المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الحكم في هذه الجنحه براءه ام ادانه



Bakenam
01-28-2009, 07:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ينصركم الله فلا غالب لكم



الموضوع /
جنحه مباشره خيانه امانه بناء علي طلب الطالب وتحت مسئوليته
وكيــــل الطالــــــــــــب
الاستاذ /
محمد كمال
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدوله

نه في يوم الموافق / / 2007
بناء على طلب السيد / 0000000000000000000000000000000 و محله المختار مكتب الأساتذة / محمد كمال المحامى بالاستئناف العالي و مجلس الدولة و الأساتذة / محمد جمال وأحمد صالح و حنان عبد الله وأمال فهمي المحامون بالجيزة
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى
1- السيد / 00000000000000000000
مخاطبا مع /

2- السيد /الأستاذ رئيس نيابة ا( ) بصفته ويعلن بسرايا النيابة
مخاطبا مع /

(2)

الواقعـــــــــــــــــــــــــــات

1- بتاريخ 1 /5 /2003 تقدم المدعى بالحق المدني ببلاغ لقسم شرطة بندر بنها ( مقر عمل المتهم ) ضد المعلن إليه برقم 2809 لسنة 2003 أدارى بندر ؟ ذكر فيه أنه ناتج بعض المعاملات التجارية بين المدعى بالحق المدني والمعلن إليه في استيراد بعض المنتجات من ايطاليا وكانت هذه المعاملات بالعملتين ( الجنيه المصري والليرة الإيطالي ) وعلي اثر بعض الاضطرابات المالية التي تعرض لها المدعي بالحق المدني تعثر في السداد مما نتج عنه أن المعلن إليه حرك الجنحتين رقم (؟لسنه 2001 و "لسنه 2001 جنح الظاهر عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتم سداد قيمة هذه الشيكات والتصالح عنها أمام المحكمة وقضى في كلاهما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولكن كان ما زال تحت يد المعلن إليه عددا أخر من الشيكات وهم :
أ – الشيك رقم 524563 مسحوب علي بنك الإسكندرية بمبلغ 19750جنيه يستحق 15 /5 /2001
ب- الشيك رقم 254567 مسحوب على بنك الإسكندرية بمبلغ 9500 جنيه يستحق 16 / 5 /2001
ج- الشيك رقم 1464883 مسحوب علي البنك المصري الخليجي بمبلغ 30.000000 ليرة ايطالى يستحق 15 /5 /2001
2- علي اثر هذه ألازمة تم إيقاف المعاملات بين المدعي بالحق المدني والمتهم ولكن كما ذكر فكان تحت يده الشيكات الثلاثة المنوه عنها عالية وقد تم الاتفاق علي إرجاء سداد الشيكات الثلاثة اثني عشر شهرا من تاريخ كل شيك
3 – في عام 2001 صدر قرار بإلغاء الليرة الإيطالية علي أن يحل محلها اليورو ويبدأ تنفيذ القرار في الأول من يناير 2002
4 – أصبح الشيك المسحوب علي البنك المصري الخليجي وقيمته 30.000000 ليرة عن عمله ملغاة وقت الاستحقاق بناء علي الاتفاق الصادر بين المدعي بالحق المدني والمعلن إليه
5 – طلب المعلن إليه شيك ضمان بالقيمة الإجمالية بالمديونية الخاصة بالشيكات الثلاث علي أن يحرر هذا الشيك بعمله اليورو
6- لم يقبل المدعي بالحق المدني طلب المعلن إليه فهدد بأنه إذا لم يتم تحرير شيك الضمان بالقيمة الإجمالية سوف يقدم الشيكات الثلاثة فورا للنيابة العامة أي


(3)

قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وفي نفس الوقت قبل إلغاء عملة اليورو لان إرجاء سداد الشيكات الثلاث مدة الاثنى عشر شهرا يعنى إنها تستحق السداد كلها في عام 2002 وهو عام إلغاء اليورو

7 – أمام هذه الضغوط حرر المدعي بالحق المدني شيك الضمان بأجمالي قيمة المديونية محسوبة باليورو فقدر مبلغ 22775 يورو لشيك مسحوب علي البنك المصري الخليجي برقم 1464895 دون تدوين التاريخ أو أي بيانات أخرى
8 – حرص المدعي بالحق المدني علي أن يكون توقيع شيك الضمان سالف الذكر أمام شهود إثبات للواقعة وهم من حضروا واقعة احتساب قيمة المديونية المحرر عنها الشيكات الثلاث وقيمة ما يعادل باليورو فكان الحساب في وقته عام 2001 علي النحو التالي :
1 يورو = 4.016 جنيه مصري
1 يورو = 1936.27 ليره إيطالي
فيكون 19570 جنيه + 9500 = 29070 جنيه
+
شيك ب 30.000000 ليرة = 22775 يورو
9- في أواخر عام 2002 سدد المدعي بالحق المدني الشيك المسحوب علي البنك المصري الخليجي والذي قيمته 30.000000 ليره وبالطبع كان السداد باليورو والذي وصلت قيمتة وقت السداد إلي حوالي 7جنيه مصري تقريبا أي بفارق علي اصل قيمة المديونية بنسبة تقدر 60 % زيادة علي اصل الدين وكان ذلك بناء علي طلب المعلن إليه وتمسكه بسداد الشيك المسحوب علي البنك المصري الخليجي أولا بالعملة الأوربية ثم سداد الشيك الأخر بالعملة ألمحليه
وكان ذلك سبب التأخير في السداد حيث أن المدعي بالحق المدني كلما اعد القيمة المتفق عليها ليقوم بسدادها يرفض المعلن إليه الخالص عن الشيك برغم أن قيمة العملة قد زاد لأن السداد كان بالجنيه المصري علي حساب قيمة العملة ( اليورو ) وقت السداد مما أجهد المدعي بالحق المدني إجهادا ماليا شديدا فبدلا من أن يسدد المدعي بالحق المدني قيمة الثلاثين مليون ليرة باليورو علي حساب أن اليورو



(4)
يعادل 1يورو = 4.016 جنيه فسدده وقيمتة حوالي 7جنيه أي أن بدلا من أن يسدد قيمة الثلاثين مليون ليرة وهي تعادل مبلغ حوالي 62.2222 جنيه وقت الاتفاق سددها حوالي 108465 وقت السداد
10 – ونتج عن سداد القيمة على هذا النحو سداد مضاعف للقيمة الفعلية مما اثر كثيرا علي المركز المالي للمدعي بالحق المدني مما استدعي محاولة تأجيل الشيكين الأخريين بأجمالي 29070 جنيه إلا أن المعلن إليه رفض ذلك رفضا


باتا إذ فوجىء المدعي بالحق المدني بإقامة جنحتي شيك بدون رصيد من العلن
إليه عن الشيكين المسحوبين علي بنك الإسكندرية فبادر المدعي بالحق المدني وقبل قيد الجنح المباشرة بسداد قيمتها
11 – بذلك يكون سدد المدعي بالحق المدني مديونية كاملة بل ويزيد علي النحو السالف شرحه ويتبقى في ذمة المعلن إليه شيك الضمان والتي قيمتة 22775 يورو وقد تعهد ذلك الأخير بتسليمنا شيك الضمان إلا انه وأكثر من مرة ظل يراوغ حتى انتهي المطاف بالمدعي بالحق المدني إلى عمل المحضر رقم 2809 لسنة 2003 أدارى بندر بنها أثباتا لهذه الحالة
12 – اقر المعلن إليه بحيازته للشيك محل البلاغ ولكن ادعي علي خلاف الحقيقة انه عن معاملات تجاريه سارية منكرا بذلك انه شيك ضمان وبذلك أيضا خالف ما جاء على أقوال شاهدي الإثبات والمثبتة أقوالهم في المحضر سالف الذكر
في غضون عام 2006 فوجىء المدعي بالحق المدني بمباحث تنفيذ الأحكام تلقى القبض عليه تنفيذا الحكم غيابي صدر في الجنحة برقم 789 لسنه 2006 جنح الظاهر وهي جنحة إصدار شيك بدون رصيد عن شيك الضمان سالف البيان
التأصـــــــيل القانونـــــــــي
1 – يتلاحظ للهيئة الموقرة أن الشيك رقم 464895 المسحوب علي البنك المصري الخليجي والتي قيمتة 22775 يورو للمعلن إليه هو تسليم لشيك ضمان عن الشيكات المتخالص عنها
2- تسليم هذا الشيك للمشكو في حقه لم يكن تسليم ناقل للملكية بل تسليم معلق علي شرط لا تنتقل الملكية خالصة للمعلن إليه إلا بزوال هذا الشرط وهو شرط عدم سداد قيمة الشيكات الثلاثة المنوة عنهم في صدر هذه الصحيفة



(5)
3 – معنى ذلك أن حيازة المعلن إليه لشيك الضمان هي حيازة ناقصة لان هذا الشيك علي هذا النحو سلم إليه علي سبيل الأمانة لا يحل له استخدام بان ينقل لنفسه حق الحيازة الكاملة إلا بزوال الشرط المعلق ومؤدى ذلك أن يد المعلن إليه علي شيك الضمان يد الأمين وليست يد مالك حر التصرف
4 – قام المعلن إليه بإضافة البيانات اللازمة بعد التوقيع علي بياض علي شيك الضمان وقدم الشيك للنيابة العامة ( نيابة الظاهر الجزئية )وتحرك عن ذلك الدعوى الجنائية في ألجنحه رقم789 /2006 الظاهر وبذلك أصاب المدعي المدني ضررا بالغا فأصبح مطالب ماديا اليوم بسداد قيمه الشيك وهي تعادل ما يقرب من ربع مليون جنيه تقريبا بحساب قيمه ألعمله اليوم ذلك بخلاف ما أصاب المدعي المدني من أضرار معنوية من جراء القبض عليه وبياته أيام ثلاثة في حجز القسم 0
(المبـــــــــــاديء ألقانونيـــــــــــــه )

1- نص ألماده 341 عقوبات والتي تنص علي ( أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك من أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الاداره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفته كونه وكيلا باجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك له أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنيه مصري ) 0
ومن النص السابق يتبين انه يلزم توافر أركان خمس لتجريم الفعل بوصفه خيانة أمانه وهذه الأركان هي
الركن الأول - تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانه
الركن الثاني - فعل مادي هو اختلاس هذا المال
الركن الثالث - وقوع هذا الفعل علي مال منقول للغير
الركن الرابع - أن يلحق بالمجني عليه ضرر
الركن الخامس – توافر القصد الجنائي
وفيما يلي بيان لكل ركن علي حدي
0الركن الأول : هو ركن تسليم المال بعقد من عقود الامانه وهو يفترض شرطين

(6)

الشرط الأول 0 أن يكون الشيء المختلس قد سلم إلي الجاني فيجب أن يكون هذا التسليم عن أراده صحيحة من المجني عليه كما يجب أن يكون التسليم ناقل للحيازة الناقصة ولا عبره أمام ألمحكمه الجنائية ببطلان العقد سند ألواقعه محل التسليم لان المشرع الجنائي لا يعاقب في جريمة خيانة الامانه علي الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته وإنما يعاقب علي العبث بملكيه الشيء المسلم بمقتضاه فبطلان عقد التسليم لا يؤثر في العقاب علي اختلاس الشيء المسلم 0 فإذا كانت نية الجاني (المعلن إليه) وقت التسليم غير متفقه مع ما قصد المجني عليه من التسليم فلا تأثير لذلك في قيام جريمة خيانه الامانه متي يثبت للمحكمه الجنائيه أن الجاني اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم 0
( راجع الوسيط في جريمتي النصب وخيانة الأمانة – المستشار معوض عبد التواب ص 115 وما بعدها )
إذن فالعبرة في تحديد البعد الاجرامى في تصرف الجاني يقف علي نية المجني عليه وقت التسليم
راجع الطعن رقم 987 لسنة 8ق جلسة 21/3/1938
ومعلوم للهيئة الموقرة أن المشرع الجنائى حصر العقود محل جريمة الخيانة في خمسة علي سبيل الحصر والتي من بينها عقد الوديعة
وتعريف عقد الوديعة في القانون المدني طبقا لنص المادة 7181/م ( عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر علي أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عينا وإعمالا لنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص عل تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون المدني وقانون الإثبات في ذلك ويتلاحظ للهيئة الموقرة إن شراح القانون المدني ميزوا ما بين التصرف القانوني والواقعة القانونية فالتصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلي إحداث اثر قانوني معين إما الواقعة القانونية هي واقعة مادية يرتب القانون عليها أثرا وكلاهما مصدر لإنشاء كل الحقوق والروابط القانونية
( راجع في ذلك السنهوري الجزء الثاني ص 2 وما بعدها )
وهنا جعل المشرع المدني إثبات الواقعة المادية المنشئة للأثر القانوني بكافة طرق الإثبات ومعلوم إن معني الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون علي وجود واقعة قانونية ترتب أثارها فالإثبات يقع على المصدر الذي ينشىء الحق لا الحق ذاته وبذلك


(7)
تكون واقعة التسليم هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات والتي من بينها شهادة الشهود
( راجع المستشار معوض عبد التواب المرجع السابق ص48 )
أما الركن الثاني : هو فعل الاختلاس والمقصود بالاختلاس هو كل فعل يعبر به الأمين عن إضافته الشيك الذي في حيازته إلي ملكه هذا وقد أصدرت محكمة النقض حكما في دعوى مشابهه لهذه حيث قررت أن الخلاف بين الطرفين يكون ذلك هناك حساب حقيقي مطلوب توصلا لإثبات وقوع مقاصة تبرا بها الذمة أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم والمجني عليه قد صفي بما يفيد براءة ذمته لسداده المديونية علي أقساط فامتناع المتهم عن السداد يعتبر اختلاسا
( الطعن رقم 103 لسنة 8ق جلسة 28/3/1938 )
والركن الثالث : هو أن تقع الجريمة أو فعل الاختلاس علي مال منقول مملوك للغير ويراعى أن ما ذكر في نص المادة 341 إنما هو علي سبيل المثال لا الحصر خاصة وان الشيك يسري مسري النقود فيمكن اعتبار الشيك نقودا بهذا المعنى
الركن الرابع : هو ركن الضرر الناتج لاعن الفعل الذي جرمه القانون ويستوي أن يكون الضرر محقق أو محتمل الوقوع وفى ذلك قالت محكمة النقض
( متى كان الحكم قد استصدر من عناصر الدعوى آن السند موضوع جريمة التبديد وان تحرر باسم المتهم إلا انه لم يكن لمصلحته وان تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأمينا لتنفيذ اتفاق وان المتهم تواطأ وسلم السند المودع عنده أضرارا بالمدعى المدني إلا انه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل علي الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد
(6)
الوديعة ( لم يحرر عقد الوديعة ) للأضرار بالمدعي بالحق المدني متى كان ذلك فان الإدانة بجريمة تبديد تكون صحيحة ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن مادام أن تحرير السند وايداعة لدى الطاعن كان على وجه الأمانة )
(الطعن رقم 17 لسنة 23ق جلسة 27/4/1953 )
الركن الخامس : وهو القصد الجنائي ومعنى ذلك أن جريمة خيانة الأمانة جريمة عمديه والركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي والمقصود ليس القصد الجنائي العام بل الجنائي الخاص ولا صعوبة لتطبيق هذا الركن علي الدعوى المطروحة ذلك انه بمجرد تقديم المعلن إليه شيك الضمان للنيابة العامة ففيه اتجاه نية صريحة نحو حيازة الشيك بقصد التملك وهو ما يثبت القصد الجنائي المطلوب
( التطبــــيق القانونـــــــي )
أوضحنا سلفا الأركان اللازمة لقيام جريمة خيانة الأمانة فإذا ما طبقنا الأركان المطروحة نتنين الأتي :
في مسالة تسليم المال ذكرنا أن المال محل واقعة التسليم هو الشيك المسحوب على البنك المصري الخليجي برقم 1464895 بمبلغ 22775 يورو وقد اشرنا أيضا إلي المبدأ الذي يقرر أن الشيك يسري مسري النقود في المعاملات بين الأفراد والتسليم هنا هو الوجه الأخر لركن الإصدار في جريمة الشيك فإذا كان يلزم لقيام جريمة الشيك توافر ركن الإصدار بمعناه المطلوب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد فيتحتم أن يكون هذا الإصدار عن نية مسبقة بقصد الأضرار بالمستفيد الذي لن يستوفي حقه من جراء الجريمة فيكون الضرر الواقع في هذه الجريمة هو عدم حصول المستفيد علي قيمة مستحقاته ألفعليه فمعنى ذلك انه وفي الواقعة المطروحة إذا ما ثبت للهيئة الموقرة أن المعلن إليه قد استوفي قيمة الشيك محل جريمة خيانة الأمانة وهو شيك الضمان انتف

(9)
بذلك الركن المادي لجريمة إصدار الشيك وفي مفهوم المخالفة في جريمة خيانة الأمانة يقع الركن الثاني من أركان جريمة خيانة الأمانة وهو فعل الاختلاس ذلك لان الشيك الذي في حيازة المعلن إليه عند هذه اللحظة سقط به الشرط المعلق للحيازة في انتقالها من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة مما يسقط معه حق المعلن إليه في تحويل حيازة الشيك المسلم إليه على شرط معلق ينتفي
معه صورة الحيازة الكاملة للشيك فيقع فعل الاختلاس بتحويل هذه الحيازة ( حيازة شيك الضمان ) من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة بفعل المعلن إليه عند تقديمه للشيك محل الواقعة للنيابة العامة
هذا ويجب عند تحديد أبعاد الموقف الإجرامي الذي يعنية المدعي بالحق المدني أن يوضح إذا ما دققتم النظر في نواحي الواقعات المعروضة بين أيديكم الأمينة فقد يطرح سؤالا أين عقد الأمانة أو ما هو مسماه الذي يمكن أن يصبغ عليه هذا الوصف
بتدقيق النظر للواقعة محل العرض تتضح وبجلاء أن الواقعة المادية والتي أشرنا إليها سلفا وهي واقعة التسليم قد انطوت علي عقد الأمانة الجاري البحث عنة ولكن عقد شفوي وليس كتابي ولا يتصور آبدا وجوده كتابيا في ظل ما طرحناه أمام أعينكم من واقعات ولو حاولنا صياغة وصف قانوني لهذا العقد باعتبار أن المبدأ العام في توصيف العقد – كما ذكرنا سلفا – هوا تجاه أرادتين نحو إحداث اثر قانوني معين وهو ما يمكن للهيئة الموقرة إثباته إذا ما تحملت قليلا من شقاء التحقيق والتدقيق وفيما يخص إثبات الواقعة المادية المنشئة للعقد فإعمالا للمادة 225 الذي تفرض علي القاضي الجنائي إتباع طرق الإثبات في الوقائع غير الجنائية لأحكام القوانين المنظمة لها فيلتزم القاضي الجنائي هنا بقواعد الإثبات المدنية لإثبات واقعة التسليم في صورة أمانة علي اعتبار أن عقد الائتمان محل البحث من المحكمة الجنائية يمثل الواقعة المادية المسبوقة علي فعل الاختلاس ذاته مما يجب علي المحكمة هنا أن تتصدي للتحقيق في هذه الجزئية باعتبار أنها لازمة لإثبات قيام الجريمة ذاتها أو نفيها وهو ما قررته محكمة النقض آذ قررت أن المادة 215 مدني تبيح إثبات العقود المدنية في حالة وجود مانع لدى صاحب التحقيق الحصول على سند كتابي ممن تعاقد معه وهذا المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا فإثبات عقد الائتمان الذي تفرعت عنه واقعة الاختلاس غير ثابت ماديا فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التي يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية
لان واقعة الائتمان هي في ذاتها واقعة مدنية صرف فضلا عن آن واقعة الاختلاس سابقة عليها
( راجع طعن رقم 1326 سنه5 ق جلسة 3/6/1935 )
( طعن 989 لسنه 9ق جلسة 16/3/1936 )

(10)
وبذلك يكون العقد محل البحث في عقود الأمانة الخمسة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات هو عقد الوديعة المصحوب وكما ذكرنا تفصيلا في سرد الواقعات بشرط واقف قد علق عليه حرية استخدام الشيك وهذا الشرط هو سداد الشيكات الثلاثة سالفة البيان وعلى هذا إذا ما تفضلت المحكمة بمطالعة المحضر المحرر في 1/5/2003 والمقيد برقم 2809 لسنة 2003 إداري بندر
بنها لتبين أن واقعة تسليم الشيك علي سبيل الأمانة المعلقة علي شرط تم إثباتها بالفعل بموجب شهادة شاهدي الإثبات المثبتة اقوالهما في المحضر المنوه عنه وهما كل من شريف محمد احمد وسعيد محمود حسن شطيا بخلاف من ذكرت أسماؤهم ولم يسألوا حتى حينه مع ملاحظة أن المدعي بالحق المدني علي استعداد لإحضار كافة الشهود التي حضرت الواقعة لإثباتها إذا ما صرحت المحكمة باعتبار أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات والتي من بينها شهادة الشهود 0
بانتقال المعلن إليه من حالة يد الأمين علي الشيك ثم تقديمه للنيابة العامة في الجنحة رقم 789 لسنة 2006 جنح الظاهر ليخرج بذلك من نطاق الحيازة الناقصة إلي اتجاه نيته في الضغط على المدعي بالحق المدني للحصول علي قيمة الشيك دون وجه حق أي بتغير النية من وصف هذه الحيازة المعلقة علي شرط وهى حيازة ناقصة التي تطلبها المشرع الجنائى في المادة 341 عقوبات لينتقل بها إلي حيازة كاملة أي حيازة ملكية فيخطوا المعلن إليه بقدميه ليدخل ملعب الجريمة في نطاق تجريم المواد 341 ، عقوبات إذا وخلاصة القول أن الأركان ألخمسه التي تطلبها المشرع لجريمة خيانة الأمانة
اركـــــــــــــــــــان الجريمــــــــــــــــه التطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــق
الركن الأول :تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانه فعل مادي يجوز إثباته بكافه طرق الإثبات ويرتكن المدعي المدني لشهادة الشهود لإثبات ألواقعه ألماديه
الركن الثاني : فعل مادي هو اختلاس هذا المال آو تبديده آو استعماله استعمالا يعد في حكم التبديد ثابت بتقديم شيك الضمان للنيابة في ألجنحه رقم 789/2006 ج الظاهر
الركن الثالث : وقوع هذا الفعل علي مال منقول للغير يثبت ذلك الركن عند إثبات الركن الأول بان حيازة المعلن أليه للشيك لم تكن حيازة كاملة
الركن الرابع : أن يلحق المجني عليه ضرر الضرر ثابت بمطالبه المدعي المدني بقيمه الشيك في ألجنحه ألسابقه
الركن الخامس : توافر القصد الجنائي ثابت القصد الجنائي من تقديم الشيك للنيابة ألعامه وهو قصد نية التملك للأضرار بالمدعي المدني


(11)
هذا والغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني بصفته المنوط بتحريك الدعوى الجنائيه
وحيث ان المدعي المدني الطالب قد أصابه إضرار ماديه ومعنوية يقدرها في حينه بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت


بنــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث محل أقامه المعلن اليهما وسلمت كل منهم صوره من هذا بعد أن تلوت عليهم ما جاء بطياته مكلفا المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمه ا؟الجزئية دائرة الجنح وذلك في يوم

الموافق / / 2007 وذلك لسماع الحكم بتوقيع أقصي عقوبة منصوص عليها في ألماده 341 ع بناء علي طلب سيادة المعلن أليه الثاني مع إلزامه بأداء مبلغ 2001 ج علي سبيل التعويض المؤقت

وذلك لأنه في يوم 7/12/2006 قدم الشيك رقم 1464895 المسحوب علي البنك المصري الخليجي والمسلم إليه علي سبيل الامانه للنيابة ألعامه إضرارا بالمجني عليه
ولأجل العلم 0