Cat
01-28-2009, 11:51 PM
http://www.rafatosman.com/vb/images/icons/icon14.gif تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي ول
تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي ولا يجوز لها الطعن بالنقض
القاعدة: ومن حيث انه من المقرر انه اذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضي وينغلق امامها طريق الطعن بالنقض ، الا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم . قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءا واحدا ، اما اذا الغى الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءا جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة الا ينبني على طعنها – مادامت لم تستأنف حكم محكمة اول درجة – تسوئ مركز المتهم
رقم النقض: الطعن المقيد في الجدول برقم 12278 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 12278 لسنة 66 ق
تاريخ النقض: 15/2/2005
السنة: 2005
المحكمة: محكمة النقض
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 0105225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
http://img265.imageshack.us/img265/6062/din85vl3.gif
تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم يجعل الحكم حائزا لقوة الامر المقضي ولا يجوز لها الطعن بالنقض
القاعدة: ومن حيث انه من المقرر انه اذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الامر المقضي وينغلق امامها طريق الطعن بالنقض ، الا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم . قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءا واحدا ، اما اذا الغى الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءا جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة الا ينبني على طعنها – مادامت لم تستأنف حكم محكمة اول درجة – تسوئ مركز المتهم
رقم النقض: الطعن المقيد في الجدول برقم 12278 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 12278 لسنة 66 ق
تاريخ النقض: 15/2/2005
السنة: 2005
المحكمة: محكمة النقض
__________________
المستشار القانوني/إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
جمهورية مصر العربية - القاهرة
موبيل 0105225061 مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
http://img265.imageshack.us/img265/6062/din85vl3.gif