Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قانون العمل القطري رقم 3 لسنة 1962 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العمل القطري رقم 3 لسنة 1962



Bakenam
01-30-2009, 09:46 AM
قانون العمل القطري رقم 3 لسنة 1962
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
قررنا القانون الآتي :
الباب الاول
تعاريف وأحكام عامة
المادة 1
يحدد هذا القانون حقوق وواجبات كل من اصحاب العمل والعمال في قطر وينظم العلاقات بينهم.
المادة 2
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون التزام التعاريف التالية: (فقرة معدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1974-الجريدة الرسمية عدد(5) لسنة 1974) 1- يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري يبرم عقد عمل مع عامل او عمال لقاء أجر معلوم. واذا عهد صاحب العمل الى شخص آخر كمقاول فرعي او مقاول من الباطن تأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على هذا الشخص الآخر ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك في حدود المبالغ التي يكون مدينا بها له. ولا يسري حكم الفقرة السابقة الا على العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون. 2- يقصد بالعامل كل شخص لم يستثن بصورة خاصة من تطبيق احكام هذا القانون ويكون قد ابرم عقد عمل مع صاحب عمل. 3- يقصد بالعامل تحت التدريب أي عامل يتعلم حرفة او مهنة سواء اكان راشدا ام قاصرا. ( فقرة معدلة بالقانون رقم (8) لسنة 1978م-الجريدة الرسمية عدد (5) لسنة 1978م) 4- يقصد بالحدث أي شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره او اكثر ولم يبلغ الثامنة عشرة. 5- يقصد بالراتب الاساسي معدل الدفع عن العمل الذي يؤديه العامل في مدة معينة من الزمن او على اساس القطعة ويشمل هذا العلاوات الدورية ولا يشمل أية مكافأة اخرى. 6- يقصد بالأجر الراتب الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عمله. ويشمل هذا علاوة اوقات العمل الاضافية وما قد يتقاضاه العامل من علاوة بسبب غلاء المعيشة واعباء العائلة او أية مكافأة او منح دورية اخرى ولا يشمل علاوة الانتقال او السفر او اية منحة او علاوة اخرى ولا اية مساهمة من صاحب العمل في اي نظام يقصد به منفعة العامل، ويجوز ان يؤدي الاجر على اساس السنة او الشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة او القطعة حسب الاتفاق. 7- يقصد بعقد العمل كل اتفاق بين اصحاب العمل والعامل سواء اكان كتابيا ام شفويا محدد المدة او غير محددها، يتم بموجبه التعاقد على ان يقوم العامل، لقاء اجر معلوم بأداء عمل معين لصاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه سواء في ذلك اكان العمل عقليا ام يدويا. 8- يقصد بالطبيب المرخص كل شخص حاصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة مهنة الطب وعلى ترخيص من حكومة قطر بمزاولة هذه المهنة في قطر. 9- يقصد بالوطني كل شخص حائز للجنسية القطرية او يكون قد اكتسبها طبقا لاحكام القانون. (فقرة مضافة بالقانون رقم (12) لسنة 1974م-الجريدة الرسمية عدد (5) لسنة 1974م) 10- يقصد بالمؤسسة الوطنية كل شركة او منشأة ايا كان نوعها لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51%.
المادة 3
يعتبر باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه الا اذا كان اكثر فائدة للعامل وفي هذه الحالة يبقى الشرط قائما ويعمل به.
المادة 4
يقع باطلا كل ابراء او كل مصالحة تتم بعد العمل بهذا القانون بشأن الحقوق او الالتزامات الناشئة عن العمل اذا تضمن ذلك الابراء او تلك المصالحة ما يخالف احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك أي ابراء او أية مصالحة اكثر فائدة للعامل.
المادة 5
(كما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1978- جريدة رسمية عدد 5 لسنة 1978) لا يجوز تشغيل الاطفال الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة ايا كان نوع العمل الذي يكلفون به. ولا يسمح لهم بدخول امكنة العمل.
المادة 6
(كما عدلت بالقانون رقم (18) لسنة1963 - جريدة رسمية عدد 5 لسنة 1963) مع مراعاة حكم المادة (12) لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها ايا كان نوع العمل الذي يقومون به او الفئة التي ينتمون اليها. 2- رجال قوة الامن العام. 3- الاشخاص المستخدمون في اعمال عارضة لمدة لا تقل عن اربعة اسابيع. 4- افراد اسرة صاحب العمل من العمال المقيمين معه في مسكنه والذين يعولهم فعلا بصورة كاملة. 5- الاشخاص المستخدمون في المنازل الخاصة كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكم هؤلاء الاشخاص. 6- الاشخاص المستخدمون في المحال الصغيرة التي لا تدار بالات ميكانيكية وتستخدم عادة اقل من ستة عمال.
المادة 7
لجميع المبالغ المستحقة للعامل او لورثته بمقتضى احكام هذا القانون امتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين من منقول وعقار.
المادة 8
(كما عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1974- جريدة رسمية عدد 5 لسنة 1974) جميع الدعاوى التي يرفعها العمال او ورثتهم طبقا لاحكام هذا القانون يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية. ومع مراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون تسقط دعاوى المطالبة بأي حق ناشئ عن عقد العمل اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ انتهاء العقد.
المادة 9
السنة الهجرية هي السنة الرسمية ومع ذلك فانه يجوز لصاحب العمل اتباع السنة الميلادية في تطبيق احكام هذا القانون.

الباب الثاني
في التخديم ورخص العمل
المادة 10
على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الافضلية الى ابعد حد عملي ممكن للوطني اولا ثم لغيره من العرب وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل الوطني او العربي وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء ذات العمل.
المادة 11
1- ينشأ في دائرة العمل مكتب او مكاتب للتخديم يكون بين اغراضه: (أ) مساعدة المتعطلين في العثور على عمل والعمال في العثور على عمل افضل. (ب) مساعدة اصحاب العمل في العثور على عمال عند الحاجة ومعاونتهم على التزام احكام المادة (10) من هذا القانون. 2- ويجوز لاي متعطل او عامل يبحث عن عمل جديد ان يقيد اسمه في احد مكاتب التخديم ويحصل على شهادة بهذا القيد دون مقابل وذلك طبقا للقواعد المعمول بها. 3- وعلى كل صاحب عمل يستخدم اي متعطل او عامل مقيد في احد مكاتب التخديم ان يبلغ ذلك فورا لهذا المكتب. مع بيان برقم شهادة القيد، ونوع العمل والاجر.
المادة 12
(عدلت بالقانون رقم (18) لسنة 1963م- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1963، ثم استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم (12) لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1978) (أ) لا يجوز لاصحاب الاعمال استخدام العمال غير الوطنيين او غير العرب قبل التأكد من انه لا يوجد بين الوطنيين او غيرهم من العرب المقيدين في مكاتب التخديم متعطلون او عمال لا يصلحون للعمل. (ب) لا يجوز استخدام غير الوطنيين الا اذا كانوا حاصلين على ترخيص بالعمل من دائرة العمل ويمنح هذا الترخيص بعد التشاور مع دائرة الهجرة. ويسري حكم هذه المادة على الفئات المشار اليها في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 من المادة (6)
المادة 13
(عدلت بالقانون رقم (5) لسنة 1964م- الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1964، ثم استبدلت الفقرة (ج) بالقانون رقم (12) لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1978) (أ) تمنح رخصة العمل لغير الوطني طبقا للنظام الذي تضعه دائرة العمل والشؤون الاجتماعية بالشروط الآتية: 1- ان يكون الطالب حاملا لجواز سفر صحيح. 2- ان يكون حاصلا على تصريح بالاقامة. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك. (ب) تكون مدة صلاحية الرخصة سنتين عند منحها لاول مرة ويجوز تجديدها في حدود مدة الاقامة المصرح بها. (ج) تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم منح رخصة العمل ورسوم تجديدها واستبدالها والاعفاء منها، وكذلك رسوم التصديق على اختام الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة وعلى عقود العمل والشهادات والمستندات الاخرى التي تصدق عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 14
( كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- جريدة رسمية عدد (5) لسنة 1974) يجوز لدائرة العمل الغاء رخصة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا اخل حاملها بأحد الشروط التي منحت الرخصة على اساسها. 2- اذا تعطل عن العمل مدة تزيد على ثلاثة اشهر متتالية.

الباب الثالث
في عقد العمل
المادة 15
-1 يحدد عقد العمل بوجه خاص تاريخ بدء العمل ونوعه ومحله وشروط انجازه ومقدار الاجر. -2 يجب ان يتضمن عقد العمل اية مدة اختبار يتفق عليها ولا يجوز ان تزيد هذه المدة عن سنة كاملة كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مدة واحدة عند نفس صاحب العمل. وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة الخدمة. ( فقرة معدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1974-الجريدة الرسمية عدد (5) لسنة 1974م) 3- يجب ان يتضمن عقد العمل مدة تدريب يتفق عليها. ويجوز ان تختلف مدة التدريب باختلاف سن العامل او مقتضيات الحرفة او المهنة التي يستخدم فيها. وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة اذا استمر العامل في الخدمة بعدها. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (15) فقرة (1) لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على تحديد راتب اساسي يقل عن الحد الادنى الذي يصدر بتحديده قرار من الامير . 4- تحرر باللغة العربية جميع عقود العمل والتعليمات والاعلانات والجداول والوثائق الاخرى التي يصدرها صاحب العمل بالتطبيق لاحكام هذا القانون. ويجوز اضافة ترجمة لها بلغة اخرى. على انه في حالة قيام أي خلاف يكون النص العربي هو النص المعترف به. ويجوز لمدير العمل ان يمنح اصحاب الاعمال مهلة معقولة لتمكينهم من اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة 16
يعتبر باطلا اي شرط يرد في أي عقد عمل حتى ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون اذا تضمن: 1- تعهدا من العامل بأن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة او مهنة يمكنه مزاولتها بعد تركه العمل. 2- تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل.
المادة 17
(كما عدلت بالقانون رقم (2) لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 3 لسنة 1981). (أ) اذا كان عقد العمل محدد بالمادة وجب الا تزيد مدته على خمس سنوات. ويجوز تجديده لذات المدة او لأقل منها حسب الاتفاق. (ب) اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. (ج) في حالة تجديد العقد تعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لاول مرة بالنسبة لأية منفعة او مزية يمكن ان يجنيها من طول خدمته. (د) اذا انقطع العامل الاجنبي عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة وكان اجره يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال شهريا، فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر طوال المدة الباقية من العقد، ويجب عليه مغادرة البلاد. وبعد المغادرة، يطبق عليه حكم المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر.
المادة 18
يجوز ان يتضمن عقد العمل غير المحدد المدة نصا يعطي لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد دون ابداء أية اسباب. على انه يجب في هذه الحالة ان يعلن الطرف الذي يرغب في استعمال هذا الحق الطرف الاخر على النحو التالي: 1- في حالة العمال الذين يتقاضون اجورهم سنويا او شهريا. يوجه الاعلان قبل انهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد اذا كانت مدة الخدمة تقل عن خمس سنوات. فاذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الاعلان شهرين على الاقل. 2- في الحالات الاخرى يراعى في توجيه الاعلان اتباع النظام الآتي: (أ) اذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الاعلان اسبوعا واحدا على الاقل. (ب) اذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنين تكون مدة الاعلان اسبوعين على الاقل. (ج) اذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنين تكون مدة الاعلان شهرا واحدا على الاقل. ( اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1966 (ج5 /1966) ثم استبدلت بقانون رقم (4) لسنة 1967 (ج1 /1967) ثم عدلت بالقانون رقم (2) لسنة 1981م (ج3/ 1981) 3- اذا اعلن العامل الاجنبي رب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مدة الاعلان المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او انقطع دون اعلان سابق، وجب عليه مغادرة البلاد. وبعد المغادرة يطبق عليه حكم المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر.
المادة 19
(أ) باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (20) يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجره كاملا عن كامل مدة الاعلان المنصوص عليها في المادة (18) ويجب على العامل ان يقوم بعمله خلال مدة الاعلان الا اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. (ب) اذا طلب الى العامل ان يعمل خلال مدة الاعلان وجب ان يسمح له بالتغيب عن عمله فترات معقولة من الوقت يوافق عليها صاحب العمل لتمكينه من قيد اسمه في سجلات احد مكاتب التخديم او للسعي للحصول على عمل جديد. وعلى العامل ان يبلغ صاحب العمل بحصوله على عمل جديد بمجرد حصوله عليه. ويجب على العامل بعد ذلك ان يتوافر على العمل طيلة ساعاته حتى نهاية مدة الاعلان.
المادة 20
يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية: 1- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم وثائق او شهادات مزوره. 2- اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبادر صاحب العمل بابلاغ الحادث لمدير العمل في مدة لا تجاوز نهاية يوم العمل التالي لعلمه بوقوع الحادث. 3- اذا خالف التعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة محل العمل بشرط ان تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان تكون قد اعطيت له شفويا اذا كان اميا. 4- اذا لم يقم بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واصر على مخالفة تعليمات صاحب العمل المعقولة في هذا الصدد رغم توجيه انذار كتابي اليه بسبب رفضه تلك التعليمات. 5- اذا افشى اسرار المنشأة التي يعمل بها. 6- اذا حكم عليه نهائيا من محكمة في جريمة ارتكبها في محل العمل او لها صلة بعمله وتمس الشرف او الآداب العامة. 7- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر. 8- اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء جسماني على صاحب العمل او مدير العمل. وكذلك اذا تكرر منه مثل هذا الاعتداء على احد زملائه في العمل رغم انذاره كتابيا. (أضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 12 لسنة 1974 -الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 1974) واذا تبين للمحكمة ان فصل العامل من عمله او انهاء عمله كان تعسفيا او مخالفا لاحكام قانون العمل، فانه يجوز لها الحكم اما باعادة العامل الى عمله او بالزام صاحب العمل بدفع تعويض مناسب له وذلك بالاضافة الى الحقوق الاخرى التي اكتسبها العامل وفقا للقانون ويكون للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد التعسف وتقدير مداه.
المادة 21
يجوز للعامل ان يترك الخدمة قبل نهاية عقد العمل ودون اعلان سابق مع الاحتفاظ بحقه في مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية : 1- اذا لم يقم صاحب العمل ازاء العامل بالتزاماته طبقا لشروط عقد العمل او لم يلتزم باحكام هذا القانون. 2- اذا وقع من صاحب العمل او مدير العمل اعتداء جسماني على العامل او احد افراد اسرته او امر مخل بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته. 3- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل وقت تقاعد فيما يتعلق بشروط العمل او نوعه بشرط ان يقيم العامل الدليل على ذلك امام صاحب العمل ومدير العمل خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 22
عند انتهاء خدمة العامل يجب ان يمنح دون مقابل شهادة بذلك يبين فيها نوع العمل الذي كان يؤديه ومدة خدمته وآخر اجر كان يتقاضاه. كما يجب ان ترد اليه أية وثائق او شهادات او ادوات يكون قد تركها لدى صاحب العمل.
المادة 23
عند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل ان يعيده على نفقته الى المحل الذي استقدمه منه وقت تعيينه او الى اي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين. واذا كان العامل غير قطري وجب ان يبدأ رحلة العودة خلال مدة لا تجاوز اربعة اسابيع من تاريخ انتهاء العقد. على انه اذا كان العامل الذي يحق له العودة الى المكان الذي استقدم منه وقت تعيينه او الى اي مكان اخر متفق عليه قد استخدمه صاحب عمل آخر وجب ان يتحمل هذا الاخير مسؤولية صاحب العمل الاول في هذا الشأن.

الباب الرابع
في مكافأة نهاية الخدمة
المادة 24
(أ) بالاضافة الى أي مبلغ يكون مستحقا للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب العمل ان يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي تنتهي مدة خدمته بعد العمل بهذا القانون وتكون مدة هذه الخدمة سنة مستمرة على الاقل وتحسب هذه المكافأة على النحو الآتي: 1- الراتب الاساسي للعامل مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن ثلاثة اسابيع لكل سنة من السنوات الخمس الاولى للخدمة المستمرة. 2- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن اربعة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية المستمرة. 3- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن خمسة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة العشر التالية المستمرة. 4- الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة، ان وجدت، عن ستة اسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة المستمرة التي تزيد مدتها على عشرين سنة. (ب) يستحق العامل بعد السنة الاولى من الخدمة المستمرة مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة. (ج) اذا انهى صاحب العمل خدمة عامل بعد احد عشر شهرا من الخدمة المستمرة، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (20) السابقة، ثم اعاده الى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انهاء خدمته، وجب مراعاة اعتبار خدمة العامل مستمرة في تطبيق احكام هذه المادة(1). (د) يحق لصاحب العمل ان يخصم من مكافأة نهاية الخدمة اي مبلغ يدين له به العامل الذي يستحق هذه المكافأة.
المادة 25
(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1963- الجريدة الرسمية (1) لسنة 1963. ثم اضيف بند جديد برقم (ج) الى الفقرة الاولى بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974). - لا تسري احكام المادة (24) على أي عامل: (أ) يكون قد فقد حقه في المكافأة بموجب احكام المادة (20) من هذا القانون. (ب) يكون قد ترك الخدمة في غير الحالات المبينة بالمادة (21) دون ان يوجه لصاحب العمل الاعلان المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون. (ج) يكون اجنبيا ويعمل لدى مؤسسة وطنية، وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين. 2- في حالة استقالة العامل، بشرط مراعاة اعلان صاحب العمل بالاستقالة طبقا لاحكام المادة (18) من هذا القانون، يكون استحقاق العامل للمكافأة كالآتي: (أ) ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين ولم تبلغ خمس سنوات. (ب) ثلثا المكافأة اذا كانت مدة خدمته خمس سنوات ولم تزد على عشر سنوات. (ج) المكافأة كاملة اذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات.
المادة 26
اذا توفي العامل اثناء مدة خدمته وسواء اكانت الوفاة بسبب الخدمة او بغير سببها وجب على صاحب العمل ان يودع المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة اي اجر او اية استحقاقات اخرى للعامل مضافا اليها مكافأة عن مدة خدمته المستحقة له بمقتضى احكام المادة (24) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل ان يقدم للمحكمة تقريرا مفصلا يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار اليها جميعا. كما ان عليه ان يقدم لمدير العمل نسخة من التقرير المذكور. وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية او قانون الاحوال الشخصية المعمول بها في بلد المورث، فاذا انقضت مدة سنة دون ان يعرف وارث العامل المتوفى وجب رد المبالغ المذكورة الى صاحب العمل.
المادة 27
لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام التقاعد او اي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة اضافية اكبر من المكافأة عن مدة الخدمة التي كان يستحقها بموجب احكام المادة (24)، بدفع هذه المكافأة بالاضافة الى الفائدة التي يقدمها بمقتضى النظام المذكور. فاذا كان صافي الفائدة التي تعود على العامل تقل عن المكافأة التي يستحقها وجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة او ان يعيد اليه أي مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار اليه. ويجوز للعامل ان يختار حسب ما يتراءى له بين مكافأة نهاية الخدمة واي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.

الباب الخامس
في الاجور
المادة 28
(كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974م) مع عدم الاخلال بحكم المادة (15) فقرة (1) لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على تحديد راتب اساسي للعامل يقل عن الحد الادنى الذي يصدر بتحديده قرار من الامير.
المادة 29
1- تدفع الاجور بالعملة الرسمية المقررة في قطر. ويجوز دفعها بأية عملة اخرى طبقا لنظام الحكومة المالي اذا جرى الاتفاق كتابة على ذلك بين صاحب العمل والعامل. 2- العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة في الشهر على الاقل وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم مرة كل اسبوعين على الاقل. 3- يدفع الاجر الى العامل نفسه في احد ايام العمل واثناء ساعاته وفي محله العادي او أي محل اخر يوافق عليه مدير العمل. على انه يجوز دفعه لحساب العامل في البنك الذي يتفق عليه بين الطرفين او لوكيل يعينه بتفويض كتابي منه. واذا كان العامل قاصرا جاز دفع اجره لولي امره او اقرب اقاربه الراشدين بشرط ان يقدم ولي الامر او اقرب الاقارب طلبا كتابيا بذلك الى صاحب العمل.
المادة 30
عندما ينهي صاحب العمل خدمة عامل قبل انتهاء مدة عقد العمل او عند انتهاء مدة هذا العقد او عندما يوجه العامل لصاحب العمل الاعلان القانوني المنصوص عليه في المادة (18) يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجره او اية مبالغ اخرى مستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي. اما اذا ترك العامل الخدمة دون توجيه الاعلان القانوني المشار اليه فيدفع له اجره وأية مبالغ اخرى مستحقة له خلال سبعة ايام من تاريخ تركه الخدمة.
المادة 31
على صاحب العمل ان يدفع للعامل قبل قيامه بالاجازة السنوية الأجر المستحق له لقاء العمل الذي اداه حتى تاريخ القيام بالاجازة مضافا اليه اجر الاجازة المستحق له طبقا لاحكام المادة (47) من هذا القانون.
المادة 32
لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محلات معينة او من انتاج صاحب العمل.
المادة 33
(أ) باستثناء المبالغ التي يوافق على خصمها مدير العمل طبقا للمادة (72) لا يجوز الحجز على أي جزء من الاجر المستحق للعامل او وقف صرفه الا ان يكون ذلك تنفيذا لحكم قضائي او بناء على اتفاق يتم مع العامل. (ب) وفي حالة الحجز تنفيذا لاحكام قضائية، يكون لسداد دين النفقة الشرعية الاولوية على جميع الديون الاخرى ولا يجوز ان يزيد مجموع المبلغ المحجوز عليه على 35% من اجر العامل المدين. (ج) لا يجوز لصاحب العمل ان يتقاضى اية فائدة على أي مبلغ من المال يقدمه او يقرضه للعامل. كما لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من المال، الا ان يكون قد جرى اتفاق كتابي بينهما وفي هذه الحالة لا يجوز ان يزيد الخصم على 35% من اجر العامل.
المادة 34
يحسب استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة او للتعويض عن العجز او الوفاة او لاجره اثناء الاجازة العادية او المرضية على اساس مرتبه الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة ان وجدت في تاريخ الاستحقاق. فاذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة وجب ان يكون اساس الحساب هو متوسط اجر العامل، مضافا اليه علاوة وغلاء المعيشة، ان وجدت، خلال مدة الاشهر الثلاثة السابقة على تاريخ الاستحقاق.

الباب السادس
في ساعات العمل والاوقات الاضافية
المادة 35
1- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية على ثماني ساعات يوميا وثمان واربعين ساعة في الاسبوع بالنسبة للعمال البالغين. وذلك باستثناء شهر رمضان حيث لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية عن ست ساعات يوميا وست وثلاثين ساعة في الاسبوع. وبالنسبة لعمال المناوبة لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية على ثمان ساعات يوميا فيما عدا شهر رمضان حيث لا يجوز ان تزيد ساعات العمل على ست ساعات يوميا. 2- لا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
المادة 36
1- عندما تزيد ساعات العمل الفعلية على عدد ساعات العمل العادية المبينة في المادة (35) فقرة (1) تعتبر هذه الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه ما لا يقل عن الراتب الاساسي المستحق له عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الراتب. 2- يدفع للعمال الذين يعملون ليلا بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الراتب الاساسي المستحق لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الراتب وذلك فيما عدا عمال المناوبة. 3- على انه لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد الا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة او حادث خطير او لاصلاح او للتخفيف من اثر ما نشأ عن مثل تلك الخسارة او ذلك الحادث.
المادة 37
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادية لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة. 2- اذا كان العامل ممن لا يتقاضون اجرا عن يوم الراحة الاسبوعية واستدعت ظروف العمل تشغيله في هذا اليوم وجب ان يعوض عنه بيوم آخر للراحة او يدفع له الراتب الاساسي المستحق له عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة تقابل 50% على الاقل من ذلك الراتب. 3- اذا كان العامل ممن يتقاضون اجرا عن يوم الراحة الاسبوعية واستدعت ظروف العمل تشغيله في ذلك اليوم وجب ان يعوض عنه بيوم آخر للراحة وان يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الاسبوعية العادي، او يدفع له راتبه الاساسي المستحق له مضافا اليه زيادة تقابل 150% من راتبه على الاقل. 4- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عمال المناوبة.
المادة 38
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية المبينة في المادة (46) من هذا القانون وجب ان يعامل، فيما يتعلق بما يدفع له، كما يعامل في حالة تشغيله في يوم الراحة الذي يتقاضى عنه اجرا ويدفع له عن ذلك اليوم ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة (37)
المادة 39
يجب ان يتخلل ساعات العمل فترة واحدة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او لاداء الصلاة بحيث لا يشتغل العامل البالغ اكثر من خمس ساعات متواصلة فيما عدا شهر رمضان. ولا تحسب تلك الفترة او الفترات ضمن ساعات العمل.
المادة 40
1- لا تسري احكام هذا الباب على العمال الذين يزاولون مهنا فنية كالاطباء او المهندسون او الذين يشغلون مناصب عالية في الادارة والتوجيه. 2- لا تسري احكام هذا الباب ايضا فيما عدا الاحكام المتعلقة بمكافأة العمل الاضافي، على: (أ) عمال السفن التجارية. (ب) فيما عدا عمال الموانئ، العمال الآخرين الذين يعملون في البحر والذين يتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم الخاصة.

الباب السابع
في تشغيل الاحداث
المادة 41
(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1978). لا يجوز تشغيل الاحداث قبل موافقة ابائهم او اولياء امورهم وصدور اذن خاص بذلك من مدير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. واذا كان الحدث تلميذا قطريا وجب الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة 42
(أ) لا يجوز تشغيل الاحداث الا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من طبيب مرخص يوافق عليه مدير العمل ويقرر انهم صالحون للعمل المزعوم تكليفهم به. (ب) يجب اعادة توقيع الكشف الطبي على الاحداث مرة في كل سنة على الاقل.
المادة 43
لا يجوز تشغيل الاحداث بين غروب الشمس وشروقها او في ايام الراحة او في الاجازات الرسمية او اكثر من ساعات العمل العادية.
المادة 44
1- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية للاحداث على ست ساعات يوميا وست وثلاثين ساعة في الاسبوع فيما عدا شهر رمضان حيث لا يجوز ان تزيد ساعات عملهم العادية على اربع ساعات يوميا واربع وعشرين ساعة في الاسبوع. 2- لا يحسب ضمن ساعات عمل الاحداث الوقت الذي يقضونه في الانتقال بين محل سكنهم ومحل العمل. 3- يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة واحدة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او لاداء فريضة الصلاة بحيث لا يعمل الاحداث بصورة مستمرة اكثر من ثلاث ساعات متتالية. ولا تحسب تلك الفترة او الفترات ضمن ساعات العمل. 4- ولا يجوز ابقاء الاحداث في محل العمل اكثر من تسع ساعات متصلة.
المادة 45
على كل صاحب عمل يستخدم حدثا او اكثر: 1- ان يقدم لمدير العمل بيانا باسم كل حدث وعمله وتاريخ تشغليه. 2- ان يعلق بصورة ظاهرة في كل مكان من امكنة العمل بيانا واضحا بساعات عمل الاحداث الذين يستخدمهم وفترات راحتهم.
45 مكرر
(مضافة بالقانون رقم (1) لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1978) تحدد بقرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاعمال التي يمنع تشغيل الاحداث فيها، اذا كان العمل بطبيعته او بالظروف التي يتم فيها من شأنه ان يلحق الضرر بصحة او بسلامة او اخلاق الاحداث(1).

الباب الثامن
في الاجازات العادية والاجازات المرضية
المادة 46
(كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974م). (أ) تمنح للعامل سنويا بأجر كامل الاجازات الرسمية الآتية: 1- عيد الفطر ثلاثة ايام عمل. 2 عيد الاضحى ثلاثة ايام عمل. 3- يوم الاستقلال يوم عمل واحد. (ب) بالاضافة الى الاجازات السابقة تمنح ثلاثة ايام عمل، اجازة بأجر كامل. وهذه الايام تعلنها الحكومة او يقررها صاحب العمل للعمال جميعا.
المادة 47
لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة الحق في اجازة عادية سنوية بالأجر المنصوص عليه في المادة (34) ولا يجوز ان تقل هذه الاجازة عن المدد التالية: 1- اسبوعين لكل عامل تكون مدة خدمته المستمرة اقل من خمس سنوات. 2- اربعة اسابيع لكل عامل تكون مدة خدمته المستمرة خمس سنوات او اكثر. ويراعى في تطبيق احكام هذه المادة حساب خدمة العامل المستمرة السابقة حتى يوم العمل بهذا القانون بما في ذلك هذا اليوم ضمن مدة خدمته.
المادة 48
لصاحب العمل ان يحدد موعد اجازة العامل السنوية حسب مقتضيات العمل، ولا يجوز للعامل تجزئتها لاكثر من فترتين.
المادة 49
يجوز للعامل الذي له الحق في ان يعاد الى البلد الذي استقدم منه بالتطبيق لحكم المادة (23) من هذا القانون، ان يجمع بموافقة صاحب العمل مدة الاجازات المستحقة له وفقا لحكم المادة (47)
المادة 50
1- لكل من امضى في خدمة صاحب العمل ستة اشهر مستمرة الحق في اجازة مرضية بأجر بشرط ان يثبت مرضه بموجب شهادة من طبيب مرخص يوافق عليه صاحب العمل وذلك في الحدود الاتية: اسبوعان باجر كامل كما هو مبين في المادة (34) ثم اربعة اسابيع اخرى بنصف اجر. 2- بعد ذلك للعامل ان يحصل على اجازة مرضية بدون اجر وذلك حتى يستطيع استئناف العمل او يستقيل او تنتهي خدمته لاسباب صحية وفقا للفقرة (3) التالية. 3- يجوز انهاء خدمة العامل في نهاية الاسبوع الثاني عشر من اسابيع الاجازة المرضية اذا ثبت بتقرير صادر عن طبيب مرخص يوافق عليه صاحب العمل ان العامل اصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت. 4- اذا استقال عامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة طبيب مرخص يوافق عليه صاحب العمل وحدث ذلك قبل نهاية الاسابيع الستة التي يستحقها العامل كاجازة مرضية باجر وفقا لاحكام هذه المادة، يدفع له المبلغ الباقي من استحقاقه ويسري هذا الحكم ايضا على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الاسابيع الستة المذكورة. 5- ليس في احكام هذه المادة ما يمس حق التعامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة كما لا يعتبر العامل بالاجازة المرضية لمدة الاسابيع الاثنى عشر قاطعا لمدة خدمته المستمرة. 6- يراعى في تطبيق حكم هذه المادة ان تحسب خدمة العامل المستمرة حتى يوم العمل بهذا القانون، بما في ذلك هذا اليوم، ضمن مدة خدمته.
المادة 51
(أ) للعامل المسلم ان يحصل على اجازة بدون اجر لمدة اربعة اسابيع لاداء فريضة الحج. (ب) يحدد صاحب العمل عدد العمال الذي يمنحون هذه الاجازة وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الاولوية للعامل الذي امضى اطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت ظروف العمل بذلك.
المادة 52
لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي خدمة العامل او يعلنه بانهاء خدمته اثناء اجازته السنوية. كما لا يجوز للعامل ان يترك خدمة صاحب العمل اثناء الاجازة السنوية الا اذا كان قد اعلنه بذلك قبل بدء الاجازة.

الباب التاسع
في سلامة العمال وصحتهم وراحتهم
المادة 53
(أ) على كل صاحب عمل او من ينيبه عنه ان يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله ووسائل الوقاية منها. (ب) على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم.
المادة 54
على كل صاحب عمل ان يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة الممكنة لحماية العمال اثناء العمل من اية اصابة او مرض قد ينشأ عن الاعمال التي تؤدى في مؤسسته او من أية حادثة او خلل او عطب في الآلات او اية معدات اخرى او من الحريق.
المادة 55
على اصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا او اكثر ان يعدوا لكل خمسين عاملا في خدمتهم صندوقا للاسعافات الطبية الاولية مزودا بالادوية والاربطة والمطهرات وغير ذلك من الوسائل التي قد تفيد في حالة اصابة العامل. ويجب ان يوضع كل صندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال جميعا ويعهد به الى عامل خبير في تقديم الاسعافات الطبية الاولية.
المادة 56
1- يحظر على العامل ان يقوم او ان يمتنع عن ان يقوم بأي عمل بقصد عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحة العمال او ضمان سلامتهم او بقصد اتلاف او تعطيل أية اجهزة او معدات اعدت لهذا الغرض او للانتاج بصورة عامة. 2- على العامل ان يستخدم اجهزة الوقاية والملابس المعدة لها التي يزود بها وعليه ان يمتثل لجميع تعليمات صاحب العمل التي يقصد بها المحافظة عليه من الاصابات والامراض.
المادة 57
1- على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل اليها وسائل الانتقال العادية ان يزود هؤلاء العمال بما يلي: (أ) وسيلة الانتقال المناسبة او المسكن المناسب او كلاهما. (ب) مياه الشرب الصالحة. (ج) مواد التغذية المناسبة، او وسائل الحصول على هذه المواد. 2- يحدد مدير العمل المناطق التي ينطبق عليها حكم الفقرة (1) من هذه المادة(1).
المادة 58
(أ) يجب على صاحب العمل ان يتخذ التدابير اللازمة التي تكفل لكل مكان من امكنة العمل النظافة والتهوية وان يزود هذه الامكنة بالاضاءة المناسبة، وبوسائل تصريف المياه، وبمياه الشرب الصالحة وبالتسهيلات اللازمة للاغتسال، وذلك مع مراعاة اللوائح والقرارات التي تصدرها دائرة الصحة العامة والبلدية في هذا الشأن. (ب) يجوز لمدير العمل ان يمنح اصحاب الاعمال مدة معقولة من الوقت لتنفيذ احكام هذه المادة.

الباب العاشر
في التعويض عن العجز والوفاة
المادة 59
(أ) يكون للعامل الذي اصيب بضرر بسبب الخدمة او بمرض من الامراض المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الحق في ان يعالج او تجري له عملية جراحية او غير ذلك من وسائل العلاج الاخرى بدون مقابل وذلك وفقا لما يوصي به الطبيب المرخص الذي يوافق عليه صاحب العمل. ويكون للعامل كذلك الحق في اية نفقات انتقال يقضيها العلاج المذكور. (ب) وللعامل ايضا الحق في ان يتقاضى اجره كاملا وفقا للمادة (34) وذلك طيلة مدة العلاج او لمدة ستة اشهر، ايهما اقصر. واذا دام العلاج اكثر من ستة اشهر يتقاضى العامل نصف اجره الكامل حتى يتم شفاؤه او حتى يثبت عجزه الدائم او يتوفى، ايهما اقصر.
المادة 60
(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1963- الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1963). (أ) على صاحب العمل ان يؤدي التعويض عن العجز لكل عامل في خدمته اصيب بعجز دائم او جزئي بسبب الخدمة. ويؤدي صاحب العمل التعويض عن الوفاة في حالة وفاة أي عامل بسبب خدمته. (ب) يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه طبقا لما هو مقرر في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. وبالنسبة للعجز الكلي الدائم الذي يجعل العامل عاجزا كليا عن كسب ما يقوم بأوده، يكون مقدار التعويض هو ذات المقدار المستحق في حالة الوفاة. (ج) اذا كان العامل مسلما يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 61
لا تسري احكام المادتين (59) و (60) اذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة ما يلي: 1- ان العامل تعمد اصابة نفسه بقصد الانتحار او الحصول على تعويض او اجازة مرضية. 2- انه كان واقعا تحت تأثير مخدر او تحت تأثير الخمر وقت حدوث الاصابة او الوفاة. 3- انه خالف متعمدا تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته وسلامته او انه ارتكب اهمالا جسيما في تنفيذ تلك التعليمات. 4- انه رفض دون سبب جدي الكشف عليه او اتباع العلاج الذي قرره الطبيب المرخص الذي وافق عليه صاحب العمل او اللجنة الطبية التي يشكلها رئيس الاطباء وفقا لاحكام المادة (63)
المادة 62
اذا توفي عامل او اصيب بضرر كبير او مرض خطير بسبب الخدمة وفي اثنائها وجب على صاحب العمل ان يبلغ الامر بجميع تفاصيله فورا الى كل من دائرتي الشرطة والعمل.
المادة 63
اذا ما نشأ خلاف بشأن قدرة عامل على استئناف العمل او أي امر اخر طبي يتصل بالاصابة او المرض او العلاج المقرر او الجاري، وجب احالة الامر الى رئيس اطباء الحكومة عن طريق مدير العمل. ويجب على رئيس اطباء الحكومة كلما احيل اليه نزاع من هذا النوع ان يشكل لجنة طبية مشتركة تتألف من طبيب او اكثر من اطباء الحكومة وطبيب مرخص او اكثر يوافق عليه صاحب العمل المعني. ويكون قرار اللجنة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائيا ويجب ان تقدم تقريرها لمدير العمل للعمل به.
المادة 64
يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز او الوفاة بعد انقضاء سنة واحدة: 1- من تاريخ حدوث الاصابة التي تسبب عنها العجز. 2- من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن تأكيد حدوث العجز نتيجة لاحد الامراض المهنية المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون. 3- من تاريخ وفاة العامل.
المادة 65
1- على صاحب العمل ان يؤدي التعويض عن العجز المستحق دفعه للعامل خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ ثبوت عجزه او من تاريخ اعلان نتيجة تحقيقات السلطات المختصة المشار اليها في المادة (61) من هذا القانون. 2- على صاحب العمل ان يودع التعويض عن الوفاة المستحق للعامل المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الوفاة او من تاريخ اعلان نتيجة تحقيقات السلطات المختصة المشار اليها في المادة (61) من هذا القانون، وعليه ان يقدم الى المحكمة بيانا مفصلا بكيفية حساب تعويض الوفاة وان يوافي مدير العمل بنسخة من هذا البيان. وتوزع المحكمة تعويض الوفاة على ورثة العامل المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية او قانون الاحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث. واذا انقضت مدة سنة دون ان يعرف المستحق للتعويض وجب رد التعويض المذكور الى صاحب العمل.

الباب الحادي عشر
في اللجان المشتركة والمنازعات والاجراءات
المادة 66
(كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974م) 1- يجوز ان تشكل في أية مؤسسة لجان استشارية تتألف من ممثلين عن صاحب العمل وممثلين عن العمال بقصد تنمية التعاون بين صاحب العمل والعمال. ويجوز لهذه اللجان ان تنظر وان تقدم مقترحاتها عن المسائل التي ترتبط بشؤون رفع مستوى العمل والعمال في المؤسسة وبينها: (أ) تنظيم العمل وانتاجه. (ب) شروط الخدمة. (ج) تدريب العمال. (د) وسائل الوقاية وطرق تنفيذها. (ه) وسائل انماء ثقافة العمال العامة. 2- تشكل اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة بعد الحصول على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من ينيبه عنه، بناء على طلب أي من العمال او اصحاب العمل. وعلى اصحاب العمل ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأي تغيير يطرأ على تشكيل تلك اللجان. ويجوز للوزارة انتداب احد موظفيها لحضور اجتماعات اللجان بصفة مراقب.
المادة 67
(أ) تشكل لجنة لفض أي نزاع بين اصحاب العمل والعمال يحال اليها وفقا لاحكام المادة (68) من هذا القانون. (ب) تتألف لجنة التوفيق من: 1- رئيس دائم يصدر بتعيينه مرسوم من الحاكم. 2- عضو يختاره اصحاب العمل. 3- عضو يختاره العمال.
المادة 68
اذا حدث أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض او كل عماله وجب على طرفي النزاع ان يحاولا تسويته فيما بينهما. واذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع وجب عليهما ان يتبعا الخطوات الآتية: 1- يقدم العمال شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلوا في ذات الوقت نسخة من الشكوى او الطلب الى مدير العمل. 2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال او طلبهم خلال ستة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى. ويرسل في ذات الوقت نسخة من رده الى مدير العمل. 3- اذا لم يؤد رد صاحب العمل الى تسوية النزاع وجب على مدير العمل ان يسعى لتسويته عن طريق وساطته. 4- اذا لم يؤد وساطة مدير العمل الى تسوية النزاع خلال ستة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ رد صاحب العمل على العمال وجب عليه احالة النزاع الى لجنة التوفيق للبت فيه. 5- للجنة ان تستعين برأي أي اختصاصي قبل اصدار قرارها الذي يجب ان يصدر خلال ستة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ احالة النزاع اليها. ويكون قرارها ملزما لكل طرفي النزاع اذا كان كلاهما قد وافق كتابيا على ذلك قبل اجتماعها للنظر في النزاع. فاذا لم يكن قد تم بينهما اتفاق كتابي على ذلك وجب اعتبار قرار اللجنة توصية للطرفين بشأن تسوية نزاعهما.

الباب الثاني عشر
في اضراب العمال ووقف العمل
المادة 69
(أ) لا يجوز لأي عامل ان يضرب عن العمل قبل ان تنظر لجنة التوفيق في أي نزاع بينه وبين صاحب العمل او في اثناء نظرها النزاع طبقا لاحكام المادة (68). (ب) ولا يجوز لاي صاحب عمل ان يغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال او يوقف العمل او يرفض الاستمرار في استخدام أي عامل بسبب اي نزاع قبل ان تنظر لجنة التوفيق في هذا النزاع طبقا للمادة (68)
المادة 70
1- يحظر على العمال المضربين ان يرتكبوا اي اعتداء على صاحب العمل او من ينوب عنه او على عمال آخرين يودون الاستمرار في عملهم ولا يجوز لهم بأي حال الاستيلاء على اية ممتلكات لهم. 2- لا يجوز للعمال المضربين ان يدخلوا اي مكان من اماكن العمل الا اذا كان ذلك بغرض استئناف العمل.
المادة 71
(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1963- الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1963) .يحظر على أي عامل يعمل في اية مؤسسة للمياه او للكهرباء او للغاز او للصحة او في اعمال مكافحة الحريق او في اعمال التبريد او في اعمال المواصلات السلكية واللاسلكية ان يترك الخدمة دون توجيه الاعلان القانوني المنصوص عليه في المادة (18) او ان يضرب عن العمل مع علمه ان من بين النتائج المحتملة لتركه الخدمة او اضرابه عن العمل ان يعرض للخطر الصحة العامة او حياة أي فريق من الناس بحرمانهم من خدمة او اكثر من تلك الخدمات او ان يلحق اضرارا جسيمة بالاملاك العامة او الخاصة.

الباب الثالث عشر
في الجزاءات والتفتيش والتنفيذ
المادة 72
(أ) لا يجوز لأي صاحب عمل ان يفرض أي جزاء على عامل الا اذا كان قد علق بشكل ظاهر في كل مكان من امكنة العمل قائمة الجزاءات التي يكون مدير العمل قد وافق عليها. (ب) يراعى في تحديد هذه الجزاءات اتباع المبادئ الآتية: 1- يجب تحديد كل مخالفة يوقع عليها جزاء ومقدار هذا الجزاء. 2- لا يجوز توقيع اي جزاء على العامل بسبب أية مخالفة لا تكون مرتبطة بخدمته. 3- لا يجوز توقيع اكثر من جزاء واحد بسبب مخالفة واحدة. 4- لا يجوز ان يخصم من اجر العامل في شهر واحد مبلغا يزيد عما يقابل اجره عن خمسة ايام. 5- لا يجوز توقيع اي جزاء على العامل بسبب اية مخالفة بعد انقضاء خمسة عشر يوما عليها.
المادة 73
(كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974م.) يجب على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال او اكثر. (أ) ان يحتفظ بالنسبة لكل عامل بسجل يتضمن بوجه خاص اسم العامل، وعمله، واجره وتاريخ بدء خدمته، وجنسيته ومحل اقامته، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية والعملية والاجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها والجزاءات التي وقعت عليه. (ب) ان يعلق في مكان ظاهر بمحل العمل اللائحة المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة. (ج) ان يحتفظ بالنسبة للعمال الذين انتهت خدمتهم بسجلات تثبت تاريخ انتهاء خدمتهم واسباب ذلك.
المادة 74
(كما عدلت بالقانون رقم (12) لسنة 1974- الجريدة الرسمية العدد (5) لسنة 1974م.) 1- يحق للموظفين المرخص لهم بالتفتيش بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمراقبة تطبيق احكام هذا القانون ان يدخلوا اماكن العمل لفحص السجلات والدفاتر واللوائح والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقا لتعليمات الوزارة. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. 2- يجب ان يحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم. 3- على مدير العمل ان ينظم بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير التفتيش طبقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 4- على اصحاب الاعمال ووكلائهم او من ينوبون عنهم ان يسهلوا مهمة مفتشي العمل وان يقدموا اليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بمهمتهم.
المادة 75
مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على الفي روبية.
المادة 76
(كما عدلت بالقانون رقم (1) لسنة 1963- الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1963م.) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من مدير العمل. احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر

__________________

http://www.rafatosman.com/~up/uploads/5dc5f10f8b.gif (http://www.rafatosman.com/~up)http://www.rafatosman.com/~up/uploads/5dc5f10f8b.gif (http://www.rafatosman.com/~up)http://www.rafatosman.com/~up/uploads/5dc5f10f8b.gif (http://www.rafatosman.com/~up)http://www.rafatosman.com/~up/uploads/5dc5f10f8b.gif (http://www.rafatosman.com/~up)http://www.rafatosman.com/~up/uploads/5dc5f10f8b.gif (http://www.rafatosman.com/~up)