Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
الاعلان المغاير للحقيقة غش [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعلان المغاير للحقيقة غش



Bakenam
02-14-2009, 04:31 PM
قيود وشروط

في التعريف بالسلع والمنتجات


الإعـلان المغايـر للحقيقـة غـش
تحكم الإعلان والترويج عن السلع والمنتجات – أياً كانت وسائله – شروط وقيود يجب ألا يتعداها .

إن عملية الإعلان والتعريف بالسلع والمنتجات ، وقيام التاجر بالإعلان عن منتجاته أو عن تجارته ، والتعريف بها أمر جائز شرعاً ونظاماً ، ما لم يخالف في ذلك المقاصد الشرعية أو القواعد النظامية .

وفيما يؤكد أن التعريف بالسلع ، ليس المراد منه الإعلان والإبهار فقط ، نرى ان هناك عقوبات وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال تطول كل من خدع أو شرع في أن يخدع ، أو غش أو شرع في أن يغش بأي طريقة من الطرق في وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .

ونخلص إلى أن الإعلان التجاري المغاير للحقيقة يعتبر نوعاً من أنواع الغش التجاري .

الإعلانات التجارية كتوزيع النشرات ، أو وضع الملصقات في صورة إعلانات تجارية في الطرق العامة ، أو في وسائل المواصلات أو داخلها ، أو الإعلانات التجارية في وسائل الإعلان الأكثر انتشاراً كالصحف والإذاعة والتلفزيون ، أصبحت وسيلة شائعة تعمل على جذب العملاء وتحقق هي الأخرى عنصر الاتصال بالعملاء لأي محل تجاري .

في كل مكان : نقرأ ونسمع ونشاهد الإعلانات في كل مكان ، بل أصبحت تشغل حيزاً لا بأس به في وسائل الإعلام ، خاصة القنوات الفضائية المتعددة ، باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العملاء للتعامل مع المنتج أو السلعة أو الخدمة المعلن عنها .

ومن خلال الإعلان يتحول قارئ الجريدة أو المار في الطرقات أو مستخدم وسائل المواصلات أو مشاهد التلفزيون أو المستمع إلى البرامج الإذاعية ، إلى مستهلك من خلال قراءة الإعلان في الجريدة أو الإعلان الملصق في الطرق العامة أو مشاهد الإعلان في الفقرات الإعلانية في التلفزيون أو المستمع للبرامج الإذاعية .

وعلى سبيل المثال ، يجلس المشاهد أمام إحدى القنوات الفضائية ، ويرى الإعلان عن أحد المنتجات ويتم من خلال الإعلان جذب المشاهد إليه ، وبعد أن يأخذ القرار في إحضار هذا المنتـج ، يظهر إعلان آخر لمنتج منافس وبعد مشاهدة الإعلان يتحول القرار إلى المنتج الثاني ، وهكذا .. الخ ، ويصبح المشاهد في حيرة من أمره .. هل هذا أم ذاك ؟ هذا حاصل على شهادة كذا ، وخصائصه كذا ، والآخر كذا ، وفي النهاية يكتفي بمشاهدة الإعلانات كإحدى الفقرات الرسمية مع الاكتفاء بعنصر الإبهار الذي تعتمد عليه هذه الفقرات ويتفاعل معها كأحد البرامج اليومية .


لكن ، هل الإعلانات الغرض منها الإعلان والإبهار فقط لا غير ، أم أن لها غرضاً آخر تريد تحقيقه أو يريد صاحب المنتج أو الخدمة أو السلعة المعلن عنها تحقيقه ؟ وهل يقتنع المشاهد أو المستمع أو القارئ أن لهذه الإعلانات شروطاً وقيوداً يجب ألا يتعداها ، أم يعتقد البعض أن الإعلان متروك استخدامه دون قيود أو شروط .



الإجابة عن ذلك القارئ أو المشاهد أو المستمع إلى الإعلان يتحول إلى مستهلك بمجرد التعامل مع السلعة أو المنتج أو الخدمة المعلن عنها . وهنا يحقق الإعلان الغرض المخصص له ، وهو جذب هؤلاء – القارئ أو المشاهد أو المستمع – إلى المنتج أو الخدمة أو السلعة المعلن عنها . هذا الجذب يحقق هو الآخر عنصر الاتصال بالعملاء ، وهذا العنصر كما سبق القول ، يعتبر من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري ، بجانب السمعة التجارية لجذب العديد من العملاء . هذان العنصران – الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – هما اللذان يمكنان المحل التجاري من تحقيق أرقام للأعمال والمبيعات تساعد على جذب العديد من العملاء .

وكما يقولون ، إن عنصر الاتصال بالعملاء يمثل ماضي المحل التجاري وحاضره ، والسمعة التجارية تمثل مستقبل المحل التجاري وما ينتظره من آمال . فالأشخاص الذين اعتادوا على شراء بضائعهم أو خدماتهم من محل تجاري معين نتيجة ما يتمتع به المحل من سمعة تجارية كجودة المنتجات أو أسلوب المعاملة وحسن الاستقبال للعملاء ، هنا يتحقق في هؤلاء عنصر الاتصال بالعملاء وكذا السمعة التجارية .


والإعلانات التجارية كإحدى الطرق العامة أو من خلال الإعلانات الأخرى ، كتوزيع النشرات أو وضع الملصقات أو الإعلانات في وسائل الإعلام الأخرى كالصحف والإذاعة والتلفزيون ، أصبحت تعمل على هذا الجذب وتحقق هي الأخرى عنصر الاتصال بالعملاء لأي محل تجاري .



المتعارف عليه أن إعلان التاجر عن منتجاته أو عن تجارته ، والتعريف بها أمر جائز شرعاً ونظاماً ، ما لم يخالف في ذلك المقاصد الشرعية أو القواعد النظامية ، لكي يحقق عنصر الاتصال بالعملاء ويعمل على جذب العديد منهم من أجل تحقيق أرقام مرتفعة للمبيعات .


ولم يكتف التاجر في الوقت الحاضر بالعمل على جذب العملاء من خلال تحقيق عنصر الاتصال بالعملاء أو السمعة التجارية أو المكان المميز فقط ، بل تعدت ذلك نتيجة تطور أسلوب الحياة التجارية المتطور دائماً ، وأصبح الإعلان الآن عن السلع والمنتجات أو الخدمات يقوم بهذه الوظيفة للعديد من المحلات والمنشآت التجارية .


والإعلانات متروك استعمالها من أجل التعريف بالتجارة والمنتجات ، وكما سبق القول هي أمر جائز ما لم تخالف المقاصد الشرعية والنظامية .



يعتبر الإعلان المغاير للحقيقة نوعاً من أنواع الغش ، وساوى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الوصف بين الغش والخروج على الأمة بالسلاح ، فقال " من غشنا فليس منا " وألا يتعدى الإعلان على غيره ، أي لا يجعل من الإعلان وسيلة لذم التجارة أو منتج غيره سواء بالتصريح أو التعريض لما في ذلك من الإضرار به والإساءة إليه ، لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " أي لا يعتمد التاجر في الإعلان على بث عدم الثقة في منتجات غيره أو تجارة غيره ، بواسطة الادعاءات المخالفة للحقيقة ، سواء حول طبيعة المنتجات أو طريقة صنعها أو خصائصها حتى لا يترتب على ذلك تضليل الجمهور حول المـنتجات الأخرى ، وألا ينتحل التاجر من خلال إعلانه ألقاباً أو صفات غير صحيحة لمنتجاته ، من شأنها التعدي على منتجات الغير أو الإدعاء بالبيع مع تخفيض وهمي في الأسعار أو زيادة في الكمية .

عقوبات للمخادعين : نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريـخ 29/5/1404هـ ، على أن يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال ، أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 90 يوماً ، أو بهما معاً ، كل من خدع أو شرع في أن يخدع ، أو غش أو شرع في أن يغش بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية : فقرة (د) وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .

ونصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري الصادرة بقرار من وزير التجارة رقم 1327/3/1 بتاريخ 1/6/1405هـ ، بأن السلعة المغشوشة طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من النظام ، هي تلك السلعة التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأي طريقة من الإعلان ، مثل توزيع نشرات أو وضع ملصقات أو الإعلان عنها في إحدى وسائل الإعلان كالصحف والإذاعة والتلفزيون .

وليه نرى تحقق شروط وقيود الإعلان عن السلع والمنتجات والخدمات ، وبالتالي يشترط في الإعلان ، أن يكون مطابقاً للحقيقة ، ويجب ألا يتعدى بالإعلان عن غيره سواء بالتصريح أو بالتعويض لما في ذلك من الإضرار به أو الإساءة إليه ، وألا يعتمد التاجر في الإعلان على بث عدم الثقة في منتجات غيره أو تجارة غيره بواسطة الادعاءات المخالفة للحقيقة ، سواء حول طبيعة المنتجات أو طريقة صناعتها ، أو خصائصها ، حتى لا يترتب على ذلك تضليل الجمهور حول المنتجات الأخرى . وألا ينتحل التاجر من خلال إعلانه ألقاباً أو صفات غير صحيحة لمنتجاته من شأنها التعدي على منتجات الغير أو الإدعاء بالبيع مع تخفيض وهمي في الأسعار أو في الزيادة الكمية .

وفي حالة تحقيق هذه الشروط نكون أمام مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ، أو مخالفة لائحة التخفيضات أو نظام العلامات التجارية ، عند الحط من علامة مملوكة للغير .

وما سبق يؤكد أن الإعلان أياً كانت وسائله : النشرات أو وضع الملصقات في الطرق العامة أو في وسائل المواصلات أو داخلها ، أو في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون ، شروطاً وقيوداً يجب ألا يتعداها

وفقكم الله والسلام عليكم