Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 865

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 1303

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 4416

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 7343

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
قانون العقوبات الفلسطينى [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العقوبات الفلسطينى



Bakenam
01-30-2009, 04:33 PM
قانون العقوبات
رقم 74 لسنة 1936
محتويات التشريع
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول مقدمة
المادة 1 التسمية
المادة 2 الغاء
المادة 3 استثناء تطبيق
الفصل الثاني تعاريف واصطلاحات
المادة 4 تفسير القانون
المادة 5 تعاريف
الفصل الثالث تطبيق القانون المكاني
المادة 6 اختصاص المحاكم
المادة 7 الاختصاص الجزئي
الفصل الرابع قواعد عامة بشأن المسؤولية الجزائية
المادة 8 الجهل بالقانون
المادة 9 جرائم القصّر
المادة 10 ارتكاب جريمة بمناسبة ممارسة حق
المادة 11 ارتكاب جريمة عرضاً
المادة 12 ارتكاب جريمة خطأ
المادة 13 قرينة
المادة 14 جرائم المختلين عقليا
المادة 15 السكر
المادة 16 مسؤولية الموظف القضائي
المادة 17 ارتكاب الجرائم بالإكراه
المادة 18 الضرورة
المادة 19 حالات انتفاء المسؤولية الجزائية
المادة 20 مسؤولية المرأة المتزوجة جزائيا
المادة 21 المساءلة مرة واحدة
الفصل الخامس الشركاء في الجرائم
المادة 22 استثناء
المادة 23 الاشتراك
المادة 24 ارتكاب الجرائم تنفيذا لغاية مشتركة
المادة 25 الإغراء بارتكاب جريمة
المادة 26 المشتركون في الجرم بعد وقوعه
المادة 27 محاكمة الشركاء وادانتهم
الفصل السادس المحاولة والتحريض والتآمر
المادة 28 استثناء
المادة 29 عقوبة محاولة ارتكاب جرم
المادة 30 الشروع
المادة 31 التحريض
المادة 32 التمهيد للجريمة
المادة 33 الحيلولة دون وقوع الجرائم
المادة 34 التآمر في الجنايات
المادة 35 التآمر في الجنح
المادة 36 أنواع اخرى للتآمر في الجنح
الفصل السابع العقوبات
المادة 37 أنواع العقوبات
المادة 38 تنفيذ الإعدام
المادة 39 الحبس
المادة 40 المعاملة الخاصة
المادة 41 الغرامات
المادة 42 صلاحية تقدير الحكم
المادة 43 التعويض
المادة 44 المصاريف
المادة 45 التعهد بالحفاظ على الأمن
المادة 46 الإفراج بشروط
المادة 47 عقوبة الجنح
المادة 48 ضم العقوبات
الباب الثاني الجرائم
-- القسم الأول الجرائم المضرة بالنظام العام
الفصل الثامن الخيانة وغيرها من الجرائم التي تقع على سلطة الحكومة
المادة 49 الخيانة
المادة 50 التحريض على الإغارة في فلسطين
المادة 51 الاشتراك في الخيانة
المادة 52 إظهار النية للقيام بعمل من قبل الخيانة
المادة 53 الدعوة الى حرب أهلية أو الجرائم ضد القانون
المادة 54 التحريض على التمرد والعصيان
المادة 55 تحريض الجنود على التمرد
المادة 56 مساعدة الجنود على الفرار
المادة 57 مساعدة الأسرى على الفرار
المادة 58 الفعل العلني
المادة 59 التآمر بنية الفساد
المادة 60 نية الفساد
المادة 61 رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد
المادة 62 نشر الأكاذيب بقصد التخويف
المادة 63 تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام
المادة 64 تحليف الإيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد
المادة 65 الدفع بالإكراه
المادة 66 التمرين غير المشروع
المادة 67 التعاون لقلب الدستور
المادة 68 إهانة العلم
الفصل التاسع الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي
المادة 69 تعريف الجمعيات غير المشروعة
المادة 70 الانتساب لجمعية غير مشروعة
المادة 71 تشجيع الجمعيات غير المشروعة
المادة 72 اعانة الجمعيات غير المشروعة
المادة 73 الدعاية للجمعيات غير المشروعة
المادة 74 الاضطرابات الصناعية
المادة 75 عرقلة سير المصالح العامة
المادة 76 اقامة الدعاوى
الفصل العاشر الجرائم التي تتناول العلاقات مع الدول الأجنبية والأمن الخارجي
المادة 77 النيل من ذوي المقامات
المادة 78 القرصنة
الفصل الحادي عشر التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة
المادة 79 التجمهر غير المشروع
المادة 80 عقوبة التجمهر غير المشروع
المادة 81 عقوبة الشغب
المادة 82 الأمر بالتفرق
المادة 83 تفريق المتجمهرين
المادة 84 الاستمرار بالتجمهر والشغب
المادة 85 منع اعطاء الاشعار أو تعطيله
المادة 86 هدم المتجمهرين للأبنية
المادة 87 إضرار المتجمهرين بالأبنية
المادة 88 اعاقة المتجمهرين لسفر السفن
المادة 89 حمل الأسلحة
المادة 90 التعامل بالمدي
المادة 91 التعامل بالسكاكين
المادة 92 التفتيش والضبط
المادة 93 حمل المواسي
المادة 94 مصادرة المدي والسكاكين
المادة 95 تعاريف
المادة 96 الدخول عنوة
المادة 97 إبقاء اليد عنوة
المادة 98 المشاجرة
المادة 99 التحدي للمبارزة
المادة 100 التهديد باستعمال العنف
المادة 101 الشغب اثناء السكر
المادة 102 تكدير صفو الطمأنينة العامة
المادة 103 إتلاف الاعلانات
المادة 104 اعاقة الانتخاب بالقوة
المادة 105 الضرر العام
-- القسم الثاني الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة
الفصل الثاني عشر الرشوة وسوء استعمال الوظيفة
المادة 106 الرشوة
المادة 107 المكافآت غير المشروعة
المادة 108 الإكراه المادي
المادة 109 قبول الموظف العام المنافع لمحاباة أصحابها
المادة 110 استغلال الوظائف العامة
المادة 111 تقديم بيانات كاذبة
المادة 112 اساءة استعمال الوظائف
المادة 113 الشهادات الكاذبة
المادة 114 انتحال الوظائف
المادة 115 انتحال شخصية الموظف العام
الفصل الثالث عشر الجرائم المتعلقة بسير العدالة
المادة 116 التعاريف
المادة 117 الشهادة الكاذبة
المادة 118 العقوبات
المادة 119 تضليل المحكمة
المادة 120 اليمين الكاذبة
المادة 121 خداع الشهود
المادة 122 إتلاف البيانات
المادة 123 الأخبار الكاذبة
المادة 124 عرقلة مجرى العدالة
المادة 125 التأثير على الإجراءات القضائية
المادة 126 النشر للتأثير على القضاة
المادة 127 النشر الكاذب لإجراءات المحكمة
المادة 128 الاكتتاب في الغرامات والمصاريف
المادة 129 التسوية في الجنايات
المادة 130 الإعلان عن المال المسروق
المادة 131 الطعن في القضاة
الفصل الرابع عشر
المادة 132 تهريب السجناء
المادة 133 الهروب
المادة 134كل من: مساعدة السجناء على الفرار
المادة 135 منع ارتكاب الجرائم
المادة 136 عرقلة حجز الأموال
المادة 137 فض الأختام
المادة 138 الإهمال في حفظ الاختام
المادة 139 عرقلة تنفيذ القرارات
الفصل الخامس عشر الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة
المادة 140 احتيال الموظفين
المادة 141 إهمال الموظفين
المادة 142 مخالفة التشريعات
المادة 143 مخالفة الأوامر
المادة 144 تحقير الموظفين
المادة 145 التحريض على عدم دفع الضريبة
-- القسم الثالث الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم
الفصل السادس عشر الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية
المادة 146 إهانة الأديان
المادة 147 ازعاج العبادة
المادة 148 انتهاك حرمة الموتى
المادة 149 إهانة الشعور الديني
المادة 150 إتلاف المقامات
الفصل السابع عشر الجرائم التي تقع على الآداب العامة
المادة 151 بيت البغاء
المادة 152 الجرائم الجنسية
المادة 153 الاغتصاب بالخداع
المادة 154 المحاولة
المادة 155 السفاح
المادة 156 سن الزواج
المادة 157 الأفعال المنافية للحياء بالقوة
المادة 158 الأفعال المنافية للحياء
المادة 159 الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد
المادة 160 الأفعال المنافية للحياء علناً
المادة 161 القيادة للاخلال بالآداب
المادة 162 القيادة المشوبة للاخلال بالآداب
المادة 163 إدارة بيوت البغاء
المادة 164 حقوق المؤجر
المادة 165 إقامة الأولاد في بيوت البغاء
المادة 166 التعيش من كسب البغاء
المادة 167 الحثّ على الإخلال بالحياء علناً
المادة 168 التلميحات المنافية للحياء
المادة 169 التنكر بزيّ النساء
المادة 170 حجز النساء عنوة
المادة 171 صور حجز النساء
المادة 172 مذكرة التحري
المادة 173 الإشراف على البغاء
المادة 174 التآمر على الإغراء
المادة 175 المساعدة على الاجهاض
المادة 176 محاولة الاجهاض
المادة 177 التهيئة للاجهاض
المادة 178 عدم أهمية سن الأنثى
المادة 179 النشرات البذيئة
الفصل الثامن عشر الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية
المادة 180 إيهام المرأة بالزواج
المادة 181 تعدد الأزواج
المادة 182 اجراء مراسيم الزواج غير المشروع
المادة 183 الدفاع المقبول
المادة 184 نبذ الأولاد
المادة 185 الامتناع عن إعالة الأولاد
المادة 186 التخلي عن إعالة الأولاد
المادة 187 الامتناع عن العناية بالخدم
المادة 188 سرقة الأولاد
الفصل التاسع عشر الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة
المادة 189 المكاره العامة
المادة 190 دور المقامرة
المادة 191 اليانصيب
المادة 192 إدارة الدور
المادة 193 كسب غير مشروع
المادة 194 الإستهتار بالبزة الرسمية
المادة 195 افشاء الأمراض المعوية
المادة 196 بيع المواد الفاسدة
المادة 197 بيع الطعام غير النظيف
المادة 198 تلويث المياه
المادة 199 افساد الهواء
المادة 200 الحرف والصناعات المضرة
الفصل العشرون القذف
المادة 201 القدح
المادة 202 الذم
المادة 203 القذف
المادة 204 نشر القدح
المادة 205 النشر غير المشروع
المادة 206 استثناء مطلق
المادة 207 استثناء مقيد
المادة 208 انتفاء سلامة النية
المادة 209 سلامة النية كقرينة
الفصل الحادي والعشرون التخويف في المنازعات الصناعية
المادة 210 التعاريف
المادة 211 التدخل بغير حق
-- القسم الرابع الجرائم التي تقع على أفراد الناس
الفصل الثاني والعشرون القتل مع سبق الإصرار والقتل قصداً
المادة 212 القتل من غير قصد
المادة 213 العقوبات
المادة 214 القتل قصدا
المادة 215 العقوبات
المادة 216 التعمد
المادة 217 الترك غير المشروع
المادة 218 التسبب في الموت بغير قصد
المادة 219 حالات التسبب في الموت
المادة 220 اعتبار الطفل شخصا
المادة 221 مدة الموت
الفصل الثالث والعشرون الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار
المادة 222 محاولة القتل
المادة 223 محاولة المحكوم عليهم القتل
المادة 224 التهديد بالقتل
المادة 225 محاولة الانتحار والمساعدة عليها
المادة 226 قتل الطفل
المادة 227 اخفاء الولادة
الفصل الرابع والعشرون الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة
المادة 228 مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين
المادة 229 مسؤولية رب العائلة
المادة 230 مسؤولية السادة
المادة 231 مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة
المادة 232 مسؤولية محرزي الأشياء الخطرة
الفصل الخامس والعشرون الجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر
المادة 233 تسهيل ارتكاب الجرائم بشل المقاومة
المادة 234 تسهيل ارتكاب الجرائم بتغييب الشعور
المادة 235 الحاق الأذى ومقاومة القبض
المادة 236 إعاقة انقاذ الغرقى
المادة 237 إيقاع الضرر بمسافري سكة الحديد
المادة 238 الإيذاء البليغ
المادة 239 الإيذاء بالمفرقعات
المادة 240 الإيذاء بالشم
المادة241 الجرح
المادة 242 التخلف عن تقديم ضروريات المعيشة
الفصل السادس والعشرون التهور والإهمال الجنائي
المادة 243 أفعال الطيش والإهمال
المادة 244 أفعال الأذى الأخرى
المادة 245 تضليل الملاحين
المادة 246 النقل في السفن غير المأمونة
المادة 247 الضرر عن الطريق العام
الفصل السابع والعشرون الاعتداء
المادة 248 الاعتداء
المادة 249 العقوبة
المادة 250 الإيذاء بالاعتداء
المادة 251 حالات خاصة من الاعتداء
الفصل الثامن والعشرون الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية
المادة 252 الخطف من فلسطين
المادة 253 الخطف من الولي الشرعي
المادة 254 الخطف
المادة 255 العقوبة
المادة 256 الخطف للقتل
المادة 257 الخطف للحجز سرا
المادة 258 الخطف للإيذاء
المادة 259 اخفاء المخطوفين
المادة 260 الخطف للسرقة
المادة 261 العمل بالإكراه
المادة 262 القبض غير المشروع
-- القسم الخامس الجرائم المتعلقة بالأموال
الفصل التاسع والعشرون السرقة
المادة 263 التعاريف
المادة 264 استثناء
المادة 265 التوكيل للتصرف بالمال
المادة 266 التوكيل لبيع المال
المادة 267 تسلم المال بالنيابة
المادة 268 حكم خاص بالسرقة
المادة 269 السرقة من الأزواج
المادة 270 العقوبات
المادة 271 سرقة صكوك الوصايا
المادة 272 سرقة المواشي
المادة 273 السرقة من الأشخاص والأماكن
المادة 274 الموظف السارق
المادة 275 الكاتب أو الخادم السارق
المادة 276 الوكلاء السارقون
المادة 277 سرقة المستأجر للأموال المؤجرة
المادة 278 العود في السرقة
الفصل الثلاثون
المادة 279 اخفاء السجلات والدفاتر
المادة 280 اخفاء صكوك الوصايا
المادة 281 اخفاء مستندات الملكية
المادة 282 قتل الحيوانات لسرقتها
المادة 283 فصل الأشياء لسرقتها
المادة 284 التصرف بمعادن المناجم احتيالا
المادة 285 اختلاس الماء والكهرباء
الفصل الحادي والثلاثون التجاوز الجنائي على الملك
المادة 286 الدخول الى ملك الغير لارتكاب جرم
الفصل الثاني والثلاثون سلب الأموال وابتزازها
المادة 287 السلب
المادة 288 العقوبات
المادة 289 الاعتداء للسرقة
المادة 290 ايصال محررات التهديد للابتزاز
المادة 291 الابتزاز بالتهديد
المادة 292 الإكراه لارتكاب بعض الجرائم
المادة 293 السرقة تحت التهديد
الفصل الثالث والثلاثون السرقة ليلاً والسطو على البيوت وأمثال هذه الجرائم
المادة 294 السطو
المادة 295 السطو على البيوت
المادة 296 محاولة السطو على البيوت
المادة 297 السطو على البنايات
المادة 298 محاولة السطو على البنايات
المادة 299 السطو بالسلاح
الفصل الرابع والثلاثون النصب والغش
المادة 300 النصب والغش
المادة 301 الحصول على الأموال بالنصب
المادة 302 الحصول على توقيعات بالنصب
المادة 303 المبادلة بالخداع
المادة 304 التصرف بالأموال بالنصب
المادة 305 التآمر على الاحتيال
المادة 306 الاحتيال في بيع الأموال ورهنها
المادة 307 الادعاء بالتنجيم والسحر
المادة 308 التوصل للمقاصد بالنصب
الفصل الخامس والثلاثون حيازة الأموال التي استحصل عليها بصورة غير مشروعة
المادة 309 حيازة الأموال المسروقة
المادة 310 حيازة الأموال المحصلة بالنصب
المادة 311 احراز الأموال بصورة غير مشروعة
الفصل السادس والثلاثون خيانة الأمانة وتقديم الحسابات الكاذبة
المادة 312 اساءة الائتمان
المادة 313 التلاعب في دفاتر وحسابات الهيئات
المادة 314 نشر بيانات كاذبة
المادة 315 التلاعب في حسابات أصحاب العمل
المادة 316 تلاعب الموظف العام بالحسابات
-- القسم السادس الإضرار بالمال بسوء نية
الفصل السابع والثلاثون الجرائم التي تسبب الإضرار بالمال
المادة 317 اضرام النار قصدا
المادة 318 محاولة اضرام النار
المادة 319 اضرام النار في البنايات
المادة 320 محاولة اضرام النار بالبنايات
المادة 321 اضرام النار في موجودات البنايات
المادة 322 محاولة اضرام النار في موجودات البنايات
المادة 323 إغراق المراكب وإتلافها
المادة 324 محاولة الاغراق
المادة 325 إيذاء الحيوانات
المادة 326 تخريب الأموال قصدا
المادة 327 إتلاف الأموال بالمفرقعات
المادة 328 نقل الأمراض المعدية للحيوانات قصدا
المادة 329 إزالة علامات الحدود قصدا
المادة 330 الإضرار بعلامات المساحة والحدود
المادة 331 تداول محررات التهديد بالتخريب
-- القسم السابع التزوير وسك النقود وتزييفها وما شابه ذلك من الجرائم
الفصل الثامن والثلاثون التزوير
المادة 332 التزوير
المادة 333 المستندات
المادة 334 المستندات الكاذبة
المادة 335 المستندات الكاذبة بقصد الاحتيال
الفصل التاسع والثلاثون عقوبة التزوير
المادة 336 عقوبة تزوير المستندات
المادة 337 عقوبة تزوير مستدات خاصة
المادة 338 عقوبة تزوير المستندات الرسمية
المادة 339 تزوير الطوابع
المادة 340 تداول المستندات الكاذبة
المادة 341 تداول المستندات الملغاة
المادة 342 حمل الغير احتيالا على توقيع سندات
المادة 343 التلاعب بتسطير الشيكات
المادة 344 تنظيم المستندات بلا تفويض
المادة 345 المطالبات المبنية على مستندات مزورة
المادة 346 تنظيم الموظف العام سندات احتيالية
المادة 347 التلاعب بالسجلات
الفصل الأربعون تزوير البنكنوت
المادة 348 البنكنوت
المادة 349 تزوير البنكنوت
المادة 350 تقليد البنكنوت
المادة 351 التعامل بأدوات تزوير البنكنوت
المادة 352 اصدار البنكنوت بلا تفويض
المادة 353 تشويه الأوراق النقدية
المادة 354 ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير
الفصل الحادي والأربعون الجرائم المتعلقة بالمسكوكات
المادة 355 تعاريف
المادة 356 تزييف المسكوكات الذهبية والفضية
المادة 357 التهيئة لتزييف المسكوكات
المادة 358 سجل المسكوكات وفرضها
المادة 359 تداول المسكوكات الزائفة
المادة 360 تداول المسكوكات الزائة العود او بكثرة
المادة 361 عقوبة العود
المادة 362 تزييف المسكوكات النكلية
المادة 363 تداول المسكوكات النكلية الزائفة
المادة 364 تشويه المسكوكات
المادة 365 تداول المعادن كمسكوكات احتيالا
المادة 366 تصدير المسكوكات الزائفة
المادة 367 تداول المسكوكات المشوهة
المادة 368 ضبط المسكوكات المزيفة ولوازم التزييف
المادة 369 صلاحية قبض المسكوكات
المادة 370 رفض قبول المسكوكات والاوراق النقدية بقيمها الإسمية
الفصل الثاني والأربعون الطوابع الزائفة
المادة 371 حيازة معدات صنع الطوابع المزيفة
المادة 372 صنع الطوابع المزيفة أو قوالبها
المادة 373 صنع أو حيازة أدوات صناعة الأختام
الفصل الثالث والأربعون انتحال شخصية الغير
المادة 374 انتحال الشخصيات
المادة 375 الاعتراف باسم الغير بمستندات بلا تفويض
المادة 376 انتحال شخصية مسماة في شهادة
المادة 377 تداول المستندات لغايات غير مشروعة
المادة 378 تداول شهادة حسن الأخلاق الخاصة بالغير
المادة 379 بيع الشهادة أو اعارتها
-- القسم الثامن أحكام متفرقة
الفصل الرابع والأربعون المخالفات
المادة 380 مخالفات متعلقة بالشوارع
المادة 381 رفض المساعدة في بعض الحالات
المادة 382 مخالفة التشريعات غير المقرونة بعقوبة
المادة 383 مخالفات أصحاب الفنادق
المادة 384 زراعة الأراضي المتاخمة للطرق العامة
المادة 385 دخول أراضي الغير أو الرعي فيها
المادة 386 القسوة على الحيوانات
المادة 387 افشاء الأسرار
المادة 388 رد الأموال إلى أصحابها
المادة 389 تسليم الأولاد المدانين
المادة 390 الغاءات
المادة 391 النفاذ

وهو يقضي بوضع أحكام شاملة لقانون العقوبات في فلسطين

سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
مقدمة
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم "قانون العقوبات لسنة 1936" ويشار إليه فيما بعد بعبارة "هذا القانون".
المادة 2
الغاء

يبطل العمل بقانون الجزاء العثماني في فلسطين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وكل ما ورد من الإشارات في أي قانون من القوانين المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون إلى أي حكم من أحكام قانون الجزاء العثماني تعتبر أنها تشير إلى ما يقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع سياق النص والقرينة.
المادة 3
استثناء تطبيق

لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون:
(أ) في المسؤولية المترتبة على أي شخص لارتكابه جرماً ينطبق على أي قانون آخر معمول به في فلسطين، أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقاً لأحكام ذلك القانون، أو
(ب) في تعرض أي شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أي جرم ارتكبه خلافاً لأحكام أي قانون معمول به في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى الأفعال التي تقع خارج نطاق اختصاصها الاعتيادي، أو
(ج) في الصلاحية المخولة لأية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها، أو
(د) في المسؤولية المترتبة على أي شخص، أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو سيصدر بحقه فيما بعد، عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون، أو
(هـ) في الصلاحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله، كله أو بعضه، أو إرجاء تنفيذه، أو
(و) في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وإدارة قوى جلالته العسكرية أو قوة بوليس فلسطين.

الفصل الثاني
تعاريف واصطلاحات
المادة 4
تفسير القانون

يفسر هذا القانون على أساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين في انكلترا، وتعتبر الألفاظ والعبارات المستعملة فيه بأنها استعملت للدلالة على المعنى المقصود منها في الشرائع الانكليزية، وتفسر بالاستناد إلى تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق العبارة، إلا في المواضع التي ورد فيها نص صريح على خلاف ذلك.
المادة 5
تعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يراد بلفظة "المخالفة" كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع، أو كل جرم يستوجب غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات إذا كان من الاجرام التي تستوجب الغرامة فقط.
ويراد بلفظة "المحكمة" المحكمة ذات الاختصاص.
وتشمل عبارة "بيت السكن" أية بناية أو عمارة أو أي قسم من بناية أو عمارة اتخذه المالك أو الساكن إذ ذاك سكناً له ولعائلته وخدمه، أو لأي منهم، ولا عبرة في ذلك إذا خلا من السكان بين الآونة والأخرى.
وتعتبر كل بناية أو عمارة ملاصقة لبيت السكن أو ملحقة به قسماً من بيت السكن أن كان بينهما اتصال مباشر أو كانا متصلين بواسطة ممر مسقوف ومحوّط يؤدي من أحدهما إلى الآخر، وتستثنى من ذلك كل بناية أو عمارة لا يتوفر فيها هذا الشرط.
ويقصد بعبارة "الأذى الخطر" الأذى الذي يعرض الحياة للخطر.
ويراد بلفظة "الجناية" الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثلاث سنوات دونما حاجة إلى إثبات إدانة المجرم في السابق.
وتعني عبارة "الأذى البليغ" الأذى الذي يبلغ درجة الأذى الخطر، أو يلحق بالصحة أو الراحة البدنية ضرراً شديداً أو مستديماً، أو الأذى الذي من شأنه أن يضر بالصحة أو الراحة أو يؤدي إلى تشويه أي عضو من أعضاء الجسم الخارجية أو الداخلية أو تشويه أحد أغشية الجسم أو إحدى الحواس بصورة دائمة أو إلحاق أي أذى دائم أو بليغ بأي منها.
ويراد بلفظة "الأذى" أي أذى بدني أو مرض أو تشويش، مستديماً كان أم مؤقتاً.
وتشمل عبارة "الاجراءات القضائية" كافة الإجراءات التي تتخذ أو تقام أمام أية محكمة أو مجلس قضائي أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين، سواء أقامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أم دون يمين.
ويقال أن شخصاً تداول الشيء أو استعمله "وهو عالم به" أو "عن علم منه" إذا كان ذلك الشخص يعلم بماهية الشيء الذي تداوله أو استعمله.
وتشمل لفظة "التشاريع" القوانين الصادرة من البرلمان البريطاني والمراسيم الصادرة من جلالة الملك في مجلسه الخاص التي سبق أن طبقت على فلسطين أو التي ستطبق عليها فيما بعد، وجميع الأوامر والمراسيم والمناشير والأنظمة والأصول الصادرة بمقتضى تلك القوانين أو المراسيم، وجميع الأوامر والمراسيم التي يصدرها المندوب السامي في المجلس التنفيذي والمراسيم والأوامر والمناشير والأنظمة والأصول الصادرة بمقتضى أي قانون من القوانين.
وتشمل عبارة" القوى العسكرية" قوى جلالته البحرية والعسكرية والجوية.
ويراد بلفظة "الجنحة" كل جرم لا يعد جناية أو مخالفة.
وتشمل لفظة "النقود" ورق النقد والبنكنوت وحوالات المصارف والشيكات وغيرها من الحوالات المالية والسندات المالية والطلبات التي تتضمن إشارة إلى دفع مبلغ من النقود.
وتنصرف عبارة "السلطة البلدية" إلى كل هيئة بلدية أو مجلس محلي وإلى أية هيئة أخرى مفوضة حسب الأصول بحكم القانون بمباشرة سلطة البلدية وإدارتها.
ويقصد بلفظتي "الليل" و "ليلاً" ما بين الساعة السادسة والنصف مساء والساعة السادسة والنصف صباحاً.
وتعني لفظة "الجرم" الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون.
وتشمل لفظتا "شخص " و"مالك" وما ماثلهما من الألفاظ لدى استعمالهما فيما يتعلق بمال، الهيئات الحكمية على اختلاف أنواعها، وكل جماعة من الناس تستطيع امتلاك الأموال، وتشمل أيضاً جلالة الملك عند استعمالها بهذا الخصوص.
ويقصد بعبارة "موظف في الخدمة العامة" كل شخص يشغل وظيفة من الوظائف المشار إليها فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى، أي :
)أ) كل وظيفة مدنية، بما في ذلك منصب المندوب السامي، أنيطت صلاحية التعيين لها أو العزل منها بجلالة الملك أو بالمندوب السامي، أو بالمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أو بأية لجنة أو هيئة عامة، أو
(ب) كل وظيفة يعين أو يختار لها الشخص الذي يشغلها، بحكم القانون، أو
(ج) كل وظيفة مدنية أنيطت صلاحية التعيين لها أو العزل منها بأي شخص أو جماعة من الأشخاص يشغلون وظيفة من الوظائف المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، أو
(د) كل حكم أو فيصل في أية إجراءات أو قضية أحيلت للتحكيم بقرار من المحكمة أو بموافقتها أو بمقتضى أي تشريع من التشاريع.
وتشمل هذه العبارة أيضاً:
(1) أي عضو من أعضاء لجنة تحقيق عينت بمقتضى أي تشريع من التشاريع أو وفاقاً لأحكامه.
(2) الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم.
(3) جميع الأشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطين.
(4) جميع الأشخاص المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة.
(5) كل رجل من رجال الدين أياً كانت الطائفة التي ينتمي إليها، عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج بحفظ سجل بالزواج والمواليد والعماد والوفيات والدفن وإصدار شهادات بها، ولكن ليس بأية صفة أخرى.
(6) الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية.
(7) مختار القرية.
"الإحراز"
(أ) يقال أن فلاناً "أحرز الشيء" أو "أن الشيء في حوزته" عند ما يكون ذلك الشيء في حوزته أو في عهدته، أو يكون مالكاً سلطة التصرف به وهو في عهدة شخص آخر، أو يكون مالكاً سلطة التصرف به وهو موجود في أي مكان كان، سواء أكان ذلك المكان خاصته أو كان يسكنه بنفسه، أم لا.
(ب) إذا كان هنالك شخصان أو أكثر ووجد أي شيء من الأشياء في عهدة أو حيازة واحد منهم أو أكثر بمعرفة وموافقته الآخرين، فيعتبر ذلك الشيء بأنه في عهدتهم وحوزتهم جميعاً منفردين ومجتمعين.
وتشمل لفظة "المال" كل حي أو جماد يصح تملكه.
وتنصرف لفظة "الناس" أو "الجمهور" إلى جميع سكان فلسطين كما تنصرف أيضاً إلى أي جماعة من الأشخاص يسكنون أو يستعملون مكاناً خاصاً أو إلى أي عدد منهم وإلى أي أناس غير معنيين قد يتناوله التصرف الذي تستعمل هذه اللفظة بصدده.
وتشمل عبارة "الطريق العامة" كل طريق عامة أو سوق أو ميدان أو ساحة أو شارع أو جسر أو غير ذلك من السبل التي يستعملها الناس بوجه مشروع.
وتشمل عبارة "مكان عام" أو "محل عامة" كل طريق عامة وبناية عامة وكل مكان أو ممر يكون للناس إذ ذاك حق المرور منه أو الدخول إليه أو يكون مسموحاً لهم المرور منه والدخول إليه، سواء أكان ذلك مطلقاً من كل قيد وشرط أو مقيداً بوجوب دفع مبلغ من النقود، وكل بناية أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
وتعني لفظة "علانية" بالنسبة إلى فعل وقع:
(أ) أن ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لأي شخص أن يشاهده سواء أكان ذلك الشخص موجوداً في مكان عام أم لم يكن، أو
(ب) أن ذلك الفعل قد وقع في مكان ليس هو بالمكان العام غير أنه جرى على صورة يستطيع معها أن يشاهده شخص موجود في مكان عام.
ولفظة "نشر":
(أ) تعني في حالة القول، الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مجتمع عام أو شارع عام أو في أي مكان آخر مطروق من الناس، أو الجهر به أو ترديده بطريقة يستطيع معها أن يسمعه من كان في مثل ذلك الشارع أو المكان.
(ب) تعني في حالة الكتابة أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الصور أو التصاوير، توزيعها على عدد من الأشخاص أو عرضها بطريقة يستطيع معها أن يراها من كان في شارع عام وفي أي مكان عام مطروق، أو بيعها أو عرضها أو تقديمها للبيع في أي مكان.
ويراد بلفظة "التداول" استعمال الشيء أو تداوله أو محاولة استعماله أو تداوله، أو محاولة إغراء الغير على استعماله أو تداوله أو العمل به.
وتشمل عبارة "صك ذي قيمة" كل صك يخص شخصاً ويثبت ملكية ذلك الشخص لأي مال أو حقه في استرداد أو استلام أي مال.
ويراد بلفظة "الجرح" كل شرط أو قطع يشطر أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الإمكان لمسه دون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

Bakenam
01-30-2009, 04:36 PM
الفصل الثالث
تطبيق القانون المكاني
المادة 6
اختصاص المحاكم

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع أنحاء فلسطين ومسافة ثلاثة أميال بحرية من شاطئ فلسطين مقيسة من أوطى علامة للجزر.
المادة 7
الاختصاص الجزئي

إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم.

الفصل الرابع
قواعد عامة بشأن المسؤولية الجزائية
المادة 8
الجهل بالقانون

لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي فعل أو ترك يكون جرماً إلا إذا ورد نص صريح بأن معرفة القانون من قبل المجرم تعد عنصراً من عناصر الجرم.
المادة 9
جرائم القصّر

يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة التاسعة من عمره.
ويعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أو الترك أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل أو الترك.
المادة 10
ارتكاب جريمة بمناسبة ممارسة حق

يعفى من المسوؤلية الجزائية كل من ارتكب جرماً يتعلق بمال إذا كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه بشأن ذلك المال قد جرى أثناء ممارسته حقاً صحيحاً يدعي به ولم يكن يقصد الاحتيال أو الإضرار.
المادة 11
ارتكاب جريمة عرضاً

(1) يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا وقع منه ذلك الفعل أو الترك في ظروف لم يكن فيها مختاراً أو بطريق العرض، على أن يراعى في ذلك ما نص عليه هذا القانون بصورة خاصة بشأن أفعال الإهمال والترك.
(2) لا عبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل أو ترك إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك.
(3) لا عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه، بقدر ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية، إلا إذا ورد النص صراحة على غير ذلك.
المادة 12
ارتكاب جريمة خطأ

(1) كل من ارتكب فعلاً أو تركاً وهو يعتقد اعتقاداً صادقاً ومعقولاً بوجود أحوال خاصة وكان مخطئاً في اعتقاده ذلك، لا يكون مسؤولاً جزائياً عن الفعل أو الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقاً للأحوال التي اعتقد بوجودها.
(2) يجوز أن لا يعمل بهذه القاعدة إذا ورد نص صريح أو ضمني يقضي بذلك في التشريع الذي يتعلق بالموضوع.
المادة 13
قرينة

يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، حتى يثبت العكس.
المادة 14
جرائم المختلين عقليا

يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه، عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله أو عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله، غير أنه يجوز اعتبار الإنسان مسؤولاً جزائياً عن فعل أو ترك، بالرغم من اختلال عقله، أن لم ينجم عن ذلك الاختلال نتيجة أو أكثر من النتائج المتقدمة الذكر حين ارتكابه ذلك الفعل أو الترك.
المادة 15
السكر

(1) باستثناء ما نصت عليه هذه المادة لا يكون السكر دفعاً في أية تهمة جزائية.
(2) يعتبر السكر دفعاً في التهمة الجزائية إذا كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك المعزو إليه في حالة سكر تجعله لا يدرك أن ذلك الفعل أو الترك محظور، أو كان في حالة لا تمكنه من معرفة ما يفعله:
(أ) وكان سكره أيضاً ناشئاً دون رضاه عن قصد سيئ من شخص آخر أو عن إهمال من ذلك الشخص، أو
(ب) كانت قوى المتهم العقلية عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السكر.
(3) متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة، يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (أ) من تلك الفقرة، أو تطبق عليه أحكام المادة 14 من هذا القانون إذا كانت حالته تنطبق على البند (ب).
(4) تؤخذ حالة السكر بعين الاعتبار لتقرير ما إذا كان المتهم قد كون نية معينة أو غير معنية مما يؤدي انتفاؤها إلى اعتبار المتهم غير مجرم.
(5) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السكر" شاملاً للحالة التي تنشأ عن تعاطي المخدرات أو العقاقير.
المادة 16
مسؤولية الموظف القضائي

لا يعتبر الموظف القضائي، إلا في المواضع التي نص عليها القانون صراحة، مسؤولاً جزائياً عن أي فعل أتاه أو أغفل إتيانه أثناء مباشرته مهامه القضائية ولو كان في ذلك متجاوزاً حدود صلاحيته أو كان من المحتم عليه القيام بالفعل الذي أغفل إتيانه.
المادة 17
ارتكاب الجرائم بالإكراه

لا يعتبر الفعل جرماً إذا ارتكبه الشخص مكرهاً تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه إياه، ضمن دائرة المعقول، الموت العاجل أو الأذى البليغ فيما لو لم يرتكبه، وتستثنى من ذلك جرائم القتل والجرائم التي تقع ضد الدولة مما يستوجب عقوبة الإعدام:
ويشترط في ذلك أن لا يكون الشخص الذي ارتكب مثل ذلك الفعل قد عرض نفسه لمثل هذا الإكراه بمحض إرادته.
المادة 18
الضرورة

يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضرراً بليغاً به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته:
ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه.
المادة 19
حالات انتفاء المسؤولية الجزائية

لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلك الفعل أو الترك في أي حال من الأحوال التالية:
(أ) تنفيذاً للقانون.
(ب) إطاعة لأمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة.
أما كون الأمر مشروعاً أو غير مشروع بصورة ظاهرة فهو مسألة من المسائل القانونية.
المادة 20
مسؤولية المرأة المتزوجة جزائيا

لا تعفى المرأة المتزوجة من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك لمجرد أنها ارتكبت ذلك الفعل أو الترك بحضور زوجها.
المادة 21
المساءلة مرة واحدة

لا يؤاخذ الإنسان جزائياً مرتين عن نفس الفعل أو الترك سواء أكان ذلك بمقتضى أحكام هذا القانون أو أحكام أي قانون آخر، أما في الأحوال التي يسفر فيها الفعل أو الترك عن وفاة إنسان آخر، فيجوز إدانة الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاة وإن كان قد أدين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل أو الترك.

الفصل الخامس
الشركاء في الجرائم
المادة 22
استثناء

إن لفظة "جرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.
المادة 23
الاشتراك

(1) لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الأشخاص المشار إليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وأنه ارتكبه ويجوز اتهامه به:
(أ) كل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام أمر أو أمور يعتبر إغفالها مكوناً للجرم.
(ب) كل من ارتكب فعلاً أو أغفل القيام بفعل بقصد تمكين أو مساعدة غيره على ارتكاب الجرم.
(ج) كل من ساعد شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه أم لم يكن.

ويعتبر الشخص بأنه ساعد غيره على ارتكاب الجرم إذا كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
(د) كل من حمل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه أم لم يكن.
(2) يجوز في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) (د) من هذه المادة اتهام الشخص إما بأنه ارتكب الجرم بنفسه أو بأنه حمل أو أغرى غيره على ارتكابه.
(3) إذا أدين شخص بأنه أغرى أو حمل غيره على ارتكاب الجرم فيتحمل في جميع الأحوال نفس التبعة كما لو كان هو الفاعل الأصلي لذلك الجرم.
(4) كل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لوفعله بنفسه، يعتبر فاعلاً أصلياً ويعاقب بنفس العقوبة المقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل أو الترك ويجوز اتهامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل أو الترك.
المادة 24
ارتكاب الجرائم تنفيذا لغاية مشتركة

إذا اتفق شخصان أو أكثر فيما بينهم على تنفيذ غاية غير مشروعة بالاشتراك وحدث حين تنفيذ تلك الغاية أن ارتكب جرم أو أكثر كنتيجة محتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعتبر كل من كان حاضراً من هؤلاء الأشخاص عند ارتكاب أي جرم من هذه الجرائم بأنه هو الذي ارتكب ذلك الجرم أو تلك الجرائم.
المادة 25
الإغراء بارتكاب جريمة

(1) إذا أغرى شخص شخصاً آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص الآخر جرماً بالفعل على أثر هذا الإغراء، فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغرى على ارتكابه أو أي جرم آخر، أو كان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي أشير عليه باتباعها أم بكيفية أخرى، بشرط أن تكون الوقائع التي كونت الجرم الذي ارتكب بالفعل في أية حالة من هاتين الحالتين نتيجة محتملة للإغراء.
(2) وفي أية هاتين الحالتين، يعتبر الشخص المغرى بأنه أغرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي وقع بالفعل:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي أغرى غيره أو حمله بأية طريقة أخرى على ارتكاب الجرم قد عاد فنقض إغراءه فلا يؤاخذ عن ذلك الجرم إذا وقع فيما بعد.
المادة 26
المشتركون في الجرم بعد وقوعه

(1) كل من آوى شخصاً آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه:
ويشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم، بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب.
(2) كل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بعد إدانته:
(أ) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
(ب) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف المدة التي يستحقها الفاعل الأصلي، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصلي يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل.
المادة 27
محاكمة الشركاء وادانتهم

كل شخص يقضي هذا القانون باعتباره شريكاً في الجرم بعد وقوعه، تجوز محاكمته وإدانته وفقاً لهذا القانون سواء أكان الفاعل الأصلي الذي اشترك معه في الجرم قد أدين بارتكاب ذلك الجرم أم لم يكن، وسواء أكان في الإمكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك الجرم أم لم يكن، وتجوز محاكمته إما منفرداً أو مع الفاعل الأصلي أو مع أي أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب الجرم.

الفصل السادس
المحاولة والتحريض والتآمر
المادة 28
استثناء

إن لفظة "الجرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.
المادة 29
عقوبة محاولة ارتكاب جرم

كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية إلا في المواضع التي نص فيها هذا القانون على عقوبة خاصة:
(أ) بالحبس المؤبد، إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الإعدام.
(ب) بالحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة، إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو القتل عن غير قصد.
(ج) بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو أي جرم آخر يستوجب عقوبة الحبس المؤبد.
(د) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد إدانته، في أية حالة أخرى.
المادة 30
الشروع

(1) يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.
(2) لا عبرة، إلا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لاتمام ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختاراً أم عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته.
(3) لا عبرة فيما إذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
المادة 31
التحريض

كل من حاول حمل غيره أو حاول تحريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في الخارج، وكان ذلك الفعل أو الترك، فيما لو تم وقوعه، يعد جرماً بمقتضى شرائع فلسطين أو الشرائع المعمول بها إذ ذاك في البلاد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها، يعتبر مجرماً بنفس الجرم ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك في فلسطين، سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الترك أم الشخص الآخر الذي حمله أو حرضه أو شوقه:

ويشترط في ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل أو الترك في مكان خارج فلسطين، فلا تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك في الشرائع المعمول بها في البلاد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك.
ويشترط أيضاً أن لا تتخذ الإجراءات القانونية في الحالة الأخيرة، إلا بناء على طلب الحكومة ذات الاختصاص في المكان الذي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيه.
المادة 32
التمهيد للجريمة

كل من صنع، أو أحرز عن علم منه، أية مواد مفرقعة أو أداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أية مادة أخرى خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها، بقصد استعمالها في ارتكاب إحدى الجرائم أو لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة 33
الحيلولة دون وقوع الجرائم

كل من كان يعلم بأن شخصاً آخر عزم على ارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر ولم يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو إتمامه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة 34
التآمر في الجنايات

كل من تآمر مع شخص آخر على أن يرتكب في أي مكان جناية أو أي فعل آخر يعتبر جناية فيما لو ارتكب في فلسطين وكان ذلك الفعل جرماً بمقتضى الشرائع المعمول بها في البلاد التي كان في النية ارتكابه فيها، يعتبر مجرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا لم تكن هناك عقوبة أخرى معينة لذلك الجرم وكان الحد الأقصى للعقوبة المعينة له الحبس مدة سبع سنوات أو أكثر. أما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المعينة لذلك الجرم الحبس مدة أقل من سبع سنوات فعندئذ يعاقب بتلك العقوبة.
المادة 35
التآمر في الجنح

كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جنحة أو على إتيان فعل في مكان آخر خارج فلسطين وكان ذلك الفعل يشكل جنحة فيما لو ارتكب في فلسطين ويعتبر كذلك أيضاً بمقتضى الشرائع المعمول بها في المكان الذي كان في النية ارتكابه فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة 36
أنواع اخرى للتآمر في الجنح

كل من تآمر مع شخص آخر:
(أ) على منع أو إحباط تنفيذ أو تطبيق أي تشريع من التشاريع، أو
(ب) على إيقاع الأذى بشخص آخر أو النيل من سمعته أو على الحط من قيمة مال من أمواله، أو
(ج) على منع أو إعاقة شخص آخر عن بيع أو فراغ ماله حسب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى وجه مشروع، أو
(د) على إلحاق الضرر بتجارة شخص من الأشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته، أو
(هـ) على منع أو إعاقة شخص من الأشخاص عن تعاطي تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه واختياره وعلى وجه مشروع، بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرماً فيما لو ارتكبها فرد من الناس، أو
(و) على تحقيق غاية غير مشروعة، أو
(ز) على تحقيق غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة.
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.

الفصل السابع
العقوبات
المادة 37
أنواع العقوبات

للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية:
(أ) الإعدام.
(ب) الحبس.
(ج) الغرامة.
(د) دفع التعويض.
(هـ) الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة وحسن السيرة أو مثول المتهم أمام المحكمة للحكم عليه.
المادة 38
تنفيذ الإعدام

تنفذ عقوبة الإعدام بشنق المجرم من رقبته حتى يموت.
المادة 39
الحبس

(1) تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقة إلا إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك.
(2) إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك.
المادة 40
المعاملة الخاصة

(1) إذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة أن تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم.
(2) إذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم.
(3) تمنح المعاملة الخاصة وفقاً للانظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921 .
المادة 41
الغرامات

مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون، إذا فرضت غرامة بمقتضى أي تشريع من التشاريع ولم يكن ذلك التشريع بتضمن أحكاماً صريحة بشأن مقدار تلك الغرامة، فعندئذ تتبع الأحكام التالية:
(أ) إذا لم يكن الحد الأقصى للغرامة معيناً فلا تتجاوز الغرامة التي يجوز الحكم بها مائتي جنيه.
(ب) إذا كان الجرم يستوجب الغرامة أو الحبس فللمحكمة الخيار المطلق في أن تحكم بالغرامة أو بالحبس أو بالغرامة والحبس معاً
(ج) تفرض الغرامة وتحصل وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار الغرامة قد حكم به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها.
المادة 42
صلاحية تقدير الحكم

(1) يجوز لأية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى إدانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم قد أدين بجناية تستوجب عقوبة الإعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
(2) إذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معاً أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وأن تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أي حال من الأحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
ويشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضي بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على أن لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
المادة 43
التعويض

(1) إذا أدانت المحكمة شخصاً بارتكاب جرم فيجوز لها، بمحض إرادتها، أن تقضي عليه حال إدانته بأن يدفع للشخص المتضرر أي مبلغ من المال لا يتجاوز مائة جنيه تعويضاً له عما لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به، سواء أدخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدعٍ شخصي أم لم يدخل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق الأداء على الشخص الذي أدانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه.
(2) لا تؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدلاً من الدية أو في صلاحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدعٍ شخصي.
المادة 44
المصاريف

(1) للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضه، وأن تقضي عليه بدفع هذه المصاريف بأقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه الذي تحصل فيه الغرامات.
(2) إذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأيها أن مقاضاته كانت مستندة إلى أساس واهٍ وكيدي فيجوز لها أن تقضي على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسؤولاً عن إقامتها إذا لم يكن موظفاً عمومياً أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ الذي تقضي المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به كما لو كان ذلك المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية أقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها.
(3) للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار إلى المحكمة المركزية أن كان القرار صادراً من محكمة صلح ولا يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.
المادة 45
التعهد بالحفاظ على الأمن

(1) إذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلاً من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالإضافة إلى تلك العقوبة، أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه إما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وأن تقرر حبسه إلى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، أن كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
(2) للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكي أو أي شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه إما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وأن تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يفعل ذلك.
المادة 46
الإفراج بشروط

(1) إذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت المحكمة بالنظر إلى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو إلى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه أن من المناسب الإفراج عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الإفراج عنه وفقاً للشروط التي تفرضها بعد أن يقدم تعهداً على نفسه، إما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
(2) يجوز للمحكمة على الرغم من إصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل وضرر أو تعويض للشخص الذي تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضاً له عن أية خسارة لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.
(3) يكون لقرار الإفراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
(4) إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب أن يتضمن إذا أشارت المحكمة بذلك، شرطاً يقضي بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أي شخص آخر تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التي تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه، وغير ذلك من الأمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
(5) يجوز للمحكمة التي ربطت شخصاً بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أن تغير شروط التعهد الذي أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو الشخص الذي عهد إليه بمراقبته، ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك، أن تلغي التعهد إذا اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
(6) إذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على إخبار مشفوع باليمين، بأن المجرم أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية.
المادة 47
عقوبة الجنح

إذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة لأية جنحة من الجنح، فيحكم على الشخص الذي يدان بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
المادة 48
ضم العقوبات

إذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بشأن الجرم الأول أو قبل انقضاء مدة ذلك الحكم، فكل حكم، غير الإعدام، يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم الآخر، ينفذ بحقه بعد انتهاء الحكم الأول، إلا إذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدلاً من الحكم الأول أو بدلاً من أي جزء منه.


الباب الثاني
الجرائم

القسم الأول
الجرائم المضرة بالنظام العام

الفصل الثامن
الخيانة وغيرها من الجرائم التي تقع على سلطة الحكومة
المادة 49
الخيانة

(1) كل من أشهر حرباً على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامي أو إرهابه، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام.
(2) كل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على إشهار حرب على جلالة الملك بقصد التسبب في إشهار حرب يعد إشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام:

ويشترط في ذلك أنه إذا أدينت امرأة وفقاً لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تقنع بها المحكمة بأنها حامل فتعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 50
التحريض على الإغارة في فلسطين

كل من حرض شخصاً آخر على الإغارة على فلسطين بقوة مسلحة، يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام:
ويشترط في ذلك أنه إذا أدينت امرأة وفقاً لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تقنع بها تقنع بها المحكمة بأنها حامل فتعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 51
الاشتراك في الخيانة

كل من:
(أ) أصبح شريكاً في الخيانة بعد وقوعها، أو
(ب) كان يعلم أن شخصاً ينوى ارتكاب الخيانة ولم يبلغ الأمر بوجه السرعة المعقولة للمندوب السامي أو لحاكم اللواء أو لأي مأمور من مأموري البوليس، أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجرم:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 52
إظهار النية للقيام بعمل من قبل الخيانة

كل من عقد النية على تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي أي:
(أ) تجريد جلالة الملك من صفته أو شرفه أو لقبه الملكي بصفته ملك بريطانيا العظمى وارلاندة الشمالية والممتلكات البريطانية المستقلة ما وراء البحار أو أية ممتلكات أو أقطار أو بلاد أخرى، أو
(ب) اشهار الحرب على جلالته في قسم من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه قاصداً بذلك ارغامه بالقوة أو الضغط على تغيير تدابيره أو خططه أو بقصد التشديد أو الضغط على الشارع أو السلطة التشريعية في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو في أية بلاد اعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه، أو ارهاب ذلك الشارع أو تلك الهيئة أو اخافته أو اخافتها، أو
(ج) تحريض أي شخص آخر على الاغارة بالسلاح على أية ممتلكة من ممتلكات جلالته أو على أية بلاد أعلنت بأنها تحت حمايته أو انتدابه.
وأظهر نيته هذه بفعل علني أو بنشر أية مادة مطبوعة أو محررة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 53
الدعوة الى حرب أهلية أو الجرائم ضد القانون

كل من:
(أ) قام بحرب أو بمشروع حربي أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو عنصر أو جماعة من الناس في فلسطين، أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أي فعل من هذه الأفعال أو أشار بها دون أن يكون مفوضاً بذلك تفويضاً مشروعاً، أو
(ب)استعد أو سعى بالقوة المسلحة، أو بإشهار القوة المسلحة، لإيقاع تغيير في الحكومة أو في التشاريع أو لمقاومة تنفيذ التشاريع أو لإرغام المندوب السامي أو أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أو التشريعي أو الاستشاري أو أي شخص يتولى قيادة أية قوة من القوات العسكرية أو أي مأمور من مأموري البوليس على القيام أو على الامتناع عن القيام بفعل ذي صفة عمومية أو رسمية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 54
التحريض على التمرد والعصيان

كل من حاول تحقيق أية غاية من الغايات المذكورة فيما يلي وهي:
(أ) إغواء أحد رجال القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس على الامتناع عن أداء وظيفته أو على الانصراف عن الولاء لجلالته أو لحكومة فلسطين، أو
(ب) تشويق أي شخص من هؤلاء الأشخاص على التمرد أو على ارتكاب أي فعل من أفعال الخيانة أو التمرد، أو
(ب) تشويق أي شخص من هؤلاء الأشخاص على عقد اجتماع بقصد التمرد أو على السعي لعقد مثل هذا الاجتماع:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 55
تحريض الجنود على التمرد

كل من:
(أ) ساعد أو عاون أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس على ارتكاب أي فعل من أفعال التمرد أو كان شريكاً في ذلك، أو
(ب) شوق أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس على ارتكاب الفساد أو على عصيان أمر مشروع صدر له من رئيسه أو على نبذ الطاعة:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 56
مساعدة الجنود على الفرار

كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بأية طريقة من الطرق، مباشرة أو غير مباشرة، أي:
(أ) حمل أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس على الفرار أو حرضه على ذلك أو حاول حمله أو تحريضه على الفرار، أو
(ب) ساعد أو عاون أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس على الفرار أو كان شريكاً في فراره، أو
(ج) آوى أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة البوليس أو ساعد على إخفائه مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 57
مساعدة الأسرى على الفرار

(1) كل من ساعد، عن علم وروية، أجنبياً من أعداء جلالته موجوداً في فلسطين كأسير، سواء أكان معتقلاً في سجن أو في مكان آخر، أو مفرجاً عنه بناء على تعهده، على الفرار من سجنه أو من معتقله، أو على الفرار من فلسطين إذا كان قد أفرج عنه بناء على تعهده، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
(2) كل من سمح بإهماله وبصورة غير مشروعة بفرار شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 58
الفعل العلني

إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنصراً من عناصر الجرم في حالة ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل، فكل تآمر مع أي شخص على تحقيق تلك الغاية وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها، يعتبر فعلاً علنياً لإظهار تلك النية.
المادة 59
التآمر بنية الفساد

كل من:
(أ) تآمر مع شخص آخر أو أشخاص آخرين على القيام بفعل تحقيقاً لنية فساد مشتركة بينهما أو بينهم، أو
(ب) نشر ألفاظاً أو مستنداً بنية الفساد، أو
(ج) وجد في حوزته دون معذرة مشروعة مستند ينطوي على نية الفساد:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 60
نية الفساد

(1) إيفاء للغاية المقصودة من المادة السابقة يراد "بنية الفساد" النية المنطوية على إيجاد الكراهية الازدراء أو إيقاظ شعور النفور من شخص جلالة الملك أو من الدولة المنتدبة أو من المندوب السامي بصفته الرسمية أو من حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو من سير العدالة، أو النية المنطوية على تحريض أو تهييج أهالي فلسطين على محاولة إيقاع أي تغيير في أي أمر قائم في فلسطين بحكم القانون، بغير الطرق المشروعة، أو على إيقاظ الاستياء أو النفور بين أهالي فلسطين، أو على إثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين.
(2) إن الألفاظ التي يحتمل أن يكون لها إما دلالة أو تلميحاً أو تنويهاً أو ضمناً أي أثر مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة، تدعو إلى الافتراض بأن الشخص الذي نشرها قد نشرها بنية الفساد، غير أنه يجوز للمتهم أن يرد هذا الافتراض إذا ثبت أنه لم يقصد من نشرها أن يكون لها مثل هذا الأثر.
(3) يحق للنيابة، بغية إظهار نية الفساد، أن تثبت أن المدعى عليه قد نشر في مناسبات أخرى ألفاظاً تطابق الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد أو غيرها من الألفاظ التي تنطوي على نية الفساد، غير أنه يشترط أن تتناول الألفاظ التي نشرها في الحالة الأخيرة صراحة نفس الأمر الذي تناولته الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد.
(4) لا يقبل في معرض الدفاع عن أية تهمة موجهة بمقتضى المادة السابقة اثبات صحة ما تعنيه الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على نية الفساد.
(5) يحق لأي شخص أن يسعى بسلامة نية للدلالة:
(أ) على أن جلالته أو حكومة فلسطين قد خدعا أو أخطآ فيما اتخذاه من تدابير، أو
(ب) على وجود أخطاء أو نقائض في دستور فلسطين أو في حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو على وجود أخطاء أو نقائض في سير العدالة.
المادة 61
رد تهمة نشر الفاظ بنية الفساد

عند محاكمة أي شخص بصفته الفاعل الأصلي لنشر ألفاظ بواسطة وكيله يزعم أنها تنطوي على نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في المادة 60 من هذا القانون أو لنشر أي أمر من الأمور التي تعد قذفاً مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون، يحق لذلك الشخص أن يتبرأ مما أسند إليه إذا أثبت:
(أ) أن النشر وقع دون تفوضه أو موافقته أو علمه.
(ب) وأن النشر لم يتسبب عن قلة احترازه أو عنايته.
(ج) وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية الأشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك الألفاظ.
المادة 62
نشر الأكاذيب بقصد التخويف

(1) كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
(2) إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر.
المادة 63
تحليف اليمين لارتكاب جريمة تستوجب الإعدام

كل من:
(أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أو
(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 64
تحليف الإيمان غير المشروعة لارتكاب جرائم الفساد

كل من:
(أ) حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد الأفعال التالية وكل من كان حاضراً عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل، أي:
(1) أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفساد.
(2) أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام.
(3) أن يكدر صفو الطمأنينة العامة.
(4) أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد ألف لأجل القيام بأي فعل من الأفعال المشار إليها فيما تقدم.
(5) أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة، أو أن يطيع أوامر أو تعليمات أي زعيم أو أمر أو شخص آخر لا يملك صلاحية بحكم القانون لإصدار مثل هذه الأوامر أو التعليمات.
(6) أن لا يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي وإياه لأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي شخص آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده.
(7) أن لا يفشي أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل غير مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره أو له أو لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فحوى هذه اليمين أو العهد، أو
(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك:
يعتبر بأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 65
الدفع بالإكراه

كل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرها على تأديته أو إعطائه، إلا إذا كان قد أعطى أحد مأموري البوليس إخباراً بعد حلف اليمين، أو إذا كان ينتسب فعلاً للقوى العسكرية في فلسطين أو لقوة البوليس وأعطى مثل هذا الإخبار أو أعطى قائده إخباراً عادياً، بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية اليمين أو إعطاء العهد، وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع، أن كان قد منع عن إعطاء هذا الإخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض.
المادة 66
التمرين غير المشروع

(1) كل من:
(أ) مرّن أو درّب دون إذن المندوب السامي أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية، أو
(ب) كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي لأجل تمرين أو تدريب أشخاص آخرين على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
(2) كل من تمرن أو تدرّب في أي اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاضراً في مثل هذا الاجتماع أو الحفل بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 67
التعاون لقلب الدستور

(1) كل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بلاد أجنبية لقلب دستور حكومة تلك البلاد أو النظام القائم فيها بالقوة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
(2) كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بلاد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو بنشر أية مادة مكتوبة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 68
إهانة العلم

كل من:
(أ) أنزل أو أتلف علناً علم بريطانيا العظمى أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل للإضرار به، أو
(ب) أنزل أو أتلف علناً علم أي دولة متحابة أو أي شعار من شعاراتها أو ارتكب أي فعل للإضرار به قاصداً بذلك إظهار كراهيته أو ازدرائه لتلك الدولة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.

الفصل التاسع
الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي
المادة 69
تعريف الجمعيات غير المشروعة

يقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
(أ) كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
(1) قلب دستور فلسطين بالثورة أو بالتخريب.
(2) قلب الحكومة القائمة في فلسطين أو حكومة أية بلاد متمدنة أو أية حكومة منظمة أخرى باستعمال القوة أو العنف.
(3) تخريب أو إتلاف الأموال في فلسطين أو الأموال المستعملة في التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، أو الأموال التي تخص أو تؤخذ بأنها تخص جمعية ترمي إلى تنشيط أو تشجيع أي مبدأ من المبادئ أو الأمور المشار إليها في هذه المادة.
(ب) كل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل يرمي أو يؤخذ بأنه يرمي إلى تحقيق نية الفساد حسب المعنى المحدد لها في المادة 60 من هذا القانون.
(ج) كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون المرعي الإجراء تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور.
وتشمل هذه العبارة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة 70
الانتساب لجمعية غير مشروعة

كل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة 71
تشجيع الجمعيات غير المشروعة

كل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة 69 من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 72
اعانة الجمعيات غير المشروعة

كل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة 73
الدعاية للجمعيات غير المشروعة

كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتاباً أو نشرة أو كراساً أو إعلاناً أو بياناً أو منشوراً أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 74
الاضطرابات الصناعية

(1) إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور معمولاً به إلى حين الغائه.
(2) كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة.
المادة 75
عرقلة سير المصالح العامة

كل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين
(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله.
(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين.
(هـ) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله.
(و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة 76
اقامة الدعاوى

لا تقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.

Bakenam
01-30-2009, 04:38 PM
الفصل العاشر
الجرائم التي تتناول العلاقات مع الدول الأجنبية والأمن الخارجي
المادة 77
النيل من ذوي المقامات

كل من نشر شيئاً بقصد أن يقرأه الناس، أو نشر مرسومات مرئية من شأنها النيل من مقام أو كرامة أي أمير أو حاكم أو ملك أو سلطان أو سفير أو شخص من ذوي المقامات في بلاد أو حكومة أجنبية أو تعريض ذلك الشخص للكراهية والاحتقار دون أن يكون لديه مبرر أو عذر كاف يبرز فعله هذا فيما لو كان التحقير موجهاً ضد أحد أفراد الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه وإذا كان الشيء أو المرسومات المرئية التي نشرها من شأنها أن تكدر أو ترمي إلى تكدير صفو السلام والعلاقات الودية بين فلسطين وتلك الحكومة أو البلاد، فيعتبر الفاعل بأنه ارتكب جنحة.
المادة 78
القرصنة

كل من ارتكب فعل القرصنة أو أية جريمة لها علاقة أو صلة بالقرصنة أو تعد من قبيل القرصنة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.

الفصل الحادي عشر
التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة
المادة 79
التجمهر غير المشروع

(1) إذا تجمهر ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا، ضمن دائرة المعقول، بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول، أشخاصاً آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
(2) لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعاً أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقاً لغاية مشتركة فيما بينهم.
(3) إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة للأهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب.
المادة 80
عقوبة التجمهر غير المشروع

كل من اشترك في تجمهر غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة 81
عقوبة الشغب

كل من اشترك في شغب يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة 82
الأمر بالتفرق

إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش فما فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح، أن ثلاثة أشخاص أو أكثر قد اجتمعوا بقصد أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على مرأى منه فيجوز له أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء وسكينة، بعد أن يشعرهم بوجوده نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع، أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت".
المادة 83
تفريق المتجمهرين

إذا استمر ثلاثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري لأيت" أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم، فيجوز لأي شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة ولأي مأمور بوليس أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضرراً بمال.
المادة 84
الاستمرار بالتجمهر والشغب

إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من الصنف المعروف "بفاري لأيت"، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند إعطاء الإشعار أو صدور الأمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 85
منع اعطاء الاشعار أو تعطيله

كل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في المادة 82 بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. وإذا كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 86
هدم المتجمهرين للأبنية

إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 87
إضرار المتجمهرين بالأبنية

إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضرراً بأي شيء من الأشياء المذكورة في المادة السابقة بوجه غير مشروع، فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 88
اعاقة المتجمهرين لسفر السفن

إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن أو تفريغ أية باخرة أو اقلاعها أو ملاحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد إجراء ذلك فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة.
المادة 89
حمل الأسلحة

كل من حمل علناً آلة مؤذية أو سلاحاً في مناسبة غير مشروعة يعتبر أنه ارتكب جنحة وتصادر منه الآلة أو السلاح.
المادة 90
التعامل بالمدي

كل من استورد مدية أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو تقلد أو حمل مدية في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق المندوب السامي عليه أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 91
التعامل بالسكاكين

كل من تقلد أو حمل سكيناً خارج بيته ومحله في أي لواء أو منطقة أو مكان طبق عليه المندوب السامي أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة:
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي إنسان بأنه ارتكب جرماً ينطبق على هذه المادة إذا أثبت بأنه كان يتقلد أو يحمل السكين خارج بيته ومحله لغاية مشروعة تستوجب استعمال السكين:

ويشترط أيضاً أن يجوز لمدير بوليس اللواء الذي وجد فيه شخص يحمل أو يتقلد سكيناً أن يوصي إذا شاء ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى هذه المادة بحق ذلك الشخص، بعد مراعاة جميع ظروف القضية.
المادة 92
التفتيش والضبط

يجوز لضابط البوليس المسؤول عن أي مركز أو مخفر بوليس أن يتخذ التدابير لتفتيش أي شخص يشتبه بأنه يحمل مدية أو سكيناً خلافاً لأحكام هذا القانون، وله أن يضبط المدية أو السكين التي يجدها لديه.
المادة 93
حمل المواسي

ليس في هذا القانون ما يمنع أي إنسان من حمل موسى لا يزيد طول نصلها على عشر سنتمترات، سواء أكان ذلك النصل منتهياً برأس حاد أم لم يكن، على أن لا تكون مصنوعة بحيث يمكن تحويلها بواسطة زنبرك أو غيره إلى مدية أو سكين ذات شفرة ثابتة.
المادة 94
مصادرة المدي والسكاكين

تصادر كل مدية أو سكين أدين أي شخص بسببها بمخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 95
تعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة أدناه:

تنصرف عبارة "طبقة المندوب السامي" إلى ما يعلن المندوب السامي في المجلس التنفيذي تطبيقه بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية.
وتشتمل لفظة "المدية" كل سيف أو سكين أو أداة أخرى ذات نصل ينتهي برأس حاد، لم تخصص في الأصل لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة أو للاستعمال البيتي: ويشترط في ذلك أن كل سيف أو سكين أو أداة أخرى كهذه يتقلدها أو يحملها شخص تعتبر مدية بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها ذلك الشخص أو للاستعمال البيتي وكان ذلك الشخص يتقلدها أو يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال
البيتي.
وتشمل لفظة "السكين" كل آلة غير المدية ذات نصل، سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
المادة 96
الدخول عنوة

كل من دخل أرضاً أو بناية بقصد وضع يده عليها بصورة مقرونة بالعنف سواء أكان ذلك العنف عبارة عن استعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو استعمال التهديد أو دخول تلك البناية عنوة أو حشد عدد غير مألوف من الناس، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة "الدخول عنوة".

ولا عبرة في ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى الأرض أو البناية أو لم يكن، بيد أن الشخص الذي يدخل إلى أراضيه أو ابنيته الموضوعة تحت إشراف خادمه أو وكيله، لا يعتبر أنه ارتكب جرم الدخول عنوة.
المادة 97
إبقاء اليد عنوة

كل من كان واضعاً يده على أرض دون حق وتمسك بوضع اليد عليها على الرغم من الشخص الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة أو بصورة يخشى معها ضمن الحد المعقول تكدير الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة يطلق عليها اسم جنحة "إبقاء اليد عنوة".
المادة 98
المشاجرة

كل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة ويطلق على هذه الجنحة اسم "المشاجرة".
المادة 99
التحدي للمبارزة

كل من تحدى شخصاً آخر داعياً إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 100
التهديد باستعمال العنف

كل من:
(أ) هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك الشخص أو إزعاجه، أو
(ب) أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو
(ج) هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به:

يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 101
الشغب اثناء السكر

(1) كل من تصرف في مكان عام، وهو في حالة السكر، تصرفاً مقروناً بالشغب أو مخلاً بالنظام، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(2) كل من وجد في حالة السكر يحمل سلاحاً نارياً محشواً أو سكيناً أو أي سلاح قاتل آخر يجوز القبض عليه دون مذكرة قبض ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(3) كل من قدم مسكراً لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه أنه دون الثماني عشرة سنة من العمر، أو شجعه على شرب المسكر، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجازي بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
(4) إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو أحد مستخدميه، فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 102
تكدير صفو الطمأنينة العامة

(1) كل من أحدث بدون سبب معقول صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(2) كل من أهان شخصاً آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 103
إتلاف الاعلانات

كل من مزّق أو شوّه أو أتلف عمداً ودون تفويض صحيح إعلاناً أو إذاعة أو منشوراً أو مستنداً لصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذاً لأحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.
المادة 104
اعاقة الانتخاب بالقوة

كل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف أو التهديد أو بأي فعل من الأفعال التي تعتبر جرماً يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 105
الضرر العام

كل من أتى فعلاً:
(أ) يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو أن يؤدي إليه، أو
(ب) يحتمل أن يكون مضراً بالجمهور:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.


القسم الثاني
الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة

الفصل الثاني عشر
الرشوة وسوء استعمال الوظيفة
المادة 106
الرشوة

كل من:
(أ) كان موظفاً في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل اداه أو امتنع عن ادائه أو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن ادائه في المستقبل أثناء ممارسته لمهام وظيفته أو وافق على أخذ أو قبول مال أو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر أو حاول ذلك، أو
(ب) أعطى أو منح موظفاً في الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض عليه بأن يعطيه أو يمنحه أو يدبر له أو حاول بأن يدبر له مالاً أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة، لقاء ادائه الفعل السابق ذكره أو الامتناع عن ادائه:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 107
المكافآت غير المشروعة

كل موظف في الخدمة العامة أخذ من شخص آخر مكافأة زيادة على راتبه القانوني أو قبل وعداً بمثل هذه المكافأة لقاء القيام بتلك الصفة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 108
الإكراه المادي

كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر لاستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 109
قبول الموظف العام المنافع لمحاباة أصحابها

كل موظف في الخدمة العامة قبل مالاً أو منفعة مهما كان نوعها مع العلم، صراحة أو ضمناً، بأنه سيحابي الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو أي شخص يهم أمره ذلك الشخص، في أية معاملة قائمة عندئذ أمامه أو يحتمل إجراؤها عنده بين الشخص الذي أعطاه المال أو منحه المنفعة أو الشخص الآخر الذي يهمه أمره وبين أي موظف في الخدمة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 110
استغلال الوظائف العامة

(1) كل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو ادارية تتعلق بأموال ذات صفة خاصة أو بتعاطي صناعة أو تجارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن تملك لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة في تلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك الواجبات فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة 111
تقديم بيانات كاذبة

(1) كل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو لأي شخص آخر أو تتعلق بأية أمور أخرى تستوجب التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر، ووضع كشفاً أو بياناً يتناول أي أمر من هذه الأمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير صحيحة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة 112
اساءة استعمال الوظائف

(1) كل موظف في الخدمة العامة:
(أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال الاستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك استعمال سلطة وظيفته، أو
(ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول المقررة في القانون:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
(2) لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
المادة 113
الشهادات الكاذبة

كل شخص يفوضه القانون أو يقضى عليه بإعطاء شهادة بشأن أي أمر من الأمور التي قد تضر بحقوق شخص آخر وأعطى شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية وردت فيها وهو عالم بأنها كذلك، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 114
انتحال الوظائف

كل من:
(أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو
(ب) تظاهر، بلا تفويض، بأنه موظف يملك صلاحية تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق على البيانات أو التأكيدات (الإقرارات) أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي صفة عامة لا يمكن أن يقوم به إلا من كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو
(ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانوناً بالتوقيع على مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي سجل أو قيد محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة ووقع ذلك المستند بصفته مفوضاً بتوقيعه دون أن يكون مفوضاً حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضاً بذلك:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 115
انتحال شخصية الموظف العام

كل من:
(أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته، أو
(ب) تظاهر زوراً بأنه موظف في الخدمة العامة وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى أي مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.

الفصل الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بسير العدالة
المادة 116
التعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يقصد بلفظة "الشهادة" الأقوال المعطاة في معرض البينة، شفوية كانت أم تحريرية وتشمل:
(أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة.
(ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في الإجراءات القضائية.
(ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية، غير أنها لا تشمل الأقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى الجزائية.
ويراد بلفظة "الإفادة" الشهادة غير المشفوعة بيمين.
المادة 117
الشهادة الكاذبة

(1) كل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة تتوقف على تلك الإجراءات، مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "شهادة الزور".
ولا عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو كانت من قبيل الإفادة فقط.
ولا عبرة للأصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر بقول الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك الأصول والمراسيم.
ولا عبرة أيضاً أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في المكان الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي للنظر في الإجراءات التي أديت الشهادة بصددها.
ولا عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته مقبولة في تلك الإجراءات أم لم تكن.
(2) كل من أغرى شخصاً على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك الإغراء، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "الإغراء على تأدية شهادة الزور".
المادة 118
العقوبات

كل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها، يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 119
تضليل المحكمة

كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في الإجراءات القضائية القائمة أمامها أو أمامه، أي:
(أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور، أو
(ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 120
اليمين الكاذبة

كل من حلف عن علم منه يميناً كاذباً أو أعطى تأكيداً كاذباً أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك صلاحية تحليف اليمين أو أخذ الإفادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 121
خداع الشهود

كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بياناً كاذباً أو أبرز علامة أو محرراً كاذباً، إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية، بقصد التأثير على شهادته كشاهد، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 122
إتلاف البيانات

كل من أتلف عمداً كتاباً أو مستنداً أو شيئاً آخر مهما كان نوعه أو جعله غير مقروء أو غير قابل الحل أو التفسير أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة وهو يعلم بأنه ضروري أو من المحتمل أن يحتاج إليه في معرض البينة في أية إجراءات قضائية، قاصداً بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 123
الأخبار الكاذبة

(1) كل من أعطى النائب العام أو أحد مأموري البوليس أو أي موظف آخر يملك صلاحية إقامة الدعاوى الجزائية، إخباراً تحريرياً عن وقوع جرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو يعلم أن ذلك الإخبار غير صحيح، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
ولا عبرة في ذلك أكان المرجع الذي تلقى الإخبار يملك صلاحية تلقى ذلك الإخبار أم لم يكن.
ولا عبرة أيضاً أإتخذت الإجراءات بناء على ذلك الإخبار أم لم تتخذ.
(2) إذا جرت محاكمة شخص بنتيجة إخبار كتابي كهذا وبرئ مما نسب إليه، ففي كل إجراءات قضائية تتخذ بمقتضى هذه المادة بشأن ذلك الإخبار الكتابي، تقع على عاتق المدعي عليه تبعة إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بأن الإخبار كان كاذباً.
المادة 124
عرقلة مجرى العدالة

كل من:
(أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زوراً بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة، أو
(ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور لتأديتها أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصداً عرقلة مجرى العدالة، أو
(ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقياً كان أم جزائياً أو منع تنفيذه عن علم منه:
يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
المادة 125
التأثير على الإجراءات القضائية

كل من وجه طلباً أو التماساً إلى قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من موظفي المحكمة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 126
النشر للتأثير على القضاة

كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاضٍ أو حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة، أو من شأنها أن تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة 127
النشر الكاذب لإجراءات المحكمة

كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وبنية سيئة تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة 128
الاكتتاب في الغرامات والمصاريف

كل من افتتح اكتتاباً أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر لأجل التعويض عن غرامة أو مصاريف أو تعويضات حكمت بها أية محكمة من المحاكم في دعوى جزائية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة 129
التسوية في الجنايات

كل من طلب أو قبل أو حصل من شخص آخر على مال أو منفعة مهما كان نوعها أو حاول قبولها أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره وكان المتفق أو المتفاهم عليه فيما بينهما بأنه سيستعيض عن اتخاذ التعقيبات في أية جناية بغرامة في أحوال لا يجيز فيها القانون ذلك، أو بأنه سيخفي تلك الجناية أو بأنه سيمتنع عن اتخاذ التعقيبات القانونية فيها أو بأنه سيوقف تلك التعقيبات أو يؤخرها أو يمسك عن أداء أية بينة بشأن تلك الجناية، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 130
الإعلان عن المال المسروق

كل من:
(أ) عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له مالاً مسروقاً أو مفقوداً واستعمل في ذلك ألفاظاً يستدل منها بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد، أو
(ب) عرض بصورة علنية بأن يرد للشخص الذي ابتاع مالاً مسروقاً أو مفقوداً أو اسلف قرضاً على حساب المال المسروق، ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه عليه من النقود أو بأن يدفع له أي مبلغ آخر أو مكافأة لقاء ردّ ذلك المال، أو
طبع أو نشر إعلاناً يتضمن مثل هذا العرض:
يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
المادة 131
الطعن في القضاة

كل من:
(أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، أو أي حاكم من حكام الصلح، فيما يتعلق بمنصب ذلك القاضي أو الحاكم قاصداً بذلك الطعن فيه بصفته تلك، أو
(ب) نشر طعناً في حق قاضٍ من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، أو حاكم من حكام الصلح، قاصداً بذلك وضع العدالة في موضع الشك والازدراء:
يعتبر بأنه ارتكب جنحة.
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر البحث بإخلاص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية قضية عمومية أو قضية تهم الجمهور جرماً بمقتضى هذه المادة.
(2) تطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات القائمة أمام مأمور التسوية عند النظر في الادعاءات توفيقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي كما لو كان ذلك المأمور يؤلف محكمة.

الفصل الرابع عشر
المادة 132
تهريب السجناء

(1) إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني:
(أ) وكان ذلك الشخص الآخر محكوماً عليه بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو متهماً بجريمة تستوجب الإعدام أو الحبس المؤبد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
(ب) وإذا كان ذلك الشخص الآخر مسجوناً بتهمة أو محكوماً عليه بجناية من غير الجنايات المشار إليها أعلاه، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
(ج) وفي الأحوال الأخرى، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجوداً تحت حفظ أحد أفراد الناس، فيشترط لتكوين الجرم أن يكون المجرم عالماً بأنه موجود تحت الحفظ.
المادة 133
الهروب

كل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني:
(أ) يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات إذا كان متهماً أو مداناً بجناية.
(ب) ويعتبر أنه ارتكب جنحة في الأحوال الأخرى.
المادة 134كل من:
مساعدة السجناء على الفرار

(أ) ساعد سجيناً على الفرار أو على محاولة الفرار من الحفظ القانوني، أو
(ب) نقل أو تسبب في نقل أي شيء إلى السجن قاصداً بذلك تسهيل فرار سجين:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 135
منع ارتكاب الجرائم

إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 136
عرقلة حجز الأموال

إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 137
فض الأختام

كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة 138
الإهمال في حفظ الاختام

كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً.
المادة 139
عرقلة تنفيذ القرارات

كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.

الفصل الخامس عشر
الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة
المادة 140
احتيال الموظفين

كل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن.
المادة 141
إهمال الموظفين

كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي.
المادة 142
مخالفة التشريعات

كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة.
المادة 143
مخالفة الأوامر

كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة.
المادة 144
تحقير الموظفين

كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاضٍ أو موظف في محكمة دينية أثناء القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
المادة 145
التحريض على عدم دفع الضريبة

(1) كل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(2) يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


القسم الثالث
الجرائم المضرة بالناس على وجه العموم

الفصل السادس عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان والمقامات العمومية
المادة 146
إهانة الأديان

كل من خرّ ب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو مادة تقدسها جماعة من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 147
ازعاج العبادة

كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه) يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها.
المادة 148
انتهاك حرمة الموتى

كل من اعتدى على مكان عبادة أو على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى إهانة دينه، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 149
إهانة الشعور الديني

كل من:
(أ) نشر شيئاً، مطبوعاً أو مخطوطاً، أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو
(ب) تفوه في مكان وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة.
المادة 150
إتلاف المقامات

كل من هدم أو خرّب أو أتلف أي بناء أو مقام معد لاستعمال الناس أو للزخرف، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

الفصل السابع عشر
الجرائم التي تقع على الآداب العامة
المادة 151
بيت البغاء

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة 152
الجرائم الجنسية

(1) كل من:
(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو
(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من العمر أو تجاوزتها.
(2) كل من:
(أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو
(ب) واقع حيواناً، أو
(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة 153
الاغتصاب بالخداع

كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات.
المادة 154
المحاولة

كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 155
السفاح

كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 156
سن الزواج

(1) كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها:
(أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو
(ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
(2) تعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك:
(أ) إذا كانت البنت بالغة،
(ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.
المادة 157
الأفعال المنافية للحياء بالقوة

كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 158
الأفعال المنافية للحياء

كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه.
المادة 159
الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد

كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
المادة 160
الأفعال المنافية للحياء علناً

كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 161
القيادة للاخلال بالآداب

كل من:
(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
(ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو
(ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
(د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل اللواط، أو
(هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 162
القيادة المشوبة للاخلال بالآداب

كل من:
(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو في الخارج، أو
(ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو
(ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 163
إدارة بيوت البغاء

كل من:
(أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو
(ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو
(ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين.
المادة 164
حقوق المؤجر

(1) إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.
(2) إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.
(3) إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد مقاولة اجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاجار جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الايجار الثاني يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الايجار السابق.
المادة 165
إقامة الأولاد في بيوت البغاء

كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً.
المادة 166
التعيش من كسب البغاء

(1) كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.
المادة 167
الحثّ على الإخلال بالحياء علناً

(1) كل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات.
(2) إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
المادة 168
التلميحات المنافية للحياء

كل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد.
المادة 169
التنكر بزيّ النساء

كل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة 170
حجز النساء عنوة

كل من حجز على امرأة بغير رضاها:
(أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو
(ب) في بيت للبغاء:

يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة 171
صور حجز النساء

(1) إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها.
(2) لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها.
المادة 172
مذكرة التحري

(1) يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:
(أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو
(ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل.
(2) إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف.
(3) تسري أحكام المواد 18 إلى 22 بما فيها المادة 22 من قانون إلقاء القبض على المجرمين والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام المادة 17 من القانون المذكور.
(4) تشمل لفظة "منزل" الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة أو أية مركبة أخرى.
(5) تعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل شخصاً معيناً أو غير معين:

(أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو
(ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو الشخص المتكفل أمر العناية بها أو المحافظة عليها، أو
(ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون رضاها.
المادة 173
الإشراف على البغاء

كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة.
المادة 174
التآمر على الإغراء

كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 175
المساعدة على الاجهاض

كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة 176
محاولة الاجهاض

كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 177
التهيئة للاجهاض

كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 178
عدم أهمية سن الأنثى

باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها.
المادة 179
النشرات البذيئة

كل من:
(أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو
(ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو
(ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو
(د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الفصل الثامن عشر
الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية
المادة 180
إيهام المرأة بالزواج

كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.
المادة 181
تعدد الأزواج

كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال التي يعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف هذه الجناية بجناية "تعدد الأزواج":

ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:
(أ) بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو
(ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غيبة مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو
(ج) بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة.
المادة 182
اجراء مراسيم الزواج غير المشروع

كل من:
(أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
(ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
(ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد وافقوا على ذلك الزواج:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة 183
الدفاع المقبول

يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة 182 من هذا القانون دفاعاً مقبولاً إذا اثبت:

(أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء.
(ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.
(ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.
المادة 184
نبذ الأولاد

كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 185
الامتناع عن إعالة الأولاد

كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 186
التخلي عن إعالة الأولاد

كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 187
الامتناع عن العناية بالخدم

كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 188
سرقة الأولاد

كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
(أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه.
(ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير شرعي.

الفصل التاسع عشر
الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة
المادة 189
المكاره العامة

كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".
ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس.
المادة 190
دور المقامرة

(1) كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
(2) تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم
(3) كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(4) كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو إتلافه أو رده.
المادة 191
اليانصيب

(1) كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(3) إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
(4) لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
(5) لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي.
المادة 192
إدارة الدور

كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين 190 و191 من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.
المادة 193
كسب غير مشروع

كل من:
(أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.
(ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
(ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب.
(د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.
(هـ) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير مشروعة أو غير لائقة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة 194
الإستهتار بالبزة الرسمية

كل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشر جنيهات.
المادة 195
افشاء الأمراض المعوية

كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 196
بيع المواد الفاسدة

(1) كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
(2) كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة 197
بيع الطعام غير النظيف

كل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:
(أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو
(ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدية بشأن الصحة العامة:
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات.

ويجوز للمحكمة التي ادانت المخالف أن تأمر بإتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب.
المادة 198
تلويث المياه

كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.
المادة 199
افساد الهواء

كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
المادة 200
الحرف والصناعات المضرة

كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.