Bakenam
02-15-2009, 11:04 PM
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد، ستة أحكام مهمة أمس، قضت المحكمة في حكمها الأول بعدم دستورية نص المادة ٩٦ من قانون الضرائب علي الدخل،
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن «الوعاء المتمثل في الأرباح الناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي أو غيره من مصادر الدخل سبق أن فرضت عليه ضرائب مباشرة، الأمر الذي يشكل عبئا علي الممول يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤثر بالسلب علي فرص الاستثمار والادخار والعمل»
كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
ورفضت المحكمة دعوي أقامها أحد المواطنين بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن النص «وجوب نفقة الزوجة علي الزوج حتي لو كانت موسرة».
وأسست المحكمة حكمها علي أن «المقرر شرعا أن نفقة الزوجة واجبة علي الزوج حتي لو كانت ثرية أو مختلفة معه في الدين» .
وقضت المحكمة بخضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال للقضاء العادي، حيث رفضت دعوي أقامها عامل في إحدي شركات قطاع الأعمال العام بعد فصله من عمله بعدم دستورية نص المادة ٦٦ من قانون العمل.
كما قضت المحكمة بخضوع عقود التكنولوجيا للقانون المصري ، حيث رفضت الطعن علي المادة ٨٧ من قانون التجارة، التي تعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة ٧٢ من القانون نفسه.
وقضت المحكمة في حكمها السادس بحق «أمين التفليسة» في الطعن علي تصرفات المدين المفلس، إذ رفضت الطعن بعدم دستورية نص المادة ٦٠٣ من قانون التجارة، الذي قصر الحق في إقامة دعوي عدم نفاذ تصرفات المدين علي «أمين التفليسة» وحده
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن «الوعاء المتمثل في الأرباح الناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي أو غيره من مصادر الدخل سبق أن فرضت عليه ضرائب مباشرة، الأمر الذي يشكل عبئا علي الممول يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤثر بالسلب علي فرص الاستثمار والادخار والعمل»
كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
ورفضت المحكمة دعوي أقامها أحد المواطنين بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية، ويتضمن النص «وجوب نفقة الزوجة علي الزوج حتي لو كانت موسرة».
وأسست المحكمة حكمها علي أن «المقرر شرعا أن نفقة الزوجة واجبة علي الزوج حتي لو كانت ثرية أو مختلفة معه في الدين» .
وقضت المحكمة بخضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال للقضاء العادي، حيث رفضت دعوي أقامها عامل في إحدي شركات قطاع الأعمال العام بعد فصله من عمله بعدم دستورية نص المادة ٦٦ من قانون العمل.
كما قضت المحكمة بخضوع عقود التكنولوجيا للقانون المصري ، حيث رفضت الطعن علي المادة ٨٧ من قانون التجارة، التي تعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة ٧٢ من القانون نفسه.
وقضت المحكمة في حكمها السادس بحق «أمين التفليسة» في الطعن علي تصرفات المدين المفلس، إذ رفضت الطعن بعدم دستورية نص المادة ٦٠٣ من قانون التجارة، الذي قصر الحق في إقامة دعوي عدم نفاذ تصرفات المدين علي «أمين التفليسة» وحده