Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
التماس اعادة النظر [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التماس اعادة النظر



Cat
01-29-2009, 12:17 AM
التماس اعادة النظر
نصوص قانون المرافعات الخاصة بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى المادة 247 .
المادة 241 " للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :
1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة.
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه .
6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8- لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم .
القاعدة في التماس اعادة النظر انه طريق لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون المرافعات جعلت من اسباب الاالتماس عيوبا لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق بخطاء في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على هذه الحالات .
يشترط في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى ماياتى :-
1- ان يتوجه الغش الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس .
2- ان يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .
3- ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون قد خالف القانون .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 .
1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .
2- ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة من المادة 241
1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة
2- ان يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .
3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .
ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى :-
1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
2- ان تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها .
3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود الاوراق تحت يد حائزها .
4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .
الا يبين من الحكم المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق الاخرى طبقا للقواعد العامة .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة السادسة من المادة 241
ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوال الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة 241 .
ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة النيابة الاتفاقية .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 241 .
ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة على شخص لم يكن قد ادخل في الخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ حسبه ان يدفع بانتفاء حجيته في مواجهته .
مادة 242 ميعاد الالتماس اربعون يوما ولايبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الارع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاعمال الجسيمة .
ميعاد الالتماس كقاعدة عامة اربعون يوما الا ان الواقعة التى يبدأ منها هذا الميعاد تختلف باختلاف السبب التى يبنى عليه الالتماس وذلك على البيان التالى :-
1- اذا كان الالتماس يقوم على سبب من الاسباب الاربعة الاولى المبينة في المادة 241 من قانون المرافعات فان ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذى يظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير من صدر لصالحه الحكم او حكم بثبوت التزوير فيه او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويقصد بظهور الورقة ان ينكشف امرها لمن اراد الالتماس في الحكم وان تصبح في متناول يده وتحت بصره بحيث يمكنه الاطلاع عليه دون ما حائل او عائق ولايقصد بظهور الورقة الذى يبدأ ميعاد الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد فان التمسك بظهور ورقة جديدة اثناء نظره ليس من شانه ان يصحح شكل هذا الالتماس .
2- اذا كان سبب الالتماس هو القضاء بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه او كان منطوق الحكم المراد الالتماس فيه مناقضا بعضه لبعض فان ميعاد الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم .
3- اذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يمثل في الخصومة تمثيلا صحيحا فان ميعاد الالتماس يبدأ من اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا او الى المحكوم عليه نفسه اذا لم يكن له ممثلا اصلا او زالت صفة من كان يمثله تمثيلا صحيحا .
4- اذا كان سبب الالتماس ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بسبب غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم فان ميعاد الالتماس يبدأ من ظهور هذا الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم .
المادة 243 يرفع الالتماس امام المحكمة التى اصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس والا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة421 ان يودع خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت الايداع .
ويجوز ان يكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاه الذين اصدروها الحكم .
يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المراد الالتماس فيه ويكون رفع الالتماس طبقا للاوضاع المقررة في المادة 63 من قانون المرافعات لرفع الدعوى .
بيانات صحيفة الالتماس
1- البيانات التى تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى امام محكمة اول درجة .
2- بيان الحكم المراد الالتماس فيه وتاريخ النطق به
3- سبب الالتماس على ان يكون ها السبب من الاسباب التى نص القانون عليها في المادة 241 مرافعات . اذا تخلف احد البيانين السابقين كانت صحيفة الالتماس باطلة .
4- بيان ادلة الالتماس المتعلقة بالسبب الذى يقوم عليه الالتماس مع تحديد اليوم الذى اكتشف فيه الغش او ثبت فيه التزوير او ظهرت الاوراق اذا كان سبب الالتماس هو احد هذه الاسباب وذلك حتى يبين الملتمس ان سبب الالتماس قد اكتشف بعد صدور الحكم وان الالتماس قد رفع في الميعاد القانونى الذى يبدأ من هذا اليوم .
5- ان يودع الملتمس خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة وفى حالة عدم الايداع يمتنع قلم الكتاب عن استلام صحيفة الالتماس .
مادة 244 لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245 تفصل المحكمة اولا في جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع .
ولاتعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التى تناولها الالتماس .
الاصل في نظر الطعن بطريق الالتماس ان يمر على مرحلتين تقتصر اولاهما على الفصل في جواز قبوله والثانية تتناول الفصل في موضوع النزاع ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تحكم في قبول الالتماس وفو موضوعه بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع .
ويكفى للفصل في قبول الالتماس ان تتحقق المحكمة من توافر الاوضوع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقا للاوضاع القانونية المقررة ووروده على حكم قابل له وابتنائه على وجه من الاوجة المبينة في القانون على سبيل الحصر فان وجدت انها متوافرة ولم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم في الموضوع امامها او لم تنشا ان تستعمل مالها من حق الفصل في الموضوع في هذه الحالة قضت بقبول الالتماس وجددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لاعلان جديد وعندئذ يعود الخصوم الى مواضعهم الاصلية في النزاع وينمحى كل ماترتب على الحكم المطعون فيه من اثار .
مادة 246- اذا حكم برفض الالتماس في الحالات يحكم على الملتمس بغرامة في الفقرات الست الاولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات واذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الاخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها .
وفى جميع الاحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه .
مادة 247 الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن في ايهما بالالتماس .
المادة 247 مرافعات يفيد ان ماحظره المشرع هو رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك امر الطعن في الاحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة 13 غير انه اذا كان الطعن بالالتماس في الحكم الصادر في الالتماس مقدما من خصم الملتمس فانه يجوز له اتخاذ طريق الالتماس باعادة النظر بشروطه .

Legend
04-16-2009, 12:03 AM
شكرا على الموضوع .... ننتظر المزيد والى الأمام دائما .... تقبل مرورى

safa2
05-06-2009, 12:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكووووووووووورا

تسلم ايدك