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر ، بخلاف الربا المجمع عليه ، فإن ضرره لاحق بالمدين ، ونفعه مختص برب الدين ، فهذا ضد الربا صورة ومعنى اهـ

وسئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فقالت :

[هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ... اهـ ]

فتاوى اللجنة (13/168) .

ومن قرارات المجمع الفقهي :

الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم اهـ

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:09 AM
السؤال: 1582


إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون ، وإمكانيته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم ، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما استطاع ذلك ، علماً بأن أصحاب تلك المظالم ( الديون ) غير موجودين معه في نفس البلد ، وإذا مثلاً حصل له مالاً وهو خائف على نفسه من الفتن ، ويرغب أن يتزوج فهل يقدم الزواج أم رد المظالم ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج ، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ .

أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظاً لنفسه منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه

وبالله التوفيق


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 14/39

ahmedaboali
03-25-2009, 03:10 AM
السؤال: 1583


كان لي دين على أحد أصدقائي ، وأتى بالمال ليسدد الدين فقلت له لا أريد شيئاً ولم آخذه ، ثم احتجت إلى المال بعد ذلك فطالبته بالدين فسدده لي . فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا أسقط الدائنُ الدينَ عن المدين فقد برئت منه ذمة المدين ، وإذا برئت ذمته فإنها لا تنشغل مرة أخرى إلا بدين جديد .

وعلى هذا فلا يجوز لك مطالبته بالدين بعد أن أسقطته عنه ، والمال الذي دفعه إليك لا حق لك فيه ، وعليك إعادة المال إليه .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل سامح المدين في الدين ثم طالبه به وأخذه منه . فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذُكر فليس لك الحق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/177) .

فإذا أعلمته بذلك وسمحت نفسه بأن يترك لك المال فلا بأس بأخذه .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:10 AM
السؤال: 1584


منذ عدة سنوات قمت بالاقتراض من أحد الأصدقاء ، ولكني لا أعرف مكانه وقمت بالبحث عنه طويلاً ولم أجده ، مما سبب لي قلقاً كبيراً فماذا أفعل بالمال الذي اقترضته ؟ كما أن قيمة العملة التي اقترضت بها قد انخفضت في السنوات الأخيرة فهل عليّ أن أرد المبلغ كما أخذته أم آخذ في الحسبان قيمة انخفاض العملة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت العملة التي اقترضتها منه لا زالت ذات قيمة فعليك ردّها بنفس المبلغ ، فإذا اجتهدت في الوصول إلى الشّخص ولم تجده فتصّدق بالمبلغ نيابة عنه والله يوصل الأجر إليه ، وهو بالعباد بصير وعلى كلّ شيء قدير . ولكن لو قدر أنك استطعت معرفة مكانه فيما بعد ، أو التقيت به ، فيجب عليك سداده - وإن كنت قد تصدقت بالمبلغ عنه - إلا أن يقر تصرفك ويسقط حقه بالمطالبة .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:10 AM
السؤال: 1585


والد زوجي كان مستدين مبلغاً من المال من قبل سنة 1948 م ، ولم يكن لديه مال لسداده وتوفى صاحب المال، وحصلت نكسة فلسطين وطردنا منها. واستمرت الحالة المادية عنده بالانعدام ، وتوفى والد زوجي وأنا وزوجي حالتنا المادية كانت غير جيدة والآن أريد سداد هذا الدين أنا وزوجي علماً بأننا موجودون في السعودية من سنة 67 م ولا أعلم شيئاً عن ورثة صاحب المال وزوجي له أخ ليس لديه عمل ولديه أسرة وأطفال معاقون وبصره ضعيف جداً ولا يقدر على العمل فهل يصح إعطاء هذا الدين إلى أخي زوجي بنية سداد هذا الدين عن الشخص الميّت وتكون صدقة عن الذي له المبلغ ...... أفيدوني جزاكم الله عني كل خير

الجواب:

الحمد لله

يجب البحث عن ورثة صاحب هذا المال بكل الطرق والاجتهاد في البحث عنهم ، وعدم التهاون في ذلك وتسليم المبلغ إليهم ، فإذا تعذَّر ذلك فيُتصدَّق بالمبلغ بنيَّة أن يكون أجره له ، في أيِّ وجه من وجوه الخير ، ويراعى في ذلك حاجات المسلمين .
والنصيحة أن لا يعطيه لأخيه لما قد يكون في ذلك من المحاباة ولئلا يتَّهم فيه ، ويلوك الناس عرضه بسبب ذلك .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:11 AM
السؤال: 1586

هل يقدم حج الفريضة أم أداء دين أبيه المطالب به ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ، فأجاب بما يلي :
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد : يقدِّم حج الفريضة لأنه لا يلزمه أداء الدين عن أبيه ، و لكن أباه إن كان خلّف تركةً وجب قضاء دينه منها و إن لم يخلف تركةً فأمره إلى الله عز و جل لكن ليبشر الولد بأن أباه إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه فيتحمل عنه ما يكون لدائنه فلا يقلق و لا يتعب ضميره ، و الخلاصة أنه يجب أن يؤدي فريضة الحج لأنه استطاع إليه سبيلا .. و الله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-25-2009, 03:11 AM
السؤال: 1587

اشتريت بضائع من شركة وأعطيتهم شيكاً بالمبلغ ، مضى على هذا وقت طويل ولم يصرفوا الشيك حتى انتهت مدة صلاحية الشيك ، فهل لا زلت مديناً لهم بالمال أم أنه خطأهم أنهم لم يصرفوا الشيك ؟.

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

نعم لا زلت مدينا لهم ؛ لأن الشيك لمّا لم يصرف بقي رصيده عند البنك لك ، فأنت مدين لهم ؛ لأن الشيكات عبارة عن حوالة على البنوك . والله أعلم .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-25-2009, 03:11 AM
السؤال: 1588

هل يجوز لشخص أن يسدد دينا على شيء محرم اشتراه ؟.

الجواب:

الحمد لله

يُنظر في هذا الشيء المحرم فإن كانت المعاملة مع شخص مسلم فإنه لا يجوز التسديد حينئذٍ لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ، ولأن ما حرم الشارع بيعه فلا ثمن له ، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال : ( فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا كفّه تراباً ) وهو في الصحيح من حديث ابن عباس .

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري ( 2083 ) ، وَالْحُلْوَان مَصْدَر حَلَوْته حُلْوَانًا إِذَا أَعْطَيْته ، وَأَصْله مِنْ الْحَلاوَة شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذهُ سَهْلا بِلا كُلْفَة وَلا مَشَقَّة يُقَال حَلَوْته إِذَا أَطْعَمْته الْحُلْو ، وَالْحُلْوَان أَيْضًا الرِّشْوَة .

لكن إن أكْره على التسديد فحينئذ يسدد ويستغفر الله ويتوب إليه من شراء المحرمات سواء من المسلم أو من غيره .

وإن كانت المعاملة مع غير مسلم وهو في دينه لا يرى حرمة الشيء الذي باعه فلا بد من التسديد مع التوبة ، وعلى المسلم أن ينتهي عن التعامل بما حرم الله عز وجل .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:12 AM
السؤال: 1589

نحن في حالة سيئة جداً حيث أن الناس هنا لا يحفظون الأمانة ولا الكلمة الحمد لله فزوجي يعمل وقلبه عطوف جداً وعندما يسأله الناس أن يقترضوا منه مالاً أو كتباً إسلامية(غير رخيصة) فإن هؤلاء الأخوة (أغلبهم لا يعملون ويعيشون على معونات الحكومة) لا يعيدون ما اقترضوه وربما يعطون تلك الكتب لشخص آخر بدون علم زوجي ، وزوجي يجده من الصعب أن يطلب منهم ما اقترضوه ، أشعر بأنني سأطلب منهم أن يعيدوا ما اقترضوه ولكن زوجي لا يحب هذا ولا أنا كذلك فماذا نفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

اعلمي أنّ الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، والقرض الحسن من أفضل القربات وأجل الطاعات .
ولكن إن علم زوجك أنّ هذا المقترض لا يحفظ الأمانة ولا يؤديها ويماطل في سداد الدّين فلا حرج عليه إذا امتنع عن إقراضه المال وإعارته الكتب .
وأما إن كان معسراً لا مال عنده فالأفضل إنظاره والرفق به قال الله عز وجل : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
وأما لو طلبت حق زوجك أو طلبه هو : فلا حرج عليه لأنه حق له ولكن عليه أنْ يرفق ويحسن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مات رجل فقيل له : ما كنت تقول ؟ قال : كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف على المعسر ، فغفر له ) رواه البخاري رقم 2216
ويجب على من استدان أنْ يردّ الدين قال الله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) البخاري 2212
واعلمي أنه لا يضيع شيء عند الله وأنكما ستستردان ما ذهب وضاع عليكما في الدنيا وأنكما ستأخذانه حسنات يوم القيامة أحوج ما يكون الناس إلى الحسنات . والله ولي التوفيق .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:12 AM
السؤال: 1590

أصبحت مديوناً لدرجة أنني لا أتذكر جميع الناس الذين يطالبونني بالمال ولا حتى المبلغ المطلوب مني . فماذا أفعل لأحل هذه المشكلة ، ومتى أستطيع أن أحج دون أن تؤدي الديون إلى ردّ حجتي . جزاك الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

هذا السؤال له جانبان :

الأول : ماذا تفعل لحل هذه المشكلة ؟

الثاني : متى تستطيع الحج دون أن تؤدي الديون إلى ردّ حجتك ؟

أما الأول : فتسعى إلى تسديد ديون الناس الذين تعلمهم ، ومن طالبك بدين ومعه ما يثبته أو تذكرت أنك مدين له فسدد له ، ومن تعرفه وتعرف مقدار دينه ولكنك لم تجده أو تعرف مقدار دين ولا تعرف صاحبه فتصدق بمقدار الدين عنه فإن جاء فخيره بين ثواب الصدقة أو أن تسدد له دينه ويكون الثواب لك .

وأما الثاني : فإذا أردت الحج فإما أن تسدد لدائنيك لا سيما الذين تعرف منهم ، وإما أن تستأذن منهم وتحج وفقك الله ، ويسر لك قضاء دينك وأداء فرضك .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:12 AM
السؤال: 1591


قبل عدة سنوات أخذت من عدد من الزملاء مبلغ 100 ريال سعودي وبعدها سافرت إلى منطقة أخرى ونسيت هؤلاء الزملاء وكذلك هم نسوني والآن أنا لا أعرف أين هم فماذا أفعل بالمبلغ الذي على عاتقي ؟ أخبروني جزاكم الله خيرا

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال وهو نسيانك أصحاب المئة فالمشروع لك أن تتصدق عنهم ومتى ذكرت أحدا منهم فأعطه حقه إلا أن يسمح بالصدقة التي فعلتها عنه وبذلك تبرا ذمتك ويحصل لك ولهم الأجر .

الشيخ ابن باز رحمه الله فتاوى إسلامية 3/10

ahmedaboali
03-25-2009, 03:13 AM
السؤال: 1592

الحمد لله الذي هداني لأتوب من سماع الأغاني ، مشكلتي أنني أخذت مجموعة من أشرطة الأغاني من إحدى الشركات ولم أدفع لهم بعد والشركة تطالبني بالتسديد الآن ولا أستطيع إرجاع الأشرطة ، وأعلم أنه يحرم علي أن أبيع هذه الأشرطة لأحصل على المال .
فهل يجوز لي في مثل هذه الحالة أن أبيع هذه الأشرطة لشخص كافر وأحصل على المال الكافي لتسديد ثمنها فقط ؟
إذا كان الجواب لا فماذا أفعل ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال على الشيخ محمد العثيمين حفظه الله فأجاب بما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ، الذي يلزمك الآن أن تمحو الأغاني التي على الأشرطة و ترد الأشرطة أو ترد قيمة الأشرطة غير مسجل عليها لأن الأشرطة لها قيمة و المحرم هو الأغاني فقط ، فلها طريقان إما أن تمحوها و ترد إليهم الأشرطة ، و إما أن تمحوها و ترد قيمة الأشرطة خالية من الأغاني فتدفعها لهم .. انتهى
وبما أنك لا تستطيع إعادة الأشرطة فسدّد لهم فقط قيمتها فارغة وإذا لم يمكنك محو الأغاني فأتلفها ولا تبعها على كافر والأغاني مسجّلة عليها .. والله أعلم


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:13 AM
السؤال: 1593


هناك صدقات تم إرسالها لشخص لأجل توزيعها على أفراد بكيفية معينة للتوزيع ( أسرة تأخذ 200جنيها وأسرة لا تأخذ شيئا ) ويرى هذا الشخص توزيعا آخر بحيث يعطي أكبر عدد محتاج ، فهل يجوز له التصرف حسب رؤيته ؟ مع العلم أن مرسل الصدقات ليس على علم بالاستحقاق للحالات ورافض لغير طريقته في التوزيع ؟.

الجواب:

الحمد لله

يلزم هذا الشخص الذي وُكل في توزيع الصدقات ، أن يتقيد بالطريقة التي حددها المرسل ؛ لأن الوكيل مؤتمن على ما يقوم به ، وهو نائب عن موكله ، ويتصرف فيما أُذن له فيه فقط .

وإذا كان هذا الشخص يرى طريقة أنفع في التوزيع ، فليبين ذلك للمرسل ، فإن أصر على موقفه ، تعيّن الالتزام بما حدده واختاره صاحب المال .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغاً من المال ، وقال : وزعه على الفقراء بصفتك أعرف مني بهم ، وقمت بتوزيع بعض منه عليهم ، ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه ، إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق، وتوزيعها عليهم بدلا من المال ، نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق ، وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين، فهل يحق لي مثل هذا التصرف أم لا؟

فأجابت : " الواجب عليك التقيد بما وجهك به موكلك، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/272).

وهذا يدل على لزوم التقيد بما نص عليه الموكل في طريقة التوزيع .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:14 AM
السؤال: 1594


هل يجوز للمسلمة أن تدفع زكاة الفطر عن والدها ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - :

من أخرج عمن لا تلزمه فطرتُه : فإنه لا بدَّ من إذنه ، فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه : فإنها لا تُجزئ ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو ، ولا بدَّ فيها من نيَّة إما ممن تجب عليه أو من وكيله ، وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها " تصرف الفضولي " بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه ، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً ، أو يتوقف على إذن ورضى الغير ؟

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والراجح : أنه يُجزئ إذا رضي الغير – وساق الشيخ حديث أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الزكاة - ... والشاهد من ذلك : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئاً مع أن المأخوذ منه زكاة ، وأبو هريرة وكيل في الحفظ ، لا وكيل في غيره .

" الشرح الممتع " ( 6 / 165 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:14 AM
السؤال: 1595


هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل القيام بخدمة لشخص مثلا : طلب مني أحد أن أشتري له شيئاً ما بصفتي على دراية بالموضوع ثم وافق أحد الأصدقاء على إعطائي ذاك الشيء بمبلغ زهيد لمنزلتي منه هل يمكنني أن أزيد على صاحب الطلب مبلغا بسيطا أقتطعه لنفسي وهو لا يدري ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا وكلك إنسان في شراء سلعة له فليس لك أن تزيد على ثمنها شيئا؛ لأنك مؤتمن على ذلك، والأصل أن ما جاء من ربح أو تخفيض ، كل ذلك يرجع إلى الموكل، إلا أن يسمح لك بشيء منه .

ويجوز لك طلب أجرة منه مقابل الوكالة ، أو أن تخبره أنك ستشتري السلعة ثم تبيعها عليه .

حتى إذا أعطاك البائع هدية فقد ذكر العلماء أنها حق للموكل وليست للوكيل .

قال في مطالب أولي النهى (3/132) : (( وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه , ( كنقصٍ ) من الثمن , فتُلحق بالعقد ( لأنها لموكله ) ) انتهى . يعني أن النقص في الثمن يكون للموكل وكذلك الهدية التي يعطاها الوكيل من البائع .

وسئلت اللجنة الدائمة :

" كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟

فأجابت اللجنة :

هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه ) أ.هـ

فتاوى اللجنة الدائمة (14/273).

وجاء فيها أيضاً (14/275) : ( يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شئ له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه ) انتهى .

والله أعلم.

ahmedaboali
03-25-2009, 03:14 AM
السؤال: 1596


الكفارة التي وردت في آية 89 من سورة المائدة أن الحنث باليمين يجب أن يكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو الصيام إذا لم يكن أي من هذه متوفر. هل إرسال المال إلى جمعية خيرية تساعد المسلمين في أنحاء العالم يفي بهذا ؟ إذا علمنا أنه لا يوجد أي قسم من هذا المال يذهب كمصاريف إدارية أو بريد أو أي شيء آخر حيث أن المال الذي يصل يكفي لإطعام العشرة كما أن الأشخاص الذين يأخذون المال لإيصاله من ذوو السمعة الحسنة فهل هذا يجوز ؟ إذا كان هذا لا يجوز من هو الشخص الذي يعتبر فقيرا أو مسكينا لإطعامه ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا لم يوجد الفقير المستحق للزكاة في البلد الذي أنت فيه فإنه لا بأس بنقل الكفارة إلى بلد آخر بواسطة ثقة أو جمعية موثوقة كوكيل للدافع على أن تصل إلى مستحقيها مما ذكر في الآية من خصال الكفارة المنصوص عليها أما دفع المال بدل ما نُص عليه فإنه لا يجزئ ، والشخص الذي يعتبر فقيراً أو مسكيناً فإنه من لا يجد كفايته من الضروريات.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:15 AM
السؤال: 1597


هل يجوز للوكيل في تحصيل الحقوق أن يأخذ الأجرة على عمله ؟.

الجواب:

الحمد لله

ويجوز التوكيل بجُعل وبدون جُعل ، والدليل على التوكيل بغير جُعل أنه صلى الله عليه وآله وسلم وكَّل أُنَيْساً في إقامة الحد على المرأة ، وعروة البارقي في شراء الشاة من غير جُعل ، ومثال ذلك كثير في الأحاديث التي ذكرنا غيرها .

والدليل على التوكيل بجُعل قوله تعالى : ( والعاملين عليها ) التوبة/60 ، فإنَّه توكيلٌ على جباية الزكاة وتفريقها بجُعل منها كما ترى .


" أضواء البيان " ( 4 / 54 ) .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:15 AM
السؤال: 1598

ما هي المجالات التي يجوز للمرأة أن تتعلمها ؟ وهل يجوز أن تعمل محامية وتتوكل عن غيرها فيما تقدر عليه ؟

الجواب:

الحمد لله

للمرأة أن تتعلم أمور دينها وما ينفعها في حياتها ويعدها كزوجة سعيدة وأم مربية ، ثم بعد ذلك لو وجدت في نفسها قدرة وكانت الظروف مهيأة فلها أن تتعلم العلوم الأخرى . ولا مانع أن تختار لنفسها مهنة التدريس ، سواء في المدارس النسائية ، أو في بيتها .
وللمرأة أن تتعلم الطب والتمريض ولاسيما في الأمراض النسائية ، فتكون طبيبة نسائية ، أو ممرضة نسائية ، حتى لا تضطر النساء للذهاب إلى الأطباء الرجال .
ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها في قضية ما ، وعلى هذا يجوز أن تكون محامية ، لأن المحاماة وكالة بالخصومة ، وهي تجوز للمرأة ، ولكن مهنة المحاماة في العصر الحاضر أخذت طريقاً غير سديد ، ثم يحتاج المحامي إلى الاختلاط بالخصوم ، والحضور في مجلس القضاء ونحو ذلك من الأمور ، والمرأة ممنوعة عن ذلك كله فلذا لا ينبغي أن تتخذ لها مهنة المحاماة ما دامت على هذه الصورة . والله أعلم .

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 690

ahmedaboali
03-25-2009, 03:15 AM
السؤال: 1599


هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟.

الجواب:

الحمد لله

هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يمكن تلافيه ، والتوقي منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي منه ما أمكن ذلك ، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .

وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ .

أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك ، وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 .

وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة ، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير .

والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد ، وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل .

ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة .

وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله ، والله أعلم .


من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم

ahmedaboali
03-25-2009, 03:16 AM
السؤال: 1600


رجل وامرأة كانا كافرين ، وعلمت المرأة أنها حامل ، وطلب منها الرجل أن تجهض حملها ، فرفضت ولم تأبه باقتراحاته ، إلى أن وضعت مولودها ، وكانت طفلة ، ثم أسلم الرجل والمرأة سويًا ، لكنهما كانا قد تطلقا .
هل ما يزال للأب حقوقٌ تزيد على ما للأم ، مع أنه أوضح بجلاء أنه لا يرغب في أن تولد هذه الطفلة في المقام الأول ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن هداكما لدين الحق . وهذه أعظم نعم الله تعالى على عبده ، إذ بها يسعد في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى ما يحب ويرضى ويرزقكما الاستقامة والثبات على دينه .

ثانياً :

لقد أحسنت برفضك إجهاض الحمل ، وذلك أن إجهاض الحمل معصية ، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعده ، وإن كان الإثم يعظم بعد نفخ الروح .

ثالثاً :

إذا طلق الرجل زوجته ، وتم الانفصال وبينهما طفل ، فالمقرر في الشريعة أن حق الأم في حضانة هذا الطفل أعظم من حق الأب ، ما لم يكن هناك مانع كزواجها أو قلة دينها أو تقصيرها في الرعاية .

رابعاً :

وإساءة الأب بطلب إجهاض الحمل لا يسقط حقه الثابت له ، كحق النسب والرعاية والإنفاق والتسمية والزيارة أثناء فترة حضانة أمها لها ، كما له حق حضانتها إذا وجد مانع من حضانة الأم كالزواج .

ونرجو أن يكون قد غفر الله له بإسلامه ، فإن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب .

خامساً :

قول السائلة : "هل ما يزال للأب حقوق تزيد عن ما للأم ؟"

فليُعلم أن حقوق الأب ليست أكثر من حقوق الأم دائما ، بل حقها مقدم عليه في الحضانة كما سبق ، وحقها مقدم عليه أيضا في البر ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ . رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .

قال النووي رحمه الله :

فِيهِ : الْحَثّ عَلَى بِرّ الأَقَارِب , وَأَنَّ الأُمّ أَحَقّهمْ بِذَلِكَ , ثُمَّ بَعْدهَا الأَب , ثُمَّ الأَقْرَب فَالأَقْرَب . قَالَ الْعُلَمَاء : وَسَبَب تَقْدِيم الأُمّ كَثْرَة تَعَبهَا عَلَيْهِ , وَشَفَقَتهَا , وَخِدْمَتهَا , وَمُعَانَاة الْمَشَاقّ فِي حَمْله , ثُمَّ وَضْعه , ثُمَّ إِرْضَاعه , ثُمَّ تَرْبِيَته وَخِدْمَته وَتَمْرِيضه , وَغَيْر ذَلِكَ . وَنَقَلَ الْحَارِث الْمُحَاسِبِيّ إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الأُمّ تُفَضَّل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض خِلافًا فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الْجُمْهُور بِتَفْضِيلِهَا , وَقَالَ بَعْضهمْ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء . قَالَ : وَنَسَبَ بَعْضهمْ هَذَا إِلَى مَالِك , وَالصَّوَاب الأَوَّل لِصَرِيحِ هَذِهِ الأَحَادِيث فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُور " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:27 AM
السؤال: 1621


ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟.

الجواب:

الحمد لله

إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد .

ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز ‏.‏

" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أولاً‏ :‏

إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .

والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل ‏.‏

وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .

ثانيًا‏ :‏ إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها ‏.‏

" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :

عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏

فأجاب‏ :‏

إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏اهـ .

وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .

وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:28 AM
السؤال: 1622


ماذا تفعل هؤلاء النساء المسلمات اللاتي تم الاعتداء عليهن وحملن بسبب الاغتصاب هل يجوز لهن إسقاط الجنين أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

نظراً لما يمر به المسلمون من ضعف وهوان ، فقد أصبحوا نهباً لكل طامع ، احتلت أرضهم ، واستبيحت أعراضهم ، وتداعت عليهم الأمم من كل جانب ، وقد أصبح الكثير من الفتيات المسلمات الحرائر هدفاً في كثير من الأحيان للذئاب البشرية المفترسة ، التي لا تخاف الله ، ولا تخشى قوة رادعة ، كما هو الحال في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي ، وكما حدث في البوسنة والهرسك ، أو في الفلبين ، أو في بلاد الشيشان ، أو في أريتريا ، أو في سجون بعض الأنظمة الهزيلة في العالم العربي .

وفيما يلي نقاط مهمة في أحوال المرأة المغتصبة :

1- أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة لهؤلاء العلوج وأمثالهم ، لا ذنب لها لأنها مكرهة ، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنى ، كما قال الله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... ) النحل/106 .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه في (الطلاق/2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه/1664 .

بل إن المرأة المغتصبة ، التي وقعت فريسة ، مأجورة في صبرها على هذا البلاء ، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه ) رواه البخاري ومسلم .

2- إن واجب الشباب المسلم أن يهبوا للزواج من مثل هؤلاء الفتيات المعذبات ، للتخفيف عنهن ومواساتهن ، وتعويضهن عن فقدهن لأعز ما يملكن وهو عذريتهن .

3- أما إجهاضهن : الأصل في الإجهاض الحرمة والمنع ، منذ عملية التلقيح حيث ينشأ الكائن الجديد ، ويستقر في القرار المكين وهو الرحم ، ولو كان هذا الكائن نتيجة اتصال محرم كالزنى ، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغامدية التي أقرت بالزنى واستوجبت الرجم أن تذهب بجنينها حتى تلد ، ثم بعد الولادة حتى الفطام .

4- هناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل ، وبعضهم يجيزه حتى قبل نفخ الروح ، وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهر ، وكلما كان ذلك قبل الأربعين الأولى كان أقرب إلى الرخصة .

5- لا ريب أن اغتصاب الحرة المسلمة من عدو فاجر معتد أثيم ، عذر قوي لدى المسلمة ، ولدى أهلها ، وهي تكره هذا الجنين - ثمرة الاعتداء المغشوم - وتريد التخلص منه ، فهذه رخصة يفتى بها للضرورة ، وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .

6- على أنه لا حرج على المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها ، أن تحتفظ بهذا الجنين دون أن تجبر على إسقاطه ، وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة للحمل ، ووضعته فهو طفل مسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) رواه البخاري .

والفطرة هي دين التوحيد وهي الإسلام ، ومن المقرر فقهاً أن الولد إذا اختلف دين أبويه يتبع خير الأبوين ديناً ، وهذا فيمن له أب يعرف ، فكيف بمن لا أب له ؟ إنه طفل مسلم بلا ريب ، وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته ، والإنفاق عليه ، وحسن تربيته ، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة .

ولما كان من قواعد الإسلام رفع الحرج والمشقة والعنت ، ومما لا شك فيه أن الفتاة المسلمة الحريصة على عفتها إذا تعرضت لعدوان وحشي ، وخافت نتيجة لذلك على سمعتها ، أو شرفها أن تبقى منبوذة أو أن تتعرض للأذى كالقتل مثلاً ، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو عصبي ، أو أن يصيبها في عقلها شيء ، أو أن يبقى العار يلاحق أسرتها ، في أمر لا ذنب لها فيه ، أو أن هذا المولود لا يجد مكاناً آمناً يلوذ به ، أقول : إن كان الأمر كذلك ، فلا حرج عليها أن تسقط هذا الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وخاصة أنه أصبح من السهل أن تكتشف المرأة إذا كانت حاملاً أو لا ، مع تقدم الوسائل الطبية التي تكتشف الحمل منذ الأسبوع الأول ، وكلما كان أمر الإسقاط مبكراً كان مجال الأخذ بالرخصة أوسع ، والعمل بها أيسر ، والله أعلم .

من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم

ahmedaboali
03-25-2009, 03:28 AM
السؤال: 1623


أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة .

الجواب:

الحمد لله

الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :

الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .

الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:

1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .

2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.

الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :

1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .

2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك .

فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438).

ahmedaboali
03-25-2009, 03:29 AM
السؤال: 1624


امرأة حامل وقد أجريت لها أشعة عدّة مرات ، مما أكّد وجود تشوهات بالجنين ، فهل يجوز إسقاطه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : سبق في إجابة سؤال سابق بيان حكم إسقاط الجنين المشوه خلقياً ، وأن ذلك يجوز قبل نفخ الروح فيه ، أي قبل مرور 120 يوماً ، على بداية الحمل ، وذلك بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة لعلاجه ، وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز إسقاطه من أجل التشوه .

وعلى الوالدين الصبر والرضا بأقدار الله ، وتذكر قول الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216 ، وقول الله تعالى : ( فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 ، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم (2999) .

ثانياً : ونزيد هنا بعض ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة مما يتعلق بهذا الحكم .

فقد سئلت اللجنة الدائمة عن إسقاط الحمل في شهره الخامس ، بعد أن أثبتت الأشعة تشوهه بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة .

فأجابت :

" لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة ، ويولد سليماً ، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس " اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (21/440)

وسئلت أيضاً عن امرأة حامل تعالج من السرطان بالأشعة مما سيؤثر على الجنين فيولد معوقاً أو مشوها فهل يجوز إسقاطه ؟

فأجابت :

" لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه ، وإنما يترك لتدبير الله سبحانه ، وتعالى فيه ، وقد يسلم من التشوه " اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (21/249)


وسئلت أيضاً عن امرأة حامل في الشهر الخامس وقد أثبتت الأشعة وجود عدة تشوهات بالجنين مما جعل الأطباء يجزمون بموته بعد ولادته وهذه التشوهات هي :

تشوه في حنجرة القلب ، تشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري ، حجم الرأس صغير جداً .

بين الرأس والجسم كيس كبير أكبر من الرأس ، الأمعاء خارج تجويف البطن ، تشوه في المخ .

فهل يجوز إسقاطه ؟

فأجابت :

" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور ، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن ، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ، ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة ، فيخرج سليماً مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه ، فالواجب حسن الظن بالله ، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته وأن يخرجه سليماً ، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء ، وأن يقرّ أعينهما بولادته سليماً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ) " اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (21/250-251)

وسئلت أيضاً عن امرأة حامل في الشهر الخامس وفي الجنين تشوهات مما يعرض حياة الأم للخطر فهل يجوز إسقاطه ؟

فأجابت :

" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر ، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعاً للضرر عنها ، أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه " اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (21/452) .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:29 AM
السؤال: 1625


لدي خمسة أطفال والحمد لله ، وقدر الله أن أحمل بالطفل السادس ، ولكني قمت بأخذ حبوب لإسقاطه ، وذلك بعد شهر ونصف تقريباً من الحمل ، وبالفعل سقط ، وأنا الآن نادمة جداًّ على ما فعلت ، فماذا أفعل ؟ وهل عليّ كفارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

" الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .

أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل ، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهراً ونصف شهر من تلقاء نفسك . . . إقدام على عمل محرم ، يجب عليك التوبة النصوح منه ، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء مستقبلاً " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) .

ثانياً :

وأما الكفارة ، فلا تجب عليك ، وذلك لأن الكفارة لا تجب إلا بإسقاط الحمل الذي نفحت فيه الروح ، ويكون ذلك بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/434) :

" إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه ، وليس عليها كفارة ، وإنما عليها التوبة والاستغفار " اهـ .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:30 AM
السؤال: 1626


بيني وبين زوجي مشكلات كبيرة ونحن على وشك الانفصال ثم اكتشفت بأني حامل في الأربعين يوماً الأولى ، فهل يجوز لي أن أسقط الجنين دون إذن زوجي لأنه لا يرضى بذلك ، وما دمنا سننفصل فلماذا أبقى حاملاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

سألت عن هذا شيخنا عبد الرحمن البراك فأجاب :

لا يجوز لها أن تسقطه دون إذنه لأن للزوج حقاًّ في الولد كما أن للزوجة حقاًّ فيه .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:30 AM
السؤال: 1627


أعمل في دولة إسلامية ، وصدمت أحد الكفار القادمين للعمل بها بالسيارة ومات ، ولم أكن متعمداً لذلك. فهل علي كفارة أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم ، عليك كفارة ومع الكفارة الدية تسلم إلى أهله . ودليل ذلك قول الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء / 92 .

وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من قتل كافراً معصوماً .

والكافر المعصوم ثلاثة أنواع :

1- الذمي . وهو من بيننا وبينه عقد الذمة .

2- المعاهَد . من بيننا وبين قومه عهد على ترك القتال .

3- المستأمِن . وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان ، كمن دخلها للتجارة أو العمل أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك .

فمن قتل كافراً معصوماً فعليه شيئان :

الأول : الدية ، تسلم إلى أهله . وهذا إذا كان أهله غير محاربين . وأما إذا كان أهله محاربين لنا فلا يستحقون الدية ، لأن أموالهم ودماءهم لا حرمة لها . تفسير السعدي (ص 277) .

الثاني : الكفارة وهذا قول جمهور العلماء .

قال ابن قدامة في "المغني" (12/224) :

وَتَجِبُ (تعني الكفارة) بِقَتْلِ الْكَافِرِ الْمَضْمُونِ , سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ الْحَسَنُ , وَمَالِكٌ : لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ; لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . فَمَفْهُومُهُ أَنْ لا كَفَّارَةَ فِي غَيْرِ الْمُؤْمِنِ . وَلَنَا , قوله تعالى : { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . وَالذِّمِّيُّ لَهُ مِيثَاقٌ , وَهَذَا مَنْطُوقٌ يُقَدَّمُ عَلَى دَلِيلِ الْخِطَابِ , وَلأَنَّهُ آدَمِيٌّ مَقْتُولٌ ظُلْمًا , فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِقَتْلِهِ , كَالْمُسْلِمِ اهـ .

وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم : الطبري (9/43) والقرطبي (5/325) وابن كثير (2/376) :

قال ابن جرير الطبري (9/40-43) :

ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم: هو كافر، إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين، وأنها مال من أموالهم، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم . . .

ثم قال الطبري : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد، لأن الله أبهم ذلك ، فقال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ) ولم يقل : "وهو مؤمن" كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب . . . فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل، الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.

وذكر عن ذكر عن ابن عباس أنه قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين اهـ بتصرف .

واختار هذا القول أيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة النساء ، الشريط رقم (27) الوجه الثاني .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:30 AM
السؤال: 1628


كنت أسير بسيارتي بسرعة 80 كم/ساعة ، وهي أقل من السرعة المسموح بها في مثل هذا النوع من الطرق الساحلية المزدوجة وفجأة خرجت علينا من الطريق المقابل حافلة ، اجتازت الفاصل بين الطريقين وانقلبت أمامي ، عندها اصطدمت بها مباشرة لأنني لم أتمكن من تجنبها بسبب خروجها المفاجئ فتوفي اثنان من ركاب الحافلة ، ومن خلال سؤالي لراكبين من الركاب اللذين نجيا من الحادث أخبروني أن السائق الذي يقود السيارة لم يكن السائق الأصلي وليس لديه ترخيص .
سؤالي :- هل تجب علي الكفارة والدية أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت من سيرك في حدود السرعة المسموح بها ، وعدم تمكنك من تجنب الاصطدام بالحافلة ، بسبب خروجها المفاجئ وأنها انقلبت أمامك، فلا إثم عليك ، ولا يلزمك دية ولا كفارة . لأنك لم تتعدَّ ولم تفرط .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص انقلبت به سيارته فمات أبوه الذي كان يركب معه ، هل عليه كفارة ؟

فقال : يجب التحقق من سبب الحادث ، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان (الدية) والكفارة . وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء اهـ .

فتاوى إسلامية (3/357) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن سؤال مشابه فقالت :

إن كان السائق مفرطا في سيره أو له سبب في حصول الحادث كمخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه اهـ .

فتاوى إسلامية (2/356) .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام 1414هـ الموافق 1993م ، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية :

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة ) مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372

وهذا منطبق على مسألتك .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:31 AM
السؤال: 1629


ما حكم إجهاض الجنين في الشهور الأولي (1/3) قبل بث الروح فيه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .


الفتاوى الجامعة (3/1056)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:31 AM
السؤال: 1630


ما هو الحكم حول مسامحتنا للكفار إذا ذكرونا بسوء خلف ظهورنا ، أو إذا تسببوا في حدوث أمور مثل , انبعاجات في سياراتنا ؟
الحكم العادي الذي أعرفه هو مسامحة الشخص الجاهل ، الذي لا يقصد التسبب في الأمر الذي وقع. لكني قرأت في "أصول السنة" , بالإنكليزية , أن الإمام أحمد قال : " أسامح أي شخص إلا المبتدع " . فإذا كان الإمام لا يسامح مبتدعا , فكيف نقوم بمسامحة الكفار ؟.


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يحث الإسلام على المسامحة والعفو والصفح والمغفرة ، وقد جاء هذا في القرآن والسنة ، بل إن من سمات الإسلام أنه دين الرحمة ، وكذلك المسلم مبشِّر غير منفر ، يعفو عند المقدرة ، ويسامح عند الزلة .

قال الله تعالى : { ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير } البقرة / 109 .

وقال تعالى : { فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظّاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين } المائدة / 13 .

وقال عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم } التغابن / 14 .

فهذا الصفح عن الكفار يكون من أجل احتساب الأجر عند الله تعالى ، ومن أجل أن تلين قلوب الكافرين للدخول في دين الله تعالى فهو لين مستحب وصفح مستحب يراد به تحقيق أمور عظيمة ، وهي الأجر من عند الله تعالى وترغيب الكافر في الدخول في دين الله تعالى فإن أخلاق المسلمين قد غزت قلوب كثير من المشركين قبل أن تغزو سيوفُهم وخيولُهم حصونَهم فدخلوا في دين الله أفواجاً رغبة في هذا الدين الذي يتخلق أهله بهذا الخلق الجميل .

وقد قال الله تعالى في هذا { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين } آل عمران / 159 ، فهذه رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه ولينه كانت سبباً في دخول الناس في دين الله تعالى ، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم على غير ذلك اللين والرفق لانفض الناس من حوله وتركوه ولم يؤمنوا بدعوته .

وعن عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم ( السام هو الموت ) ، قالت عائشة : ففهمتُها ، فقلت : وعليكم السام واللعنة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة ، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ، فقلت : يا رسول أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قلت : وعليكم " .

رواه البخاري ( 5678 ) ومسلم ( 2164 ) .

قال ابن حجر - في تفسير هذا الحديث - :

لأن اليهود حينئذ كانوا أهل عهد فالذي يظهر أن ذلك كان لمصلحة التآلف .

" فتح الباري " ( 11 / 43 ) .

ثانياً :

قد أذن الله تعالى للمسلم إذا اعتدي عليه أن ينتصر ولكنه رغبه في العفو فقال : { وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولَمَن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولَمَن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } الشورى / 40 – 43 .

وقال الله تعالى : { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً } النساء / 148 .

ولكن مما ينبغي العلم به أن المسلم يعفو عن الأذى الذي يصيبه من الكافر بحيث لا يورث ذلك ذلاً وصغاراً للمسلم لأن المسلم عزيز ، وقد أعطاه الله تعالى عزة يجب عليه أن يعتز بها وأن يتخلق بها لأن في عزته عزة للإسلام وللمسلمين عموماً ، أما إن كان هذا العفو يورث ذلاً فعندئذٍ يجب للمسلم أن ينتصر وفي ذلك يقول الله تعالى : { والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون } الشورى / 39 .

قال الإمام ابن رجب الحنبلي - في تفسير هذه الآية - :

وأما قوله : { والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون } الشورى / 39 ، فليس منافياً للعفو؛ فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام ، ثم يقع العفو بعد ذلك ، فيكون أتم وأكمل ، قال النخعي في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفَوا ، وقال مجاهد : كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فتجتريء عليه الفساق .

فالمؤمن إذا بُغى عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو بعد ذلك وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف منهم عطاء وقتادة وغيرهما .

" جامع العلوم والحكم " ( 1 / 179 ) .

ولذلك فليس العفو ممدوحاً في جميع المواضع ، بل قد يكون مذموماً إذا ترتب عليه إذلال المسلم أو تجرؤ المعتدي على الاعتداء ، ونحو ذلك .

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله : ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) فبين أن العفو لا يكون ممدوحاً إلا إذا كان على وجه الإصلاح ، فإن ترتب عليه مفسدة لم يكن ممدوحاً .

ولذلك ينبغي للمسلم أن ينظر في الأصلح من العفو أو الانتصار فيفعله ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وكلام الإمام أحمد رحمه الله في العفو عن كل من ظلمه إلا المبتدع موافق لهذا ، فإنه رحمه الله رأي أن العفو على أهل البدع تحصل به مفسدة وهو جرأة الناس على البدع فصرح بأنه لن يعفو عن مبتدع ليرتدع الناس بذلك عن البدع .

وقال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم } المائدة / 54 .

وقال تعالى : { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما } الفتح / 29 .

فالمسلم يحق له أن يعفو عن حقه المتعلق به ، أي : حقه الشخصي ، ولا يحق له أن يسكت عند حرمات الله تعالى .

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها " .

رواه البخاري ( 3367 ) ومسلم ( 2327 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:32 AM
ثالثاً :

ويجوز للمسلم أن يكف يده عن الكافر إذا كان المسلم ضعيفاً غير قوي ، فإن كان ضعيفاً غير قوي جاز له ألا يقاتل ، وقد نهى الله تعالى المسلمين وهم مستضعفون في أول الإسلام عن القتال .

قال الله تعالى : { إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور} الحج /38

قال الإمام القرطبي - في تفسير هذه الآية - :

روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار ، وهاجر مَن هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل مَن أمكنه مِن الكفار ويغتال ويغدر ويحتال ، فنزلت هذه الآية إلى قوله { كفور } فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر .

" تفسير القرطبي " ( 12 / 67 ) .

فلما قويت شوكة المؤمنين بعد ضعفها أذن الله للمؤمنين بالقتال فقال : { أُذِنَ للذين يقاتَلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير} الحج / 39 .

قال الإمام القرطبي - في تفسير هذه الآية - :

قوله تعالى: { أذن للذين يقاتلون } قيل : هذا بيان قوله { إن الله يدافع عن الذين آمنوا } أي: يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم ، وفيه إضمار ، أي : أذن للذين يصلُحون للقتال في القتال ، فحذف لدلالة الكلام على المحذوف ، وقال الضحاك : استأذن أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة ، فأنزل الله { إن الله لا يحب كل خوان كفور } ، فلما هاجر نزلت { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا } ، وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك صفح ، وهي أول آية نزلت في القتال ، قال ابن عباس وابن جبير : نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وروى النسائي والترمذي عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيَّهم ليهلكن ، فأنزل الله تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير } ، فقال أبو بكر : لقد علمت أنه سيكون قتال .

صححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2535 )

" تفسير القرطبي " ( 12 / 68 ) .

رابعاً :

على للمسلم أن يترك حقه الذي له عند الكافر إذا كان يترتب على انتصاره للحق مفسدة أكبر من ضياع حقه .

وقد ذكر العلماء أن إنكار المنكر يكون حراماً إذا كان سيترتب عليه منكر أعظم .

إعلام الموقعين ( 3 / 4 )

مثال ذلك في قضيتنا :

المسلمون الذين يعيشون في بلد يغلب عليها الكفر ، فلو أن أحد المسلمين ظُلم من قِبلهم أو شُتم أو ضُرب ، وكان انتصارُ هذا المظلوم لنفسه سبباً لنقمة الكفار عليه وعلى إخوانه المسلمين فالحكمة أن يسكت راجياً بذلك مصلحة المسلمين في تلك البلاد ويحتسب الأجر في ذلك عند من لا يضيع عنده صغيرة ولا كبيرة .

وإن استطاع رد هذا الظلم وإظهار عزة الإسلام والمسلمين دون ترتب ضرر أعظم من أذيتهم وجب عليه دفع هذا الظلم وإعزاز دينه وإذلال الكفر وأهله .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:32 AM
السؤال: 1631


رجل تشاجر مع امرأته فقال لها أنت طالق فسبته فركلها في بطنها ودفعها فسقطت من السلم فأسقطت حملها الذي كان في شهره الخامس ثم ندم على ذلك وذهب لبيت أهلها يردها فاستشارني أبوها في ذلك فقلت له حتى أستفتى لك أحد العلماء لأنه ربما تكون عدتها انتهت بإسقاط الحمل فما الحكم في ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

أجمع العلماء على أن عدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل ، وذلك لقول الله تعالى : (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/4 .

وأجمعوا أيضاً على أن المرأة لو وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان أنه تنقضي بذلك عدتها . (المغني 11/229). ويبتدئ تخليق الحمل بعد ثمانين يوما ، والغالب أنه يكون إذا تم له تسعون يوماً .

وبناء على هذا فالمرأة التي أسقطت حملها في الشهر الخامس تنقضي به العدة عند جميع العلماء ، فلا يملك زوجها رجعتها بعد انتهاء عدتها .

ولكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أرادا ذلك . فلا بد من رضاها وحضور الولي والشاهدين والمهر .

وبقي أن على هذا الرجل الذي تسبب في إسقاط الحمل أمرين :

الأول : عليه كفارة القتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين ، وذلك لقول الله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا . . . ثم قال : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .

الثاني : أن عليه أن يدفع دية الجنين ( وهي عشر دية أمه ، ودية المرأة المسلمة خمسون من الإبل ، وتقدر الآن بالريال السعودي بـ 60 ألف ريال ) فعلى الأب دفع 6 آلاف ريال سعودي أو قيمتها بالعملات الأخرى إلى ورثة الجنين ، وتقسم عليهم كأن الجنين مات عنهم ، ولا يرث الأب منها شيئاً ، لأن القاتل لا يرث المقتول . قال ابن قدامة : ( ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه أو غيره من ورثته ، فعليه غرة [والغرة هي عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل وسبق أنها تقدر الآن بـ 6 آلاف ريال سعودي ] لا يرث منها شيئاً ، ويعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما ) اهـ (المغني 12/81) .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:33 AM
السؤال: 1632


شاركت في جريمة قتل ، ولم يقبض علي لإحكام الجريمة ، وأريد أن أكفر عن ذنبي ، هل يقبل الله توبتي دون أن أسلم نفسي للشرطة ؟.

الجواب:

الحمد لله

قتل العمد إذا كان المقتول مؤمناً فإنه من أكبر الكبائر قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) النساء/93 .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) .

وأنت إذا قتلت مؤمناً عمداً تعلق في قتلك ثلاثة حقوق : حق الله عز وجل وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول .

أما حق الله سبحانه وتعالى فإنك إذا تبت إلى ربك توبة نصوحاً فإن الله تعالى يقبل منك لقوله تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر/53 .

وأما حق المقتول فإنه ، أعني المقتول ، ليس حياً حتى يمكنك أن تتداركه فيبقى أمره إلى يوم القيامة يعني أن القصاص منك لهذا المقتول يكون يوم القيامة ، ولكن أرجو إذا صحت توبتك وكانت مقبولة عند الله ، أن الله سبحانه وتعالى يرضي هذا المقتول بما شاء من فضله وتبقى بريئاً منه ، أما أولياء المقتول وهو الحق الثالث فإنه لا تتم براءتك منه حتى تسلم نفسك لهم ، وعلى هذا فالواجب أن تسلم نفسك إلى أولياء المقتول ، وتقول لهم إنك أنت الذي قتلته ثم هم بالخيار إن شاءوا اقتصوا منك إذا تمت شروط القصاص وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجاناً .


من فتاوى الشيخ ابن عثيمين مجلة الدعوة العدد/1789 ، ص/60

ahmedaboali
03-25-2009, 03:33 AM
السؤال: 1633


ما حكم الإجهاض في الشهر الخامس من الحمل ؟.

الجواب:

الحمد لله

أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية من السنة ، على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح - أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً منذ التلقيح - ولا يجوز قتله بأي حال من الأحوال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم .

والخلاف بين الفقهاء في حكم الإجهاض في الفترة السابقة لنفخ الروح ، أما بعد نفخ الروح فكل الفقهاء مجمعون على أن الجنين قد أصبح إنساناً ونفساً لها احترامها وكرامتها ، وقد قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ... ) الإسراء/70 ، وقال سبحانه : ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ... ) المائدة/32 .

وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال : " وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً " القوانين الفقهية/141 .

وكذلك ما جاء في نهاية المحتاج : " ... ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة ، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة " نهاية المحتاج/8/442 .

ونص صاحب البحر الرائق على أن الجنين الذي ظهر بعض خلقه بأنه يعتبر ولد ، وصاحب البناية يقول : ( لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه ، فإذا تميز عن العلقة والدم أصبح نفساً ، ولا شك بأن حرمة النفس مصونة بالإجماع ، وبنص القرآن الكريم .

وهكذا يتبين لنا أن الإجهاض بعد نفخ الروح ، هو جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة لا المتوهمة ، وإذا ثبتت هذه الضرورة ، وهي ما إذا كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم ، علماً أنه مع تقدم الوسائل الطبية الحديثة ، والإمكانيات العلمية المادية المتوفرة الآن ، أصبح الإجهاض لإنقاذ حياة الأم أمراً نادر الحدوث جداً .


كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم عامر

ahmedaboali
03-25-2009, 03:33 AM
السؤال: 1634


هل يجوز للمرأة إذا وقعت في الفاحشة أن تسقط الجنين ؟.

الجواب:

الحمد لله

لقد تركزت جهود الفقهاء واجتهاداتهم حول الإجهاض بصفة عامة وحكمه وما يترتب عليه ولم يهتموا بالدخول في تفاصيل ما إذا كان الحمل ناشئاً من سفاح ، ذلك ربما يكون لأنهم اعتبروه مشاركاً أو تابعاً لحكم الإجهاض الناشئ من نكاح صحيح ، فإذا كان إجهاض الحمل الناشئ من نكاح صحيح محرماً في الحالة العادية ، فإنه من باب أولى يكون أشد تحريماً في حالة نشوء الحمل من سفاح ، لأن في إباحة الإجهاض من سفاح تشجيعاً للرذيلة ولنشر الفاحشة ، ومن قواعد الإسلام أنه يحرم الفاحشة وكل الطرق التي تؤدي إليها ، كحرمة التبرج والاختلاط .

بالإضافة إلى أنه لا يضحى بجنين برئ لا ذنب له من أجل ذنب اقترفه غيره ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الإسراء/15 .

ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد الغامدية وهي حامل من زنى حتى تلد ثم بعد الولادة حتى ترضعه وتفطمه ، وقد عادت بالصبي ومعه كسرة خبز ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، وقد قال الإمام النووي في هذا الحديث : ( لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنى أو غيره ، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع ) صحيح مسلم بشرح النووي 11/202 .

فهذه الواقعة تبين لنا مدى اهتمام الشريعة بذلك الجنين ولو كان من زنى ، حيث أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على أمه حفاظاً على حياته .

فهل يتصور أن يبيح الشارع قتل الأجنة بالإجهاض في سبيل تحقيق رغبات أهل الأهواء والشهوات ؟.

بالإضافة إلى أن الذين قالوا بإباحة الإجهاض في حالة الحمل الصحيح خلال الأربعين يوماً الأولى من الحمل قد أخذوا برخصة مشروعة أفضى إليه اجتهادهم ، مثل الفطر في رمضان لأصحاب الأعذار ، وقصر الصلاة الرباعية في السفر ، إلا أنه من المقرر شرعاً أن الرخص لا تناط بالمعاصي .

يقول الإمام القرافي : " فأما المعاصي فلا تكون أسباباً للرخص ، ولذلك العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ، لأن سبب هذين السفر ، وهو في هذه الصورة معصية ، فلا يناسب الرخصة ، لأن ترتيب الترخيص على المعصية سعى في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها " الفروق 2/33 .

وهكذا فإن قواعد الشريعة الإسلامية لا ترخص للحامل من زنى بما تجعله رخصة للحامل من نكاح صحيح حتى لا تعان على معصيتها ، ولا تيسر لها سبل الخلاص من فعلتها الشنيعة هذه .

بالإضافة إلى أن الجنين في هذه الحالة يكون فاقداً لولاية الوالدين ، لأن الأب في الشرع لا يطلق إلا على من استولد امرأة من نكاح صحيح ، وذلك جزء من معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) رواه البخاري ومسلم ، ويكون ولي الجنين في هذه الحالة هو السلطان - ولي الأمر - فهو ولي من لا ولي له ، وتصرف السلطان منوط بالمصلحة ، ولا مصلحة في إزهاق روح الجنين في سبيل المحافظة على مصلحة الأم ، لما في ذلك من تشجيع لها ولغيرها على ممارسة هذه الفعلة الشنيعة .

ويمكن اللجوء إلى إسقاط الجنين للزانية التي وقعت في هذه الفعلة الشنيعة ، وأرادت التوبة الصادقة ، مع الخوف الشديد وهي قاعدة كبرى من قواعد الشريعة الغراء ، شريطة أن يتم ذلك في الأيام الأولى من الحمل ما استطاعت إلى ذلك ، وأن تعطى الفتوى لكل حالة على حدة لا أن تكون الفتوى عامة حتى لا تستغل هذه الرخصة في جوانب متسعة مما يؤدي إلى إشاعة الرذيلة في المجتمع المسلم . والله أعلم .


من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم

ahmedaboali
03-25-2009, 03:34 AM
السؤال: 1635


قرأت أن قتل المسلم في الدين الإسلامي يعد معصية كبيرة بالمقارنة مع قتل غير المسلم . لكن عند الموت ، فإن المسلم يدخل الجنة بينما يدخل غير المسلم النار .
إن قتل غير المسلم فيه حرمان له من إمكانية دخوله في الإسلام للأبد، وحكم عليه بدخول النار .
أليست تلك (قتل غير المسلم) معصية عظيمة إذن ؟.

الجواب:

الحمد لله

قتل غير المسلم إذا كان مُعاهدا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب ، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإنّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين يوما " . وأما الكافر الحربي غير المعاهد والذمّي فالمسلم مأمور بقتله لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) وهذا إنما يكون في الجهاد مع إمام من أئمة المسلمين أو من ينوب عنه .

الشيخ عبد الكريم الخضير

ahmedaboali
03-25-2009, 03:34 AM
السؤال: 1636

انتشر في هذا الزمان مرض الإيدز الخطير وصار له انعكاسات اجتماعية كثيرة تنشأ عنها أسئلة متعددة ، فمثلا هل يجب عزل المريض بالإيدز عن الناس غير المصابين ، وما حكم من تعمّد نقل المرض إلى الآخرين ، وهل يعتبر المريض بالإيدز في مرض الموت لأنّ هذا يؤثّر في طلاقه وتصرفاته المالية ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً : عزل المريض :

حيث أن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية ، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية :
1- الاتصال الجنسي بأي شكل كان .
2- نقل الدم الملوث أو مشتقاته .
3- استعمال الإبر الملوثة ، ولا سيما بين متعاطي المخدرات ، وكذلك أمواس الحلاقة .
4- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة .
وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تُخْشَ منه العدوى ، عن زملائهم الأصحاء ، غير واجب شرعاً ، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة .
ثانياً : تعمد نقل العدوى :
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى السليم منه بأي صورة من صور التعمد عمل محرم ، ويعد من كبائر الذنوب والآثام ، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع .
فإن كان قصد التعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع ، فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض ، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) المائدة /33
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ، وتمت العدوى ، ولم يمت المنقول إليه بعد ، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه .
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية .
ثالثاً : اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت : يعد مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض موت شرعاً ، إذا اكتملت أعراضه ، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية ، واتصل به الموت .

مجمع الفقه الإسلامي ص 204-206

ahmedaboali
03-25-2009, 03:35 AM
السؤال: 1637

هل يجب على المرأة أن تدافع نفسها إذا أراد أحد اغتصابها وهل يجوز لها استخدام السلاح لأجل ذلك .

الجواب:

الحمد لله

يجب على المرأة المكرهة على الزنا بها أن تدافع عن نفسها ، ولا تستسلم ولو بقتل من يريد فعل الفاحشة بها ، وهذا الدفع عن نفسها واجب ، ولا شئ عليها إذا قتلت من يريد الزنا بها عن طريق الإكراه لما رواه الإمام أحمد و ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، من قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . وجاء في شرحه : ( قوله : " ومن قتل دون أهله فهو شهيد " أي في الدفع عن بضع - أي عرض - حليلته أو قريبته )
وإذا كان للرجل أن يدفع عن زوجته الزنى ويقاتل من يريد الزنا بها ولو أدى إلى قتله - أي قتل المدافع - ، فمن باب أولى أن تدفع المرأة هي عن نفسها ولا تستسلم إلى هذا المعتدي الظالم الذي يرد هتك عرضها حتى ولو قتلت ؛ لأنها إذا قتلت كانت شهيدة كما يكون زوجها شهيدا إذا قتل دفاعا عن عرضها ، والشهادة درجة عالية لا تنال إلا بموت في سبيل طاعة الله ، وفي سبيل ما يحبه ، مما يدل على أن الله تعالى يحب مثل هذا الدفاع : دفاع الرجل عن عرض زوجته ودفاع المرأة عن نفسها . أما إذا عجزت عن الدفع والدفاع عن نفسها ، وتغلب عليها الفاسق الخبيث فزنى بها مكرهة ، فلا حد عليها ولا تعزير ، وإنما الحد على هذا المعتدي الآثم الخسيس .
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : ( وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها ، قال أحمد : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسها فلا شئ عليها . وذكر أحمد حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد ، عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل ، فأراد امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته . فقال عمر : و الله لا يودى أبدا - أي لا تدفع عنه دية - ؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته ، فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة وحفظ عرضها من الزنا الذي لا يباح بحال ولا يجوز به البذل أولى من دفع الرجل عن ماله . وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك ؛ لأن التمكين منها محرم وفي ترك الدّفع تمكين ) المغني 8/331
والله أعلم . المفصل في أحكام المرأة 5/42-43
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية : 18 - ( فَصْلٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ زَنَتْ , فَسَأَلَهَا فَأَقَرَّتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : لَعَلَّ لَهَا عُذْرًا , ثُمَّ قَالَ لَهَا : مَا حَمَلَك عَلَى الزِّنَا ؟ قَالَتْ : كَانَ لِي خَلِيطٌ ( أي شريك في بهيمة الأنعام ) ، وَفِي إبِلِهِ مَاءٌ وَلَبَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي إبِلِي مَاءٌ وَلا لَبَنٌ فَظَمِئْت فَاسْتَسْقَيْته ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُعْطِيَهُ نَفْسِي . فَأَبَيْت عَلَيْهِ ثَلاثًا . فَلَمَّا ظَمِئْت وَظَنَنْت أَنَّ نَفْسِي سَتَخْرُجُ أَعْطَيْته الَّذِي أَرَادَ ، فَسَقَانِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اللَّهُ أَكْبَرُ { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ ، إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ " ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ جَهِدَهَا الْعَطَشُ ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إلا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا . فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ ، أَرَى أَنْ تُخْلِيَ سَبِيلَهَا ، فَفَعَلَ . قُلْت : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا , لَوْ اضْطَرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عِنْدَ رَجُلٍ فَمَنَعَهَا إلا بِنَفْسِهَا ، وَخَافَتْ الْهَلاكَ ، فَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلا حَدَّ عَلَيْهَا . فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا ، أَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَصْبِرَ وَلَوْ مَاتَتْ ؟ قِيلَ : هَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا ، الَّتِي يُقَالُ لَهَا : إنْ مَكَّنْت مِنْ نَفْسِك ، وَإِلا قَتَلْتُك . وَالْمُكْرَهَةُ لا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ الْقَتْلِ بِذَلِكَ . وَلَوْ صَبَرَتْ ( أي على القتل ) لَكَانَ أَفْضَلَ لَهَا ( ولكن لا يجب ذلك عليها ) .

والله تعالى أعلم


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:35 AM
السؤال: 1638


هل يجوز للأم المصابة بهذا المرض الإجهاض إذا حملت ، وهل لها حقّ في حضانة الولد ، وهل يجوز لأحد الزوجين فسخ النكاح إذا اكتشف إصابة الطّرف الآخر بالمرض ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً : إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :

نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل - نفخ الروح في الجنين - أو أثناء الولادة ، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً .

ثانياً : حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم وإرضاعه :

لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم ، وإرضاعه له ، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية ، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي .

ثالثاً : حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :

للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي .


مجمع الفقه الإسلامي ص 204-206

ahmedaboali
03-25-2009, 03:36 AM
السؤال: 1639


إنني فتاه ملتزمة ، ولله الحمد ، ولقد حدثت بيني وبين زوجي - الذي لي منه ابنة - مشكلة ذهبت بسببها إلى بيت والدي ؛ حيث إنه شك فيَّ واتهمني في عرضي وشرفي بدون أي أسباب مقنعة ، ثم يعتذر ، ويرجع مرة أخرى للاتهامات ، وتكرر ذلك منه عدة مرات ؛ مما أكد لي أن به مرض الوسواس ، فلم أعد أحتمل ، فذهبت إلى أهلي ، وبعد ذهابي إليهم مكثت عندهم أربعة أشهر ، لم يزدد فيها زوجي إلا عناداً وإصراراً على موقفه بدون إثبات أي دليل ضدي ، وبعدما ذهب إليه أخي للتفاهم معه وجده مصرّاً على موقفة ، وأنه يطلب مني أن أستتاب ، وازداد الموقف سوءًا بينهما ، وأساء إلى والدي وإلى تربيته لي ، عندها أصرَّ أخي ووالدي على طلاقي منه ، وإلا فسوف يحيل مشكلتنا للقضاء ، وعليه أن يثبت ما لديه من اتهامات ضدي ، فطلب زوجي مقابل طلاقه لي نصف المهر ، ولكن بعد فترة طلقني من غير أن نعطيه أي مبلغ ، وسكت هو عن ذلك ، ولم يعد يطالب مرة أخرى بالمال .
والآن ، قد عوضني الله بزوج آخر ملتزم ، ولله الحمد ، وقد نبهني زوجي الثاني إلى أنه قد يكون لزوجي الأول مال لدي ، وبسبب خشيتي من الحرام وأكل مال الناس وحقوقهم ، أرجو إفتائي في هذا الأمر ، مع العلم أنني لا أملك ذلك المال ، وأنني لم أطالبه بأي مصاريف لابنته ، وهو أحيانا يرسلها ، وأحيانا لا يرسل ، فهل له أي حق مالي عندي ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قذف الزوج زوجتَه واتهامها بشرفها من كبائر الذنوب ، وهو موجب للحدِّ ورد شهادته ، ولا بدَّ له من بينة شرعية لإثبات الفاحشة ، أو يلاعن .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد , وحُكم بفسقه , وردِّ شهادته , إلا أن يأتي ببيِّنة أو يلاعن , فإن لم يأت بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان : لزمه ذلك كله ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ...

[ ويدل لذلك ] : قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وهذا عام في الزوج وغيره , وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه .

وأيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ ) ، وقوله لما لاعن : (عَذابُ الدنْيا أَهْونُ مِنْ عَذابِ الآخِرَة ) ؛ ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه , فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة ، كالأجنبي . " المغني " ( 9 / 30 ) .

وعليه : فالواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجته ، وعليه أن يكف عن الكلام المسيء ، والكلام على زوجته طعن في شرفه وعرضه هو ، وعليه أن يكذِّب نفسه ويبرئ زوجته مما افتراه عليها ، فإن لم يفعل فإنه مستحق لما رَّتبه الله تعالى على فعله من الحد ورد الشهادة والفسق ، ولها حق طلب الطلاق منه ، وعليه أن يؤدي لها حقوقها كاملة .

ثانياً :

التضييق على الزوجة باتهامها بالباطل وإيذائها وضربها لتتنازل عن مهرها أو عن شيء منه يسمى " العضل " ، وهو محرَّم إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، فإن فعل الزوج فإنه غير مستحق لما تتنازل عنه زوجته ، ويجب عليه أن يرجعه لها ، وإن رفض تطليقها فلها أن تفتدي نفسها منه وتتنازل عن مهرها أو أقل أو أكثر ، فإن كان كاذبا ظالماً فما أخذه منها سحت وحرام ، وإن كان صادقاً فما أخذه حلال له ، على أن يُثبت ما يستوجب الحد بشهود أربعة أو ملاعنة ، وهذا في حال أنه يشهر بها ويقذفها علانية ، أما إذا رأى فاحشة عليها فيما بينه وبين ربه ، فإن له أن يعضلها ليضيق عليها لتفتدي نفسها .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

عن رجل اتهم زوجته بفاحشة ؛ بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع ، إلا ادَّعى أنه أرسلها إلى عرس ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس ، فأنكرت ذلك ، ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة ، فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر ، فامتنعت خوفا من الضرب فخرجت إلى بيت خالها ، ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال ، حقها وادعى أنها خرجت بغير إذنه ، فهل يكون ذلك مبطلا لحقها ، والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارا في الشرع ؟ .

فأجاب :

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله .

وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو ، فيعينونه عليه فإن تبين لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه ، فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه ، وإذا قال إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت ، فإن ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم ، أو قالوا لم تأت إلينا ، وإلى العرس لم تذهب ؛ كان هذا ريبة ن وبهذا يقوى قول الزوج .

وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبيها ، فعليه أن يرده عليها بكل حال ، وإن اصطلحوا فالصلح خير .

ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق وليخلعها الزوج ؛ فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله كما قال الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 283 ، 284 ) .

ثالثاً :

والذي يظهر لنا أنه لا حق له عندكِ ، وأن ما طلبه من نصف المهر ليس حقّاً شرعيّاً له ، ويبدو أنه راجع نفسه أو أن أحداً أخبره بذلك ، ولذلك لم يطالب به ، كما أنه قد يكون جعل نصف المهر مقابل رعايتك لابنته ونفقتك عليها .

وبكل حال : فهو لم يأتِ بشهود على ما قذفك به ، ولم يلاعن ، ولم يرَ شيئاً يجعله غير آثم بينه وبين ربه ، وكل ذلك يجعل الحق لكِ لا له – بحسب سؤالك وما جاء فيه - ، فليس له ما اشترطه من نصف المهر .

وبارك الله لك في زوجك الجديد الذي يسره الله لكِ ؛ وجزاه خيرا على ما وجهك للسؤال والاستفسار عن حقوق زوجك الأول ، وهو يدل على خلق عظيم ودين متين .

نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ، وأن يجعله خير خلَفٍ لك ولابنتك ، وأن يجمع بينكما في خير ، وأن يرزقكما ذرية طيبة .

ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك الأول للتوبة الصادقة ، وأن يشفيه إن كان مريضاً ، وأن يخلف عليه خيراً .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:36 AM
السؤال: 1640


لماذا يقتل المفعول به في اللواط كما يقتل الفاعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

روى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله .

فمنهم من يرى تحريقه ، كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يُرمَى من بناءٍ عالٍ ويتبع بالحجارة ، كابن عباس رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهو مروي عن علي وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم .

وانظر "المغني" (9/58).

وأما الحكمة من معاقبة المفعول به ، فلأنه شريك في المعصية ، فإن هذه المعصية لا توجد إلا إذا اشترك فيها طرفان ، فكان العدل أن يقام الحد عليهما ، ومثل هذا : الزنا ، فإنه يقام فيه الحد على الرجل والمرأة ، ثم إن المفعول به لا خير في بقائه حيا ، لعظم الفساد الذي حل به ، وعظم المفسدة الناشئة عن وجوده .

قال في "مطالب أولي النهى" (6/174) : " وإن كان الزنا واللواط مشتركين في الفحش ، وفي كل فساد ينافي حكمة الله في خلقه وأمره ، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ، ولَأنْ يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى ، فإنه يَفْسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ، ويذهب خيره كله ، وتمتص الأرض ماء الحياء من وجهه ، فلا يستحي بعد ذلك من الله تعالى ولا من خلقه ، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن ، وهو جدير أن لا يوفق لخير ، وأن يحال بينه وبينه ، وكلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة له ; وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان ، ولا يوفق لعلم نافع ، ولا عمل صالح ، ولا توبة نصوح غالبا . إذا تقرر هذا ، فمفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، وعقوباته من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة .

وقد أطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله ، لم يختلف فيه منهم رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع " انتهى باختصار .

وأصل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله ، ذكره في "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي".

ولكن إذا كان المفعول به مكرهاً فإنه لا عقوبة عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه بن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-29-2009, 05:52 PM
السؤال: 1661


تفرض الدولة في بلدنا تأمينا إجباريّاً على السيارات ، ولا يستفيد منه صاحب السيارة بشيء ، فإذا قامت هذه السيارة بضرب شخصٍ ما وأدى هذا الحادث لإصابته أو وفاته يقوم أهله برفع قضية على شركة التأمين ويؤدي هذا لتعويض أهل المصاب أو المتوفى ، وهذا التعويض لا يتأثر به صاحب السيارة سلباً أو إيجاباً ، فما الحكم في ذلك ؟ مع العلم أن أهل المتوفى يعفون عن صاحب السيارة والدولة تحكم بالقوانين الوضعية ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

التأمين التجاري من العقود المحرمة ، وهو حرام بجميع صوره ، ولا يجوز لأحد أن يشترك فيه إلا أن يضطر لذلك كأن يكون مكرهاً ،

ثانياً :

حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث .

وعليه : فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء ، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها ؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق ، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن أخذ التعويض من شركة التأمين ، فأجاب : " يجوز ذلك ، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها ، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض ، ولا يبقى على من ارتكب الحادث - في حال حصول وفاة - إلا كفارة القتل الخطأ ، إذا كان الحادث بسبب خطأ منه " .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-29-2009, 05:52 PM
السؤال: 1662


امرأةٌ ولدت بنتًا منذ أكثرَ من خمسينَ سنةً ، ولم يوجد في صدرِ هذه المرأةِ حليبٌ ، فكانت تعطي البنتَ الصغيرةَ ( زبدةً ) ، وبعدَ ستةِ أيامٍ تقريبًا ماتتِ الطفلةُ .
فهل على الأمِّ شيءٌ في ذلك ؟
حيثُ إنَّها تخشى أن تكونَ هي المتسببة في موتِها ( أي أنَّ الطفلةَ ماتت بسببِ الزبدةِ ) .
وهذه الأمُّ لا تعلمُ هل الزبدةُ تسببُ الوفاةَ ، ولو كانت تعلمُ أن الزبدةَ تسببُ الوفاةُ لما أعطتها ابنتَها .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الحكمُ الشرعيُّ في هذه المسألةِ يتوقفُ على سؤالِ أهلِ الخبرةِ من الأطباءِ المتخصِّصِين ، فإن قالوا : إن إطعام ( الزبدة ) للطفل حديث الولادة يؤدي إلى وفاته , كانت هذه الأم قد قتلت طفلتها قتلاً خطأ , وإن قالوا : إن ذلك لا يؤدي إلى الوفاة , فلا شيء على الأم , لأنها لم تتسبب في موت طفلتها , وإن تردد الأطباء وشكوا , هل هذا يؤدي إلى الوفاة أم لا ؟ فلا شيء على الأم أيضاً .

وعلى هذا , فلا بد من سؤال أهل العلم والخبرة .

قال الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمَه الله :

" إذا كانت لم تتيقَّن أنَّها ماتت بسببِها فليس عليها شيءٌ ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمَّةِ من الواجباتِ ، ولا يجوزُ أن تُشغَلَ إلا بِحُجَّةٍ لا شكَّ فيها " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (22/327) .

وإذا ثبت أن الزبدة هي سبب الوفاة فإن هذا القتل يعتبر قتلاً خطأ , لأن الأم لم تتعمد قتل ابنتها , ويترتب على القتل خطأً شيئان : الدية والكفارة .

وقد سبق في جواب سؤال أن الدية في القتل خطأ تجب على عاقلة القاتل , وليس على القاتل نفسه , وعاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم .

أما الكفارة فهي واجبة على القاتل نفسه , والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

جاء في الموسوعة الفقهية (16/62) :

" لا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاّ يقصدَ الضّربَ ولا القتلَ ، مثلُ أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا ، أو ينقلبَ النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه ، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ " انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/245 ، 248) :

" وديةُ الطفلةِ المقتولةِ خطأً بعدَ ولادتِها حيةً كديةِ المرأةِ ، وهي على النصفِ من ديةِ الذكرِ .

وعليها دفعُ الديةِ إلى الورثةِ " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-29-2009, 05:53 PM
السؤال: 1663


توفي لوالدتي طفل صغير عمره حوالي أربعة أشهر وكانت قد غطته بزولية (سجادة ثقيلة) خوفاً عليه من البرد , وكان قريباً منها , فلا تدري أهي التي كانت سبب وفاته أم من الزولية ، فهل عليها شيء ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كانت غطت وجهه بسجّادة ثقيلة ، فعليها كفارة القتل الخطأ ، وتجب الدية على عاقلتها ( وهم العصبة ) لأن الظاهر أنه مات بسبب ذلك , وإن لم تكن غطت وجهه فلا شيء عليها ، ولا تجب الدية على أحد .

وقد سبق في جواب سؤال بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل ، وليست على القاتل نفسه ، وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (11/15) : " مسألة : في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا " ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه , فقال : تعتق رقبة .

قال ابن حزم : إن مات مِنْ فِعْلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال . وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا .

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ، وبالله تعالى التوفيق " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/373) فيمن غطت رضيعها بلحاف ثقيل (زولية) وكان مريضا ، فمات : " إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ ، لأن الظاهر موته بسبب ذلك ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض " انتهى .

وجاء فيها أيضا (21/378) : " إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة ... أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء ؛ لأنها لم تتسبب في وفاته " انتهى .

وجاء فيها أيضا (21/388) : " إذا كنتما لم تضعا الشرشف ( ما يجعل على السرير من فراش ) والبطانية أو أحدهما على وجهها ، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما ، فليس عليكما شيء لأنكما لم تفرطا . أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها ..." انتهى .

والله أعلم

ahmedaboali
03-29-2009, 05:53 PM
السؤال: 1664


لدي صديق كان يقود سيارته وبجانبه زوجته ، وفجأة صدمتهم سيارة من ناحية زوجته مما أدى إلى وفاتها في الحال ، مع العلم بأن سرعته لم تتجاوز 50 كم في الساعة ، وأن سبب الحادث صاحب تلك السيارة التي صدمتهم . فهل على صديقي كفارة ارتكاب القتل الخطأ ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان صديقك لم يخطئ ، ولم يتسبب في الحادث بوجهٍ ما ، فليس عليه شيء ، لا الدية ولا الكفارة ، وتكون الكفارة على السائق الآخر المخطئ ، والدية على عاقلته ( كأبيه ، وأعمامه وإخوانه وأبنائهم ) ، وإن اشتركا في الخطأ فالدية على عاقلتهما معاً ، ( كلٌّ حسب نسبة خطئه ) وعلى كل واحد منهما كفارة كاملة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (12/226) :

" ومن شارك في قتل يوجب الكفارة , لزمته كفارة , ويلزم كلَّ واحد من شركائه كفارة . هذا قول أكثر أهل العلم , منهم الحسن , وعكرمة , والنخعي , والثوري , ومالك , والشافعي , وأصحاب الرأي " انتهى .

والخطأ الذي يمكن وقوعه في هذا له ثلاثة أسباب رئيسة :

إما أن يكون بسبب الإهمال في صيانة السيارة ، كالفرامل ونحوها .

وإما أن يكون بسبب حال السائق ، كما لو قاد السيارة وهو محتاج إلى النوم ، أو مشغول بشيءٍ ما عن كمال التحكم في السيارة .

وإما أن يكون بسبب مخالفة أنظمة المرور وقواعد السير .

ويرجع في تحديد الخطأ ونسبته إلى أهل العلم والخبرة بذلك .

وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته " أحكام حوادث السيارات " أنه إذا حصلت إصابة في أحد الركاب الذين ركبوا مع السائق باختيارٍ منهم ، لا يخلو الحادث من أربع حالات :

الحال الأولى :

أن يكون بتَعَدٍّ من القائد ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر ، مثل : أن يسرع بالسيارة سرعةً تكون سبباً للحادث ، أو يضرب على الفرامل بقوة لغير ضرورة فيحصل الحادث بذلك التعدي .

الحال الثانية :

أن يكون بتفريطٍ من القائد ، والفرق هو أن التعدي فعل ما لا يسوغ ، والتفريط ترك ما يجب ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر : مثل أن يتهاون في غلق الباب أو في تعبئة العجلات أو في إصلاح شيء يحتاج إلى إصلاح ، فيحصل الحادث بهذا التهاون .

ففي هاتين الحالين يترتب وجوب الكفارة على القائد وهي : عتق رقبة لكل نفس آدمي معصوم مات به ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض أو نحوهما ، ويترتب أيضاً ضمان ما تلف من الأموال على القائد ، وضمان دية النفوس على عاقلته .

الحال الثالثة :

أن يكون بتصرف من القائد يريد به السلامة من الخطر ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : مثل أن يقابله ما يخشى الضرر باصطدامه به ، أو يخرج عليه من اليمين أو الشمال على وجه لا يتمكن فيه من الوقوف فينحرف ليتفادى الخطر فيحصل الحادث .

الحال الرابعة :

أن يكون بغير سبب منه ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر : مثل أن ينفجر إطار عجلة السيارة ، أو يهوي به جسر لم يتبين عيبه .

ففي هاتين الحالين لا يترتب عليه شيء من وجوب كفارة أو ضمان ، لأنه في الأولى أمين قائم بما يجب عليه من محاولة تلافي الخطر ، فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، وفي الثانية أمين لم يحصل منه تعد ولا تفريط ، فلا شيء عليه لأنه لم يكن منه تسبب في هذا الحادث " انتهى باختصار وتصرف يسير .

تم نشر هذه الرسالة في الجريدة الرسمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عددها الصادر يوم الاثنين 20 / شعبان 1409 هـ .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : عن رجل انقلبت به السيارة فماتت زوجته ، فهل عليه كفارة أو لا ؟

فأجاب :

" إذا كنت ما فرطت في سيرك ولا في شيء من متطلبات سيارتك ، وأن الحادث حصل ووضْعُ سيارتِك وسَيْرِك وصحتك عادي ، فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادث ، أما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر فعليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 . ولا يجزيء في ذلك الإطعام ، وبالله التوفيق " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (3/358-359) .