Bakenam
02-16-2009, 10:36 PM
تناول المشروع في مقدمته خمس مواد تفسر العبارات الواردة في القانون الموحد المقترح،حيث نصت المادة الأولي علي أن يتم العمل بأحكام القانون المرفق في بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم دور العبادة في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦
وأوضحت المادة الثانية أن المقصود بعبارات دور العبادة، المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها، أما الجهة الدينية المختصة فتعني وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها، وإدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية، كما تعني كلمة «الجهة الإدارية المختصة»، المحافظ الكائنة بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها، أما «المحكمة المختصة» فتعني محكمة القضاء الإداري الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
وجاء في المادة الثالثة أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.
والمادة الرابعة تنص علي إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتقضي المادة الخامسة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص مشروع قانون دور العبادة الموحد علي ٨ مواد تناولت الأعمال الخاصة ببناء وتدعيم دور العبادة فجاء في «مادة ١» أنه يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
و«مادة ٢» تؤكد علي عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة أعلي بناء قائم يستغل في أغراض أخري، ولا يجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
وجاء في «مادة ٣» أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة «الأولي» من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة علي النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وإيصال سداد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء في «مادة ٤» أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفي، فإذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.
وأوضحت «مادة ٥» أن القرار بإنشاء دار عبادة جديدة يصدر من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض، ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
وأوضحت «مادة ٦» أن محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها هي المختصة بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة، ولا يترتب علي الطعن علي القرار أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.
وجاء في «مادة ٧»: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدرية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في جميع الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
وأوضحت «مادة ٨» أنه يطبق علي كل من يرتكب إحدي المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة «٢٢» من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦.
وطالب المركز القومي لحقوق الإنسان بمناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية بعد أن تم تقديمه في إبريل الماضي للمجلس لمناقشته وإقراره.
وأوضحت المادة الثانية أن المقصود بعبارات دور العبادة، المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها، أما الجهة الدينية المختصة فتعني وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها، وإدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية، كما تعني كلمة «الجهة الإدارية المختصة»، المحافظ الكائنة بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها، أما «المحكمة المختصة» فتعني محكمة القضاء الإداري الكائنة بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
وجاء في المادة الثالثة أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.
والمادة الرابعة تنص علي إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتقضي المادة الخامسة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص مشروع قانون دور العبادة الموحد علي ٨ مواد تناولت الأعمال الخاصة ببناء وتدعيم دور العبادة فجاء في «مادة ١» أنه يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
و«مادة ٢» تؤكد علي عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة أعلي بناء قائم يستغل في أغراض أخري، ولا يجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
وجاء في «مادة ٣» أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة «الأولي» من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة علي النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وإيصال سداد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء في «مادة ٤» أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفي، فإذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.
وأوضحت «مادة ٥» أن القرار بإنشاء دار عبادة جديدة يصدر من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من انقضاء المدة المشار إليها في المادة «٧» من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض، ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
وأوضحت «مادة ٦» أن محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها هي المختصة بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة، ولا يترتب علي الطعن علي القرار أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.
وجاء في «مادة ٧»: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدرية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في جميع الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
وأوضحت «مادة ٨» أنه يطبق علي كل من يرتكب إحدي المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة «٢٢» من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦.
وطالب المركز القومي لحقوق الإنسان بمناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية بعد أن تم تقديمه في إبريل الماضي للمجلس لمناقشته وإقراره.