Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
نص الحكم على كريم عامر [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص الحكم على كريم عامر



Cat
01-30-2009, 01:06 PM
http://img261.imageshack.us/img261/7725/810lx5.gif
بسم الله الرحمن الرحيم

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم فى القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك الصادر بتاريخ 22/2/ 2007

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم: أنه فى يوم 10/1/ 2006 بدائرة قسم محرم بك أولاً قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامى مما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدى إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والدين الإسلامى على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً أذاع عمداً بيانات من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.. و طلبت عقابة بالمواد98/و /102 مكرر /179 من قانون العقوبات... وحيث أن واقعة الدعوى تتمثل فيما أبلغت به كلية الشريعةوالقانون بدمنهور جامعة الأزهر النيابة العامة فيما قرر المتهم عبد الكريم نبيل سليمان الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بتحقيقات مجلس تأديب الكلية – بأنه خصص لنفسه موقع على شبكة الانترنت لنشر مقالات وتعليقات تعبر عن وجهة نظره ولاثبات وجوده فى المجتمع.. وهى عبارة عن مقالات عنوانها كالتالى:

1. جامعة الأزهر وسياسة الفصل العنصرى
2. بايعو الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين
3. النص المنقول يدا عن الحكم لم يرد به بند رقم 3 قد يكون خطأ من القاضي أو من الناسخ، لكن وفقا لأوراق النيابة المقال الثالث هو "حقيقة الإسلام كما شاهدتها عارية فى محرم بك"
4. رسالة الى السيد الرئيس
5. إنطباعات متظاهر
6. إلا الحماقة أعيت من يداويها
7. من واقع رسالة طالب أزهرى – الأزهر والقاعدة وجهان لعملة واحدة
8. فتش عن القاعدة

ولدى سؤاله عن توضيح ما جاء بتلك المقالات المنشورة عبر الانترنت وايمانه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرر بأنه لا يوجد كائن مقدس .. وأنه يجب ان ننتزع الثوب الطائفى والدينى وأن ننظر الى الأمور نظرة أكثر إنسانية ويجب علينا أن نعقد محاكمة لكل رموز الإرهاب والتطرف الذى احتفظ لنا التاريخ الاسلامى بأسمائهم وأفعالهم الإحرامية بدءاً من محمد بن عبد اللاه مرورا بصحابته سفاكى الدماء من أمثال خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص و المغيره بن شعبة و سمرة بن جندب وملوك بنى أميه وبنى العباس وآل عثمان وانتهاءاً بمجرمى الاسلام فى العصر الحديث الذين أصبحو اكثر شهرة من نجوم السينما وسلاطين الطرب فضلاً عما قرره بأن الاله كائن وهمى لا وجود له – كما هاجم نظام الحكم بذكره ان الرئيس مبارك رمز الاستبداد وقاهر العباد فى مقاله بايعو الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين-

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة بتاريخ 6/11/2006 اعترف بما هو منسوب اليه من اتهام وقرر مضمون ما قرره بتحقيقات مجلس تأديب الجامعة وأضاف لدى سؤاله عن ديانته قرر بأن بطاقته مكتوب بها مسلم من أب وأم مسلمين وفرض عليه الدين الاسلامى لأنه لم يعرض عليه أن يكون مسلم أو مسيحى أو يهودى وأنه لا يؤمن بالتعاليم الاسلامية ولا أركان الاسلام وأن الدين الاسلامى يدعو إلى الكراهية وعلل نشره لتلك المقالات أنه يعبر عن أرائه الشخصية وأن مقصده من مقاله بايعو الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين انه حاكم مستبد .... ولسؤال كل من الدكتور/ رأفت محمد حماد والدكتور/ مصطفى .........(الاسم غير واضح) قررا بأنه تم عقد مجلس تأديب وكانا ضمن المجلس المشكل وذلك لسئواله عما نشره من مقالات فأقر بها مبرراً ذلك من حريته فى ابداء الرأى وانه تم فصله من الجامعة.....

وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية ومثل المتهم ومعه محامون وسألته المحكمة عن التهمة المنسوبة اليه فاعترف بها والحاضرون مع المتهم طلبوا انتداب خبير من اعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة قسم الإتصالات للاطلاع على الموقع لتحديد مالكه ومكانه ومنشأه ... وبجلسة 1/2/2007 قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة اليوم و مذكرات في أجل حددته و في خلال الأجل قدم دفاع المتهم حافظتي مستندات و مذكرتين طالعتهما المحكمة....

حيث أنه عن طلب الدفاع ندب خبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة قسم الإتصالات فلما كان من المستقر عليه وفق قضاء محكمة النقض .. أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هى رات من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه (الطعن رقم 2148 لسنة 51 ق جلسة 17/12 /1998 س32 ص1136 ق2002) متى كان ما تقدم وعملاً به وبما أن المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت فضلاً عن إعتراف المتهم امام المحكمة ما يكفى للفصل فى الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير. وحيث أن المحكمة تشير انه فى مجال تطبيقها لنصوص القانون على الواقعة المطروحة فإنها تعدل قيد ووصف الاتهام باضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98/و /102 من قانون العقوبات .. إذ أنه من المقرر وفق قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذي نسبته النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم دون أن تضيف إليه المحكمة شيئاً إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم وليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم والطعن رقم 457 لسنة 41ق جلسة 6/6/1971 ) س مكتب فنى ص440 ق 108/1) وحيث أن الثابت بالأوراق أن المتهم أورد مقالاته المنشوره على شبكة الإنترنت بما يمس شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص بما يبغضهم ويزدريهم بأن نزع القدسية النبوية عن محمد بن عبد اللاه و وصف أصحابه سالفى الذكر بأنهم سفاكى الدماء مع أنهم رموز طائفة المسلمين على الأرض ومجمع كافة المسلمين فى بقاع الأرض على هذه القدسية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكان من شأن اذدراء هذه الرموز والتحقير بها ووصفهم بالصفات سالفة الذكر هو بطبيعة الحال إذدراء و بغض للمسلمين جميعاً .. إذ أن اذدراء هذه الرموز حتى ولو لم يكونو على قيد الحياة هو إذدراء وتحقير لجميع المسلمين الذين يلتفون حول هذه الرموز ... وكان من شأن ما أثاره المتهم من إذدراء للدين الاسلامى بطريقة النشر على شبكة الإنترنت التى يستطيع الاطلاع عليها أى شخص دون رغبة ما يوفر ركن العلانية ... وكانت طريقة صياغة هذه الإذدراءات والاهانات للدين الإسلامى وبالأخص ما تناوله فى حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بوصفهم سفاكى الدماء ما يحرض الطوائف الأخرى على النيل من المسلمين وتحرض المسلمين أيضاً على النيل ممن يريدون النيل من رموزهم وفى هذا وذاك تكدير للسلم العام وهو ما ينطبق عليه نص مادتين 171/176 من قانون العقوبات. وحيث أنه من المقرر أيضاً - ان الإهانة هى كل قول أو فعل بحكم العرف بان فيه اذدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس ولو لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء و لا غيره فى الجرائم القولية بالمزاورة فى الأسلوب ما دامت العبارات تفيد فى سياقها معنى الاهانة (الطعن رقم 1116 لسنة 3ق جلسة 27/2/ 1933) وكان من المقرر أيضاً - أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكونا لجريمة السب والإهانة أوالقذف حسب الأحوال (الطعن رقم 28/108 لسنة 59ق جلسة 24/10/ 1993 ق133 س44 ص863) وحيث أن الثابت بالاوراق من مطالعة المقال المنشور عبر شبكة الإنترنت فى صدد رئيس الجمهورية تحت عنوان بايعو الرئيس مبارك أميراً للمؤمنين أنه خرج فى مقاله عن حدود النقد المباح إلى المساس بشخص رئيس الجمهورية بأن وجه إليه الفاظ تمس شخصه وهو أن الرئيس مبارك هو رمز للإستبداد وقاهر العباد وقد إنصرفت إرادته الى هذه الاهانة مما يستوجب عقابه بالمادتين 171/179 من قانون العقوبات ومن جماع ما تقدم فإن المحكمة ترى أن المتهم قد توافرت فى حقه اركان الجرمين سالفى الذكر

وبما أنه إذا كان ما تقدم فأنه يكون قد وقر فى وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك أن المتهم فى غضون عام 2006 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الأسكندرية ... أولاً- حرض بالكتابة على شبكة الإنترنت على نقض طائفة المسلمين وإذدرائها بأن وصف نبيها وصحابته بأنهم سفاكى دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ... ثانياً أهان بالكتابة على شبكة الإنترنت شخص رئيس الجمهورية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق – مما يتعين معه وعملاً بالمادة 204/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 171/176/179 من قانون العقوبات.

وحيث أن الجريمتين المنسوبتين منفصلتين لا يتوافر فيهما وحدة الغرض ولا عدم القابلية للتجزئة ومن ثم تيقن عقابه بعقاب مستقل بكل جريمة على حده وعليه تقضي المحكمة بمعاقبته عن التهمة الأولى بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبمعاقبته عن التهمة الثانية بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها الحكومة عملاً بنص المادة 313 أ.ج وحيث أنه عن الادعاء المدنى فلما كان من المستقر عليه منها. أن دعاوى الحسبة التى تعرفها الشريعة الإسلامية لا يعترف بها القانون المدنى فليس هناك دعوة حسبة فى الحقوق المدنية اذ يمتنع قبولها من قبل والآن ما نص عليه فى المادة 3 من قانون المرافعات سواء قبل التعديل الأخير أو بعده ... من إشتراط المصلحة الشخصية المباشرة ... اما دعاوى الحسبة فى الأحوال الشخصية – فأنه من المقرر فى الشريعة الإسلامية أنه يجوز لأى مسلم مباشرتها إذا توافرت شروطها إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 3 لسنة 1996 والذى نظم فيه دعوى الحسبة وجعل رفعها من اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأوجب على من يطلب رفعها أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة المختصة التى تباشر التحقيق فيها ثم يصدر قرار مسبب من أحد أعضاء النيابة بدرجة محام عام على الأقل ... (التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري وزميله – الطبعة العاشرة – الجزء الأول ص164) وعملاً بما تقدم واخداً به فان المحكمة تقضى بعدم قبول الادعاء المدني لتحريكه ممن ليس له صفه ... وحيث أنه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعى المدنى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورياً - أولاً-بمعاقبة المتهم عبد الكريم نبيل سليمان بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لما نسب أليه من اتهام عن التهمة الأولى و بمعاقبته- بالحبس لمدة سنة لما نسب اليه من اتهام عن التهمة الثانية والزمته بالمصاريف الجنائية ... ثانياً- بعدم قبول الادعاء المدنى لانتفاء الصفه والزمت المدعى المدنى بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماه