Bakenam
01-30-2009, 02:17 PM
قانون التنفيذ
رقم (23) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري،
وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم (22) لسنة 1922م،
وعلى أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926م
وعلى قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم (16) لسنة 1929م،
وعلى قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م،
وعلى قانون الإجراء المعدل رقم (38) لسنة 1936م،
وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331،
وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) رقم (31) لسنة 1921،
المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952،
وعلى قانون الإجراء الأردني رقم (31) لسنة 1952،
وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم (25) لسنة 1965م،
وعلى قانون كاتب العدل الأردني رقم (11) لسنة 1952م،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ
مادة (1)
تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يُندَب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة.
مادة (2)
1- كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ.
2- إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بطلب إلى قاضي التنفيذ.
3- للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة.
4- يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.
مادة (3)
1- يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وإلغاء الحجز وفكه على أموال المدين وبيع الأموال المحجوزة، كما يختص بإصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
2- تتبع امام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك.
مادة (4)
1- ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي:
أ) يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ.
ب) يقي فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث.
ج) يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه.
2- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الاختصاص لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين.
مادة (5)
1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:
أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.
ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
د) حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ.
3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.
4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ.
6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
مادة (6)
1- يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلسل الذي وردت به، ويشمل القيد البيانات المتعلقة بسند التنفيذ من حيث تاريخ وجهة إصداره ومضمونه، والبيانات المتعلقة بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والأموال المطلوب التنفيذ عليها.
2- ينشأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة به، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل وعقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام.
مادة (7)
1- يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً.
2- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية.
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (8)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.
2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.
مادة (9)
1- يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بخاتم دائرة التنفيذ.
2- تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوماً واحداً.
3- لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد.
مادة (10)
1- إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية.
2- تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.
3- إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.
4- يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون.
مادة (11)
1- على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها لإجراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص.
2- تطبق أحكام البند (1) أعلاه في حالة الوفاء الجزئي، على أن تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين.
3- لا يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إلا إذا كانت مقبولة الدفع.
مادة (12)
1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بين الدائن وبين الاستمرار في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله.
مادة (13)
1- يباشر التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا المدين وفقاً للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
2- إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
مادة (14)
1- إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ.
2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم.
3- يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث.
مادة (15)
إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك.
مادة (16)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.
مادة (17)
للمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر (بناء على طلب خطي من الدائن) بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ.
مادة (18)
1- يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي (بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
2- وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال.
3- لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان
لها مقتضى.
الفصل الثالث
تنفيذ الأسناد التنفيذية
مادة (19)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مشمولاً في الحكم أو القرار القضائي.
2- يجوز مع ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والاحتياطية بمقتضاها.
مادة (20)
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
مادة (21)
التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين.
مادة (22)
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة.
مادة (23)
يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قدرت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه.
مادة (24)
1- في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا بكفالة تتولى المحكمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي كفايتها لإزالة آثار التنفيذ المعجل وإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تبين فيما بعد عدم الأحقية فيه وألغت محكمة الاستئناف الحكم محل التنفيذ.
2- لا يجوز في هذه الأحوال البدء في التنفيذ المعجل إلا بعد تقديم الكفالة المأمور بها.
مادة (25)
1- إذا كانت الكفالة المأمور بها في الحكم هي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير الكفالة، ويكون المحضر المشتمل على هذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل.
2- إذا كانت الكفالة هي تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر في قلم المحكمة تعهداً بقبول الحراسة والالتزام بواجباته.
مادة (26)
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها كافية لضمان حقوق المحكوم له.
يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.
يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له.
مادة (27)
للدائن بدين من النقود (إذا كان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابتاً بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير) أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلباً إليها بذلك مقروناً بإيداع سند الدين الأصلي.
مادة (28)
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
مادة (29)
ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ.
مادة (30)
1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقاً بها صورة من السند المطلوب تنفيذه.
2- تشتمل ورقة الإخطار على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء أو الاعتراض.
مادة (31)
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
مادة (32)
1- إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند عرفي يكون للاعتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرار بالاستمرار فيه.
3- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع
إليها الدعوى بوقفه.
مادة (33)
إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدين الاعتراض في الميعاد المحدد، تبادر دائرة التنفيذ إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
2- لقاضي التنفيذ قبول الاعتراض الذي يقدم بعد الميعاد في حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير، وفي هذه الحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (35)
يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت لاقتضائه، ويكون الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في هذا الحكم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.
مادة (36)
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه، على ألا تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا.
2- يطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات والأوامر مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول.
مادة (37)
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
3- أن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في فلسطين.
مادة (38)
تسري أحكام المادتين (36) و (37) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به.
مادة (39)
1- السندات الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين.
2- يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصها.
3- لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في فلسطين.
الفصل الرابع
محل التنفيذ
مادة (40)
1- التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون.
2- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
مادة (41)
يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
مادة (42)
1- يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها من أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
مادة (43)
1- إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق.
2- في هذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق الأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
مادة (44)
1- لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولة أو للأشخاص الاعتباريين العامة أو الهيئات المحلية أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها.
2- تشمل الأموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.
مادة (45)
لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور.
مادة (46)
لا يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات الأمر إلا إذا كان أجري عليها الاحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال.
مادة (47)
1- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأفراد أسرته الملزم بالإنفاق عليهم والمقيمين معه من الفراش والثياب والأدوات الضرورية للمعيشة: كأدوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
2- لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته، ولا على الأرض التي يملكها وذلك بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو الارض سبباً للمديونية.
3- يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ.
مادة (48)
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
3- المعدات والآلات والماشية اللازمة لزراعة المدين لأرضه إذا كان مزارعاً، وكذلك ما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
4- مقدار البذور والأسمدة التي تكفي لزراعة المدين لأرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً، وذلك لمدة موسم زراعي واحد.
مادة (49)
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو الصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مادة (50)
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له، الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية- إلا لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع.
مادة (51)
لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن علاوات وبدلات وما يستحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إلا بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء.
مادة (52)
1- يجب على الموظف المختص بدفع الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها (بصفته شخصاً ثالثا) أن يخطر دائرة التنفيذ خلال أسبوع من تبليغها له بتوقيع الحجز بقيامه بإجراء الحجز، وأن يبين مقدار الراتب المخصص للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
2- فإذا لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه ناقصاً، تحصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، وللمأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.
مادة (53)
1- لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز بما لا يتجاوز النصف على نسخ المصنف الذي تم نشره أو على ثمنها تحت يد الغير.
2- لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها.
مادة (54)
لا يجوز حجز وبيع الأشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه:
1- المنقولات المتصلة بالمال غير المنقول والمستقرة فيه والمرصودة لخدمته واستغلاله بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- خلايا النحل والآلات والأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء اللازمة لعمل المزارع والمعامل.
3- التأمينات العينية وحقوق الارتفاق.
مادة (55)
يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين.
مادة (56)
لا يجوز للقضاة ولا الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة- أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
مادة (57)
لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا.
الفصل الخامس
منازعات التنفيذ وإشكالاته
مادة (58)
1- يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلاً.
2- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها الدعوى الى أن يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم، وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فاذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى.
3- يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، فإذا وجد ما يستوجب التأجيل، فإن على القاضي أن يقرر وبحسب ظروف الحالة المعروضة: إما الاستمرار في وقف التنفيذ، أو متابعة السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدون كفالة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب الفصل في المنازعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ رفعها.
4- لا يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
5- لا يسري حكم البند (4) أعلاه على أول منازعة تنفيذ مستعجلة تقام من المدين في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في المنازعة السابقة.
مادة (59)
يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها- زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها.
مادة (60)
إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مادة (61)
1- يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب.
2- على القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.
3- يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المستعجلة.
مادة (62)
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه.
الباب الثاني
طرق وإجراءات التنفيذ
الفصل الأول
التنفيذ المباشر
مادة (63)
لا يجوز تنفيذ الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً.
مادة (64)
1- إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهراً للعيان، وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً لإجراءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا تطبق أحكام البند (1) أعلاه إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن سبب لا يد للمدين فيه.
مادة (65)
1- في الالتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل على نفقة المدين.
2- يسدد الدائن نفقات العمل المطلوب تنفيذه سلفاً إذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك، على أن تحصل هذه النفقات من المدين بعد التنفيذ وترد للدائن، فإذا امتنع الدائن عن أداء هذه النفقات، تقدرها دائرة التنفيذ بواسطة خبراء تندبهم لهذا الغرض وتتولى تحصيلها من المدين بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (66)
إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً لالتزامه، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات الإزالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (65)
مادة (67)
تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية، فالمحل المتعلق به السند التنفيذي يخلى ويسترد من أي يد كانت، وإذا وجد أشخاص آخرون غير المحكوم عليه مقيمين في المحل الواجب إخلاؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا هي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت استقلالهم بالإقامة عنه، يمهلون مدة مناسبة يوقف فيها التنفيذ ليراجعوا المحكمة المختصة للحصول منها على سند بذلك، وتتم المعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار المحكمة المذكورة.
مادة (68)
إذا كان في المحل الذي تم إخلاؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب الأصول بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خلال مهلة معينة لاستلامها، فإذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.
مادة (69)
إذا أخلت دائرة التنفيذ محلاً وسلمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد المنفذ ضده وضع يده على ذلك المحل دون أن يكون هناك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ أو كالإرث منه أو أي سبب قانوني آخر، تقوم دائرة التنفيذ بالمعاملات التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
الفصل الثاني
التنفيذ بطريق الحجز
مادة (70)
1- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث.
2- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
مادة (71)
رقم (23) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري،
وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم (22) لسنة 1922م،
وعلى أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926م
وعلى قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم (16) لسنة 1929م،
وعلى قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م،
وعلى قانون الإجراء المعدل رقم (38) لسنة 1936م،
وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331،
وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) رقم (31) لسنة 1921،
المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952،
وعلى قانون الإجراء الأردني رقم (31) لسنة 1952،
وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم (25) لسنة 1965م،
وعلى قانون كاتب العدل الأردني رقم (11) لسنة 1952م،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ
مادة (1)
تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يُندَب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة.
مادة (2)
1- كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ.
2- إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بطلب إلى قاضي التنفيذ.
3- للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة.
4- يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.
مادة (3)
1- يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وإلغاء الحجز وفكه على أموال المدين وبيع الأموال المحجوزة، كما يختص بإصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
2- تتبع امام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك.
مادة (4)
1- ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي:
أ) يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ.
ب) يقي فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث.
ج) يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه.
2- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الاختصاص لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين.
مادة (5)
1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:
أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.
ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
د) حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ.
3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.
4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ.
6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
مادة (6)
1- يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلسل الذي وردت به، ويشمل القيد البيانات المتعلقة بسند التنفيذ من حيث تاريخ وجهة إصداره ومضمونه، والبيانات المتعلقة بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والأموال المطلوب التنفيذ عليها.
2- ينشأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة به، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل وعقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام.
مادة (7)
1- يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً.
2- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية.
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (8)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.
2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.
مادة (9)
1- يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بخاتم دائرة التنفيذ.
2- تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوماً واحداً.
3- لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد.
مادة (10)
1- إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية.
2- تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.
3- إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.
4- يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون.
مادة (11)
1- على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها لإجراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص.
2- تطبق أحكام البند (1) أعلاه في حالة الوفاء الجزئي، على أن تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين.
3- لا يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إلا إذا كانت مقبولة الدفع.
مادة (12)
1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بين الدائن وبين الاستمرار في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله.
مادة (13)
1- يباشر التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا المدين وفقاً للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
2- إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
مادة (14)
1- إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ.
2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم.
3- يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث.
مادة (15)
إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك.
مادة (16)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.
مادة (17)
للمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر (بناء على طلب خطي من الدائن) بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ.
مادة (18)
1- يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي (بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
2- وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال.
3- لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان
لها مقتضى.
الفصل الثالث
تنفيذ الأسناد التنفيذية
مادة (19)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مشمولاً في الحكم أو القرار القضائي.
2- يجوز مع ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والاحتياطية بمقتضاها.
مادة (20)
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
مادة (21)
التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين.
مادة (22)
التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة.
مادة (23)
يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قدرت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه.
مادة (24)
1- في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا بكفالة تتولى المحكمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي كفايتها لإزالة آثار التنفيذ المعجل وإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تبين فيما بعد عدم الأحقية فيه وألغت محكمة الاستئناف الحكم محل التنفيذ.
2- لا يجوز في هذه الأحوال البدء في التنفيذ المعجل إلا بعد تقديم الكفالة المأمور بها.
مادة (25)
1- إذا كانت الكفالة المأمور بها في الحكم هي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير الكفالة، ويكون المحضر المشتمل على هذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل.
2- إذا كانت الكفالة هي تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر في قلم المحكمة تعهداً بقبول الحراسة والالتزام بواجباته.
مادة (26)
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها كافية لضمان حقوق المحكوم له.
يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.
يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له.
مادة (27)
للدائن بدين من النقود (إذا كان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابتاً بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير) أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلباً إليها بذلك مقروناً بإيداع سند الدين الأصلي.
مادة (28)
يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
مادة (29)
ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ.
مادة (30)
1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقاً بها صورة من السند المطلوب تنفيذه.
2- تشتمل ورقة الإخطار على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء أو الاعتراض.
مادة (31)
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
مادة (32)
1- إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند عرفي يكون للاعتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرار بالاستمرار فيه.
3- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع
إليها الدعوى بوقفه.
مادة (33)
إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدين الاعتراض في الميعاد المحدد، تبادر دائرة التنفيذ إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
2- لقاضي التنفيذ قبول الاعتراض الذي يقدم بعد الميعاد في حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير، وفي هذه الحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (35)
يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت لاقتضائه، ويكون الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في هذا الحكم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.
مادة (36)
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه، على ألا تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا.
2- يطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات والأوامر مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول.
مادة (37)
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
3- أن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في فلسطين.
مادة (38)
تسري أحكام المادتين (36) و (37) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به.
مادة (39)
1- السندات الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين.
2- يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصها.
3- لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في فلسطين.
الفصل الرابع
محل التنفيذ
مادة (40)
1- التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون.
2- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
مادة (41)
يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
مادة (42)
1- يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها من أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
مادة (43)
1- إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق.
2- في هذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق الأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
مادة (44)
1- لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولة أو للأشخاص الاعتباريين العامة أو الهيئات المحلية أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها.
2- تشمل الأموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.
مادة (45)
لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور.
مادة (46)
لا يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات الأمر إلا إذا كان أجري عليها الاحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال.
مادة (47)
1- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأفراد أسرته الملزم بالإنفاق عليهم والمقيمين معه من الفراش والثياب والأدوات الضرورية للمعيشة: كأدوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
2- لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته، ولا على الأرض التي يملكها وذلك بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو الارض سبباً للمديونية.
3- يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ.
مادة (48)
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
3- المعدات والآلات والماشية اللازمة لزراعة المدين لأرضه إذا كان مزارعاً، وكذلك ما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
4- مقدار البذور والأسمدة التي تكفي لزراعة المدين لأرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً، وذلك لمدة موسم زراعي واحد.
مادة (49)
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو الصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مادة (50)
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له، الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية- إلا لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع.
مادة (51)
لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن علاوات وبدلات وما يستحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إلا بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء.
مادة (52)
1- يجب على الموظف المختص بدفع الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها (بصفته شخصاً ثالثا) أن يخطر دائرة التنفيذ خلال أسبوع من تبليغها له بتوقيع الحجز بقيامه بإجراء الحجز، وأن يبين مقدار الراتب المخصص للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
2- فإذا لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه ناقصاً، تحصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، وللمأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.
مادة (53)
1- لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز بما لا يتجاوز النصف على نسخ المصنف الذي تم نشره أو على ثمنها تحت يد الغير.
2- لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها.
مادة (54)
لا يجوز حجز وبيع الأشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه:
1- المنقولات المتصلة بالمال غير المنقول والمستقرة فيه والمرصودة لخدمته واستغلاله بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- خلايا النحل والآلات والأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء اللازمة لعمل المزارع والمعامل.
3- التأمينات العينية وحقوق الارتفاق.
مادة (55)
يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين.
مادة (56)
لا يجوز للقضاة ولا الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة- أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
مادة (57)
لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا.
الفصل الخامس
منازعات التنفيذ وإشكالاته
مادة (58)
1- يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلاً.
2- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها الدعوى الى أن يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم، وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فاذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى.
3- يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، فإذا وجد ما يستوجب التأجيل، فإن على القاضي أن يقرر وبحسب ظروف الحالة المعروضة: إما الاستمرار في وقف التنفيذ، أو متابعة السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدون كفالة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب الفصل في المنازعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ رفعها.
4- لا يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
5- لا يسري حكم البند (4) أعلاه على أول منازعة تنفيذ مستعجلة تقام من المدين في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في المنازعة السابقة.
مادة (59)
يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها- زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها.
مادة (60)
إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مادة (61)
1- يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب.
2- على القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.
3- يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المستعجلة.
مادة (62)
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه.
الباب الثاني
طرق وإجراءات التنفيذ
الفصل الأول
التنفيذ المباشر
مادة (63)
لا يجوز تنفيذ الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً.
مادة (64)
1- إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهراً للعيان، وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً لإجراءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا تطبق أحكام البند (1) أعلاه إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن سبب لا يد للمدين فيه.
مادة (65)
1- في الالتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل على نفقة المدين.
2- يسدد الدائن نفقات العمل المطلوب تنفيذه سلفاً إذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك، على أن تحصل هذه النفقات من المدين بعد التنفيذ وترد للدائن، فإذا امتنع الدائن عن أداء هذه النفقات، تقدرها دائرة التنفيذ بواسطة خبراء تندبهم لهذا الغرض وتتولى تحصيلها من المدين بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (66)
إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً لالتزامه، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات الإزالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (65)
مادة (67)
تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية، فالمحل المتعلق به السند التنفيذي يخلى ويسترد من أي يد كانت، وإذا وجد أشخاص آخرون غير المحكوم عليه مقيمين في المحل الواجب إخلاؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا هي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت استقلالهم بالإقامة عنه، يمهلون مدة مناسبة يوقف فيها التنفيذ ليراجعوا المحكمة المختصة للحصول منها على سند بذلك، وتتم المعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار المحكمة المذكورة.
مادة (68)
إذا كان في المحل الذي تم إخلاؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب الأصول بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خلال مهلة معينة لاستلامها، فإذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.
مادة (69)
إذا أخلت دائرة التنفيذ محلاً وسلمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد المنفذ ضده وضع يده على ذلك المحل دون أن يكون هناك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ أو كالإرث منه أو أي سبب قانوني آخر، تقوم دائرة التنفيذ بالمعاملات التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
الفصل الثاني
التنفيذ بطريق الحجز
مادة (70)
1- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث.
2- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
مادة (71)