المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال و جواب ( الادب)



ahmedaboali
03-15-2009, 04:14 AM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سنبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

هل من السنة إذا أراد شخص أن يعمل عملا أو يحدث بكلام وعندما أراد ذلك سبقه غيره فيقال له : عمره أطول من عمرك أي عمر الذي سبق بالكلام أطول من عمر الذي أراد التكلم به فهل هذه المقولة من السنة ؟


الجواب:

الحمد لله

هذا الكلام لا أصل له من السنة فيما نعلم . وكون المقالة أو الخاطرة ترد على ذهن اثنين أو أكثر ، أمر لا غرابة فيه ، ومن تكلم بها أولاً لم يكن هذا دليلا على طول عمره أو قصره .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:14 AM
السؤال:

ما الحكم في أن يقول الزوج لزوجته : يا ماما ؟ هل هذا حرام أو هل يجعل الزوجة محرمة عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قول الرجل لزوجته أنت أمي أو أختي أو يا ماما يحتمل أن يكون ظهارا ، وألا يكون ، بحسب نيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .

والغالب أن الزوج يقول مثل هذه الكلمات على سبيل التلطف والتوقير ، فلا يكون ظهارا ، ولا تحرم الزوجة بذلك على زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/6) : " وإن قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار . . .

وهكذا لو قال : أنت أمي , أو : امرأتي أمي " انتهى باختصار .

وسئلت "اللجنة الدائمة" : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت أختي ، فما الحكم ؟

فأجابت : " إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي ، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء .

وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها ، فهي ظهار ، وهو محرم ، وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/274).

http://www.9ll9.com/up/uploads/a4c191677b.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:15 AM
ثانياً :

كره بعض العلماء أن يقول الرجل لامرأته : يا أمي أو يا أختي ، لما روى أبو داود (2210) أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُخْتُكَ هِيَ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ) .

والصواب : أنه لا كراهة في ذلك ، وهذا الحديث لا يصح ، فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط , أو يا أمي بقصد المحبة فقط .

فأجاب :

" نعم , يجوز له أن يقول لها يا أختي , أو يا أمي , وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة , وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات , ولكن لا وجه للكراهة , وذلك لأن الأعمال بالنيات , وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية , وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها , وكل شيء يكون سبباً للمودة بين الزوجين , سواء كان من الزوج أو الزوجة فإنه أمر مطلوب " انتهى .

"فتاوى برنامج نور على الدرب" .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:16 AM
السؤال:

كثيراً ما نسمع هذه المقالة : الدين أفيون الشعوب ، فما معناها ؟ وهل هي مقالة صحيحة ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه مقالة نطق بها كارل ماركس اليهودي ، اخترع هذه المقالة يزعم بها أن الدين مُخَدِّرٌ ومُبَلِّدٌ للشعوب .

وكلامه مردود بالحق الحقيق بالقبول ، وهو أن الدين الصحيح الحنيف ملة إبراهيم الذي أمر الله خلقه بإقامته؛ دين يلهب القلوب والمشاعر ، مُحرك لجميع الأحاسيس والقوى ، دافع بها إلى الأمام ، لا يقبل من أهله الذل والاستكانة والخضوع للظلم ، ومجاملة الأعداء ، والسكوت عن الباطل والفساد ، أو الجمود على طقوس وأوضاع ما أنزل الله بها من سلطان ، بل يوجب عليهم النهوض والاستعداد بكل قوة ، وتسخير كل دابة ومادة على وجه الأرض ، أو في جوفها أو أجوائها كيلا يغلبهم عدوهم في ذلك ، وأن يجعلوا جميع مواهبهم وطاقتهم في سبيل الله ، لإعلاء كلمته ، وقمع المفتري عليه ، والبراءة ممن جانب دينَه وتَنَكَّر حكمَ شريعته .

فهذا الدين الصحيح على العكس مما قاله هذا اليهودي وأتباعه وتلاميذه الذين ربوهم وأبرزوهم لمحاربة هذا الدين الصحيح ، الذي لا يُوقَف في وجوه أهله لو حملوه كما أنزل .

أما الأديان الأخرى المزعومة من لاهوتية وثنية فيصح أن يقال عنها بكلمة اليهودي ، لتقيد أهلها بالخرافات ، وتقييدهم العلم الفني والاختراع عن الانطلاق .

"الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة" ص 80 لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله

ahmedaboali
03-15-2009, 04:16 AM
السؤال:

ما حكم من يقول : الحكم للشعب والمال للشعب ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه كلمات مخترعة ، ومخترعوها كاذبون في زعمهم ، لا يطبقون ذلك في أنفسهم ، فيتنازلوا للشعب ولا عن رأي واحد من آرائهم ، بل هي نغمة تغرير لإلهاء الشعوب التي تحب التنفس من حكمها الأول لتنخدع بالحكم الثاني ، الذي هو أشقى وأضل سبيلاً .

والحق ؛ أن الشعوب البشرية يجب أن تكون مصونة الكرامة ، نائلة للعدل والحرمة الصحيحة ، لا تساق كالأنعام ، ولكن لا يجوز إطلاق هذه الكلمات على عواهنها ، فالحكم لله الذي يجب أن يكون توجيه الشعب على نور وحيه وحكمه على وفق شريعته ، قال الله تعالى: ( إِنْ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ) الأنعام/57 . وقال : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 . لا أن يقول : ( الحكم للشعب ) مَنْ يوجه الشعوب نحو رغباته هو من أصحاب المذاهب المادية والمبادئ الوثنية المخالفة لما أنزل الله ، ويفرض سلطته عليها قهراً تحت شعارات دجلية ماكرة .

كذلك ( مال الله ) يجب صرفه في المصالح العامة ، وحفظ ثغور المسلمين ، والدفاع عن جميع قضاياهم في مشارق الأرض ومغاربها فوق كل شيء ، والقيام بالدعوة إلى الله ، والاستعداد بكل قوة لقمع المفتري عليه أو المعتدي على بعض المسلمين ، وسد حاجة ذوي الحاجات المذكورين في سورة الحشر في قوله تعالى : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) الحشر/8-10 .

http://www.9ll9.com/up/uploads/a4c191677b.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:17 AM
ويقدم في صرفه ما تدعو الحاجة الضرورية إليه من ذلك ، هكذا يعمل بمال الله ، لا يجوز أن ينتهبه ذو الأنانية ، ولا أن يصرف في البذخ والميوعة والتبذير ، فضلاً عن الفسق والفجور والمسارح والبلاجات الخليعة .

ولا يجوز قطعاً أن يقال ( مال الشعب ) لأنه إذا سُلِّم هذا كان لهم أن يفعلوا ذلك ، وأن يبددوا قسماً كبيراً منه على حفظ سلطانهم والتجسس وشراء الضمائر هذا من جهة – ومن جهة أخرى – فإن الشعب يختلف في القوة والضعف والغنى والفقر والجهل والصلاح والحزم والخمول ، فكيف يكون المال ملكاً للمستغني عنه بثروته أو بقوته أو بعلمه وفنه أو من يجب حرمانه منه لفساده وخبثه ، وما إلى ذلك ؟!

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ) يونس/32 . ولكن راجت هذه الأكاذيب لتعطيل الحكم بالشريعة .

انظر : "الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة" ص (55-56) بتصرف يسير .

لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله .

فلا يجوز أن يقال المال مال الشعب ، لأن ذلك معناه أن للشعب أن يتصرف في المال حسب ما يشتهي .

والحق ؛ أن المال مال الله ، وعلى جميع الناس أن ينفقوه كما أمر الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (10/281) عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" بَلْ الْمَالُ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ كُلُّهُ هُوَ مَالُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ الْمَالَ فِي طَاعَتِهِ ، فَتَجِبُ طَاعَتُهُ فِي قِسْمِهِ كَمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي سَائِرِ مَا يَأْمُرُ بِهِ ; فَإِنَّهُ مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُبَلِّغٌ عَنْ اللَّهِ" اهـ .

وقال عن الأموال التي يأخذها الجنود من بيت المال (25/26) :

" وَأَيْضًا فَهَؤُلاءِ الْجُنْدُ إِنَّمَا هُمْ جُنْدُ اللَّهِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِبَادَهُ ، وَيَأْخُذُونَ هَذِهِ الأَرْزَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى الْجِهَادِ ، وَمَا يَأْخُذُونَهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلسُّلْطَانِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُقَسِّمُهُ وَلِيُّ الأَمْرِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ" اهـ .

وقال أيضاً (28/268) :

" وَلَيْسَ لِوُلاةِ الأُمُورِ أَنْ يَقْسِمُوهَا (يعني أموال بيت المال) بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ ، كَمَا يَقْسِمُ الْمَالِكُ مِلْكَهُ ; فَإِنَّمَا هُمْ أُمَنَاءُ وَنُوَّابٌ وَوُكَلاءُ لَيْسُوا مُلاكًا ; كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إنِّي - وَاَللَّهِ - لا أُعْطِي أَحَدًا وَلا أَمْنَعُ أَحَدًا ; وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْت) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

فَهَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَنْعُ وَالْعَطَاءُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَالِكُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ ، وَكَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ يُعْطُونَ مَنْ أَحَبُّوا وَيَمْنَعُونَ مَنْ أَبْغَضُوا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْسِمُ الْمَالَ بِأَمْرِهِ فَيَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى" اهـ.



الإسلام سؤال وجواب

ahmedaboali
03-15-2009, 04:18 AM
السؤال:

كلمة صدفة ، هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلاناً صدفة ؟
وهل هذه الكلمة (صدفة) حرام أو شرك بالله عز وجل ، وماذا أقول بدلاً من هذه الكلمة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بأس باستعمال كلمة قابلة فلاناً صدفة ، لأن مراد المتكلم بذلك أنه قابله بدون اتفاق سابق ، وبدون قصد منه ، وليس المراد أنه قابله بدون تقدير من الله عز وجل .

وقد ورد استعمال هذه الكلمة في بعض الأحاديث . منها : ما رواه مسلم (2144) عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ ( يعني بعبد الله بن أبي طلحة ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ . . . الحديث. والميسم أداة تستخدم في الكي .

وروى أبو داود (142) عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . . . الحديث . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/393) :

"ليس قول الإنسان قابلت فلاناً صدفة محرّماً أو شركاً، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلاً وليس في هذا المعنى حرج" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة "صدفة" ؟

فأجاب رحمه الله :

"رأينا في هذا القول أنه لا بأس به ، وهذا أمر متعارف ، ووردت أحاديث بهذا التعبير : صادفْنا رسول الله صادفَنا رسول الله .

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له ، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا ، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبداً ، لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له : صدفة ، ولا حرج فيه ، وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز" اهـ بتصرف .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين (3/117) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:18 AM
السؤال:

ما حكم لعن ( وليس سب فقط ) اليهود والنصارى أفرادا أو جماعات أحياءً كانوا أم أمواتا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قال صاحب لسان العرب : اللعن : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخَلْق السب والدعاء .

واللعن يقع على وجهين :

الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .

الثاني : أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً ، كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه ، فهذا على حالين :

1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .

2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل : بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .

" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز بحال .

الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .

الثالث : يجوز مطلقا " اهـ

الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .

واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة ، منها :

1- ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .

2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، إلا أنه يحب الله ورسوله ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :

" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :

" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .

والله تعالى أعلم

ahmedaboali
03-15-2009, 04:19 AM
السؤال:

قرأت في بعض الكتب عبارة : ‏(‏ وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه ‏)‏ فما حكم هذه العبارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

"هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه ؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء ‏,‏ المالك له ‏,‏ ولم يغب عن خلقه وملكه ‏,‏ حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه ‏,‏ وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض ‏,‏ فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض ‏,‏ كما قال تعالى‏ :‏ ‏( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ) . وقال تعالى‏:‏ ( قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) . وقال : ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) .‏ أي ‏:‏ نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته" اهـ

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/33) .

وقال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار" :

بابٌ في ألفاظٍ يُكرهُ استعمالُها .

ينبغي أن لا يُقال للقائم بأمر المسلمين خليفة اللّه ، بل يُقال الخليفة ، وخليفةُ رسولِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأميرُ المؤمنين . . .

وعن ابن أبي مُليكة أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق رضي اللّه عنه : يا خليفة اللّه! فقال : أنا خليفة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وأنا راضٍ بذلك .

وقال رجلٌ لعمرَ بن الخطاب رضي اللّه عنه : يا خليفة اللّه! فقال : ويلَك لقد تناولتَ تناولاً بعيداً ، إن أُمّي سمّتني عمر ، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلتُ ، ثم كَبِرتُ فكُنِّيتُ أبا حفص ، فلو دعوتني به قبلتُ ، ثم وليتموني أمورَكم فسمَّيتُوني أمَير المؤمنين ، فلو دعوتني بذاك كفاك .

وذكر الإِمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية" أن الإِمامَ سُمِّيَ خليفةً ؛ لأنه خلفَ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أُمته ، قال : فيجوز أن يُقال الخليفة على الإِطلاق ، ويجوز خليفة رسول اللّه .

قال : واختلفوا في جواز قولنا خليفة اللّه ، فجوّزه بعضُهم لقيامه بحقوقه في خلقه ، ولقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الأرْضِ ) فاطر / 39 . وامتنع جمهورُ العلماء من ذلك ونسبُوا قائلَه إلى الفجور، هذا كلام الماوردي . انتهى كلام النووي رحمه الله .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:20 AM
السؤال:

إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها (إلى والدي العزيز ) أو (إلى أخي الكريم) فهل في هذا شئ ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" هذا لا شيء فيه بل هو جائز قال الله تعالى : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ } .

وقال تعالى : { ولها عرش عظيم }

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف " رواه البخاري ( 3390 ) .

فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله - تعالى - ولغيره ولكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها ، فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به . وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه (العزيز) يعني أنك غالٍ عندي وما أشبه ذلك ، ولا يُقصد بها أبداً الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقهره بها أحد ، وإنما يريد أنك عزيز عليَّ وغالٍ عندي وما أشبه ذلك "



من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/68

ahmedaboali
03-15-2009, 04:21 AM
السؤال:

ما رأيكم بهذه الألفاظ (أرجوك ) ، (تحياتي) ، و(أنعم صباحا) ، و(أنعم مساءً) ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا بأس أن تقول لفلان ( أرجوك ) في شئ يستطيع أن يحقق رجاءك به ، وكذلك ( تحياتي لك ) ، و( لك منى التحية ) وما أشبه ذلك ؛ لقوله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } ، وكذلك ( أنعم صباحا ) و( أنعم مساء ) لا بأس به ، ولكن بشرط ألا تتخذ بديلا عن السلام الشرعي " .


من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 3/70

ahmedaboali
03-15-2009, 04:22 AM
السؤال:

نسمع بعض الناس يستخدمون عبارة : " أحبائي في رسول الله " فهل هذا الاستخدام صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا ، يعني : أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة ، فإن الحديث ( من أحب في الله ، وأبغض في الله ) ، فالذي ينبغي أن يقول : أحبائي في الله - عز وجل - ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقول السلف ، ولأنه ربما يوجب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والغفلة عن الله ، والمعروف – في السنة و - عن علمائنا وعن أهل الخير هو أن يقول : أحبك في الله " .


مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/68 .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:38 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

اخوة الاسلام اليوم بفضل الرحمن نلتقي من جديد

و اسال الله ان ينفعنا بها في الدنيا و تكون ذخيرة

و خيرات في الاخرة و الله ولي ذلك و قادر عليه

نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

هل يوجد نهي من النوم بدون ملابس، ولو كان من الزوجة ؟
ملاحظة : لا أقصد أثناء الجماع ، إنما النوم اليومي ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

العورة يجب سترها في كل الأحوال إلا عند الحاجة كحالة الاغتسال أو الجماع أو قضاء الحاجة ونحوها ، أما بدون حاجة فيجب ستر العورة ؛ لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ، قال : فالرجل يكون مع الرجل ؟ قال : " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " ، قال : فإن كان أحدنا خالياً ، قال : فالله أحق أن يستحيا منه " رواه الترمذي (2769) وغيره .

بناءً على ما سبق لا يجوز لك أن تنام بدون ملابس تستر عورتك ، سواء كان هذا النوم مع زوجتك أو بدونها ، إنما يجوز كشف العورة عند الحاجة فقط ، والله سبحانه وتعالى أعلم .


أجاب عليه : د. أحمد الخليل

ahmedaboali
03-15-2009, 04:39 PM
السؤال:


سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم " فيما معناه " : ( أن من قرأ عشر آيات من القرآن في ليلة قبل أن ينام لم يكتب من الغافلين )
هل هذا الحديث صحيح ؟ وإن كان صحيحا ، فهل يصح أن أقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين حفظاً ، وبهذا أكون قد قرأت وَرْدِي ، وقرأت أكثر من عشر آيات ؟ أم إنه يجب أن تكون العشر آيات تلاوة من المصحف ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

نص الحديث الذي يقصده السائل الكريم هو :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مَن قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيلَةٍ لَم يُكتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ ) رواه الحاكم في المستدرك (1/742) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2/81) .

وقد جاء أيضا من قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم :

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين . وورد نحوه أيضا عن تميم الداري رضي الله عنه . رواهما الدارمي في مسنده (2/554-555) .


ثانيا :

هل المقصود بالحديث أن يقرأ هذه الآيات في صلاته بالليل ، أو تحصل هذه الفضيلة بمجرد قراءة هذه الآيات في الليل ، سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة ؟

فيه احتمال ؛ ويؤيد الأول رواية أبي داود (1398) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود (1264) .

قال في عون المعبود : " والمراد هنا في قيام الليل " . ولذلك روى ابن حبان الحديث السابق في أبواب قيام الليل من صحيحه (4/120) وترجم عليه : ( ذكر نفي الغفلة عمن قام الليل بعشر آيات ... ) .

ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ( من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين ) رواه الحاكم (1/452) ، وصححه على شرط مسلم . لكن مال الألباني إلى ضعفه ، كما في الصحيحة (2/243) ، وضعيف الترغيب (1/190) .

وفي رواية ابن خزيمة ( 2/180) : ( من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو لم يكتب من القانتين .. )

قال الألباني في الصحيحة (643) : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

فاقتران القراءة بذكر الصلاة المكتوبة مما يشعر بأن المراد بها القراءة في الصلاة ، يعني : صلاة الليل .

ولأجل ذلك روى ابن خزيمة حديث أبي هريرة في باب : ( باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين ) ، ورواه أيضا محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل (164ـ مختصره ) في سياق الأبواب المتعلقة بالقراءة في صلاة الليل .

ويحتمل أن تحصل هذه الفضيلة لمن قرأ هذا القدر من الآيات في الليل مطلقا ، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة ، قبل نومه ، أو بعد استيقاظه ، إذا استيقظ من الليل .

وبهذا الإطلاق أخذ كثير من أهل العلم في تخريج الحديث في مصنفاتهم ؛ فقد بوب عليه الدارمي رحمه الله (2/554) بقوله : ( باب فضل من قرأ عشر آيات )

وبوب الحاكم في المستدرك (1/738) بقوله : ( أخبار في فضائل القرآن جملة )

كما بوب عليه المنذري في الترغيب والترهيب (2/76) بقوله : ( الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها ، وفضل تعلمه وتعليمه )

وذكره مرة أخرى تحت باب (2/116) : ( الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء )

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:40 PM
ويقول النووي رحمه الله في كتاب "الأذكار" (1/255) :

" اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار ، فينبغي المداومة عليها ، فلا يُخلي عنها يوماً وليلة ، ويحصل له أصلُ القراءة بقراءة الآيات القليلة ..( ثم ذكر أحاديث منها حديث أبي هريرة السابق ) " انتهى .

فيرجى لمن قرأ عشر آيات في ليلته ألا يكتب من الغافلين ، سواء قرأ ذلك في صلاته بالليل ، أو خارج الصلاة ، وفضل الله عز وجل واسع .

وفي صحيح مسلم (789) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( .. وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ ) .

فظاهر الحديث أن المراد بالقيام هنا أعم من مجرد القيام به في الصلاة . قال المناوي رحمه الله : " أي تعهد تلاوته ليلاً ونهاراً فلم يغفل عنه ... وفيه ندب إدامة تلاوة القرآن ... بأن لم يخص بوقت أو محل " . انتهى مختصرا .

ثالثا :

قد جاء في السنة الندب إلى قراءة بعض الآيات إذا أوى المسلم إلى فراشه .

ومن خصوص السور والآيات التي جاء الندب إلى قراءتها ما يلي :

1- آية الكرسي .

جاء في صحيح البخاري معلقا (2311) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال :

( وكَّلني رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام . . وذكر الحديث وقال في آخره : ( إذا أويتَ إلى فراشِكَ فاقرأ آيةَ الكرسي ، فإنه لن يزالَ معكَ من اللّه تعالى حافظ ، ولا يقربَك شيطانٌ حتى تُصْبِحَ . فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : " صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، ذَاكَ شَيطانٌ )

2- آخر آيتين من سورة البقرة .

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( مَن قَرَأَ بِالآيَتَينِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتَاهُ ) رواه البخاري (5009) ومسلم (2714) قال ابن القيم في "الوابل الصيب" (132) : كفتاه من شر ما يؤذيه .

عن عليّ رضي اللّه عنه قال :

( ما كنتُ أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة )

عزاه النووي في الأذكار (220) لرواية أبي بكر بن أبي داود ثم قال : صحيح على شرط البخاري ومسلم .

4،3- سورتي الإسراء والزمر

وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت :

( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقرَأَ بَنِي إِسرَائِيلَ وَالزُّمَر )

رواه الترمذي (3402) وقال : حديث حسن . وحسّنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (3/65) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

5- سورة الكافرون :

عن نوفل الأشجعي رضي اللّه عنه قال : قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :

" اقْرأ : قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ ثُمَّ نَمْ على خاتِمَتِها فإنَّها بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ "

رواه أبو داود ( 5055 ) والترمذي ( 3400 ) وحسنه ابن حجر في "نتائج الأفكار" (3/61) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

8،7،6- الإخلاص والمعوذتين :

عن عائشة رضي الله عنها : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جَمَعَ كَفَّيهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا ( قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ) و ( قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ، ثُمَّ يَمسَحُ بِهِمَا مَا استَطَاعَ مِن جَسَدِهِ ، يَبدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ وَوَجهِهِ وَمَا أَقبَلَ مِن جَسَدِهِ ، يَفعَلُُ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) رواه البخاري (5017)

وعن إبراهيم النخعي قال :

( كانوا يستحبّون أن يقرؤوا هؤلاء السور في كلّ ليلة ثلاثَ مرات : ( قل هو اللّه أحد ) والمعوّذتين ) قال النووي في الأذكار (221) : إسناده صحيح على شرط مسلم .

رابعا :

يقول النووي رحمه الله في "الأذكار" (221) :

" الأولى أن يأتيَ الإِنسانُ بجميع المذكور في هذا الباب ، فإن لم يتمكن اقتصرَ على ما يقدرُ عليه من أهمّه " انتهى .

ولا يشترط أن تكون القراءة من المصحف ، فيكفي أن يقرأ المسلم ما تيسر له مما سبق من حفظه ، والله سبحانه وتعالى يكتب له ما وعده به .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:40 PM
السؤال:

هل يجوز النوم مع أختي في غرفة واحدة وكلا منا علي سرير منفرد ومتقابل أثناء الصوم بحيث قد نرى بعضنا بعض.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على الرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة ، كل منهما على فراشه ، إذا أُمن الاطلاع على شيء من عورتهما ، ولا فرق في ذلك بين حال الصوم وغيره .

وعورة المرأة بالنسبة لأخيها وعامة محارمها : جميع بدنها إلا ما يظهر غالبا ، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والساقين ، قال في "كشاف القناع" (5/11) : " ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات محارمه ) قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .

وعورته بالنبسة لها : ما بين السرة إلى الركبة .

قال في "كشاف القناع" (5/15) : " ( وللمرأة مع الرجل ) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ) ، وقالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ) متفق عليه ، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ؛ ولأنهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرون إليهم " انتهى .

فيجب أن يحتاط كل منهما عند نومه ، فيلبس ما يستر عورته ، ويحفظه من الانكشاف .

ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة ، وثوران الشهوة جاءت الشريعة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع . كما روى أبو داود (418) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ )

وروى الدارقطني والحاكم عن سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم و إذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة ) والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم 418

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:41 PM
وقد فسر أهل العلم التفريق في المضاجع بأمرين :

الأول : التفريق بين فرشهم ، وهذا هو ظاهر الحديث الثاني .

الثاني : ألا يناما متجردين على فراش واحد ، فإن ناما بثيابهما من غير ملاصقة جاز ذلك عند أمن الفتنة .

قال زكريا الأنصاري رحمه الله : " التفريق في المضاجع يصدق بطريقين : أن يكون لكل منهما فراش ، وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين ، وينبغي الاكتفاء بالثاني ; لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده . قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق : ( فرقوا بين فرشهم ) مع تأييده بالمعنى وهو خوف المحذور " انتهى من "أسنى المطالب" (3/113).

وقال في "كشاف القناع" (5/18) : " ( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا , أو إناثا وذكورا فرق وليُّهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) أي حيث كانوا ينامون متجردين كما في المستوعب والرعاية " انتهى.

وقال ابن مفلح رحمه الله : " ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية ، وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد واختارها أبو بكر. والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر ، وأن له عورة يجب حفظها ، والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز " انتهى من "الآداب الشرعية" (3/538).

وإنما ذكرنا هذا للفائدة ، ولئلا يُظن أن الحديث يقتضي عدم نوم الأخ مع أخته في غرفة واحدة ، وإن كان هذا هو الأولى لمن تيسر له ذلك .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:41 PM
السؤال:

لي صديق عندما كان صغيراً لم يكن يستطيع النوم ويرى كوابيس ، كان أبوه يأخذه لرجل من الأولياء ، وقد صنع له هذا الرجل قلادة من أشياء كالصناديق الصغيرة تحتوي على كتابات مقدسة .
هل هذا جائز في الإسلام ؟ عمره الآن 24 سنة فماذا تنصحه أن يفعل لكي يتخلص من هذه الكوابيس ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والعرافين ، والمشعوذين ، ومن ذهب إليهم وسألهم عن شيء لم تُقْبِل منه صلاة أربعين يوماً ، ومن صدَّقهم بأنهم يعلمون الغيب أو يكشفون الضر ويجلبون النفع فهو كافر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا يجوز تعليق الخرز والتمائم ، وقد جاء الوعيد الأكيد في السنة الصحيحة لمن فعل ذلك .

عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا : يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا ، قال : إن عليه تميمة ، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : من علق تميمة فقد أشرك . رواه أحمد ( 16969 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 492 ) .

وفيه – عن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب - :

هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله . اهـ.

وعن الشيخ حافظ حكمي :

وإن تكن - أي : التمائم - مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعبَّاد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره فإنها شرك - أي : تعليقها شرك - بدون ميْن - أي : شك - . اهـ

والله أعلم .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:42 PM
السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تؤدي وظائفها المعتادة كالطبخ ، ورعاية الأطفال ، وشؤون البيت قبل الاغتسال من الجماع ؟.

الجواب:

الحمد لله

يحرم على الجنب الصلاة والطواف والمكث في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف ، وما سوى ذلك فهو جائز .

فلا حرج على المرأة إن كانت على جنابة أن تطبخ أو تقوم على رعاية بيتها وأبنائها وقضاء حوائجها ، وقد دل على ذلك عدة أدلة منها :

أ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنُب ، قال فانخنستُ منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جئت فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قلت : كنت جنُباً فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس .

رواه البخاري ( 279 ) ومسلم ( 371 ) .

قال الحافظ ابن حجر :

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه .

" فتح الباري " ( 1 / 391 ) .

والأفضل للجنب أن يسارع إلى الاغتسال خشية نسيانه لجنابته ، ولو توضأ قبل مباشرته للطعام والشراب وقبل نومه فهو أفضل من فعل هذه الأشياء ، وهو على جنابة ، وليس هذا الوضوء بواجب بل هو لتخفيف الحدث ، وهو مستحب ، وفي ذلك بعض أحاديث ، منها :

أ. عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة .

رواه مسلم ( 305 ) .

ب. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب .

رواه البخاري ( 283 ) ومسلم ( 306 ) .

قال النووي :

وفيها : أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ، ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكَره ، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء ، وهذه الأحاديث تدل عليه ، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ، وبهذا قال مالك والجمهور .

" شرح مسلم " ( 3 / 217 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

الجنُب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء ، لكن يُكره له النوم إذا لم يتوضأ ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ، إذا توضأ للصلاة " ...

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 343 ) .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:43 PM
هل يجوز النوم واتجاه القدمين للقبلة ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه اتجاه الكعبة بل إن الفقهاء رحمهم الله يقولون : إن المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة "



والله أعلم .

فتاوى ابن عثيمين ( 2 / 976 ) .

ahmedaboali
03-15-2009, 04:43 PM
السؤال:


هل يجوز أن أنام وأنا جنب ( من الجماع ) واستيقظ وقت صلاة الفجر للطهور ?

الجواب:

الحمد لله
نعم ، يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل ، ثم يستيقظ للاغتسال قبل صلاة الفجر . والدليل على ذلك ما رواه الترمذي (110) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً . صححه الألباني في صحيح الترمذي (103) .

غير أن الأفضل له أن يتوضأ قبل النوم ، وإن اغتسل فهو أكمل . فعن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ . رواه مسلم (465) .

وسأل عمر النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ . رواه البخاري (280) ومسلم (462).



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-15-2009, 04:44 PM
السؤال:

أريد أن أعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ؟ هل كان ينام على السرير أم على الأرض ؟ وهل كان يقرأ دعاءً معيناً إذا أراد النوم ؟.

الجواب:

الحمد لله

كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة بين رماله وتارة على كساء أسود .

قال عباد بن تميم عن عمه : رأيت رسول الله مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . رواه البخاري(475) ومسلم (2100) .

وكان فراشه أَدَماً حشوُه ليف ، وكان له مِسْحٌ ينام عليه يُثنى بثَنيتين .

والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف ، وقال لنسائه : " ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة " . رواه البخاري (3775) .

وكانت وسادته أَدَماً حشوها ليف .

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : " اللهم باسمك أحيا وأموت " رواه البخاري (7394) .

وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات .

وكان ينام على شقة الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول : " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : " الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي " ذكره مسلم وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : " اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر " رواه مسلم (2713) .

وكان إذا انتبه من نومه قال : " الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور " رواه البخاري (6312) ثم يتسوك وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله تعالى : { إن في خلق السماوات والأرض .. } إلى آخرها (آل عمران 190 - 200)

وقال : " اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت " رواه البخاري (1120) .

وكان ينام أول الليل ويقوم آخره ، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين ، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه ، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ .

وكان إذا عرس بليل ( أي إذا توقف للاستراحة في السفر) اضطجع على شقه الأيمن ، وإذا عرس قُبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه هكذا قال الترمذي .

وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات .


المرجع زاد المعاد (1/155).

ahmedaboali
03-15-2009, 04:45 PM
السؤال:

أعلم أنه لا يجوز المصافحة باليد مع المرأة الأجنبية ، ولكن إذا كانت طفلة 5 سنوات أو امرأة عجوزاً فهل يجوز مصافحتها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

ولا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ لعموم هذا الحديث .

"الموسوعة الفقهية" (29/296) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة المسنّة العجوز مصافحة الرجل الأجنبي عنها ؟

فأجابت : " لا يجوز للمرأة المسنة – العجوز – ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي ، وهذا يعم الكبيرة والصغيرة ؛ لخوف الفتنة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/47) .

وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها .

قال في "الإنصاف" (8/23) : " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها . نص عليه (الإمام أحمد) . ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة . فلا بأس " انتهى .



الإسلام سؤال وجواب

ahmedaboali
03-15-2009, 04:46 PM
السؤال:

الكثير من المسلمين يلقي السلام على إخوانه بلفظ " سلام عليكم " فهل يجوز أن نقول ذلك ؟
وإذا كان غير صحيح فهل يثاب فاعله ويأخذ ثواب إلقاء السلام ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

لا حرج في قول المبتدئ بالسلام : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة : سلام عليكم ، فقال : ( وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) الرعد/23، 24 .

وقال : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) الزمر/73 .

وجاء السلام بهذه الصيغة ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) النحل/32 .

وقوله : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/55 .

وقوله : ( وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام/54 .

وروى ابن حبان في صحيحه (493) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال : سلامٌ عليكم . فقال : ( عشر حسنات ) ثم مَرَّ آخر فقال : سلامٌ عليكم ورحمة الله . فقال : ( عشرون حسنة ) ثم مَرَّ آخر فقال : سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال ( ثلاثون حسنة ) فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أوشك ما نسي صاحبكم ، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإن قام فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) صححه الألباني في صحيح الترغيب والرهيب (2712) .

فهذه الأدلة وغيرها تبين أنه لا حرج في أن يسلم الإنسان بلفظ : (سلام عليكم) وأنه يثاب على ذلك ، ويستحق الجواب .

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل : ( السلام عليكم ) أو ( سلامٌ عليكم ) ؟ أو هما سواء ؟

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/563) : " إذا سلم على الحيّ , فالصحيح من المذهب : أنه يخيّر بين التعريف والتنكير . قدّمه في الفروع . وقال : ذكره غير واحد " .

ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن التعريف أفضل من التنكير ، وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف .

وقال النووي في "الأذكار" (ص 356-358) :

" اعلم أن الأفضل أن يقول المُسَلِّم : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلَّم عليه واحداً ، ويقولُ المجيب : وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُه . . .

قال أصحابنا : فإن قال المبتدىء : السلام عليكم ، حصل السَّلامُ ، وإن قال : السلام عليكَ ، أو سلام عليكَ ، حصل أيضاً .

وأما الجواب فأقلّه : وعليكَ السلام ، أو وعليكم السلام ، فإن حذف الواو فقال : عليكم السَّلام أجزأه ذلك وكان جواباً . . .

ولو قال المبتدىء : سلام عليكم ، أو قال : السلام عليكم ، فللمُجيب أن يقول في الصورتين : سلام عليكم ، وله أن يقول : السلام عليكم ، قال اللّه تعالى: ( قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ ) .

قال الإِمام أبو الحسن الواحديّ من أصحابنا : أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار .

قلت (النووي) : ولكن الألف واللام أولى " انتهى باختصار .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-15-2009, 04:46 PM
ثانيا :

المكروه هو أن يقول المبتدئ : عليك السلام أو عليكم السلام ، لأنها تحية الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد روى أبو داود (5209) والترمذي (2722) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ( لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) : الإشارة إلى ما كان عليه كثير من الشعراء وغيرهم من السلام بهذه الصيغة على الأموات ، وإلا فسنته صلى الله عليه وسلم في السلام على الموتى كسنته في السلام على الأحياء يقول : السلام عليكم.

قال ابن القيم رحمه الله موضحا ذلك : " وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وكان يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . قال أبو جريّ الهُجيميُّ : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، فقال : ( لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى ) حديث صحيح .

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة ، وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ ( السلام عليكم ) بتقديم السلام ، فظنوا أن قوله : ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) إخبار عن المشروع ، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض ، وإنما معنى قوله : ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) إخبار عن الواقع ، لا المشروع ، أي : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم :

عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ ورحمته ما شاء أن يترحما

فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلكَ واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما

فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات " انتهى من "زاد المعاد" (2/383).

ثالثا :

وأكمل السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ لما سبق من حديث ابن حبان ؛ ولما روى أبو داود (5195) والترمذي (2689)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ( عِشْرُونَ ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ فَقَالَ : ( ثَلاثُونَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما زيادة ( ومغفرته ) أو ( ورضوانه ) فلا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما بين ابن القيم في "زاد المعاد" (2/381) والألباني في ضعيف أبي داود (5196) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:40 PM
السؤال: 291


ما حكم عيادة المريض وما هي آداب الزيارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

عيادة المريض

هي زيارته , وسميت عيادة لأن الناس يعودون إليه مرة بعد أخرى .

حكم عيادة المريض :

ذهب بعض العلماء إلى أنها سنة مؤكدة , واختار شيخ الإسلام أنها فرض كفاية ، كما في "الاختيارت" (ص 85) , وهو الصحيح . فقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم : (خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم : وذكر منها : عيادة المريض ) وفي لفظ : ( حق المسلم على المسلم ...) وقال البخاري : " باب وجوب عيادة المريض وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أطعموا الجائع , وعودوا المريض , وفكوا العاني) " انتهى .

وهذا الحديث يدل على الوجوب , وقد يؤخذ منها أنها فرض كفاية كإطعام الجائع وفك الأسير . ونقل النووي الإجماع على أنها لا تجب . قال الحافظ في الفتح (10/117) : يعني على الأعيان .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (5/173) :

" الصحيح أنها واجب كفائي ، فيجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم " انتهى بتصرف .

فضل عيادة المريض :

وورد في فضلها أحاديث كثيرة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ) رواه مسلم (2568) .

خرفة الجنة أي جناها .

شبه ما يحوزه العائد من ثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر .

وللترمذي (2008) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ : أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلا ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ , فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا ) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2504) .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ (969) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .

والخريف هو البستان .

وليست عيادة المريض خاصة بمن يعرفه فقط ، بل هي مشروعة لمن يعرفه ومن لا يعرفه . قاله النووي في "شرح مسلم" .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-16-2009, 04:41 PM
حد المريض الذي تجب عيادته :

هو المريض الذي يحبسه مرضه عن شهود الناس , أما إذا كان مريضاً ولكنه يخرج ويشهد الناس فلا تجب عيادته .

"الشرح الممتع" (5/171) .

عيادة المرأة الأجنبية

ولا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبية ، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها ، إذا توفرت الشروط الآتية : التستر ، وأمن الفتنة ، وعدم الخلوة .

قال الإمام البخاري : " باب عيادة النساء الرجال , وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار " . ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة .

وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنهم بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( انْطَلِقْ بِنَا إلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا , وَذَهَبَا إلَيْهَا ) .

قال ابن الجوزي : " وَالأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ " انتهى .

عيادة الكافر :

ولا حرج في عيادة المشرك إذا ترتب على ذلك مصلحة , فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً ودعاه إلى الإسلام فأسلم . رواه البخاري (1356) . وحضر النبي صلى الله عليه وسلم موت عمه أبي طالب فدعاه إلى الإسلام فأبى . متفق عليه .

والمصلحة في ذلك قد تكون دعوته إلى الإسلام , أو كف شره أو تأليف أهله ونحو ذلك ..

انظر "فتح الباري" (10/125) .

هل يكرر العيادة ؟

اختار بعض العلماء أنه لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه , والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال , فبعض الناس يستأنس بهم المريض ويشق عليه عدم رؤيتهم كل يوم , فهؤلاء يسن لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره ذلك .

حاشية ابن قاسم (3/12) .

لا يطيل الجلوس عند المريض

ينبغي أن لا يطيل الجلوس عند المريض , بل تكون الزيارة خفيفة حتى لا يشق عليه , أو يشق على أهله ، فإن المريض قد تمر به حالات أو أوقات يتألم فيها من المرض ، أو يفعل ما لا يحب أن يطلع عليه أحد , فإطالة الجلوس عنده يوقعه في الحرج .

إلا أنه يعمل في ذلك بقرائن الأحوال , فقد يحب المريض من بعض الناس طول الجلوس عنده .

حاشية ابن قاسم (3/12) ، الشرح الممتع (5/174) .

وقت الزيارة :

وأما وقت الزيارة , فلم يرد في السنة ما يدل على تخصيصها بوقت معين , قال ابن القيم : لم يخص صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام , ولا وقتاً من الأوقات بعيادة , بل شرع لأمته ذلك ليلاً ونهاراً , وفي سائر الأوقات اهـ .

"زاد المعاد" (1/497) .

وكان بعض السلف يعود المريض في أول النهار أو أول المساء حتى تصلي عليه الملائكة وقتاً أطول , عملاً بالحديث المتقدم : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ , وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ ) .

لكن يجب مراعاة حال المريض والأرفق به ، فلا ينبغي للزائر أن يختار الوقت الأنسب له ، ولو كان في ذلك مشقة على المريض أو على أهله ، ويمكن تنسيق ذلك بالاتفاق مع المريض نفسه أو أهله .

وقد تتسبب كثرة زيارات الناس للمرضى وعدم مراعاتهم تخفيفها واختيار الوقت المناسب لها في زيادة المرض على المريض .

الدعاء للمريض :

وينبغي أن يدعو للمريض بما ثبت في السنة : ( لا بأس ، طهور إن شاء الله ) رواه البخاري .

ويدعو له بالشفاء ثلاثاً , فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وقال : ( اللهم اشف سعداً ، ثلاثاً ) رواه البخاري (5659) ومسلم (1628) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول : ( أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ , وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي , لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ) رواه مسلم (2191) .

ولأحمد وأبي داود (3106) أن النَّبِيًّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ) صححه الألباني في صحيح أبو داود .

وينبغي أن يسأله عن حاله : كيف حالك ؟ كيف تجدك ؟ ونحو ذلك . فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي (983) وحسنه الألباني .

وثبت ذلك عن عائشة في صحيح البخاري لما عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما .

وينفس له في الأجل

ورد في ذلك حديث عند الترمذي (2087) وهو حديث ضعيف : ( إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ ) ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .

ولكن يشهد له من حيث المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس ، طهور إن شاء الله ) فينبغي أن يهون عليه ما يجد ، ويبشره بحصول الشفاء والعافية إن شاء الله تعالى , فإن ذلك يطيب نفس المريض .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:41 PM
السؤال: 292


ما معنى السواك ؟ وما حكم استعماله ؟
وما هي الأوقات التي يستعمل بها ؟
ما هي صفات السواك وكيفية طريقة استعماله ؟
هناك بعض الأنواع منه تكون بنكهة الليمون وغير ذلك فهل حكمها كحكم السواك العادي ؟.

الجواب:

الحمد لله

السواك والاستياك بمعنى تنظيف الفم والأسنان بالسواك ، ويطلق السواك على الآلة وهي العود الذي يستاك به .

والسواك سبب لتطهير الفم وموجب لمرضاة الرب سبحانه وتعالى ، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب " علقه البخاري في صحيحه (2/274) ووصله أحمد (6/47) والنسائي (1/50) وإسناده صحيح (الإرواء 1/105) .

وقد ورد في حقه الندب المؤكد كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " رواه البخاري (2/299) ومسلم (1/151) . وفي رواية للبخاري : " عند كل وضوء " .

وقد حكى الإمام النووي رحمه الله إجماع من يعتد برأيهم على استحباب السواك وسنيته ، ومما يدل على عظم شأنه أن بعض السلف قال بوجوبه ومنهم الإمام إسحاق بن راهويه .

الأوقات التي يستحب فيها السواك :

السواك مستحب في كل جميع الأوقات من ليل أو نهار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتقدم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " .

وقد ذكر العلماء مواضع يتأكد فيها استحباب السواك فمن ذلك :

1- عند الوضوء والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وفي رواية مع كل وضوء وقد تقدم .

2- عند دخول البيت للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت : بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ، قالت : " كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك " رواه مسلم (1/220) .

3- عند الإنتباه من النوم لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " رواه البخاري (1/98) ومسلم (1/220) ومعنى : يشوص فاه ، أي : يغسله ويدلكه .

4- عند تغير رائحة الفم سواء كان التغير بأكل ماله رائحة كريهة أو بسبب طول الجوع أو العطش أو غير ذلك : لأنه إذا كان السواك مطهرة للفم فإن مقتضى ذلك أن يتأكد السواك متى احتاج الفم إلى التطهير .

5- عند دخول المسجد لأنه من تمام الزينة التي أمر الله بها عند كل مسجد ، قال تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، ولما فيه من حضور الملائكة واجتماع المصلين .

6- عند قراءة القرآن وفي مجالس الذكر لحضور الملائكة .

الاستياك للصائم :

اتفق أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بأس في الاستياك للصائم أول النهار ، واختلفوا في الاستياك للصائم بعد الزوال فمنهم من كرهه والصحيح أنه سنة في حق الصائم كغيره لعموم الأدلة التي تدل على سنية السواك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن وقتاً دون وقت والعام يجب بقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص وأما ما استدلوا به من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي " رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف قال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/62) : إسناد ضعيف . فالحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه البخاري (2/29) ومسلم (2/806) فإن هذا الخلوف لا يذهبه السواك لأن سببه خلو المعدة ، ثم إنه قد يحصل في أول النهار إذا لم يستحر الصائم والجميع متفق على جواز السواك في أول النهار ، فتبين بهذا أن السواك مستحب حتى للصائم من غير تفريق بين أول النهار وآخره .

ما يستاك به :

اتفق العلماء على أن أفضل ما يستاك به هو عود الأراك لما فيه من طيب وريح وتشعير يخرج وينقي ما بين الأسنان من بقايا الطعام وغير ذلك ، ولحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكاً من الأراك .. الحديث " وراه أحمد (3991) وسنده حسن ( الإرواء 1/104) .

ومن ثم استحب الفقهاء إذا لم يوجد عود الأراك التسوك بجريد النخل ، ويليه التسوك بعود شجرة الزيتون وقد رويت في ذلك أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والصواب أن كل عود مُنقٍّ غير مضر يقوم مقام السواك عند عدمه في التنظيف وإزالة ما يعلق بالأسنان من أذى . وكذلك فرشاة الأسنان المعروفة نافعة واستخدامها مفيد .

ما لا يتسوك به :

ذكر أهل العلم أنه يحرم التسوك بالأعواد السامة أو ما ليس بطاهر ، وكذلك يكره الاستياك بكل عود يُدْمي أو يحدث ضرراً أو مرضاً .

صفات المسواك :

ذكر الفقهاء استحباب السواك بعود متوسط الغلظ والطول ، وحدوه بغلظ الخنصر ، وأن يكون خالياً من العُقَد ، وأن لا يكون رطباً يلتوي لأنه إذا كان كذلك فلا يزيل الأذى ، وأن لا يكون يابساً يجرح الفم أو يتفتت فيه ، ولا شك أن تطلب ذلك من باب الكمال وإلا فإن الأدلة الواردة في السواك لم تقيد سواكاً دون آخر بل يجوز الاستياك بكل عود يحقق مقصود الشارع في الأمر بالسواك والحث عليه .

كيفية الاستياك :

اختلف الفقهاء في الاستياك هل يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى :

فذهبت طائفة وهم الجمهور إلى أن الأفضل الاستياك باليد اليمنى لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " متفق عليه . ولأن السواك طاعة وقربة لله تعالى فلا يكون باليسرى .

وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى استحباب الاستياك باليد اليسرى لأنه من باب إزالة الأذى وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وفصّل بعض أهل العلم بأن المتسوك إن كان يقصد تحصيل السنة فيستاك باليد اليمنى وإن كان يستاك لإزالة الأذى فباليسرى ، والراجح أن الأمر في هذا واسع لعدم ثبوت النص الخاص في المسألة ولكل قول وجهه .

واستحب الفقهاء أن يبدأ المرء في استياكه من الجانب الأيمن عرضاً لأن الاستياك طولاً قد يجرح اللثة ، وذكروا من جملة آدب السواك :

- أن لا يستاك بحضرة جماعة أو في المحافل العامة لأنه ينافي المروءة .

- أن يغسل السواك بعد الاستياك لتخليصه مما علق به وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ، فيعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله وأدفعه إليه " رواه أبو داود (1/45) .

- أن يحفظ السواك بعيداً عما يستقذر .

الاستياك بالإصبع :

وفي إجزاء التسوك بالإصبع عند عدم وجود غيره خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا تحصل به السنية لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل الإنقاء للفم به مثل حصوله بالعود ونحوه .

ومما يحلق بالعود ونحوه استعمال أدوات تنظيف الأسنان الحديثة مثل الفرشاة ونحوها مما يحصل به إزالة الأذى وطيب رائحة الفم … إلخ

ولا بأس باستعمال السواك بنكهة النعناع والليمون وما شابه ذلك ما لم تكن ضارّة ولكن على الصّائم أن يجتنب استعمال ما فيه نكهة ويقتصر أثناء صيامه على السّواك الطبيعي .

والله تعالى أعلم .

يراجع لسان العرب (مادة سوك) ، المجموع للنووي (1/269) نهاية المحتاج للرملي (1/162) حاشية ابن عابدين (1/78) نيل الأوطار للشوكاني (1/24) المغني لابن قدامة (1/78) الفتوحات الربانية على أذكار النووي لابن علان (3/256) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/137) .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-16-2009, 04:42 PM
السؤال: 293


هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها ؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ، ولا جعلها ملفا للحوائج ، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل ، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة .

انتهى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 347

أما إذا كانت الجرائد بغير اللغة العربية وليس فيها ذكر الله فلا بأس باستخدامها حينئذ .

والله اعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:42 PM
السؤال: 294


كيف تتم معاملة الزوجة ؟ هل نستمع لنصيحتها واقتراحاتها ؟ أسأل هذا السؤال لأنني أرى أن النساء ينصحون ويقترحون من قلوبهن ، وليس من عقولهن ؟ فإلى أي حد يستمع الرجل لنصائح زوجته ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الله تعالى آمراً بالإحسان إلى الزوجة : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( َاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ...فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (5186) ومسلم (1468)

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3314)

ولا شك أن مشاورة الزوجة والاستماع لنصيحتها وقبولها منها ، هو من تمام المعروف في العشرة ، و استصلاح قلبها ، وإشعارها بدورها في بيتها ، ومسؤوليتها عن أسرتها ، لاسيما إذا جرب الرجل من امرأته الحكمة والعقل ، والروية في النظر إلى الأمور ، وعدم التسرع والانسياق وراء العاطفة .

ثم إن تفاضل المصلحة في استشارة المرأة وقبول رأيها ، أو عدم ذلك تختلف باختلاف الموضوع الذي تبذل المرأة فيها مشورتها ، وتدلي بنصيحتها ، وهل لطبيعتها العاطفية أثر في رأيها في هذه القضية أو لا .

ويختلف أيضاً باختلاف حال كل من الزوجين ومدى تقديرهما وحسن ضبطهما .

وإذا ما بدا للزوج وجه المصلحة في رد قولها ، أو بدا له خطأ في مشورتها ، فعليه أن يتلطف في عدم القبول ، وألا يسفِّه رأيها ، أو يزدري نصحها ، ويبين له وجه الصواب ، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .

وتأمل قصة الحديبية ، وما جرى فيها ، لتعلم قيمة مشاورة المرأة العاقلة الحكيمة ، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما صالح قريشاً على الرجوع ، وعدم دخول مكة عامهم هذا ، قال لأصحابه : " قوموا فانحروا . قال الراوي : فوالله ما قام منهم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم أحد منهم ، دخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس . فقالت أم سلمة : يا نبي الله ، أتحب ذلك ؟!

أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة ، حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك . فلما فعل ذلك قاموا فنحروا .. "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فيه فضل المشورة .. وجواز مشاورة المرأة الفاضلة " اهـ.

وتأمل أيضاً قصة موسى ، وكيف رباه الله في بيت فرعون ، وكم كانت لمشورة آسيا امرأة فرعون رضي الله عنها من بركة : ( وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) القصص/9

وفي نفس السورة قصة المرأتين على ماء مدين ، وكيف أن إحداهما قالت لأبيها : ( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ) القصص/26 ، فانظر إلى وفور عقلها ، وعلمها بمن هو أهل للإجارة ، وحفظ الأمانة في الأعمال ، وكيف كانت بركة هذه المشورة على أهل البيت .

والله الموفق .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:43 PM
السؤال: 295


أعمل في شركة وتصرف لنا وجبات يومية وأنا لا آكل بعضا منها وأجمعها وأخذها معي المنزل ، وترمى بعض الملفات وأجمعها وآخذها ، فما حكم ذلك ؟ .

الجواب:

الحمد لله

الذي يظهر من تصرف الشركات بالنسبة لهذه الوجبات أنها تعطيها للموظفين والعاملين على سبيل التمليك ، والقاعدة أن الشخص إذا تملك شيئاً فإنه يتصرف فيه بما يشاء وعلى هذا فلا بأس أن تأخذ معك في المنزل ما تبقى من وجبتك الخاصة التي تصرف لك في الشركة إلا إذا صرحت الشركة باشتراط عدم أخذ أي شيء من ذلك خارج مقرها ، فحينئذ لا يجوز أخذه ولا حرج من أخذ الملفات التي ترمى والانتفاع بها ؛ لأن الشيء الذي يتركه صاحبه رغبة عنه يملكه آخذه .

وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن الأغراض المتدنية التي وُجدت في القمامة وتصلح للاستعمال : هل يجوز أخذها إلى المنزل واستعمالها ؟

فأفتت بما يلي : " إذا كان الواقع كما ذكرت ، وكانت تلك الأغراض مما لا يحرص على مثله فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها " فتاوى اللجنة الدائمة 15/455 .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:43 PM
السؤال: 296


ماذا يفعل الشخص الذي اتُهم بالفتنة وتم تشويه سمعته إذا كان ما قيل عنه غير صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

اعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) رواه مسلم (2999) ، فهذا الحديث يدل على أن كل أمور المؤمن خير ، فهو يتقلب بين شكر وصبر ، وفي كليهما أجر .

ثم اعلم أن خير الناس ، وأفضل البشر ، وهم رسل الله قد طعن فيهم أعداؤهم ، قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) الذريات/52 ، حتى نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سبَّه أعداؤه واتهموه بالسحر والجنون . بل وصل الأمر إلى أن طعن في عرضه المنافقون ، لكنه مع ذلك صبر ، واحتسب ، ووكل أمر لله تعالى ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ ) الطلاق/2-3 فعليك أن تصبر وتحتسب ، واعلم أن ذلك مما يكفر الله به عنك خطاياك .

ولك أن تدافع عن نفسك وتثبت براءتك مما اتهمت به ، وتكذب من اتهمك بذلك ، ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة ، قال الله تعالى : ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ ) النساء/148 وإذا استطعت أن تواجه من اتهمك بهذا وتنصحه وتعظه وتخوفه بالله ، فذلك خير ، وقد يرتدع عما يفعله ويكون ذلك سبب توبته واستقامته ، أو ترسل شخصاً عاقلاً يقوم بذلك .

وعليك بتجنب المواضع التي تكون مثار شبهة وشك ، فقد يتخذها ذلك الشخص ذريعة لتصديق اتهاماته .

وعليك بالصبر والإلحاح على الله في الدعاء ، والله تعالى يفرج عنك ما أصابك .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:44 PM
السؤال: 297


هل قطع شجرة السدر حرام . علما بأنني أنا الذي زرعتها ، ولكن الآن لا أريدها في ذاك المكان ، فهل يجوز لي أن أقطعها ؟.

الجواب:

الحمد لله

ورد النهي عن قطع شجر السدر في أحاديث فيها كلام من حيث إسنادها ، وصححها بعض أهل العلم ، والصحيح في النهي – بعد ثبوته - أنه خاص بأمرين : قطع الشجر الذي يتخذ للظل ، أو قطع شجر السدر في حدود الحرم ، وأما ما عداهما مما يزرعه الإنسان في بيته أو بستانه فلا حرج عليه من قطعه .

قال ابن القيم – تحت فصل " كليات في الموضوعات " - :

ومن هذا : أحاديث مدح العزوبة ، كلها باطلة ، ومن ذلك : أحاديث النهي عن قطع السدر ، قال العقيلي : لا يصح في قطع السدر شيء ، وقال أحمد : ليس فيه حديث صحيح .

" المنار المنيف " ( ص 117 ، 118 ) .

لكن الشيخ الألباني حسَّن بعض أحاديث النهي ، ومنها :

أ. عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رءوسهم صبّاً " .

رواه البيهقي ( 6 / 140 ) .

وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 1696 ) .

ب. عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار " . رواه البيهقي ( 6 / 141 ) .

وحسَّنه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 615 ) .

وقال – تحت الحديث السابق - :

تأوله أبو داود بقوله " هذا الحديث مختصر ، يعني : " من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها : صوب الله رأسه في النار " .

وذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ ، واحتج بأن عروة بن الزبير – وهو أحد رواة الحديث – قد ورد عنه أنه قطع السدر ...

قلت : وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمول على قطع سدر الحرم ، كما أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد الله بن حبشي – والزيادة هي " يعني : من سدر الحرم " - ، وبذلك يزول الإشكال ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل في رسالته " رفع الحذر عن قطع السدر " ( ص 212 ج 2 " الحاوي للفتاوي " ) ، فليراجعها من شاء ؛ فإنه سيجد فيها للحديث طرقاً أخرى ، وإن كان لم يحرر القول فيها كما هي عادته غالباً . انتهى

والخلاصة : أن أحاديث النهي عن قطع السدر إما أحاديث ضعيفة لا تصحُّ ، وإما أنها حسنة ، وتحمل على أحد معنيين :

الأول : قطع السدر الذي يستظل به الناس عبثاً من غير حاجة ولا مصلحة .

الثاني : قطع شجر السدر الذي يكون في الحرم ، وعلى هذا لا حرج عليك في قطع هذه الشجرة التي زرعتها ما لم تكن زرعتها في طريق ليستظل بها الناس .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:44 PM
السؤال: 298


ما هي أهم الحقوق التي يحترمها الإسلام ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحقوق الإسلامية كثيرة ومن أهم هذه الحقوق :

حق الله

نِعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى وكل نعمة تستوجب شكراً وحقوق الله على العباد كثيرة ومن أهمها :

1. التوحيد ومعناه أن يوحدوا الله في ذاته , وأسمائه, وصفاته وأفعاله فيعتقدوا أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف الخالق الرازق الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير : ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) الملك/1 .

2. العبادة وهي أن يعبدوا الله وحده لأنه ربهم , وخالقهم ورازقهم وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده كالدعاء , والذكر والاستعانة , والاستغاثة والتذلل , والخضوع والرجاء , والخوف والنذر والذبح ونحو ذلك قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) النساء/36 .

3. الشكر فالله هو المنعم المتفضل على جميع الخلق فعليهم شكر هذه النعم بألسنتهم , وقلوبهم , وجوارحهم وذلك بحمد الله والثناء عليه واستعمال هذه النعم في طاعة الله وفيما أحل الله : ( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) البقرة/152 .

حق الرسول

بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى للبشرية كافة فقد أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويبين لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة .

ومن حق الرسول علينا أن نحبه , ونطيعه , ونصلي عليه , ومحبته عليه السلام تكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر , وأن لا يعبد الله إلا بما شرع .

حق الوالدين

يهتم الإسلام بالأسرة ويؤكد على المحبة والاحترام داخلها والوالدان قاعدتها و أساسها لذا كان بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى .

بر الوالدين يكون بطاعتهما واحترامهما والتواضع لهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما والدعاء لهما وصلة أرحامهما وإكرام صديقهما : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) الإسراء/23 .

والأم في هذه الحقوق حقها أعظم , لأنها هي التي حملته , وولدته وأرضعته : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال : أمك , قال: ثم من ؟ قال : أمك , قال : ثم من ؟ قال: أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ) متفق عليه واللفظ للبخاري/الأدب/78 .

حق المسلم على المسلم

المؤمنون أخوة وهم أمة متماسكة , كالبنيان يشد بعضه بعضاً يتراحمون فيما بينهم ويتعاطفون ويتحابون ولحفظ هذا البنيان , وتلك الأخوة شرع الله حقوقاً للمسلم على أخيه المسلم ومنها محبته ونصيحته وتفريج كربته وستر زلته ونصرته في الحق واحترام جواره وإكرام ضيفه .

ومنها رد السلام وعيادة المريض وإجابة الدعوة وتشميته إذا عطس واتباع جنازته قال عليه الصلاة والسلام : ( حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة , وعيادة المريض , واتباع الجنائز ) رواه مسلم/2625 .

حق الجار

الإسلام يهتم بشأن الجار مسلماً كان أو غيره , لما في ذلك من المصالح التي تجعل الأمة كالجسد الواحد قال عليه الصلاة والسلام : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) متفق عليه .

ومن الحقوق التي قررها الإسلام للجار على جاره أن يبدأه السلام ويعوده إذا مرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته ويستر عوراته ويصبر على أذاه ويهدي له ويقرضه إذا احتاج ويغض بصره عن محارمه ويرشده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه قال عليه الصلاة والسلام : ( خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه , وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ) رواه البخاري في الأدب المفرد/115 .

وفي حق الجار يقول تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ) النساء/36 .

وقد حذر الإسلام من إيذاء الجار , والإساءة إليه , وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك سبب للحرمان من الجنة بقوله : ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) متفق عليه .

وأوجب الإسلام تحقيقاً للمصلحة حقوقاً للوالي على الرعية وحقوقاً للرعية على الوالي وحقوقاً للزوج على زوجته وحقوقاً للزوجة على زوجها , وغير ذلك من الحقوق العادلة التي أوجبها الإسلام .


من كتاب أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن ابراهيم التويجرى

ahmedaboali
03-16-2009, 04:45 PM
السؤال: 299


قرأت بأنه لا يجوز للمسلمين الحديث بعد صلاة العشاء إلا للضرورة ، في المكان الذي أعيش فيه تُقام صلاة العشاء في أبكر وقت ممكن بدلاً من أن تُقام في آخر وقت ممكن ، فكيف نتصرف ؟ وهل يجوز الكلام بعد العشاء ؟.

الجواب:

الحمد لله

يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا إذا كان لمصلحة ، أو حديثا في خير ، وذلك لما في الصحيحين عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها " رواه البخاري (568) ، ومسلم (647) .

قال النووي رحمه في شرحه :

( قال العلماء : وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل ، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة .

وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل ، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا . قال العلماء : والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها ، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه ، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك ، فكل هذا لا كراهة فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه ... ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرناه ) انتهى .

وقال في كتابه الأذكار (ص533) :

( وأما الأحاديث بالترخيص في الكلام للأمور التي قدمتها فكثيرة ، فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال : " أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد " .

ومنها حديث أبي موسى الأشعري في صحيحيهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالصلاة حتى ابهارّ الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ، فلما قضى صلاته قال لمن حضره : على رسلكم أعلمكم ، وابشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم " أو قال " ما صلى أحد هذه الساعة غيركم ".

ومعنى : ( أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل ) أي : أخر صلاة العشاء حتى كان قريباً من نصف الليل .

ومنها حديث أنس في صحيح البخاري أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء ، قال: ثم خطبنا فقال " ألا إن الناس صلوا ثم رقدوا ، وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة ".

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة قوله " إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم دخل فحدث أهله ".

ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلى العشاء ، ثم جاء وكلمهم وكلم امرأته وابنه وتكرر كلامهم ، وهذان الحديثان في الصحيحين ، ونظائر هذا كثيرة لا تحصر ، وفيما ذكرناه أبلغ كفاية والحمد لله) انتهى .

وخلاصة ما سبق :

أن الحديث بعد صلاة العشاء جائز من غير كراهة إذا كان فيه مصلحة ، فإن لك يكن فيه مصلحة فهو مكروه وليس محرماً ، إلا أن يكون نفس الكلام محرماً كالغيبة والنميمة .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-16-2009, 04:45 PM
السؤال: 300


ما هي شروط المزاح الشرعي ؟.

الجواب:

الحمد لله

1- لا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين :

فإن ذلك من نواقض الإسلام قال تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون – لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) التوبة/65-66 ، قال ابن تيمية رحمه الله : ( الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه )

وكذلك الاستهزاء ببعض السنن ، ومما انتشر كالاستهزاء باللحية أو الحجاب ، أو بتقصير الثوب أو غيرها .

قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في المجموع الثمين 1/63 : فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يبعث فيه لا باستهزاء بإضحاك ، ولا بسخرية ، فإن فعل فإنه كافر ، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه ، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع ، لأن هذا من النفاق ، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية من الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته ، والله ولي التوفيق .

2- لا يكون المزاح إلا صدقاً :

قال صلى الله عليه وسلم : ( ويل للذي يُحدث فيكذب ليُضحك به القوم ويل له ) رواه أبو داود .

وقال صلى الله عليه وسلم محذراً من هذا المسلك الخطير الذي اعتاده بعض المهرجين : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليُضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا ) رواه أحمد

3- عدم الترويع :

خاصة ممن لديهم نشاط وقوة أو بأيديهم سلاح أو قطعة حديد أو يستغلون الظلام وضعف الناس ليكون ذلك مدعاة إلى الترويع والتخويف ، عن أبي ليلى قال : ( حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل فأخذه ففزع ، فقال رسول الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ) رواه أبو داود .

4- الاستهزاء والغمز واللمز :

الناس مراتب في مداركهم وعقولهم وتتفاوت شخصياتهم وبعض ضعاف النفوس – أهل الاستهزاء والغمز واللمز – قد يجدون شخصاً يكون لهم سُلماً للإضحاك والتندر – والعياذ بالله – وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) الحجرات/11 ، قال ابن كثير في تفسيره : ( المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم والاستهزاء بهم ، وهذا حرام ، ويعد من صفات المنافقين )

والبعض يستهزأ بالخلقة أو بالمشية أو المركب ويُخشى على المستهزئ أن يجازيه الله عز وجل بسبب استهزائه قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تُظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك ) رواه الترمذي .

وحذر صلى الله عليه وسلم من السخرية والإيذاء ، لأن ذلك طريق العداوة والبغضاء قال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ها هنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-16-2009, 04:46 PM
5-أن لا يكون المزاح كثيراً :

فإن البعض يغلب عليهم هذا الأمر ويصبح ديدناً لهم ، وهذا عكس الجد الذي هو من سمات المؤمنين ، والمزاح فسحة ورخصة لاستمرار الجد والنشاط والترويح عن النفس .

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : " اتقوا المزاح ، فإنه حمقة تورث الضغينة "

قال الإمام النووي رحمه الله : " المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ، ويشغل عن ذكر الله تعالى : ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ، ويورث الأحقاد ، ويسقط المهابة والوقار ، فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

7- معرفة مقدار الناس :

فإن البعض يمزح مع الكل بدون اعتبار ، فللعالم حق ، وللكبير تقديره ، وللشيخ توقيره ، ولهذا يجب معرفة شخصية المقابل فلا يمازح السفيه ولا الأحمق ولا من لا يُعرف .

وفي هذا الموضوع قال عمر بن عبد العزيز : ( اتقوا المزاح ، فإنه يذهب المروءة ) .

وقال سعد بن أبي وقاص : " اقتصر في مزاحك ، فإن الإفراط فيه يُذهب البهاء ، ويجرّئ عليك السفهاء "

7- أن يكون المزاح بمقدار الملح للطعام :

قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ) صحيح الجامع 7312

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( من كثر ضحكه قلت هيبته ، ومن مزح استُخف به ، ومن أكثر من شيء عُرف به ) .

فإياك إياك المزاح فإنه يجرئ عليك الطفل والدنس النذلا

ويُذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورثه من بعد عزته ذلاً



8- ألا يكون فيه غيبة

وهذا مرض خبيث ، ويزين لدى البعض أنه يحكي ويقال بطريقة المزاح ، وإلا فإنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ذكرك أخاك بما يكره ) رواه مسلم .

9- اختيار الأوقات المناسبة للمزاح :

كأن تكون في رحلة برية ، أو في حفل سمر ، أو عند ملاقاة صديق ، تتبسط معه بنكتة لطيفة ، أو طرفة عجيبة ، أو مزحة خفيفة ، لتدخل المودة على قلبه والسرور على نفسه ، أو عندما تتأزم المشاكل الأسرية ويغضب أحد الزوجين ، فإن الممازحة الخفيفة تزيل الوحشة وتعيد المياه إلى مجاريها .

أيها المسلم :

قال رجل لسفيان بن عيينة رحمه الله : المزاح هجنة أي مستنكر ! فأجابه قائلاً : " بل هو سنة ، ولكن لمن يُحسنه ويضعه في موضعه "

والأمة اليوم وإن كانت بحاجة إلى زيادة المحبة بين أفرادها وطرد السأم من حياتها ، إلا أنها أغرقت في جانب الترويح والضحك والمزاح فأصبح ديدنها وشغل مجالسها وسمرها ، فتضيع الأوقات ، وتفنى الأعمار ، وتمتلئ الصحف بالهزل واللعب .

قال صلى الله عليه وسلم : ( لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ) قال في فتح الباري : ( المراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه ، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة )

وعلى المسلم والمسلمة أن ينزع إلى اختيار الرفقة الصالحة الجادة في حياتها ممن يعينون على قطع ساعات الدنيا والسير فيها إلى الله عز وجل بجد وثبات ، ممن يتأسون بالأخيار والصالحين ، قال بلال بن سعد : ( أدركتهم يشتدون بين الأغراض ، ويضحك بعضهم إلى بعض ، فإذا كان الليل كانوا رهباناً )

وسُئل ابن عمر رضي الله عنهما : " هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون "

قال : نعم ، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال .

فعليك بأمثال هؤلاء فرسان النهار ، رهبان الليل .

جعلنا الله وإياكم ووالدينا من الآمنين يوم الفزع الأكبر ، ممن ينادون في ذلك اليوم العظيم : ( ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون )

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


منشورة لعبد الملك القاسم

ahmedaboali
03-17-2009, 04:38 AM
السؤال: 421


لي جدة توفيت ولم أصل عليها ، وأنا في نفس المدينة ، حيث دفنوها قبل حضوري لهم ، وهي الآن متوفية منذ 3 سنوات . فهل علي شيء ؟.

الجواب:

الحمد لله

يبدو من سؤالك أنك تشعر بالتقصير تجاه جدتك ، فإذا كنت في المدينة نفسها وتتمكن من إدراك صلاة الجنازة والدفن فلماذا لم تفعل ؟ وأي عذر منعك عن شهود خير ما يمكن أن تبر به جدتك في مماتها ، بالصلاة عليها والدعاء والاستغفار لها !

والأجداد والجدات يجب برهم والإحسان إليهم كالوالدين .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/133) :

" الجد والجدة كالأبوين في البر " انتهى بتصرف .

وأمامك فرصة لتعويض ما فاتك إن شاء الله ، إذ يمكنك أن تذهب فتصلي على قبرها صلاة الجنازة ، فقد ذهب الإمام الشافعي وغيره إلى جواز الصلاة على الميت في قبره ، ويدل على ذلك :

ما رواه البخاري (458) ومسلم (956) أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها ، كانت تنظف المسجد ، وكان الصحابة قد دفنوها من غير أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها .

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلا ، فَقَالَ : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَالُوا : الْبَارِحَةَ . قَالَ : أَفَلا آذَنْتُمُونِي !؟ قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ . فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ) رواه البخاري (1321) .

وعن يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه : ( أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذِهِ فُلانَةُ ، مَوْلاةُ بَنِي فُلَانٍ ، فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاتَتْ ظُهْرًا وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ (أي : في القيلولة) فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : لا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلا آذَنْتُمُونِي بِهِ ؛ فَإِنَّ صَلاتِي لَهُ رَحْمَةٌ ) رواه النسائي (2022) وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (6/271) وصححه الألباني في صحيح النسائي .

وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/239) مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين ممن صلوا على القبور بعد الدفن : منهم عائشة رضي الله عنها حين صلت على قبر أخيها عبد الرحمن ، وابن عمر صلى على قبر أخيه عاصم ، وسليمان بن ربيعة وابن سيرين وغيرهم . وكذلك ذكره ابن حزم في "المحلى" (3/366) عن أنس وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا .

ومنع بعض الفقهاء من الصلاة على القبر مطلقا ، وبعضهم قيده بشهر أو ثلاثة أيام ، ولكن ليس هناك دليل على هذا التقييد .

قال ابن حزم رحمه الله "المحلى" (3/366) :

" أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل ، لأنه تحديد بلا دليل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (5/436) :

" والصحيح أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال : بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .

مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة ، فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة على الميت .

مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .

ومن ثَمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى .

وللتوسع في المسألة انظر : "الأم" (1/452) ، "المجموع" (5/208-210) ، "المغني" (2/194-195) ، "بدائع الصنائع" (1/315) ، "الموسوعة الفقهية" (16/35) .

كما أن البر لا يتوقف على حياة الوالدين وكذا الجَدَّين ، بل يستمر بعد وفاتهما ، وأعظم ما يمكن أن يبر به المرء والديه الدعاء لهما والاستغفار لهما .

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ : ( بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إِلا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ) رواه أبو داود (5142) وحسنه ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (4/307) وصححه الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (9/295) .

قال صاحب "عون المعبود" (14/36) :

" ( الصلاة عليهما ) أي : الدعاء ، ومنه صلاة الجنازة ، قاله القارىء ، وفي فتح الودود : والمراد بها الترحم " انتهى .

والله أعلم

ahmedaboali
03-17-2009, 04:39 AM
السؤال: 422


حلف على ابنه أن يحلق لحيته وإلا طلق أمه فما الحكم ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

يحرم على الرجل حلق لحيته ؛ للأحاديث الصريحة الآمرة بإعفائها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) رواه البخاري (5554) ومسلم (259).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) رواه البخاري (5553).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) رواه مسلم (260).

قال العلامة ابن مفلح رحمه الله : " وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض " انتهى من الفروع (1/130).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ، فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين ؟

فأجابت : " حلق اللحية حرام ، لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/146).

وعليه ؛ فلا يجوز للأب أن يأمر ابنه بحلقها ، ولا يجوز للابن أن يطيعه في ذلك .

وعلى الابن أن يبر أباه ويطيعه في غير ذلك ، وأن يبين له أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة كل من سواهما .

ثانيا :

إذا كان الأب قد حلف بالطلاق على ابنه أن يحلق لحيته ، فإنه يُنظر في نيته فإن أراد التهديد والتخويف وحث الابن على الامتثال ، فهذا له حكم اليمين ، في أحد قولي العلماء ، وهو الذي يفتي به جمع من فقهاء العصر . فيستمر الابن في إعفاء لحيته ، ويكفّر الأب كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وإن كانت نيته إيقاع الطلاق فيما لو لم يحلق الابن لحيته ، فإن استمر الابن في الإعفاء وقعت طلقة واحدة . والخطأ هنا ليس خطأ الابن ، بل هو خطأ الأب الذي أقحم الطلاق في هذه المسألة ، وعاقبة الطلاق راجعة عليه وعلى جميع أسرته ، فليتق الله تعالى ، وليقف عند حدوده ، ولا يجمع بين أمره بالمعصية وبين الإضرار بنفسه وأهله .

وهل للابن أن يحلق لحيته مرةً تفاديا لوقوع الطلاق على أمه أم لا ؟

الذي يظهر والله أعلم أنه إن تبين له أن أباه قصد وقوع الطلاق ، لا التهديد والتخويف ، وكانت هذه هي الطلقة الثالثة ، مما يترتب على وقوعها بينونة الأم ، فإنه يحلق لحيته لدفع هذه المفسدة الكبرى ، فإن حلق لحيته انحلت يمين الطلاق ، ثم يعود لإعفاء لحيته . وينبغي أن يعلم الأب حينئذ أنه لا مجال لطاعته في هذا الأمر ، وأنه لو حلف بالطلاق مرة أخرى فلن يضر إلا نفسه .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:40 AM
السؤال: 423


شخص والدته عندها 90 عاما تسكن في منزلها القديم جدا وهو منزل مليء بالبراغيث والفئران (مما نتج عنه أن أصبح عندها نقص في نسبة الهيموجلوبين ) وهو يعرض عليها أن تنتقل إلى منزل آخر استأجره لها ولكنها ترفض أن تترك منزلها بشدة فهل عليه أن ينقلها إلى هذا المنزل الجديد بأي طريقة ولا يعبأ برفضها الانتقال من منزلها ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت من قدم المنزل ، وتعرض الأم للمرض بسبب البقاء فيه ، فينبغي أن يسعى الابن في إقناعها بالتحول عنه ، وأن يجتهد في ذلك ، فإن أبت فليس له أن يجبرها على الانتقال ، ما دامت بعقلها ، تدرك وتعي ما يقال لها ؛ لأن لها حق البقاء والسكن في المحل الذي تريد .

وعلى الابن أن يسعى في تنظيف البيت ما استطاع ، وعليه أن يوفر لها ما تحتاجه من طعام وشراب وخدمة ، سواء فعل ذلك بنفسه ، أو استأجر لها من يخدمها ، وأن يجتهد في برها وصلتها وتفقد أحوالها ، لاسيما وهي في هذا العمر ، كما قال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:40 AM
السؤال: 424


أنا أعمل في محل حلاقة ، وهذا المحل ملك لوالدي ، ولدي أخ منَّ الله عليه بالهداية ويعمل معي بالمحل وإنه الآن متزوج وإنه يرفض حلق اللحية للزبائن لأنه يرى أن هذا حرام شرعاً وأن المال الذي يأتي من حلق اللحية حرام , أنا أعزب أعيش مع والدي ، كنت أرفض حلق اللحية للزبائن أولاً ، لكن أبي ضغط عليَّ وأغلق المحل ، وليس لدي عمل آخر , إن أخي مصر على عدم حلق اللحية فلا يعاني ضغطاً من أبي لأنه في بيت آخر ، أنا مرتبط بتجهيز وأقساط فعدت لحلق اللحية وأنا أكرهها ليفتح أبي المحل ، فماذا أفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

قد سبق في جواب السؤالين ( 1190 ) و ( 8196 ) حرمة حلق اللحية ، وحرمة الإعانة على حلقها ، سواء كان بفتح محل لحلق اللحى أم بغير ذلك .

وطاعة الوالدين وبرهما واجبة ، إلا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية الله ) رواه البخاري (6830) ومسلم (1840) .

وعليه : فلا يجوز فتح محل لحلق اللحية ، ويمكنك الاكتفاء بحلق وتقصير الشعر وحف الشوارب دون التعرض للحى الناس ، وفي هذا جمع بين الأمرين : فتح المحل وعدم الوقوع في الحرام .

وليعلم والدك أن تحصيل الرزق يجب أن يكون وفق الشرع ، وأن الله تعالى يبارك في المال الحلال القليل ، ويمحق المال الحرام الكثير ، وأنت لستَ مضطراً شرعاً للوقوع في هذه المعصية ، وطاعة والدك ليست ملزمة لكَ لما فيها من الأمر بالمعصية .

فاستعن بالله تعالى ولا تستجب لما يدعوك إليه والدك ، وابحث عن عمل آخر ، أو ابق في محلك من غير أن تحلق اللحى ، وسيجعل لك مخرجاً ، ويرزقك من حيث لا تحتسب ، كما قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2، 3 .

واقتد بأفعال خير القرون وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كانوا ليقدموا دنياهم على دينهم ، ولا نفع الدنيا على خير الآخرة ، وقد كانوا يسمعون الوحي ينهاهم عن الأمر الحبيب إلى نفوسهم فيسارعون إلى تركه ، وكانوا يسمعون الأمر الثقيل على نفوسهم فيسارعون إلى فعله ، وأهل المدينة كانوا أهل زرع ، وكان لهم نفع في بعض عقودهم ، فلما جاءهم النهي عن بعضها قال أحدهم : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ) رواه البخاري ( 2214 ) ومسلم ( 1548 ) .

ولم يتردد الصحابة عندما حرمت الخمر عن الامتناع عن شربها والكأس في أيديهم ، ولم يؤخروا كسر الجرار بل سارعوا إلى ذلك ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كنتُ أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبيّ بن كعب شراباً من فضيخ - وهو تمر - فجاءهم آتٍ فقال : إن الخمر قد حرِّمت فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت " رواه البخاري ( 6826 ) ومسلم ( 1980 ) .

وبمثل هذه الاستجابة سبق أولئك الكرام من جاء بعدهم ، والواجب على المسلم أن لا يتردد في ترك ما هو عليه من مخالفة للشرع ، وليعلم أن هذا مقتضى إيمانه الذي رضيه لنفسه ، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .

والله أعلم

ahmedaboali
03-17-2009, 04:41 AM
السؤال: 425


والدي توفي وكان مريضا في الأربع سنين الأخيرة من عمره ، توفي من شهر من الآن وعمره 52 سنة وكان مريضا بجلطة لا يستطيع التحرك أو المشي ومرض السكر والضغط أريد أن أعرف هل يوجد له عتاقة صلاة ؟ بعض المشايخ يقولون هذا ، بمعنى قراءة القرءان عليه عن طريق المشايخ ، هم الذين يفعلون ذلك . وبعض الآراء تخالف . أنا أريد الجواب عن هذا السؤال . وهل عليه كفارة عن أيامه الأخيرة أم لا بسبب مرضه الخطير أم له عتاقة صلاة كما يقال ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

" قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة ، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت ، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ ، وليس فيها ثواب ، والحالة هذه ، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة، وقد قال العلماء : إن القارئ لأجل المال لا ثواب له ، فأي شيء يهدى إلى الميت؟ " انتهى.

والأصل في ذلك : أن العبادات مبنية على الحظر ، فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها ، قال تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وفي رواية : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، أي : مردود على صاحبه ، وهذا العمل – وهو استئجار من يقرأ القرآن للميت - لا نعلم أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ، والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع حسن القصد ، قال تعالى : ( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ) ، وقال تعالى : ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) ، والشر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف القصد بالعمل لغير وجه الله "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة".

فهذه العتاقة لا أصل لها في الشرع ، وهي بدعة مذمومة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أرشدنا إليها ، ولم يفعلها أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، وما كان كذلك فلا ينبغي لمؤمن أن يفعله .

ثانيا :

المشروع هو الدعاء للميت ، والصدقة عنه ، كما روى مسلم (1631) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَفِيهِ أَنَّ الدُّعَاء يَصِل ثَوَابه إِلَى الْمَيِّت , وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة ....وَأَمَّا قِرَاءَة الْقُرْآن وَجَعْل ثَوَابهَا لِلْمَيِّتِ وَالصَّلاة عَنْهُ وَنَحْوهمَا فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّهَا لا تَلْحَق الْمَيِّت " انتهى باختصار .

فأكثر من الدعاء لوالدك ، وتصدق عنه بما تستطيع ، وإن كان لم يحج أو لم يعتمر ، وأمكن أن تحج وتعتمر عنه فافعل ، فهذا مما ينفعه بإذن الله .

ومن البر بالأب الميت : إكرام صديقه ، وصلة الرحم المتصلة به .

والمرض يجعله الله كفارة لعبده المؤمن ، كما يكون سببا لرفع درجته وعلو منزلته إن هو صبر واحتسب ، قال صلى الله عليه وسلم : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ومسلم (2573) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:41 AM
السؤال: 426


مشكلتي تتلخص في أن أبي وأمي على خلاف دائم ذلك لأن أبي ذو أسلوب لاذع جارح وهو ذو شخصية غامضة كتومة جافة .
أنا وإخوتي نخاف منه كثيرا ولا نتبادل معه أي حوار إلا في حدود سطحية . أحب أن أرضي ربي لأحظى بالجنان وقد قرأت عن أهمية بر الوالدين لهذا فأنا في حيرة بالغة وهي كيف أبر والدي لا أدري لذلك سبيلا ؟.

الجواب:

الحمد لله

فقد قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته وتوحيده ، فقال سبحانه : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) الإسراء / 23 .

وقال : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) النساء / 36 .

وهذا دليل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما.

وبر الوالدين يكون بطاعتهما واحترامهما وتوقيرهما ، والدعاء لهما ، وخفض الصوت عندهما ، والبشاشة في وجوههما ، وخفض الجناح لهما ، وترك التأفف والتضجر عندهما ، والسعي في خدمتهما ، وتحقيق رغباتهما ، ومشاورتهما ، والإصغاء إلى حديثهما ، وترك المعاندة لهما، وإكرام صديقهما في حياتهما وبعد موتهما .

ومن ذلك ألا تسافر إلا بإذنهما ، وألا تجلس في مكان أعلى منهما ، وألا تمد يدك إلى الطعام قبلهما ، وألا تفضل زوجتك أو ولدك عليهما .

ومن البر : زيارتهما ، وتقديم الهدايا لهما ، وشكرهما على تربيتك والإحسان إليك صغيرا وكبيرا.

ومن البر: أن تسعى في تقليل الخلاف الواقع بينهما ، وذلك بالنصح والتذكير قدر الاستطاعة ، والاعتذار للمظلوم منهما ، وتطييب خاطره وترضيته بالقول والفعل .

ومهما كان أسلوب والدك معك ، فكن متخلقا بما سبق من الآداب ، مجانبا لكل ما يغضبه أو يحزنه ، ما لم يترتب على ذلك إثم أو معصية لله ، فحق الله تعالى مقدم على حقوق العباد .

وسل الله تعالى أن يهديهما ، وأن يصلح حالهما ، فإنه سبحانه سميع قريب مجيب .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:42 AM
السؤال: 427


ما هي أنواع العبادات التي يمكن للطفل أو الطفلة فعلها من أجل الوالدين وهما على قيد الحياة ، وبعد موتهما ؟ أرجو إعطاءنا أمثلة من القرآن والسنة ومن أفعال السلف الصالح.

الجواب:

الحمد لله

إن جماع حقوق الوالدين على أبنائهما الإحسان إليهما في كل شيء ، وصحبتهما بالمعروف ، كما قال الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) الأحقاف/15 ، وقال سبحانه : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) العنكبوت/8 ، وقال تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) سورة لقمان/15

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : " وبالوالدين إحساناً " أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والعملي " تفسير السعدي ص524

وإن من أهم العبادات التي يُطالب بها الصغير تجاه والديه طاعتهما ، وامتثال أمرهما ، والانتهاء عند نهيهما ، فإذا أمره والداه بأمر بادر بفعل ما أمر به ، وإذا نهياه عن شيء سارع في تركه ، ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ثم الدعاء والاستغفار لهما ، خاصة عند كِبَر سنهما ، وضعفهما ، وحاجتهما إلى من يرفق بهما ، ويقوم بأمرهما ، قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23-24

وقد ذكر الله في كتابه نموذجاً من نماذج صلاح الأبناء ، فقد قال سبحانه عن عبده يحي بن زكريا : ( يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا * وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ) مريم/12 – 15

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله - : " يقول تعالى ذكره : ( وبرا بوالديه ) مسارعاً في طاعتِهما ومحبَّتهما ، غير عاقٍّ بهما .

( ولم يكن جبَّاراً عصيّاً ) يقول جل ثناؤه : ولم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا متذللا ، يأتمر لما أمر به ، وينتهي عما نهي عنه ، لا يعصي ربه ، ولا والديه . " تفسير الطبري " ( 16 / 58 ) .

وقال تعالى عن عبده عيسى بن مريم : ( قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ) مريم/30 – 32 .

قال ابن كثير – رحمه الله - : " وقوله ( وبرّاً بوالدتي ) أي : وأمرني ببر والدتي ، ذكره بعد طاعة ربه لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) ، وقال ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) ، وقوله : ( ولم يجعلني جباراً شقيا ) ، أي : ولم يجعلني جبَّاراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك . " تفسير ابن كثير " ( 3 / 121 ) .

وأما بعد الموت : فيمكن أن يعمل الصغير أشياء كثيرة ، ومنها :

1. إن كان عنده مال وعلى والديه ديْن أن يُبرئ ذمتهما بأداء الدَّيْن .

2. إن كان عنده مال ولم يؤد والداه الحج أن يحج عنهما ، أو يدفع المال لمن يحج عنهما .

3. أن يستغفر لوالديه ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة ، قال تعالى : ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/24

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : " أي : ادعُ لهما بالرحمة ، أحياءً وأمواتاً . تفسير السعدي ص524

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنَّ الرجل لتُرفع درجتُه في الجنَّة فيقول : أنَّى هذا فيقال : باستغفار ولدك لك " . رواه ابن ماجه ( 3660 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1617)

هذا إذا كان الصغير مميِّزاً ، وتيسر له قبض المال أما إن كان صغيراً لا يعقل فإن مثل هذا الكلام لا ينطبق عليه .

ومن الأمثلة السلفية العظيمة على بر الوالدين فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنْ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّهُمْ الأَعْرَابُ ؛ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ( إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ) رواه مسلم (2552)

وفي رواية عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ قَالَ بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ )

وأما أبو هريرة فكان يستخلفه مروان ، وكان يكون بـ " ذي الحليفة " ( عشرة كيلو تقريباً من المدينة ) فكانت أمه في بيت ، وهو في آخر . قال : فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها ، فقال : السلام عليك يا أمّتاه ورحمة الله وبركاته . فتقول : وعليك يا بُني ورحمة الله وبركاته . فيقول : رحِمك الله ما ربَّيتني صغيراً . فتقول : رحمك الله كما بررتني كبيراً ، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله "

والله أعلم .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:42 AM
السؤال: 428


عمري 19 سنة . أريد أن أتزوج . ولكن أمي لا تريد لأنها تظن بأنه غير وقت الزواج . هل يجوز لرجل في الإسلام أن يتزوج بدون موافقة والديه ؟ وبدون أن يخبرهما حتى تتحسن الأمور إن شاء الله ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

يجوز للرجل أن يتزوج بدون موافقة والديه ، بخلاف المرأة فإنه يشترط لصحة نكاحها موافقة وليها . لكن من البر وحسن المعاملة استئذان الوالدين وأخذ موافقتهما ، وذلك أدعى لحصول الوئام والاتفاق وجمع الشمل .

ثانيا :

ينبغي أن تبين لأمك مدى حاجتك للزواج ، وأن تسعى لإقناعها ، والحصول على رضاها ، فإن استجابت فالحمد لله ، وإن أصرت على موقفها ، فلا حرج عليك في الزواج من الفتاة التي تريد إذا كانت صالحة متدينة .

ومن الأخطاء الشائعة رفض الوالدين تزويج أبنائهم بحجة الدراسة أو صغر السن ، وعدم إدراكهما لما يعانيه الشاب في زمان انتشرت فيه الفتن ، وكثرت فيه المغريات ، وربما أدى رفضهما إلى انحراف الأبناء ، وسلوكهم طرق الغواية والشر ، ولهذا ننصح الآباء والأمهات بإعانة أبنائهم وبناتهم على الزواج ، وتيسير ذلك والتشجيع عليه ؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يريد الزواج مع رفض والده ، فأجاب :

" هذا السؤال يقتضي أن نوجه نصيحتين ؛ النصيحة الأولى لوالدك حيث أصرَّ على منعك من الزواج بهذه المرأة التي وصفتَها بأنها ذات خلق ودين ، فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجها إلا أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه ويبينه حتى تقتنع أنت وتطمئن نفسك ، وعليه أن يقدِّر هذا الأمر في نفسه لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة أعجبته في دينها وأخلاقها ، أفلا يرى أن ذلك فيه شيء من الغضاضة وكبت حريته ؟ فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .

فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي ، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة .

أما النصيحة التي أوجهها إليك أيها السائل : فأنا أقول : إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى : فإرضاءً لأبيك وحثّاً على لمِّ الشمل وعدم الفرقة فافعل .

وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها – لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة أو حسد ولو لأبنائه فيمنعهم مما يريدون – أقول : إذا كنتَ تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلَّق بها قلبك : فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك ، ولعله بعد الزواج يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه ، ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمرين " انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 4/193) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-17-2009, 04:43 AM
السؤال: 429


أبي وأمي راضيان عني كل الرضا ولله الحمد , فهل يكون رضاهم من رضا الله سبحانه وتعالى عني أم ماذا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

حق الوالدين عظيم ، فبرّهما قرين التوحيد ، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل , والإحسان إليهما من أجل الأعمال ، وأحبها إلى الكبير المتعال.

قال الله عز وجل : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) النساء/ 36.

وقال الله تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الأنعام/ 151.

وقال تبارك وتعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) الإسراء 23، 24.

وقال عز وجل : ( وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) لقمان/ 14.

والأحاديث في هذا كثيرة جداً ، منها ما رواه البخاري (527) ومسلم (85) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رضى الرب في رضى الوالد , وسخط الرب في سخط الوالد ) رواه الترمذي ( 1821) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (516) .

" ( رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ ) وَكَذَا حُكْمُ الْوَالِدَةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى , وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ : ( رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا ) " انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف .

وقال المناوي في "فيض القدير" :

" رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد) لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فمن امتثل أمر الله فقد برَّ اللّه وأكرمه وعظمه فرضي عنه ومن خالف أمره غضب عليه .

وهذا ما لم يكن الوالد فيما يرومه خارجاً عن سبيل المتقين ، وإلا فرضى الرب في هذه الحالة في مخالفته ، وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة ، وقد تظاهرت على ذلك النصوص " انتهى بتصرف .

فما ذكرت من أن والديك راضيان عنك فنرجو أن يكون ذلك سببا في رضا الله سبحانه وتعالى عنك .

ahmedaboali
03-17-2009, 04:43 AM
السؤال: 430


ما حكم المال الذي يتم ربحه من المقهى ، وأود هنا أن أشرح لكم بعض الأمور وهي :
1- استخدام الدش ولا يستخدم إلا في مشاهدة أغاني الفيديو كليب ومباريات الكرة
2-ألعاب الدومينو- النرد ويلعبها الزبائن على أن يدفع الخاسر ثمن المشروبات كلها وحده أو يدفع نقود للفائز ، ويكون للمقهى جزء من هذه النقود .
3- شرب الشيشة بشكل كبير .
4- جلوس الشباب لينظروا للنساء في الطريق اللائي معظمهن متبرجات .
5- المزاح القبيح بين الجالسين على المقهى مع بعضهم باستخدام ألفاظ قذرة .
والسؤال الآن : هل المال العائد من المقهى من الأموال المختلطة ؟ وهل لي أن آكل من هذا المال ؟ وأنا لا أجد عملاً ، مع العلم أن المقهى ملك لأبي وهو الذي يديره .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

استعمال الدش على الوجه المذكور ، وشرب الشيشة ولعب القمار ، وتبادل الألفاظ القذرة والنظر إلى النساء المتبرجات ، كل ذلك من المحرمات الظاهرة ، والإثم على من اقترفها أو أعان عليها ، أو أقرها ولم ينكرها ، ولا شك أن فتح المقهى الذي تمارس فيه هذه الرذائل محرم ، وما يأتي من المال في مقابل هذه الأعمال أو التمكين منها محرم أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وقوله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140.

قال القرطبي رحمه الله : " قوله تعالى: ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) أي غير الكفر . ( إنكم إذا مثلهم ) : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم ، والرضا بالكفر كفر . قال الله عز وجل : ( إنكم إذا مثلهم ) فكل من جلس في مجلس معصية ، ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء .

وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية " انتهى .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) رواه أحمد وأبو داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5107)

وكون الخاسر في هذه الألعاب يدفع نقوداً للفائز أو ثمن المشروبات هو من القمار ولا شك ،

ثانيا :

إذا كان لوالدك مورد ماليٌّ آخر ، أو كان في المقهى ما يباح بيعه ، كالشاي والقهوة ونحو ذلك ، فمال أبيك مختلط ، اختلط فيه الحلال بالحرام ، ولا حرج عليك في الأكل من هذا المال ما دمت محتاجا ، والورع ترك ذلك .

جاء في "حاشية الدسوقي" (3/277) : " اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام : المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله ... وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال : فالمعتمد كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله .

وأما من كان كل ماله حراماً وهو المراد بمستغرق الذمة ، فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان مكسب الوالد حراماً ، فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام ، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/452 ) .

نسأل الله تعالى أن يهدي والدك ، ويصلح حاله ، وأن يرزقك رزقا حلالا مباركا فيه .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 02:39 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 551


هل يُكره النوم بعد العصر ؟.

الجواب:

الحمد لله

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " من نام بعد العصر فاختُلس عقله فلا يلومنَّ إلا نفسه " .

والحديث : ضعَّفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 39 ) .

قال الشيخ الألباني :

قال مروان [ بن محمد الأسدي ] : قلت للَّيث بن سعد - ورأيتُه نام بعد العصر في شهر رمضان - : يا أبا الحارث ! مالكَ تنام بعد العصر وقد حدَّثنا ابن لهيعة ... - فذكره - ؟ قال الليث : لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل ! .

قلت : ولقد أعجبني جواب الليث هذا ، فإنه يدلُّ على فقهٍ وعلم ، ولا عجب ، فهو مِن أئمَّة المسلمين والفقهاء المعروفين ، وإني لأَعلمُ أنَّ كثيراً مِن المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ، ولو كانوا بحاجة إليه ، فإذا قيل له : الحديث فيه : ضعيف ، أجابك على الفور : " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " !

فتأمَّل الفرق بين فقه السلف وعِلم الخلف ! .

" السلسلة الضعيفة " ( الحديث رقم 39 ).

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:40 PM
السؤال: 552


هل يجوز لي أن أنام على جانبي الأيسر ؟

الجواب:

الحمد لله

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على جنبه الأيمن ، ويضع يده اليمنى تحت خدِّه الأيمن ، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ ... الحديث ) رواه البخاري (الوضوء 2239) ومسلم(4884) ، ومن السنة وضع الكف الأيمن تحت الخد ، فعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) رواه البخاري ( الدعوات / 6314 ) .

قال ابن حجر : وَخَصَّ الأَيْمَن لِفَوَائِد : مِنْهَا أَنَّهُ أَسْرَع إِلَى الانْتِبَاه , وَمِنْهَا أَنَّ الْقَلْب مُتَعَلِّق إِلَى جِهَة الْيَمِين فَلا يَثْقُل بِالنَّوْمِ , وَمِنْهَا قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ : هَذِهِ الْهَيْئَة نَصَّ الأَطِبَّاء عَلَى أَنَّهَا أَصْلَح لِلْبَدَنِ , قَالُوا يَبْدَأ بِالاضْطِجَاعِ عَلَى الْجَانِب الأَيْمَن سَاعَة ثُمَّ يَنْقَلِب إِلَى الأَيْسَر لأنَّ الأَوَّل سَبَب لانْحِدَارِ الطَّعَام , وَالنَّوْم عَلَى الْيَسَار يَهْضِم لاشْتِمَالِ الْكَبِد عَلَى الْمَعِدَة .

وَقَالَ النَّوَوِيّ : " فِي الْحَدِيث ثَلاث سُنَن إِحْدَاهَا الْوُضُوء عِنْد النَّوْم , وَإِنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا كَفَاهُ لأَنَّ الْمَقْصُود النَّوْم عَلَى طَهَارَة . ثَانِيهَا النَّوْم عَلَى الْيَمِين ..... " .

فهذا يدل على أن النوم على الجنب الأيمن من السنة ، إذا فعل الإنسان ذلك مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك ، والنوم على الجانب الأيسر جائز ولكنه يفوت به أجر اتباع السنة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:40 PM
السؤال: 553


: هل هناك حكم يتعلق بالنوم بعد الفجر؟

الجواب:

الحمد لله

بالنسبة للنوم بعد صلاة الإنسان للفجر ، فلم يرد نص يمنع منه ، فهو باق على الأصل ( وهو الإباحة ) .
ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم إذا صلوا الفجر جلسوا في مصلاهم حتى تطلع الشمس ، كما ثبت في " صحيح مسلم 1/463 رقم 670 " من حديث سماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، كثيراً ، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام ؛ وكانوا يتحدثون ، فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويتبسم .
وأيضا فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك لأمته في بكورها ، كما في حديث صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم بارك لأمتي في بكورها ) قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم في أول النهار ، وكان صخراً رجلاً تاجراً ، وكان يبعث تجارته أول النهار ، فأثرى وأصاب مالاً . خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد فيه جهالة ، وجاء ما يشهد له من حديث علي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم - رضي الله عنهم جميعاً -
ومن هنا كره بعض السلف النوم بعد الفجر ، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/222 رقم 25442 ) بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أنه قال : كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح ( وهو النّوم في الصّباح ) ، قال عروة : إني لأسمع أن الرجل يتصبح فأزهد فيه .
والخلاصة أن الأولى بالإنسان أن يقضي هذا الوقت فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ، وإن نام فيه ليتقوى على عمله فلا بأس ، لا سيما إذا كان لا يتيسر له النوم في غير هذا الوقت من النهار ، وخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/223 رقم 25454 ) من حديث أبي يزيد المديني قال : غدا عمر على صهيب فوجده متصبّحاً ، فقعد حتى استيقظ ، فقال صهيب : أمير المؤمنين قاعد على مقعدته ، وصهيب نائم متصبّح !! فقال له عمر : ما كنت أحب أن تدع نومة ترفق بك .
وأما النوم بعد العصر فهو جائز ومباح أيضاً ، ولم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النوم في هذا الوقت .
وأما ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه " فهو حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر : " السلسة الضعيفة ، رقم : 39 "

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:41 PM
السؤال: 554


لماذا يحرم النوم على البطن؟ هل هذا للرجال والنساء؟.

الجواب:

الحمد لله

السبب في ذلك : النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلّنا عليه ولا شرّا إلا حذّرنا منه ، وقد روى يَعِيشُ بْنُ طِهفَةَ الغفاري عن أبيه قَالَ : ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تضيفه من المساكين ( أي نزلت عليه ضيفا ) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه فرآني منبطحا على بطني فركضني برجله وقال لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل . وفي رواية : فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ فَأَيْقَظَهُ فَقَالَ هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ رواه أحمد : الفتح الرباني 14/244-245. ورواه الترمذي رقم 2798 ط. شاكر ورواه أبوداود في كتاب الأدب من سننه رقم 5040 ط. الدعاس والحديث في صحيح الجامع 2270 - 2271

وهذا النهي عام يشمل الذّكر والأنثى لأنّ الأصل اشتراكهما في الأحكام إلا ما دلّ الدليل على التفريق بينهما ،

والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:41 PM
السؤال: 555


لماذا يحرم النوم على البطن؟ هل هذا للرجال والنساء؟.

الجواب:

الحمد لله

السبب في ذلك : النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلّنا عليه ولا شرّا إلا حذّرنا منه ، وقد روى يَعِيشُ بْنُ طِهفَةَ الغفاري عن أبيه قَالَ : ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تضيفه من المساكين ( أي نزلت عليه ضيفا ) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يتعاهد ضيفه فرآني منبطحا على بطني فركضني برجله وقال لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل . وفي رواية : فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ فَأَيْقَظَهُ فَقَالَ هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ رواه أحمد : الفتح الرباني 14/244-245. ورواه الترمذي رقم 2798 ط. شاكر ورواه أبوداود في كتاب الأدب من سننه رقم 5040 ط. الدعاس والحديث في صحيح الجامع 2270 - 2271

وهذا النهي عام يشمل الذّكر والأنثى لأنّ الأصل اشتراكهما في الأحكام إلا ما دلّ الدليل على التفريق بينهما ،

والله تعالى أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:42 PM
السؤال: 556


كيف نتخلص من المنامات المزعجة (الكوابيس)؟.

الجواب:

الحمد لله

1. ما يراه النائم في منامه مما يزعجه ويؤرقه إنما هو من الشيطان ، وما يراه النائم عموما لا يعدو أن يكون رؤيا صالحة وهي من الله ، وحديث نفْس وهو ما كان يخطر على قلبه ويفكر فيه بعقله ، والثالث حُلُم وهو من الشيطان .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة ، والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ، ورؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه … " . رواه مسلم ( 2263 ) .

2. وقد دلَّنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما نتخلص به من تأثير الشيطان أثناء النوم ، ويكون ذلك بقراءة آيات من القرآن والأدعية المأثورة قبل النوم .

أ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكَّلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذتُه فقلت : لأرفعنَّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … فقال : إذا أويتَ إلى فراشكَ فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدقك وهو كذوب ذاك شيطان " . رواه البخاري ( 3101 ) .

ب. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان مِن آخر سورة البقرة مَن قرأهما في ليلة كفتاه " . رواه البخاري ( 3786 ) ومسلم ( 807 ) .

قال النووي :

قوله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه " قيل : معناه كفتاه من قيام الليل ، وقيل : من الشيطان ، وقيل : من الآفات .

ويحتمل : من الجميع .

" شرح مسلم " ( 6 / 91 ، 92 ) .

ج. عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ { قل هو الله أحد } وبالمعوذتين جميعاً ، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغتْ يداه مِن جسده ، قالت عائشة : فلمَّا اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به . رواه البخاري ( 5416 ) ومسلم ( 2192 ) .

د. عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر . رواه مسلم ( 2713 ) .

هـ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو بكر : يا رسول الله مُرني بشيءٍ أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ ، قال : قل " اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شرِّ نفسي ومِن شرِّ الشيطان وشِركه " قال : قُله إذا أصبحتَ وإذا أمسيتَ وإذا أخذتَ مضجعك .

رواه الترمذي ( 3392 ) وأبو داود ( 5067 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-18-2009, 02:42 PM
3. كما دلَّنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما نفعله إذا رأى الإنسان في نومه ما يكرهه فقام على إثره ، وهي : التفل عن اليسار ، والتعوذ من الشيطان ، وتغيير الجنب ، والصلاة إن شاء.

أ. عن أبي قتادة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الرؤيا الصالحة من الله والحُلُم من الشيطان ، فإذا حَلَمَ أحدكم حُلُماً يخافه فليبصق عن يساره ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره " . رواه البخاري ( 3118 ) ومسلم ( 2261 ) .

ب. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا ، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".

رواه مسلم ( 2262 ) .

ج. عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " .. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس " .

رواه مسلم ( 2263 ) .

فيرجى إن التزم المسلم ما وصَّى به النبي صلى الله عليه قبل النوم أن لا يقربه شيطان .

وإذا التزم ما وصَّى به عند فزعه واستيقاظه أن يزول عنه الهم والغم .

والله أعلم.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:43 PM
السؤال: 557

من سنن النوم الوضوء قبله ، بالنسبة للزوجين ينامان على نفس السرير الواسع بجانب بعضهما . أظن أن هذا ليس من السنة وأود معرفة رأيك . جزاك الله خيراً

الجواب:

الحمد لله

بل هو من السنة فقد دل على أحاديث كثيرة منها الذي رواه البخاري (2945) ومسلم في (2727) أن رسول الله قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمد ثلاثاً وثلاثين وفي رواية أخرى عند البخاري (3502) فجاء النبي إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري .
فقد دل هذا الحديث بمنطوقه الصريح على أن نوم الرجل مع زوجته في فراش واحد من السنة ولعل الإشكال الذي طرأ إلى ذهن السائل أنه عندما يتوضأ الرجل ثم بعد ذلك ينام هو وزوجته في فراش واحد فإنه لا بد أن يلامسها وهذا سوف ينقض الوضوء فإذن لا فائدة من الوضوء حينئذ لا بدّ من التعرّض لمسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟
لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة وسبب الاختلاف راجع إلى اختلافهم في تفسير قوله تعالى { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } النساء : 38.
فذهبت طائفة من أهل العلم أن الملامسة هنا مختصة باليد ، وذهبت طائفة أخرى أن الملامسة هاهنا الجماع كما في قوله {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وقوله { إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وذكروا أن إجماع العلماء لا يوجب كمال المهر عند الطلاق بمجرد اللمس إنما يكون ذلك بالدخول وبالجماع ، وهذا القول مروي عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة . أنظر " نيل المرام من تفسير آيات الأحكام "لصديق حسن خان (1/314.316).
والراجح من حيث الدليل القول الأخير فقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأ "
انظر "نصب الراية" (1/72)و "نيل المرام" لصديق حسن خان (318-322 ـ الهامش ).
وروى البخاري في الصحيح (1/588) رقم (513) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فهذان نصان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملامس ، ولم يجدّد وضوءه ، وأنه لامس في أثناء صلاته فدلت السنة التي هي البيان لكتاب الله أن مجرّد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، ولكن لو خرج منه مذي أو منيّ انتقض وضوءه ، فإذا عرف السائل الراجح في هذه المسألة فحينئذ ينحل الإشكال ويخرج من حيز الإقفال

والله المستعان .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:43 PM
السؤال: 558


أقرأ آية الكرسي قبل النوم ، قيل لي بأنني إذا قرأتها فلن يؤذيني الشيطان .
هل يجب أن أقرأها بصوت مرتفع أم أقرأها في نفسي ولا زلت محمياً من الشيطان ؟

الجواب:

الحمد لله

ثبت في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ) رقم الحديث 4624 فقراءتها سنة مشروعة ، وأقرئيها بصوت تسمعين به نفسك . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-18-2009, 02:43 PM
السؤال: 559


هل من السنة إذا أراد شخص أن يعمل عملا أو يحدث بكلام وعندما أراد ذلك سبقه غيره فيقال له : عمره أطول من عمرك أي عمر الذي سبق بالكلام أطول من عمر الذي أراد التكلم به فهل هذه المقولة من السنة ؟

الجواب:

الحمد لله

هذا الكلام لا أصل له من السنة فيما نعلم . وكون المقالة أو الخاطرة ترد على ذهن اثنين أو أكثر ، أمر لا غرابة فيه ، ومن تكلم بها أولاً لم يكن هذا دليلا على طول عمره أو قصره .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-18-2009, 02:44 PM
السؤال: 560


ما الحكم في أن يقول الزوج لزوجته : يا ماما ؟ هل هذا حرام أو هل يجعل الزوجة محرمة عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قول الرجل لزوجته أنت أمي أو أختي أو يا ماما يحتمل أن يكون ظهارا ، وألا يكون ، بحسب نيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .

والغالب أن الزوج يقول مثل هذه الكلمات على سبيل التلطف والتوقير ، فلا يكون ظهارا ، ولا تحرم الزوجة بذلك على زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/6) : " وإن قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار . . .

وهكذا لو قال : أنت أمي , أو : امرأتي أمي " انتهى باختصار .

وسئلت "اللجنة الدائمة" : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت أختي ، فما الحكم ؟

فأجابت : " إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي ، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء .

وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها ، فهي ظهار ، وهو محرم ، وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/274).

ثانياً :

كره بعض العلماء أن يقول الرجل لامرأته : يا أمي أو يا أختي ، لما روى أبو داود (2210) أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُخْتُكَ هِيَ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ) .

والصواب : أنه لا كراهة في ذلك ، وهذا الحديث لا يصح ، فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط , أو يا أمي بقصد المحبة فقط .

فأجاب :

" نعم , يجوز له أن يقول لها يا أختي , أو يا أمي , وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة , وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات , ولكن لا وجه للكراهة , وذلك لأن الأعمال بالنيات , وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية , وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها , وكل شيء يكون سبباً للمودة بين الزوجين , سواء كان من الزوج أو الزوجة فإنه أمر مطلوب " انتهى .

"فتاوى برنامج نور على الدرب" .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:46 PM
السؤال: 691


الكثير من المسلمين بعد أن يعطس وتشمته فيقول : يرحمنا ويرحمكم الله ، أو : هدانا وهداكم الله .
فما صحة تلك الصيغ هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما هي الصيغ الصحيحة الواردة ؟.

الجواب:

الحمد لله

ورد تحميد العاطس ورده على من شمته بألفاظ مختلفة .

روى البخاري (6224) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) .

قال الإمام البخاري في "الأدب المفرد" (ص 249) : "هذا الحديث أثبت ما يُروى في هذا الباب" انتهى .

وروى أبو داود (5033) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَيَقُولُ هُوَ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى أبو داود (5031) والترمذي (2740) عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ) . ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

وصححه في "صحيح الأدب المفرد" (715) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وعن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول إذا شُمِّت : عافانا الله وإياكم من النار ، يرحمكم الله . صححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (955) .

وروى مالك في الموطأ (1800) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، قَالَ : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي كَيْفِيَّة الْحَمْد وَالرَّدّ , وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الآثَار , فَقِيلَ : يَقُول : الْحَمْد لِلَّهِ . وَقِيلَ : الْحَمْد لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ . وَقِيلَ : الْحَمْد لِلَّهِ عَلَى كُلّ حَال . وَقَالَ اِبْن جَرِير : هُوَ مُخَيَّر بَيْن هَذَا كُلّه , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَأْمُور بِالْحَمْدِ لِلَّهِ .

قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي رَدّ الْعَاطِس عَلَى الْمُشَمِّت , فَقِيلَ : يَقُول : يَهْدِيكُمْ اللَّه وَيُصْلِح بَالكُمْ , وَقِيلَ : يَقُول : يَغْفِر اللَّه لَنَا وَلَكُمْ , وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : يُخَيَّر بَيْن هَذَيْنِ , وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب , وَقَدْ صَحَّتْ الأَحَادِيث بِهِمَا " انتهى باختصار .

والحاصل : أن ألفاظ الحمد وردت على أوجه متنوعة :

الْحَمْدُ لِلَّهِ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

وألفاظ التشميت وردت –أيضاً- على أوجه متنوعة :

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ .

عافانا الله وإياكم من النار ، يرحمكم الله .

يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ .

وكل هذا صحيح ثابت يختار المسلم منه ما يشاء .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:47 PM
السؤال: 692


إذا عطس المصلي في صلاته فهل يقول الحمد لله ، وكذلك إذا سمع نهيق الحمار فهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟.

الجواب:

الحمد لله

أما العطاس فقد وردت السنة بأن المصلي يحمد لله إذا عطس .

وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نهيق الحمار فلم ترد السنة بذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا عطس المصلي فإنه يقول : الحمد لله ، كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال : الحمد لله . فقال له معاوية : يرحمك الله . فرمى الناسُ معاويةَ بأبصارهم منكرين عليه ما قال ، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت ، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معاوية : بأبي هو وأمي ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. رواه مسلم (537) وأبو داود (930) .

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ، ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).

وسئل رحمه الله :

هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ، ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار ؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل ؟

فأجاب :

"أما حمده إذا عطس ، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، ومكروه على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس ، أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ ، والفرق بينهما : أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة ، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه ، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج ، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة .

ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة" اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:47 PM
السؤال: 693


لماذا يقول المسلم الحمد لله بعد العطاس .

الجواب:

الحمد لله

ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يحب العطاس ، ويكره التثاؤب ، فإذا عطس أحدكم وحمد الله ، كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله ، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان " رواه البخاري 10/505 .

وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، فإذا قال له : يرحمك الله فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم " رواه البخاري 10/502 .

وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان ، فشمت أحدهما ، ولم يشمت الآخر ، فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمته ، وعطست فلم تشمتني ، فقال : " هذا حمد الله ، وأنت لم تحمد الله " رواه البخاري 10/504

ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه " رواه مسلم 2992 .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها …. فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً … وقيل : (أي : في اشتقاق التشميت) هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله ، فإن الله يحبه ، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه منها : نفس العطاس الذي يحبه الله ، وحمد الله عليه ، ودعاء المسلمين له بالرحمة ، ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال ، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له ، فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته ، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له لما في ضمنه من شماتته بعدوه ، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به ، وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب ، وتبين السر في محبة الله له ، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله . أ.هـ

ونقل العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله عن الإمام ابن هبيرة أنه قال : قال الرازي من الأطباء : العطاس لا يكون أول مرض أبداً إلا أن تكون له زكمة ، قال ابن هبيرة : فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته ، فينبغي له أن يحمد الله ، ولذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله .

ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل في المسلم التسليم للنصوص والعمل بها دون التكلف في البحث عن الحكم والعلل والأسباب التي من أجلها جاء النص بإثبات أمر أو نفيه ، مع وجوب اعتقاد أن الله تعالى الحكيم الخبير الذي لم يشرع شيئاً لعباده إلا وفيه من المصالح العاجلة والآجلة من أمر الدين والدنيا ما لا يخطر له على بال ، علم بعض ذلك من علم وجهله من جهل ، فالأصل الذي يلزم المسلم هو الانقياد والإتباع ، فإن أضيف إلى ذلك معرفة الحكمة من تشريع الحكم فالحمد لله .

والله تعالى أعلم

ينظر في معرفة تفاصيل أحكام العطاس :

الآداب الشرعية لابن مفلح : 2/334زاد المعاد لابن القيم 2/438 غذاء الألباب للسفاريني 1/441.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-19-2009, 01:47 PM
السؤال: 694


إذا عطس المسلم ولم يقل الحمد لله ، هل يستحق التشميت وهل تشميته أفضل أم تركه؟ وهل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يستحق ذلك ، ويكره تشميته والحالة هذه ، وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم رضي الله عنها عن أنس رضي الله عنه قال : ( عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمته ، وعطست فلم تشمتني ، فقال : هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله ) وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، فإذا قال له : يرحمك الله ، فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم ) .


من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 67

ahmedaboali
03-19-2009, 01:48 PM
السؤال: 695


في المنطقة التي أعيش فيها أناس كثيرون محتاجون. فهل إذا طلبوا مني بعض المال الذي يتوفر لدي الآن والحمد لله أعطيهم وأنا أعلم بأنهم لن يشتروا به طعاماً فقط وإنما سيشترون المخدرات والمسكرات؟ علماً بأن بعض هؤلاء المحتاجين مسلمون أيضاً. ويقول بعض الناس أنه ينبغي ألا أعطيهم حتى يثبت لدي أنهم لا يشترون أي شيء غير مشروع أو محرم. ويقول آخرون إنني ينبغي أن أستمر في إعطائهم نقوداً على أن أدعوهم بالحكمة. جزاك الله خيراً على إجابتك.

الجواب:

الحمد لله

يمكنك أن تشتري لهم ما يحتاجون إليه من طعام وثياب ونحوها ، أو يشترون ما هو مباح وأنت تدفع مبلغ الفاتورة ، مع الاستمرار في دعوتهم ونصيحتهم ووعظهم لأنّ حقّ الجيران عليك عظيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " . متفق عليه .

والله الموفّق


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-19-2009, 01:48 PM
السؤال: 696


ما حكم القيام للداخل وتقبيله‏?.

الجواب:

الحمد لله

أولا ‏:

بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود ، قال رحمه الله تعالى ‏:‏ ‏(‏ لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ، كما يفعله كثير من الناس ، بل قال أنس بن مالك‏ :‏ ‏(‏ لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ) . رواه الترمذي (2754) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ ‏:‏ "قوموا إلى سيدكم" رواه البخاري (3043) ومسلم (1768) . وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه .

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه‏ .‏ وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد ‏.‏

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن ، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ( من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) . رواه الترمذي (2755) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، ليس هو أن يقوموا له لمجيئه إذا جاء ، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له ، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد‏ .‏

وقد ثبت في ‏صحيح مسلم‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود ، وقال ‏:‏ ( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ) وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح ، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان ‏.‏

فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما ‏)‏‏.‏ انتهى كلام شيخ الإسلام .

ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة ، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه‏.‏ ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها ، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه " حسنه الترمذي‏ .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-19-2009, 01:49 PM
ثانيا ‏:‏

وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت ‏:‏ قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي ، وقال ‏:‏ حديث حسن .

ومعنى عريانا ‏:‏ أي ليس عليه سوى الإزار ، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (2732) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏ :‏ " قَبَّلَ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي" ، فقال الأقرع بن حابس ‏:‏ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( من لا يَرحم لا يُرحم ) متفق عليه .

فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة‏.‏ وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته ، بل يكتفي بالمصافحة ، فعن قتادة رضي الله عنه قال ‏:‏ قلت لأنس ‏:‏ أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏؟‏ قال ‏:‏ نعم . رواه البخاري‏ .

وعن أنس رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة ) . رواه أبو داود بإسناد صحيح‏ .

وعن البراء رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا ) . رواه أبو داود، ورواه أحمد، والترمذي وصححه . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(5212) .

وعن أنس رضي الله عنه قال ‏:‏ قال رجل ‏:‏ "يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له ‏؟‏ قال ‏:‏ لا ، قال ‏:‏ أفيلتزمه ويقبله ‏؟‏ قال ‏:‏ لا ، قال ‏:‏ فيأخذ بيده ويصافحه ‏؟‏ قال ‏:‏ نعم" رواه الترمذي، وقال ‏:‏ حديث حسن ، كذا قال ، وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم ، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى ‏.‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2728) .

وروى أحمد ، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات ، فلما أجابهما عن سؤالهما قَبَّلا يديه ورجليه ، وقالا ‏:‏ نشهد أنك نبي‏ " الحديث .

وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال ‏:‏ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا " ذكره العلامة ابن مفلح في ‏‏الآداب الشرعية وبالله التوفيق ،

وصلى الله على نبينا محمد ‏وآله وصحبه وسلم‏

فتاوى اللجنة الدائمة (1/144-147) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:49 PM
السؤال: 697


جرت العادة أن المدرس إذا دخل على الطلبة الفصل يقوم له الطلبة على وجه التحية . ويأمرهم المدرس بذلك ، وبعض المدرسين يعاقب الطالب الذي لا يقوم له ، ويعتبر ذلك نوعاً من سوء الأدب . فما حكم ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"بلغني أن كثيراً من المدرسين يأمرون الطلبة بالقيام لهم إذا دخلوا عليهم الفصل ولا شك أن هذا مخالف للسنة الصحيحة .

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن معاوية رضي الله عنه بإسناد صحيح . وروى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال : ( لم يكن شخص أحب إليهم ـ يعني الصحابة رضوان الله عليهم ـ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا لا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك ) .

فالسنة ، عدم القيام للمدرسين إذا دخلوا على الطلبة في الفصول عملاً بهذين الحدثين الشريفين . وما جاء في معناهما .

ولا يجوز للمدرس أن يأمرهم بالقيام لما في حديث معاوية من الوعيد في ذلك ، ويكره للطلبة أن يقوموا عملاً بحديث أنس المذكور ، ولا يخفى أن الخير كله في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وأصحابه رضي الله عنهم ، جعلنا الله وإياكم من أتباعهم بإحسان ، ووفقنا للفقه في دينه ، والثبات عليه" اهـ .

"مجلة البحوث الإسلامية" (26/347) .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:50 PM
السؤال: 698


دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ، ولكني لم أقم ، فهل يلزمني القيام ، وهل على القائمين إثم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يلزم القيام للقادم ، وإنما هو من مكارم الأخلاق ، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده ، ولا سيما صاحب البيت والأعيان ، فهذا من مكارم الأخلاق ، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ، وقامت له رضي الله عنها ، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة ، وقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس ، وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع ، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم ، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع ، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم ، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة ، فهذا ما لا ينبغي ، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط .

والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء :

القسم الأول : أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم ، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها ، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يجوز ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدا ، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا ، ولما قاموا قال : كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها .

القسم الثاني : أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة ، بل لمجرد التعظيم ، فهذا أقل أحواله أنه مكروه ، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم ، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام .

القسم الثالث : أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ، بل هو من السنة كما تقدم .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/394 .

ahmedaboali
03-19-2009, 01:50 PM
السؤال: 699


إذا دخلت على قوم وأردت السلام فهل أبدا بالكبير أم بالصغير ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة تخفى على بعض الناس ، فإذا لاقيت أحداً أو دخلت على أحد وتريد السلام (بالمصافحة) أو تقديم الشاي أو القهوة فإنك تبدأ بالأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده السواك وكان أمامه رجلان فأراد أن يناوله الأصغر فقيل له : كبِّر كبِّر .

بخلاف ما إذا كان عن يمينه صغير وعن يساره كبير وهو جالس بينهما فإنه يبدأ بالأيمن ولو كان صغيراً .

وعلى هذا فلو دخل المجلس فإنه يبدأ بالكبير ثم إذا أعطاه بدأ بمن عن يمينه هو(أي الداخل ) وليس عن يمين الكبير.

ahmedaboali
03-19-2009, 01:51 PM
السؤال: 700


يسافر الزوجان بعد الزواج إلى بلد بقصد السياحة والترفيه ، وهذا يسمى بشهر العسل . فما حكم هذا ؟

الجواب:

الحمد لله

ما يسميه الناس بـ ( شهر العسل ) وهو أن يصحب الزوج زوجته ويسافر بها إلى مدينة أو بلد آخر .

الغالب على هذا السفر أنه يكون إلى أماكن اللهو والمعصية ، وبذلك يكون من العادات المنكرة والظواهر السيئة .

ويزيد هذا السفر قبحا إذا كان إلى بلاد الكفار ، إذ يترتب عليه مفاسد كثيرة وأضرار تعود على الزوج والزوجة معا ، فقد يتأثر الزوج بعادات الكفار وتقاليدهم فيزهد في دينه وعاداته الطيبة ، وتتأثر الزوجة بالكافرات فتخلع ربقة الدين وتاج الحياء ، وتزهد في أخلاق وعادات أهلها الطيبة ، وتنجرف في تيار الفساد والخلاعة والتبرج .

قال الشيخ صالح الفوزان في "الملخص الفقهي" (2/581) :

" وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه ، وهو في الواقع شهر السم ؛ لأنه شهر محرم ، يؤدي إلى شرور كثيرة ؛ من خلع الحجاب ، والتزيي بزي الكفار، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة ، وزيارة أمكنة اللهو ، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة ، زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم ، فإن هذا السفر حرام شديد التحريم ، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ، ومنعهم منه ، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر " انتهى .

نعم ، إذا سافر الزوجان إلى مكان ما بقصد الترفيه ، ولم يكن في هذا السفر شيء من المنكرات ، أو سافروا سفراً مشروعاً ، كالسفر لأداء العمرة مثلا ، فإن هذا السفر لا بأس به .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:17 AM
السؤال: 831


هل هناك آداب معينة ينبغي مراعاتها على المسافر لاسيما من سافر إلى الحج ؟.

الجواب:

الحمد لله

آداب المسافر كثيرة جداً ، وقد اعتنى العلماء بجمعها ، وممن جمعها جمعاً حسناً النووي رحمه الله في كتابه " المجموع" (4/264- 287) فقد ذكر اثنين وستين أدباً ، ونذكر بعض هذه الآداب مختصرة ، ومن أراد التوسع فعليه بمراجعة كلام النووي رحمه الله .

قال رحمه الله :

" بَابُ آدَابِ السَّفَرِ .

هَذَا بَابٌ مُهِمٌّ ، تَتَكَرَّرُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، وَيَتَأَكَّدُ الِاهْتِمَامُ بِهِ .

وَالْمَقْصُودُ هُنَا الإِشَارَةُ إلَى آدَابِهِ مُخْتَصَرَةً :

1- إذَا أَرَادَ سَفَرًا اُسْتُحِبَّ أَنْ يُشَاوِرَ مِنْ يَثِقُ بِدِينِهِ وَخِبْرَتِهِ وَعِلْمِهِ فِي سَفَرِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَشَارِ النَّصِيحَةُ وَالتَّخَلِّي مِنْ الْهَوَى وَحُظُوظِ النُّفُوسِ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر ) وَتَظَاهَرَتْ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُشَاوِرُونَهُ فِي أُمُورِهِمْ .

2- إذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَدْعُو بِدُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ .

3- إذَا اسْتَقَرَّ عَزْمُهُ لِسَفَرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي وَالْمَكْرُوهَاتِ وَيَخْرُجَ عَنْ مَظَالِمِ الْخَلْقِ وَيَقْضِيَ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ دُيُونِهِمْ , وَيَرُدَّ الْوَدَائِعَ وَيَسْتَحِلَّ كُلَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ أَوْ مُصَاحَبَةٌ وَيَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ وَيُشْهدَ عَلَيْهِ بِهَا وَيُوَكِّلَ مَنْ يَقْضِي مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ مِنْ دُيُونِهِ وَيَتْرُكَ لأَهْلِهِ وَمَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ نَفَقَتَهُمْ إلَى حِينِ رُجُوعِهِ .

4- إرْضَاء وَالِدَيْهِ وَمَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ بِرُّهُ وَطَاعَتُهُ .

5- إذَا سَافَرَ لِحَجٍّ أَوْ غَزْوٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ حَلالا خَالِصَةً مِنْ الشُّبْهَةِ , فَإِنْ خَالَفَ وَحَجَّ أَوْ غَزَا بِمَالٍ مَغْصُوبٍ عَصَى وَصَحَّ حَجُّهُ وَغَزْوُهُ فِي الظَّاهِرِ , لَكِنَّهُ لَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا .

6- يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ فِي حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْمِلُ فِيهِ الزَّادَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ الزَّادِ وَالنَّفَقَةِ لِيُوَاسِيَ مِنْهُ الْمُحْتَاجِينَ , وَلْيَكُنْ زَادُهُ طَيِّبًا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ )

وَالْمُرَادُ بِالطَّيِّبِ هُنَا : الْجَيِّدُ , وَالْخَبِيثُ : الرَّدِيءُ , وَيَكُونُ طَيِّبَ النَّفْسِ بِمَا يُنْفِقُهُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إلَى قَبُولِهِ .

7- إذَا أَرَادَ سَفَرَ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ لَزِمَهُ تَعَلُّمُ كَيْفِيَّتِهِمَا ; إذْ لا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ مِمَّنْ لا يَعْرِفُهَا , وَيُسْتَحَبُّ لِمُرِيدِ الْحَجِّ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ كِتَابًا وَاضِحًا فِي الْمَنَاسِكِ جَامِعًا لِمَقَاصِدِهَا وَيُدِيمَ مُطَالَعَتَهُ , وَيُكَرِّرَهَا فِي جَمِيعِ طَرِيقِهِ لِتَصِيرَ مُحَقَّقَةً عِنْدَهُ , وَمَنْ أَخَلَّ بِهَذَا مِنْ الْعَوَامّ يُخَافُ أَنْ لا يَصِحَّ حَجُّهُ لإِخْلَالِهِ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ أَرْكَانِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَرُبَّمَا قَلَّدَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ عَوَامِّ مَكَّةَ وَتَوَهَّمَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْمَنَاسِكَ مُحَقَّقَةً فَاغْتَرَّ بِهِمْ , وَذَلِكَ خَطَأٌ فَاحِشٌ , وَكَذَا الْغَازِي وَغَيْرُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ كِتَابًا مُعْتَمَدًا مُشْتَمِلا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ , وَيَعْلَمُ الْغَازِي مَا يَحْتَاجُ مِنْ أُمُورِ الْقِتَالِ وَأَذْكَارِهِ , وَتَحْرِيمِ الْغَدْرِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , وَيَتَعَلَّمُ الْمُسَافِرُ لِتِجَارَةٍ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْبُيُوعِ وَمَا يَصِحُّ وَمَا يَبْطُلُ وَمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ . . . وهكذا .

8- يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ رَفِيقًا رَاغِبًا فِي الْخَيْرِ كَارِهًا لِلشَّرِّ ، إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ , وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ , وَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ مَعَ هَذَا كَوْنُهُ عَالِمًا فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ مِنْ سُوءِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلاقِ وَالضَّجَرِ وَيُعِينُهُ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ وَيَحُثُّهُ عَلَيْهَا .

ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى إرْضَاءِ رَفِيقِهِ فِي جَمِيعِ طَرِيقِهِ , وَيَحْتَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيَرَى لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ فَضْلا وَحُرْمَةً , وَيَصْبِرَ عَلَى مَا يَقَعُ مِنْهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ .

9- يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَدِّعَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَسَائِرَ أَحْبَابِهِ وَأَنْ يُوَدِّعُوهُ وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ , ويقول المقيم للمسافر : زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ الْخَيْرَ لَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ .

10- السُّنَّةُ أَنْ يَدْعُوَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : ( بِاسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاَللَّهِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلِيَّ ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 12:18 AM
11- السُّنَّةُ : إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَأَرَادَ رُكُوبَ دَابَّتِهِ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ , فَإِذَا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ , ثُمَّ يقول : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، سُبْحَانَكَ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ .

ويقول : اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا , وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ , اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ , وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ , اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ , وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ , وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ , وَزَادَ فِيهِنَّ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .

مَعْنَى مُقْرِنِينَ : مُطِيقِينَ , وَالْوَعْثَاءُ - هِيَ الشِّدَّةُ ، وَالْكَآبَةُ : هِيَ تَغَيُّرُ النَّفْسِ مِنْ خَوْفٍ وَنَحْوِهِ ، وَالْمُنْقَلَبُ : الْمَرْجِعُ .

12- يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَافِقَ فِي سَفَرِهِ جَمَاعَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنْ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَكْبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

13- يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَمِّرَ الرِّفْقَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَفْضَلَهُمْ وَأَجْوَدَهُمْ رَأْيًا , وَيُطِيعُوهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

14- يُسْتَحَبُّ السُّرَى (السير ليلاً) فِي آخِرِ اللَّيْلِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ , وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ , وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : ( ِإنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ لِلْمُسَافِرِ ) .

وَالدُّلْجَة سَيْر آخِر اللَّيْل , وَقِيلَ سَيْر اللَّيْل كُلّه .

15- يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الرِّفْقَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ , وَيَتَجَنَّبَ الْمُخَاصَمَةَ وَمُزَاحَمَةَ النَّاسِ فِي الطُّرُقِ , وَأَنْ يَصُونَ لِسَانَهُ مِنْ الشَّتْمِ وَالْغِيبَةِ وَلَعْنَةِ الدَّوَابِّ وَجَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْقَبِيحَةِ .

16- يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُكَبِّرَ إذَا صَعِدَ مكانا عالياً من الأرض ، وَيُسَبِّحَ إذَا هَبَطَ الأَوْدِيَةَ وَنَحْوَهَا .

17- يُسْتَحَبُّ إذَا أَشْرَفَ عَلَى قَرْيَةٍ يُرِيدُ دُخُولَهَا أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا .

18- يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي سَفَرِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَوْقَاتِ ; لأَنَّ دَعْوَتَهُ مُجَابَةٌ .

19- يَنْبَغِي لَهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَلَى الصَّلاةِ فِي أَوْقَاتِهَا , وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ - تَعَالَى بِمَا جَوَّزَهُ مِنْ التَّيَمُّمِ وَالْجَمْعِ وَالْقَصْرِ .

20- السُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ : إذَا نَزَلَ مَنْزِلًا مَا رَوَتْهُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُضَرَّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

21- يُسْتَحَبُّ لِلرِّفْقَةِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَنْزِلُوا مُجْتَمِعِينَ وَيُكْرَهُ تَفَرُّقُهُمْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّاسُ إذَا نَزَلُوا مَنْزِلا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلا إلا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

22- السُّنَّةُ لِلْمُسَافِرِ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلِيُعَجِّلْ إلَى أَهْلِهِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . نَهْمَتُهُ : مَقْصُودُهُ .

23- السُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ السَّفَرِ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الأَرْضِ (مكان مرتفع) ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ , ثُمَّ يَقُولُ : لا إلَهَ إلا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ : ( آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ , فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 12:19 AM
24- السُّنَّةُ إذَا وَصَلَ مَنْزِلَهُ أَنْ يَبْدَأَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ إلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ صَلاةِ الْقُدُومِ , لِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

25- يُسْتَحَبُّ النَّقِيعَةُ , وَهِيَ طَعَامٌ يُعْمَلُ لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ , وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَعْمَلُهُ الْمُسَافِرُ الْقَادِمُ , وَعَلَى مَا يَعْمَلُهُ غَيْرُهُ لَهُ , وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لَهَا حَدِيثُ جَابِرٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرِهِ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

26 - يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ من غير محرم مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، سَوَاءٌ بَعُدَ أَمْ قَرُبَ , لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ " .

انتهى كلام النووي رحمه الله ملخصاً مع تصرف يسير .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" آداب سفر الحج تنقسم إلى قسمين : آداب واجبة ، وآداب مستحبة . فأما الآداب الواجبة : فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه ، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة ، والمحظورات العامة ، الممنوعة في الإحرام وفي غير الإحرام . لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/197 .

وأما الآداب المستحبة في سفر الحج : أن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به ؛ من الكرم بالنفس والمال والجاه ، وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم ، والكف عن مساوئهم ، والإحسان إليهم ، سواء كان ذلك بعد تلبسه الإحرام ، أو قبل تلبسه بالإحرام ، لأن هذه الآداب عالية فاضلة ، تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان ، وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة ، كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل ، فيحرص على تكميله بالآداب القولية والفعلية " انتهى

"فتاوى ابن عثيمين" (21/16) .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:19 AM
السؤال: 832


إذا أراد الحاج والمعتمر أن يزور المسجد النبوي فهل ينوي زيارة المسجد أم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما هي آداب زيارة المسجد النبوي ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - :

" إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر ؛ فإن شد الرحل على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى " رواه البخاري (1189) ومسلم (1397)

فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم , ثم يصلي ما شاء .

والأولى أن تكون صلاته في الروضة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة , فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار وليقل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . أشهد أنك رسول الله حقا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده , فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته .

ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه . ..

ثم يأخذ ذات اليمين قليلا أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن .

ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها ، ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله ، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع .

والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ " رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (843) لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ، وقال : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام " رواه النسائي (1282) وصححه الألباني في صحيح النسائي (1215) .

( فائدة : زُوَّارات بمعنى زائرات ، لأن زُوَّارات جمع زُوّار أي زائر . انظر زايارة القبور للنساء ص 17 للشيخ أبو بكر أبو زيد ) .

وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم .

وإن أحب أن يأتي ( جبل أُحد ) ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة ثم يسلم على الشهداء هناك مثل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به

والله أعلم "

كتاب المنهج لمريد العمرة والحج

ahmedaboali
03-20-2009, 12:20 AM
السؤال: 833


أخي سمين جدًا ، ويأكل كثيرًا ، وكلما نَصَحَتْه والدتي في التقليل من الأكل ، وتهدده بأنها سوف لن ترضى عنه إذا لم يسمع كلامها ، فيقول : إن الأكل ليس محرمًا ، وليس للوالدة أن تمنعه من أمر حلال ؟
وأيضًا، هو لا يصلي في المسجد ، وكلما قالت له الوالدة : لماذا لا تذهب ؟ يقول : إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة كما قال الإمام أبو حنيفة .
وأيضًا يؤخر الصلاة بعد الأذان بفترة طويلة ، وكلما قلنا له : لماذا لا تصلي في الوقت ؟
فيقول : أنا لم أتجاوز الوقت المحدد ، فالصلاة لها أوقاتٌ معروفةٌ ليست مقترنةً بالأذان والإقامة . فكيف نجيب عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إنّ مِن أعظمِ ما امتنّ الله سبحانه وتعالى به على عبادِهِ أنْ سخَّر لهم ما في الأرضِ جميعا منه ، وأنزل عليهم النعم ، وأباح لهم الطيباتِ من المأكلِ والمشربِ والملبس وغيرها .

ولكنه سبحانه وتعالى أيضًا ذم كلَّ من يسرفُ في استعمالِ هذه المباحات ، أو يترخصُ فيها ترخصًا يؤذيه ، أو يشغله عن ما هو أنفعُ له في دينِه ودنياه .

قال سبحانه وتعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31 .

ثانياً :

من أخطرِ المهلكاتِ لابنِ آدمَ شهوةُ البطن ، والبطنُ ينبوع الشهواتِ ومَنِبتُ الأدواء والآفات .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنِ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاْ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ) رواه الترمذي (2380) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أي : يكفي ابن آدم من الطعام ما يقيم صلبه فقط , ولا يزيد على ذلك , فإن أبى وأصَرَّ على الزيادة , فيأكل ما يملأ ثلث بطنه , ويكون ثلث آخر للشراب , ويبقى الثلث للتنفس , ولا يزيد على هذا القدر .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وقد كان العقلاءُ في الجاهليةِ والإسلامِ يتمدحونَ بقلةِ الأكل .

قال حاتمُ الطائيُّ :

فإنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الذَّمِّ أَجْمَعَا

"فتح الباري" (9/669) .

وإذا أكثر الإنسان من الطعام حتى ضره ذلك ، كان هذا حراما .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل كثرةُ الأكلِ حرام ؟

فأجابوا :

" نعم ، يَحرُمُ على المسلمِ أن يُكثرَ من الأكلِ على وجهٍ يضرُّه ؛ لأنّ ذلك من الإسراف ، والإسرافُ حرام ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ) الأعراف/31 " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/329) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 12:21 AM
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه الترمذي (2015) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .

وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .

ثالثاً :

إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها ، لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها ، ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير ، ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .

يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ، ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) رواه مسلم (654) .



نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:21 AM
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه الترمذي (2015) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .

وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .

ثالثاً :

إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها ، لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها ، ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير ، ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .

يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ، ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) رواه مسلم (654) .



نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:23 AM
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه الترمذي (2015) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .

وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .

ثالثاً :

إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها ، لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها ، ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير ، ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .

يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ، ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) رواه مسلم (654) .



نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:23 AM
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه الترمذي (2015) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .

وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .

ثالثاً :

إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها ، لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها ، ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير ، ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .

يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ، ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف ) رواه مسلم (654) .



نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:25 AM
السؤال: 834


قرأت أحاديث في النهي عن الشرب قائماً ، فهل معنى ذلك أن الشرب قائماً حرام ؟.

الجواب:

الحمد لله

وردت أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهي عن الشرب قائماً ، منها ما رواه مسلم (2024) (2025) عَنْ أَنَسٍ وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ ( في لفظ : نَهَى) عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا .

ووردت أحاديث أخرى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائماً ، منها :

ما رواه البخاري (1637) مسلم (2027) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .

وروى البخاري (5615) عن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه شَرِبَ قَائِمًا ثم قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ .

وروى أحمد (797) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ فَقَالَ : مَا تَنْظُرُونَ ! إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا ، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَاعِدًا . قال أحمد شاكر في تحقيق المسند : إسناده صحيح اهـ .

وروى الترمذي (1881) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحريم ، وإنما هو محمول على الإرشاد ، وأن الأفضل أن يشرب جالساً ، وأحاديث شرب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً تدل على جواز ذلك .

قال النووي رحمه الله :

"لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيث بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى إِشْكَال , وَلا فِيهَا ضَعْف , بَلْ كُلّهَا صَحِيحَة , وَالصَّوَاب فِيهَا أَنَّ النَّهْي فِيهَا مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه . وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَبَيَان لِلْجَوَازِ , فَلا إِشْكَال وَلا تَعَارُض , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَيْهِ .

فَإِنْ قِيلَ : كَيْف يَكُون الشُّرْب قَائِمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

فَالْجَوَاب : أَنَّ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لا يَكُون مَكْرُوهًا , بَلْ الْبَيَان وَاجِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَيْف يَكُون مَكْرُوهًا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّة مَرَّة وَطَافَ عَلَى بَعِير مَعَ أَنَّ الإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْوُضُوء ثَلاثًا وَالطَّوَاف مَاشِيًا أَكْمَل , وَنَظَائِر هَذَا غَيْر مُنْحَصِرَة , فَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَبِّه عَلَى جَوَاز الشَّيْء مَرَّة أَوْ مَرَّات , وَيُوَاظِب عَلَى الأَفْضَل مِنْهُ, وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَر وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاث ثَلاثًا , وَأَكْثَر طَوَافه مَاشِيًا , وَأَكْثَر شُرْبه جَالِسًا ، وَهَذَا وَاضِح لا يَتَشَكَّك فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى نِسْبَة إِلَى عِلْم . وَاللَّهُ أَعْلَم" اهـ .

وهذا الجمع بين الأحاديث قد قال به الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال والطَّبَرِيُّ . . . وغيرهم .

قال الحافظ في "فتح الباري" :

وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض اهـ .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/133) :

"الأصل أن يشرب الإنسان قاعداً ، وهو الأفضل ، وله أن يشرب قائماً ، وقد فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع" اهـ .

ahmedaboali
03-20-2009, 12:25 AM
السؤال: 835


إذا وجد الإنسان شخصاً غير مسلم في الطريق وطلب إيصاله فما الحكم ؟ وهل يجوز الأكل مما مسته أيدي الكفار ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا وجدت شخصاً غير مسلم في الطريق فلا حرج عليك أن توصله معك في سيارتك لأن الله يقول : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة / 8 .

أما الأكل مما مسته أيدي الكفار فجائز ، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية ."


انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/44

ahmedaboali
03-20-2009, 12:26 AM
السؤال: 836


ما رأي فضيلتكم في أخذ زوجتي إلى مطعم ، وإن كان يوجد كبينات ؟ للعلم نحن ملتزمون .

الجواب:

الحمد لله

انتشرت في هذه الأيام بين عدد من الأسر المسلمة والنساء المسلمات ظاهرة غريبة عن المجتمع الإسلامي المحافظ على صيانة المرأة وسترها وحيائها . ألا وهي ظاهرة غشيان المطاعم العائلية أو ذات الأقسام العائلية .

والناظر بعين الشرع والبصيرة بالواقع يرى في ذلك عددا من الأخطار والمحذورات الشرعية .

فمن ذلك :

أولا : أن الحواجز الموجودة في كثير من تلك المطاعم لا تحجب المرأة حجبا شرعيا كاملا عن الرجال الأجانب وذلك إما لقصر الحاجز أو ارتفاعه من الأسفل بحيث تُرى القدم أو الساق أو شفافية هذا الحاجز بحيث يمكن تمييز شيء من بدن المرأة أو أن يكون في هذا الحاجز نقوش مفرّغة بحيث تمكن رؤية من وراءه من خلال هذه الفراغات .

وفي عدد من الأقسام العائلية في كثير من هذه المطاعم لا يوجد أصلا حواجز بين طاولات العوائل وإنما الحواجز فقط بين أماكن جلوس الرجال وبين أماكن العوائل . ولا شكّ أن هذه الطريقة تجعل من الممكن لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة رؤية أيّ فرد من أفراد العائلة الأخرى .

ثانيا : من المعلوم أنّ كثيرا من النساء الجالسات في هذه الأقسام متهاونات بالحجاب الشرعي بحيث تبدو وجوههن أو شعورهن أو أقدامهن فما فوق عبر الثياب المشقوقة التي يرتدينها وحتى النساء المحجّبات يكشف معظمهن وجوههنّ عند تناول الطعام فإذا كانت الحواجز على الطريقة التي سبق وصفها فإنّ رؤية ما حرّم الله كشفه أمر حاصل وواقع .

ثالثا : إن أكثر هذه المطاعم يدخل خدم المطعم - وهم رجال - إلى أماكن جلوس النساء لكتابة الطلب أو إحضار أطباق الطعام وليس كلّ هؤلاء من الذين يستأذنون ولا كلّ النساء من اللاتي يحتجبن عند دخول الخدم بشكل متكرر بل إنّ عددا من النّساء لا يبالين بالحجاب أمام بعض الجنسيات التي منها خدم المطاعم في الغالب .

رابعا : أنّ هذه الأماكن صارت مرتادة من قِبَل عدد من أصحاب الفجور والشهوات الذين يتعرّف الواحد منهم على فتاة ثمّ يصطحبها إلى هذه المطاعم بحجّة أنها زوجته ، فصارت هذه الأقسام متنفّسا لكلّ من يريد الحرام .

خامسا : أن عددا من بنات المترفين صِرْن يُقِمْن حفلات لزميلاتهن في المدرسة أو الكلية في المناسبات المختلفة في هذه المطاعم ومعلوم أن عددا كبيرا منهنّ غير متمسكات بالحجاب الشرعي وبعض أوليائهن يتساهلون في شأن هؤلاء البنات بحجة أنهن صغيرات مع أنّ حجم هؤلاء كاف جدا لحصول الفتنة فيأخذ كل سائق هذه البنت إلى موعد ومكان الحفلة في المطعم العائلي مع ما في ذلك من الشرّ العظيم .

سادسا : بالنظر إلى حجم الأموال التي تنفق في تلك الوجبات - خصوصا وأن أكثر تلك المطاعم أسعارها مرتفعة - فإننا نجد أن الإسراف متحقّق في الأكل في هذه المطاعم بالإضافة إلى أنّ باقي الطعام يُرمى - في الغالب - بخلاف ما لو أكل هؤلاء في بيوتهم . والاقتصاد كما قال صلى الله عليه وسلم : جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوّة ( رواه الترمذي رقم 2010 وهو حديث صحيح ) .

سابعا : إن ترددّ النساء على المطاعم العائلية يؤدي إلى زيادة خروجهن من بيوتهن بغير حاجة وهذا مخالف لقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى ) ومعلوم أنّ الشـريعة لا تريد مطلقا أن تُصبح المرأة خرّاجة ولاّجة لما في ذلك من المفاسد التي لا تُحمد عقباها والتي من أعظمها ذهاب الحياء بالتدريج .

ثامنا : إنّ نظافة طعام البيت وفائدته الصحيّة أفضل بكثير من المأكولات التي تُطبخ في المطاعم علما بأنّ كثيرا من الطبّاخين في المطاعم التي يسمّونها راقية هم من الكفرة الذين لا يُراعون طهارة ولا نجاسة ، وكثيرا ما يُصاب عدد من روّاد المطاعم بحالات من الإسهال والتسمم المعوي . والأهمّ من ذلك كلّه أنّ الآكلين في هذه المطاعم لا يدرون عن نوعية اللحوم المُستخدمة في الأطعمة بخلاف المطبوخ في البيت مما يكون تحت نظر الإنسان ومعرفته .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 12:26 AM
لهذه المحاذير وغيرها ينبغي على المسلم أن يصون أهله عن مثل هذه الأماكن وأن يمتثل لقول الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون )

وقد يزعم البعض أنّ هذا الخروج للترفيه وتغيير جوّ البيت وأنّ زوج المرأة أو وليها سيكون معها وأنّها ستعطي ظهرها للباب وأنّ الخدم في المطعم سيستأذنون قبل الدخول وأنّها ستغطي وجهها عند دخولهم وتكون بالحجاب الكامل أو أنّ الخدم من النساء وأنّ المطعم خال من الموسيقى وأنّ مكان جلوس العائلة في غرفة محكمة الإغلاق والسّتر وأنّ هذا الخروج مرة في الشهر ولن يُصبح عادة وأنّ الأموال التي ستُنفق معتدلة .

ولستُ أُريد التضييق والتشديد من خلال الردّ على هذه المزاعم أو تفنيدها لأنّه قد يوجد في الواقع - وإن كان نادرا - توافر لعدد من هذه الاحترازات ، ولكنني أقول : إذا أردنا الصّدق مع أنفسنا ونُشدنا الحقّ فما هي - يا تُرى - نتيجة المقارنة إذا عقدناها بين الواقع وبين هذه الضوابط المزعومة ؟ وكم نسبة الذين يطّبقون ذلك فعلا ؟ ولو فعل ذلك بعض الأخيار والقدوات في بعض المطاعم لشروط يرونها متحقّقة فماذا سيفهم العامة من ذلك ؟

ولست أُنكر أنّ الحاجة – وليس كسل ربّة البيت – تدعو أحيانا إلى طعام من المطاعم مثلما يحدث في الأسفار وعند الخروج في بعض الرحلات أو ظرف يحدث لربّة المنزل ولكن هناك من الحلول ما يُغنينا عن الدخول بنسائنا إلى المطاعم مثل استعمال خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل أو جلب الطعام المعبّأ والمغلّف إلى البيت أو غرفة الفندق مع استشارة المرأة فيما تريده أن يُجلب إليها من القائمة أو " البوفيه " ، وعلى وجه العموم فإن اللجوء إلى المطاعم عند الحاجة يكون مختلفا تماما في النتيجة عما إذا كان من باب الاختيار أو الترفيه .

أسأل الله تعالى أن يعيننا على صيانة أهلينا وأن يوفقنا لاتّباع الحقّ وأن يهدينا سواء السبيل .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .





الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 12:27 AM
السؤال: 837


كيف يتصرف المسلم الذي يريد تطبيق السنة ، إذا زار أناسا لا يطبقون السنة ، مثلا : أنهم يأكلون على الطاولة . فهل يحق له أن يجلس على الأرض ، أم أن عليه أن يتبع عادة أهل البيت ؟

الجواب:

الحمد لله

أما بعد : فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خِوان قط . ففي صحيح البخاري (6450 ) عن أنس رضي الله عنه قال : " لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات ، وما أكل خبزا مرققا حتى مات ". والخوان بكسر الخاء وضمها.

قال في عون المعبود ( فالخوان بضم الخاء يكون من خشب وتكون تحته قوائم من كل جانب والأكل عليه من دأب المترفين لئلا يفتقر إلى التطاطؤ والانحناء).

ولا ريب في إباحة الأكل على الخوان أو الطاولة المرتفعة ، أو في إباحة أكل الخبز المرقق ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تواضعاً وزهدا في متاع الحياة الدنيا.

قال الحافظ ابن حجر ( تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة ).

ولهذا لا يسوغ الإنكار على من تعاطى شيئا من ذلك ، ومن زار قوما فوجدهم يأكلون على الطاولة فلا حرج عليه بأن يأكل معهم على الطاولة وسيكون مستغرباً لديهم كثيراً لو انفرد عنهم بالجلوس على الأرض ، ولا يُلزمهم بذلك ، بل يلبي دعوتهم ، ويأكل معهم ، وإن بيّن لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكرّهم بالزهد فهذا جيد حسن .

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 12:27 AM
السؤال: 838


أدخل البيت وأنا عطشان فأشرب الكأس من الماء دفعة واحدة ، فهل هذا صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفَّس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : فأهرقها.

رواه الترمذي ( 1887 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 385 ) .

قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث - :

جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد " ، فلو كان الشرب بنَفَسٍ واحدٍ لا يجوز لبيَّنه صلى الله عليه وسلم له ، وقال له مثلاً " وهل يجوز الشرب من نفَسٍ واحد ؟! " ، وكان هذا أولى من القول له " فأبِن القدَح … " لو لم يكن ذلك جائزاً ، فدلَّ قوله هذا على جواز الشرب بنَفَسٍ واحد ، وأنَّه إذا أراد أن يتنفَّس تنفَّس خارج الإناء ، وهذا ما صرَّح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود فليُنحِّ ، ثم ليعُد إن كان يريد " . [ الصحيحة ( 386 ) ] ...

وقال الحافظ في " الفتح " :

" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد ، وأخرج بن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة ، وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد . انتهى .

ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

" كان إذا شرب تنفَّس ثلاثاً ، وقال : هو أهنأ وأمرأ وأبرأ " . أخرجه مسلم .

" السلسلة الصحيحة " ( الحديث رقم 385 ، 386 ).


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 12:28 AM
السؤال: 839

أنا محتار بخصوص السنة. فعندنا في أمريكا رجلان من أهل العلم وقد خالف قول كل واحد منهما قول الآخر. لقد سمعت أن السنة هو فعلٌ إذا قام الفرد به, أثيب عليه, وإن لم يفعله, لم يأثم لتركه. وفيما يخص تتبع أفعال النبي (صلى الله عليه وسلم) بحذافيرها كالجلوس على الأرض لتناول الطعام, فقد طُرح السؤال على شخصين وهما من أهل العلم, فقال أحدهما بأنه إذا جلس الفرد على الأرض لتناول الطعام وهو ينوي بذلك متابعة فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم), فإنه يثاب على ذلك. بينما قال الآخر بأنه لا يثاب على ذلك العمل لأن ذلك الموضوع هو موضوع دنيوي. فما هو الرأي الصحيح؟ الأمر يهمني لأنه إن لم يكن هناك ثواب على الجلوس على الأرض لتناول الطعام ، لأنه موضوع دنيوي بحت , فأنا أفضل الجلوس على الطاولة لتناول الطعام , وأن أرتدي الملابس التي ليست على السنة.

الجواب:

الحمد لله

1. المسلم مطلوب منه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة والأسوة الصالحة لهذه الأمة .

2. اختلف العلماء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أقسام :

أ. هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فهذا الأمر لا يتعلق به أمر اتباع ولا نهي .

ب. مالا يتعلق بالعبادات ووضع فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور .

ت. ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم وخصوصا إذا وقع فيه الإرشاد إلى بعض هيئات الأكل أو الشرب أو اللباس أو النوم فهذا على الصحيح داخل في التشريع وهو مذهب الشافعي ورجحه الشوكاني في كتابه " إرشاد الفحول " ، ويدخل في هذا القسم ما سأل عنه السائل .

ث. ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال في الصيام والزيادة على أربع في الزواج فهو خاص به لا يشاركه به غيره . إلى غير ذلك من التقسيمات .

" إرشاد الفحول " للشوكاني ( ص 160 ) .

3. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل على الأرض .

وورد عنه أنه قال : " آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد " . رواه أبو يعلى ( 8 / 318 ) . والحديث : صححه العلامة الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " ( 544 ) .

وورد أيضا من حديث أنس بن مالك قال : " ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرّجة ولا خبز له مرقّق ، قلت لقتادة : على ما يأكلون قال على السفر ". رواه البخاري ( 5099 ) .

والخِوان : ما يوضع عليه الطعام .

سكرجة : إناء يوضع فيه المشَّهِيات .

فمثل هذا الأمر لا يجب على المسلم أن يتأسى به وله أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ، فإذا أكل المسلم على الطاولة لا يأثم .

وأما اللباس فإنا مأمورون أن نخالف أهل الكتاب وعموم الكفار في لباسهم ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتحذيره من ألبسة الكفار .

قال صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم " .

رواه أبو داود ( 4031 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 8 / 49 ) .

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص : " هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " .

رواه مسلم ( 2077 ) .

ولأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن فرقد بقوله له : " إياك وزي أهل الشرك ".

رواه ومسلم ( 2069 ) .

والخلاصة :

أنه يستحب للمسلم أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكره السائل من الأكل والشرب على الأرض ولا إثم على من أكل على طاولة وأما اللباس فإن المسلم مأمور أن يلبس زي المسلمين وأن يخالف زي المشركين .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 12:28 AM
السؤال: 840


كيف كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأكل والحمية ؟

الجواب:

الحمد لله

1. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل فأكمل هدي ، وقد بيَّنه الإمام ابن القيم ، فقال :

أ. كان إذا وضع يده في الطعام قال : "بسم الله" ، ويأمر الآكل بالتسمية ، ويقول : "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره" حديث صحيح . - رواه الترمذي (1859) و أبو داود (3767)- .

والصحيح : وجوب التسمية عند الأكل ، .. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها .

ب. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول : "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفيٍّ ولا مودَّع ولا مستغنى عنه ربَّنا عز وجل ذكره البخاري . - البخاري ( 5142 ) - .

ج. وما عاب طعاماً قط ، بل كان إذا اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه ، وسكت . - رواه البخاري ( 3370 ) ومسلم ( 2064 ) - .

وربما قال : "أجدني أعافه إني لا أشتهيه" . - رواه البخاري ( 5076 ) ومسلم ( 1946) - .

د. وكان يمدح الطعام أحياناً ، كقوله لما سأل أهلَه الإدام ، فقالوا : ما عندنا إلا خلّ ، فدعا به فجعل يأكل منه ، ويقول : "نِعْم الأُدْم الخل" . - رواه مسلم (2052) - .

هـ. وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل .

وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يؤاكله : "سمِّ الله وكُلْ مما يليك" . - رواه البخاري ( 5061 ) ومسلم ( 2022) - .

و. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً ، كما يفعله أهل الكرم ، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مراراً : "اشرب" ، فما زال يقول : "اشرب" حتى قال : والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً . - رواه البخاري ( 6087 ) - .

ز. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم ، فدعا في منـزل عبد الله بن بسر ، فقال : "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم ، وارحمهم" ذكره مسلم . - رواه مسلم (2042) - .

ح. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ، ويقول : "إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" - رواه مسلم (2020) - ومقتضى هذا تحريم الأكل بها ، وهو الصحيح ؛ فإن الآكل بها إما شيطان ، وإما مشبه به .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 12:29 AM
وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله : "كل بيمينك" ، فقال لا أستطيع فقال : "لا استطعت" ، فما رفع يده إلى فيه بعدها . - رواه مسلم (2021) - فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله ، وإن كان كِبره حمله على ترك امتثال الأمر : فذلك أبلغ في العصيان ، واستحقاق الدعاء عليه.

ط. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون "أن يجتمعوا على طعامهم ، ولا يتفرقوا وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه" . - رواه أبو داود (3764) وابن ماجه (3286) - .

انظر لما سبق : " زاد المعاد " ( 2/ 397 - 406 ) .

ك. وصح عنه أنه قال : "لا آكل متكئاً" . - رواه البخاري ( 5083 ) .

ل. وكان يأكل بأصابعه الثلاث وهذا أنفع ما يكون من الأكلات .

انظر : " زاد المعاد " ( 220 - 222) ، والله أعلم .



2. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية :

أ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يأكل .

ب. ويأكل ما ينفع .

ج. ويجعل من قوته قياماً لصلبه لا تكثيراً لشحمه ، لذلك روى لنا ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء" . رواه البخاري ( 5081 ) ومسلم ( 2060 ) .

د. وعلَّم أمته أمراً يحتمون به مِن أمراض الطعام والشراب فقال : "ما ملأ آدمي وعاء شرّاً من بطنٍ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَفَسه" . رواه الترمذي (1381) وابن ماجه (3349) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2265 ) .

والله تعالى أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 12:29 AM
ابقوا معنا فمازال لادينا المزيد
...............................
.........................
.................

ahmedaboali
03-20-2009, 03:37 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم


السؤال: 951

أقرأ آية الكرسي قبل النوم ، قيل لي بأنني إذا قرأتها فلن يؤذيني الشيطان .
هل يجب أن أقرأها بصوت مرتفع أم أقرأها في نفسي ولا زلت محمياً من الشيطان ؟

الجواب:

الحمد لله

ثبت في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ) رقم الحديث 4624 فقراءتها سنة مشروعة ، وأقرئيها بصوت تسمعين به نفسك

. والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 03:38 PM
السؤال: 952


ما هي مسؤوليات المرأة المتزوجة تجاه والديها ؟.

الجواب:

الحمد لله

مسؤولية المرأة المتزوجة تجاه والديها كمسؤولية أي امرأة أخرى، وحقوق الوالدين باقية قبل الزواج وبعده، إلا أن طاعة الزوج تصبح آكد من طاعة الوالدين حين التعارض.

فلو تعارض أمر الوالدين مع أمر الزوج فالمقدم هو أمر الزوج، إلا أن الواجب على الزوج المسلم، والزوجة المسلمة أن يسعيا إلى تلافي تعارض أوامرهما مع أوامر الوالدين، وإلى الحرص على التوافق بينهما وبين والديهما.

ومما ينبغي أن ترعاه المرأة المتزوجة مع والديها: الحرص على زيارتهما بين فترة وأخرى، وإهداؤهما هدايا مناسبة ولو لم تكن ذات قيمة مادية عالية. والحرص على البعد عن إزعاجهما بعبث أطفالها عند زيارتهما ، والبعد عن نقل الخلافات الزوجية إليهما.

الشيخ محمد الدويش .

ولو احتاج أبواها إلى نفقة وهي مقتدرة فالواجب عليها أن تنفق عليهما بما تستطيع . وإذا لم يكن لديها مال خاص فشفعت لدى زوجها المقتدر ليساعد والديها فإنها تؤجر على ذلك إن شاء الله وهو من بر أبويها .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-20-2009, 03:39 PM
السؤال: 953


هل طاعة الوالدين تجب في كل شيء ، إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع أو صلاة النافلة فهل طاعتهم واجبة ؟ فقد عزمت على أن أحج عن جدتي لأمي فرفض والدي وقال : أولادها أحق بها فهل تلزمني طاعته في هذا الأمر ؟.

الجواب:

الحمد لله

" طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك به ، فأما إذا أمراك بترك النوافل نظرنا ؛ إذا كانا يحتاجان إلى عمل لا تقوم به إذا كنت منشغلاً بهذه النافلة فأطعهما ، مثل أن يقول لك أبوك : يا فلان ، انتظر الضيوف ، ولا تصل النافلة ، فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرضٍ له ، وأما إذا قال : لا تصل الضحى ، لأنه يكره مثل هذه الأمور ، يكره النوافل لأنه ليس عنده إيمان قوي ، فلا تطعه ، ولكن دارِهِ ما استطعت ، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من الخير .

فنقول للسائل : حج عنها ، وإذا قال لك أبوك : لا تحج . فقل : لا بأس ، وحج ، وليس في هذا كذب إذا كنت تستطيع التأويل ، والتأويل معناه : أن تقول له : لا أحج ، يعني العام القادم ، لأن هذا الأب يأمر بقطيعة الرحم ، أو هو جاهل ، فقل : نعم ، لا أحج عنها إرضاء لك ، وتنوي لا أحج عنها في العام القادم . لأنك سوف تحج هذا العام ، ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة بين ابنها وزوجته طيبة ، قالت : يا ولدي إما أنا وإما هي ، ليطلقها ، كذلك الأب ربما يكون معه سوء تفاهم من الزوجة يقول طلقها . فلا يطلقها . وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال : إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها . قال : لا تطلقها . فقال السائل : إن ابن عمر لما أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلق زوجتك ، فأمر عبد الله بن عمر أن يطيع والده في تطليق زوجته ، فقال له الإمام أحمد قولاً سديداً : وهل أبوك عمر ؟! وهذه الكلمة لها معنى ، لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سبباً شرعياً يقتضي ذلك ، لكن أباك لعله لحاجة شخصية بينه وبين المرأة " انتهى بتصرف يسير .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/265) .

ahmedaboali
03-20-2009, 03:40 PM
السؤال: 954


قد حججت والحمد لله ، ولكن والدي ماتا ولم يحجا ، وأنا أريد أن أحج عنهما ، فهل أبدأ بأمي ؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أقترض للآخر وأوكل من يحج عنه .

الجواب:

الحمد لله

حق الأم في البر أعظم من حق الأب .

روى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .

" قَالَ اِبْن بَطَّال : مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُون لِلأُمِّ ثَلاثَة أَمْثَال مَا لِلأَبِ مِنْ الْبِرّ , قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ لِصُعُوبَةِ الْحَمْل ثُمَّ الْوَضْع ثُمَّ الرَّضَاع , فَهَذِهِ تَنْفَرِد بِهَا الأُمّ وَتَشْقَى بِهَا , ثُمَّ تُشَارِك الأَب فِي التَّرْبِيَة . وَقَدْ وَقَعَتْ الإِشَارَة إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمّه وَهْنًا عَلَى وَهْن وَفِصَاله فِي عَامَيْنِ ) فَسَوَّى بَيْنهمَا فِي الْوِصَايَة , وَخَصَّ الأُمّ بِالأُمُورِ الثَّلاثَة .

قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد أَنَّ الأُمّ تَسْتَحِقّ عَلَى الْوَلَد الْحَظّ الأَوْفَر مِنْ الْبِرّ , وَتُقَدَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقّ الأَب عِنْد الْمُزَاحَمَة .

وَقَالَ عِيَاض : وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الأُمّ تَفْضُل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَقِيلَ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء , وَالصَّوَاب الأَوَّل " انتهى من "فتح الباري" .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" الصَّحَابَة هُنَا بِمَعْنَى الصُّحْبَة . قَالَ الْعُلَمَاء : وَسَبَب تَقْدِيم الأُمّ كَثْرَة تَعَبهَا عَلَيْهِ , وَشَفَقَتهَا , وَخِدْمَتهَا , وَمُعَانَاة الْمَشَاقّ فِي حَمْله , ثُمَّ وَضْعه , ثُمَّ إِرْضَاعه , ثُمَّ تَرْبِيَته وَخِدْمَته وَتَمْرِيضه , وَغَيْر ذَلِكَ " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب :

" حج عن أمك أولاً ، لأن الأم أحق بالبر عن الأب ، وهذا في الفريضة ، أما لو كان حج الأم نفلاً والأب فريضة فتبدأ بالفريضة للأب ، لكن لا تقترض لتنيب من يحج عن أبيك ، فإذا كان العام القادر وأنت قادر فحج عن أبيك ، وكونك الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك ، لأن إخلاصك لأبيك أكبر من إخلاص غيرك لأبيك ، لهذا نقول : لا يجوز لك أن تقترض من أجل أن تنيب من يحج عن أبيك ، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادراً ، وفي العام القادم إن كنت قادراً فحج عن أبيك " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/ 134) .

ahmedaboali
03-20-2009, 03:41 PM
السؤال: 955


أنا شاب في 28 من عمري وخطبت منذ حوالي عام والحمد لله ، الرزق قليل ، ولكن جاءني بإذن الله عقد عمل بإحدى الدول العربية براتب حسن ، ولكني أتردد في قبول الوظيفة حيث إني الابن الوحيد لوالدي ، والأخ الوحيد لثلاثة بنات ، فهل يعتبر سفري من أجل مستقبلي وإتمام زواجي فيه شيء من عقوق الوالدين ؟ حيث إنني إن سافرت سأتركهما وحدهما وهما كبار السن ، علما بأني إن تزوجت هنا لن أعيش معهما ، وهما يمانعان في الانتقال من بيتهما . أسألكم إرشادي لما فيه الخير والصلاح .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إذا كان أحد والديك أو كلاهما محتاجاً إليك لخدمته ولا يوجد من يقوم بذلك بعد سفرك ، فإنك لا تسافر إلا بإذنهما .

فإن أذنا لك في السفر ، أو كانا غير محتاجَيْن إليك ، إما لكونهما يقدران على خدمة أنفسهما ، أو يوجد من يخدمهما غيرك ، فلا حرج عليك حينئذ من السفر لإتمام زواجك ، وتحصين فرجك ، ولو لم يأذنا ، ولا يعد سفرك من العقوق .

إلا أنه من الأحسن بلا شك إرضاؤهما ، وبيان ما في السفر من مصالح لك ، وأنك لن تضيعهما ، وسيكون سفرك بقدر حاجتك ، ثم تعود إليهما . . . ونحو ذلك .

وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز سفر الولد لطلب الرزق بدون إذن والديه ، بشرط أن يكون السفر آمناً لا خطورة فيه على الولد ، وأن يكونا غير محتاجين إليه .

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/98) أثناء حديثه عن الخروج للجهاد إذا كان فرض كفاية ، قال :

" وَلا يُبَاحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ إلا بِإِذْنِ مَوْلاهُ , وَلا الْمَرْأَةُ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ; لأَنَّ خِدْمَةَ الْمَوْلَى , وَالْقِيَامَ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ، كُلُّ ذَلِكَ فَرْضُ عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ , وَكَذَا الْوَلَدُ لا يَخْرُجُ إلا بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ الآخَرُ مَيِّتًا ; لأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ .

وَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ سَفَرٍ لا يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلاكُ , وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ لا يَحِلُّ لَلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدِيهِ ; لأَنَّهُمَا يُشْفِقَانِ عَلَى وَلَدِهِمَا فَيَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ , وَكُلُّ سَفَرٍ لا يَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا ; لانْعِدَامِ الضَّرَرِ , وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ رَخَّصَ فِي سَفَرِ التَّعَلُّمِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ; لأَنَّهُمَا لا يَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ بَلْ يَنْتَفِعَانِ بِهِ , فَلا يَلْحَقُهُ سِمَةُ الْعُقُوقِ " انتهى .

وقال السرخسي في "السير الكبير" (1/197) :

" وَكُلُّ سَفَرٍ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَافِرَ غَيْرَ الْجِهَادِ لِتِجَارَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبَوَاهُ , وَهُوَ لا يَخَافُ عَلَيْهِمَا الضَّيْعَةَ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ ; لأَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذِهِ الأَسْفَارِ السَّلامَةُ , وَلا يَلْحَقُهُمَا فِي خُرُوجِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , فَإِنَّ الْحُزْنَ بِحُكْمِ الْغَيْبَةِ يَنْدَفِعُ بِالطَّمَعِ فِي الرُّجُوعِ ظَاهِرًا , إلا أَنْ يَكُونَ سَفَرًا مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُ . . . فَحِينَئِذٍ حُكْمُ هَذَا وَحُكْمُ الْخُرُوجِ إلَى الْجِهَادِ سَوَاءٌ ; لأَنَّ خَطَرَ الْهَلاكَ فِيهِ أَظْهَرُ " انتهى باختصار يسير .

وقال النووي في "المجموع" (8/314) :

" إذَا أَرَادَ الْوَلَدُ السَّفَرَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ (يعني : أبا إسحق الشيرازي رحمه الله) فِي أَوَّلِ كِتَابِ السِّيَرِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِ الأَبَوَيْنِ , قَالَ : وَكَذَلِكَ سَفَرُ التِّجَارَةِ لأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا السَّلامَةُ " انتهى .

ثانياً :

وأما عدم إقامتك معهما بعد الزواج ، مع رغبتهما في بقائك معهما ، فلا حرج عليك في ذلك ، إن شاء الله تعالى ، إذا لم يكن في ذلك تضييع لهما ، أو الإضرار بهما .

لاسيما وقد تكون هناك أسباب تدعو إلى ذلك ، كضيق المسكن ، أو رغبة الزوجة في الانفراد بمسكن مستقل- وهذا حق لها- ونحو ذلك من الأسباب .

مع التنبه على أن انفرادك عنهما لا يعني عدم السؤال عنهما ، ولا قضاء حوائجهما وبرهما ، بل إن ذلك من أوجب الواجبات عليك لاسيما مع كبرهما ، قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .

وبر الوالدين باب مفتوح إلى الجنة ، فاحرص على إرضائهما ، والإحسان إليهما ، وعدم إغضابهما .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 03:42 PM
السؤال: 956


ما حكم من بدأ صيام الشهر الفضيل وهو على خلاف مع والديه على مصاريف البيت التي يحملونه إياها دون مشاركة عادلة من قِبلهم علماً بأنهم يستطيعون المساعدة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أوجب الله تعالى برَّ الوالدين ، ونهى عن عقوقهما ، وأمر بمصاحبتها بالمعروف ، وكل ذلك واضح مبيَّن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .



ولم يُشرع الصيام من أجل الجوع والعطش ، بل قد ذكر الله تعالى الحكمة العظيمة ، والفائدة الجليلة من تشريع الصيام ، وهو أن يحصِّل العبد به تقوى الله تعالى .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والتقوى : هي فعل الطاعات وترك المعاصي .

ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم كثير من الناس ، وأنه لا ينالهم إلا الجوع والعطش .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .

رواه ابن ماجه ( 1690 ) . وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 10 / 83 ) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 12 / 382 ) . وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1084 ) .

وكما ينبغي للمسلم أن يتحيَّن فرصة إدراك والديه أو أحدهما ليدخل الجنة بسبب ذلك : فإنه ينبغي أن يتحيَّن فرصة رمضان ليتوب ويستغفر ويتقي ربه تعالى ليدخل بسبب ذلك الجنة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : آمين ، آمين ، آمين ، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت : آمين آمين آمين ، قال : أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، فقال : يا محمد ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، قال : ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين .

رواه ابن حبان ( 3 / 188 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1679 ) .

والخلاصة :

أنه يجب عليك أن تحرص على رضا والديك ولو حمَّلاك فوق طاقتك ، فإنك إن احتسبتَ ذلك فتح الله لك – إن شاء – أبواباً من الرزق ، ولا داعي للتحسس من طلب الأهل مالاً للنفقة ، وحيث أنهم لم يطلبوا ذلك المال للحرام والمعصية فهو أمر غير مستنكر .

ويمكنك التكلم معهم - إن كانوا قادرين - بالحسنى ، وإفهامهم بحاجتك وعدم قدرتك على أكثر مما تدفع ، وكذا يجب عليك أن تساعدهم وتنفق عليهم بما تستطيعه إن كانوا محتاجين .

ودخول شهر رمضان فرصة لإصلاح ما بينك وبينهم ، وفرصة للبذل والعطاء ، وأكثر الأبواب في البذل والعطاء أجراً هو الإنفاق على الأهل كما في حديث : حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ...) رواه البخاري (1428) ومسلم (1034) ، فأنفق واحتسب الأجر عند الله ، وأبشر بالذي يسرك من ربك تعالى .

والله أعلم

ahmedaboali
03-20-2009, 03:43 PM
السؤال: 957


ابن أختي انتقل إلى السكن معي بعد أن كان يعيش في كنف أبيه ، وقبلت ذلك على أن يرسل مبلغاً شهريّاً وقدره 500 ريال ، وبعد فترة قطع إرسال المبلغ واحتج أن ابنه لا يقوم بخدمته بحكم البعد عنه وأن علينا أن نتكلف بجميع احتياجاته من أكل وشرب وملبس وزواج وسيارة ووو... وقد رفض والده أن يرسل ملف ابنه ليتعالج بالمجان على حساب الشركة التي يعمل بها ، فهل يحق لنا المطالبة شرعا بالنفقة على ابنه الذي يبلغ من العمر 16 عاما وهو يدرس بالمرحلة الثانوية ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء .

قال ‏الخرقي – رحمه الله -:‏

‏( ‏ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم‏ ) .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :‏

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى ‏: ( ‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏ ‏،‏ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه ‏:‏ ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) ‏، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ‏.‏

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ‏:‏ ( ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏) متفق عليه ‏.‏

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏( ‏إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه‏ ) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل .‏

وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر قال ‏:‏ أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم .

" المغني " ( 8 / 169 ، 170 ) .

وهذه النفقة الواجبة على الأب لها شروط ، منها : أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك ، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ‏:‏

أحدها : أن يكونوا فقراء ‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏ :‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ‏,‏ فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله وإما من كسبه ، فأما من لا يفضل عنه شيء‏ ,‏ فليس عليه شيء لما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال ‏:‏ ‏( ‏إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ‏,‏ فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل‏ ,‏ فعلى قرابته )‏ وفي لفظ‏ :‏ ( ‏ابدأ بنفسك ثم بمن تعول‏ ) حديث صحيح ، وروى أبو هريرة ‏( ‏أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال ‏:‏ يا رسول الله عندي دينار قال‏ :‏ تصدق به على نفسك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على ولدك ، قال ‏:‏ عندي آخر ، قال ‏:‏ تصدق به على زوجك ، قال‏:‏ عندي آخر ، قال‏ :‏ تصدق به على خادمك ، قال‏ :‏ عندي آخر قال ‏:‏ أنت أبصر‏ ) رواه أبو داود‏ (1691) قال الشيخ الألباني : حسن في سنن أبي داود .

ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-20-2009, 03:44 PM
الثالث‏ :‏ أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏ :‏ ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .

" المغني " ( 8 / 168 ، 169 ) .

فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏,‏ وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي .

" المغني " ( 8 / 172 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه ، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه : فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق ، أما مادام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغن ولم يقدر على الاكتساب : فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني ، وذلك بموجب القرابة‏ .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 240 ) .

فالخلاصة : أنه يجب على الوالد أن يتقي الله فيما استرعاه من رعية ، فإن كان قادراً على نفقة ولده في التعليم والعلاج وغير ذلك مما يحتاجه الابن فلا يجوز له التقصير فيها .

والنصيحة لكم قبل رفع القضية إلى المحكمة أن توسطوا أهل الخير والصلاح ليقوموا بنصح الأب ووعظه ، والإصلاح بينه وبين ولده ، فبذله للنفقة عن طيب نفسي بعيداً عن المحاكم أقرب إلى سلامة قلب الأب ورضاه عن ولده .

والنصيحة كذلك للابن أن يبحث عن عمل يستغني به عن نفقة والده – لاسيما وقد بلغ الابن مبلغ الرجال – ويحاول الجمع بين العمل والدراسة ، وهو أمر يسير ، قد فعله من قبل كثيرون ، ومن يستغن يغنه الله .

فإن تعذر ذلك وأصر الأب على موقفه ، فلا بأس في هذه الحال من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بإلزام الأب بما يجب عليه شرعاً . وكلما كان الأمر أبعد عن المحاكم والخصومات كان أولى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-20-2009, 03:45 PM
السؤال: 958


إحدى صديقاتي تحب رجلاً منذ 4 أو 5 سنوات وقد استخارت قبل 7 أشهر وتكرر نفس الحلم :
رأت نفسها تمشي مع من تحب في حديقة مليئة بالأشجار الغليظة وهذه الأشجار مليئة بالزهور المتدلية وهما يمشيان على طريق من العشب ، ثم تستيقظ وهي مرعوبة ، رأت هذا الحلم حوالي الساعة 3 أو 4 صباحاً .
كما يبدو من الحلم بأن الزواج سيتم ولن يكون هناك مشاكل ، ولكن أهلها رفضوا هذا الزواج .
ما معنى هذا الحلم ؟ وهل رأته بسبب الاستخارة أم فقط بسبب التفكير بالشخص الذي تحبه ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأحلام والرؤى على ثلاثة أقسام :

1- رحمانية : وهي من الله عز وجل يبشر بها عباده الصالحين في الحياة الدنيا بعد انقطاع الوحي .

2- شيطانية : يتسلط فيها الشيطان على ابن آدم ليحزن الذين آمنوا ، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقاية من شره ، وأخبرنا أنها لا تضر المؤمن المتأدب بأدب النبوة

3- حديث النفس : وهو ما يراه النائم من خواطر وأفكار تعكس ما يجري له في حياته اليومية كما في السؤال الوارد .

والذي يظهر : أن الأخت متعلقة بهذا الرجل وتريد الزواج منه ، ولكن لرفض أهلها هذا الزواج ، فهي ترى نفسها في الحلم مع محبوبها كما تحب أن تراه حقيقة في حياتها .

ختاماً ، أنصح الأخت الكريمة بتقوى الله عز وجل وطاعة والديها بالمعروف اللذين يفترض أن يكونا أحرص على اختيار الزوج المناسب لها من أهل الاستقامة والأمانة .

وكذلك سؤال الله عز وجل أن يرزقها زوجاً صالحاً تقر به عينها يوفق الله بينهما ويرزقهما ذرية صالحة تكون لهم عوناً في الدنيا وذخراً في الآخرة .

والله أعلم .

د. خالد بن عوض بازيد استشاري الطب النفسي .

ahmedaboali
03-20-2009, 03:48 PM
السؤال: 959


ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام ؟ وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من مائة مرة ؟.

الجواب:

الحمد لله

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أنه يرى الإنسان ربه في المنام ، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة ؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى ، قال تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) الشورى / 11 فليس يشبهه شيء من مخلوقاته ، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه ، ومهما رأى من الصور فليست هي الله جل وعلا ؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى ، فلا شبيه له ولا كفو له .

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي ، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة ، لكن على غير الكيفية التي يراها ، أو الصفة التي يراها ؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى .

ويمكن أن يسمع صوتا ويقال له كذا وافعل كذا ، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات ؛ لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام ، من حديث معاذ رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه ، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه ، وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه ، وقد ألف في ذلك الحافظ ابن رجب رسالة سماها : " اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى " وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم في النوم ، فأما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا .

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت ، أخرجه مسلم في صحيحه . ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال : ( رأيت نورا ) وفي لفظ ( نور أنى أراه ) رواهما مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا ؛ لأن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين ، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة ولأهل الإيمان في الدار الآخرة ، وهكذا المؤمنون في موقف يوم القيامة ، والدنيا دار الابتلاء والامتحان ودار الخبيثين والطيبين ، فهي مشتركة فليست محلا للرؤية ؛ لأن الرؤية أعظم نعيم للرائي فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة وفي يوم القيامة ، وأما الرؤيا في النوم التي يدعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرائي - كما قال شيخ الإسلام رحمه الله - بحسب صلاحهم وتقواهم ؛ وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك ، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه ربهم ، كما روي أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني على عرش فوق الماء ، وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف ، فقال الشيخ عبد القادر : اخسأ يا عدو الله لست بربي ؛ لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين ، أو كما قال رحمه الله ، والمقصود أن رؤية الله عز وجل يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي ذر ، وكما دل على ذلك قوله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه الرؤية . قال له : ( لَنْ تَرَانِي ... الآية ) الأعراف / 143 ، لكن قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق ، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه ، وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهذا علامة أنه لم ير ربه وإنما رأى شيطانا ، فلو رآه وقال له : لا تصل قد أسقطت عنك التكاليف ، أو قال ما عليك زكاة أو ما عليك صوم رمضان أو ما عليك بر والديك أو قال لا حرج عليك في أن تأكل الربا . . . فهذه كلها وأشباهها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه . أما عن رؤية الإمام أحمد لربه لا أعرف صحتها ، وقد قيل : إنه رأى ربه ، ولكني لا أعلم صحة ذلك .



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6/367

ahmedaboali
03-20-2009, 03:48 PM
السؤال: 960


ماذا يمكنك أن تقول عن الأحلام ، إذا كان الشخص يحلم وفي نفس الوقت علم أنه يحلم وهو نائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يمكن للنائم أن يشعر بنفسه وأن يعلم أنه يحلم ؛ وذلك لأن النائم أشبه بالميت ، وقد سمي النوم موتاً في الكتاب والسنة :

قال الله عز وجل : { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الزمر / 42 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فبيَّن أنه يتوفى الأنفس على نوعين :

فيتوفاها حين الموت ، ويتوفى الأنفس التى لم تمت بالنوم ، ثم إذا ناموا : فمن مات فى منامه : أمسك نفسه ، ومن لم يمت : أرسل نفسه ، ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال : " باسمك ربي وضعتُ جنبى وبك أرفعه ، فإن أمسكتَ نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " .

" مجموع الفتاوى " ( 4 / 275 ) .

وقال تعالى : { وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمّىً ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } الأنعام / 60 .

عن حذيفة بن اليمان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال : " باسمك أموت وأحيا ، وإذا قام قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور " .

رواه البخاري ( 5953 ) . و مسلم ( 2711 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه .

قال النووي :

المراد بـ " أماتنا " : النوم ، وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة , فنبَّه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت , قال العلماء : وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق , وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب . " شرح مسلم " ( 17 / 35 ) .

وعليه : فلا يمكن للنائم أن يعلم أنه يحلم ، وهو في حال نومه ليس معه عقله الذي في اليقظة ولا تجري عليه أحكام اليقظة بالطبع ، ولذلك كان النائم معذوراً في ترك الواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) – واللفظ له - .

قال الحافظ ابن حجر :

قال أبو إسحاق الزجاج : ... وسمى النوم " موتاً " ؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً قاله في " النهاية " .

" فتح الباري " ( 11 / 14 ) .

والله أعلم .

sameer29s
03-22-2009, 12:50 PM
جزاك الله كل خير واثابك علي عملك واشتراكك بالمنتديات الاسلاميه

ahmedaboali
03-23-2009, 04:36 AM
و جزاك الله عنا كل خير
و بارك الله فيك

احترامي و تقديري

ahmedaboali
03-23-2009, 04:36 AM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 1081


هل من الممكن تقبيل يد قادة العالم الإسلامي ؟ أو أن نركع احتراماً لهم ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتحيَّتِهم ، نحن نعتقد أن الطريقة هي العناق والمصافحة للرجال .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الطريقة الصحيحة لتحية أهل العلم هي السلام والمصافحة ، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ، ويمكن تقبيل رأسه ويده أحياناً ، ولكن لا يتخذ ذلك عادة وخاصة إذا كان بدلاً عن المصافحة .

وأما المعانقة فتجوز عند القدوم من السفر أو طول الغياب أو للتعبير عن شدة الحب في الله ونحو ذلك .

روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) .

وعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه البخاري ( 5908 ) .

وعن أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 37 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2647 ) .

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : لما قدم جعفر من هجرة الحبشة تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبَّل ما بين عينيه . رواه الطبراني في " الكبير " ( 2 / 108 ) ، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 4 / 96 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2657 ) .

وعن أسامة بن شريك قال : قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده . رواه أبو بكر بن المقري في جزء " تقبيل اليد " ( ص 58 ) . قال الحافظ ابن حجر : سنده قوي . " فتح الباري " ( 11 / 56 ) .

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :

قلت : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ، ففي الحالة الأولى : المصافحة ، وفي الحالة الأخرى : المعانقة ، ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر ، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " ( رقم 160 ) حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل ، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، وأعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث ، فحذفتُها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله ، وقد صدر حديثاً والحمد لله .

فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله ، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " ( رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل ) ، ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحياناً ، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنَّة ، كما هو الحال في المصافحة ، فتنبه .

وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاماً جيِّداً في التفريق المذكور وغيره ، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال رحمه الله في " شرح السنَّة " ( 12 / 293 ) - بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف - :

" فأما المكروه من المعانقة والتقبيل : فما كان على وجه المَلَقِ ( الزيادة في التَّوُّدد ) ، والتعظيم ، وفي الحضر ، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر ، وطول العهد بالصاحب وشدَّة الحب في الله ، ومن قبل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة .

وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى ؛ لأنه يكثر ولا يستوجبه كلّ أحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض : وجد عليه الذين تركهم ، وظنّوا أنه قصّر بحقوقهم ، وآثر عليهم ، وتمام التحيّة المصافحة . انتهى

واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهية المعانقة ، حكاه عنهما الطحاوي خلافاً لأبي يوسف .

ومنهم الإمام مالك ،

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 04:36 AM
ففي " الآداب الشرعية " ( 2 / 278 ) :

" وكره مالك معانقة القادم من سفر ، وقال : بدعة ، واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم ، بأنه خاص له فقال له سفيان : ما تخصّه بغير دليل ، فسكت مالك ، قال القاضي : وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته ، وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص" .

هذا وقد تقدّم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبّل الفم ، وبيَّن وجه ذلك الشيخ ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ، فقال ( 2 / 275 ) :

" ويكره تقبيل الفم ، لأنّه قلّ أن يقع كرامة " .

ويبدو لي وجه آخر ، وهو أنه لم يروَ عن السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وما أحسن ما قيل :

وكلّ خيرٍ في اتَّباع من سلف * وكّل شرٍّ في ابتداع من خلف . " السلسلة الصحيحة " المجلد السادس القسم الأول ( 305 – 307 ) .

وقال الشيخ – أيضاً - :

… وأما تقبيل اليد : ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جواز تقبيل يد العالِم إذا توفرت الشروط الآتية :

1. أن لا يُتخذ عادة بحيث يتطبع العالِم على مدِّ يده إلى تلامذته ، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يدُه فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنَّة مستمرة ، كما هو معلوم من القواعد الفقهية .

2. أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالِم على غيره ورؤيته لنفسه ، كما هو الواقع مع المشايخ اليوم .

3. أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنَّة معلومة ، كسنَّة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين ، كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرٍ أحسن أحواله أنه جائز . " السلسلة الصحيحة " ( 1 / 302 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 04:37 AM
ثانياً :

وأما الركوع والانحناء فلا يحل عند ملاقاة أحد لا عند عالِم ولا غيره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وأما الانحناء عند التحية : فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحنى له ؟ قال : لا " ؛ ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف ( وخروا له سجَّداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله ، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه . [ والمراد بالركوع الناقص الانحناء الذي لا يبلغ حد الركوع ] " مجموع الفتاوى " ( 1 / 377 ) .

وقال :

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك : فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه ، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه ، ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال : كذبوا يا معاذ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، يا معاذ أرأيتَ إن مررت بقبري أكنتَ ساجداً ؟ قال : لا ، قال : لا تفعل هذا " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم …

وبالجملة : فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض وما كان حقّاً خالِصاً لله لم يكن لغيره فيه نصيب مثل الحلف بغير الله عز وجل . " مجموع الفتاوى " ( 27 / 92 ، 93 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

لا يجوز الانحناء عند السلام و لا خلع النعلين له .

وقالوا :

لا يجوز الانحناء تحيةً للمسلم ولا للكافر ، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس ؛ لأن الانحناء تحية عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله وحده .

بن قعود " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 233 ، 234 ) .

والله أعلم.

ahmedaboali
03-23-2009, 04:37 AM
السؤال: 1082


تسخر مني عائلة زوجي دائما بسبب لبسي لغطاء الرأس حتى عندما أكون معهم في المنزل أثناء التجمعات العائلية أو احتفالات الأعياد ، وهم يقولون إنني غير مضطرة إلى التغطية في وجود أفراد العائلة ، أعرف عن قواعد عورة المرأة أمام غير المحارم في الإسلام وأود أن أحافظ عليها ، كيف أواجه تعليقاتهم دون جرح شعورهم ، وفي نفس الوقت أعرفهم بمزايا الإتباع الصحيح للإسلام كذلك ، هل أبناء أخ أو أخت الزوج من المحارم للزوجة ؟ لقد راجعت بعض الأساتذة في هذا وقالوا إنهم ليسوا من المحارم ، ولكن لأسباب عائلية ولإصرار الزوج (وحتى لا نجرح شعورهم) فإنني أسلم عليهم باليد ، لا أزال ، حيث أن هذه الممارسة عادية في العائلة ، أشعر بعدم الارتياح في هذا الأمر ، وأرجو من الله أن يرشدني إلى طريق الخير وأن يعفو عني .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله أن يعينك على الخير ، وأن ييسر لك أمراً يكشف به همَّك ، فإن ما تسمعه المرأة المسلمة وتراه ممن بعُد عن دين الله تعالى أو رقَّ ورعه كثير ، وعليها أن تصبر على ذلك وأن تحتسب ما يصيبها عنده سبحانه وتعالى ، فترجو ربها وتسأله العون والتثبيت .

ولا يجوز لها أن ترضخ لطلباتهم ولا أن تستجيب لنزواتهم وشهواتهم من الاختلاط والنظر والمصافحة وترك الحجاب ؛ فإنها إن أرضتهم بذلك فإنها تُسخط ربَّها عز وجل .

ثانياً :

أبناء أخ وأخت الزوج ليسوا من المحارم بل هم ممن يجب الاحتياط منهم أكثر ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بمثابة الموت .

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " .

رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .

قال النووي :

اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل ، والأصهار يقع على النوعين .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو الموت " فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره ، والشر يتوقع منه ، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من أجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث .

" شرح مسلم " ( 14 / 154 ) .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

يجوز للمرأة أن تجلس مع اخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجَّبة الحجاب الشرعي ، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ؛ لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر : فلا يجوز ، وهذا كالجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك ، ولا يجوز لها الخلوة بواحدٍ منهم أو غيرهم ممن ليس مَحْرَماً لها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة ؛ فإن الشيطان ثالثهما " أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيحٍ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

والله ولي التوفيق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 422 ، 423 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 04:37 AM
ثالثاً :

أما المصافحة بين المرأة والأجنبي فحرام ، ولا يجوز لكِ التساهل فيه بناءً على رغبة أقربائكِ أو أقرباء زوجكِ .

عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

عن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 2513 ) .

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :

مصافحة النساء من وراء حائل – فيه نظر – والأظهر المنع من ذلك مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة ، والله أعلم .

" حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور " ( 69 ) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-23-2009, 04:38 AM
السؤال: 1083


هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته فما الحكم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبّل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها .

ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة ...

والله ولي التوفيق .


الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 547.

ahmedaboali
03-23-2009, 04:38 AM
السؤال: 1084


ما هو حكم السلام وتقبيل أم الزوجة من خديها وعنقها في الشرع مع ذكر الأدلة على ذلك من القرأن و السنة ؟.

الجواب:

الحمد لله

" أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف . وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها لما فيه من محذور ثوران الشهوة ، وإن قبّل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس

. والله أعلم .

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم .



من كتاب فتاوى المرأة المسلمة ج/2 ص/721

ahmedaboali
03-23-2009, 04:38 AM
السؤال: 1085


: هل صحيح أن الأب لا يقبل ابنته في فمها ولا الأم ابنها في فمه ؟

الجواب:

هذا صحيح ، فلا ينبغي للرجل أن يقبل أمه على فمها ولا ابنته وكذلك الأخ لا يقبل أخته ولا عمته ولا خالته ولا أحد من محارمه ، فتقبيل الفم خاص بالزوج ،

والله أعلم .


فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 241

ahmedaboali
03-23-2009, 04:39 AM
السؤال : 1086

ما حكم تقبيل يد غيره ؟

الجواب:

الحمد لله

يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء ويكره تقبيل يد غيرهم ، ولا يقبل يد أمرد حسنٍ بحال . انتهى من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 71
وفي حاشية الكتاب : فإذا أراد تقبيل يد غيره إذا كان ذلك لزهده ، وصلاحه ، أو علمه وشرفه ، وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره ، بل يستحب لأن أبا عبيدة قبّل يد عمر رضي الله عنهما .
وإن كان لغناه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة .
وقال المتولي من أصحابنا : لا يجوز . فأشار إلى أنه حرام .
رُوينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله تعالى عنه وكان في وفد عبد قيس قال : فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجلَه .

فتاوى الإمام النووي تعليق الحجار ص 71

ahmedaboali
03-23-2009, 04:39 AM
السؤال: 1087


ما هي أحسن طريقة لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يوجد طريقة في الشرع يسلكها من يريد أن يرى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ويجدر هنا التنبيه على أمور متعلقة بالسؤال :

1. لا بدَّ لمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن يراه على صورته الحقيقية وفي أي مرحلة زمنية من عمره صلى الله عليه وسلم ، وعليه فمن أدَّعى أنه رأى نوراً أو رجلاً ذا لحية بيضاء كاملة أو رجلاً يلبس بنطالاً مثلا : فهذه كلها ليست أوصافاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم ، والشيطان لا يتمثَّل بالصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم وأما بغيرها فيمكن له ذلك .

عن أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي " . قال البخاري : قال ابن سيرين : إذا رآه في صورته .

رواه البخاري ( 6592 ) ومسلم ( 2266 ) .

وكان ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال : صف لي الذي رأيته ، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال : لم تره " ، وسنده صحيح .

وروى الحاكم عن عاصم بن كليب حدثني أبي قال : " قلت لابن عباس : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، قال : صفه لي ، قال : ذكرت الحسن بن علي فشبهتُه به ، قال : قد رأيتَه " وسنده جيد .

انظر فتح الباري ( 12 / 384 ) .

2. لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالرؤى والأحلام ويبني عليها أموره وشئونه ، وينسى يقظته التي طالبه الله تعالى بالأحكام والطاعات فيها .

3. والمسلم المتبع للسنَّة يرى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بقلبه ، وكلما كان أكثر اتباعاً له كلما رآه أكثر ، فإذا خرج من بيته أو ذهب لمسجده أو توضأ ذكر ما كان يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإذا صلى أو حج اتبع سنته ، وإذا باع أو اشترى أو تعامل مع الناس مشى على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان في بيته مع أهله وأولاده كان هديه هدي نبيه صلى الله عليه وسلم .

وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ويسعى لتحصيله .

والله الموفق .

ahmedaboali
03-23-2009, 04:40 AM
السؤال: 1088


حدث أني رأيت في منامي محمَّداً صلى الله عليه وسلم ، لكنه كان في صورة فتى أو صغير، وبالطبع فإن صورته لم تكن تشابه ما قرأته عن صفاته صلى الله عليه وسلم ، لكني أتمنى أن الذي رأيته في المنام هو النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لأني سألته صلى الله عليه وسلم: "هل أنت (حقّاً) محمد صلى الله عليه وسلم؟ " ، فقال صلى الله عليه وسلم : "نعم" ، فمن يمكنه أن يقول ذلك عن نفسه غيره هو صلى الله عليه وسلم ؟
وفي المرة الثانية ، كان هناك صوت مثل الأيام القديمة ، عندما يأتي شخص إلى قصر الملك ، وقال الصوت : " محمد صلى الله عليه وسلم ! " وأتى رجال في غاية الوسامة ، أعمارهم بين 40 إلى 45، وأروني ورقة ، وانتهى الحلم بهذا .
فكيف أعرف ما إذا كان الذي رأيته في المنامين هو النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

الجواب:


الحمد لله

أولاً :

ليُعلم أنه يمكن أن يرى الإنسانُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام ، وأن الشيطان لا يتمثَّل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه لا يتمثَّل بصورته الحقيقيَّة ، أما في صورةٍ أخرى فيمكن للشيطان أن يأتي ويزعم أنَّه النبي صلى الله عليه وسلم .

عن أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " مَن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بي " .

رواه البخاري ( 6592 ) ومسلم ( 2266 ) .

زاد البخاري : قال ابن سيرين إذا رآه في صورته .

وفي رواية عند أحمد ( 3400 ) : " فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي " .

قال الحافظ ابن حجر :

وقد رويناه موصولاً من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب - وهو من شيوخ البخاري - عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كان محمَّد - يعني : ابن سيرين - إذا قصَّ عليه رجلٌ أنَّه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : صِف لي الذي رأيتَه ، فإن وَصف له صفةً لا يعرفها قال : لم تره ، وسنده صحيح ، ووجدتُ له ما يؤيِّده فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي قال : قلتُ لابن عباس رأيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، قال : صِفه لي ، قال ذكرتُ الحسن بن علي فشبَّهتُه به ، قال : قد رأيتَه ، وسنده جيد .

" فتح الباري " ( 12 / 383 ، 384 ) .

وأما من يقول إنه صلى الله عليه وسلم يأتي بكل صورة ، ويستدل على ذلك بما أخرجه ابن أبي عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَن رآني في المنام فقد رآني فإنِّي أُرى في كل صورة " : فحديث ضعيف .

قال الحافظ ابن حجر :

وفي سنده صالح مولى التوأمة ، وهو ضعيف ؛ لاختلاطه ، وهو مِن رواية مَن سمع منه بعد الاختلاط .

" فتح الباري " ( 12 / 384 ) .

ثانياً :

وما جاء في السؤال من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو فتى أو صغير : فممكن لكن بالشرط السابق وهو أن تكون هي صورته في سنِّه ذاك .

قال الحافظ ابن حجر :

وقوله " لا يستطيع " يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه مِن التصور في أي صورة أراد ؛ فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذهب إلى هذا جماعة ، فقالوا في الحديث : إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها .

ومنهم مَن ضيَّق الغرض في ذلك حتى قال : لا بدَّ أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة .

والصواب : التعميم في جميع حالاته بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما ، سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره .

" فتح الباري " ( 12 / 386 ) .

ثالثاً :

وإذا تبين هذا فإنه يمكن أن يأتي الشيطان للإنسان في منامه ويدَّعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء على غير صفته الحقيقية التي خلقه الله عليها في جميع مراحل حياته .

ووجود صوت مثل الأصوات القديمة أو وجود رجال وسيمين أو وجود من يقول " محمد صلى الله عليه وسلم " : فكل ذلك ليس له علاقة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 04:40 AM
السؤال: 1089


أرجو أن يكون بإمكانكم مساعدتي في حيرتي ، صليت الاستخارة قبل خمسة أيام ، سألت الله إن كان باستطاعتي أن أحول رجلاً غير مسلم إلى مسلم وأن أُريه طريق الصواب لحبي للإسلام ولله ، أنا مهووس بهذه الفكرة لأنها أمنيتي في الحياة ولو لمرة واحدة في حياتي لأني أحب الله كثيرا من كل قلبي . لقد سألت الله في صلاة الاستخارة إن كان حلمي سيتحقق وأيضا سألته الهداية لذلك .
لكن حلمت اليوم صباحا أني وابن عمي نقضي إجازتنا في فندق و ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وجدت أننا نمسك بخمر لونه أخضر وأننا مشتاقين لتذوقه وتذوقناه بالفعل ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) . وبعد فترة قصيرة رأيت أخي الأكبر يدخل فخفت أنا وابن عمي جدا . ثم رأيت أختي الكبرى في سلوار أسود ويجري خلفها كلب بني اللون يجري خلفها .
عندما كنت أحلم كنت فعلا خائفاً وخفت أن أكون قد ارتكبت إثما وعندما استيقظت وكنت مستلقيا على الجهة اليسرى شعرت بالارتياح كونه مجرد حلم. كانت الساعة الخامسة والنصف وعندها كان علي الإسراع لصلاة الفجر وعندما كنت أصلي كنت سعيدا للغاية وشعرت بداخلي بإحساس جميل وأن هذا الشعور يؤكد لي أن الله معي ويعلم ما في نفسي . لم أشعر بهذا الإحساس من قبل ولا أعرف معنى ذلك ، هل علي أن أستمع إلى الحلم أم إلى قلبي .

الجواب:

الحمد لله

اعلم أن ما يراه النائم في المنام ينقسم إلى قسمين :

1- الرؤى .

2- أضغاث الأحلام .

وأضغاث الأحلام تنقسم بدورها إلى قسمين كذلك :

1- تخويف الشيطان .

2- أحاديث النفس .

ويمكن أن يقال أن ما يراه النائم ينقسم إلى أقسام ثلاثة :

1- الرؤيا من الله .

2- تخويف الشيطان .

3- أحاديث النفس .

يدل على هذا التقسيم ما ثبت في صحيح مسلم برقم 2263 من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلاثَةٌ :

فَالرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ

وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ...) .

وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلاثٌ :

مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ) صحيح سنن ابن ماجه 3155 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: (الرُّؤْيَا ثَلاثٌ : فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ إِنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي ) صحيح سنن ابن ماجه 3154 .

وإليك جملة من الأحاديث الصحيحة التي فيها إرشاد إلى أدب الرائي تجاه ما يراه في منامه :

1- عن أبي قتادة قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ) رواه البخاري 3292 .

2- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ) رواه مسلم 2261.

3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ) . صحيح سنن ابن ماجه .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 04:40 AM
4- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) رواه مسلم 2262.

5- وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤيا وبين الحلم فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ) رواه البخاري 7045 . فتبين أن الرؤيا الطيبة السارة من الله وأن الرؤيا السيئة التي يكرها الإنسان فإنها حلم من الشيطان فعليه أن يستعيذ من شرها .

6- عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (... فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ) رواه مسلم 2263 .

7- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( لا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ ) رواه مسلم 2268 .

ويمكن أن يستخلص الإنسان أهم الآداب المتعلقة لمن رأى ما يكره في منامه من هذه الأحاديث فأهم الآداب :

1- أن يعلم أن هذا الحلم إنما هو من الشيطان يريد إحزانه فليرغم الشيطان ولا يلتفت إليه.

2- ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم .

3- ليستعذ بالله من شر هذه الرؤيا .

4- أن ينفث عن يساره ثلاثا ، والمتأمل في روايات هذا الأدب من الأحاديث يلحظ أنه قد ورد الأمر بالنفث والتفل والبصق فلعل المراد أن ينفخ العبد مع شيء يسير من الريق .

5- أن لا يحدث بها أحدا .

6- أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فإن كان على جنبه الأيسر تحول للأيمن والعكس بالعكس .

7- أن يقوم فيصلي .

فإن التزم العبد هذه الآداب فيُرجى له أن لا تضره هذه الرؤيا المكروهة كما ورد في النصوص

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 04:41 AM
السؤال: 1090


أرى في المنام أناساً يطاردونني ، وفي بعض الأحيان يكونون أشخاصا من أفراد عائلتي ، وأحيانا لا أعرفهم . قد يبدو ذلك غريبا لكن هذا هو الذي يحدث . وأجدني ، في مثل هذه الأحلام ، أطير في السماء للفرار ممن يطاردني ، وقد نجحت في ذلك . فهل يعني هذا أن الله يأخذ روحي ويجعلها تطير فعلا ؟ كما أني رأيت في المنام مؤخرا أن رجلا لا أعرفه كان يجامعني . وقد صدمت من هول ذلك الحلم . فهل أخذ الله روحي عندها ، أم أن ذلك كان من ألاعيب الشيطان ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الرؤى وأشباهها من المَرائي المكروهة هي من الشيطان والمشروع للمسلم إذا رأى ما يكرهه أن ينفث عن يساره ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ، ولا يخبر بها أحداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ) رواه البخاري ( بدء الخلق/3049) .

وإذا رأت المرأة في منامها أن هناك من يجامعها ، فهذا أمر طبيعي ، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل ، والاحتلام هو تخيل العملية الجنسية في المنام ، فقد جاء في الحديث :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) رواه البخاري ( العلم/127) .

قال الشيخ البسام معنى " احتلمت " : ( عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، والمراد هنا : إذا رأت المرأة في نومها مثل ما يرى الرجل من صورة الجماع وتمثيله. وعلى المرأة إذا رأت ذلك في منامها فإذا نزل منها شيء من أثر هذا الاحتلام وجب عليها أن تغتسل ، أما إذا كان الاحتلام مجرداً عن الإنزال فلا يوجب الغسل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا رأت الماء " ) والله أعلم .

انظر توضيح الأحكام 1/297

ahmedaboali
03-23-2009, 04:41 AM
السؤال: 1091


أريد شيئا عن تفسير الأحلام في الإسلام ..... لديّ كتاب لابن سيرين وأريد معلومات إضافية ؟

الجواب:

الحمد لله

1. الرؤيا الصادقة وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة .( البخاري 6472 ومسلم 4201)
2. والرؤيا مبدأ الوحي .( البخاري 3 وسلم 231 )
3. وصدقها بحسب صدق الرائي ، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا . ( مسلم 4200 )
4. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها فيكون للمؤمنين شيء من العوض بالرؤيا التي فيها بشارة لهم أو تصبير وتثبيت على الدّين . ( البخاري 6499 وسلم 4200 )
ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم .
5. والأحلام ثلاثة أنواع منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام" . ( البخاري 6499 ومسلم 4200 )
6. ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخليل على تنفيذ أمر الله له في المنام بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام .
7. وأما رؤيا غير الأنبياء فتُعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها . وهذا مسألة خطيرة جدا ضلّ بها كثير من المُبتدعة من الصوفية وغيرهم .
8. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرّ الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر الشرعي واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وينام على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة .
9. وأصدق الرؤى رؤى الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين وعكسه رؤيا العَتَمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية .
انظر لما سبق " مدارج السالكين " ( 1 / 50 - 52 ) .
وقال الحافظ ابن حجر :
10. جميع المرائي تنحصر على قسمين :
أ.الصادقة ، وهي رؤيا الأنبياء ومَن تبعهم مِن الصالحين ، وقد تقع لغيرهم بندور ( أي نادرا كالرؤيا الصحيحة التي رآها الملك الكافر وعبّرها له النبي يوسف عليه السلام ) والرؤيا الصّادقة هي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم .
ب. والأضغاث وهي لا تنذر بشيء ، وهي أنواع :
الأول : تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه ، أو رأى أنه واقع في هَوْل ولا يجد من ينجده ، ونحو ذلك .
والثاني : أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ، ونحوه من المحال عقلاً.
الثالث : أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام ، وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة ، أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل غالبا وعن الحال كثيراً وعن الماضي قليلاً .
انظر : " فتح الباري " ( 12 / 352 - 354 ) .
11. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها : فإنما هي من الله ، فليحمد الله عليها ، وليحدث بها ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره : فإنما هي من الشيطان ، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره " . رواه البخاري ( 6584 ) ومسلم ( 5862 ) .
- وعن أبي قتادة قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الرؤيا الصالحة من الله ، والحلُم من الشيطان ، فمَن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره".
رواه البخاري (6594) ومسلم (5862) .
والنفث : نفخ لطيف لا ريق معه .
- وعن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً ، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه " .
رواه مسلم (5864).

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 04:41 AM
قال ابن حجر : فحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء :
أ . أن يحمد الله عليها .
ب . وأن يستبشر بها .
ج. وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره .
وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء :
أ . أن يتعوذ بالله من شرها .
ب . ومن شر الشيطان .
ج . وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا .
د . ولا يذكرها لأحد أصلاً .
هـ. ووقع ( في البخاري ) في باب القيد في المنام عن أبي هريرة خامسة وهي الصلاة ولفظه فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصّه على أحد وليقم فليصلّ ووصله الإمام مسلم في صحيحه .
و. وزاد مسلم سادسة وهي : التحول من جنبه الذي كان عليه .....
وفي الجملة فتكمل الآداب ستة ، الأربعة الماضية ، وصلاة ركعتين مثلا والتحوّل عن جنبه إلى النوم على ظهره مثلا .
انظر : " فتح الباري " ( 12 / 370 ) .
21. وفي حديث أبي رزين عند الترمذي ولا يقصها إلا على وادّ بتشديد الدال اسم فاعل من الوُدّ أو ذي رأي وفي أخرى ولا يحدِّث بها إلا لبيبا أو حبيبا وفي أخرى ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح قال القاضي أبو بكر بن العربي أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه وأما الناصح فإنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعْلِمه بما يعوّل عليه في ذلك أو يسكت وأما الحبيب فان عرف خيرا قاله وإن جهل أو شك سكت .
انظر : " فتح الباري " ( 12 / 369 ) .
قال الإمام البغوي :
13 . واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساماً ، فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب ، أو من جهة السنة،أو من الأمثال السائرة بين الناس ، وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني ، وقد يقع على الضد والقَلْب ( أي العكس ) . أ.هـ " شرح السنة " ( 12 / 220 ) .
قلت : وذكر رحمه الله أمثلة ، ومنها :
= فالتأويل بدلالة القرآن : كالحَبْل ، يعبَّر بالعهد ، لقوله تعالى { واعتصموا بحبل الله } .
= والتأويل بدلالة السنة : كالغراب يعبر بالرجل الفاسق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقاً .
= والتأويل بالأمثال : كحفر الحفرة يعبَّر بالمكر ، لقولهم : من حفر حفرة وقع فيها .
= والتأويل بالأسماء : كمن رأى رجلا يسمى راشداً يعبَّر بالرُشْد .
= والتأويل بالضد والقلب : كالخوف يعبر بالأمن لقوله تعالى { وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً } .
14 . أما كتاب " تفسير المنام " المنسوب لابن سيرين : فقد شكك كثير من الباحثين في نسبته إليه، وعليه : فلا يجزم بتلك النسبة لهذا الإمام العلَم .

والله أعلم


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-23-2009, 04:42 AM
السؤال: 1092

لقد كان لي قريب يكرهني في حياته ولا يطيقني وكان يضربني وقد توفاه الله . . وفي هذه الأيام أحلم أحلاماً مزعجة ، أراه يلاحقني أنا وابنتي الصغيرة لكني أهرب منه ولا يستطيع الإمساك بي ، أرجو إرشادي إلى ما يريحني.

الجواب:

الحمد لله

هذه الرؤيا وأشباهها من المرائي المكروهة من الشيطان ، والمشروع للمسلم إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات ، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ، ومن شر ما رأى ( ثلاث مرات ) ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ، ولا يخبر بها أحداً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( الرؤيا الصالحة من الله ، والحلم من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات ، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ، ولا يخبر بها أحداً ، وإذا رأى ما يحب فليحمد الله ، وليخبر بها من يحب )


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص/359

ahmedaboali
03-23-2009, 12:52 PM
السؤال: 1201


سمعت أن هناك أحاديث تدل على مشروعية التَّغنِّي بالقرآن ، فكيف يمكن أن نفهم هذه الأحاديث ؟

الجواب:

الحمد لله

التغنّي بالقراءة يعني :

1- تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزّن من غير تكلّف ولا مبالغة .

فالتغنّي معناه الجهر بالقراءة ، كما في صحيح مسلم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أذن الله لشيء كأذَنه لنبي يتغنّى بالقرآن يجهر به ) ، وأذنه من الإذن ، وفي رواية ( كإذنه ) وفيه أمر وحث على تحسين الصوت بالتلاوة .

والحديث نصّ في معنى التغنّي ، فلفظ ( يجهر به ) بيان له . ومعنى الجهر : رفع الصوت بالقراءة وتحسينه بها فطرة لا صنعة ، يترنّم به ويطرب ، وقد كانت العرب قبل نزول القرآن تتغنى بالحداء ، إذا ركبت الإبل لتقطع الطريق إذا جلست في أفنيتها وغير ذلك .

فلما نزل القرآن الكريم أحبّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغلوا بالقرآن ، ويرفعوا به أصواتهم ويحسّنوها ، وأن يجعلوا ذلك محل الغناء ، مع التزام صحّة التلاوة ، فعوّضوا عن طرب الغناء بطرب القرآن ، كما عوِّضوا عن كل محرّم بما هو خير لهم منه ، كجعل الاستخارة عوضاً عن الاستقسام بالأزلام ، والنكاح عوضاً عن السفاح ، وهكذا .

2- قد يراد بالتغنّي : ما يشبه الطرب وإعجاب الآخرين دون تدبّر ولا انتفاع ، ولا خشوع ، كما في حديث أشراط الساعة .

3- ويبعد أن يكون معنى التغنّي : الاستغناء بالقرآن عن الناس لاختلاف المعنى وعدم قبوله لغة .

وهذا التغنّي بالقراءة ينبغي أن يكون سليقة وفطرة لا تعليماً وتدريباً على قوانين النغم .

ذكر ابن القيم ، أن التطريب والتغنّي إن كان فطرة من غير تكلّف ولا تعليم ولا تمرين ، فهو جائز ، ولو أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين ، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم ( لو علمت لحبّرته لك تحبيراً ) ، فلا بأس بذلك ، أما إن كان التغنّي صناعة وتمريناً وأوزاناً ، فقد كرهه السلف ، وعابوه وذموه ، ومعلوم أن السلف كانوا يقرؤون القرآن بالتحزين والتطريب ، ويحسّنون أصواتهم بشجى تارة ، وبشوق تارة ، وبطرب تارة ، وهذا أمر مركوز في الطباع .

توجيه معنى التغنّي بالقراءة :

أ - أقول : إن حديث أشراط الساعة بطرقه ، وفتوى الإمام مالك فيهما والإشارة إلى منع القراءة بالألحان وقوانين النغم بما يخرج عن حدود التلاوة وصحة الأداء ويتعارض مع وقار القرآن ، وهذا لا خلاف في تحريمه .

ب - أما حديث أنس وأبي ذر رضي الله عنهما وغيرهما ، فهي أحاديث تصف قراءة الخوارج ، وقد كانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهار ، ولم يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم ، لأنهم كانوا على غير علم بالسنة المبينة ، فكانوا قد حرموا فهمه ، والأجر على تلاوته ، وفي الأحاديث أنهم كانوا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، والأمر بقتلهم وأنهم شرار الخلق ، وأنك تحتقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم ، وهذا وصف للخوارج ومن كان على شاكلتهم .

قال ابن تيمية : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ، خرّجها مسلم في صحيحه ، وخرّج البخاري طائفة منها ، والخوارج كانوا يكفّرون المسلمين بالذنوب ، وهم أهل بدعة ، وتأويل ، وخروج عن الجماعة نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا .

وهذا وصف خاص بالخوارج ومن على شاكلتهم ، قراء اليوم ليسوا منهم فيما نعلم .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 12:52 PM
ج - وإن فتوى الإمام أحمد تتعلّق بتوليد الحروف والحركات الزائدة الناتجة عن تحوير الحروف وتمطيطها ، والخروج بها عن صحة التلاوة ، وهذه الفتوى مبالغة في الكراهية ، كما قال القاضي أبو يعلى ، فهي تتناول من أخلّ بالأداء ، فزاد حرفاً ، كزيادة الواو والألف في لفظ (( محمد )) فينطقها (( موحامد )) وهذا محرّم باتفاق . وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد يتغنّون بالشعر ، ويمدون الحروف كيف شاءوا ، فكان " إسحاق الموصلي يعيب على إبراهيم بن المهدي " في ذلك ، لأنه يخرج الألفاظ عن أوضاعها العربية .

فاستنكار هذا في التغنّي بالقرآن أوجب ، ولا يوجد مثل ذلك في عصرنا بحمد الله .

د - قال ابن تيمية : الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تقتضي قصر الحرف الممدود ، ومد الحرف المقصور ، وتحريك الساكن ، وتسكين المتحرّك يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطرّبة ، فإن حصل مع ذلك تغيير نظام القرآن وجعل الحركات حروفاً فهو حرام .

الجمع بين أدلة المنع والجواز

وليس بين أدلة المنع وأدلة الجواز تعارض إذ التحريم يكون فيما يخرج عن مقتضى التلاوة الصحيحة ، زيادة أو نقصاً ، أو إخلالاً بحكم لازم أو واجب ، أو مخالفة التواتر في الأداء .

ويحرم أيضاً ما يقرأ بقواعد الموسيقى ، ولو بدون آلة لترقيص الصوت أو ترعيده ، أو تكسيره ، أو الترنّم والتصنّع لمراعاة المقامات الخاصة في ذهن القارئ أثناء التلاوة .

والجواز يكون فيما يوافق صحة التلاوة مع تحسين الصوت بها .

فإن أريد بالتلحين الزيادة أو النقص أو مخالفة التواتر في القراءة فهو لحن محرّم ، وإن أريد به التغنّي بالقراءة ، لتطريب السامع وتحزينه ، وترقيقه واستمالته مع التأمل والخشوع ، فهو المستحب ، ما لم يخل بمعنى ولا منبى الكلمة ، ولا يتبع قواعد النغم .

قال السيوطي : قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنّة حسنة وإن أخرجته فحرام فاحش .

وقال في شرح الرسالة : ويتحصّل من كلام الأئمة أن تحسين الصوت بمراعاة قوانين النغم مع المحافظة على الأداء هو محلّ النزاع .

فمن العلماء من رأى أنه خلاف ما عليه السلف ولأن القارئ ربما يغفل عن وجه الأداء ، فقال بعدم الجواز سداً للذريعة .

وأما تحسين الصوت بالقرآن من غير مراعاة قوانين النغم فهو مطلوب بلا نزاع .

قال ابن قدامة : واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين.

قلت : وهذا أخذ من حديث بريدة ( اقرءوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن ) وحديث ابن عباس ( إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحزّن ) هما ضعيفان والأول ضعيف جداً .


مجلة الدعوة العدد/1798 ص/44

ahmedaboali
03-23-2009, 12:53 PM
السؤال: 1202


نلتقي كل يوم أحد من كل آخر شهر مع مجموعة من الأخوات تصل إلى 30 أخت أو أكثر ، وتبدأ كل واحدة على حدة تقرأ حزبين أو ثلاثة إلى أن نختم القرآن الكريم في ساعة ونصف أو ساعتين ويقال لنا : إنها تحسب - إن شاء الله - ختمة لكل واحدة , هل هذا صحيح ؟ بعد ذلك نقوم بالدعاء وندعو الله بإيصال ثواب ما قرأناه إلى سائر المؤمنين الأحياء منهم والأموات فهل الثواب يصل إلى الأموات ? ويستدلون بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ ْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )
كذلك يقومون في عيد المولد النبوي بإقامة رباط يبدأ من العاشرة صباحاً إلى الثالثة زوالاً يبدؤون بالاستغفار والحمد والتسبيح والتكبير والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سرّاً ثم يقرؤون القرآن ، وبعض الأخوات يصمن هذا اليوم ، فهل تخصيص هذا اليوم بكل هذه العبادات يعتبر بدعة ؟ كذلك عندنا دعاء طويل جدّاً طلب منَّا أن ندعو به وقت السحر , لمن استطاع ، اسمه : " دعاء الرابطة " , ويبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وحزبه وسائر الأنبياء وأمهات المؤمنين والصحابيات والخلفاء الراشدين والتابعين وأولياء الله الصالحين ، مع ذكر كل أحد باسمه ، وهل صحيح أن ذكر كل هذه الأسماء سوف تجعل أصحابها يتعرفون علينا وينادوننا في الجنة ؟ فهل هذا الدعاء بدعة ؟ أنا أشعر أنه كذلك ، وأكثر الأخوات يعارضونني ، فهل أعاقب من الله إن كنت مخطئة ؟ وكيف أقنعهم إن كنت على صواب ؟ هذا الموضوع أصابني بأرق شديد وكلما تذكرت حديث رسول الله أن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " ازداد همي وحزني .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

ورد في السنة النبوية الصحيحة فضائل كثيرة للاجتماع على قراءة كتاب الله تعالى ، وحتى يحصِّل المسلم تلك الأجور فإنه ينبغي له أن يكون اجتماعه على القرآن شرعيّاً ، ومن الاجتماع الشرعي في قراءة القرآن أن يقرأه المجتمعون للمدارسة والتفسير وتعليم التلاوة ، ومن الاجتماع الشرعي أيضاً : أن يقرأ واحد منهم ويستمع الباقون من أجل التفكر والتدبر في الآيات ، وكلا الأمرين ورد في السنة النبوية .


وأما أن يعدَّ ما تقرؤه المجموعة ختمة لكل واحد منهم : فهذا غير صحيح ؛ لأنه لم يختم كل واحد من المجتمعين القرآن كاملاً ، بل ولا استمع ، بل كلٌّ منهم قرأ شيئاً ، فليس له ثواب إلا على ما قرأه من القرآن .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزباً من القرآن لا يعتبر ذلك ختماً للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 480 ) .

ثانياً :

ولا يشرع الدعاء بعد قراءة القرآن جماعيّاً ، ولا يجوز الدعاء بإيصال أجر القراءة لأحدٍ من الأموات ، ولا الأحياء ، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله ، ولا أحدٌ من أصحابه رضي الله عنهم .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي ، علماً بأنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان ؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة ؟ وهل يجوز لي أن أختم القرآن لأكثر من شخص ؟

فأجاب :

لم يرد في الكتاب العزيز ، ولا في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما ، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به ، والاستفادة منه ، وتدبر معانيه والعمل بذلك ، قال تعالى : ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ) ص/29 ، وقال تعالى : ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) الإسراء/90 ، وقال سبحانه : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ) فصلت/44 ، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام : ( اقرءوا القرآن ، فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه ) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : ( إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما )

ومعنى غيايتان : أي سحابتين .

والمقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه للأموات أو غيرهم ، ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهما أصلا يعتمد عليه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا : لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات ، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم ، ولكن الصواب هو القول الأول ؛ للحديث المذكور ، وما جاء في معناه ، ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح ، والعبادة لا يجوز فيها القياس ؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل ، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، للحديث السابق وما جاء في معناه .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 8 / 360 ، 361 ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-23-2009, 12:54 PM
وأما استدلالهم بحديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ) فهو استدلال غير صحيح ، بل الحديث عند التأمل يدل على عدم مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يدعو له ) ولم يقل : ( يقرأ القرآن ).

ثالثاً :

لا ينبغي اختصار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد ، ولا بكلمة " صلعم " ! ومن كتب مثل هذا السؤال الطويل لا يعجزه كتابة الصلاة والسلام عليه كاملة .

رابعاً :

الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ، وتخصيص عبادات معينة فيه كالتسبيح والتحميد والاعتكاف وقراءة القرآن والصيام بدعة لا يؤجر أصحابها على شيء منها ؛ لأنها مردودة .

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) رواه البخاري ( 2550 ) ومسلم ( 1718 ) .

وفي رواية لمسلم ( 1718 ) : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

قال الفاكهاني رحمه الله :

لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ، الذين هم القدوة في الدين ، المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة ، أحدثها البطالون ، وشهوةُ نفسٍ اغتنى بها الأكالون .

" المورد في عمل المولد " بواسطة كتاب " رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي " ( 1 / 8 ، 9 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ؛ لأنه أنصح الناس ، وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته ، والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة ، ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ، ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم ، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ، ثم التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم .

أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا الحق ؟! لا والله ! ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان . وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد أتباعهم في الصدر الأول ، ولا كان معروفا عندهم - علمت أنه بدعة محدثة في الدين ، لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها ، بل يجب إنكارها والتحذير منها ... .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 318 ، 319 )

خامساً :

لا يجوز لأحدٍ اختراع دعاء أو ذِكْر ونشره بين الناس ، والدعاء المسمى " دعاء الرابطة " دعاء بدعي ، واستحضار صور المدعو لهم ، واعتقاد أنهم سيعرفون الداعي به وينادونه في الجنة : كل ذلك أوهام وخيالات وخرافات صوفية لا أصل لها في دين الله تعالى ، وضوابط الشرع التي يستطيع المسلم تمييز السنَّة من البدعة ، والصواب من الخطأ : واضحة وبيِّنة ، وهي أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل فلا يتقرب إلى الله تعالى بعبادةٍ إلا إذا دلّ الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة على أنها مشروعة ، وأن الأصل في المسلم الاتباع لا الابتداع ، وأن البدعة مردودة على صاحبها ، وأن الله تعالى أكمل لنا الشريعة وأتم علينا النعمة ، فأي حاجة لمثل هذه البدع أن تكون في حياتنا مع بالغ تقصيرنا في الثابت الصحيح من الشرع ؟ !

ونرجو أن يكون ما ذُكِر كافياً لأولئك الأخوات للكف عن بدعهم تلك ، ونوصيهن بتقوى الله تعالى ، وحسن الاتباع ، وليعلمن أن الله تعالى لا يقبل العبادة المبتدعة ولو بلغ صاحبها ما بلغ من بذل الجهد والمال فيها ، و" اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة " كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

ونسأل الله تعالى أن يهدي أولئك الأخوات لما فيه رضاه ، ونوصيك بحسن التبليغ ، وعدم المشاركة معهن ، والصبر على ما قد يصيبك جراء هذا .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 12:54 PM
السؤال: 1203


بعضهم وخلال الاغتسال في الحمام أو بهدف آخر كقضاء الحاجة يدير جهاز المسجل على صوت القرآن الكريم بهدف الاستماع . هل يجوز الاستماع للقرآن والإنسان في الحمام وهو بائن العورة ؟.

الجواب:

الحمد لله

الذي نص أهل العلم على كراهته ، هو قراءة القرآن أو ذكر الله تعالى في الخلاء ، لأن هذا المكان نجس ، وهو مأوى الشياطين ، فيعظم المؤمن ربه تعالى فلا يذكره في هذا المكان .

أما استماع القرآن الكريم عند الاغتسال أو قضاء الحاجة فلا حرج فيه ، لأنه لم يذكر الله تعالى داخل الخلاء ، وجهاز التسجيل يكون خارج الحمام .

وقد ذكرت طرائف عن السلف رحمهم الله في حرصهم على الوقت ، يمكن استفادة هذا الحكم منها .

* الإمامان أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن

وقد سئل عبد الرحمن عن كثرة سماعه الحديث من أبيه ، وكثرة أسئلته له عن الأحاديث وعن رواتها ، فقال :

" كان أبي يأكل وأقرأ عليه ، ويمشي وأقرأ عليه ، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه !!" انتهى .

"سير أعلام النبلاء" (13/251) .

* المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية

كان يأمر ابنه إذا دخل الخلاء أن يقرأ ويرفع صوته ، حتى يستفيد بهذا الوقت ولا يضيع من غير فائدة .

ذكره ابن القيم في "روضة المحبين" ( ص 65 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 12:54 PM
السؤال: 1204


هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟

الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ،

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-23-2009, 12:55 PM
السؤال: 1205


ما حكم من يقرأ القرآن مثلاً , ثم يقول : وهبت ثواب هذه القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم ؟.

الجواب:

الحمد لله

الصواب المقطوع به أن إهداء ثواب الطاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعة , والدليل على هذا :

1- أن هذا الإهداء لا حاجة إليه , ولا داعي له , فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً , كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم (2674) .

وقال : ( مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ) رواه مسلم (1017) .

وهو صلى الله عليه وسلم قد سن سنن الهدى جميعها لأمته ، فصار إهداء العامل الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فائدة , بل فيه إخراج العامل للثواب عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره , فهذا العامل فاته ثواب العمل , والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الثواب من غير إهداء .

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا لأمته , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) واللفظ لمسلم .

3- أن السلف - من الخلفاء الراشدين , وسائر الصحابة والتابعين - لم يكونوا يفعلون ذلك , وهم أعلم بالخير , وأرغب فيه , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

انظر رسالة : "إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وقد سئل ابن العطاء تلميذ النووي رحمهما الله : هل تجوز قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه صلى الله عليه وسلم وهل فيه أثر ؟

فأجاب :

" أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات ، وأما إهداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به ، بل ينبغي أن يمنع منه ، لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن فيه ، مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم ، وجميع أعمال أمته في ميزانه " انتهى .

ونقل السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فأجاب :

" هذا مخترع من متأخري القراء ، لا أعلم لهم سلفاً فيه " انتهى نقلاً من : "مواهب الجليل" (2/454,544)

هذا مع أن قراءة القرآن وإهداء الثوب للأموات فيه خلاف بين العلماء ، لكن حتى لو قيل بجوازه ، فلا يجوز الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يحصل به إلا حرمان العامل من الثواب من غير فائدة لغيره .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 12:55 PM
السؤال: 1206


لدي أخت ذات خمس سنوات ونيف ، وأريد أن أحفِّظها القرآن ، فمن أين أبدأ معها ؟ وكيف أبدأ ؟.

الجواب:

الحمد لله

إن تربية الأبناء منذ صغرهم على الدين ، وتحفيظهم كتاب الله وتعليمهم سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم يُعدُّ أمراً عظيماً ، وخاصة في هذه الأيام ، والتي فرَّط الكثيرون في أبنائهم ومن يعولون ، وأشغلوهم بما لا ينفعهم في الآخرة ، بل وقد يضرهم ، وعلقوهم بمن لا يستحق أن يُذكر فضلاً أن يكون لهم قدوة ، كالممثلين واللاعبين والمغنين .

فنشكر الأخت الفاضلة على سؤالها ونسأل الله أن يثبتها وأن يعينها على هذا الأمر وغيره ، وأن يكتب لها الأجر يوم القيامة ، فما أعظم أن يلقى الإنسان ربَّه وفي صحيفته أعمال دلَّ عليها أو ساهم في وجودها .

وأما بالنسبة للأخت الصغيرة وحفظها للقرآن فنشير على الأخت بما يلي :

1. أن تبدأ بالأسهل في القراءة والحفظ وهو فاتحة الكتاب ، ثم الجزء الأخير من نهايته ، فالبداية بالسهل معين على التقدم لما بعده ، ثم إن حاجتها إلى ذلك تكون ماسة حينما تبدأ في تعلم الصلاة .

2. أن يكون قدر الحفظ في كل يوم شيئاً يسيراً حتى تمكِّن حفظها ، ويسهل عليها حفظ ما بعده ، وهذا القدْر يختلف من واحدٍ لآخر حسب ذكائه وسرعة حفظه .

3. كثرة المراجعة حتى يثبت حفظها ، وألا يمر يوم من غير حفظ شيء جديد ، ومراجعة للقديم .

4. تشجيع الحافظة بإعطائها جائزة كلما انتهت من جزء – مثلاً – حفظاً وتمكيناً .

5. تبدأ في الانتقال معها من التلقين والترديد ، وهو أول مرحلة في التحفيظ عادة ، إلى تعليمها القراءة حتى يسهل عليها أن تقرأ القرآن وحدها في وقتٍ لا توجد عندها أختها أو مدرِّستها .

6. أن تعودها أن تقرأ ما حفظته في صلاتها سواء الفرض منها أو النافلة ، إذا بلغت سن الصلاة وعقلتها .

7. أن تعودها على سماع ما تحفظه من الأشرطة أو جهاز الكمبيوتر لتجمع بين حسن النطق وحسن التلاوة ومراجعة الحفظ وتمكينه .

8. اختيار وقت مناسب للحفظ حيث تقل الأشغال والمشوشات مثل ما بعد الفجر أو بين المغرب والعشاء ، وتجنب أوقات الجوع أو التعب أو النعاس .

9. الثناء على الحافظة أمام جيرانها وأقربائها تشجيعاً لها وحثّاً لهم على سلوك الطريق نفسه ، مع الأخذ بعين الاعتبار تعويذها بالمعوذات خشية عليها من عين الحاسدين .

10. ضرورة أن يكون لها رسم مصحف واحد دون تغيير ، وذلك حتى يرسخ في ذهنها مكان الآية .

11. أن تشجع على كتابة ما تحفظ حتى تجمع بين تعلم الكتابة ورسوخ الحفظ .

والله الموفق .

ahmedaboali
03-23-2009, 12:55 PM
السؤال: 1207


أحيانا نضطر لقطع المكالمة الهاتفية ونطلب من المتصل الانتظار قليلاً من أجل الانشغال بمكالمة أخرى أهم قد تطول مدتها، وقد نحول الشخص المتصل على من يريد فينتظر بعض الوقت حتى يرد عليه . وخلال فترة الانتظار المذكورة يمكن للمتكلم أن يسمتع إلى مادة مسجلة مناسبة ، ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانتظار هذه بمادة دينية سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة . فما حكم هذا العمل ؟ مع العلم أن المكالمات قد يدخل فيها الجد والهزل حسب الأشخاص المتحدثين .

الجواب:

الحمد لله

هذا العمل غير مشروع ، وقد يكون سببا في إهانة القرآن وعدم احترامه ، وكذلك أحاديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقد سئلت اللجنة الدائمة مثل هذا السؤال فأجابت :

" القرآن كلام الله تعالى فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها مع اتخاذه تسلية أو ملء فراغ مثل ما ذكرت ، بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصداً أوليا عبادة لله وتقرباً إليه مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ ، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يجوز خلطها بالهزل والدعابات ، بل تجب العناية بها وصيانتها عما لا يليق والقصد إليها لفهم أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (4/57-58)

والله أعلم .

ahmedaboali
03-23-2009, 12:56 PM
السؤال: 1208


هل تجوز تلاوة القرآن في الحمام ؟ (دون أخذ المصحف للداخل).

الجواب:

الحمد لله

إن القرآن العظيم ، أفضل كتاب على الإطلاق عرفته البشرية ، إذ هو كلام رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلب الرسول الكريم ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد ، فهو الكتاب الخالد والمعجزة الدائمة المستمرة والمتجددة على مر الأزمنة والعصور ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

ولهذا الكتاب الكريم آداب كثيرة ينبغي أن تراعى عند تلاوته ومن بين هذه الآداب نظافة المكان ، ولقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم " التبيان " جملة الآداب التي تنبغي للمسلم أن يراعها عند قراءته كتاب الله العزيز ، وذكر مسألة قراءة القرآن في الحمام والحش [ الحمام هو مكان الاستحمام , والحش هو مكان قضاء الحاجة ] , ونقل أقوال أهل العلم فيها ؛ قال رحمه الله : ( ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار .

ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة , وشرف البقعة ... وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها , فقال أصحابنا _ أي الشافعية _ : لا يكره , ونقله أبو بكر بن المنذر في "الإشراف" عن إبراهيم النخعي ومالك , وهو قول عطاء .

وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – رواه عنه ابن أبي داود .

وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب , وعن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين , قال الشعبي : تكره القراءة في ثلاثة مواضع : في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور . وعن أبي ميسرة قال : لا يُذكر الله إلا في مكان طيب ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز ذكر الله تعالى في الحمام ؟.

فأجاب :

لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه عز وجل في داخل الحمام ، لأن المكان غير لائق لذلك ، وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه ، بدون أن يتلفظ بلسانه ، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر أن يخرج منه .

أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه .

مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/109 .

ahmedaboali
03-23-2009, 12:57 PM
السؤال: 1209


إذا كان الإنسان يستمع إلى شريط القرآن ودق جرس الهاتف فهل يكلّم المتصل والمسجل يشتغل ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الإنسان يستمع إلى القرآن على شريط في أحد المسجلات أو ما شابه ثم أراد الحديث أو الانصراف عن الاستماع فلا حرج عليه في أن يغلقها ويدع الاستماع للقرآن حتى لا يكون لا غيباً فيه .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ahmedaboali
03-23-2009, 12:57 PM
السؤال: 1210

ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيراً ؟.

الجواب:


الحمد لله

لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ، فيقرأه مرتلاً متحزناً متخشعاً حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك .

أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز .



كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/290.

ahmedaboali
03-24-2009, 03:42 AM
السؤال: 1281


هل من السنة إذا أراد شخص أن يعمل عملا أو يحدث بكلام وعندما أراد ذلك سبقه غيره فيقال له : عمره أطول من عمرك أي عمر الذي سبق بالكلام أطول من عمر الذي أراد التكلم به فهل هذه المقولة من السنة ؟

الجواب:

الحمد لله

هذا الكلام لا أصل له من السنة فيما نعلم . وكون المقالة أو الخاطرة ترد على ذهن اثنين أو أكثر ، أمر لا غرابة فيه ، ومن تكلم بها أولاً لم يكن هذا دليلا على طول عمره أو قصره .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 03:43 AM
السؤال: 1282


ما الحكم في أن يقول الزوج لزوجته : يا ماما ؟ هل هذا حرام أو هل يجعل الزوجة محرمة عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قول الرجل لزوجته أنت أمي أو أختي أو يا ماما يحتمل أن يكون ظهارا ، وألا يكون ، بحسب نيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .

والغالب أن الزوج يقول مثل هذه الكلمات على سبيل التلطف والتوقير ، فلا يكون ظهارا ، ولا تحرم الزوجة بذلك على زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/6) : " وإن قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار . . .

وهكذا لو قال : أنت أمي , أو : امرأتي أمي " انتهى باختصار .

وسئلت "اللجنة الدائمة" : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت أختي ، فما الحكم ؟

فأجابت : " إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي ، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء .

وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها ، فهي ظهار ، وهو محرم ، وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/274).

ثانياً :

كره بعض العلماء أن يقول الرجل لامرأته : يا أمي أو يا أختي ، لما روى أبو داود (2210) أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُخْتُكَ هِيَ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ) .

والصواب : أنه لا كراهة في ذلك ، وهذا الحديث لا يصح ، فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط , أو يا أمي بقصد المحبة فقط .

فأجاب :

" نعم , يجوز له أن يقول لها يا أختي , أو يا أمي , وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة , وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات , ولكن لا وجه للكراهة , وذلك لأن الأعمال بالنيات , وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية , وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها , وكل شيء يكون سبباً للمودة بين الزوجين , سواء كان من الزوج أو الزوجة فإنه أمر مطلوب " انتهى .

"فتاوى برنامج نور على الدرب" .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 03:43 AM
السؤال: 1283


ما الحكم في أن يقول الزوج لزوجته : يا ماما ؟ هل هذا حرام أو هل يجعل الزوجة محرمة عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قول الرجل لزوجته أنت أمي أو أختي أو يا ماما يحتمل أن يكون ظهارا ، وألا يكون ، بحسب نيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .

والغالب أن الزوج يقول مثل هذه الكلمات على سبيل التلطف والتوقير ، فلا يكون ظهارا ، ولا تحرم الزوجة بذلك على زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/6) : " وإن قال : أنت علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار . . .

وهكذا لو قال : أنت أمي , أو : امرأتي أمي " انتهى باختصار .

وسئلت "اللجنة الدائمة" : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت أختي ، فما الحكم ؟

فأجابت : " إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي ، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء .

وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها ، فهي ظهار ، وهو محرم ، وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/274).

ثانياً :

كره بعض العلماء أن يقول الرجل لامرأته : يا أمي أو يا أختي ، لما روى أبو داود (2210) أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أُخْتُكَ هِيَ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ) .

والصواب : أنه لا كراهة في ذلك ، وهذا الحديث لا يصح ، فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط , أو يا أمي بقصد المحبة فقط .

فأجاب :

" نعم , يجوز له أن يقول لها يا أختي , أو يا أمي , وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة , وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات , ولكن لا وجه للكراهة , وذلك لأن الأعمال بالنيات , وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية , وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها , وكل شيء يكون سبباً للمودة بين الزوجين , سواء كان من الزوج أو الزوجة فإنه أمر مطلوب " انتهى .

"فتاوى برنامج نور على الدرب" .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 03:43 AM
السؤال: 1284


كثيراً ما نسمع هذه المقالة : الدين أفيون الشعوب ، فما معناها ؟ وهل هي مقالة صحيحة ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه مقالة نطق بها كارل ماركس اليهودي ، اخترع هذه المقالة يزعم بها أن الدين مُخَدِّرٌ ومُبَلِّدٌ للشعوب .

وكلامه مردود بالحق الحقيق بالقبول ، وهو أن الدين الصحيح الحنيف ملة إبراهيم الذي أمر الله خلقه بإقامته؛ دين يلهب القلوب والمشاعر ، مُحرك لجميع الأحاسيس والقوى ، دافع بها إلى الأمام ، لا يقبل من أهله الذل والاستكانة والخضوع للظلم ، ومجاملة الأعداء ، والسكوت عن الباطل والفساد ، أو الجمود على طقوس وأوضاع ما أنزل الله بها من سلطان ، بل يوجب عليهم النهوض والاستعداد بكل قوة ، وتسخير كل دابة ومادة على وجه الأرض ، أو في جوفها أو أجوائها كيلا يغلبهم عدوهم في ذلك ، وأن يجعلوا جميع مواهبهم وطاقتهم في سبيل الله ، لإعلاء كلمته ، وقمع المفتري عليه ، والبراءة ممن جانب دينَه وتَنَكَّر حكمَ شريعته .

فهذا الدين الصحيح على العكس مما قاله هذا اليهودي وأتباعه وتلاميذه الذين ربوهم وأبرزوهم لمحاربة هذا الدين الصحيح ، الذي لا يُوقَف في وجوه أهله لو حملوه كما أنزل .

أما الأديان الأخرى المزعومة من لاهوتية وثنية فيصح أن يقال عنها بكلمة اليهودي ، لتقيد أهلها بالخرافات ، وتقييدهم العلم الفني والاختراع عن الانطلاق .


"الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة" ص 80 لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله

ahmedaboali
03-24-2009, 03:44 AM
السؤال: 1285


ما حكم من يقول : الحكم للشعب والمال للشعب ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه كلمات مخترعة ، ومخترعوها كاذبون في زعمهم ، لا يطبقون ذلك في أنفسهم ، فيتنازلوا للشعب ولا عن رأي واحد من آرائهم ، بل هي نغمة تغرير لإلهاء الشعوب التي تحب التنفس من حكمها الأول لتنخدع بالحكم الثاني ، الذي هو أشقى وأضل سبيلاً .

والحق ؛ أن الشعوب البشرية يجب أن تكون مصونة الكرامة ، نائلة للعدل والحرمة الصحيحة ، لا تساق كالأنعام ، ولكن لا يجوز إطلاق هذه الكلمات على عواهنها ، فالحكم لله الذي يجب أن يكون توجيه الشعب على نور وحيه وحكمه على وفق شريعته ، قال الله تعالى: ( إِنْ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ) الأنعام/57 . وقال : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 . لا أن يقول : ( الحكم للشعب ) مَنْ يوجه الشعوب نحو رغباته هو من أصحاب المذاهب المادية والمبادئ الوثنية المخالفة لما أنزل الله ، ويفرض سلطته عليها قهراً تحت شعارات دجلية ماكرة .

كذلك ( مال الله ) يجب صرفه في المصالح العامة ، وحفظ ثغور المسلمين ، والدفاع عن جميع قضاياهم في مشارق الأرض ومغاربها فوق كل شيء ، والقيام بالدعوة إلى الله ، والاستعداد بكل قوة لقمع المفتري عليه أو المعتدي على بعض المسلمين ، وسد حاجة ذوي الحاجات المذكورين في سورة الحشر في قوله تعالى : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) الحشر/8-10 .

ويقدم في صرفه ما تدعو الحاجة الضرورية إليه من ذلك ، هكذا يعمل بمال الله ، لا يجوز أن ينتهبه ذو الأنانية ، ولا أن يصرف في البذخ والميوعة والتبذير ، فضلاً عن الفسق والفجور والمسارح والبلاجات الخليعة .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-24-2009, 03:44 AM
ولا يجوز قطعاً أن يقال ( مال الشعب ) لأنه إذا سُلِّم هذا كان لهم أن يفعلوا ذلك ، وأن يبددوا قسماً كبيراً منه على حفظ سلطانهم والتجسس وشراء الضمائر هذا من جهة – ومن جهة أخرى – فإن الشعب يختلف في القوة والضعف والغنى والفقر والجهل والصلاح والحزم والخمول ، فكيف يكون المال ملكاً للمستغني عنه بثروته أو بقوته أو بعلمه وفنه أو من يجب حرمانه منه لفساده وخبثه ، وما إلى ذلك ؟!

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ) يونس/32 . ولكن راجت هذه الأكاذيب لتعطيل الحكم بالشريعة .

انظر : "الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة" ص (55-56) بتصرف يسير .

لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله .

فلا يجوز أن يقال المال مال الشعب ، لأن ذلك معناه أن للشعب أن يتصرف في المال حسب ما يشتهي .

والحق ؛ أن المال مال الله ، وعلى جميع الناس أن ينفقوه كما أمر الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (10/281) عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" بَلْ الْمَالُ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ كُلُّهُ هُوَ مَالُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ الْمَالَ فِي طَاعَتِهِ ، فَتَجِبُ طَاعَتُهُ فِي قِسْمِهِ كَمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي سَائِرِ مَا يَأْمُرُ بِهِ ; فَإِنَّهُ مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُبَلِّغٌ عَنْ اللَّهِ" اهـ .

وقال عن الأموال التي يأخذها الجنود من بيت المال (25/26) :

" وَأَيْضًا فَهَؤُلاءِ الْجُنْدُ إِنَّمَا هُمْ جُنْدُ اللَّهِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِبَادَهُ ، وَيَأْخُذُونَ هَذِهِ الأَرْزَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى الْجِهَادِ ، وَمَا يَأْخُذُونَهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلسُّلْطَانِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُقَسِّمُهُ وَلِيُّ الأَمْرِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ" اهـ .

وقال أيضاً (28/268) :

" وَلَيْسَ لِوُلاةِ الأُمُورِ أَنْ يَقْسِمُوهَا (يعني أموال بيت المال) بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ ، كَمَا يَقْسِمُ الْمَالِكُ مِلْكَهُ ; فَإِنَّمَا هُمْ أُمَنَاءُ وَنُوَّابٌ وَوُكَلاءُ لَيْسُوا مُلاكًا ; كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إنِّي - وَاَللَّهِ - لا أُعْطِي أَحَدًا وَلا أَمْنَعُ أَحَدًا ; وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْت) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

فَهَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَنْعُ وَالْعَطَاءُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَالِكُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ ، وَكَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ يُعْطُونَ مَنْ أَحَبُّوا وَيَمْنَعُونَ مَنْ أَبْغَضُوا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْسِمُ الْمَالَ بِأَمْرِهِ فَيَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى" اهـ.

ahmedaboali
03-24-2009, 03:44 AM
السؤال: 1286


كلمة صدفة ، هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلاناً صدفة ؟
وهل هذه الكلمة (صدفة) حرام أو شرك بالله عز وجل ، وماذا أقول بدلاً من هذه الكلمة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بأس باستعمال كلمة قابلة فلاناً صدفة ، لأن مراد المتكلم بذلك أنه قابله بدون اتفاق سابق ، وبدون قصد منه ، وليس المراد أنه قابله بدون تقدير من الله عز وجل .

وقد ورد استعمال هذه الكلمة في بعض الأحاديث . منها : ما رواه مسلم (2144) عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ ( يعني بعبد الله بن أبي طلحة ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ . . . الحديث. والميسم أداة تستخدم في الكي .

وروى أبو داود (142) عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . . . الحديث . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/393) :

"ليس قول الإنسان قابلت فلاناً صدفة محرّماً أو شركاً، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلاً وليس في هذا المعنى حرج" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة "صدفة" ؟

فأجاب رحمه الله :

"رأينا في هذا القول أنه لا بأس به ، وهذا أمر متعارف ، ووردت أحاديث بهذا التعبير : صادفْنا رسول الله صادفَنا رسول الله .

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له ، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا ، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبداً ، لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له : صدفة ، ولا حرج فيه ، وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز" اهـ بتصرف .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين (3/117) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 03:45 AM
السؤال: 1287


ما حكم لعن ( وليس سب فقط ) اليهود والنصارى أفرادا أو جماعات أحياءً كانوا أم أمواتا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قال صاحب لسان العرب : اللعن : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخَلْق السب والدعاء .

واللعن يقع على وجهين :

الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .

الثاني : أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً ، كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه ، فهذا على حالين :

1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .

2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل : بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .

" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز بحال .

الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .

الثالث : يجوز مطلقا " اهـ

الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .

واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة ، منها :

1- ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .

2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، إلا أنه يحب الله ورسوله ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :

" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :

" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 03:45 AM
السؤال: 1288


قرأت في بعض الكتب عبارة : ‏(‏ وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه ‏)‏ فما حكم هذه العبارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

"هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه ؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء ‏,‏ المالك له ‏,‏ ولم يغب عن خلقه وملكه ‏,‏ حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه ‏,‏ وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض ‏,‏ فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض ‏,‏ كما قال تعالى‏ :‏ ‏( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ) . وقال تعالى‏:‏ ( قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) . وقال : ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) .‏ أي ‏:‏ نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته" اهـ

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/33) .

وقال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار" :

بابٌ في ألفاظٍ يُكرهُ استعمالُها .

ينبغي أن لا يُقال للقائم بأمر المسلمين خليفة اللّه ، بل يُقال الخليفة ، وخليفةُ رسولِ اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأميرُ المؤمنين . . .

وعن ابن أبي مُليكة أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق رضي اللّه عنه : يا خليفة اللّه! فقال : أنا خليفة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وأنا راضٍ بذلك .

وقال رجلٌ لعمرَ بن الخطاب رضي اللّه عنه : يا خليفة اللّه! فقال : ويلَك لقد تناولتَ تناولاً بعيداً ، إن أُمّي سمّتني عمر ، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلتُ ، ثم كَبِرتُ فكُنِّيتُ أبا حفص ، فلو دعوتني به قبلتُ ، ثم وليتموني أمورَكم فسمَّيتُوني أمَير المؤمنين ، فلو دعوتني بذاك كفاك .

وذكر الإِمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية" أن الإِمامَ سُمِّيَ خليفةً ؛ لأنه خلفَ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أُمته ، قال : فيجوز أن يُقال الخليفة على الإِطلاق ، ويجوز خليفة رسول اللّه .

قال : واختلفوا في جواز قولنا خليفة اللّه ، فجوّزه بعضُهم لقيامه بحقوقه في خلقه ، ولقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الأرْضِ ) فاطر / 39 . وامتنع جمهورُ العلماء من ذلك ونسبُوا قائلَه إلى الفجور، هذا كلام الماوردي . انتهى كلام النووي رحمه الله .

والله تعالى أعلم .

ahmedaboali
03-24-2009, 03:46 AM
السؤال: 1289


إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها (إلى والدي العزيز ) أو (إلى أخي الكريم) فهل في هذا شئ ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" هذا لا شيء فيه بل هو جائز قال الله تعالى : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ } .

وقال تعالى : { ولها عرش عظيم }

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف " رواه البخاري ( 3390 ) .

فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله - تعالى - ولغيره ولكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها ، فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به . وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه (العزيز) يعني أنك غالٍ عندي وما أشبه ذلك ، ولا يُقصد بها أبداً الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقهره بها أحد ، وإنما يريد أنك عزيز عليَّ وغالٍ عندي وما أشبه ذلك "


انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/68

ahmedaboali
03-24-2009, 03:46 AM
السؤال: 1290


ما رأيكم بهذه الألفاظ (أرجوك ) ، (تحياتي) ، و(أنعم صباحا) ، و(أنعم مساءً) ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا بأس أن تقول لفلان ( أرجوك ) في شئ يستطيع أن يحقق رجاءك به ، وكذلك ( تحياتي لك ) ، و( لك منى التحية ) وما أشبه ذلك ؛ لقوله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } ، وكذلك ( أنعم صباحا ) و( أنعم مساء ) لا بأس به ، ولكن بشرط ألا تتخذ بديلا عن السلام الشرعي " .


انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 3/70 .

ahmedaboali
03-24-2009, 07:58 PM
السؤال: 1443


هل يجوز أن تقول لشخص ( أدام الله أيامك ) ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " قول (أدام الله أيامك ) من الاعتداء في الدعاء لأن دوام الأيام محال منافٍ لقوله تعالي : { كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } وقوله تعالى { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفئِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } "

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله (3/69)

ahmedaboali
03-24-2009, 07:59 PM
السؤال: 1444


ما حكم قول (أطال الله بقاءك ) ( طال عمرك ) ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ، لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً ، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ، وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك ." انتهى

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 3/71 .

ومثله طال عمرك على الطاعة فهو جائز .

ahmedaboali
03-24-2009, 07:59 PM
السؤال: 1445


نسمع بعض الناس يستخدمون عبارة : " أحبائي في رسول الله " فهل هذا الاستخدام صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا ، يعني : أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به السنة ، فإن الحديث ( من أحب في الله ، وأبغض في الله ) ، فالذي ينبغي أن يقول : أحبائي في الله - عز وجل - ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقول السلف ، ولأنه ربما يوجب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والغفلة عن الله ، والمعروف – في السنة و - عن علمائنا وعن أهل الخير هو أن يقول : أحبك في الله " .


مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/68

ahmedaboali
03-24-2009, 07:59 PM
السؤال: 1446


ما رأيكم في قول بعض الناس ( فلان المرحوم ) . و( تغمده الله برحمته ) و( انتقل إلى رحمة الله ) ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" قول ( فلان المرحوم ) أو ( تغمده الله برحمته ) لا بأس بها ، لأن قولهم ( المرحوم ) من باب التفاؤل والرجاء ، وليس من باب الخبر ، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به .

وأما ( انتقل إلى رحمة الله ) فهو كذلك فيما يظهر لي أنه من باب التفاؤل ، وليس من باب الخبر ، لأن مثل هذا من أمور الغيب ولا يمكن الجزم به .

.... ولا يقال " انتقل إلى الرفيق الأعلى " ."


انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 3/85 .

ahmedaboali
03-24-2009, 08:00 PM
السؤال: 1447


بعض العصاة إذا أنكرنا عليه معصيته قال (أنا حر في تصرفاتي) ؟ فهل هذه الكلمة صحيحة ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" هذا خطأ ، نقول : لست حراً في معصية الله ، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدَّعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى . "

مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/81 .

ahmedaboali
03-24-2009, 08:00 PM
السؤال: 1448


هل يصح أن يقال لبعض الوجهاء هذه الألفاظ : " جلاله " ، " صاحب الجلالة " ، " صاحب السمو " ، " أرجو " ، " آمل " ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا بأس بها إذا كان من قيلت فيه أهلا لذلك ، ولم يخش منه الترفع والإعجاب بالنفس ، وكذلك أرجو وآمل ."


انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 3/69 .

ahmedaboali
03-24-2009, 08:01 PM
السؤال: 1449


ما رأيكم فيمن يقول " آمنت بالله ، وتوكلت على الله ، واعتصمت بالله ، واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " أما قول القائل ( أمنت بالله ، وتوكلت على الله ، واعتصمت بالله ) فهذا ليس فيه بأس وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلا على الله ، مؤمنا به ، معتصما به .

وأما قوله ( واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم ) فإنها كلمة منكرة والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز .

أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة قال الله تعالى : { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد موته شرك أكبر وعلى من سمع أحدا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه ، لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها ، فإذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك والله الموفق ."

انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 3/70 .

ahmedaboali
03-24-2009, 08:01 PM
السؤال: 1450


لدي أم من الرضاعة وإخوة ، فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علماً أني كنت أزورهم ، ولكن قيل لي : إنه لا يلزمني ذلك ، وأنا محتار في ذلك .

الجواب:

الحمد لله

لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب ، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح . . . بخلاف النسب .

ويشتركان في تحريم النكاح ، وإباحة النظر ، والخلوة ، والمحرمية في السفر .

وهذا من حكمة الشرع ، ولا يمكن أن يجعل الشرع حقوق الأم من الرضاعة والتي ترضع الطفل خمس مرات بتلك التي حملت ووضعت وأرضعت وربَّت ، وكانت السبب المحسوس في وجود الولد ، وهل ما في قلب الأم من النسب مثل ما في قلب الأم من الرضاعة من حيث الشفقة والرحمة والحرص ؟

وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك كما قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) لقمان/14 ، وقال تعالى - بعد أن أمر الولد بالإحسان إلى الوالدين ونهاه عن أدنى ما يمكن أن يصدر عنه من عقوق لهما - : ( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) .

لذا ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة ، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه ، وبينه وبين رحِمِه .

وفي الباب بعض الأحاديث الضعيفة نذكرها للفائدة :

1. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت : من هي ؟ فقالوا : هذه أمه التي أرضعته . رواه أبو داود ( 5144 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 1102 ) .

وقد بوَّب ابن حبان ( 10 / 44 ) على هذا الحديث بقوله " ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه " .

2. عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلستْ عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه . رواه أبو داود ( 5145 ) ، وضعفه الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 1120 ) .

3. عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : غرة عبدٍ أو أمة . رواه الترمذي ( 1153 ) والنسائي ( 3329 ) وأبو داود ( 2064 ) ، وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود " ( 445 ) .

" غُرَّة " أي مملوك .

قال السيوطي في شرح النسائي (6/108) :

"المراد بـ " مذمة الرضاع " : الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل : ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ؟ ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها" اهـ .

4. وذكر أهل السير أن النساء الأسرى من هوازن لما جُمعوا جاء خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فامنُن علينا منَّ الله عليك . وهذه الأحاديث الوارد فيها هو الإكرام والتقدير ، وهما من أخلاق الإسلام التي حثَّ عليها لعامة المسلمين . فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم . البداية والنهاية (4/419) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:52 AM
السؤال: 1506


أعاني من مشاكل عائلية وبالتحديد مع زوجات إخوتي ، مع العلم أنهن أخوات وبنات عمي يخلقن مشاكل بدون أي سبب ، مثال : الصغرى والمقيمة معنا لا تتحدث معنا إلا عندما نكلمها ونحن مللنا من هذه الحال ، كما يراودني شعور أنها لا تحبنا ، أما أختها وزوجة أخي الأكبر منذ أربع سنوات تغيرت علينا وأصبحت تأتي لزيارتنا كأنه واجب ، وقامت به بمعني تأتي دون أن تتكلم حتى عودت بناتها على هذه الطريقة وأخذن يسببن لنا مشاكل مع إخواننا حتى قررت أمي أن تقول لأخي الأكبر أن لا تدخل زوجته منزلنا حتى نتجنب مشاكلهن ، على العلم أننا لم نشعر بمعنى الحقد تجاههن فهل له علاقة بقطيعة الرحم أفيدونا جزاك الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله

فإن صلة الرحم واجب عظيم ، له منزلة كبيرة في دين الإسلام ، ويكفي ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي للرحم :" ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك " رواه البخاري ( 4552 ) ومسلم ( 2554 ) ، وقد بينا ذلك مفصلا في سؤال سابق

إذا تبين هذا ، فإنه ينبغي عليكم أن تسددوا وتقاربوا قدر استطاعتكم ، فحاولوا التفاهم مع أخيكم بخصوص هذا الموضوع ، واشرحوا له ما يحصل بين زوجته وبين أمه وبينكم ، دون أن تتدخلوا في شؤون زوجته أو أن تجرحوا شعوره ، فإن هذا يعظم المشكلة ولا يحلها ، فإن لم يتيسر ذلك ، فحاولوا أن تحسنوا إلى زوجة أخيكم ، فإن الإنسان في العادة يأسره الإحسان ، ويقربه الود والعطاء .

فإن لم يفد الأمر ، فأخبروا أخاكم أن يقلل من زيارة زوجته لأمه ، فيأتي هو مرة بدونها ، ومرة معها ، حتى تعود المياه إلى مجاريها ، وأكثروا من دعاء الله عز وجل أن يصلح تلك الأحوال ، وأن يؤلف بين القلوب .

ويمكنكم أيضا أن تذكروا عند أمكم بعض ما تفعله زوجة أخيكم من محاسن ، وأن تغضوا الطرف عن المساويء لكي تصلحوا الأوضاع ، ولا تكونوا من الذين إذا رأوا عيبا سارعوا بنشره ، وإخبار الكل عنه ، فإن هذا من باب النميمة ، كما أنه يفسد الود ، ويقطع الرحم ، ويذهب الصفاء .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:52 AM
السؤال: 1507


هل يجوز للمسلم رفض دعوة إلى وليمة من أقاربه - وقد اعتاد رؤيتهم دائما- بسبب وجود أشخاص آخرين يؤذونه نفسيا بكلامهم وحركاتهم..؟ وهل يجوز لأخت أن تقلل من الاجتماع بإخوانها الكبار لما ترى من إهمالهم لها وعدم استلطاف وجودها ؟ مع العلم أنها لا تؤذيهم أبدا بكلامها وتصرفاتها وهم لا يتصلون بها ولا يعرفون ما حالها إلا عن طريق زوجها أو نسائهم فهل عليها وصلهم وهم على هذه الحال منها ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصياً ، في قول جمهور الفقهاء .

أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها .

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها , إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك , والشافعي , وأبو حنيفة ...

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) . وقال أبو هريرة : ( شر الطعام طعام الوليمة : يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) رواه البخاري .

ومعنى قوله : ( شر الطعام طعام الوليمة ) - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ولم يُرِدْ أن كل وليمة طعامها شر الطعام .

وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة , بأن يدعو رجلا بعينه , أو جماعة معينين . فإن دعا وقال : يا أيها الناس , أجيبوا إلى الوليمة ، لم تجب الإجابة , ولم تستحب , بل تجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213) باختصار .

ثانيا :

إذا كان في الوليمة من يتأذى بهم ، لم يجب عليه الحضور ، ويكون هذا عذراً له لترك الإجابة .

وقد نص بعض الفقهاء على ذلك ، وينبغي حينئذ أن يعتذر لصاحب الدعوة ، أو يحضر وينصرف سريعا .

قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب الإجابة : " وأن لا يكون بالمكان الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد أو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى باختصار وتصرف .

ثالثا :

إذا كانت الوليمة لغير النكاح ، فلا تجب إجابتها ، ولو عيّن بالدعوة فيها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 7 / 218) : " فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة ، لما فيها من إطعام الطعام , والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه " انتهى .

وعليه فلا حرج عليك في ترك الحضور إلى هذه الولائم ، إذا كانت لغير النكاح .

رابعا :

صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال ، حسب قدرة الإنسان واستطاعته .

وينبغي ألا تقصري في هذه القربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة وعدم استلطافهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) رواه البخاري (5645) .

أي أن الذي يكافئ أقاربه ، فيرد لهد الجميل ، ويحسن إليهم إن أحسنوا إليه ، ليس هذا واصلاً للرحم ، كما أراد الشرع ، وإنما صلة الرحم المطلوبة شرعاً أن يحسن إلى أقاربه الذين يسيئون إليه .

لكن إن كان كثرة اللقاء تسبب النفور ، فلا حرج في تقليلها ، مع دوام الصلة ، على فترات متباعدة أو بالهاتف ونحو ذلك .

ولكن الأحسن من ذلك والأولى أن تسعي إلى إزالة ما بينكِ وبين إخوانك من سوء التفاهم ، وتبذلي وسعك في تحسين علاقتك معهم ، فذلك خير لكم جميعاً في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:53 AM
السؤال: 1508


أنا شاب عمري ( 24 ) طبيب ، مشكلتي بدأت منذ خمس سنوات مع خالي ( 45 ) ، حيث كان عمري ( 19 ) سنة حيث كان يأتي إلى بيتنا كل يوم ولمدة ساعات بدون إذن أو استئذان ( لمدة عامين متتاليين ) لغرض قضاء وقت فراغه ، وكان يحدث المشاكل والشجار بين أبي وأمي ، وكان هو سبب التوتر في العائلة ، وكلما كنت أقول لأمي لماذا لا نطرده ؟ كانت تقول : لا يجوز ذلك ، إلى أن وصل غضبي إلى أن أترك الامتحان في تلك السنة ، ورسوبي في تلك السنة ، احتجاجا على تصرفات خالي في بيتنا ، ذهب خالي ، ولكن المشاكل النفسية وذكريات ترك الامتحان ذلك اليوم لا تغادرني إلى اليوم ، وكلما أرى خالي في المناسبات ينتابني غضب شديد .
السؤال :
بماذا تنصحونني ؟ وهل لي أن أطالب بتعويض مالي من خالي - ولو يسيراً - لرد اعتباري على المشاكل النفسية الذي أصبت به لتعود العلاقة بيننا وخصوصا أني لا أريد أن أقطع صلة الرحم ؟ وما هو موقف الشريعة من هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

ننصحك بنسيان الموضوع القديم الذي بينك وبين خالك ، ونرى أنك أعطيت الأمر أكثر مما يستحق ، وكون خالك يدخل البيت من غير استئذان لا يحل له ، ولو كان داخلاً لبيت أخته ، فالاستئذان في حقه واجب ، ورضى والدك بزيارة خالك ‏لبيته هو المعتبر ، وقد رضي بذلك بدليل استمرار زيارته طيلة هذه المدة ، وتركك للامتحان في تلك السنة ورسوبك فيها أنت تتحمل تبعاته ، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين – في الغالب – من مشاكل ، والعاقل هو الذي يحسن التصرف إزاءها ، ويحرص على حلها ، أو التقليل منها ، ولا نرى لتصرفك في ترك الدراسة للامتحان أي وجه ، فتتحمل أنت تبعاته ، ولا ينبغي لك دوام التفكير فيما مضى فتُسبب الآلام النفسية لك ولأهلك ، فانس ذلك الأمر ، وأقبل على عملك ، واستعن بالله ، وداوم على صلة الرحم ، ونصح المخطئ ، ولا تلتفت إلى ما يزينه لك الشيطان من رفع قضية على خالك وأخذ تعويض مالي منه ، فبالإضافة إلى أن القضية قد تكون فاشلة في المحاكم ، فإنها ستسبب شرخاً وتصدعاً في أسرتكم نربأ بك أن تكون سببه ، وينبغي أن يكون جانب الرحمة غالباً على جانب الغضب والانتقام ، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ، وأن يجمع بينك وبين أسرتك جميعاً على خير .

والله الموفق .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:53 AM
السؤال: 1509


لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام .
سؤالي هو :
من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟ هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن حد الرحم هو : الرحِم المَحرَم .

والقول الثاني : أنهم الرحم من ذوي الميراث .

والقول الثالث : أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .

والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو : أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم .

أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام ؟

فأجاب :

" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك ، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .

وأقربهم : الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في ذلك كثيرة .

أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها ، وبالله التوفيق " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .

فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .

ثانياً :

وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ، منها : الزيارة ، والصدقة ، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .

قال النووي رحمه الله :

" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛ فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ، والسلام ، وغير ذلك " انتهى .

" شرح مسلم " ( 2 / 201 ) .

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس ؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛ ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:53 AM
السؤال: 1510


أقاربي قاموا بعمل رابطة تعاونية ، وقد شارك فيها كل أبناء العائلة ، ويقوم مبدأ هذه الرابطة على التعاون فيما بينهم ، بحيث لو حصلت أي مشكلة لأحد أبناء العائلة مع عائلة أخرى ، فإنهم يقومون بحل هذه المشكلة ، والإصلاح بين الطرفين ، كما أن لهم اجتماعاً شهريّاً في بيت أحد الأعضاء ( على الدور ) يلتقون ويسلمون على بعض ويسمعون أخبار بعض وهكذا ، ويتم أخذ مبلغ من المال من كل من يشارك في هذه الرابطة شهريّاً إذا كان المشارك يعمل ، ويكون المال بحوزة أمين الصندوق ، وتكون مصارف هذا المال على الأوجه التالية :
1. إقراض المحتاج من أبناء العائلة وتقسيط المبلغ عليه .
2. المساعدة في دفع الدية أو تعويض لأي إنسان من عائلة أخرى يتم دهسه من قبل أحد أبناء العائلة أو تعرضه لمكروه من قبل أحد أبناء العائلة .
3. إخراج الزكاة من هذا المال على المحتاجين من أبناء العائلة .
4. تقوم الرابطة بعمل غداء بعد دفن أي ميت من أبناء العائلة ودعوة من كان على المقبرة للأكل منه بحجة أن فيهم القادم من بعيد وغير ذلك.
وسؤالي هو : ما حكم المشاركة في مثل هذه الرابطة ، وهل تعتبر من التعاون على البر والتقوى ؟ وما حكم صنع الطعام لأهل الميت ؟ وهل تنصحونا بالمشاركة فيها إذا تبين أن صنع الطعام لأهل الميت بهذه الطريقة حرام ولم يقبلوا نصيحتي بترك هذا الفعل - علماً بأن أقاربي أصبحوا ينظرون إلي نظرة خاصة لأني انسحبت منها حتى يتبين الحكم الشرعي - ؟ ، وإذا كانت مثل هذه الرابطة لا تجوز فماذا تنصحون ليتكاتف أبناء العائلة ويتحدوا ولا يتفرقوا ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الروابط التي تجمع أفراد القبيلة أو الأسرة أمرٌ مشروع في أصله ، ويُرجى أن يكون فيه خير إذا خلا من المحاذير الشرعية .

وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، قال عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على " الأشعريين " - وهم قوم من اليمن - كانوا إذا قلَّ طعامهم سفراً أو حضراً اجتمعوا فجاء كل واحدٍ منهم بما يملك ثم تقاسموا ما يجمعونه بينهم .

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ) رواه البخاري ( 2384 ) ومسلم ( 2500 ) .

قال النووي :

" وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين , وفضيلة الإيثار والمواساة , وفضيلة خلط الأزواد في السفر , وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر , ثم يقسم " انتهى .

" شرح مسلم " ( 16 / 62 ) .

والصناديق التعاونية التي تقيمها القبائل والأسر ويتم جمع اشتراكات من أفرادها ، ثم الصرف على المحتاجين حسب الشروط التي يحددونها أمر مشروع وهو يشبه فعل الأشعريين ، لكنه استباق لأمر المصيبة قبل وقوعها ؛ ليتم التعاون على حلها ، فيخف مصاب صاحبها .

ويجب على المشتركين فيها أن يكون قصدهم التعاون فيما بينهم لا الاستفادة والربح , فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن إحدى هذه الجمعيات , فأجاب :

" اطلعت على بنود الجمعية فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من الصندوق , لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان , وبنية التعويض والاستفادة من الميسر المحرم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/183) .

ومن المحاذير التي يمكن أن يقع فيها أهل تلك الروابط ما يكون بينهم من العصبية الجاهلية لنسبهم أو لغتهم ، وما يكون في اجتماعاتهم من محرمات كشرب الدخان وسماع الغناء – مثلاً – وما يكون من إعانة صاحب المعصية على معصيته ، أو الوقوف بجانب الظالم لمجرد أنه منتسب إليهم ، وكذا ما يكون من استثمار للأموال المجموعة في مشاريع محرمة أو في بنوك ربوية .

وأما الوقوف بجانب المظلوم أو صاحب الحاجة أو المتضرر من حادث أو مرض أو المساهمة في دفع دية الخطأ أو شبه العمد أو إعانة العزاب على الزواج وأمثال ذلك من أعمال البر والطاعة فهو أمر يشكرون عليه ويستحقون الدعم والمؤازرة .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-25-2009, 01:54 AM
ثانياً :

وأما صنع الطعام في الجنائز , فإن المشروع أن يصنع أقارب أهل الميت وجيرانهم الطعام لأهل الميت ، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم .

فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود ( 3132 ) والترمذي ( 998 ) وابن ماجه ( 1610 ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

قال المباركفوري :

"والمعنى : جاءهم ما يمنعهم من الحزن عن تهيئة الطعام لأنفسهم فيحصل الهم والضرر وهم لا يشعرون ، قال الطيبي : دلَّ على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لأهل الميت انتهى ، قال ابن العربي في " العارضة " : والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة " انتهى .

" تحفة الأحوذي " ( 4 / 67 ) .

والمحذور هو صنع أهل الميت العام للمعزين ، لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ ) رواه أحمد (6866) صححه الألباني في "أحكام الجنائز" .

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كما لو جاء للتعزية أناس من بعيد فلا حرج من صنع الطعام لهم ، على أن يكون ذلك على قدر الحاجة ، ولا يكون فيه إسراف ولا مباهاة ، ويكون للمسافرين فقط ، ولا يُدعى إليه كل من حضر الجنازة كما يفعل البعض .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/496) :

" فأما صنع أهل الميت طعاما للناس , فمكروه ; لأن فيه زيادة على مصيبتهم , وشغلا لهم إلى شغلهم , وتشبها بصنع أهل الجاهلية . . .

وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز ; فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة , ويبيت عندهم , ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

" أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام للناس ؛ أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا بهم فلا بأس " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (13/392) .

ثالثاً :

وقد ذكرت في سؤالك أن المال المجموع تخرج زكاته إلى المحتاجين من أبناء العائلة , وهذا المال لا زكاة فيه ، فقد سئل الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله عن مثل هذه الجمعية وإخراج الزكاة من صندوقها فأجاب :

" أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة , لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين , ولا زكاة فيما ليس له مالك معين " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/184) .

وعلى أهل العلم والاستقامة أن يشاركوا في هذه الروابط لنصحهم وتوجيههم ، وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي والآثام ، وإعانتهم على البر والتقوى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:55 AM
السؤال: 1511


لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي ، حيث إن والدي متوفى ، وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم ، ولكن ظروفي لا تسمح ، علما بأني متزوج ، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام ، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي ، فهل أكون قاطعا للرحم ، علما أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

" صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب ، وفيها خير كثير ومصالح جمة ، والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب ؛ لقوله عز وجل : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قائلا : يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال : أمك . قال : ثم من؟ قال : أمك . قال ثم من؟ قال في الرابعة : أباك ثم الأقرب فالأقرب . أخرجه مسلم أيضا ، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة ، بالزيارة إذا تيسرت ، وبالمكاتبة وبالتليفون - الهاتف - ويشرع لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيرا ، وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال سبحانه : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته .

وفق الله الجميع لما يرضيه " .


فتاوى ابن باز (9/414)

ahmedaboali
03-25-2009, 01:55 AM
السؤال: 1512


ما هي حقوق والإخوة والأخوات والوالدين على الرجل ؟.

الجواب:

الحمد لله

الإخوة والأخوات من الرَّحِم الذي أمر الشرع بصلته .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم شققتُ لها اسماً من اسمي فمَن وصلها وصلتُه ومَن قطعها بتتُّه " رواه الترمذي ( 1907 ) وأبو داود ( 1694 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 520 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " مَن سرَّه أن يُنسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصِل رحِمه " رواه البخاري ( 1961 ) ومسلم ( 2557 ) .

ومن الحقوق المشتركة بينهم وبين غيرهم من المسلمين غير أن حقهم فيها آكد : أن تسلِّم عليه إذا لقيتَهم ، وتجيبهم إذا دعوْك ، وتشمتهم إذا عطسوا ، وتعودهم إذا مرضوا ، وتشهد جنازتهم إذا ماتوا ، وتبر قسمهم إذا أقسموا عليك ، وتنصح له إذا استنصحوك ، وتحفظهم بظهر الغيب إذا غابوا عنك ، وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ، ورد جميع ذلك في أحاديث صحيحة .

ومنها : أن لا يؤذي أحداً منهم بفعل ولا قول ، قال صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخاري ( 10 ) ومسلم ( 40 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل : " فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك " رواه البخاري ( 2382 ) ومسلم ( 84 ) .

ahmedaboali
03-25-2009, 01:55 AM
السؤال: 1513


أنا وزوجتي في ورطة بسبب أقاربنا . أنا وهي المسلمان الوحيدان في عائلتينا .
أنا من عائلة مترابطة، حيث الجميع سيكونون بجواري متى احتجت للمساعدة. إنهم يساعدونني ويساندونني كثيرا. أما عائلة زوجتي فإنها ليست قريبة من زوجتي أبدا، وأفرادها ليسوا قريبين من أطفالنا . إخوتها يتحدثون معها وكأنه لا قيمة لها، إنهم يخدعونها ويأخذون مالها بالكذب والغش . رجال عائلتها يشربون ويزنون، أما أخواتها فإنهن يهددنها كثيرا، فهن يطلقن عليها ألفاظاً سيئة إنهن يلمزنها بالكذب في كل شيء، وهن لا يحترمن أي شيء تقوله، وإذا اجتمعن فإنهن لا يقدمن لها دعوة للحضور، كما أن جميع أفراد عائلتها يكرهون الإسلام ويتحدثون بشكل سلبي عنه . فأين يمكننا أن نضع الخط ونقول بأنه يكفي هذا. أعلم بأن الإسلام يعلمنا بأن نحسن إلى أفراد عائلاتنا، لكن كيف للمسلم أن يتعامل مع أفراد عائلته الذين لا يحترمونه وينتقدونه دائما؟ زوجتي تغضب علي عندما أتكلم معها عن عائلتها، مع أنها تعلم حالهم . والأمر الذي يجعلني أغضب بشدة هو أن إخوتها يقولون لها أشياء وهي تجد لهم الأعذار حول الأسباب التي تجعلهم يعاملونها بتلك الطريقة ، ولو أني قلت عنها قولا يشابه قولهم عنها، لأقامت علي الدنيا وأقعدتها. أما إن أنا سألتهم لماذا يتخاطبون معها بتلك الطريقة، فإنها تتهمني بإشعال الفتنة . كيف لي أن أتعامل مع هذا الموضوع ، أو كيف لزوجتي أن تتعامل مع هذا الموضوع ؟ أرجو منكم النصح .

الجواب:

الحمد لله

احمد الله أنك من عائلة مترابطة لا تعاني منها ما تعاني زوجتك من عائلتها وتقدير هذه النعمة حق قدرها سيجعلك تشكر ربك وتشفق على زوجتك من حالها مع عائلتها وهذا ما سيدفعك إلى مواساتها والوقوف بجانبها لدفع الظلم عنها وتقوية نفسيتها وهي تتعرَّض لهذا الهجوم ، ونصيحتنا لزوجتك أن تصبر على أذى أهلها وتسعى لدعوة أفراد عائلتها الأقلّ شراً والأقرب إلى قبول الحق ثم إذا كانت عائلتها الكافرة تؤذيها فلتقلل من الاختلاط بهم وتجعل زياراتها لهم قصيرة وهادفة وليس المسلم مكلّفاً بأن يخالط أقاربه الكفار الذي لا يتحمل إيذاءهم ولكن يجاهد نفسه في الصبر على أذاهم ودعوتهم إلى الإسلام .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 01:56 AM
السؤال: 1514

ما معنى صلة الرحم ؟

الجواب:

الحمد لله

لقد دعا الإسلام إلى صلة الرحم لما لها من أثر كبير في تحقيق الترابط الاجتماعي ودوام التعاون والمحبة بين المسلمين . وصلة الرحم واجبة لقوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) سورة النساء آية1 . وقوله : ( وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ) سورة الإسراء آيه 26 .
وقد حذر تعالى من قطيعة الرحم بقوله : ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) سورة الرعد آيه 25 . وأي عقوبة أكثر من اللعن وسوء الدار تنتظر الذين يقطعون أرحامهم ، فيحرمون أنفسهم أجر الصلة في الآخرة ، فضلا عن حرمانهم من خير كبير في الدنيا وهو طول العمر وسعة الرزق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ". رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قال : نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت : بلى . قال : فذاك لك " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أقرأوا إن شئتم ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) صحيح مسلم بشرح النووي 16/112
إذا عرفنا هذا فلنسأل من هو الواصل للرحم ؟ هذا ما وضّحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : " ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " رواه البخاري (5645).
فإذا كانت العلاقة ردا للجميل ومكافأة وليس ابتداء ومبادرة فإنها حينئذ ليست بصلة وإنما هي مقابلة بالمثل ، وبعض الناس عندهم مبدأ : الهدية مقابل الهدية ، ومن لم يهدنا يحرم ، والزيارة مقابل الزيارة ، ومن لم يزرنا يقاطع ويهجر ، فليست هذه صلة رحم أبدا وليس هذا ما طلبه الشّارع الحكيم ، وإنما هي مقابلة بالمثل فقط وليست هي الدرجة العالية التي حثّت على بلوغها الشّريعة . قال رجل لرسول الله عليه وسلم : إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال : " إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " . رواه مسلم بشرح النووي 16/ 115 . والملُّ هو الرماد الحار . ومن يطيق أن يلقم الرماد الحار أعاذنا الله من قطيعة الرحم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 01:56 AM
السؤال: 1515


سألت شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن امرأة تقول أبواي كافران وزوجي يمنع أولادي من رؤيتهما ، فهل له حق في ذلك ؟.

الجواب:

فأجاب حفظه الله بقوله :
الحمد لله

ليس له حق ، ولكن ينبغي عليك مداراته ، ويقال للزوج إذا لم يكن على الأبناء خطر في الدين فلا تمنعهم ، وبإمكانه أن يتفادى الخطر بأن يحضر الزيارة بنفسه .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
03-25-2009, 01:57 AM
السؤال: 1516

شخص اعتاد زيارة أقاربه ، وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات في بيتهم مثل ما يسمى بالدش ، علماً بأنهم يعرفون أن حكم هذا حرام ، فهل يقطع زيارتهم أو أنه يزورهم ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة ، حتى وإن كانوا على حال لا ترضى ، لأن الله تعالى قال : ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ولم يقل : اقتلهما ، بل قال : ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) .
وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى ، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي استغله أكثر الناس في المحرم وأضاعوا به أوقاتهم وأموالهم وفسدت به أخلاق كثير من الناس وأفكارهم .
فإن كانوا يشغّلونه على محرم وأنت حاضر ، فإنك لا تذهب إليهم حتى لا تشاركهم في المعصية ، ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة ، يعني يذهب إليهم ويناصحهم ويبين لهم أن هذا حرام ، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام ، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من نصيحتهم والإحسان إليهم .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /148
وعلى المسلم أن ينتبه لأولاده عند الذهاب إلى مثل هؤلاء الأقارب في أن لا يجلسوا عندما يُعرض من المحرمات وبإمكان المرء المسلم صاحب الإخلاص إذا تحلّى باللباقة أن يصرف أصحاب البيت وغيرهم إلى حديث شيّق أو نشاط مفيد عن مشاهدة هذه المحرّمات وأن يسعى في توفير وعرض وسائل الترفيه والتسلية المباحة ( كممارسة بعض الرياضات والألعاب الحسنة وأنشطة الحاسب الآلي المفيدة وغيرها ) ليجد الآخرون عوضا عن مشاهدة الحرام أو بعضه على الأقلّ ، نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع وهو الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 01:57 AM
السؤال: 1517

هل أزور عمتي مع العلم بأنها لا تأنس لوجودي في بيتها وبعد كل زيارة تحدث مشاكل لا أول لها ولا آخر. ومنعا للمشاكل قررت أن لا أزورها ولكني أسلم عليها أينما رأيتها.

الجواب:

الحمد لله

المقصود من الزيارة صلة الرحم وتقوية الأواصر ، فإذا كانت سبباً في زيادة القطيعة والخلاف ، فالأولى أن تُترك ويُكتفى بالوسائل الأخرى للصلة ، ومن ذلك الاتصال الهاتفي ونحوه .

لكن الأولى السعي لعلاج الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشعور وهذه المشكلة لدى عمتك

الشيخ محمد الدويش.

ahmedaboali
03-25-2009, 01:57 AM
السؤال: 1518

عندما يكون عند أهلي مناسبة زفاف ، أو ختان ، أو ميت ، في مناسبة الزفاف والختان يعملون طبلاً وزغاريد ، والميت النياحة الفاضحة ، فهل لي حق الذهاب إليهم أم لا ، وهم عندهم هذه البدع ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز لك أن تذهبي إلى اجتماع فيه هذه المنكرات ، إلا إذا كنت تقدرين على تغيير هذه البدع بالنصح والإرشاد والموعظة الحسنة ، فاذهبي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .



من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 365.

ahmedaboali
03-25-2009, 01:57 AM
السؤال: 1519

قال خالي لوالدتي إنه لا يرغب في رؤية عائلتنا بعد الآن أبدا. فما هو دورنا في هذه الحالة، وأرجو أن تضع في الحسبان أننا لم نفعل أي شيء يغضبه أو يغضب عائلته؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بدّ من البحث عن السبب ، فليس من المتوقّع أن يحدث مثل هذا الموقف بدون أي سبب ، لكن يمكن أن يكون قد خفي عليكم ، وإذا لم تكونوا تعمدتم فعل شيء يغضبه فلا تتحملون مسئولية ما حدث من القطيعة ، لكن عليكم الصبر ، والإحسان إليه وان أساء إليكم فلعله أن يرجع حين يرى حسن خلقكم .

وكثيرا ما تكون مثل هذه المواقف الصّارمة والقاسية آنيّة ومؤقتة وتكون قد نشأت عن ظرف معيّن غضب الشّخص بسببه فإذا سكن غضبه ومرّت فترة من الهدوء عادت الأمور إلى ما كانت عليه أو قريبا من ذلك ، وقد تحصل أحداث شديدة ومواقف متشنجة توافق طبيعة نفسية سيئة وحقدا وقابلية للتشبّع بالضغائن فينتج عن ذلك قطيعة طويلة الأمد فلا بدّ في الحالة هذه من التنفيس التدريجي للأطراف بحيث تخفّ حدّة الكراهية مع تذكير القاطع لرحمه بحقّ القرابة وما ذكر الله ورسوله في هذا الأمر والوعيد الشديد لمن قطع رحمه ، وإذا وُجد حقّ مأخوذ ظلما من أحد الأطراف وجب السعي إلى إعادته إليه ولا بأس من محاولة ردّ الاعتبار إلى الطرف المظلوم عن طريق الاعتذار والقيام بجلسة مصالحة وما شابه ذلك مما يدخل في قوله تعالى : ( فأصلحوا ذات بينكم ) ويرجو القائم بالصّلح الأجر المذكور في قوله تعالى : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(114) سورة النساء

وقد يكون من الأفضل أحيانا تأخير التدخّل والبدء في حلّ المشكلة إلى حين تهدأ فيه الأمور وتكون النفوس قابلة لفتح الموضوع والسماع للمصلحين والاستجابة لمقترحاتهم .

نسأل الله أن يهدي الجميع .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 01:58 AM
السؤال: 1520

أختي أسلمت وهي متزوجة وما زال زوجها غير مسلم وهي لا تعرف أنه محرم عليها وزوجي لا يسمح لي أن أزورها فهل هذا يحل ؟ إنني أريد أن أزورها وزوجها غير موجود في المنزل.

الجواب:

الحمد لله

فيما يلي شيء من التفصيل في مسألة صلة المرأة رحمها وماذا تفعل مع الزّوج الممانع :
تَجِبُ صِلَةُ الرّحم حتى على الأُنْثَى بِمَا أَمْكَنَ لَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِرَجُلٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَهُمَا زِيَارَةً وَأَبَاحَ لَهُمَا سَلامًا بِأَنْ تُرْسِلَهُ فِي كِتَابٍ أَوْ عَلَى لِسَانٍ وَهَدِيَّةً فعلت ذلك وَيَجْزِيهَا أَنْ تُرْسِلَ وَلَوْ سَلامًا وَحْدَهُ بِلا هَدِيَّةٍ ، وَإِنْ أَرْسَلَتْهُ وَهَدِيَّةً فَأَفْضَلُ ، وَإِنْ مَنَعَهَا هَدِيَّةً وَأَبَاحَ سَلامًا فَلْتُرْسِلْهُ ، وَإِنْ أَبَاحَ هَدِيَّةً لا سَلامًا فَلْتُرْسِلْهَا ، وَإِنْ أَبَاحَ مَشْيًا إلَيْهِ مَشَتْ .
وَإِنْ مَنَعَهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسَمَّى صِلَةً فَلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، فَلْتَصِلْهُمْ بِمَا يَكُونُ أَقَلَّ كُرْهًا عِنْدَ زَوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا مِنْ هَدِيَّةٍ أَوْ إرْسَالِ سَلَامٍ , وَلْتَكْتُمْ ذَلِكَ إنْ خَافَتْ ، وَإِذَا اُضْطُرُّوا كشدة فَلْتَصِلْهُمْ بِمَا اُضْطُرُّوا إلَيْهِ وَلَوْ مَنَعَهَا ، وتصل رَحِمَهَا بِتَعْزِيَةٍ فِي مُصِيبَةٍ كَمَوْتٍ وَفَقْدٍ وَسَلَبٍ , وَالتَّعْزِيَةُ التَّصْبِيرُ ، وَتَهْنِئَةٍ فِي مَسَرَّةٍ أَيْ سُرُورٍ أَوْ فَرَحٍ وَالتَّهْنِئَةُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَا فَرِحَ بِهِ هَنِيئًا سَهْلًا خَالِصًا غَيْرَ مُنَغَّصٍ ، وَذَلِكَ كَقُدُومِ مُسَافِرٍ وَتَزَوُّجٍ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتُظْهِرَ زِينَتَهَا لِمَنْ لا تُظْهِرُ لَهُ نَفْسَهَا كَابْنِ الْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ فتبلّغه التهنئة أو التعزية من وراء حائل ودون خضوع بالقول ومع أمن الفتنة أَوْ بِتَبْلِيغٍ مَعَ مُبَلِّغٍ لَهُ وَلا يَلْزَمُهَا تَشْيِيعُ جِنَازَةٍ .
ولا يجوز للِزَوْجٍ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ وُصُولِ رَحِمِهَا وَلَوْ بِالْخُرُوجِ ، وَلكنها لا تَخْرُجُ إلا بِإِذْنِهِ ، وَكَذَا أَبُوهَا وَتُلاطِفُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إذَا مَنَعَهَا لتصل إلى تحقيق المقصود الشّرعي بصلة الرّحم . نسأل الله أن يُصلح أحوال الجميع .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:37 AM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 1641

ما حكم الذهاب لزيارة أصدقاء وأقارب في أمريكا ؟ ( لإرضاء الله وليس لغرض اللعب والكلام التافه) .
جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله

السفر إلى بلد الكفر لا يجوز إلى لحاجة نحو الدراسة التي لا توجد في بلاد المسلمين أو لغرض التداوي بشرط أن يكون المسافر له دين يحميه من الشهوات وعلم يحميه من الشبهات ، وزيارة الاقارب وصلة الرحم تحصل بأدنى من ذلك فيمكن لكم الاتصال عليهم أو مراسلتهم بأي نوع من أنواع المراسلة أو إرسال السلام والهدايا وما شابه ذلك ، ولا يُخاطر الإنسان بالسّفر إلى بلاد الكفار ويرتكب معصية لأجل أمر يُمكن أن يحصل بوسائل أخرى والله أعلم .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:37 AM
السؤال: 1642

ما هو أفضل دعاء أو آية نقرؤها ليفتح الله قلب شخص مقرب مني للإسلام ؟

الجواب:

الحمد لله

أفضل ما يكون في هذه الحالة هو الدّعاء له بالهداية وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدد من الأحاديث ومنها :
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ رواه البخاري 2937
وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي رواه البخاري 4546
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ( وذلك في قتالهم قبل أن يُسلموا ) فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا رواه الترمذي وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ سنن الترمذي رقم 3877
نسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يعجّل بهداية قريبكم للإسلام بمنّه وكرمه ، والله الهادي إلى سواء السبيل .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:38 AM
السؤال: 1643

كم مرة يجوز للمرأة أن تزور أهلها بالأسبوع ؟ وماذا يقول الزوج في هذا الموضوع ؟

الجواب:

الحمد لله

صلة الرحم واجبة لقوله تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) سورة النساء آية1 . وقوله : ( وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ) سورة الإسراء آية 26 .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) رواه البخاري 6948
وصلة الرحم هي الإحسان للأقارب ، وقد تكون مادية أو معنوية وأدنى صلتهم السلام عليهم وعدم هجرهم .
وليس هناك تحديد في الشّرع لعدد مرات زيارة الأقارب ولأنّه يختلف باختلاف أحوال الناس ومشاغلهم وقربهم وبعدهم وظروف عمل الزّوج الذي سيوصل زوجته إلى أهلها وأوقات دوامه وإجازاته ، ومن الزوجات من تسكن بقرب أهلها ومنهن من تسكن في بلد غير بلد أهلها فكلّ هذا يؤثّر في الأمر ولكن ينبغي على الزوج أن يعلم أنه لا يجوز له تعمّد قطع الزوجة عن أهلها ومنعها من صلة رحمها ، ويجب على الزوجة في المقابل أن لا ترهق زوجها بالأسفار والمصروفات التي لا يتحمّلها وإنما تطلب منه ما هو في حدود قدرته وإمكاناته ، والله المسؤول أن يُصلح أحوال الجميع وصلى الله على نبينا محمد .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:38 AM
السؤال: 1644


أعلم أنه لا يجوز المصافحة باليد مع المرأة الأجنبية ، ولكن إذا كانت طفلة 5 سنوات أو امرأة عجوزاً فهل يجوز مصافحتها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

ولا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ لعموم هذا الحديث .

"الموسوعة الفقهية" (29/296) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للمرأة المسنّة العجوز مصافحة الرجل الأجنبي عنها ؟

فأجابت : " لا يجوز للمرأة المسنة – العجوز – ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي ، وهذا يعم الكبيرة والصغيرة ؛ لخوف الفتنة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/47) .

وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها .

قال في "الإنصاف" (8/23) : " لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها . نص عليه (الإمام أحمد) . ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة . فلا بأس " انتهى .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:39 AM
السؤال: 1645


لاحظت أن بعض المسلمين لا يلقون السلام عند وصولهم ، لذلك خطر لي أن أبادرهم أنا بإلقاء السلام ، وهو خلاف ما يجب أن يكون .
وسؤالي : هل أعد مبتدعا بذلك ( إلقائي السلام على الشخص الذي يصل ولا يلقي السلام ) ، وهل أعد عاصيا ؟
ثانيا : هل ألقي السلام ثانية لشخص وصل للتو إن لم يلق هو السلام .

الجواب:

الحمد لله

السنة أن يسلم الماشي على القاعد ، والراكب على الماشي ، والصغير على الكبير ، والداخل على أهل المكان ، لقوله تعالى : ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ) النور/61 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي , وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ , وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) رواه البخاري (6234) ومسلم (2160) ، وفي رواية للبخاري : (والمار على القاعد ) .

ومعلوم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ، وأما الرد فواجب .

وإذا لم يسلّم الداخل ، فسلّم من في البيت ، أو لم يسلّم الماشي ، فسلم القاعد ، فلا حرج في ذلك ، بل يكون قد فعل الخير ، وأتى بسنة السلام ، ووجب الرد على الآخر .

قال النووي رحمه الله : " اعلم أن ابتداء السَّلامِ سنَّةٌ مستحبّة ليس بواجب ، وهو سنّةٌ على الكفاية ، فإن كان المسلِّم جماعة كفى عنهم تسليمُ واحد منهم ، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل ... وأما ردّ السلام : فإن كان المسلَّم عليه واحداً تعيَّنَ عليه الردّ ، وإن كانوا جماعةً كان ردّ السلام فرضَ كفايةٍ عليهم ، فإن ردّ واحد منهم سقطَ الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم ، وإن ردّوا كلُّهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة ، كذا قاله أصحابنا ، وهو ظاهر حسن " انتهى من "الأذكار" ص (356) .

ثم قال رحمه الله : " بابٌ في آدابٍ ومسائلَ من السَّلام ، رُوينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشِي , وَالمَاشِي على القاعِدِ , وَالقَلِيلُ على الكثير ) وفي رواية للبخاري : ( يُسَلِّمُ الصَّغيرُ على الكَبيرِ , وَالمَاشِي على القاعِدِ , وَالقَلِيلُ على الكَثِير ) .

قال أصحابُنا وغيرُهم من العلماء : هذا المذكور هو السنّة ، فلو خالفوا فسلَّم الماشي على الراكب ، أو الجالس عليهما لم يُكره ، صرّح به الإِمام أبو سعد المتولي وغيره . وعلى مقتضى هذا : لا يُكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل ، والكبير على الصغير " انتهى من "الأذكار" ص (369) .

ونقل الحافظ ابن حجر عن الْمَازِرِيّ قوله : " لَوْ اِبْتَدَأَ الْمَاشِي فَسَلَّمَ عَلَى الرَّاكِب لَمْ يَمْتَنِع لأَنَّهُ مُمْتَثِل لِلأَمْرِ بِإِظْهَارِ السَّلام وَإِفْشَائِهِ ، غَيْر أَنَّ مُرَاعَاة مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيث أَوْلَى ، وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الأَمْر عَلَى سَبِيل الاسْتِحْبَاب ، وَلا يَلْزَم مِنْ تَرْك الْمُسْتَحَبّ الْكَرَاهَة ، بَلْ يَكُون خِلاف الأَوْلَى ، فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُور بِالابْتِدَاءِ فَبَدَأَهُ الآخَر كَانَ الْمَأْمُور تَارِكًا لِلْمُسْتَحَبِّ وَالآخَر فَاعِلا لِلسُّنَّةِ ، إِلا إِنْ بَادَرَ فَيَكُون تَارِكًا لِلْمُسْتَحَبِّ أَيْضًا " انتهى من "فتح الباري" (11/17) .

وقوله : " إلا إن بادر فيكون تاركا للمستحب " أي لا ينبغي لمن في البيت مثلا أن يبادر بالسلام على الداخل ، بل يمهله حتى يسلّم هو ، فإن ترك السلام سَلَّمَ مَنْ في البيت .

والحاصل : أن إلقاءك السلام على من يدخل عليك ولا يسلّم ، ليس بدعة ولا معصية ، بل فيه إحياء للسنة ، وإشاعة للألفة والمحبة ، بشرط ألا تتسرع في ذلك ، بل تمهل الداخل حتى يسلم ، فإن لم يفعل ، ألقيت السلام حينئذ .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:39 AM
السؤال: 1646


سمعت من ناس كثيرين بأننا يجب أن نقول السلام عليكم عندما ندخل للبيت حتى وإن لم يكن هناك أحد بالبيت ( قلها لنفسك ) ، فهل هذا صحيح ؟ ما هو الدليل على هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

السلام عند دخول البيت مستحب لا واجب ، سواء كان في البيت أحد أم لا .

روى أبو داود (5096) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (225) .

وروى الترمذي (2698) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ . قال الألباني في تخريج المشكاة (4652) : حديث حسن بطرقه.

ففي هذين الحديثين استحباب تسليم الرجل على أهل بيته إذا دخل البيت .

وأما استحباب تسليم الرجل على نفسه إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد ، فاستدل العلماء على ذلك بأدلة :

1- عموم قوله تعالى: ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ) النور / 61 .

قال النووي رحمه الله في كتابه "الأذكار" (ص 49) :

يستحب أن يقول : بسم الله ، وأن يكثر من ذكر الله تعالى ، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة ) النور / 61.

وقال الحافظ :

وَيَدْخُل فِي عُمُوم إِفْشَاء السَّلام , السَّلام عَلَى النَّفْس لِمَنْ دَخَلَ مَكَانًا لَيْسَ فِيهِ أَحَد , لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ) الآيَة اهـ .

واختار بعض المفسرين -كابن جرير- أن معنى الآية : ( فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) أي : ليسلم بعضكم على بعض كقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) النساء / 29 .

وقال القرطبي : والأوجه أن يقال : إن هذا عام في دخول كل بيت ، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وإن لم يكن فيه ساكن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال : السلام على من اتبع الهدى ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اهـ

2- ثبوت ذلك عن بعض الصحابة .

روى البخاري في "الأدب المفرد" (1055) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخل البيت غير المسكون فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

قال الحافظ : سنده حسن . وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (806) .

وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله ، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . تفسير ابن كثير (3/306) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-25-2009, 03:40 AM
السؤال: 1647


ما حكم التقبيل في الخد لغير الزوجين ، فقد انتشرت هذه الظاهرة بين طالبات المدارس ، وبشكل ملفت ، حتى أصبحت الصديقتان تتبادلان القبل كل صباح . أرجو معرفة الحكم عموماً بالأدلة ، وحكم هذه الظاهرة الغريبة خصوصاً .

الجواب:

الحمد لله

المشروع عند اللقاء هو السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن قدم الإنسان من سفر فتشرع معانقته ، وأما التقبيل عند كل لقاء فليس من سنة السلام ، بل ورد النهي عنه ، فقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .

نعم ، يشرع التقبيل أحيانا ، للقادم من سفر ونحوه ،

وأما تبادل القبل كل صباح ، فلا شك في عدم مشروعيته ، وأنه ظاهرة غريبة دخيلة على مجتمعات المسلمين ، ويخشى أن تكون ذريعة لمن في قلبها مرض ، تتوصل بذلك إلى استمتاع محرم ، في إطار ظاهرة أخرى مذمومة تسمى ظاهرة الإعجاب ، وهي العشق المحرم من غير شك .

قال النووي رحمه الله :

" وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه - غير الطفل - فمكروهان ، صرح بكراهتهما البغوي وغيره ... فأما الأمرد الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم من سفر أم لا ، والظاهر أن معانقته قريبة من تقبيله ، وسواء كان المقبِّل والمقبَّل صالحين أو غيرهما " انتهى من "المجموع" (4/477) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ... ؟

فأجابوا : " المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) . وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/74) تحت حديث رقم (160 ) ، وهو حديث الترمذي الذي ذكرناه في أول الجواب :

" فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء ، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر .

وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛ فالجوّاب عنها من وجوه :

الأول : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة . . .

الثاني : أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت .

وكذلك نقول بالنسبة للالتزام والمعانقة ، أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها ، لكن قال أنس رضي الله عنه : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ تعانقوا ) . رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ، والهيثمي (8/36) .

وروى البيهقي (7/100) بسند صحيح عن الشعبي : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً ).

وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ، وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : ( بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته . . ) الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري .

فيمكن أن يقال : إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:40 AM
السؤال: 1648


هل يجوز السلام على خالة والدتي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

خالة والدتك خالة لك ، وأنت محرم لها ، فلا حرج عليك في مصافحتها .

قال تعالى في بيان المحرمات : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ ...) النساء/23 .

والخالة في الآية تشمل خالة الأب والأم والأجداد والجدات ، وكذلك العمة أيضاً .

قال السعدي (ص244) :

" والعمة كل أختك لأبيك أو لجدك وإن علا ، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت " اهـ . وانظر تفسير القاسمي (5/86)

وقال في زاد المستقنع وهو يذكر المحرمات من النساء : " وكل عمة وخالة وإن علتا " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " " وإن علتا " أي خالة أبيه أو عمته ، أو خالة أمه أو عمتها ، أو خالة جده أو جدته ، أو عمة جده أو جدته ، إلى ما لا نهاية له " . انتهى من "الشرح الممتع" (5/184) .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:42 AM
السؤال: 1649


الكثير من المسلمين يلقي السلام على إخوانه بلفظ " سلام عليكم " فهل يجوز أن نقول ذلك ؟
وإذا كان غير صحيح فهل يثاب فاعله ويأخذ ثواب إلقاء السلام ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

لا حرج في قول المبتدئ بالسلام : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة : سلام عليكم ، فقال : ( وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) الرعد/23، 24 .

وقال : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) الزمر/73 .

وجاء السلام بهذه الصيغة ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) النحل/32 .

وقوله : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/55 .

وقوله : ( وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام/54 .

وروى ابن حبان في صحيحه (493) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال : سلامٌ عليكم . فقال : ( عشر حسنات ) ثم مَرَّ آخر فقال : سلامٌ عليكم ورحمة الله . فقال : ( عشرون حسنة ) ثم مَرَّ آخر فقال : سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال ( ثلاثون حسنة ) فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أوشك ما نسي صاحبكم ، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإن قام فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة ) صححه الألباني في صحيح الترغيب والرهيب (2712) .

فهذه الأدلة وغيرها تبين أنه لا حرج في أن يسلم الإنسان بلفظ : (سلام عليكم) وأنه يثاب على ذلك ، ويستحق الجواب .

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل : ( السلام عليكم ) أو ( سلامٌ عليكم ) ؟ أو هما سواء ؟

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/563) : " إذا سلم على الحيّ , فالصحيح من المذهب : أنه يخيّر بين التعريف والتنكير . قدّمه في الفروع . وقال : ذكره غير واحد " .

ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن التعريف أفضل من التنكير ، وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف .

وقال النووي في "الأذكار" (ص 356-358) :

" اعلم أن الأفضل أن يقول المُسَلِّم : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلَّم عليه واحداً ، ويقولُ المجيب : وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُه . . .

قال أصحابنا : فإن قال المبتدىء : السلام عليكم ، حصل السَّلامُ ، وإن قال : السلام عليكَ ، أو سلام عليكَ ، حصل أيضاً .

وأما الجواب فأقلّه : وعليكَ السلام ، أو وعليكم السلام ، فإن حذف الواو فقال : عليكم السَّلام أجزأه ذلك وكان جواباً . . .

ولو قال المبتدىء : سلام عليكم ، أو قال : السلام عليكم ، فللمُجيب أن يقول في الصورتين : سلام عليكم ، وله أن يقول : السلام عليكم ، قال اللّه تعالى: ( قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ ) .

قال الإِمام أبو الحسن الواحديّ من أصحابنا : أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار .

قلت (النووي) : ولكن الألف واللام أولى " انتهى باختصار .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:42 AM
ثانيا :

المكروه هو أن يقول المبتدئ : عليك السلام أو عليكم السلام ، لأنها تحية الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد روى أبو داود (5209) والترمذي (2722) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ( لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) : الإشارة إلى ما كان عليه كثير من الشعراء وغيرهم من السلام بهذه الصيغة على الأموات ، وإلا فسنته صلى الله عليه وسلم في السلام على الموتى كسنته في السلام على الأحياء يقول : السلام عليكم.

قال ابن القيم رحمه الله موضحا ذلك : " وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وكان يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . قال أبو جريّ الهُجيميُّ : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، فقال : ( لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى ) حديث صحيح .

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة ، وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ ( السلام عليكم ) بتقديم السلام ، فظنوا أن قوله : ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) إخبار عن المشروع ، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض ، وإنما معنى قوله : ( فإن عليك السلام تحية الموتى ) إخبار عن الواقع ، لا المشروع ، أي : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم :

عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ ورحمته ما شاء أن يترحما

فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلكَ واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما

فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات " انتهى من "زاد المعاد" (2/383).

ثالثا :

وأكمل السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ لما سبق من حديث ابن حبان ؛ ولما روى أبو داود (5195) والترمذي (2689)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ( عِشْرُونَ ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ فَقَالَ : ( ثَلاثُونَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما زيادة ( ومغفرته ) أو ( ورضوانه ) فلا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما بين ابن القيم في "زاد المعاد" (2/381) والألباني في ضعيف أبي داود (5196) .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:42 AM
السؤال: 1650


في نهاية الخطابات الرسمية بين الدوار الحكومية وبالأخص الخاتمة يذكر ( ولكم تحياتي ) أو ( ولكم تحياتنا ) وكما هو معروف بأن التحيات لله وحده لا شريك له ، فما رأيك بهذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج أن يقول الشخص لآخر : لك تحياتي أو مع تحياتنا ونحو ذلك من العبارات .

وأما التحيات التي هي لله وحده ، فهي التحيات الكاملة العامة ، كما في التشهد في الصلاة : ( التحيات لله والصلوات والطيبات ) .

وأما التحية الخاصة من رجل لآخر فلا بأس بها .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - عن هذه الألفاظ " أرجوك " ، " تحياتي " ، و " أنعم صباحاً " ، و " أنعم مساءً " ؟

فأجاب بقوله :

لا بأس أن تقول لفلان " أرجوك " في شيء يستطيع أن يحقق رجاءك به .

وكذلك" تحياتي لك " ، و " لك منى التحية " ، وما أشبه ذلك لقوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) النساء/86 ، وكذلك " أنعم صباحاً " و " أنعم مساءً " لا بأس به ، ولكن بشرط ألا تتخذ بديلاً عن السلام الشرعي .

" المناهي اللفظية " ( السؤال الثامن ) .

وفي السؤال التاسع والعشرين سئل الشيخ أيضاً رحمه الله : عن عبارة " لكم تحياتنا " وعبارة " أهدي لكم تحياتي " ؟

فأجاب قائلاً :

عبارة " لكم تحياتنا " ، و " أهدي لكم تحياتي " ونحوهما من العبارات : لا بأس بها ، قال الله تعالى : ( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) النساء/86 .

والتحية من شخصٍ لآخر جائزة ، وأما التحيَّات المطلقة العامة فهي لله ، كما أن الحمد لله ، والشكر لله ، ومع هذا فيصح أن نقول " حمدتُ فلاناً على كذا " و " شكرتُه على كذا " ، قال الله تعالى ( أن اشكُر لي ولوالديك ) لقمان/14 .

والله أعلم

ahmedaboali
03-25-2009, 03:43 AM
السؤال: 1651


أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 486 ) .

والحديث : قال الألباني عنه في " صحيح الجامع " ( 5045 ) : صحيح .

فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها الله تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة .

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ) الممتحنة / 12 ، قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .

رواه مسلم ( 1866 ) .

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره من الرجال ؟ .

عن أميمة ابنة رقيقة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " .

رواه النسائي ( 4181 ) وابن ماجه (2874) . وصححه الألباني " صحيح الجامع " ( 2513 ) .

ثانياً :

لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي ورد بذلك من الحديث ضعيف :

عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يصافح النساء من تحت الثوب " .

رواه الطبراني في الأوسط ( 2855 ) .

قال الهيثمي : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف .

" مجمع الزوائد " ( 6 / 39 ) .

قال ولي الدين العراقي :

قولها رضي الله عنها " كان يبايع النساء بالكلام " أي : فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف والمصافحة مع الكلام وهو كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي الله عنها من ذلك هو المعروف .

وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن ! وقال بعضهم : ما صافحهن بحائل وكان على يده ثوب قطري ! وقيل : كان عمر رضي الله عنه يصافحهن عنه !

ولا يصح شيءٌ من ذلك ، لا سيما الأخير ، وكيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة ؟ .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ) .

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - :

الأظهر المنع من ذلك ( أي مصافحة النساء من وراء حائل ) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، وسدّاً للذريعة .

( حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف ) .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:43 AM
ثالثاً :

ومثله مصافحة العجائز ، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك ، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف :

قال الزيلعي :

قوله : " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز " ، قلت : غريب أيضاً .

" نصب الراية " ( 4 / 240 ) .

وقال ابن حجر :

لم أجده .

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 2 / 225 ) .

رابعاً :

وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي :

1- مذهب الحنفية :

قال ابن نجيم :

ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة .

" البحر الرائق " ( 8 / 219 ) .

2- مذهب المالكية :

قال محمد بن أحمد ( عليش ) :

ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام " .

" منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 1 / 223 ) .

3- مذهب الشافعية :

قال النووي :

ولا يجوز مسها في شيء من ذلك .

" المجموع " ( 4 / 515 ) .

وقال ولي الدين العراقي :

وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه ، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .

" طرح التثريب " ( 7 / 45 ، 46 ) .

4- مذهب الحنابلة :

وقال ابن مفلح :

وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال : لا وشدد فيه جداً ، قلت : فيصافحها بثوبه ؟ قال : لا ...

والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر )

الآداب الشرعية 2/257

والله أعلم .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:44 AM
السؤال: 1652


ما حكم ابتداء الشيعة بالسلام ؟ خاصة إذا كنت أخالطهم كثيرا مع أنهم لا يظهرون معتقدهم أو أي سب وما إلى ذلك.

الجواب:

الحمد لله

الكلام في التعامل مع الشيعة يختلف باختلاف الحال ، فالشيعة بدعتهم العقدية مختلفة ، فإن كانت مفسقةً كبدعة التشيّع لآل البيت فيجوز بدؤهم بالسلام لأنهم مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع والمعاصي لا تخرجهم من دائرة الإسلام ، وتجب نصيحتهم وتوجيههم إلى السنة والحق وتحذيرهم من البدع والمعاصي ، فإن استقاموا وقبلوا النصيحة فالحمد لله وهذا هو المطلوب .

أما إن أصروا على البدع فإنه ينبغي هجرهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا البدع والمنكرات ، لأن هذا نوع من العقوبة لهم ، فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف ، أو اندفاع منكر فهو مشروع ، وإن كان يحصل بهذا الهجر من الفساد ما يزيد على فساد بدعتهم فليس مشروعاً.

فلو رأيت أن عدم الهجر أصلح وأن الاختلاط بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الدين وأقرب إلى قبولهم الحق فلا مانع من ترك الهجر ، لأن المقصود من الهجر هو توجيههم إلى الخير وإشعارهم بعدم الرضا بما هم عليه من المنكر ليرجعوا عن ذلك .

فإذا كان الهجر يضر المصلحة الإسلامية ويزيدهم تمسّكاً بباطلهم ونفرة من أهل الحق كان تركه أصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما كان ترك هجره أصلح للمسلمين .

وأما إذا كانت بدعتهم مكفّرة كسبّ الصحابة والغلو في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ، ودعاؤهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد ونحو ذلك ، أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب وغيره مما يوجب خروجهم من الإسلام ، فهنا لا يجوز بدؤهم بالسلام ولا مودتهم ولا أكل ذبائحهم ، بل يجب بغضهم والبراءة منهم حتى يؤمنوا بالله وحده . لأنهم حينئذ كفار مرتدون .

وانظر : ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 28 / 216 – 217 ) و ( مجموع فتاوى ابن باز 4 / 262 – 263 ) .

وينبغي التنبيه هنا على أمر وهو أنه لا يجوز بدء الكافر بالتحية مطلقاً كقول ( أهلاً وسهلاً ) وما أشبهه ، لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظيماً ، والمسلم أعلى مكانة عند الله ومرتبة ، فلا ينبغي بدؤهم بالسلام والتحية ، ولكن إذا قالوا لنا ذلك فإننا نقول لهم مثل ما قالوا ، لأن الإسلام دين عدل جاء لإعطاء كل ذي حق حقه .

"المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين" (1 / 48) .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:44 AM
السؤال: 1653


هل يجوز لي أن أسلم أو أرد السلام على امراة أجنبية عني . يعني من غير المحارم ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

أمر الله تعالى بإفشاء السلام ، وأوجب الرد على من سلَّم ، وجعل السلام من الأمور التي تشيع المحبة بين المؤمنين .

قال الله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ) النساء /86 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) . رواه مسلم ( 54 ) .

وفي جواب السؤال رقم (4596) نبذة مطولة عن أهمية السّلام وردّه ، فلينظر .

ثانياً :

الأمر بإفشاء السلام عامٌّ يشمل جميع المؤمنين ، فيشمل الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، والرجل مع محارمه من النساء . فكل واحد من هؤلاء مأمور بابتداء السلام ، ويجب على الآخر الرد .

إلا أن الرجل مع المرأة الأجنبية عنه لهما حكم خاص في ابتداء السلام ورده نظراً لما قد يترتب على ذلك من الفتنة في بعض الأحيان .

ثالثاً :

لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة الأجنبية عنه إذا كانت عجوزاً ، أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم يؤمن من الفتنة ، وهذا هو الذي تدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله .

سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ .

وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك : بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام .

وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد : التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس به .

وقال صالح (ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام .

وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407) :

"قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت المرأة زوجته ، أو جاريته ، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه . وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداء ، فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له .

وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .

وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل . أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة .

روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ( نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ ) فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ( أي تطحن ) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا" . انتهى كلام النووي .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
03-25-2009, 03:45 AM
وقال الحافظ في "الفتح" :

عن جواز سلام الرجال على النساء ، والنساء على الرجال، قال : الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة .

ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة , فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم .

ونَقَل عَنْ الْمُهَلَّب أنه قال : سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِز إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة اهـ بتصرف .

والله تعالى أعلم .

انظر كتاب " أحكام العورة والنظر" إعداد / مساعد بن قاسم الفالح .

ahmedaboali
03-25-2009, 03:45 AM
السؤال: 1654


تعودت أن أسلم على الناس بقولي ( السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ) أحيانا عندما اصعد على المنبر في خطبة الجمع أسلم بنفس الصيغة . قال لي أحدهم هل عندك دليل على إضافة كلمة تعالى . ولم أجد دليلا إلا أني أظن أنى قد سمعتها من بعض العلماء الفضلاء .
فهل تجوز هذه الإضافة على السلام أم لا .

الجواب:

الحمد لله

كلمة تعالى ليست واردة في الحديث ، وإذا كان كذلك فعلى المسلم تركها ، وأن يقتصر على ما ورد في السنة ، وهو ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، وكلمة تعالى ليست واردة ، وكون الإنسان يداوم عليها هذا يجعلها سنة ، وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولكن لو أنه فعلها أحياناً فلا بأس


الشيخ : خالد المشيقح

ahmedaboali
03-25-2009, 03:45 AM
السؤال: 1655


ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز ؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله ، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك ؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 352

ahmedaboali
03-25-2009, 03:46 AM
السؤال: 1656


ما حكم إلقاء السلام على الشخص المتحدث بالهاتف إذا كان لا يعرف هل هو مسلم أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

حكمه حكم اللقاء إذا عرفت أنه كافر فلا تبدأه بالسلام ، أما إذا كنت لا تعرف فليس في ذلك محظور .

وبالله التوفيق .



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 286

ahmedaboali
03-25-2009, 03:46 AM
السؤال: 1657


هل هناك فرق بين السلام على النبي وأن نبارك عليه ؟.

الجواب:

الحمد لله

يشرع للمسلم أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة وأن يسلم عليه كما يشرع له أن يدعو له بالبركة فمن الأدلة على مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب / 56 ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ ) صحيح سنن النسائي 1215 السلسلة الصحيحة 2853.

وعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو) رواه البخاري 835 .

وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ : ( بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ) وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : ( بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ) صحيح سنن ابن ماجه 625.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ ) صحيح سنن أبي داود 1795.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ) صحيح سنن النسائي 1228.

فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته والمسلم مأمور بها إما مطلقا أو على وجه التقييد بما ورد كالسلام عليه في التشهد وعند الدخول إلى المسجد والخروج منه ، والأمر بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم مع غيابه من خصائصه التي اختصه الله بها فلا يشاركه فيها أحد فليس من المشروع السلام على معين مع غيابه إلا هو صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه يُبلّغ سلام الأمة عليه فيتحصل الإنسان على فضل السلام وبلوغه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقطع مسافة للقائه في حياته ولو لم يأت لقبره بعد وفاته .

أما الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك عليه فمشروع ومن أدلة مشروعيته ما صح عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ ) رواه مسلم 405.

والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من العبد كأن يقول مثلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقد يكون دعاء له صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله كقولك صلى الله عليه –أي النبي- وسلم فسلام العبد على النبي يكون بذكر اسم الرب السلام على جهة التبرك وذكر الاسم المناسب لمقام الدعاء له بالسلامة فكأن العبد يقول اللهم يا من اسمه السلام سلم نبيك صلى الله عليه وسلم ولذا فإن السلام يَرِدُ مُعرفاً بالألف واللام إشارة إلى اسمه تعالى السلام بخلاف سلام الرب سبحانه على عباده فإنه يأتي منكرا ( لأن سلاما منه سبحانه كاف من كل سلام ومغن عن كل تحية ومقرب من كل أمنية فأدنى سلام منه ولا أدنى هناك يستغرق الوصف ويُتم النعمة ويدفع البؤس ويُطيِّبُ الحياة ويقطع مواد العطب والهلاك فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى ) انظر بدائع الفوائد 2/143 ، ومعنى السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب فالمسلم على النبي داع له صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني سائل للنبي صلى الله عليه والسلام السلامة من الشرور والعيوب والنقائص أما البركة فحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار ، والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك فيقال : باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له .

ومعنى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والمباركة عليه سؤال الله له الخير وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته وتنميته .

والله أعلم

ahmedaboali
03-25-2009, 03:46 AM
السؤال: 1658


هل يستحب لمن قام من مجلس أن يسلم على الجالسين فيه أم لا ؟ وهل فيه حديث أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

هو سنة ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الثانية ) رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن .


من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 67

ahmedaboali
03-25-2009, 03:47 AM
السؤال: 1659


عندما يقول غير المسلم(السلام عليكم) يحييك فكيف نجيب ؟.

الجواب:

الحمد لله

روى مسلم في الصحيح ( 144/14) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وفي رواية أن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم وفي رواية (146/14) إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل عليك وفي رواية ( 164/14) فقل وعليك وفي رواية (146/14) أن رهطاً من اليهود استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت : وعليكم وفي رواية قد قلت عليكم بحذف الواو وفي الحديث الآخر (148/14) لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه . كل هذه الروايات في صحيح الإمام مسلم .

قال النووي رحمه الله في الشرح : (145-144/14)

اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا , لكن لا يقال لهم : وعليكم السلام , بل يقال : عليكم فقط , أو وعليكم . وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم ( عليكم ) ( وعليكم ) بإثبات الواو وحذفها , وأكثر الروايات بإثباتها , وعلى هذا في معناه وجهان : أحدهما أنه على ظاهره , فقالوا : عليكم الموت , فقال : وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء , وكلنا نموت . والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك , وتقديره : وعليكم ما تستحقونه من الذمّ . وأما حذف الواو فتقديره بل عليكم السام . قال القاضي : اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك , وقال غيره : بإثباتها كما هو في أكثر الروايات . قال : وقال بعضهم : يقول : عليكم السِلام بكسر السين أي الحجارة , وهذا ضعيف . وقال الخطابي : عامة المحدثين يروون هذا الحرف ( وعليكم ) بالواو , وكان ابن عيينة يرويه بغير واو . قال الخطابي : وهذا هو الصواب , لأنه إذا حذف ( الواو ) صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة , وإذا ثبت ( الواو ) اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه . هذا كلام الخطابي . والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات , وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات , ولا مفسدة فيه , لأن السام الموت , وهو علينا وعليهم , ولا ضرر في قوله بالواو . واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به , فمذهبنا تحريم ابتدائهم به , ووجوب ردّه عليهم بأن يقول : وعليكم , أو عليكم فقط , ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم ( فقولوا : وعليكم ) وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف ..

ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار , أو مسلم وكفار , ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلَّم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-25-2009, 03:48 AM
السؤال: 1660


هل يصح ختم الرسالة بعبارة " والسلام ".

الجواب:

الحمد لله

لا حرج في ختم الرسالة بكلمة " والسلام " ولا يّشترط إكمال العبارة لأنّ الاختصار وإن حصل في الكتابة فإن مقصود الكاتب بقوله : والسلام ، أي : والسلام عليك ، ولكن لو قال المرسل في خاتمة رسالته والسلام عليك أو والسلام عليكم فهو أحسن وقد ختم عمر رضي الله عنه رسالته إلى شريح القاضي بقوله : والسلام عليك سنن النسائي 5304 ، وختم بها عمر بن عبد العزيز رسالة إلى أحد عمّاله أيضا ، موطأ مالك : كتاب الجهاد .

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عساكر أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموالا وكتابا ذكر فيه أنه يخطب إليه ابنته .. ، فلما وصلت الهدايا والأموال والكتاب قرأه ، ثم فرّق الهدايا في جلسائه ، ثم كتب إليه كتاباً لطيفاً فيه : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ! قال اللَّه تعالى : ( كَلاَّ إنْ الإنْسَانَ لَيَطْغَى أنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ) والسلام .

علما أنّ المفترض في المرسِل أنّه قد سلّم على المرسل إليه بعبارة مفيدة كاملة في صدر رسالته كما جرى عليه عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ، والله تعالى أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:53 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 1811


ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) مسلم في السلام (2167) أليس في العمل بهذا تنفير من الدخول في الإسلام ؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب أن تعلم أن أحسن الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانباً للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم ، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما ندركه من عقولنا ، وأفهامنا ، لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية .

فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) والمعنى : لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم ، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم ، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء ، ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار .

فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم ، فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا ، بل استمروا على ما أنتم عليه ، واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق ، وليس الحديث تنفير عن الإسلام ، بل فيه إظهار لعزة المسلم ، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل .


مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج/3 ص:38

ahmedaboali
04-02-2009, 04:53 PM
السؤال: 1812


هل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم في الفصل أو خارجه ؟.

الجواب:

الحمد لله

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام ) رواه مسلم , كتاب السلام ، وكان اليهود يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليكم والسام معناه الموت , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول وعليكم . أخرجه البخاري , كتاب الآداب , مسلم , كتاب السلام .

فأنت لا تبدأه بالسلام , فإذا سلم وبدأ فرُدَّ عليه وعليكم , إلا إن ابن القيم - رحمه الله - ذكر في أحكام أهل الذمة أن الكافر إذا علمنا أنه قال السلام عليكم فلنا أن نقول وعليكم السلام .


من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين , كتاب العلم , الصفحة ( 154 , 155)

ahmedaboali
04-02-2009, 04:53 PM
السؤال: 1813


بيني وبين شخص عداوة شخصية فهل يجوز لي إذا سّلم أن أرد عليه بعد أن ينصرف أو لابد من رد السلام فوراً ؟.

الجواب:

الحمد لله

ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجب رد السلام على الفور .

قال ابن عابدين : إذا أخر رد السلام لغير عذر كره تحريماً ولا يُرفع الإثم بالردِّ بل بالتوبة .



الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 247

ahmedaboali
04-02-2009, 04:54 PM
السؤال: 1814

إذا قابلني شخص ولا أعلم أهو كافر أم مسلم فهل أسلم عليه ، أو أرد عليه السلام لو سلم أم لا ؟.

الجواب:

ورد في الحديث : الأمر بالسلام " على من عرفت ومن لم تعرف " رواه البخاري 12 ( فتح 1/55 ) ، ولكن ذلك خاص بالمسلمين ، أو من ظاهره الإسلام ، كما ورد النهي عن السلام على اليهود والنصارى ، فقال صلى الله عليه وسلم : " لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه " رواه مسلم ( 2167 ) وكذا قال " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم " رواه البخاري ( 6258 ) .
ولكن في ذلك الزمان كانوا يتميزون عن المسلمين في اللباس وفي المظاهر ويمنعون من التشبه بالمسلمين ، وأما في هذه الأزمنة وللأسف فإن كثيرا من المسلمين تشبهوا بهم ، فصرنا لا نميز بين مسلم ونصراني ، حيث أن الكل إلا ما شاء الله سواء في اللباس ، وفي حلق اللحى ، وفي كشف الرأس ، أو لبس القبعة أو الكبوس ، فيبقى الأمر مشتبها ، فإذا سلم عليك من هو متشبه بالمشركين فقل وعليكم ، ولا تبدأه بالسلام للشك في أمره ، وإذا عاتبك فاعتذر إليه ، فإنك معذور ، حيث لا تدري هل هو مسلم أم نصراني ، لزهده في لباس المسلمين ، وتفضيله للباس النصارى ونحوهم ، وأخبره " أن من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح رواه الإمام أحمد (2/50 - 92 ) ، وانصحه حتى يتميز عن الكفار ، ويتحلى بما يتحلى به المسلمون كآبائه وأجداده ، وعلماء المسلمين ، فإن أصر على ما هو عليه فقد وقع في قلبه تعليم النصارى فقلدهم ، واحتقر المسلمين فخالفهم ، مع أنه لا يكتسب مصلحة من ذلك سوى التقليد الأعمى ، الذي يدل على أنه معجب بأولئك الكفار ، ومعتقد أن ما نالوه من العلم الدنيوي ، ومن الابتكار ونحوه ، بسبب دينهم الباطل ، وقد أبعد النجعة ، فالمسلمون أكمل عقولا ، وأقدر على العمل والاختراع ، فلا يغتر بالمشركين .

اللؤلؤ المكين في فتاوى الشيخ ابن جبرين ص49

ahmedaboali
04-02-2009, 04:54 PM
السؤال: 1815

يتعلق السؤال بإلقاء التحية على الكفار،
أعلم أنه لا يجوز لنا أن نسلم على الكفار ابتداء، لكن إذا كنا في بلاد كفر، فهل يجوز لنا أن نبدأ الكفار بالتحية لكن دون أن نستخدم كلمة "السلام"، كأن نقول "صباح الخير" في أماكن العمل مثلا؟
وأيضا، فإن بعض الجيران يعرفونني منذ أن كنت طفلا، وأنا أتحاشى البدء بإلقاء التحية عليهم، لكن في بعض الأحيان، وخصوصا مع كبار السن، فأنا أقول لهم صباح الخير، لأني أعرفهم منذ أن ولدت. أنا أريد أن يكون الأمر واضحا جدا لأنه على الفرد منا أحيانا أن يبدأ بالتحية، في الاجتماعات مثلا، حيث لا يكون هو أول الموجودين، فإذا دخل، ألقى إليهم التحية، وكذلك عند الوصول إلى العمل … الخ.
فهل يمكن أن توضح إن كان حكم تحيتهم بصباح الخير مثلا هو نفس حكم إلقاء السلام عليهم؟ مع الأخذ في الاعتبار أننا نعيش في بلادهم، لذلك فإننا في موضع ضعف.
أشكرك على توضيح المسألة (فالأمر بإلقاء السلام واضح) وكذلك الحديث ينطبق على السلام، لكن هل الحكم يشمل تحية الكفار على أية صورة كانت.

الجواب:

نشكر لك حرصك - أيها الأخ السائل - ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياك علما وعملا صالحا متقبلا ، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) متفق عليه .

ردا على سؤالك فقد قمنا بسؤال الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : بجواز ابتداء الكفار بتحية غير تحية الإسلام .

ردا على سؤالك فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي : في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان فماذا يجب علينا تجاههم ؟ فأجاب رحمه الله : ( ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتوهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) رواه مسلم . وقال صلى الله عليه و سلم : ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم ) متفق عليه . وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر ؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم .

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا ، ومتى بدأ هو - أي الكافر - بالسلام وجب الرد عليه بقولنا : وعليكم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه و سلم و لا مانع من أن يقال له بعد ذلك : كيف حالك ؟ وكيف أولادك ؟ كما أجاز ذلك بعض أهل العلم و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغي لها لقول الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن ) وقوله سبحانه : ( و لا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) . مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز فتاوى العقيدة القسم الثالث ص1042 .

و قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ابتداء الكفار بالتحية : ( و قالت طائفة - أي من العلماء - : يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه ، أو خوف من أذاه ، او لقرابة بينهما ، أو لسبب يقتضي ذلك ) زاد المعاد الجزء الثاني ص424.


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:55 PM
السؤال: 1816

ما هي الطريقة الصحيحة لتحية غير المسلمين عندما يحيونك بتحية السلام الصحيحة؟.

الجواب:


1. إذا تحقق لدى المسلم أن الكافر قال له " السام عليكم " - أي : الموت - فإن يرد عليه بمثل قوله فيقول : وعليكم .

2. أما إذا تحقق لديه أنه ألقى عليه تحية الإسلام من غير لبس ، فقد قال ابن القيم رحمه الله :

فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه ، فهل له أن يقول : وعليك السلام ، أو يقتصر على قوله " وعليك " ؟

فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة : أن يقال له وعليك السلام ؛ فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان . " أحكام أهل الذمة " ( 1 / 425 ، 426 ) .

3. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين حفظه الله :

إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن ليسوا مسلمين ؛ لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام " رواه مسلم في صحيحه .

وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به ، لقوله تعالى { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } [ النساء / 86 ] .

وسلامهم علينا بالتحية الإسلامية " السلام عليكم " لا يخلو من حالين :

الحال الأولى : أن يفصحوا بـ " اللام " فيقولوا " السلام عليكم " ، فلنا أن نقول : " عليكم السلام " أو " وعليكم " .

الحال الثانية : إذا لم يفصحوا بـ " اللام " مثل أن يقولوا " السام عليكم " : فإننا نقول : " وعليكم " فقط ؛ وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه بقولهم " السام عليكم " غير مفصحين بـ " اللام " ، والسام هو : الموت ، يريدون الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم " وعليكم " .

فإذا كانوا قالوا " السام عليكم " فإننا نقول : " وعليكم " ، يعني : أنتم أيضاً عليكم السام .

هذا ما دلت عليه السنة .

وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم .

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 2 / 97 ، 98 ) .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:55 PM
السؤال: 1817

ما هو حكم الإسلام في التحية بالإيماء باليد ؟ فذلك يحدث إذا كان الشخص بعيدا . هل يجوز ذلك، وهل له أصل في الشريعة ؟.

الجواب:

الحمد لله

روى الترمذي في السنن 5/56 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف . قال الألباني : حسن

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا ) أي من أهل طريقتنا ومراعي متابعتنا ( من تشبه بغيرنا ) أي من غير أهل ملتنا .. والمعنى لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم خصوصا في هاتين الخصلتين ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء . ( و ) أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤس والأكفّ الإشارة .

فائدة : قال النووي لا يرد على هذا ( يعني حديث جابر هذا ) حديث أسماء بنت يزيد : مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة ، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : فسلم علينا انتهى . والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصمّ انتهى .

فالتحية بالإشارة دون التلفّظ بالسلام هي تشبّه باليهود أو النّصارى ومن ذلك كثير من التحيات العسكريّة ، وقد نص أهل العلم على بدعية التحية بالإشارة الخالية من لفظ السلام أي (السلام عليكم) انظر اللُّمَع للتركماني 1/285،282 ، والله تعالى أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:55 PM
السؤال: 1818

ماذا نرد إذا قال لنا كافر السلام عليكم ؟.

الجواب:

الحمد لله

1. لا يحل - أولاً - أن نبدأ الكافر بالسلام .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. " . رواه مسلم ( 2167 ) .

2. وإذا قال أحدهم " السام عليكم " - أي : الموت عليكم - ، أو لم يظهر لفظ السلام واضحا من كلامه : فإننا نجيبه بقولنا " وعليكم " .

لِما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك " . رواه البخاري ( 5902 ) ومسلم ( 2461 ) .

3. فإذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي ، فقد اختلف العلماء في وجوب الرد عليهم ، والوجوب هو قول الجمهور ، وهو الصواب .

قال ابن القيم رحمه الله : واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأَوْلى ، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة . أ.هـ " زاد المعاد " ( 2 / 425 ، 426 ) .

4. ويقول الرادّ من المسلمين الرد الشرعي باللفظ الشرعي ، مثل تحيته أو أحسن لعموم قوله تعالى : ( وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها )

قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له "سلام عليكم" لا شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية ، وقواعد الشريعة : أن يقال له : "وعليك السلام" ؛ فإن هذا من باب العدل ، والله يأمر بالعدل والإحسان …. ولا ينافي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الرادّ "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها ، فقال : "ألا ترَيْنني قلت وعليكم لمّا قالوا السام عليكم" ، ثم قال : "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم" ..

قال تعالى { وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} ، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي : سلام عليكم ورحمة الله : فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه . أ.هـ " أحكام أهل الذمة " ( 1 / 425 ، 426 ) .

وحديث عائشة رواه البخاري ( 5901 ) ومسلم ( 2165 ) .

ويُنظر أيضا " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 2 / 97 ) .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:56 PM
السؤال: 1819

إذا غلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه السلام فهل يسلم أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله

نعم ، يسلم .


من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 67

ahmedaboali
04-02-2009, 04:56 PM
السؤال: 1820

هل يمكن أن تخبرني عن أهمية قول السلام عليكم وقول وعليكم السلام ؟

الجواب:

الحمد لله

كان من عادة الناس الجارية بينهم أن يحيي بعضهم بعضاً بتحيات فيما بينهم وكان لكل طائفة منهم تحية تخصهم عن غيرهم من الناس .
فقد كانت العرب تقول في تحيتهم أنعم صباحاً أو أنعموا صباحا فيأتون بلفظ النعمة وهي طيب العيش بعد الصباح ويصلونها به لأن الصباح هو أول ما يبدأ به الإنسان نهاره فإذا حصلت فيه النعمة والخير استصحب ذلك طول نهاره .
ولما جاء الإسلام الحنيف شرع الله عز وجل فيه تحية للمسلمين فيما بينهم وشعارا لهم وهي السلام عليكم وجعلها خاصة لهم عن غيرهم من الأمم ومعنى السلام هو البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب ، والسلام أيضا اسم عظيم من أسماء الله عز وجل وعلى هذا فإنّ قول السلام عليكم أي هو يراقبكم ويطّلع عليكم فيكون فيها موعظة ويدخل في المعنى كذلك : نزلت عليكم بركة اسمه تعالى وحصلت عليكم .
قال ابن القيم بدائع الفوائد (144) : فشرع الله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم سلام عليكم وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال وكذب نحو قولهم تعيش ألف سنة وما هو قاصر المعنى مثل أنعم صباحاً ومنها ما لا ينبغي مثل السجود فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها فهي الأصل المقدم على كل مقصود ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين : بسلامته من الشر وحصول الخير عليه والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الصلة ) انتهى
هذا وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام من الإيمان فروى البخاري (12).(28) و(6236) ومسلم (39) وأحمد (2/169) وأبو داود (5494) والنسائي (8/107) وابن حبان (505) عن عبد الله بن عمر قال : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) قال ابن حجر في الفتح (1/56) أي لا تخص أحداً تكبراً أو تصنعا ، بل تعظيماً لشعار الإسلام ومراعاة لاخوة المسلم .
قال ابن رجب في الفتح (1/43 ) : وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسان ، وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته .
قال السنوسي في إكمال المعلم (1/244) : ( المراد بالسلام التحية بين الناس وهو مما يزرع الود والمحبة في القلوب كما يفعل الطعام وقد يكون في قلب المحبين ضعف فيزول بالتحية وقد يكون عدواً فينقلب بها صديقاً ) .أهـ
قال القاضي في إكمال المعلم (1:276) : وهذا حض منه صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب المؤمنين وإن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضاً وتحيتهم وتوادهم واستجلاب ذلك بينهم بالقول والفعل وقد حض صلى الله عليه وسلم على التحابب والتودد وعلى أسبابهما من التهادي وإطعام الطعام وإفشاء السلام ونهي عن أضدادها من التقاطع والتدابر والتجسس والتحسس والنميمة وذوي الوجهين .
والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام وفي بذل السلام على من عرف ومن لم يعرف إخلاص العمل به لله تعالى لا مصانعة ولا مَلَقاً لمن تعرف دون من لا تعرف وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة من لفظ السلام ) انتهى .
ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن بالسلام يحصل الود المحبة والإخاء فيما رواه مسلم (54) أحمد (2/391) والترمذي (2513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينكم ) .
هذا وقد بين صلى الله عليه وسلم جزاء وثواب من قال السلام عليكم كما روى النسائي في عمل اليوم والليلة (368) والبخاري في الأدب المفرد (586) وابن حبان (493) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم فقال عشر حسنات ثم مر رجل آخر قال سلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة فمر رجلا آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة ).
وقد أمر صلى الله عليه وسلم بردّ السلام وجعله حقاً فروى أحمد (2/540) والبخاري (1240) ومسلم (2792) والنسائي في اليوم والليلة (221) وأبو داود(5031) عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه (حق المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز ، وإجابة الداعي وتشميت العاطس ) .
وظاهر الأمر الوجوب فيجب رد السلام ذلك أن المسلم قد أعطاك الأمان فواجب عليك إعطاؤه الأمن والسلامة مقابل ذلك وكأنه يقول لك : أعطيك الأمان والسلامة والأمن فكان لا بد من إعطائه نفس الأمان والسلامة حتى لا يظن ولا يدخل في نفسه أن من سلّم عليه قد يغدر به أو أنه هاجر له ولذلك فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الهجرة بين المتهاجرين يقطعها السلام فروى البخاري (6233) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " . هذه نبذة عن أهمية السّلام وردّه والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:56 PM
السؤال: 1821

يا شيخنا الحبيب ليس عندي أي سؤال ولكني أريد أن أقول لك إني أحبك في الله وأسأل الله أن يوفقك في الدنيا والآخرة.


الجواب:

الحمد لله

جزاك الله خيرا يا أخي على تطبيق السنّة ، فقد روى الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ إِيَّاهُ رواه الترمذي وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وعن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ ، قَالَ : هَلْ أَعْلَمْتَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : لا فَقَالَ قُمْ فَأَعْلِمْهُ ، قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا هَذَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ ، قَالَ : أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ *رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح .
وأنا أقول لك : أحبّك الله الذي أحببتني فيه .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:57 PM
السؤال: 1822


أسلمت مؤخرا ، ووالداي على النصرانية . وهما يقبلان بالمشاركة في حفل زواج إسلامي . لكن ما هي الخطوات اللازمة لإتمام ذلك ؟ الحفل سيقام في بيتهما ، وقد وافقا على متطلبات الطعام والشراب اللازمة بالحفلة التي تتبع مراسيم الزواج . ونحن نريد أن نقيم الحفل بطريقة لا تتسبب في مضايقة أي أحد . لكن ليس عندي علم بما يجب أن يجرى قبل الحفل .. وفي أثنائه .. وبعده ، وأريد أن أتأكد من أن كل شيء قد وضع في مكانه الصحيح ، حتى لا أجد في المستقبل أن زواجي بطل لأننا لم نقم بإحدى الخطوات . كنت أظن بأننا قد تزوجنا ، لكني وجدت أننا لم نقم بذلك وفقا للطريقة الصحيحة . أنا بحاجة لأن أعرف.

الجواب:

الحمد لله

لمعرفة خطوات عقد النكاح الصحيح ، يراجع سؤال رقم 2127 .

أما إقامة حفل الزفاف على طريقة إسلامية ، فينبغي فيه البعد عن المنهيات الشرعية التي يتساهل فيها كثير من الناس في الأفراح ، ومن المنهيات :

ما يتعلق بالمرأة مثل :

الذهاب إلى مزيِّن شعر من الرجال الأجانب ، وإصلاح الشعر عنده ، أو امرأة تزيِّن بمحرَّم كترقيق الحاجب بنتفه وهو النمص والوشم أو وصل الشعر وغير ذلك من المحرمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة . تقليد الكفار في لباسهم ، وغالباً ما يصير ثوب الزفاف فيه إظهار لكثير من مفاتن المرأة وجسمها بحيث يكون الثوب شبه عارٍ ، والعياذ بالله بالإضافة لما في ذلك من إضاعة المال .

ومن المحرمات ما يتعلق بالرجال مثل :

حلق اللحية ليلة الزفاف ، وفعل ذلك بحجَّة أنّ فيه تَجَمُّلاً ، وهو أمر مُحَرّم شرعاً ، والإسبال في الثياب .

وهذا تلخيص لبعض ما يجب اجتنابه من المحرمات للرجال والنساء في حفلة الزفاف :

1- اختلاط الرجال بالنساء وما يحدث فيه من السلام ، والمصافحة ، والرقص بين الرجال والنساء ، لأن كل ذلك محرم ، وخطره عظيم .

2- اجتناب التصوير سواء كان بين الرجال وبعضهم أو بين النساء .

3- شرب الخمور ، وأكل لحم الخنزير .

4- دخول الزوج على النساء لأخذ الزوجة .

5- لبس النساء فيما بينهن العاري والضيق والقصير فهو محرم ، فكيف بلبس ذلك أمام الرجال .

6- البعد عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف والفسق في حفلة الزفاف ، حيث أن ذلك يمحق البركة .

7- لبس كل من الزوج والزوجة ما يسمى بالدبلة ، تشبهاً فيه بالكفار ، اعتقاداً أن ذلك يزيد من حب الزوج لزوجته ، وحب الزوجة لزوجها .

وأخيراً : ينبغي أن يعلم الزوجان أنه بقدر ما يحصل في حفلة الزفاف من اتباع تعاليم الإسلام فيه بقدر ما يحصل فيه من البركة والألفة وقلة المشكلات في الحياة الزوجية ، فإذا كانت الحياة الزوجية قامت في أولها على المنكرات ومخالفة أمر الله عز وجل ، فلا ينتظر التوفيق فيها بعد ذلك ، وكثير هي حالات الزواج التي حصل فيها من مخالفة أمر الله عز وجل ، ولم تستمر. فاتقوا الله في هذه الحفلة واجعلوها بعيدة عن المحظورات الشرعية يبارك الله لكم فيها . نسأل الله التوفيق لكِ مع زوجكِ ، وصلى الله على نبينا محمد ، والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:57 PM
السؤال: 1823


هل التسمية عند الجماع تعصم المولود بإذن الله من الكبائر؟.

الجواب:

الحمد لله

لقد ثبتت التسمية عند الجماع بحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) رواه البخاري (5165) ومسلم (1434)

وأما فائدتها للمولود فقد اختلف العلماء في معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لم يضره شيطان أبداً ) على أقوال كثيرة :

1- الْمَعْنَى لَمْ يُسَلَّط عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ بَرَكَة التَّسْمِيَة , بَلْ يَكُون مِنْ جُمْلَة الْعِبَاد الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان )

2- وَقِيلَ لَمْ يَضُرّهُ فِي بَدَنه .

3- أنها تكون سبباً في عصمته من الشرك والكفر .

4- أنها تبعده عن الكبائر

5- وَقِيلَ : لَمْ يَضُرّهُ بِمُشَارَكَةِ أَبِيهِ فِي جِمَاع أُمّه كَمَا جَاءَ عَنْ مُجَاهِد " أَنَّ الَّذِي يُجَامِع وَلا يُسَمِّي يَلْتَفّ الشَّيْطَان عَلَى إِحْلِيله فَيُجَامِع مَعَهُ "

قال ابن حجر : " وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَب الأَجْوِبَة , وَيَتَأَيَّد الْحَمْل عَلَى الأَوَّل بِأَنَّ الْكَثِير مِمَّنْ يَعْرِف هَذَا الْفَضْل الْعَظِيم يَذْهَل عَنْهُ عِنْد إِرَادَة الْمُوَاقَعَة وَالْقَلِيل الَّذِي قَدْ يَسْتَحْضِرهُ وَيَفْعَلهُ لا يَقَع مَعَهُ الْحَمْل , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَادِرًا لَمْ يَبْعُد " اهـ .

ahmedaboali
04-02-2009, 04:58 PM
السؤال: 1824


في الليلة الأولى بعد الزفاف ، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل ( مثل الواقي ) ، أم أن ذلك لا يجوز؟ أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن ( بإرادة الله ) أن تحمل الزوجة ، لكننا قد نختار عدم الإنجاب في فترة مبكرة جداً من زواجنا . أرجو التوضيح .

الجواب:

الحمد لله

يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).

ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) . وهذا يدل على كراهته جداًّ .

قال النووي :

" الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج ، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال ، وَكُلّ اِمْرَأَة ، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته ( الْوَأْد الْخَفِيّ ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ . وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا : لا يَحْرُم . . .

ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه ، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة" اهـ باختصار .

فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ، ولأن في العزل تفويتاً لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .

ahmedaboali
04-02-2009, 04:58 PM
السؤال: 1825


أسأل الله أن يهدي المؤمنين الذين يقلدون الكفار ، زواج أختي قريب وقررت أن تقيم حفلاً قبل الزواج يسمى هولوود ، وهو احتفال قبل الزواج حيث تجلس الزوجة على كرسي وبقربها فواكه وطعام ، ويحضر الرجال والنساء ليطعموها ، ثم يضعون الهولوود وهي زينة توضع على الرأس ، هذا من تقاليد الهندوس وقلدهم المسلمون في جنوب آسيا في هذه الأيام .
والداي وافقا على هذا وكذلك أختي ، أرجو أن تدعو الله أن يهدي المسلمين حتى لا يصروا على فعل المعاصي ويدخلهم الله الجنة.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

واضح من السؤال أن فيه مخالفتين شرعيتين ، الأولى منهما : التشبه بالهندوس الكفار ، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه فيما هو من خصائصهم كبعض الألبسة والاحتفالات والأعياد وغيرها .

ومن الحِكَم في منع المشابهة للكفار : حتى لا يؤثر ذلك على باطن المتشبه ، لأن الذي يتشبه بالقوم من الخارج فإن ذلك يؤثر فيه من الداخل حتى يكاد يرى نفسه ذات المشبّه به ، ولكي يتميز المسلم من الكافر حتى لا يهان المسلم ولا يعظم الكافر .

وفي مثل هذا يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله - مبيناً حال الذين يلبسون الزنار في الوسط ( وهو حزام كان خاصاً بغير المسلمين فيما سبق ) - :

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : أقل أحوال هذا الحديث التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .

إذاً فلا يقتصر على الكراهة فقط لأننا نقول : إن العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى فإن هذا يقتضي أن نقول : إنه حرام لقول الرسول صلى عليه الله وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " ، وليس المعنى أنه كافر ، لكن منهم في الزي والهيئة ، ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيِّه ولباسه وبين النصراني ، فيكون منهم في الظاهر .

قالوا : وشيء آخر وهو : أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن ، وهو كذلك ؛ فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر : يشعر بأنه موافق لهم ، وأنه غير كاره لهم ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن ، فيكون خاسراً لدينه ...

فالصواب : أن لبسه حرام .

" الشرح الممتع " ( 2 / 192-193 ) .


ثانياً :

والمنكَر الثاني في الحفل المذكور في السؤال هو دخول الرجال على العروس ، وهي في زينتها ، واختلاط الرجال بالنساء فيه ، وكلاهما محرَّم .

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت " .

رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2173 ) .

قال النووي :

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو الموت " فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت ، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ، ويخلو بامرأة أخيه ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من أجنبي لما ذكرناه فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث .

" شرح مسلم " ( 14 / 153 ) .


ونسأل الله تعالى أن يهدي أهلك والمسلمين إلى ترك المنكرات وبغضها وإلى ما فيه الخير والهدى والرشاد .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-02-2009, 04:58 PM
السؤال: 1826


علمنا الإسلام كل شيء ، كيف نأكل وكيف نلبس ، فهل هناك سنة تبين للمسلم آداب الجماع ؟
هل هناك أي موضع من السنة ؟ أم أنّ السنة لا يوجد بها حديث صحيح عن مثل هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم أحسنت في قولك علمنا الإسلام كل شيء ، فالإسلام أتى للناس بكل خير في أمور معاشهم ودينهم ومحياهم ومماتهم لأنه دين الله عز وجل .

والجماع من الأمور الحياتية المهمة التي أتى ديننا بتبيينها وشرع لها من الآداب والأحكام ما يرقى بها عن مجرد أن تكون لذّة بهيمية وقضاء عابرا للوطر بل قرنها بأمور من النيّة الصالحة والأذكار والآداب الشرعية ما يرقى بها إلى مستوى العبادة التي يُثاب عليها المسلم . وجاء في السنّة النبوية تبيان لذلك ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد : ( وأما الجماع أو الباه ، فكان هديه فيه - صلى الله عليه و سلم - أكمل هدي ، يحفظ به الصحة ، وتتم به اللذة وسرور النفس ، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها ، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية :

أحدها : حفظ النسل ، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم .

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن .

الثالث : قضاء الوطر ، ونيل اللذة ، والتمتع بالنعمة ، وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة ، إذ لا تناسل هناك ، ولا احتقان يستفرغه الإنزال .

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة ) . الطب النبوي ص249 .

و قال رحمه الله تعالى : ( ومن منافعه - أي الجماع - : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع المرأة ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ، ويقول : ( حبب إلي من دنياكم : النساء والطيب ) رواه أحمد 3/128 والنسائي 7/61 وصححه الحاكم .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري 9/92 و مسلم 1400 ) . الطب النبوي 251 .

ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند الجماع :

1 - إخلاص النية لله عز وجل في هذا الأمر ، وأن ينوي بفعله حفظ نفسه وأهله عن الحرام وتكثير نسل الأمة الإسلامية ليرتفع شأنها فإنّ الكثرة عزّ ، وليعلم أنه مأجور على عمله هذا وإن كان يجد فيه من اللذة والسرور العاجل ما يجد ، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ) - أي في جماعه لأهله - فقالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( أرأيتم لو وضعها في الحرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) رواه مسلم 720 .

وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة المباركة ، فالحمد لله الذي جعلنا منها .

2 - أن يقدِّم بين يدي الجماع بالملاطفة والمداعبة والملاعبة والتقبيل ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها .

3 - أن يقول حين يأتي أهله ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإن قضى الله بينهما ولدا ، لم يضره الشيطان أبدا ) رواه البخاري 9/187 .

4 - يجوز له إتيان المرأة في قبلها من أي جهة شاء ، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد ، لقول الله تبارك و تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ! فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) رواه البخاري 8/154 ومسلم 4/156 .

5 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر ، قال الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن : أي أدبارهن ) رواه ابن عدي 211/1 و صححه الألباني في آداب الزفاف ص105 . وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة ومقارفة لما تأباه طبائع النفوس السوية ، كما أن فيه تفويتا لحظ المرأة من اللذة ، كما أن الدبر هو محل القذر ، إلى غير ذلك مما يؤكد حرمة هذا الأمر . للمزيد يراجع سؤال رقم ( 1103 )

6 - إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ، فإنه أنشط في العَوْد ) رواه مسلم 1/171 . وهو على الاستحباب لا على الوجوب . وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل ، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عله وسلم طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال فقلت له : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : ( هذا أزكى وأطيب وأطهر ) رواه أبو داود والنسائي 79/1 .

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
04-02-2009, 04:59 PM
7 - يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية :

- التقاء الختانين : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( وفي رواية : مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . " رواه أحمد ومسلم رقم 526 وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل . ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة .

- خروج المني و لو لم يلتق الختانان : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " رواه مسلم رقم 1/269 .

قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة ) . و لمعرفة صفة الغسل الشرعية انظر السؤال رقم ( 415 ) .

ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول : دع لي ، دع لي قالت : وهما جنبان . رواه البخاري ومسلم .

8 - يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة ، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابا مؤكدا لحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( نعم ، ويتوضأ إن شاء ) رواه ابن حبان 232 .

9 - ويحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ، وعلى من أتى زوجته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب السائل الذي أتاه فسأله عن ذلك . أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني آداب الزفاف ص122. لكن يجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ) متفق عليه.

10 - يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، إذا أذنت الزوجة لأنّ لها حقّا في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري 9/250 ومسلم 4/160 .

ولكن الأولى ترك ذلك كله لأمور منها : أن فيه تفويتا للذة المرأة أو إنقاصا لها . ومنها أن فيه تفويت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد كما ذكرنا سابقا .

11 - يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية ، بل هو من شر الأمور ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) رواه مسلم 4/157 . وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود ، فقال : ( لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟! ) فأرّم القوم - أي سكتوا ولم يجيبوا - ، فقلت : إي والله يا رسول الله ! إنهن ليفعلن ، وإنهم ليفعلون . قال : ( فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون ) رواه أبوداود برقم 1/339 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص143 .

هذا ما تيسر ذكره من جملة من آداب الجماع ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم ذي الآداب العالية والحمد لله الذي دلّنا على خير الدنيا والآخرة . وصلى الله على نبينا محمد . .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 04:59 PM
السؤال: 1827


: أنا شاب صغير عمري 21سنة أريد الزواج ولي أخوان كبيران لم يتزوجا بعد فهل يجوز أن أتزوج قبلهما ؟.

الجواب:

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :

أقول للأخ السائل إنك لست صغيراً على الزواج ؛ فعمرو بن العاص تزوج وله إحدى عشرة سنة ، وجاءه ولد ، ولهذا يقال ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا ثلاث عشرة سنة .

فأقول للأخ السائل توكل على الله وتزوج وأخواك الكبيران متى تيسر لهما الزواج يتزوجان .

وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس أنه لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها ، وهذا حرام عليه .

فإذا خطبها كفءٌ في خلقه ودينه فليزوجها وربما تكون هي حائلاً بين البنت الكبيرة وبين الزواج ، كثيراً ما تحول الصغيرة دون الكبيرة فإذا تزوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة ، وهذا شيءٌ مجرب ( أي تحول بنت دون بنت ) كما تحول ذرية دون ذرية فقد ورد علينا أكثر من قصة رجلٌ يتزوج فيبقى خمسة عشر عاما لا يولد له فيتزوج الثانية فتحمل الثانية من أول ليلة ثم تحمل الأولى في نفس الأيام .

فنقول للسائل تزوج ولا يُعدُّ هذا عقوقاً للوالدين ، ولا قطيعة رحم للأخوين .


اللقاء الشهري للشيخ محمد بن صالح العثيمين

ahmedaboali
04-02-2009, 05:00 PM
السؤال: 1828


اعتذر يا شيخنا على طرح هذا السؤال المحرج .
سؤالي هو : ما حكم إتيان الزوجة في دبرها ؟.

الجواب:

الحمد لله

اعتذارك مقبول يا أخي والسعي لمعرفة الحكم الشرعي في هذه القضية وأمثالها ليس حراما ولا عيبا بل هو أمر مطلوب .

أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .

ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا .

وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ..

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .

وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها .

وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .

وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي .

وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة .

وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه .

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة .

وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة .

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه .

وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده .

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..

وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه .

فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 - 264


أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته إنه سميع مجيب .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 05:00 PM
السؤال: 1829

أنا امرأة مسلمة ومتزوجة والحمد لله ولكن زوجي يأتيني في أوقات الحيض فهل يجوز له ذلك أم علي أن أمنعه مع العلم أن هذا يؤذيني و يؤلمني و يكدر علي يومي وأنا أسأل هذا السؤال لأني سمعت من صديقاتي أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة أثناء الحيض . وجزاكم الله خيراً على هذا البرنامج الذي أتاح لي فرصة طرح مسألة محرجة كهذه مع العلم أني أعاني من هذه المشكلة ولا ادري ماذا أفعل وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين .

الجواب:

الحمد لله

فإنّ إتيان المرأة في المحيض حرام

قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ( البقرة/222) فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .. ) ( البقرة/222) ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " [ رواه الترمذي عن أبي هريرة 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 ]

فيجب عليك أن لا تمكّنيه من ذلك وتمتنعي منه فإن طاوعتِه فأنت شريكة له في الإثم وإذا أكرهك كان الإثم عليه . ولمزيد من المعلومات راجع السؤال رقم 2121 والله تعالى أعلم .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 05:01 PM
السؤال: 1830

هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء ، أو في البنيان ، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يكره ذلك ؛ لا في الصحراء ؛ ولا البنيان ؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافة ، إلا بعض أصحاب مالك . والله أعلم .


فتاوى الإمام النووي ص 190.

ahmedaboali
04-02-2009, 05:01 PM
السؤال: 1831

سؤالي من الأسئلة التي اختلفت الإجابات عليها. هل يجب على المسلم أن يقول عبارة ما أثناء الجماع ؟ وهل يجب على المسلم (الزوج والزوجة) أن يصليا قبل ممارسة الجماع للمرة الأولى ؟ .

الجواب:

الحمد لله

من الآداب الشرعية أن يقول المسلم عند إتيانه زوجته " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا " . رواه البخاري فتح رقم 138 ومن فوائد ذلك أنّ إذا قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشّيطان .

وأمّا ما يقوله الزّوج إذا دخل بزوجته بعد الزّفاف فقد تقدّمت الإجابة على ذلك فراجع سؤال رقم ( 854 ) .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 05:01 PM
السؤال: 1832

أريد أن أعرف كيف يتم النكاح ؟ أعني كيف يفترض أن يتم حفل الزفاف ؟ كم عدد المدعوين؟ هل هناك عدد محدد ؟
هل من الممكن استخدام الموسيقى في حفل الزفاف أو أثناء استقبال المدعوين أو عند الوليمة ؟
أيضا أريد أن أعرف من هو المسئول عن إدارة حفل الزفاف والوليمة ؟ هل هو العريس (الزوج) أو العروس (الزوجة) ؟
أريد معرفة الإجابة في أسرع وقت ممكن حتى أستطيع إبلاغ أسرتي، وسوف أنفذها إن شاء الله في حياتي، لعل الله أن يبارك في وفي زواجي.

الجواب:

الحمد لله

- يستحب للمسلم إذا دخل على زوجته عدة أمور قد وردت في السنّة ومنها :

أولا : أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه لحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ : إِنِّي قَيَّنْتُ ( أصلحت العروس ) عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا ( فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأُتِيَ بِعُسِّ ( القدح الكبير ) لَبَنٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِي تِرْبَكِ (أي صاحبك يعني نفسه ) .. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني

ثانياً : وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها وأن يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة ويقول ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .. قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ . رواه أبو داود في سننه : كتاب النكاح : باب في جامع النّكاح وحسنه في صحيح الجامع رقم 341 .

ثالثاً : ويستحب له أن يصلي بها ركعتين يؤمّها وهي خلفه لأنه منقول عن السلف ، وفيه أثران : الأول : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد وفيه أن نفراً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علّموه فقالوا له : إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوّذ به من شرّه ، والثاني : عن شقيق قال : جاء رجل يقال له أبو حريز فقال ( لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) إني تزوجت جارية شابة بكرا ، وإني أخاف أن تفركني ( أي تكرهني ) فقال عبد الله : إنّ الإلف من الله ، والفرك من الشيطان يريد أن يُكرِّه إليكم ما أحلّ الله ، فإذا أتتك فأْمُرْها أن تصلي وراءك ركعتين . ( أخرج الأثرين السابقين ابن أبي شيبة وتخريجهما في آداب الزفاف للألباني )

رابعاً : أن يقول إذا أراد أن يأتيها ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ " رواه البخاري فتح رقم 3271

ولمزيد من التوسّع يُنظر كتاب آداب الزفاف للعلامة الألباني ص 91



- ليس هناك حدّ محدود لعدد المدعوين في وليمة النّكاح فادع من شئت من أقربائك وأقربائها وأصحابك وكلّ من في دعوته مصلحة وفائدة .

- لا يجوز لك شرعا القيام ولا السماح بأيّ منكر أو عمل محرّم كالموسيقى والاختلاط بين الرجال والنساء أو رقص النساء أمام الرّجال وغير ذلك مما يُغضب الله ، وكيف تبدّل نعمة الله معصية وفسقا . ويُمكن للنساء أن يعملْن في العرس كلّ ما سمحت به الشريعة كالغناء المباح بالكلمات الطيبة ، ويجوز لهنّ من أدوات اللهو الدفّ فقط ويكون ذلك بمعزل عن الرجال .

- وليمة النّكاح على الزوج ويسنّ له إذا كان مقتدرا أن يذبح شاة فأكثر لضيوف الوليمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . " رواه البخاري فتح رقم 2048 .

نسأل الله أن يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينك وبين زوجتك على خير .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 05:02 PM
السؤال: 1833

ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح ، لأنه أشكل على كثير من الناس أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي ، وهذه العادة الآن عند كثير من الناس ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها
- يعني مقدمة رأسها - ويقول : : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه أخرجه أبو داود رقم 2160 ، وابن ماجه رقم 1918 ، ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء ، فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها ، ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع ، يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لئلا تنزعج ، وإذا كانت امرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يفعل ويسمعها إياه ، وأما صلاة الركعتين عند دخوله الغرفة التي فيه الزوجة ، فقد وردت عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه ، وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور ، فلا أعلم له أصلاً .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/41

ahmedaboali
04-02-2009, 05:02 PM
السؤال: 1834


بحكم أن مناهج التوحيد التي تدرَّس في المملكة العربية السعودية تتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بعد حصولي على الشهادة الثانوية توجهت لإتمام دراستي في مدينة غربية ، وعندما دخلت في مناقشة دينية مع مسلمات عن تحريم نسبة الزوجة إلى زوجها وفوجئت بالرد الذي يقول : أنتم وهابيون ( تتبعون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) وهو منهج غير صحيح ، ما حكم هذا الرد ؟ وما هو الدليل في السنة الذي يخص ذكر الزوجة بالتحديد في مسألة نسب الزوجة إلى زوجها - إن وجد - ؟ مع العلم أنني اطلعت على الأسئلة التي تخص النسب وجميع الأدلة المرافقة للأجوبة ، لكنني آمل الحصول على حديث يخص الزوجة .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

مناهج التوحيد التي تدرَّس في مدارس المملكة العربية السعودية لا تتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بل هي تتبع القرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب تابع لهذا أيضاً ، وهو من المجددين المصلحين الذين دعوا الأمة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم ، ولم يأت رحمه الله بشيء جديد من عند نفسه ، وإنما دعا إلى الكتاب والسنة ، شأنه في ذلك شأن كل مجدد من مجدد هذه الأمة .

وأما الوصف بـ " وهابي " فهو وصف أطلقه أعداء دعوة الحق ، ومنهج أهل السنة على كل

من دعا إلى التوحيد الصافي ونبذ البدع والخرافات يريدون بذلك تنفير الناس عن دعوته .


ثانياً :

لا يجوز للمسلم – فضلا عن المسلمة – الدراسة في بلاد الكفر ؛ لما في ذلك من الوقوع في النهي عن الإقامة بين أظهر المشركين ؛ ولما في ذلك من تعريض النفس للشبهات والشهوات ، وبخاصة إن كانوا صغار السن ، وليس عندهم علم شرعي ، فهم عرضة لفتن القلوب والعقول .


ثالثاً :

لا يوجد في السنة النبوية ما يدل على أن الزوجة تُنسب لزوجها ، بل هذا أمر حادث لا تقره الشريعة ، وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسباً ، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم ، بل كلُّ واحدة منهن نسبت لأبيها ولو كان كافراً ، وهؤلاء زوجات الصحابة – رضي الله عنهن –ومن بعدهن لم يغيرن نسبهن



والله أعلم .

ahmedaboali
04-02-2009, 05:02 PM
السؤال: 1835


رزقنا الله ببنت وسميناها "ملك" فهل هناك كراهية في التسمي بهذا الاسم فما حكم الشرع في هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

تكره التسمية بملك أو ملاكٍ ، فالذي ينبغي هو العدول عن هذا الاسم وتغييره إلى اسم حسن لا كراهة فيه شرعاً .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن التسمي بهذه الأسماء : أبرار – ملاك – إيمان – جبريل ؟

فأجاب : " لا يتسمى بأسماء أبرار وملاك وإيمان وجبريل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (3/67) .

وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله عن تسمية البنت بـ ملاك فقال : " الأولى تركه ، وذلك لأمرين :

1 - أن المراد بملاك الملَك ، وفي هذا مبالغة في تسمية المسمى بهذا الاسم .

2 - أنه اسم معروف عند النصارى ، وهم الذين يعبرون عن الملَك بـ ( ملاك ) ، والأسماء الحسنة التي لا شبهة فيها كثيرة ، فيستغنى بها عما فيه إشكال ، وشبهة " انتهى .


وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله : " أما تسمية النساء بأسماء الملائكة ؛ فظاهر الحرمة ؛ لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله ، تعالى الله عن قولهم . وقريب من هذا تسمية البنت : ملاك ، مَلَكة ، ومَلَك ". انتهى من "معجم المناهي اللفظية" ص 565

وبناء على ذلك فإنه ينبغي أن تسعى في تغيير هذا الاسم إن أمكن ذلك .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-02-2009, 05:03 PM
السؤال: 1836


رزقنا الله بمولود ذكر واختلفنا أنا وزوجي في التسمية فزوجي يريد أن يسميه ( نجيب على اسم والده ) وذلك بناء على طلب مسبق من أبيه . وأنا لا أريد هذا الاسم لأنني أرى أن من حقي أن أشارك في اختيار اسم ابني لا أن يفرض هذا الاسم علي من أي كان . ألا يعطى الأم كل ما تمر به من عذاب أثناء الحمل والولادة والرضاعة وكل عملية التربية ألا يعطيها ذلك بعض الحق في أن تختار اسم مولودها . كما أنني أخشى أن يؤثر هذا الاسم على معاملتي لابني فكيف سأناديه باسم لا أحبه . لا أدري إن كان لابيه الحق الشرعي في هذا الاختيار وهل من الجائز تهميش رأيي قد تبدو وجهة نظري ضعيفة ولكنني أبحث عن الحق ولا أريد أن أظلم نفسي أو ابني أو زوجي . وفي كل الأحوال فأنا سأرتضي برأي الشرع إن شاء الله .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : أحسنتِ بالرضا بحكم الشرع في جميع الحالات .

وثانياً : بارك الله لكم في المولود وأنبته نباتاً حسناً .

وثالثاً : نص العلماء على أن تسمية الولد من حق الأب وإليه ينسب ويقال فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان .

رابعاً : أنه لا يشترط أن تحصل الأم على بعض تعبها أو مقابله في الدنيا والأفضل لها أن تأخذه في الآخرة .

خامساً : أنه يستحب مع هذا كله للأب أن يحاول التوفيق بين جميع الرغبات ما أمكن ويشاور الأم وعند التعارض هو الذي يقرر .

سادساً : بر الأب بأبيه هو فعل جيد حسن ومقصد طيب وخصوصاً مع كبر سنه واذا فاته برّه في هذا الولد فقد يفوته في المستقبل أما إذا برّه في هذا الولد فيؤجر عليه ويكون من إرضاء الزوجة مثلا أن يسمح لها بتسمية الولد الذي بعده

ونسأل الله أن يرزقكم المزيد .

سابعاً : أن اسم نجيب في ذاته هو اسم حسن ومشتق من النجابة

وهو صيغة مبالغة على وزن فعيل والنجابة في اللغة هي النبوغ والتفوق والتقدم على الغير وفيها معنى الذكاء والفطنة

وقال الفيروز آبادي في القاموس (ص136) : " النجيب : الكريم النسيب "

و النَّجْبُ : السخي الكريم

وهذا الاسم مما يتفاءل به للمولود .

نسأل الله أن يحفظه وينبته نباتاً حسنا ويبلغكم فيه أكثر مما تؤملون

والله أعلم

ahmedaboali
04-02-2009, 05:03 PM
السؤال: 1837


أنا مسلم أعزب ، لكني أعيش في أمريكا . لقد وقعت في الزنا عدة مرات مع نفس المرأة . والآن ، فإنها حامل . وأريد أن أعرف إن كان علي أن أتزوج بها كي أحل المشكلة (أعني أغطي الفضيحة) وحتى يجد المولود أبا يعطيه اسمه . الواقع أني أفضل أن تتخلص المرأة من الحمل ، للأسف ، وأتمنى أن أقنعها بذلك ، لكني لا أعرف إن كان ذلك يعتبر قتلا للنفس . وإذا كان كذلك ، فسأشعر بالذنب من جرائه . أنا أظن أن الجنين في أسبوعه السادس إلى الثامن تقريبا . أرجوك ، فأنا أحتاج إلى مساعدتك في هذا الخصوص في أسرع وقت ممكن .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : أخي المسلم ، أحسن الله عزاءك في إيمانك الذي فقدته حال ارتكابك للزنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري رقم (2475) .

ألم يمر بك قول ربك سبحانه وتعالى في كتابه : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/32 .

ألم تعلم بأن الله يراك حيث كنت .. ويسمعك إن تكلمت ..

ألا تتذكر نعم الله العظيمة عليك فهو الذي يشفيك إن مرضت .. ويُطعمك إن جعت .. ويسقيك إن ظَمِئْت ووفقك لأعظم نعمة أنعم بها على الناس ، نعمة الإسلام . فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

أخي .. تأمل في نفسك .. تعيش في مُلْكِ مَنْ ؟.. تأكل مِنْ رزق مَنْ ؟ .. تعيش بأمر مَنْ ؟

أليس مُلك الله ؟ أليس رزق الله ؟ أليس أمر الله ؟ .. فكيف تعصي الله ؟

لعلك غفلت عن الحديث العظيم - حديث المعراج - والذي فيه : ( ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاءِ قَالَ قَالا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ ... قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ... َأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ) رواه البخاري في باب إثم الزناة رقم (7047) .

فعليك يا أخي أن تبادر بالتوبة النصوح قبل أن يَحِلَّ بك الموت ، فإن باب التوبة مفتوح إلى طلوع الشمس من مغربها أو بلوغ الروح الحلقوم .وإن الله ليفرح بتوبة عبده ، ويبدل سيئاته إلى حسنات قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ، إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) سورة الفرقان/68-71 .

ثانياً : أما قولك " هل يجب علي أن أتزوجها "

فهذه مسألة : ( زواج الزاني بالمزني بها ) والجواب : أنه لا يجوز زواجه منها ولا زواجها منه حتى يرتفع وصف الزنا عن كل منهما ولا يرتفع إلا بالتوبة .

فلا يجوز لك نكاحها ولو كانت يهودية أو نصرانية لأنها زانية ، وإن كانت مسلمة فلا يجوز لك نكاحها أيضاً لأنها زانية ، ولا يجوز لها أن تقبلك زوجاً ؛ لأنك زانٍ ؛ وقد قال الله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) سورة النور/3 .

فقوله تعالى (وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين) دليل على حرمة هذا النكاح

http://www.9ll9.com/up/uploads/2105778686.gif (http://www.9ll9.com/up)

ahmedaboali
04-02-2009, 05:04 PM
" والواجب على كل منكما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ويندم على ما حصل من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ، إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) سورة الفرقان/68-71 .

وإذا أردت أن تتزوجها وجب عليك أن تستبرئها بحيضة قبل أن تعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز لك العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها عملاً بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ." ا.هـ. فتاوى اللجنة الدائمة في مجلة البحوث الإسلامية (ج/9 ، ص/72) .

ثالثاً : قولك "حتى يجد الولد أباً يعطيه اسمه " هذه مسألة نسب ولد الزنى بمن يُلحق ؟

والجواب :

ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يلحق الزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) متفق عليه (البخاري 2053 - مسلم 1457) المغني لابن قدامة (ج/7 ، ص/129) .

رابعاً : قولك "أُفضل أن تتخلص المرأة من الحمل" هذه مسألة الإجهاض وحكمه كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم/140 ، وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي :

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .

2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .

3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أُمه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .

بعد الطور الثالث وبعد إكمال الأربعة أشهر لا يحل لك إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين ." ا.هـ. نقلاً من الفتاوى الجامعة (ج/3 ، ص/1055) .

نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا ، وصلى الله على نبينا محمد .



الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-02-2009, 05:04 PM
السؤال: 1838


أرغب أن أسمي أبنائي إن شاء الله " هبة " للبنت و " رضا " للولد فما معنى هذين الاسمين ؟ وهل يجوز لي التسمية بهذين الاسمين ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يظهر مانع من التسمية بهذين الاسمين ، ولهما معانٍ مقبولة ، لا تخالف الشرع ، وهذه معاني هذين الاسمين :

الهبة : هي إعطاء الشيء بلا مقابل ، وهي بهذا المعنى تشبه الهدية . ومن أسماء الله تعالى الحسنى " الوهّاب " أي : كثير العطايا والهبات ، سبحانه وتعالى .

رضا : لها معانٍ ، منها :

1. ضد السَّخط .

2. المرْضي عنه .

3. القبول .

4. القناعة .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-02-2009, 05:04 PM
السؤال: 1839


ما صحة حديث : ( أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) ؟ وما هو نص الحديث ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحديث المشار إليه في السؤال صحيح ، رواه الإمام مسلم في صحيحه (2132) من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) .

وروى أبو داود (4950) عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإنما كانت الأسماء المعبدة لله تعالى أحب إلى الله من غيرها ؛ لأن فيها إقرارا لله تعالى بوصفه اللائق به سبحانه ، والذي لا يليق بغيره ، وليس لأحد من الخلق فيه حق ولا نصيب ؛ وهو ألوهيته لخلقه سبحانه .

وفيها مع ذلك الإقرار إقرارٌ من العبد بوصفه اللائق به ، والذي لا يليق به غيره ، ولا يخرج عنه طرفة عين من حياته أو أقل ، وهو وصف العبودية لربه . فَصَدَق الاسم على مسماه ، وَشُرِّفَ المسمى بإضافته إلى عبودية ربه جل وعلا ، فحصلت الْفَضِيلَة لهذه الأسماء .

فالتعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية الخالصة ، والتعلق الذي بين الله وبين العبد إنما هو الرحمة التامة ، فبرحمته كان وجوده ، وكمال وجوده ، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتعبد له وحده ، محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما ، فيكون عبدًا لله .

وهذا هو مدلول ذلك الاسم : تعبيد صاحبه لما في اسم الله من معنى الإلهية ، التي يستحيل أن تكون لغيره .

ولما كانت رحمته تسبق غضبه ، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب ، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر ونحوها من الأسماء .

فإذا تضمن الاسم الإشارة إلى هذين المقامين ، مقام الألوهية ومقام العبودية ، أوجب تذكره الدائم مقام الذل للعبد بين يدي ربه ، واستدعى رحمة الرب سبحانه لبعده الفقير الذليل .

وذكر بعض أهل العلم أن في هذين الاسمين من الخصوصية أيضا : أَنَّهُ لَمْ يَقَع فِي الْقُرْآن إِضَافَة عَبْد إِلَى اِسْم مِنْ أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى غَيْرهمَا , قَالَ اللَّه تَعَالَى ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْد اللَّه يَدْعُوهُ ) وَقَالَ فِي آيَة أُخْرَى ( وَعِبَاد الرَّحْمَن ) وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى ( قُلْ ادْعُوا اللَّه أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَن ) .

وإذا كان الطفل أول ما يعي ويعقل ، يطرق ذلك الاسم سمعه ، وقر في قلبه أنه عبد الله ، وأن الله هو سيده ومولاه الرحمن الرحيم ، وسهل تربيته على ذلك .

[ يمكن مراجعة : تحفة المودود بأحكام المولود ، لابن القيم ، وفتح الباري لابن حجر ، في شرحه لباب : أحب الأسماء إلى الله ، وحاشية السندي على ابن ماجة ] .

وفقنا الله وإياكم إلى عبوديته الخالصة ، وأدخلنا بمنه وكرمه في رحمته، وهو أرحم الراحمين .

ahmedaboali
04-02-2009, 05:05 PM
السؤال: 1840


هل تغيير الاسم يغير القدر ؟.

الجواب:

الحمد لله

تغيير الأسماء لا يغير القدر ، لكن قد يكون له تأثير في الشخص وحياته .

روى البخاري (6190) عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : حَزْنٌ . قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .

وقوله : (فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ)

قال الحافظ في الفتح :

قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخْلاقهمْ , إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللَّه . وَقَالَ غَيْره : يُشِير إِلَى الشِّدَّة الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَخْلاقهمْ . فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُق مَعْرُوف فِيهِمْ لا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ اهـ .

قال ابن القيم :

لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل :

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

" زاد المعاد " ( 2 / 336 ) .

والله اعلم .

ahmedaboali
04-03-2009, 07:32 PM
نبدا ببسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: 1931


أنا فتاة وقعت بمشكلة شخصية للغاية ولم أجد إلا رجلا فاضلا لحلها ، لكنه لم يستطع وانتهت المشكلة والحمد لله. المشكلة أن هذا الرجل عندما تحدثت معه بالهاتف طلب مني بعد انتهاء المشكلة أن يبحث لي عن زوج صالح وطلب مني أن أتصل به كل أسبوعين لكني رفضت وأخبرته أنه إذا وجد رجلا صالحا فليرسل لي بالبريد الإلكتروني حتى أتصل به أنا ، ومضت الأشهر وأرسل لي واتصلت به وطلب مني مواصفاتي وأعطيته هذا كله عبر الهاتف ، لكن أثناء الكلام كان يمزح معي كثيرا ، ورجع وقال لي أن أتصل به لأن تواصلنا عبر الهاتف أفضل كما يقول فهل أفعل أم لا ؟ مع العلم أنى بدأت أتأثر بكلامه وأصبحت أفكر به كثيرا ، وهو قد ينطق بعبارات قد أجد في نفسي شيئا منها مثل: أحبك في الله أو ارتحتلك. فهل يجوز أن يقول رجل لامرأة أجنبية إني أحبك في الله أم لا؟ وأخيرا أرجو أن تفيدني بطريقة لحل هذه المشكلة .

الجواب:

الحمد لله

ليس للرجل أن يقول لامرأة أجنبية عنه : إني أحبك في الله ، أو (ارتحتلك) أو يمازحها ، لما في ذلك من الفتنة ، لاسيما إذا كانت شابة ، فإن مثل هذا الكلام أو المزاح غالباً ما يؤدي إلى فتنة القلب وتعلقه بقائله ، وهذا ما حدث معك ، والله المستعان .

وقد يفعل هذا بعض الرجال عن غفلة وحسن نية ، مع صلاحهم واستقامتهم ، لاعتيادهم النطق بهذه الكلمات ، فنحن لا نسيء الظن بالقائل ، لكن قوله ذلك لشابة مثلك خطأ حرام من غير شك . وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ) رواه مسلم (2553) . ولا نظن أن هذا الرجل أو غيره يرضى بأن يعلم الناس أنه يقول لشابة مثلك : إني أحبك في الله أو (ارتحتلك) .

أما سعيه في تزويجك برجل صالح ، فلا حرج عليه في ذلك ، بل هذا من الخير الذي يثاب عليه إن شاء الله . لكن ليس له أن يتعرف على مواصفاتك ، أعني : المواصفات المتعلقة بالهيئة والشكل ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) رواه البخاري (5240) . فكيف إذا كان النعت من المرأة نفسها وعلى لسانها ؟!

وإنما أبيح للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها ، لما يترتب على ذلك من المصالح ، بشرط أن يكون جاداً عازماً على الزواج من المرأة في حال رضاه بها .

وللخاطب أن يطلب معرفة صفات من يريد خطبتها ، استناداً إلى ما هو مقرر عند أهل العلم من جواز النظر إلى المخطوبة بغير علمها ، وخروجاً من الحرج الذي قد يحصل من الذهاب إلى وليها ثم تركها بعد رؤيتها .

وهذه المواصفات ليس لأحد من الرجال – فاضلا أو غيره - أن يطلع عليها . وكان على الرجل المذكور أن يوسط أهله أو غيرها من النساء الصالحات لتولي هذا الأمر .

وعليك الآن : أن تقطعي علاقتك بهذا الرجل تماما ، عن طريق الهاتف وعن طريق البريد أيضا ؛ وأن تستغفري الله تعالى وتتوبي إليه مما كان منك من التساهل في هذه الاتصالات ، وإطلاع هذا الأجنبي على مواصفاتك .

وكراهيتُك لهذا الأمر وخوفك منه على نفسك وعبادتك دليل على يقظة قلبك والحمد لله .

وليحذر الداعي والناصح والمعلم من استدراج الشيطان ومكره ، وليكن على ذكر واستحضار لقول نبيه صلى الله عليه وسلم : ( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ) رواه البخاري (5096 ) ومسلم (2740) .

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ) رواه مسلم (2742) .

رزقنا الله وإياك العفة والعفاف والصلاح .

والله أعلم .

ahmedaboali
04-03-2009, 07:32 PM
السؤال: 1932

سمعت حكماً يتعلق بإباحة كلام الرجل مع المرأة في الحالات التالية فهل هذا صحيح:
الحالات هي :أن يسأل عن حال أسرتها والأغراض الطبية وفي البيع والشراء ولسؤالها للتعرف عليها عند الزواج وللدعوة إلى الإسلام فهل هذا صحيح وما الدليل؟

الجواب:

الحمد لله

الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى : ( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. ) سورة الأحزاب آية 53
وكذلك في قوله تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا(32) سورة الأحزاب
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تُلِنَّ القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول , من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
أمّا حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال ففيه نظر إذ أنّها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدّعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-03-2009, 07:32 PM
السؤال: 1933


أنا أدرس حاليا في إحدى الجامعات البريطانية ، وتوجد في الجامعة فتاة أعجبت بها.
لم يسبق لي التحدث إليها مطلقا، وأنا لا أحادث النساء في العادة . إلا أننا نتبادل السلام أحيانا.
كيف يمكنني التقدم لطلب الزواج بها، وأنا متمسك بالإسلام، ولا أحادث النساء، فما هي أفضل طريقة لذلك؟
هل أذهب وأتحدث إليها وأحاول التعرف عليها أولا، دون تجاوز الحدود الشرعية؟ أم أتقدم لها مباشرة؟
أخشى إن أنا تقدمت لها مباشرة بدون التعرف عليها أولا أن ترفض طلبي على الفور لأنها لا تعرفني حق المعرفة، ولأنها تنتمي لثقافة غير التي أنتمي إليها. وفي المقابل، فأنا أخاف أن أنا تحدثت معها بقصد التعرف إليها، أن يكون فعلي يخالف الإسلام.
أنا في وضع صعب، فما هو أفضل ما يمكنني عمله؟.

الجواب:

الحمد لله

وبعد : اعلم وفقك الله أن محادثة الرجل للمرأة الأجنبية يجوز في الشرع بضوابط وشروط مهمة الغرض منها كلها هو سد باب الفتنة ومنع الوقوع في المعصية .من هذه الشروط :

1- أن لا يستطيع توصيل الكلام إليها عبر محرمها أو عبر امرأة من محارمه .

2- أن يكون بدون خلوة .

3- أن لا يكون خارجا عن الموضوع المباح .

4- أن تؤمن الفتنة فلو تحركت شهوته بالكلام أو صار يتلذّذ به حرُم عليه .

5- أن لا يكون من المرأة خضوع بالقول .

6- أن تكون المرأة بكامل الحجاب والحشمة أو يخاطبها من وراء الباب والأحسن أن يكون بالهاتف وأحسن منه أن يكون برسالة مكتوبة أو بالبريد الألكتروني مثلا .

7- أن لا يزيد على قدر الحاجة .

فإذا تحققت هذه الشروط ، وأمنت الفتنة فلا بأس ـ والله أعلم ـ

قال الشيخ صالح الفوزان في جوابه عن حكم مخاطبة الفتيان للفتيات عبر الهاتف : " مخاطبة الشباب للفتيات لا تجوز لما في ذلك من الفتنة ؛ إلا إذا كانت الفتاة مخطوبة لمن يكلمها ، وكان الكلام مجرد مفاهمة لمصلحة الخطوبة ، مع أن الأولى والأحوط مخاطبة وليها بذلك ." المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ( 3 / 163 ، 164 ) ، وأنت لم تخطب هذه المرأة بعد فيجب أن تكون شديد الاحتراس لنفسك من الوقوع في أسباب الفتنة باتخاذ كل إجراء يمكّنك من تحصيل مقصودك دون الاقتراب من هذه المرأة .

والأصل في هذا هما آيتان في كتاب الله :

أولاهما : قوله تعالى : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (الأحزاب:32) .

وثانيهما : قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ) (الأحزاب: من الآية53)

وبعد ذلك أود تذكيرك بأنه ينبغي أن يكون مقياس المسلم في اختيار المرأة التي يتزوجها هو المقياس الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغّب فيه بقوله : " فاظفر بذات الدين تربت يداك " رواه البخاري ( 5090 ) ومسلم ( 1466 ) .

ثم أحذرك من كل ما يوقعك في الحرام أو يقربك منه . كالخلوة بها ، أو الخروج معها ، أو غير ذلك .

أسأل الله أن ييسر لك المرأة التي تعينك على طاعته .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-03-2009, 07:33 PM
السؤال: 1934


أنا طالب جامعي ، وقد بدأت مشوار البحث عن وظيفة . ويقول بعض معلمي الكلية عندنا إنه من الضروري (والمفيد) أن ينظر الشخص في عيني المسؤول عن التوظيف خلال المقابلة الشخصية ، وألا يوجه الشخص نظره إلى الأرض أو إلى أي مكان آخر . وبما أن الذين يجرون المقابلات الشخصية في أيامنا هذه هم في العادة من النساء ، فأنا أسأل ما إذا كان يجوز لي أن أوجه نظري إلى المرأة التي قد تجري المقابلة معي ، لأنها قد لا تأخذ الانطباع الصحيح عني إن أنا وجهت نظري للأرض . أرجو المساعدة .

الجواب:

الحمد لله

وبعد : فإن العذر الذي ذكرته لا يبيح لك النظر إلى النساء الأجنبيات ، فأنت تطلب الرزق الحلال ، والرزق بيد الله ، وما عند الله لا ينال بمعصيته ، بل قد وعد الله المتقين بأن يجعل لهم مخرجا وفرجا من كل ضيق ويرزقهم من حيث لا يشعرون كما قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً .وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ،3 وأما ما قاله معلموك فهو معارض بكلام الله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/30 ، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " اصرف بصرك" أخرجه أحمد ( 18715 ) ومسلم (2159 ) . فمن أحق بالطاعة ؛ الله ورسوله ؛ أم معلموك ؟**********!

فأنصحك بملازمة التقوى والبعد عن الحرام وسييسر الله لك أمرك بإذنه وفضله .

وفقك الله ، ويسر أمرك .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-03-2009, 07:33 PM
السؤال: 1935


كنت أقوم بـ" تشات" لفترة من الوقت ، وأنا متزوجة وأم لاثنين . وفي خلال إحدى اللقاءات عبر "تشات" مع رجل ، تأثرت عاطفيا حتى أن الأمر بلغ مني مبلغا أني أرسلت له صورتي عبر رسالة إلكترونية . وأنا أشعر بالذنب الشديد الآن وأشعر أيضا بالخزي من تصرفي ذاك .
أريد أن أقول أيضا أنه لم يسبق لي أبدا أن وقعت في أي أمر مشين كما أني لا استخدم لغة البذاءة البتة . أرجو أن تخبرني ما إذا كان فعلي حراماً . ومنذ ذلك الوقت وأنا أسأل الله عفوه . أرجو أن تساعدني في الخروج مما أجد .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : لا شك أن مثل هذه المحادثات إن كانت طريقاً إلى الشر والفتنة ـ كما حدث من تأثّرك بهذا الرجل ـ فإنه أمر محرم ولا يجوز وكل ما كان وسيلة إلى محرّم فهو محرّم ، ويراجع جواب سؤال رقم ( 6453 )

ثانياً : الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا الفعل المحرم ، والندم على ذلك ، والترك الفوري لاستخدام المحادثات مع الرجال الأجانب عبر هذه القنوات ، وعليك بدعاء الله عز وجل أن يسترك في الدنيا والآخرة ، وننصحك بأن تشغلي وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك ، من تعلّم أمور دينك والاهتمام بزوجك ، ورعاية أبنائك ، فلا شك أن هذا مما يأجرك الله عليه ، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ، والتعرّف على نساء صالحات حتى يكن بديلاً عن شغل وقتك بما يضر ولا ينفع . نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-03-2009, 07:33 PM
السؤال: 1936

ماهو رأي علماء المسلمين في صدور مؤتمر بكين للمرأة ؟ وما حكم إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ؟.

الجواب:

الحمد لله

فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ، من 9 إلى 20 / 4 عام 1416 هـ الموافق 4 / 10 عام 1995 في بكين عاصمة الصين ، واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة ( 362) مادة في ( 177 ) صفحة . وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤتمر . وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة ، وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 1415 هـ ، وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء , وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، كلاهما برئاستي واشتراكي ، وقد تضمن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، لما فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات ، وتحويل المجتمعات إلى قطعان بهيمية وأنه تتعين مقاطعته .. إلى آخر ما تضمن القراران المذكوران .

والآن يأتي هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكور ، متضمناً التركيز على مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء وقد تبنت مسودة الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية ، وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها :

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرجل والمرأة على أساس الدين ، والدعوة إلى الإباحية باسم : الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة ، ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين ، وأن الدين عائق دون المساواة . إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين ، والكيد للإسلام والمسلمين ، بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة والحياء ، والكرامة .

لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين ، ومن بسط الله يده على أي من أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر ، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين ، وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو الفاجر . وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين ، وحقد الحاقدين .

نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم ، وأن يبطل عملهم هذا ، وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم ، وصلاح أهليهم رجالاً ونساء ، وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/203

ahmedaboali
04-03-2009, 07:34 PM
السؤال: 1937

أنا طالب في الثانوية ولا أدري ما أفعل بشأن النساء ، فهن مدرساتي وزميلاتي في الدراسة ويجب أن أتكلم معهن وأنظر إليهن فماذا يمكن أن أفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ( ماذا يفعل طلاب الطب في محاضرات المدرسات من النساء ؟ ) فأجاب حفظه الله :

مثل هؤلاء لا مفّر لهم من هذا ، وعليهم أن يحرصوا على غضّ البصر ، وعلى تحصين أنفسهم والبعد عن المغريات التي توقع في الحرام ، وإذا لاحظ أن نفسه بدأت تنزلق في محرم امتنع عن الحضور . انتهى ، والله الموفّق .


الشيخ عبد الله بن جبرين

ahmedaboali
04-03-2009, 07:34 PM
السؤال: 1938

هل يجوز أن يقوم أحد الأخوة بإعداد كلمة لتلقيها إحدى الأخوات؟ سيكون موضوع الكلمة النساء في الإسلام, لكن الأخت ستلقي هذه الكلمة أمام الجميع (رجال ونساء). أنا أظن أنه لا يجوز, لكن المنظمين قالوا بأن ذلك يجوز, وهم يطلبون الدليل على عدم الجواز. فهل هناك أدلة حول هذا الموضوع؟.

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

نرى أنه لا يجوز ذلك إلا للحاجة وشرط أن لا يراها الرجال ، بل يكون بينها وبينهم حاجز ، ولا تبالغ في ترقيق صوتها ، فإن صوتها قد يكون عورة ، كما منعت من التسبيح في الصلاة - إذا سها الإمام - وأمرت بالتصفيق لئلا يعرف صوتها . انتهى

الشيخ عبد الله بن جبرين
وهنا نسأل الإخوة القائمين على تنظيم هذا الملتقى : ما هي الحاجة إلى إلقاء المرأة كلمة أمام جمع من الناس فيهم رجال ، نرجو أن لا يكون الجواب بأنهم يريدون إثبات أنّ الإسلام لا يظلم المرأة أو ليبرهنوا أنّهم من المتفتّحين والمتنورين !! أو غير ذلك من الأسباب الخاطئة والعجيبة التي لا تبرّر أبدا فتح باب للفتنة تريد الشريعة إغلاق أمثاله ، ونكرر النصيحة دائما : اضبطوا أعمالكم وأنشطتكم بالضوابط الشرعيّة والله الهادي إلى سواء السبيل . والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-03-2009, 07:34 PM
السؤال: 1939


سؤالي يتعلق بآداب الكلام مع الإخوة والأخوات وأحتاج إلى توضيح ، هل يجوز لنا السلام على الأخوات ( المسلمات ) غير المحارم والكلام معهن كما لو كنا نتكلم مع إخواننا ( المسلمين ) هل هناك فترة محددة في الكلام معهن ؟ وماذا عن ابنة العم أو الخال وهي غير محرم ، هل يجوز لي السلام عليها والسؤال عن حالها والكلام معها ؟ الرجاء تزويدي بالحديث ، وماذا عن الزواج ؟

الجواب:

الحمد لله

خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة بذاته ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة ولا يمنعون هم من سماعه ولكن بشروط وهي :
أن تكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميّع ولا رفع الصوت ، وأنه يحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة .
والقول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنته الآية : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) .
فالمحظور هو الخضوع بالقول ، والواجب على المرأة القول بالمعروف ومعناه كما قال المفسرون لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول ، والحاصل أن المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية فتمتنع عما هو محظور وتقوم بما هو واجب عليها ، كما أن عليها أن يكون كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعاً ومعروفة غير منكرة ، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات ، والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال على الراجح و لكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب بشرط أَمن الفتنة وملاحظة ما تقدّم من الضوابط .
أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداء وردها للسلام لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع ، يراجع المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان م3/276 . والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
04-03-2009, 07:35 PM
السؤال: 1940


أنا فتاة لي بالإنترنت فترة بسيطة ، لكن لاحظت أنه قد اختلطت عند بعض الناس المفاهيم والتبس عليهم الحق بالباطل وبعضهم يظهر من كلامه أنه فيه خير وتقوى لكن تعجب من بعض تصرفاته في بداية دخولي الإنترنت كان من بين المواقع التي دخلتها الشات ، وأعترف أن هذه غلطة مني ، لكن تداركت الأمر والحمد لله وخرجت منه بعد مضي أسبوعين من دخولي له، في أثناء دخولي للشات عرفت رجلا يظهر من كلامه الصلاح والتقوى ، ويسعى إلى الخير ، ويحاول أن يصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ويبعث برسائل وعظ عبر البريد لكل من يعرفه ، ودخوله للشــات مبني على مبدأ واعتقاد عنده بضرورة تواجد أخيار في تلك المواقع التي يكثر بها الفساد ؛ درأ للمفسدين...الخ تبريره للدخول . المهم تركت الشات واستمر تواصلي معه عبر البريد الإلكتروني ، وكان يحاول إقناعي بضرورة التواجد بالشات لإصلاح النساء ؛ لأن المرأة أقرب لبنات جنسها خاصة أن ذلك الموقع يكثر فيه النساء مما يغري الذئاب باصطيادهن ، لم استجب له لعلمي بمضرة الدخول لتلك المواقع حيث يغلب شرها على خيرها وكانت لهجته معي في رسائله في غاية الاحترام والحرص على الألفاظ من جانبه ومن جانبي أيضا؛ الأمر الذي شجعني على أن أطلب منه أن يعلمني مبادئ الانترنت عبر البريد الالكتروني فإن تعذر ذلك فعبر المسنجر ، وافق على المسنجر وبدأنا الدروس واستمر في احترامه وجديته لكن لاحظت أنه أحيانا يصدر منه بعض المزاح كما أنه قد يستطرد في مواضيع جانبية لاعلاقة لها بالدرس ويسميها مواضيع تربوية وقد يسأل عن بعض الأمور الشخصية كالبلدة ..وغير ذلك ، وعلمت منه أنه يتواصل مع مجموعة من النساء ويتناقش معهن في أمور تربوية وأحوال المسلمين …الخ ، وقد يستمر النقاش ساعات ،،، لم يعجبني الأمر فصارحته بذلك وأن هذا المزاح لايجوز ،وأنه ينبغي أن يكون رسميا في حديثه مع النساء ، ويترك عنه بعض الألفاظ ، فاستدل على حل الحديث مع النساء بما يفعله المشايــــخ من الإجابة على أسئلة النساء ، واستدل على حل المزاح بحديث ( لاتدخل الجنة عجوز) يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مزح مع تلك المرأة بقوله هذا الكلام لها ، وذكر أن الرسمية والتمنع الزائد قد يأتي بنتيجة عكسية ،لم يقنعني كلامه فالذي أعرفه من فهمي المتواضع أن هذا لا يجوز ، وطلبت منه أن يكمل الدروس عبر البريد ولاداعي للمسنجر ، ولم يأتني منه رد حتى الآن ، وأنا استغرب منه كيف يفعل ذلك وهو قد بلغ مابلغ علما ودينا بالإضافة لكونه حافظا للقران ، وأريد أن أنبهه إلى إن ذلك مزلق خفي من مزالق الشيطان وتلبيس إبليس ، فما هو القول الفصل في هذه المشكلة وعذرا على الإطالة .

الجواب:


الحمد لله

ينبغي عليك قطع العلاقة مع هذا الرجل فوراً واستعملي من الكتب والمواقع التعليمية ما يغنيك عن شرحه واربئي بنفسك أن تكوني سبباً في إضلال وانحراف داعية وحافظ لكتاب الله بدأ بسلوك سبيل معوج نسأل الله لنا ولك وله الهداية والثبات .



الشيخ محمد صالح المنجد