Cat
01-30-2009, 01:21 PM
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح
جلســـــــــة / /
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / / 199 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة شكلا حيث أن المعارضة تمت في الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقريربالمعارضة عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم / / وتم عمل معارضة بتاريخ / /2005 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا0
بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح
جلســـــــــة / /
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / / 199 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة شكلا حيث أن المعارضة تمت في الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقريربالمعارضة عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم / / وتم عمل معارضة بتاريخ / /2005 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا0
بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0