Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
فتاوى هامه خاصه بالشعر ..حكم صبغ الشعر والالوان [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى هامه خاصه بالشعر ..حكم صبغ الشعر والالوان



ORED_ELGANA
04-19-2008, 03:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هذه الفتاوى قمت بتجميعا لكن من موقع الإسلام سؤال وجواب () للفائدة وللانتباه كيلا نقع في أي محظور بإذن الله..


لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد


السؤال:
أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .

الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121).

صبغ الشّعر باللون البني


السؤال:
هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها باللون البني ولكن دون استخدام الحناء ؟.

الجواب:
الحمد لله
لا بأس أن تصبغي شعرك باللون البني حتى ولو لم يكن بالحناء ، والمحظور أن تصبغيه بالأسود للنهي الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يجوز صبغه على نحو يشابه الكفار كما يصبغ "البنكس" شعورهم بالألوان المختلفة كلّ خصلة بلون . نسأل الله السلامة والعافية .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) (http://www.islam-qa.com)/)


السؤال :
هل يجوز للمسلم صبغ شعره بغير الحناء ؟:


الجواب:
الحمد لله
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ ( نبات أبيض الزهر والثمر ) بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ رواه مسلم رقم 3926
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " . رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع رقم 8153
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الشّيب بغير اللون الأسود فعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ( نبت شبيه بالحنّاء يُصبغ به ) " . رواه الترمذي رقم 1675 وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
فصبغ الشّعر باللون الأسود الخالص حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وجنبوه السواد } وللوعيد الذي ورد ' هذا والحكم عام للرجال والنساء .
أما إذا خلط مع الأسود لون آخر حتى تغيّر ولم يَعُد أسود فلا بأس به . أنظر فتاوى إسلامية 4/424 ، فتاوى المرآة المسلمة 2/520 .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) (http://www.islam-qa.com)/)

elbish
04-19-2008, 08:12 PM
مشكوووووووووووووووووووور