Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م



Bakenam
01-30-2009, 04:10 PM
قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م

محتويات التشريع
الفصل الأول أحكام عامة
مادة (1) تطبيق القانون
مادة (2) استيفاء الرسوم
مادة (3) تقييد قبول الدعاوى والطعون واللوائح باستيفاء الرسوم
مادة (4) حجية الوصل
الفصل الثاني الدعاوى الحقوقية
مادة (5) إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم
مادة (6) تقدير الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو الاستئناف
مادة (7) تقدير الرسم بالعملة المتداولة
مادة (8) الرسوم عن أكثر من إدعاء
مادة (9) رسوم الادعاء المتقابل
مادة (10) رسوم تجديد الدعاوى
مادة (11) رسوم الاستئناف
مادة (12) عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة
مادة (13) حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ
مادة (14) الرسوم المؤجلة
مادة (15) تحصيل الرسوم من المحكوم عليه
مادة (16) إصدار التعليمات
مادة (17) تعديل الرسوم
الفصل الثالث الأحكام الختامية
مادة (18) عدم رجعية القانون
مادة (19) إلغاءات
مادة (20) التنفيذ والنفاذ
نصوص القانون
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى نظام رسوم المحاكم رقم (4) سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2003م.
وقد وافق عليها مجلس القضاء الأعلى،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تطبيق القانون
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

مادة (2)
استيفاء الرسوم
1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام.
2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (3)
تقييد قبول الدعاوى والطعون واللوائح باستيفاء الرسوم
مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر. لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (4)
حجية الوصل
إذا فقد أو تلف كليا أو جزئيا ملف دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلاً يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينة كافية على دفع الرسوم المبينة فيه.

الفصل الثاني
الدعاوى الحقوقية
مادة (5)
إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

مادة (6)
تقدير الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو الاستئناف
تذكر قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف نقداً، حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها، أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضاتها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعى أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

مادة (7)
تقدير الرسم بالعملة المتداولة
إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد.

مادة (8)
الرسوم عن أكثر من إدعاء
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل.

مادة (9)
رسوم الادعاء المتقابل
إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاءً متقابلاً في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى كما لو كان موضوع دعوى منفردة.

مادة (10)
رسوم تجديد الدعاوى
يستوفى نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار بشطبها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

مادة (11)
رسوم الاستئناف
1. إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستؤنف هذا الحكم من قبل أحد المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أولاً إذا كانوا أكثر من واحد.
2. أما إذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفى من المستأنف رسم الاستئناف عما يخصه من المحكوم به فقط.

مادة (12)
عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة
لا يستوفى رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد.

مادة (13)
حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ
لا يستوفى رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إذا ورد نص بخلاف ذلك:
1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبليغه إلى أي شخص من الأشخاص.
3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشره في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.

مادة (14)
الرسوم المؤجلة
1. إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل.
2. إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادراً على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى.
3. إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفى من متحصلات التنفيذ باعتباره ديناً ممتازاً على تلك المتحصلات.
4. إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر القرارات التي يستصوبها في هذا الشأن.
5. تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم.
6. تعفى لوائح المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناءً على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم.
7. تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائياً والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجاناً بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه.

مادة (15)
تحصيل الرسوم من المحكوم عليه
تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به بدون حاجة إلى صدور حكم بها.

مادة (16)
إصدار التعليمات
على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (17)
تعديل الرسوم
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى
الحال.

الفصل الثالث
الأحكام الختامية
مادة (18)
عدم رجعية القانون
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقاً لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.

مادة (19)
إلغاءات
تلغى الأنظمة والأصول التالية:
أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة.
نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994.
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (20)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره
في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 5/8/2003 ميلادية
الموافق7:جمادى الآخرة /1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


نشر بالوقائع الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية) بتاريخ : 30/10/2003 العدد : 47الصفحة : 7
http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif-


جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003


التسلسل الدعاوى والإجراءات الرسم المقرر
أولا دعاوى الحقوق والأراضي والإيجارات والقسـمة والمهايأة ووضع اليد والتعويض والطلبات المتعقلة بها
1. الدعوى الأصلية أو المتقابلة المعينة القيمة %1 من قيمة الدعوى على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار بالنسبة للدعاوي الصلحية . ولا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار بالنسبة لدعاوي البداية .
2. الدعوى الأصلية أو المتقابلة غير المعينة القيمة ثلاثون دينارا في الدعاوى الصلحية . خمسون دينارا في دعاوى البداية .
3 دعوى تسليم المأجور أو إخلائه 1% من بدل الإيجار السنوي على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائتين وخمسين ديناراً .
4. دعوى المهايأة أو القسمة أو وضع اليد خمســـون دينارا .
5. أ. دعوى تعويض أضرار بدنية %1 من قيمة المبالغ المحكوم بها أو المتصالح عليها على ألا يقل الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار في الدعاوى الصلحية .ولا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار في دعاوي البداية، يدفع منها مبلغ خمسة دنانير مقدما عند رفع الدعوى ويحصل الباقي من خاسر الدعوى عند اكتساب الحكم بالتعويض أو المصالحة في الدرجة النهائية .
ب. إذا شطبت دعوى التعويض أو ردت نصف الرسوم المستحقة على دعوى التعويض الأصلية كما هي مبينة في البند ( أ ) من هذه الفقرة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
6ـ أ ـ طلب الإعتراض على الأحكام الغيابية و فسخها
ب ـ طلب الحجز الإحتياطي
ج ـ طلب إعادة المحاكمة
د ـ طلب وقف البناء أو المنع أو إثبات الحالة
هـ ـ طلب المنع من السفر
و ـ طلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل
عن الطلب دينــــــــاران .
ثانيــــا التحكيـــــــــــــــــــــــــــم
1. طلب تصديق أو فسخ قرار المحكمين المعين القيمة 1% من قيمة القرار على ألا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على مائة دينار .
2. طلب تصديق أو فسخ قرار المحكمين غير المعين القيمة ثلاثون دينارا .
3. إحالة مسألة مختلف عليها في دعوى منظورة أمام المحكمة إلى التحكيم اثناء سير المحاكم معفـاة .

ثالثـــاً الأحكـــــام الأجنبيـــــــــــة
1. دعوى استنادا لحكم أجنبي 1% من المبلغ المحكوم به على ألا يتجاوز عن ثلاثين دينارا .
2. قرار يصدر بجعل الأحكام الأجنبية نافذة المفعول دينــــــاران .
3. صورة مصدقة عن القرار الصادر لتنفيذ حكم أجنبي دينـــار واحد .
رابعا قضــــــايا الإفـــــــــــــلاس
1. الطلب المقدم لإشهار الإفلاس عشــرة دنانير .
2. الطلب المقدم لإلحاق دين إلى التفليسة كما لو كان دعوى مقدمة للحصول على حكم بالدين .
3. الطلب المقدم من المفلس لإشهار إفلاسه معفــــــى من الرســـوم .
4. طلب إلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تعيين أمين تفليسه أو عزله أو استبداله عشـــرة دنانير .
5. عن كل حكم يقضي بالمصادقة على المصالحة أو بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه 1% من المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه من موجودات التفليسة .
خامسـا الأحكــــــــــــــــــــــــــام
1. تصديق النسخة الأولى من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها معفــــــــاة .
2. تصديق نسخته الثانية من الأحكام الصادرة من كافة المحاكم على اختلاف درجاتها دينـــــاران .
سادسا الإســــــتئنافات الحقوقيــة
1.أ. الاستئناف أو الاستئناف المتقابل
ب. إذا كان بالامكان التعبير عن قيمة الاستئناف نقدا نصف الرسم المدفوع في محكمة أول درجة .يدفع نصف بالمائة من المبلغ الذي لم يحكم به أمام محكمة أول درجة .
2. تجديد الاستئناف الذي شطب نصف الرسوم المستحقة عن الاستئناف أو الاستئناف المتقابل .
ســابعا 1. المحكمة العليا بصفتها محكمة عــدل عليا
أ. الإجراءات التي تتم أمام محكمة العدل العليا يسري عليها الأحـكام الواردة في سادسا .
ب. لدى تقديم أي طلب أو استدعاء إلى محكمة العدل العليا عشـــــرون دينارا .
2. المحكمـة العليـا بصفتهــــا محكمــــة نقـــــــض
يســـري عليها الأحـــكام الواردة في سادسا .
ثامنـــا الإجـــــــــراءات التنفيذيــــــــــة
1. تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو شرعية أو دينية دينــــــاران .
2. تنفيذ أي حكم نظامي أو شرعي 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على ألا يزيد على خمسين دينارا في القضايا الصلحية وخمسمائة دينار في قضايا البداية .
3. إذا كان المحكوم به في الحكم المطلوب تنفيذه من غير النقود رسـما يعادل المبلغ المدفوع في الدعوى الأصلية على ألا يزيد على خمسين دينارا في القضايا الصلحية وخمسمائة دينار في قضايا البداية .
4. إذا كان المحكوم به في الحكم المطلوب تنفيذه غير مقدر القيمة تستوفى نفس النسبة المبينة بالفقرة (2) من هذا البند حسب تقدير رئيس التنفيذ .
5. أي طعن في قرار رئيس التنفيذ بشأن تنفيذ حكم خمسة دنانير في القضايا الصلحية عشرة دنانير في قضايا البداية ترد في تلك الحالتين إذا ظهر أن الطاعن محق في طعنه .
تاســعا الدعــــــــــــــاوى الجزائيـــــــة
الدعاوى الجزائية التي ترفع أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها معفــــــــــاة .
عاشـرا وكالـــــــــــــة المحـــــــــــــامي
وكالة المحامي التي تبرز لإثبات حضوره في قضية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها يحصل طابع دمغة بمبلغ دينار واحد .
إحــدى عشـــر متفرقـــــــــــــــــــــــــــــــات
1. أية صفحة من ضبط الدعوى في أية إجراءات حقوقية أو أي مستند آخر أو خلاصة عنه فيما عدا النسخة الأولى مائة فلس على ألا يزيد مجموع الرسم عن مجموع الصفحات أو صور المستندات على دينارين .
2. أي تعهد أو سند كفالة في دعوى جزائية أو بشأن تأمين رسوم أو مصاريف دعوى حقوقية دينـــار واحد .
3. تصريح مشفوع بالقسم دينـــار واحد .
4. أي إشعار مرسل من قبل المحكمة ربـــع دينار .
5. التصديق على مستند يراد استعماله خارج فلسطين دينــــــاران .
6. أي طلب يقدم إلى المحاكم بكافة درجاتها ولم يرد ذكره في هذا الجدول دينـــار واحد .( منقول عن المقتفي )

safa2
12-09-2009, 05:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكووووووورا علي مجهودك
تسلم ايدك