Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مدة الاستيفاء في الخدمة العسكرية مقيد من الخدمة الفعلية بالعمل ويستحق عنها العلاوة وك [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدة الاستيفاء في الخدمة العسكرية مقيد من الخدمة الفعلية بالعمل ويستحق عنها العلاوة وك



Cat
01-29-2009, 10:54 AM
مدة الاستيفاء في الخدمة العسكرية مقيد من الخدمة الفعلية بالعمل ويستحق عنها العلاوة وكذلك الاقدمية.
القاعدة: ان النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكريةوالوطنية الصادرة برقم 127 لسنة 1980 علي ان تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية بما فيها مدة الاستيقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزمية العامله للمجندين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم اةبعد انقضائها بالجهز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تشترطها عند التعين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع , وفي حميع الاحوال لايجوز ان يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم علي اقدمية او مدد خبره زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهه , ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من1/2/1968 مفاده ان حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كانها قضت في الخدمة المدنية واحتسابها في الاقدمية او كمدة خبره وعلي ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها رقم2لسنة 8 قضائية تفسير والصادرة بتاريخ 7/5/1988 والنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (21) وجؤي به قضاء هذه المحكمة لايسري الا علي المجندين الحاصلين علي موهلات دراسية دون غيرهم .
رقم النقض: في الطعن المقيد برقم 2439 لسنة 1987 وبجدول المحكمة برقم 2439 لسنة 57ق
تاريخ النقض: 14/5/2000
السنة: 2000
المحكمة: محكمة النقض - الدائرة العمالية