Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مذكرة بالدفاع فى جنحة خيانة أمانة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة بالدفاع فى جنحة خيانة أمانة



Bakenam
01-28-2009, 07:05 PM
مذكـــرة
*************
مقدمة لمحكمة جنح .......
فى الجنحة رقم..........لسنة.........جنح .........
المحدد لهاجلسة ...../...../ .......
بدفــــاع
*)................................... متهمه

ضــــــد
النيــابة العـــــامة سلطة إتهام

الوقــــائع


طويت عليها أوراق الدعوى فلا مبرر للتكرار حرصاً منا على وقت المحكمة
الطلبــــات
أصلياً :- نلتمس القضاء بالبراءة تأسيساً على أن الواقعة لا تشكل جريمة جنائية
طبقاً لمفهوم المادة 341 من قانون العقوبات .
إحتياطياً :- ندفع بانتفاء واقعة التسليم والتسلم ونلتمس تطبيق نص المادة 288 إجراءات
جنائية.
*
*~~ الدفــــــاع ~~**
*******
*) عن المطلب الأصلى :- الواقعة كما صورها المجنى عليه لا تشكل جريمة فى مفهوم المادة 341 عقوبات ونستند فى ذلك للأتى :-
أولاً :- عدم وجود عقد من عقود الأمانة :
فنص المادة 341 من قانون العقوبات يوجب أن يكون الجانى قد تسلم المال بمناسبة عقد من العقود الواردة بهذا النص على سبيل الحصر ومعنى ذلك كما إستقر عليه الفقه وكذلك أحكام محكمة النقض وتواترت عليه أحكام المحاكم وأحكامكم العادلة ( التى سوف نقدم منها بالجلسة أحكام من ذات الدائرة على سبيل الإستدلال ) فى أنه فى مجال جريمة خيانة الأمانة لا يكفى ان يكون الشىء فى حيازة الجانى بل يتعين أن يكون قد تسلم إليه بمناسبة أحد العقود الواردة بنص المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر .

المستشار الدكتور / مراد رشدى" النظرية العامة للإختلاس فى القانون الجنائى "
دكتور رؤوف عبيد" جرائم الإعتداء على الأشخاص والاموال" طبعة سادسة 1974 صــــ 560
معنى ذلك أيضاَ ومن ناحية أخرى أن التسليم الذى يكون سببه عقد لا يدخل فى دائرة هذا الحصر فإن نص خيانة الامانة لا ينطبق عليه وفى الحالة الماثلة فإنه بمطالعة الإيصالين المزعومين وقراءتهما نجد أنهما لا يمثلان إلا نزاع مدنى بحت .
ومن الغريب والعجيب أن المجنى عليه مدرك تماماً لهذه الحقيقة وذلك للأتى:-
1) أن المتهمة الماثلة ما هى إلا زوجة ابن المجنى عليه وتقطن معه فى مكان واحد وأن ابنه تم حبسه وسيبقى حتى 2021 رهين محبسه فى قضايا نصب وإختلاس وقضايا أخرى .
ولقد تقدمت المتهمة بشكاية قيدت برقم لسنه إدارى تحكى فيها مأساتها وقصة هذا الدين .
2) تقدمت أيضاً المتهمة وفى تاريخ سابق بدعاوى نفقة لها ولأولادها ضد ذات المجنى عليه نظراً لأن ابنه ( الزوج ) مقيد الحرية .
3) الإيصالين لا وقائع مدنية ليس مجالها القضاء الجنائى بل القضاء المدنى وشفيعنا فى ذلك :
*) الدعوى رقم 5915 لسنه 2006 جنح ............أمام ذات الهيئة والتى قضى فيها ببراءة المتهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وفيها سببت عدالة المحكمة الموقرة حكمها على مدنية الدين .
**) قضت المحكمة الإستئنافية بقوص فى الدعوى رقم 1948 لسنه 2001 جنح مستأنف .......بالبراءة بناءاً على مدنية الدين .
(وهذه الأحكام مقدمة من المتهمة على سبيل الإستدلال )
ثانيا: عن المطلب الإحتياطى " عدم توافر الركن المادى للجريمة ":- لما كان المشرع حدد بنص المادة 340 ع الركن المادى فى كلاً من جريمة الإختلاس والإستعمال والتبديد ولا يخفى أن المتهمة لم تبدد أياً من هذه المبالغ المزعومة وأن كل ما حدث خلاف عائلى دب فيما بين المتهمة وابن المجنى عليه ونظراً لغياب ابن المجنى عليه ( الزوج) بمحبسه أقامت الدعاوى ضد المجنى عليه شخصياً الأمرالذى أثار حفيظته وتقدم بتلك الشكاوى التى تحررعنها هذه الدعاوى .
أى أن الموضوع بمجملة وطبيعة الأيصال والمحاضر الإدارية تدلل بما لايدع مجالاً للشك أن النزاع مدنى بحت وأن المتهمة لم تتسلم أية مبالغ مالية وأنه تم توقيعها كرهاً على ورقة ذكرت بالمحضر الإدارى المرفق رقم لسنه إدارى والذى ثبت فيه أن هناك خلاف عائلى .
*) ثابت من الحكم رقم 1948 لسنه 2001 جنح .......وبالحرف الواحد (أن المقدم بالأوراق عقد قرض وليس من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر) ومقدم صورة من هذا الحكم من المتهمة بالأوراق
**) ثابت من الحكم رقم 5915 لسنه 2006 جنح .......والصادر من ذات الهيئة الموقرة أن الدين مدنى وأنه ليس من عقود الأمانة . ( ومقدم بالأوراق شهادة من الجدول بهذه الجنحة )
ولما كان المقرر طبقاً لنص المادة ( 288 ) ا . ج وهى تحمل فى طياتها نداء روحى صادر عن الضمير وتعهد على قول الحق أمام مايقدسة الشاهد سواء كان ذلك يتمثل فى الله أو فيما يعتبر مقدساً فى نظرالشاهد. ولقد مثل المجنى عليه ولم ينكر أن النزاع مدنياً وأن المبلغ كما ورد ( وهذا كذب ) مجرد سلفة نقدية لسداد ديون ابنه !!!
ومفاد ما تقدم جميعه تكون المتهمة أستندت فى دفاعها على أمرين أحدهما فقط جدير للحكم بالبراءة وهما :
*) مدنية الدين وعدم إختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى وأنه لا يوجد عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها وأن المقدم بالأوراق لا يمثل خيانة الأمانة بل مجرد سلفة نقدية من إختصاص القضاء المدنى .
**) أنه مع الفرض جدلاً وجود مثل هذا العقد فإنه لا يتوافر أركان الجريمة كما حددها المشرع بنص المادة ( 341 ) عقوبات وكما بينها الفقة المصرى والمقارن وكما رسمت حدودها أحكام محكمة النقض وكذلك أحكامكم العادلة الصادرة من ذات الهيئة الموقرة فى هذا الشأن .
بنـاء عليـــه
نصمم على ما جاء بها