Cat
01-30-2009, 01:17 PM
الحق فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 282
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 2
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عنها فى القوانين ، و إذن فالإستئناف الذى يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام بعد إنقضاء العشرة الأيام المحددة فى القانون يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 610
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الحق فى الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن أسبوعاً واحداً مع الشغل ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن و قضى فيها ببراءته ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى بحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل و هى مدة تجاوز مدة الحبس المحكوم عليه بها غيابياً ، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . و من ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و أن تصححه بحبسه أسبوعاً واحداً مع الشغل .
( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 282
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 2
إن المادة 36 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عنها فى القوانين ، و إذن فالإستئناف الذى يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام بعد إنقضاء العشرة الأيام المحددة فى القانون يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 610
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الحق فى الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن أسبوعاً واحداً مع الشغل ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن و قضى فيها ببراءته ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى بحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل و هى مدة تجاوز مدة الحبس المحكوم عليه بها غيابياً ، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . و من ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و أن تصححه بحبسه أسبوعاً واحداً مع الشغل .
( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )