Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى



Cat
01-30-2009, 01:36 PM
تسبيب الحكم الاستئنافى
=================================
الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 3
المحكمة الإستئنافية و إن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع و طرق الدفاع ، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها و لو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الإستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الإستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الإضطرار من جانب المدعى بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها و الظروف التى تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية و التخوف منها من جانب المتهم بالتبديد و هو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


=================================
الطعن رقم 0552 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق و مرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هى إستجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوماً لسماعه أمامها . و إذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم .


=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 245
بتاريخ 04-12-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إن سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم
و قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما إقتنعت به محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 448 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1154
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ،
و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة .

( الطعن رقم 480 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1301
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها
و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .

( الطعن رقم 660 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1304
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، و الهيئة التى أصدرته ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم ، هى من البيانات الجوهرية ، و خلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له ، فإذا أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً .

( الطعن رقم 661 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 175
بتاريخ 09-02-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .

( الطعن رقم 1889 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )
=================================
الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لا تلزم المحكمة الإستئنافية ، عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التى ساقها الحكم الإبتدائى بعدم توافر ركن العلم بالسرقة - فى جريمة الإخفاء المسندة للطاعن - فى غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى و ذكر الأدلة التى إستند إليها فى إدانة الطاعن و بين العناصر التى إستقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله .


=================================
الطعن رقم 0752 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 658
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 752 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 808
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن يحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها الشاهد أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى شهادته ما يغير من إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .


=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1015
بتاريخ 30-11-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 8
لما كانت المحكمة الإستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم ، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - كالحال فى الدعوى القائمة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/30 )
=================================
الطعن رقم 2099 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 3
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.

( الطعن رقم 2099 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 501
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً فى صدر مادة القانون التى طبقتها المحكمة و خالياً صلبه من ذكر تلك المادة ، و لكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لأسباب أخرى ، و كان الحكم الإبتدائى قد جاء فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها .


=================================
الطعن رقم 1732 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الإستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعداه . و لا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة الإستئناف بحريتها فى تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها . فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الإبتدائى إعتبرها ثابتة و حكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات . و فى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى إعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة أو التهم لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1732 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 57
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم الإستئنافى مشتملاً على أسباب فليس من الضرورى أن يرد به تفنيد أسباب الحكم المستأنف سبباً سبباً . لأن المحكمة ليست مقيدة بالرد إلا على طلبات الدفاع و الدفوع الفرعية .


=================================
الطعن رقم 0938 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 224
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة الإستئنافية ملزمة - عند إلغائها الحكم المستأنف - بأن تناقش ذلك الحكم فيما أورده من الأسباب . بل يكفى أن يكون حكمها هى مبنياً على أسباب تؤدى نتيجتها إلى إلغاء الحكم الإبتدائى .


=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1492
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة ، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثانى درجة قد رأت الحكم المستأنف فى محله للأسباب التى بنى عليها و التى إتخذت أسباباً لها ، فإن ذلك منها إفصاح فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردها الحكم الإبتدائى لحمل قضائه بالإدانة . و من ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد إستمعت إليه ما دامت لم تعول عليها فى قضائها بتأييد حكم الإدانة .


=================================
الطعن رقم 01534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها - و منها مواد الإتهام التى طبقها الحكم الإبتدائى - إلى ما ورد بهذا الحكم حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 989
بتاريخ 30-12-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .


=================================
الطعن رقم 1740 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 909
بتاريخ 21-10-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .


=================================
الطعن رقم 3703 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 499
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو أدخلتها الريبة فى عناصر الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى أقوال الشاهد أمين الشرطة و حاصلها أن المجنى عليه قد عبر الطريق فجأة أمام السيارة التى يقودها المطعون ضده ، و قد عول الحكم فى قضائه على هذه الرواية لخلو الأوراق من أى دليل يناقضها و هو إستدلال سائغ لا شائبة فيه ، و له أصل ثابت فى الأوراق - حسبما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - فإن المنازعة فى سلامة ما إستخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .