Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض في قبول الاستئناف [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض في قبول الاستئناف



Cat
01-29-2009, 12:29 AM
قبول الاستئناف شكلا
=================================
الطعن رقم 1871 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 246
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد إستأنف الحكم القاضى بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه فى يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الإستئناف شكلاً بمقولة إن الحكم المعارض فيه أعلن للمتهم فلم يعارض فيه إلا بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات ، و إستئناف الحكم الغيابى يبدأ بالنسبة إلى المتهم من اليوم الذى تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكى يكون إستئنافه مقبولاً أن يستأنف الحكم الغيابى الصادر ضده فى ظرف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، فذلك يكون خطأ إذ أن ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه أنها إعتبرت الإستئناف وارداً على الحكم الغيابى مع أن الواقع أن المتهم إنما إستأنف الحكم الحضورى الصادر فى المعارضة و إذا كان إستئنافه إياه فى يوم صدوره فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

( الطعن رقم 1871 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1052 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 744
بتاريخ 27-02-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
إن مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف على وفق أحكام المواد 44/30 ، و المادة 42 تنص على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقرير بإعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المدعى واحد و أن المدعى عليهم متعددون و أن السبب الذى يستند إليه المدعى فى طلب التعويض هو الجريمة ، و أن المدعى عليهم و إن كان قد نسب إلى بعضهم تزوير الشهادة الإدارية إلى بعض الإشتراك فى هذا التزوير و إلى بعض إستعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب و هو جريمة التزوير ، و من وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعى ، فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف ، فإذا كان هذا المبلغ ستين جنيهاً و هو ما يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى جاز إستئناف الحكم ، و كان الحكم القاضى بعدم جواز الإستئناف فى هذه الصورة بدعوى إختلاف السبب فى ظروف الواقعة غير صحيح .

( الطعن رقم 1052 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0508 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607
بتاريخ 10-03-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد إستأنفت حكم محكمة أول درجة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى كان يطلق حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح ، فلا يجوز التحدى فى صدد قبوله بقانون الإجراءات الجنائية الذى عمل به من بعد ، إذ القاعدة أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً .

( الطعن رقم 508 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1026 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 224
بتاريخ 09-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
إن حق كل من المتهم و النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح هو حق خاص بكل منهما ، و لإستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه ،
و ليس للمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، فإن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة محله أن يكون هذا الإستئناف مقبولاً شكلاً ،
و عندئذ تكون للمحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .

( الطعن رقم 1026 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 2
إن الخطأ فى إثبات طلبات النيابة بالحكم ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات و لها أن تحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً و لو لم تطلب النيابة ذلك .

( الطعن رقم 1201 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0439 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 787
بتاريخ 11-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة عند نظر الإستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة ، قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، فقضت المحكمة حضورياً بقبول إستئناف الطاعن شكلاً و فى الموضوع بتأجيل القضية لجلسة أخرى لسماع شهود الدعوى و لإشعار المدعى بالحق المدنى ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوساً على ذمة قضية أخرى ، إلا أنها عادت بعدئذ و حكمت فى جلسة أخرى بعدم قبول الإستئناف شكلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً ، لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قد إستنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الإستئناف .

( الطعن رقم 439 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1154
بتاريخ 09-07-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بتغريم المتهم خمسة و عشرين قرشاً عن شغله الطريق العام بدون رخصة و بإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدى المنصورة مبلغ 25 جنيهاً
و 160 مليماً و المصاريف المدنية ، و كان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ بإعتباره تعويضاً عن الضرر الذى تولى القانون تقديره فى حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة ، فإن ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلاً للإستئناف طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه و إن كان القانون قد راعى فى تقدير هذا التعويض نوعاً من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته بإعتباره تعويضاً ، و لذا فإنه يخضع فى جواز إستئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التى لا تجيز إستئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من عدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى شقيه الجنائى و المدنى على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات ، و أن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى .

( الطعن رقم 633 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجوب التحقق من حصول الإستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه .


=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1071
بتاريخ 23-10-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 838 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-10-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
لا يحول تأجيل نظر الدعوى دون القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجوب التحقق من حصول الإستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه .


=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1060
بتاريخ 09-12-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
إن فقد تقدير الإستئناف لا يترتب عليه الحكم وجوباً بعدم قبول الإستئناف شكلاً .


=================================
الطعن رقم 1402 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 103
بتاريخ 25-01-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، فلا تثريب عليها إن هى أطرحتها لما أرتاته من عدم جديتها للأسباب السائغة التى أوردتها .

( الطعن رقم 1402 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1066
بتاريخ 08-11-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة فى المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها ، و كان ما أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن و لا يسبغ رفض المحكمة منحه أجلاً لإثبات عذره فى التقرير بالإستئناف بعد الميعاد ، ذلك أن تنقل الطاعن فى حدود مدينة القاهرة فترة مرضه لا يكفى وحده للتدليل على أنه كان بمكنته الإنتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها هو أسوان و هو مقر المحكمة التى يجب التقرير بالإستئناف فيها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1145 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/8 )
=================================
الطعن رقم 1174 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1088
بتاريخ 16-11-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى كانت ورقة الحكم الإبتدائى قد خلت من تاريخ صدوره ، و أنه و إن كان يبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أنه أثبت فى جدول " رول " قاضى محكمة أول درجة أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 إلا أنه أثبت فى تقرير الإستئناف أن الحكم المذكور صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صحة تاريخ صدور ذلك الحكم و تقول كلمتها فى شأنه قبل البت فى الإستئناف من حيث الشكل ما دام لذلك التاريخ أثره فى قبول أو عدم قبول الإستئناف شكلاً، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1174 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1174
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الإستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، و إن رأت أنه خاطئ ألغته ثم أنتقلت إلى موضوع الدعوى ، و فى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة ـ أما إن هى ألغت الحكم و قضت بالبراءة متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه و يتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته بهيئة أخرى لنظر المعارضة فيه من جديد .

( الطعن رقم 1210 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0729 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1094
بتاريخ 30-10-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 3
متى كان الإستئناف المرفوع من النيابة العامة غير مقبول شكلاً و كان الإستئناف المقبول شكلاً الذى طرح أمام محكمة ثانى درجة هو الإستئناف المرفوع من المتهم " الطاعن " وحده فلا يصح فى القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار بإستئنافه ، و لذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضى عليه بها إبتدائياً مخالفاً للقانون .


=================================
الطعن رقم 2070 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
لما كان ما يثيره الطاعن - من أن إستئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد و أن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت بقبوله شكلاً - فى غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن فى ذلك الحكم الإستئنافى بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانونى ، و إذ فوت على نفسه الطعن بهذا الطريق فإن القضاء بقبول الإستئناف شكلاً يجب إحترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشئ المقضى به ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 6410 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 2
و من حيث أنه و إن كانت ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته و منها تاريخ التقرير به ، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به و تكون العبرة بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الثابت من الدفتر الخاص بقيد الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه - تحقيقاً لوجه الطعن - أن تقرير الإستئناف المرفوع من المتهم يحمل رقم 762 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 و أنه يتوسط تقريرى الإستئناف رقمى 761 ، 763 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 أيضاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الإبتدائى الصادر ضده بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1979 ، بقالة أن الإستئناف قد رفع بعد الميعاد ، يكون مخالفاً للواقع من التقرير بإستئنافه يوم صدوره ، بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6410 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )
=================================
الطعن رقم 7034 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 495
بتاريخ 10-05-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 3
تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة فى الموضوع لا يحول دون القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجوب التحقيق من حصول الإستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه .

( الطعن رقم 7034 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 514
بتاريخ 03-04-1939
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الإستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الإستئناف بعدم قبوله فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى و هو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض و الإبرام .

( الطعن رقم 393 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0894 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 182
بتاريخ 22-04-1940
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
إن المعول عليه فى تقدير نصاب الدعوى عند تعدد الطلبات أو المدعين فيها هو السند " le titre " الذى رفعت الدعوى بناء عليه . فإذا كان السند واحداً كان المعول عليه - سواء فى تحديد الإختصاص أو فى معرفة ما إذا كان الحكم قابلاً للإستئناف أو غير قابل - هو المبلغ المدعى به بتمامه . و إذن فإذا كان المدعيان بالحق المدنى يطالبان المتهمين متضامنين بتعويض قدره 25 جنيهاً عما أصابهما من الضرر الناشئ عن الجرائم التى وقعت عليهما ، فإن السند الذى يرتكنان إليه فى دعواهما يكون واحداً ، و يجب إذن تقدير قيمة الدعوى بإعتبار المبلغ الذى يطالبان به كله بغير بحث فى مقدار نصيب كل منهما فيه . و لا يغير من ذلك أن دعوى كل منهما تحتاج إلى البحث فى عنصر خاص به و هو الضرر الذى أصابه هو من تلك الأفعال الجنائية ، لأن المقصود بالسند قانوناً ليس إلا السبب الذى تتولد عنه المسئولية و حق المطالبة ، فيشترك فيه جميع من أضرت بهم تلك الأفعال . أما الضرر الذى أصاب كلاً منهم بالفعل فإنه و إن كان متصلاً بالسبب المذكور لا يلتفت إليه لأنه فرع عن هذا الأصل المشترك و يختلف بالنسبة لكل منهم .

( الطعن رقم 894 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 655
بتاريخ 05-03-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
ما دام أول تأجيل للحكم فى الدعوى كان فى حضرة المتهم فإنه يكون عليه ، بلا حاجة إلى إعلان ، أن يتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لا يقبل منه إدعاؤه بأنه تعقب الجلسات التى نطق فيها بقرارات التأجيل ، و لم يقف بالتالى على الجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم ، فإن شأنه يكون شأن من يوجه إليه الإعلان ليحضر الجلسة ثم يهمل العمل على مقتضاه ، و إذن فإن ذلك المتهم إذا إستأنف بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإستأنفه لا يكون مقبولاً شكلاً .

( الطعن رقم 93 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0670 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 665
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم ، و إذا هم وكلوا فيه غيرهم و جاز قبول الإجراء بناء على هذا التوكيل فذلك مرجعه الرغبة فى تيسير السبيل لهم . و هذا لا يصح معه بأية حال من الأحوال إعتبار توكيل الغير عنهم ، و لو فى الظروف الإستئنافية الخاصة ، واجباً عليهم . و خصوصاً أن هذا الوجوب قد يكون من ورائه الوقوف بالإجراءات المرسومة للمحاكمة الجنائية فى أول الطريق أو فى أثنائها قبل الوصول إلى الغرض المنشود ، على حين أن الملحوظ فيها هو تقصى الحقيقة الخالصة تحقيقاً لمصلحة الجماعة حتى لا يدان برىء أو يفلت من العقاب جان . فإن التوكيل قد يتعذر لإعتبارات خارجة عن إرادة الخصم ، كعدم قبول عرض التوكيل منه أصلاً أو طلب مقابل منه ليس فى وسعه أن يقوم به ، حتى لو صح أنه مريض ، كان فى إ ستطاعته أن يستأنف بتوكيل فى الميعاد القانونى ، دون أن يعرض للشهادة الطبية المقدمة منه كفى صدد تبرير تأخيره عن التقرير بالإستئناف يكون قد أخطأ . إذ كان الواجب تحقيق هذا العذر حتى إذا ما إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم كان مريضاً حتى اليوم الذى حصل فيه تقرير الإستئناف كان عليها أن تقبل إستئنافه ، و إلا حكمت بعدم قبوله على أساس أنه لا عذر له فى التأخير .

( الطعن رقم 670 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 432
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 1
متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول الإجراء و كان الواجب على ذى الشأن إستيفاءه حتى يكون الإجراء معتبراً . و مهما إستعاض عنه بغيره مما قد يؤدى المراد أو يدل عليه فإن هذه الإستعاضة لا تغنى بل يبقى الإجراء فى نظر القانون معدوماً لا أثر له . فالدليل القانونى على حصول الإستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مثبتاً فيه حضور صاحب الشأن أمامه و طلب تدوين إرادته إستئناف الحكم . أما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومى أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن إرادة الإستئناف منصوصاً عليها فيه . و من باب أولى لا يغنى أن يكون قصد الإستئناف ثابتاً من عمل آخر و لو كان متصلاً بقلم الكتاب و من شأنه عادة أن لا يأتيه إلا مريد الإستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد إستئنافه .

( الطعن رقم 311 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 3
لما كان الإستئناف المقبول شكلاً الذى طرح أمام محكمة ثانى درجة - بالنسبة للدعوى الجنائية - هو الإستئناف المرفوع من المتهم وحده فلا يصح فى القانون أن يغلظ العقاب عليه ، إذ لا يجوز أن يضار بإستئنافه ، و بذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضى بها إنتهائياً مخالفاً للقانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ذلك - بالقضاء بقبول إستئناف المتهم و رفضه موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 785 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 376
بتاريخ 09-03-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا
فقرة رقم : 2
لما كانت أوجه النعى التى يثيرها الطاعنان خاصة بالموضوع ، و كان الحكم الإستئنافى - فيما يتصل بهما - لم يفصل إلا فى شكل الإستئناف بعدم قبوله - و قضاؤه فى ذلك سليم فإن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، و من ثم فإن طعنهما يكون على غير أساس متعين الرفض .

safa2
05-06-2009, 12:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكووووووووووورا

تسلم ايدك