Cat
01-29-2009, 12:07 AM
الشروط اللازم توافرها فى اسباب الحكم .
1 – بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ......."
وعلى ذلك فكل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجة استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم وسلامة مأخذها وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
وهذا الذى اشترطة المشرع هو فى احكام الإدانة فقط ولم يشترطة المشرع فى احكام البراءة لكون ان حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم اذ مرجع القاضى فى ذلك الى مايطمئن الية فى تقدير الأدلة مادام الظاهر احاطتة بالدعوى بصرا وبصيرة .
2 بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة .
تنص المادة 310 اجراءات جنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . يتبين من هذا النص ان المشرع اوجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة هو القانون الموضوعى وليس قانون الأجراءات الجنائية فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
3 – بيان الأدلة
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فلابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تاييدة للواقعة وتساندة مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق وان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصا الدعوى واحاطت بها وبادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
4 – الرد على الطلبات واوجة الدفاع الجوهرية .
المحكم ملزمة بالرد على الطلبات واوجة دفاع الخصوم ويشترط فى الطلب او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الشروط الأتية .
• ان يكون الطلب او الدفع جوهريا منتجا فى الدعوى :-
ويعتبر الدفع او الطلب جوهريا اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجة الراى فى الدعوى مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب الدفع بعدم العلم بكنة المادة المطبوطة مخدرات الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
• ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة .
اى ان يكون الدفع صريح لايدلل علية لفظ اخر او يكون فى صورة عبارات مرسلة . والطلب الجازم هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة
1 – بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ......."
وعلى ذلك فكل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجة استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم وسلامة مأخذها وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
وهذا الذى اشترطة المشرع هو فى احكام الإدانة فقط ولم يشترطة المشرع فى احكام البراءة لكون ان حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم اذ مرجع القاضى فى ذلك الى مايطمئن الية فى تقدير الأدلة مادام الظاهر احاطتة بالدعوى بصرا وبصيرة .
2 بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة .
تنص المادة 310 اجراءات جنائية على " يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . يتبين من هذا النص ان المشرع اوجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة هو القانون الموضوعى وليس قانون الأجراءات الجنائية فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
3 – بيان الأدلة
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والإحتمال ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فلابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تاييدة للواقعة وتساندة مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق وان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصا الدعوى واحاطت بها وبادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
4 – الرد على الطلبات واوجة الدفاع الجوهرية .
المحكم ملزمة بالرد على الطلبات واوجة دفاع الخصوم ويشترط فى الطلب او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الشروط الأتية .
• ان يكون الطلب او الدفع جوهريا منتجا فى الدعوى :-
ويعتبر الدفع او الطلب جوهريا اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجة الراى فى الدعوى مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب الدفع بعدم العلم بكنة المادة المطبوطة مخدرات الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
• ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة .
اى ان يكون الدفع صريح لايدلل علية لفظ اخر او يكون فى صورة عبارات مرسلة . والطلب الجازم هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة