Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض في نظر الاستئناف [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض في نظر الاستئناف



Cat
01-30-2009, 01:59 PM
نظر الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1639 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 103
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )
=================================
الطعن رقم 2487 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 30-04-1981
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

safa2
05-06-2009, 08:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكووووووووووورا

تسلم ايدك