Cat
01-29-2009, 02:00 PM
الأسهم: أنواعها وأحكامها
بقلم : فضيلة الشيخ/ خالد بن علي المشيقح
قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق.
تعريف شركة المساهمة:
الشركة في اللغة: هي الاجتماع في شيء.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
قولهم " في استحقاق ": هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمرو ورثا هذا البيت من أبيهما؛ فهما الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، وكذا لو اشترياه أو وُقِّف عليهما؛ هذا اشتراك في استحقاق، وهذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف؛ يعني شركة العقود.
أقسام شركة العقود وحكمها:
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال:
1- شركة العنان: وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ.
2- شركة مضاربة: وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة
3- شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع.
4- شركة الأبدان: وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت على الصحيح، يعني: هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد …إلخ؛ فيعملان وما تحصَّل فهو بينهما حسب ما يتفقان، على النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان … إلخ؛ وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت.
5- شركة المفاوضة: وهي ما يجمع الأقسام السابقة فيشترك اثنان شركة مفاوضة؛ يدفعان أموالهما، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال …إلخ.
فشركة المفاوضة أن يفوِّض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة.
هذه الأقسام هي التي يذكرها العلماء في الزمن السابق.
شركة المساهمة التي توجد الآن مثلاً: شركة الاتصالات شركة مساهمة؛ شركة سابك شركة مساهمة … إلخ.
شركة المساهمة: هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية؛ وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها، فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح.
وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله؛ لكنها تتميز أن أسهمها تكون متساوية؛ مثلاً السهم بألف ريال أو بألفي ريال … إلخ؛ والربح يُقَسَّم على المساهمين حسب ما يكون متفقاً عليه … إلخ.
الاكتتاب في شركة المساهمة:
الاكتتاب: هو عبارة عن دعوة موجَّهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال.
فتُطرح الأسهم ويُعلن عنها في الصحف أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة والاكتتاب فيتقدم الناس ويدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم ويكونون شركاء في شركة المساهمة.
ذكرنا أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخرج عن ثلاث حالات:
1- أن يكون المجلس مساهماً وعاملاً، وهذا هو الغالب، فهنا بذل مالان وبدن.
البدن من مجلس الإدارة؛ والمال الأول من مجلس الإدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين.
فهي تجمع بين العنان والمضاربة؛ شركة العنان: أن يشتركا في المال والبدن، وشركة المضاربة: أن يدفع إليه المال ويقوم بالعمل، فمن حيث إنه من كل منهما مال فهذه عنان ومن حيث أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل؛ هذه مضاربة، وتقدم أن كلاً من شركة العنان والمضاربة جائز.
2- أن يكون مجلس الإدارة عاملاً دون مساهمة، فهذه شركة عنان لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال؛ والعمل أيضاً منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة.
3- أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح من المساهمين؛ ومن مجلس الإدارة العمل، فمجلس الإدارة لم يساهم لكن منه العمل، فهذه شركة مضاربة.
فتلخَّص أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله.
تعريف السهم:
السهم في اللغة: النصيب.
وأما في الاصطلاح: فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
أنواع الأسهم:
تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات:
أولاً: من حيث الحصة؛ وتنقسم إلى قسمين:
1- أسهم نقدية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية.
حكمها: العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة.
2- أسهم عينية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة؛ كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية …إلخ.
حكمها: فيها خلاف بين العلماء:
أ- أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح.
ب- ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة.
التعليل: لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم.
ثانياً: من حيث الشكل؛ وتتنوع إلى نوعين:
1- أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها.
حكمها: جائزة بالاتفاق.
التعليل: لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة.
2- أسهم لحاملها: وهي الأسهم التي يُكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من الغرر والجهالة، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع.
ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة.
ثالثاً: من حيث الحقوق، وتنقسم إلى أقسام:
1- أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء.
مثلاً: يخصص خمسة بالمائة من الربح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة.
الحكم: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال.
2- أسهم امتياز تخوِّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة، وهذا من الربا.
3- أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة، أما كونه يخصَّص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل.
الشركة مبناها على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم؛ كما أنهم يشتركون في الربح؛ أيضاً يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة؛ أن تقوم على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم.
وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة؛ يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون: الشركة مبناها على العدل والوضيعة على قدر المال.
4- أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم.
حكمها: جائزة ولا بأس بها.
التعليل: أ - لأنها تشمل الجميع.
ب - لأن المساهمين لهم الحق في ألا يُدخلوا أحداً معهم في الشركة.
5- الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي.
مسألة: في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً:
مثالها: شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب؛ وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً؛ لكن هذه الأعمال يسيرة، ومن ذلك ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات، فهذه الشركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات إلا أن لها أعمالاً محرمة أحياناً؛ فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالحرام، فهل الاكتتاب في مثل هذه الشركة جائز أو غير جائز؟
بقلم : فضيلة الشيخ/ خالد بن علي المشيقح
قبل الدخول في أحكام الأسهم والسندات لابد من تعريف شركة المساهمة وبيان حالها بالنسبة لما ذكره العلماء من أقسام الشركات في الزمن السابق.
تعريف شركة المساهمة:
الشركة في اللغة: هي الاجتماع في شيء.
وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
قولهم " في استحقاق ": هذا ليس مناط البحث، يعني زيد وعمرو ورثا هذا البيت من أبيهما؛ فهما الآن يستحقان عين هذا البيت ومنفعته، وكذا لو اشترياه أو وُقِّف عليهما؛ هذا اشتراك في استحقاق، وهذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة أو كتاب الشركة، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو التصرف؛ يعني شركة العقود.
أقسام شركة العقود وحكمها:
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة وهي على سبيل الإجمال:
1- شركة العنان: وهي أن يجتمعا بالمال والبدن، فهذا زيد يدفع مائة ألف ريال وهذا يدفع مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر ويعملا في هذا المال؛ يفتحا محلاً تجارياً…إلخ.
2- شركة مضاربة: وهي أن يدفع ماله لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الربح، يعني: تعطيه مائة ألف ريال يعمل بها في البيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح؛ له النصف أو الربع ولك الباقي.
العلماء رحمهم الله يقسِّمون شركة العقود إلى خمسة أقسام ويختلفون فيها من حيث الجواز وعدمه، لكن الصواب أن هذه الأقسام الخمسة كلها جائزة
3- شركة الوجوه: هي أن يشتري اثنان فأكثر سلعاً في ذمتيهما بجاهيهما والربح حسب ما يشترطاه، يعني: زيد وعمرو ليس عندهما أموال لكن لهما جاه وقدر عند الناس فيذهبا إلى الناس ويأخذا منهم سلعاً يقترضاها في ذمتيهما ثم بعد ذلك يقوما بالعمل والبيع في هذه السلع.
4- شركة الأبدان: وهي ما يكون بين أهل الحرف والصنائع سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت على الصحيح، يعني: هذان الرجلان كل منهما نجار أو كل منهما حداد …إلخ؛ فيعملان وما تحصَّل فهو بينهما حسب ما يتفقان، على النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثان … إلخ؛ وسواء اتفقت الصنائع أو اختلفت.
5- شركة المفاوضة: وهي ما يجمع الأقسام السابقة فيشترك اثنان شركة مفاوضة؛ يدفعان أموالهما، يعملان بأبدانهما، يأخذان بذممهما، يضارب أحدهما بالمال …إلخ.
فشركة المفاوضة أن يفوِّض كل واحد منهما للآخر كل عمل مالي من أعمال الشركة.
هذه الأقسام هي التي يذكرها العلماء في الزمن السابق.
شركة المساهمة التي توجد الآن مثلاً: شركة الاتصالات شركة مساهمة؛ شركة سابك شركة مساهمة … إلخ.
شركة المساهمة: هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية؛ وهذه الأسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها، فهي عبارة عن شركة بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح.
وهذه كما يتضح من تعريفها لا تخرج عن أقسام الشركات السابقة التي ينص عليها العلماء رحمهم الله؛ لكنها تتميز أن أسهمها تكون متساوية؛ مثلاً السهم بألف ريال أو بألفي ريال … إلخ؛ والربح يُقَسَّم على المساهمين حسب ما يكون متفقاً عليه … إلخ.
الاكتتاب في شركة المساهمة:
الاكتتاب: هو عبارة عن دعوة موجَّهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال.
فتُطرح الأسهم ويُعلن عنها في الصحف أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة والاكتتاب فيتقدم الناس ويدخلون في هذه الشركة ويدفعون قيم هذه الأسهم ويكونون شركاء في شركة المساهمة.
ذكرنا أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخرج عن ثلاث حالات:
1- أن يكون المجلس مساهماً وعاملاً، وهذا هو الغالب، فهنا بذل مالان وبدن.
البدن من مجلس الإدارة؛ والمال الأول من مجلس الإدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين.
فهي تجمع بين العنان والمضاربة؛ شركة العنان: أن يشتركا في المال والبدن، وشركة المضاربة: أن يدفع إليه المال ويقوم بالعمل، فمن حيث إنه من كل منهما مال فهذه عنان ومن حيث أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل؛ هذه مضاربة، وتقدم أن كلاً من شركة العنان والمضاربة جائز.
2- أن يكون مجلس الإدارة عاملاً دون مساهمة، فهذه شركة عنان لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال؛ والعمل أيضاً منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة.
3- أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح من المساهمين؛ ومن مجلس الإدارة العمل، فمجلس الإدارة لم يساهم لكن منه العمل، فهذه شركة مضاربة.
فتلخَّص أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله.
تعريف السهم:
السهم في اللغة: النصيب.
وأما في الاصطلاح: فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة.
أنواع الأسهم:
تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات:
أولاً: من حيث الحصة؛ وتنقسم إلى قسمين:
1- أسهم نقدية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية.
حكمها: العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة.
2- أسهم عينية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة؛ كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية …إلخ.
حكمها: فيها خلاف بين العلماء:
أ- أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح.
ب- ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم أن هذا صحيح ولا بأس به، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة.
التعليل: لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم.
ثانياً: من حيث الشكل؛ وتتنوع إلى نوعين:
1- أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها.
حكمها: جائزة بالاتفاق.
التعليل: لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة.
2- أسهم لحاملها: وهي الأسهم التي يُكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من الغرر والجهالة، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع.
ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة.
ثالثاً: من حيث الحقوق، وتنقسم إلى أقسام:
1- أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء.
مثلاً: يخصص خمسة بالمائة من الربح لهذه الأسهم والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة.
الحكم: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال.
2- أسهم امتياز تخوِّل أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة، وهذا من الربا.
3- أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة.
حكمها: محرمة ولا تجوز.
التعليل: لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة، أما كونه يخصَّص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل.
الشركة مبناها على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم؛ كما أنهم يشتركون في الربح؛ أيضاً يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة؛ أن تقوم على العدل وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم.
وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة؛ يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون: الشركة مبناها على العدل والوضيعة على قدر المال.
4- أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم.
حكمها: جائزة ولا بأس بها.
التعليل: أ - لأنها تشمل الجميع.
ب - لأن المساهمين لهم الحق في ألا يُدخلوا أحداً معهم في الشركة.
5- الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت.
حكمها: لا تجوز.
التعليل: لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي.
مسألة: في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً:
مثالها: شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب؛ وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً؛ لكن هذه الأعمال يسيرة، ومن ذلك ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات، فهذه الشركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات إلا أن لها أعمالاً محرمة أحياناً؛ فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالحرام، فهل الاكتتاب في مثل هذه الشركة جائز أو غير جائز؟