BaRa2eT 2aLb
01-29-2009, 11:32 AM
القانون الجوي
أستخدم اصطلاح القانون الجوي لأول مرة عندما أنشئت في باريس المدرسة العليا للطيران
عام 1909 ف ولقد بقيت هذه المدرسة رغم ما وجه إليها من أنتقادات عنواناً لمعظم المؤلفات
والمجلات والكتب القانونية المتخصصة في هذا المجال اللهم إلا إذا أستثنينا بعض كتابات
الفقه الإيطالي التي تميل إلى إعتناق إصطلاح "قانون الطيران" كتسمية لهذا الفرع من القانون.
وإذا كان الجدل قد ثار حول إصطلاح القانون الجوي ذاته فإن نقاشاً أوسع قد أحتدم في الفقه
حول تحديد مضمونه ويمكن رد هذا النقاش إلى ثلاثة إتجهات رئيسية وهي :-
1- الإتجاه الأول:-
ويجعل من البيئة الجوية المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي ومن ثم يعرفه بكونه
ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية
الناشئة عن أستغلال الجو أو التي تنظم البيئة الجوية بشكل عام وأصحاب هذا الإتجاه
على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية فحسب ، بل يمتد حكمه أيضاً إلى تنظيم
كافة صور الأستغلال الجوي التي كشف عنها العلم كالإتصالات السلكية واللاسلكية والموجات
الإذاعية والرادارية .
ورغم تحديده للوظيفة الأساسية للقانون الجوي في تنظيم ماهو كائن والتطلع في نفس الوقت
إلى تنظيم ما سيكون يؤخذ على هذا التعريف إتساعه على نحو يصعب معه رسم الحدود الفاصلة
بين القانون الجوي وقانون الفضاء كما يؤخذ عليه كذلك أهماله لبعض المسائل التي تعتبر وباتفاق
من صميم موضوعات القانون الجوي كالبنية الأساسية التي تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات وأتفاقات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية والنظام القانوني للمركبات الهوائية.
2- الأتجاه الثاني:-
يتخذ من الملاحة الجوية مرتكزاً لتعريف القانون الجوي فيجعل من هذا الأخير القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات أو الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية التي تحكمها.
وميزة هذا التعريف أنه لا يقتصر بموضوع القانون الجوي على دراسة التشريعات الوضعية الخاصة بالملاحة الجوية فحسب بل يمده أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات إلى الأنتقاء من بين قواعد الشرعية العامة والقواعد القابلة للتطبيق على الوقائع الناشئة والعلاقات المتولدة عن هذه الملاحة.
غير أنه لا يسلم بدوره من النقد لأقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة الهوائية في حالة حركتها
أي على الملاحة الجوية فقط وأهماله تلك الخاصة بحالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق
القانون الجوي.
3- الأتجاه الثالث:-
يحدد القانون الجوي إنطلاقاً من المركبة الهوائية فيصرفه إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة
لحركة وأستعمال المركبات الهوائية وما يترتب على تلك الحركة وهذا الأستعمال من العلاقات.
ويجب وفقاً لأنصار هذا الإتجاه حمل إصطلاح الحركة ليس على معناه الدارج للغة فحسب بل وكذلك
على المعنى الذي يعطيه له الرجال الأقتصاديون عندما يتكلمون عن تداول الأموال ، أما عن أصطلاح الأستعمال فينبغي أخذه بمعناه الواسع وما يميز هذا التعريف عن سابقيه أرتكازه على المركبة الهوائية دون البيئة أو الملاحة الجوية لتحديد مضمون القانون الجوي.
ويعتبر هذا التعريف رغم قابليته للنقد ولأهماله إحد جوانب الوظيفة الأساسية للقانون يعتبر أكثر
أتساقاً وتمشياً مع الواقع لأحتوائه على كل الموضوعات التي تدرج فقه القانون الجوي وتشريعاته الوضعية في الأجواء الوطنية والدولية على أخضاعها لحكمه ، فالأرتكاز على المركبة الهوائية يؤدي إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التي لا يتصور وجودها دون أداتها.
ونظراً لأمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها ، ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا التعريف يختص القانون الجوي لأرتباطها بعنصر الحركة بتنظيم الموضوعات الآتية:-
* صلاحية المركبات الهوائية للطيران ، أكتساب وتفعيل نقل ملكيتها ، الحجز عليها أو بيعها جبراً ،
الملاحين الجويين ، إمكانية التحليق في الفضاء الجوي الوطني والأجنبي ، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والأتصالات اللاسلكية والرادارية والأتفاقات الجوية.
وتؤدي فكرة الأستعمال إلى أخضاع المسائل الأتية لقواعد هذا القانون.
* أنواع المركبات الهوائية وأستعمالاتها المختلفة ، النقل ومسؤولية الناقل ، المسؤولية عن الأضرارالتي تلحق الغير على سطح الأرض ، التصادم الجوي ، المساعدة والأنقاذ الجوي ، أختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها والتأمين الجوي.
والخلاصة على ذلك يمكن تعريف "القانون الجوي" بأنه القاعدة التي تحكم المركبة الهوائية وما ينشأ عن حركتها وأستعمالاتها من وقائع أو علاقات شاملة.
أستخدم اصطلاح القانون الجوي لأول مرة عندما أنشئت في باريس المدرسة العليا للطيران
عام 1909 ف ولقد بقيت هذه المدرسة رغم ما وجه إليها من أنتقادات عنواناً لمعظم المؤلفات
والمجلات والكتب القانونية المتخصصة في هذا المجال اللهم إلا إذا أستثنينا بعض كتابات
الفقه الإيطالي التي تميل إلى إعتناق إصطلاح "قانون الطيران" كتسمية لهذا الفرع من القانون.
وإذا كان الجدل قد ثار حول إصطلاح القانون الجوي ذاته فإن نقاشاً أوسع قد أحتدم في الفقه
حول تحديد مضمونه ويمكن رد هذا النقاش إلى ثلاثة إتجهات رئيسية وهي :-
1- الإتجاه الأول:-
ويجعل من البيئة الجوية المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي ومن ثم يعرفه بكونه
ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية
الناشئة عن أستغلال الجو أو التي تنظم البيئة الجوية بشكل عام وأصحاب هذا الإتجاه
على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية فحسب ، بل يمتد حكمه أيضاً إلى تنظيم
كافة صور الأستغلال الجوي التي كشف عنها العلم كالإتصالات السلكية واللاسلكية والموجات
الإذاعية والرادارية .
ورغم تحديده للوظيفة الأساسية للقانون الجوي في تنظيم ماهو كائن والتطلع في نفس الوقت
إلى تنظيم ما سيكون يؤخذ على هذا التعريف إتساعه على نحو يصعب معه رسم الحدود الفاصلة
بين القانون الجوي وقانون الفضاء كما يؤخذ عليه كذلك أهماله لبعض المسائل التي تعتبر وباتفاق
من صميم موضوعات القانون الجوي كالبنية الأساسية التي تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات وأتفاقات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية والنظام القانوني للمركبات الهوائية.
2- الأتجاه الثاني:-
يتخذ من الملاحة الجوية مرتكزاً لتعريف القانون الجوي فيجعل من هذا الأخير القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات أو الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية التي تحكمها.
وميزة هذا التعريف أنه لا يقتصر بموضوع القانون الجوي على دراسة التشريعات الوضعية الخاصة بالملاحة الجوية فحسب بل يمده أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات إلى الأنتقاء من بين قواعد الشرعية العامة والقواعد القابلة للتطبيق على الوقائع الناشئة والعلاقات المتولدة عن هذه الملاحة.
غير أنه لا يسلم بدوره من النقد لأقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة الهوائية في حالة حركتها
أي على الملاحة الجوية فقط وأهماله تلك الخاصة بحالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق
القانون الجوي.
3- الأتجاه الثالث:-
يحدد القانون الجوي إنطلاقاً من المركبة الهوائية فيصرفه إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة
لحركة وأستعمال المركبات الهوائية وما يترتب على تلك الحركة وهذا الأستعمال من العلاقات.
ويجب وفقاً لأنصار هذا الإتجاه حمل إصطلاح الحركة ليس على معناه الدارج للغة فحسب بل وكذلك
على المعنى الذي يعطيه له الرجال الأقتصاديون عندما يتكلمون عن تداول الأموال ، أما عن أصطلاح الأستعمال فينبغي أخذه بمعناه الواسع وما يميز هذا التعريف عن سابقيه أرتكازه على المركبة الهوائية دون البيئة أو الملاحة الجوية لتحديد مضمون القانون الجوي.
ويعتبر هذا التعريف رغم قابليته للنقد ولأهماله إحد جوانب الوظيفة الأساسية للقانون يعتبر أكثر
أتساقاً وتمشياً مع الواقع لأحتوائه على كل الموضوعات التي تدرج فقه القانون الجوي وتشريعاته الوضعية في الأجواء الوطنية والدولية على أخضاعها لحكمه ، فالأرتكاز على المركبة الهوائية يؤدي إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التي لا يتصور وجودها دون أداتها.
ونظراً لأمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها ، ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا التعريف يختص القانون الجوي لأرتباطها بعنصر الحركة بتنظيم الموضوعات الآتية:-
* صلاحية المركبات الهوائية للطيران ، أكتساب وتفعيل نقل ملكيتها ، الحجز عليها أو بيعها جبراً ،
الملاحين الجويين ، إمكانية التحليق في الفضاء الجوي الوطني والأجنبي ، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والأتصالات اللاسلكية والرادارية والأتفاقات الجوية.
وتؤدي فكرة الأستعمال إلى أخضاع المسائل الأتية لقواعد هذا القانون.
* أنواع المركبات الهوائية وأستعمالاتها المختلفة ، النقل ومسؤولية الناقل ، المسؤولية عن الأضرارالتي تلحق الغير على سطح الأرض ، التصادم الجوي ، المساعدة والأنقاذ الجوي ، أختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها والتأمين الجوي.
والخلاصة على ذلك يمكن تعريف "القانون الجوي" بأنه القاعدة التي تحكم المركبة الهوائية وما ينشأ عن حركتها وأستعمالاتها من وقائع أو علاقات شاملة.