المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاضرة التاسعة النيابة و المحاكم الجنائية



Bakenam
01-30-2009, 12:58 AM
المحاضرة التاسعة

النيابة و المحاكم

حيث من المسائل التى تثور فى مجال عملنا كمحامين لابد ان نتعرف على شركائنا فى الدعوى الجنائية حتى نعرف ما هى سلطاتهم و نطاقها و ما هى انواع المحاكم الجنائية و اختصاصاتها

المبحث الاول

النيابة

النيابة سلطة ادعاء :

حيث ان النيابة تعد هى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية و تباشر الدعوى لحين انتهاءها .

الفرق بين تحريك الدعوى و مباشرتها :

تحريك الدعوى هو التحقيق فى المحضر المحرر عن الواقعة بواسطتها او بواسطة انتداب احد رجال الضبط القضائى (مثلا الشرطة ) وهى الى تصدر امر باحالة الاوراق الى المحكمة متى وجدت شبهة جنائية او تحفظها مالم يكن هناك ادلة كافية .

مباشرة الدعوى هو مفهوم عام واشمل من تحريك الدعوى و الامر بالسير فيها حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى .

س ما هى اختصاصات النيابة بوجه عام ؟


1 ـ لها سلطة تحريك الدعوى الجنائية و لها حق متابعة و مباشرة الدعوى حتى صدور حكم نهائى باعتبار انها وحدها سلطة اتهام .


2 ـ النيابة لها سلطة الضبط القضائى بل هم لهم حق الاشراف على اقسام الشرطة التابعة لهم فى دائرة كل نيابة .

3 ـ ترعى النيابة مصالح عديمى الاهلية وناقصيها و الغائب و الحمل المستكن و طلبات الحجر و الغيبة و سلب الولاية .

4 ـ تعتبر طرف منضم امام محكمة النقض المدنية و بصفة استشارية دون ان تعد خصم اصيل فى الدعوى .

5 ـ يحق للنيابة ان تطلب شهر افلاس التاجر طبقا لاحكام قانون التجارة .

6 ـ تباش الدعاوى التأديبية ضد التى تنص عليها القوانين الخاصة مثل الدعاوى التأديبية ضد المحامين .

7 ـ لها وظائف ادارية فهى تشرف على السجون و اموال المحاكم ولها الاتصال باى مسجون و سماع شكواه .

8 ـ لها سلطة اصدار الامر الجنائى فى بعض الجنح و المخالفات .

س ما هى خصائص النيابة العامة ؟
خصائص النيابة العامة هى :

1 ـ عدم التجزئة

2 ـ التبعية التدريجية

3 ـ الاستقلال 4 ـ عدم مسئولية النيابة

على النحو الاتى :

ا ـ عدم التجزئة :

ان لكل عضو من اعضاء النيابة ان يحل محل زميله الاخر فيما بدأه من اجراءات فى نفس الدعوى اى يبدأ احدهم التحقيق و يكمله ثان ويتصرف فيه ثالث و هكذا كأنهم شريك واحد .

لكن هذه القاعدة ليست مطلقة لانهم مقيدون بقواعد الاختصاص المحلى و النوعى اى مثلا نيابة مصر الجديدة لا يحقق فى قضية تبع نيابة مدينة نصر او شبرا و الا كان تصرف باطل لعدم الاختصاص المحلى .

2 ـ التبعية التدريجية :

ان اعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم و الذين يتبعون النائب العام وجميعهم يتبعون وزير العدل الذى له حق الاشراف و الرقابة على اعضاء النيابة ورؤسائهم فى المحاكم .

اذن النيابة تختلف عن القضاء لان القاضى حر ليس عليه اى توجيه او اشراف من احد يحكم كما يتراءى له و الخصوم لهم حق الطعن فى حكمه اما النيابة مثل الشكل الهرمى القاعدة هم اعضاءها و قمة الهرم وزير العدل .
لكن هل النيابة دائما تخضع للرقابة والتوجيه ؟

يجب ان نفرق بين امرين :

النيابة كسلطة تحقيق :

فهو وظيفة قضائية بحته لا يباشرونها بسلطان او تحت اشراف احد او وكلاء عن احد و دور النائب العام توجيه فقط دون ان يتدخل فى قراراتها القانونية فعضو النيابة يقوم بما يراه من جمع ادلة او الحبس او الافراج و تكون تصرفاته صحيحة لانها من اختصاصه .

النيابة كسلطة اتهام :
هنا يعمل كوكيل عن النائب العام بوكالة يتصرف فى حدودها و اذا لم يلغها فهى قائمة و ضمنية و تبدأهذه الصفة فور انتهاء التحقيق و اذا خالف تعليمات النائب العام تكون تصرفاته باطلة مثل اجراءات التصالح فى الشيكات حددها العام و اذا خالفها عضو النيابة تعد باطلة .

وبعد احالة النيابة الدعوى الى القضاء تكون الدعوى خرجت من حوزة النيابة و صارت فى حوزة المحكمة و تصبح النيابة خصم اصيل فى الدعوى يمثل الاتهام تترافع و لها طلبات .

ثالثا استقلال النيابة :

اولا : العلاقة بين النيابة و الادارة :

1 ـ النيابة جزء من الهيئة القضائية لا الادارية و تصرفاتها تعد من الاعمال القضائية سواء كانت متعلقة بجمع الاستدلالات مما يباشره اعضاءوها بوصفهم رؤساء لمأمورى الضبط القضائى ام بأعمال التحقيق ام الاتهام .

و فى هذا يجب القول بأستقلال النيابة عن جهة الادارة هذا اى اعتبار ان رجال النيابة من رجال القضاء لا الادارة لكنهم لا يخضعون لاشراف القضاء و مستقلون فى تصرفاتهم عن القضاة .

2 ـ ان النيابة ورجال الضبط القضائى يخضعون و يتبعون النائب العام و له حق تأديبهم لذلك هنا مثلهم مثل رجال الادارة .

3 ـ ان اعضاء النيابة فى علاقتهم بوزير العدل و هو من رجال السلطة التنفيذية اشراف و توجيه ادارى مثل الترقيات المرتبات وليس له ان يصدر لهم قرارات توجههم فى عملهم .

4 ـ ان رئيس الجمهورية و هو الذى يعين النائب العام بقرار جمهورى .

5 ـ يجوز اداريا نقل اعضاء النيابة و عزلهم او نقلهم لوظائف ادنى .

ثانيا : العلاقة بين النيابة و القضاء :
1 ـ يعد عضو النيابة متمم للهيئة القضائية و تشكيل المحكمة ولا يجوز للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية الا فى حالات خاصة ينص عليها القانون مثل جرائم الجلسات .
اما الاختصاص العام للنيابة فقط ولا يجوز للمحكمة ان تحكم الا الا على من ورد اسمه فى قرار الاتهام فقط .

2 ـ المحكمة لا يجوز لها ان تأمر النيابة يتنفيذ اى عمل من الاعمال كتحريك الدعوى ضد متهم لم يرد اسمه فى قرار الاتهام او حفظت النيابة التحقيق قبله لاى سبب قانونى .

3 ـ المحكمة لا تتقيد بوصف النيابة للتهمة ومواد الاتهام فممكن تقدرالنيابة الواقعة على انها سرقة و لكن المحكمة تقدرها خيانة امانة فالمحكمة تعدل القيد والوصف فورا دون استشارة راى النيابة .
4 ـ لا يجوز ان تنتقد المحكمة عمل النيابة حتى ولو قضت المحكمة ببراءة المتهم .

5 ـ ان عضو النيابة الذى اشترك فى التحقيق فى الدعوى ليس له ان يكون من اعضاء هيئة المحكمة كقاض يفصل فيها .

رابعا : عدم مسئولية النيابة :

الاصل ان النيابة غير مسئولة عن قرارات الاتهام التى تصدرها و ليس للمتهم الذى يحكم له بالبراءة ان ير جع على النيابة باى تعويض او مصاريف كما ان موظف النيابة يعد لديه سبب من اسباب الاباحة لانه موظف عام طالما كان يؤدى عمله .

وسوف ندرس أ ـ مخاصمة النيابة ب ـ رد اعضاء النيابة

أ ـ مخاصمة النيابة :

الاصل ان النيابة غير مسئولة عن قرارات الاتهام التى تصدرها و ليس للمتهم الذى يحكم له بالبراءة ان ير جع على النيابة باى تعويض او مصاريف كما ان موظف النيابة يعد لديه سبب من اسباب الاباحة لانه موظف عام طالما كان يؤدى عمله .

لكن هناك نطاق له المسألة و هى متى يجوز مخاصمة النيابة ؟
تجوز مخاصمة اعضاء النيابة و القضاة اذا وقع من القاضى او عضو النيابة فى عملهم غش و مثال ذلك لو تقاضى عضو النيابة رشوة من احد الخصوم او حدث تدليس و هو ان يحابى خصم على حساب اخر بدافع شخصى و ليس بغرض العدالة او الخطأ المهنى الجسيم و هو الخطأ الفاضح .

ب ـ رد اعضاء النيابة :

تجوز مخاصمة النيابة لكن هل يجوز رد اعضاء النيابة ؟

للاجابة لابد ان نفرق بين :

1ـ حالة اذا كان خصم اصيل سلطة الاتهام :

لا يجوز ردها لانها فى الاصل هى خصم و الخصم غير محايد ولا يمكن رده لان طلباته تتعارض بداهة مع طلبات المتهم فلا يسرى عليها الرد الذى يسرى على القضاة .

2 ـ حالة اذا كان خصم منضم برأى استشارى للمحكمة فقط :

فى الدعاوى المدنية والتجارية امام محكمة النقض يكون للنيابة رأى استشارى للمحكمة فلابد ان تكون محايدة لا تنحاز لاحد لانها ليست خصم و يجوز فى هذه الحالة ردها مثل القاضى تماما .

ثانيا المحاكم الجنائية
تنقسم المحاكم الى قسمين :

اولا المحاكم العادية :

و هى اصلا المختصة طبقا لنصوص القانون بنظر الدعوى الجنائية و انواعها هى :
أ ـ محاكم الجنح الجزئية :
و تختص بنظر الجنح والمخالفات و يرأسها قاض واحد و تختص بنظر القضايا التى تقع فى دائرة النيابة والقسم التابع لها .
ب ـ محاكم الجنح المستأنفة :

و هى محكمة تنظر استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنح الجزئية ومحكمة الاحداث و تتشكل من 3 قضاة .

ج ـ محكمة الاحداث :

تنظر الجنح و المخالفات التى تقع من الاحداث وهم الذين سنهم اقل من 18 سنة .

د ـ محكمة الجنايات :

تتشكل دائرة او اكثر فى محاكم الاستئناف و تنعقد مرة فقط كل شهر لمدة اسبوع متواصل و لها جدول للقضايا التى تنظر امامها و يسمى فترة انعقادها بالدور .

تختص بنظر الجنايات و كذلك الجنح التى تقع فى قضايا النشر فى الصحف كما لو صحفى سب احد الاشخاص او شهر به بدون مستند .

ﻫ ـ محكمة النقض :

ليست درجة من التقاضى ولا تنظر موضوع الدعوى انما تراقب صحة تطبيق القانون او الخطأ فيه امام محكمة الموضوع لكن اذا نقضت الحكم واعيدت لها القضية مرة اخرى يجب عليها ان تفصل فى الموضوع .

ثانيا المحاكم الاستثنائية :

وهى المحاكم التى تكون فيها صفة المتهم محل اعتبار :

المحاكم العسكرية :

و هى القضاء العسكرى يحاكم امامها ضباط الجيش او طلبة المدارس و الكليات العسكرية و اى مدنى يعمل فى القوات المسلحة او اى شخص ارتكب جريمة على معدات او الات تابعة للقوات المسلحة .

المبحث الثانى

اختصاص المحاكم الجنائية

يتحدد الاختصاص كالاتى :

1 ـ اختصاص المحكمة طبقا لشخص المتهم :

وهى اختصاص القضاء طبقا لطبيعة شخص المتهم و هذا ينطبق على العسكريون و المدنيون العاملين فى القوات المسلحة و تختص بها القضاء العسكرى .

كذلك سن المتهم فالاحداث يحاكمون طبقا لمن لم يجاوز 18 سنة امام محاكم الاحداث .
2 ـ الاختصاص النوعى (طبقا لنوع الجريمة):

وهى مثل الجنح فهنا نوع القضية محل اعتبار تختص بنظرها محكمة الجنح و الجنايات تنظرها محكمة الجنايات و محكمة النقض تنظر طعون النقض .

3ـ الاختصاص المحلى او المكانى او الاقليمى :
و يتحدد الاختصاص المحلى طبقا اما :
1 ـ محل اقامة المتهم و هذا يسهل تنفيذ الحكم على المتهم .
2ـ محل القبض على المتهم
3ـ مكان وقوع الجريمة وهذا يسهل البحث و سؤال الشهود وجمع الادلة .

و هناك استثناء من هذا القضاء بالجرائم التى وقعت خارج البلاد :
1 ـ كل من ارتكب جريمة خارج القطر و عاد للبلاد (جناية مخلة بأمن الدولة و جناية تزوير او تزييف .

2 ـ كل فعل ارتكب فى الخارج جناية او جنحة و كان معاقب عليها هناك وعاد لارض الوطن ولم يحاكم عليها.

3 ـ كل من ارتكب فعل فى الخارج يجعله فاعل او شريك فى جريمة وقع كلها او بعضها خارج القطر .

الاختصاص و النظام العام :
تعتبر قواعد الاختصاص بالنسبة لشخص المتهم وكذلك الاختصاص النوعى بنص صريح من النظام العام و يترتب على مخالفتها البطلان .


اما قواعد الاختصاص المحلى ليست من النظام العام ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لابد ان يدفع به المتهم .

الموضوع منقول من الاستاذ/خالد عب اللطيف000 للاستفادة وللامانة