Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
الاصل فى المتهم البراءة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاصل فى المتهم البراءة



Bakenam
01-28-2009, 06:56 PM
المتهم محصن بأصل براءته
(الاتهام والتجريم في الفكر القانوني المعاصر )


عندما بدأ مفعول السم يسري في جسد سقراط ،اشار الى تلميذه المخلص كريتون بالاقتراب ليقول له بصوت ضعيف :كريتون، في ذمتنا ديك لايسكولاب . ادفع له ثمنه دون نقاش.


ـ حاضر يا سيدي . هل تريد شيئاً اخر ؟
لم يجب سقراط . لقد مات ...
وايسكولاب هو اله الطب عند اليونانيين ، ومناسبة هذه المحادثة ان محكمة غير عادلة مؤلفة من خمسمائة قاض وقاض حكمت على المتهم سقراط بالموت تجرعاً للسم بناءاً على شكوى كيدية قدمها مواطن يدعى مليتوس اتهمه بالكفر وادخال شياطينجديدة الى المدينة وافساد الشباب . وهي تهمة باطلة اودت بحياة واحد من اعظم رجال الفكر الانساني .
ان مثل هذه الاحكام الظالمة ، ولو صدرت من خمسمائة قاض وقاض ، مبنية على الجهل او الفهم غير الصحيح لطبيعة الامور . والجهل اساس كل شر ، واسوأ انواع الجهل ، هو الجهل الذي يقوم على عقيدة او معرفة خاطئة ، ومنها العقائد العنصرية كالنازية او الفاشية ، او الناجمة عن الغلو والتطرف كالتعصب الديني او الطائفي ، فهو جهل يستند الى علم كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً )(1) ، وهو قول يشير الى فكرة فلسفة تجريدية عميقة المعنى ووصف غير مسبوق في غاية الدقة والبراعة .
وقد تكون الاحكام الظالمة مبنية على الجهل المطبق الذي لا يستند اصلاً الى اية معرفة ، كالجهل بالشريعة او القانون او منطق الامور .
والجهل سواء استند الى علم او الى جهل ، لابد ان يقود الى الظلم ، فالجهل وعاء للنفاق والنميمة والعزة بالاثم والانانية المفرطة والقسوة البالغة والاحتيال وانكار حقوق الاخرين وعدم قبول الرأي الاخر بل معاداته بشدة ، وهكذا قال الامام علي عليه السلام بحق ان ( العلم نور والجهل ظلام ) .
وقد تعلمت البشرية خلال رحلتها الطويلة مع الظلم والتعسف ،الكثير من الدروس ، ومن اهم هذه الدروس ان الحرية الشخصية اغلى من الحياة ذاتها ، وان لا حياة حقة مع العبودية وانه لا يمكن ترك امر تقدير حدود الحرية الى هوى وتحكم وتحيز الفرد اومجموعة من الافراد ولو كان عددهم من الكثرة ما يكفي للشعور بالاطمئنان ، وهكذا كانت من اولويات الدساتير الحديثة وضع ضمانات دستورية راسخة للحقوق والحريات في مواجهة السلطات العامة جميعاً بما فيها السلطة التشريعية.
ومن جانب اخر ، غالباً ما تفهم المصطلحات القانونية او تفسر على غير المعنى الذي وضعت له اصلاً ، ومن ذلك مصطلح ( المتهم )(2)،الذي ينظم مركزه القانوني قانون اصول المحاكمات الجزائية او ما يعرف في القوانين المقارنة بقانون الاجراءات الجنائية وقد يختلط في ذهن الناس مع مصطلح المجرم او المدان . والحقيقة ان هناك فرقا واضحا وكبيراً بين المصطلحين .
كما ان وقع الجريمة على الناس يجعلهم يصبون جام غضبهم على من اتهمته السلطات بالجريمة ولو كان الاتهام في حقيقته قد جاء بناءاً على مجرد بلاغ من احد الافراد ، فقد تكون التهمة كيدية اوملفقة او كانت لاسباب سياسية او بسبب تعارض المصالح في اطار المنافسة غير المشروعة وما يتبع ذلك من تشهير اعلامي قد يكون سبباً في تضليل الرأي العام . ومن ثم يتنكرون لاصل براءة المتهم متناسين ان ذلك الانكار يمس ضمانات حريات جميع الناس وقد يكون احدهم محل تهمة كيدية في ذات يوم فيطالب حينها بالعدل والانصاف .
وهكذا قيل ان الاحساس بالعدالة لا يوجد في اعماق عموم الناس التي لا تدرك ضرورة العـدل الا حينما يصيبها ضرر ، وتظل غير حافلة تماماً بالضرر الذي يصيب حق الغير الا بصورة نسبية قد تكون غير فعالة .
ماهية قانون اصول المحاكمات الجزائية
يعرف قانون اصول المحاكمات الجزائية في فقه القانون بانه قانون الحريات العامة ، لما يمثله من ضمانة اساسية للحقوق والحريات الشخصية وضمان التوازن بينها وبين المصلحة العامة . وبصورة عامة ، كما يذهب اغلب فقهاء القانون الوضعي ، الى ان العلاقة بين الحرية والقانون وثيقة جداً ، فالقانون هو ابتدءاً ، قيد على الحرية كما هو حال قواعد الدين والاخلاق ، فهي تتضمن جميعا قيودا ترد على إرادة الفرد وحريته ، ولكنها قيوداً يقصد منها السمو بالسلوك الانساني الى مستوى التحضر وتنظيم الحياة الاجتماعية . ومثلما يمكن ان يستخدم القانون كأداة للطغيان يمكن ايضاً ان يستخدم ، وهذا هو الأصل المفترض بناء على فكرة العقد الاجتماعي ، كأداة لتحقيق الحريات الأساسية التي تعتبر في المجتمع الديمقراطي جزءاً جوهرياً من مضمون فكرة الحياة الحرة الكريمة ، كفكرة حديثة وغاية يجب ان يسعى القانون لإدراكها .
وفي ضوء ما تقدم يرتبط قانون الأصول مع قانون العقوبات برابطة وثيقة اذ يكمل احدهما الاخر ، فاذا كان قانون العقوبات يعنى بقواعد التجريم والعقاب وفقاً لمبدأ قانونية الجريمة والعقاب ( مبدأ الشرعية ) . فان قانون الاصول يبحث في مدى توفر شروط التجريم والعقاب وفق اجراءات قانونية ،بمعنى أخر مدى قانونية التجريم والعقاب اثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ان تحققت الادانة .
فهو يضمن تحقق الغاية والحكمة من التجريم والعقاب وضمان ان الحرية الفردية لن تهدر اثناء التحقيق والمحاكمة حتى لو جاء ذلك الهدر في الحقيقة من القاضي الذي يطبق قانون العقوبات بما يتضمنه قانون الاصول من قيود على ارادة القاضي وسلطته التقديرية .
إلا ان القاضي وضميره الحي المشبع بروح العدالة والانصاف ، يبقى هو في النهاية الحارس الامين للحقوق والحريات العامة .(3)
فما وضع قانون الاصول الا لضمان ان حرية الانسان لن تنتهك وان توقيفه اوحبسه او سجنه لن يكون الا بناءاَ على اسباب محددة ووفق اجراءات قانونية وقضائية نص عليها الدستور في مبادئه العامة ونظمتها القوانين بالتفصيل .
وقد قيل بحق ان قانون العقوبات انما وضع لمواجهة الاشرار وان قانون الاصول الجزائية وضع لحماية الشرفاء .
ان الوصف السائد لقانون الاصول بانه قانون شكلي ينظم سير الدعوى الجزائية بكافة مراحلها وقواعد المرافعة والعقوبة وتنفيذها ، انما هو وصف يقلل من اهميته البالغة ، ذلك ان الوصف الذي يليق بهذا القانون هو انه ذلك القانون الذي ينظم الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة في اطار المباديء الدستورية الي تنظم اجراءات الاتهام والمحاكمة القضائية العادلة والمنصفة على اساس ان الاصل في المتهم البراءة حتى يثبت العكس .
ان الهدف النهائي لقانون الاصول هو الموازنة بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة ، بمعنى اخر الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الدفاع عن نفسه عن تهمة قد تكون باطلة.
ومن المبادئ الأصيلة والأصلية في هذا القانون ان ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) او كما يعبر عنها (الاصل في المتهم البراءة ) او ان ( المتهم محصن باصل براءته ) ويتفرع منه مبدأ ( ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ) .
الاصل في المتهم البراءة
الاصل ان المتهم بريء حتى ثتبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة ، وبما ان الاصل في المتهم البراءة فان القول قوله وهو مصدق فيه حتى يثبت العكس بادلة قاطعة ولهذا لا يطلب منه اداء اليمين ما دام الاصل انه صادق ، ولأن اليمين لا يكون الا مع من يدعي خلاف الاصل ، وان حصل شك في الادلة فان الشك يفسر لمصلحته لان ذلك يقوي اصل براءته ، ولا يكون كذبه دليلاَ ضده لانه في سبيل الدفاع عن نفسه .
وهذا الاصل حق من حقوق الانسان ، وعنوان من عناوين الحرية انتزعته الشعوب عبر ثورات عنيفة بعد عهود من التحكم والتسلط حُكم فيها على الأبرياء على مجرد الظن والشبهة والنميمة ، نما وتراجع عبر العقود التاريخية ، حتى وقف شامخاً في العصور الحديثة . وهو حق تبنته جميع المواثيق الدولية التي تعنى بحرية الانسان وكرامته ، ومبدأ اصيل ترسخ عبر الزمن لا يخلو منه دستور معاصر وقانون اجرائي ، اما بعد فهو ركن اساس من اركان المحاكمة العادلة المنصفة .
انطلق في الفكر القانوني الحديث كمبدأ دستوري بعد ان نص عليه اعلان حقوق الانسان والمواطن في مقدمة دستور سنة 1789 الفرنسي . واصبح قاعدة دولية لا يمكن نكرانها او تجاهلها بعد ان نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 بالقول على انه ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه ) . ( م 11/1 ) ونصت المادة الثامنة من الإعلان على انه ( لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لأنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون )
وعلى هذا النحو ذهب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، حيث جاء في الفقرة (2) من المادة (14) منه على انه ( 2ـ لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون. ) وكذلك نص المادة (6) من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية لسنة 1950.
الا ان الشريعة الاسلامية الغراء سبقت الشرائع القديمة والحديثة كلها في اقراره كمبدأ ثابت وكأصل من اصولها لا يقبل التغيير اوالانكار كما كان الحال في الشرائع الوضعية التي سبقتها . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهاً المسلمين وقضاتهم ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن الامام لأن يخطيء في العفو خير من يخطيء في العقوبة ) . ولا عجب فالاسلام دين الرحمة والانسانية الحقة .
ونتناول الاساس التاريخي .. الاساس الفلسفي .. الاساس الدستوري وما يتفرع عن المبدأ.
أصل البراءة تاريخياً
كانت العقوبة في المجتمعات البدائية وسيلة للانتقام وكان الفرد هو القاضي والخصم في آن واحد يقتضي حقه او ما يعتقد انه حقه بيديه ، بل ان فكرة الانتقام كانت تمتد لتغطي الانسان والحيوان والاشياء ، وكان الانسان البدائي لا يفرق عند الانتقام بين الانسان والحيوان والجماد ، فان شك بخطر على حياته من انسان ما انقض عليه ليقتله او يجرحه او يسترقه ،وان كان حيواناً قتله ، وان كان جماداً هدمه و اتلفه ، ولم يكن في ظل هذه الاجواء مجال للجدل حول افتراض براءة المتهم من عدمها ، فمصدر الخطر المتوقع او المبني على الشك لا بد ان يزاح من الطريق باية وسيلة كانت ،وقد تطور الأمر لاحقاً الى إنشاء محاكم خاصة بالكائنات غير الإنسانية ومن ذلك المحكمة التي أنشأها قدماء اليونان والتي عرفت باسم محكمة البريتانيون وكانت تقام الدعوى أمامها على الصخرة او قطعة الحديد او الخشب التي سقطت على شخص فقتلته ، وكان يحكم على الجماد بالتحطيم وعلى الحيوان بالإعدام .
ومثل هذا الاحساس والرغبة البدائية بالانتقام هي نفسها ما تتوفر في نفس كل طاغية ولو كان مواليد العصر الحديث ، وعلى هذا فان هذا المبدأ لا وجود له في المحاكمات المخابراتية والامنية في اطار المحاكم الخاصة ، فالاصل فيها ان المتهم مذنب ابتداءاً حتى يثبت العكس ان اتيح له ذلك فعلاً.
ومع تطور الفكر الانساني اصبحت هناك فرصة للمتهم للدفاع عن نفسه ، ولكنها فرصة مبنية على افتراض الادانة مقدماً ويقع على عاتق المتهم عبأ اثبات العكس بأن يقدم الدليل على انه بريء ، فعليه يقع عبأ الاثبات وغالباً ما يرتبط ذلك بطقوس دينية ومنها اليمين والتعذيب والقتال بين الخصمين .
اما في القانون الروماني ، فقد افترضت براءة المتهم في ظل اجراءات المرافعة الشفوية وكان على الخصم ان يقدم الدليل على ما يخالف هذا الافتراض، وقد امر الامبراطور انطونيوس ، وهو ثمرة من ثمار المدرسة الرواقية ، ان يفسر الشك لمصلحة المتهم وان يظل الانسان بريئاً حتى تثبت ادانته .
إلا إن هذا المبدأ واجه ردة بعد اتباع قضاة روما نظام المرافعات المكتوبة، حيث كان القاضي يفترض في المتهم الجرم ابتداءاً ويطلب منه تقديم ايضاحات عن الجرم المنسوب اليه ، فاضحى عبأ اثبات براءته يقع على عاتقه .
وفي أوروبا القرن الثالث عشر والرابع عشر ظهر ما يعرف بمحاكم التفتيش البابوية لمحاكمة من اتهموا بممارسة السحر والهرطقة واعتمدت هذه المحاكم الدينية قواعد إجرائية مجافية لأبسط قواعد العدالة فالأصل فيها إن المتهم مذنب حتى تثبت براءته . ومورس التعذيب بأبشع صوره لانتزاع الاعتراف وتكتفي المحكمة لتكوين قناعتها بالاستماع إلى شاهد أو شاهدين ، واسوا ما في الأمر انه لم يكن بالإمكان مناقشة الشاهد أو مشاهدته لأنهم في الغالب من المخبرين السريين مما لا يتيح للمتهم إبداء سببا انتقامياً للشهادة ، وكانت تبعات الحكم تمتد إلى أبناء المحكوم عليه حيث تصادر أملاكهم ويحرموا من تولي بعض الوظائفالمهمة.
إلا انه بظهور نظام الاتهام في بعض الانظمة القانونية المرتبط بتقدير الحريات العامة وصيانتها ، اضحى امر افتراض براءة المتهم امراً طبيعياً ومنطقياً ، بل ان مجرد الاتهام في ظل هذا النظام يعد اعتداءاَ على الحرية الشخصية ومن ثم يلزم الخصم او ممثل الاتهام بتقديم الدليل على صحة دعواه تجاه الشخص المشتبه به .
اما في ظل نظام التحري الذي ظهر للوجود في القرن السادس عشر ، فان اصل البراءة فقد بعض شموليته ، فقد حلت قرينة الجرم او الذنب محل اصل البراءة فيما يتعلق بالاجراءات الماسة بالحرية الشخصية فاجيز القاء القبض والتوقيف والتعذيب في بعض الحالات للحصول على الاعتراف كاجراءات معتادة في التحقيق الابتدائي ، اما فيما يتعلق بجمع الادلة فقد افترضت براءة المتهم ومن ثم يقع على عاتق القاضي او النياية العامة عبأ جمع الادلة والاثبات .
الا ان هذا النظام لم يلق قبولاً مع تطور الافكار الاجتماعية وبروز عصر الثورات الكبرى وتنامي فكرة الحرية الفردية وخاصة في القرن الثامن عشر ,
فقد ذهب الفقيه الايطالي بيكاريا في كتابه ( الجرائم والعقوبات ) (1764) الى عدم جواز وصف الشخص بالمذنب قبل صدور حكم قضائي بادانته وانه ينبغي ان تبقى الحماية الاجتماعية للفرد وحريته الشخصية قائمة في فترة التحقيق والمحاكمة .
وفي ذات الوقت انتقد بيكاريا بشدة تعذيب المتهم اثناء التحقيق ، قائلاً ان هذا الاسلوب يوفر ضمانات للمتهم اكثر مما يوفرها للشخص البريء حقاً ، فقد يضطر البريء تحت وطأة التعذيب والألم الشديد الى الاعتراف بجريمة لم يرتكبها ، في حين ان المجرم الحقيقي قد يقرر تحمل الالم وعدم الاعتراف مفضلا اياه على العقوبة المترتبة على اعترافه .
وفكرة انتزاع الاعتراف بواسطة التعذيب فكرة قديمة ، وكان أرسطو يرى ان التعذيب أحسن الوسائل للحصول على الاعتراف ، وبقي نظام التعذيب سائداً الى منتصف القرن الثامن عشر حيث ظهر مبدأ الاعتراف الإرادي الصادر عن ارادة حرة ، ويعتبر التعذيب لانتزاع الاعتراف جريمة تعاقب عليها نصوص القانون في القوانين الحديثة ، ولكنها نصوص معطلة في كثير من البلدان .

الأساس الفلسفي لأصل البراءة
يستند النظام القانوني برمته على مبدأ اساسي او اصل عام مفاده ( ان الاصل في الافعال الاباحة ) ويترتب على ذلك ، ان الاصل في الانسان انه حر وانه يملك حقاً في حريته الشخصية وان اية قيود ترد على هذا الاصل هي على سبيل الاستثناء ، وان اي استثناء لايمكن ان يهدر الاصل الذي جاء الاستثناء كقيد على تطبيقه في حالات معينة . وعلى هذا يبقى الاصل قائما ولا يسقط الا انه يراعى القيد الوارد عليه عند استعماله . ويترتب على ذلك ان اصل براءة المتهم وحريته يبقى قائما الا انها يرد عليها قيود لمصلحة العدالة كألقاء القبض والتوقيف والتفتيش .. ولكن بناءاً على اسباب جدية ومعقولة .
أصل البراءة والشريعة الإسلامية
توصل فقهاء الشريعة الاسلامية قبل قرون عديدة الى ذات النتائج، التي توصل اليها الفقه القانوني المعاصر، وذلك بأعمال القواعد الفقهية الكلية والفرعية.
وبحسب القواعد الفقهية فان (الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل علىالتحريم ) (4) واصل القاعدة قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وقوله عز وجل ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ، وقوله تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)
كما قال رسول الله(ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهوحرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا).
ويترتب على هذه القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان .فالجريمة امر عارض في حياة الانسان
لذلك كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين ،. وهذا امر مبني على اليقين لانه اصل .و( اليقين لا يزول بالشك ) واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك . كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً . (5)
واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه ، اما الشك فهو مطلق التردد . بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك ، هل هو موجود أم لا . فالأصل أنه موجود .وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ومن ادلة القاعدة قوله تعالى ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .
كما ان اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . وهذا دليل عقلي . ويتفرع من هذه القاعدة الكلية عدة قواعد منها :
1ـ الاصل بقاء ما كان على ما كان ، اي لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه .
2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه ، وان مشغولية ذمته تأتي خلاف الأصل . قال الرسول الكريم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينة . ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على شخص مالاً لم يلزم المدعى عليه أن يحضر بينة لأن الأصل براءة ذمته مما ادعي عليه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه .
3ـ ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة . ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يقع الطلاق ، لأن النكاح ثابت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين .
هذا في اطار الاحكام الشرعية واحكام المعاملات.(
ومن هذه الأصول المتقدمة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسد من الحدود والقصاص والتعازير ، واستخلص من هذه القاعدة أيضا ، القاعدة الدستورية الجنائية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) .
اما في نطاق القانون الجنائي الاجرائي وقياساً على ما تقدم فان الاصل في المتهم البراءة ولا يزول هذا الاصل الا بيقين اي بدليل قاطع .
الأساس الدستوري لأصل البراءة
من المباديء المسلم بها دستورياً قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ) وقد يرد المبدأ بالصيغة الاتية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون ) ، ويترتب على اختلاف الصيغتين اثار قانونية مهمة سنوضحها لاحقاً .
ويترتب على هذا المبدأ ،التي يعرف في فقه القانون بمبدأ الشرعية او مبدأ قانونية الجريمة والعقاب ، اثرين اساسيين هما :
1ـ ان المشرع لوحده هو الذي يحتكر سلطتي التجريم والعقاب في المجتمع ، بمعنى اخر ان مصدر قانون العقوبات هو التشريع حصراً ، والى هذا التشريع يرجع فقط لبيان ما إذا كان فعل ما او امتناع عن فعل ما يخضع للتجريم ام لا ومن ثم تحديد الجزاء المترتب على ذلك الفعل اذا تبين انه يشكل بالفعل جريمة .
وينبغي ان تكون نصوص التجريم دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويل لان الغموض في قواعدالتجريم والعقاب قد يكون سبباً في تجريد هذا المبدأ من قيمته الدستورية .
2ـ ان الاصل في الافعال الاباحة ، وان الاستثناء هو التجريم ، لان قانون العقوبات يحدد فقط ما يعتبر جريمة ولا يحدد ما هو مباح ، وهذا يعني ان ماعدا ذلك هو فعل مباح . ويترتب على ذلك نتيجتين هما :
أـ ان اي فعل او سلوك مخالف للاخلاق العامة او الاداب الاجتماعية او ضارأ باي مصلحة من المصالح العامة يصدر من فرد من الافراد لا يجوز المعاقبة عليه الا اذا وجد نص قانوني يجرم ذلك الفعل ، فلو خلا قانون العقوبات من نص يعاقب على الزنا او اللواط فلا يمكن تجريم او معاقبة مرتكبي هذه الافعال باية حال من الاحوال .
ب ـ ان الاعتراف بمبدأ ان الاصل في الافعال الاباحة وان الاستثناء هو التجريم ينطوي على الاعتراف بقاعدة ان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته . لان الاحكام او الاوصاف تبنى ابتداءاً على الاصل لا على الاستثناء حتى يثبت العكس .
صيغة (لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون)
إذا ورد المبدأ وفقاً للصيغة اعلاه فهذا يعني ان المشرع الدستوري قد اجاز للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية صلاحية خلق جرائم وعقوبات بصيغة انظمة او تعليمات (لوائح) تنفيذا لقانون صادر من السلطة التشريعية وفي حدود هذا القانون (6)
واذا كانت الدساتير تجيز التفويض في اطار التجريم والعقاب، فانها لا تجيز التفويض في اطار الاجراءات الجزائية ، والعلة في ذلك ان التفويض في اطار التجريم يمكن ضبطه في حدود معينة لا تؤثر على جوهر الحرية الشخصية للفرد ، اما اذا فوضت السلطة التنفيذية صلاحية وضع انظمة وتعليمات ولوائح اجرائية فان ذلك سيمس جوهر الحرية الشخصية للفرد خاصة وانها غالباً ما تدخل في خصومات مع الافراد وتفويضها سلطة وضع قواعد اجراءات التقاضي سيكون ولا شك سبباً لتحيزها لنفسها تحت غطاء حجج وذرائع شتى وفي مقدمتها الادعاء التقليدي المرن ( مقتضيات المصلحة العامة ) مما يؤدي الى هدر المباديء العامة التي يقوم عليها قانون الاصول ومنها مبدأ اصل البراءة .
كما إن التفويض في مجال القانون الإجرائي يمس استقلال القضاء كونه هو المعني بتطبيق تلك الاجراءات.
وفي ضوء ماتقدم لا يجوز للمشرع ان يفوض اختصاصه في مجال تحديد قواعد الإجراءات الجنائية إلى أية سلطة أخرى ، وأي تفويض من هذا القبيل يكون مخالفاً للدستور .
اسس منطقية وواقعية أخرى تبرر أصل البراءة
يرى فقهاء القانون ان اقرار هذا المبدأ يستند الى اعتبارات اخرى عديدة تبرره من اهمها :
1ـ ان افتراض الجرم مقدماً يترتب عليه نتائج تهدد امن الأفراد وحريتهم الشخصية حيث يؤدي ذلك الى تحكم رجال السلطة العامة في مقدرات الناس .
2ـ ان جعل عبأ إثبات البراءة على عاتق المتهم يؤدي إلى ازدياد نسبة ضحايا العدالة ، فقد لا تتوفر الوسائل اللازمة للأبرياء لإثبات براءتهم .
3ـ ان هذا الاصل العام بافتراض البراءة لا الجرم يتفق مع الأفكار الدينية والاجتماعية والاخلاقية التي تعنى بحماية الضعفاء.
4ـ استحالة تقديم الدليل السلبي في الغالب الاعم ، وفي هذا الشأن يقول الفقهاء انه اذا لم تفترض براءة المتهم فان مهمة الاخير ستكون اكثر صعوبة لانه سيلزم بتقديم دليل غالبا ما يستحيل تقديمه وفقاً للقواعد المنطقية ، فالمتهم سيلزم بأثبات وقائع سلبية ، أي إثبات ان وقائع لم تقع (معدومة) ولم تبرز للعالم الخارجي . وهو دليل يستحيل تقديمه غالباً ويترتب على ذلك ان المتهم سيكون غير قادر على اثبات براءته مما يؤدي الى التسليم بجرمه حتى لو لم تقدم سلطة الاتهام دليلا عليه. ولكن حين يفترض أصل البراءة ينتقل عبأ الإثبات إلى سلطة التحقيق أو الاتهام وستكون مهمتها اثبات ان واقعة جرمية وجدت في العالم الخارجي ، واثبات الوجود أيسر بكثير من اثبات العدم .
ومن جانبنا نرى ان سلطة الاتهام والقضاء هم الاقدر على الاثبات بما يتاح لهم من سلطة الامر لاستحضار الادلة تحت أية يد كانت فضلا عما هو متاح لديهم من وسائل متنوعة للتقصي والتحري تمتد لتغطي كل اقليم الدولة ولهم سلطة استخدام كل إمكانيات الدولة البشرية والفنية المتطورة لاستحضار الحقيقة .
النتائج المترتبة على مبدأ اصل البراءة
تترتب على مبدأ أصل البراءة عدة نتائج بالغة الأهمية، هي:
اولا: لا يرغم المتهم على اثبات برائته وبخلافه يعتبر مذنبا ، لأن الاصل فيه انه بريء .
فيقع عبأ اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية ، ولا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال عند التزامه الصمت ، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها . كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته . او ان يعترف بالتهمة .
كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في النهاية اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة ، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة . ومن ثم ينبغي على هذه الاجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها .
وفي نطاق موانع العقاب او اسباب الاباحة كالدفاع الشرعي عن النفس اوالمال او عن نفس او مال الاخرين ، فانه يجب على المتهم ان يتمسك بالدفع بمانع العقاب او سبب الاباحة دون ان يلتزم بأثبات صحته الا طواعية لأن الاصل في الاشياء الاباحة . كذلك الحال بالنسبة لكل دفع يدفع به المتهم لو صح لتخلفت اركان الجريمة .
ثانيا: الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين .
فأذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته .
واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة .
واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن .
ثالثا: اي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على اعتقاد قوي وانما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة يجب أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، بينما يكتفي بالنسبة لحكم البراءة أن يؤسس على الشك في الاقتناع بهذه الأدلة .
رابعا: لايجوز ادانة المتهم بناءا على قول المدعي وحده .
لان المدعي يدعي خلاف الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الاصل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) .
خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق غير قانوني للحكم بالبراءة ، بينما لا يجوز الاستناد إليه للحكم بالإدانة ، حسب الأصل .
سادساً: تعد مخالفة دستورية جسيمة ان يضمن المشرع تشريعاته قرائن قانونية تتعارض مع اصل البراءة .
كاعتبار فعل او سلوك قرينة اثبات على ارتكاب الذنب مما يرتب على المتهم التزاماً بدفع هذه القرينة ابتداءاً ، لان اصل البراءة كمبدأ دستوري يجب ان يغطي كل الاجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية ، ولا يجوز نقض هذا الاصل الا بادلة جازمة تتكون بواسطتها عقيدة المحكمة .
ومع ذلك جوز المجلس الدستوري الفرنسي تضمين النصوص العقابية قرائن على توافر الخطأ في بعض الاحوال وخاصة بالنسبة للمخالفات بشرط كفالة حق المتهم في اثبات عكس هذه القرائن وبشرط ان تكون نسبة الخطأ الى المتهم واضحة ومعقولة . ومن امثلة القرائن القانونية التي اقرها المشرع الفرنسي التي تنفي اصل البراءة قرينة ( القوادة ) وتفترض توفر الركن المادي لجريمة في قانون العقوبات ، القرينة المفترضة بالنسبة لشخص يعيش مع من تمارس البغاء ولم يستطع تقديم ما يثبت مصدر مشروع لموارده المالية ، وكذلك بالنسبة لشخص له علاقة معتادة مع مروج او مروجين للمخدارات ولم يستطع تقديم ما يثبت مصدر مشروع لموارده المالية . وبالنسبة للقرائن التي تفترض توفر الركن المعنوي ماورد في قانون الصحافة لسنة 1981 ، من افتراض سوء النية بالنسبة لاعادة انتاج مواد تتضمن قذفاً بحق الغير .
الا ان المحكمة الدستورية العليا المصرية رفضت اقرار مثل هذه القرائن واعتبرتها غير دستورية ، حيث ذهبت الى القول بانه في الجريمة غير العمدية يتولى المشرع دون غيره بيان عناصر الخطأ التي تكونها. وهي عناصر لا يجوز افتراضها او انتحالها .
وقضت هذه المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المواد (37، 38 ، 117) من قانون الكمارك رقم 66 لسنة 1963 التي نصت على قرينة تحقق التهريب على مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة او محتوياتها عما ادرج في قائمة الشحن .
كما قضت بعدم جواز ادانة شخص على اساس الاشتهار بأرتكاب جرائم معينة ، كما قضت بعدم دستورية النصوص التي تتبني قرينة افتراض العلم المسبق وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم لان في ذلك هدر لاصل البراءة وباعتبار ان ذلك مخالف للدستور الذي نص على هذا الاصل .
ومن المعلوم ان رقابة المجلس الدستوري الفرنسي هي رقابة سياسية وليست قضائية وسابقة لصدور التشريع في حين ان رقابة المحكمة الدستورية المصرية هي رقابة قضائية لاحقة لصدور التشريع ، ومن الطبيعي ان يقبل السياسي ما لا يقبله القاضي .
سابعاً: تمتد الحماية القانونية لتغطي أصل البراءة حتى خارج نطاق الإجراءات القضائية .
حيث يعتبر المساس بأصل البراءة عن طريق النشر والإعلام في أية وسيلة متاحة للعامة جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لنصوص القذف والسب حسب الأحوال . وفي نطاق القانون المدني يعتبر النشر الذي يتضمن قذفاُ او سباً خطأً تقصيرياً يستوجب التعويض .
ثامناً: حق التعويض عن التوقيف عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة.
أقرت بعض التشريعات حق التعويض عن التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) عند غلق الدعوى أو الحكم بالبراءة دون حاجة لإثبات حصول ضرر كما كان مقرر سابقاً ، ولم يعد ذلك مجرد رخصة للقاضي فالحكم بالتعويض فيها واجب ، وطبقاً لقانون الاجراءات الفرنسي لسنة 2000 ، والذي توسع في التعويض عن التوقيف ، لا يجوز رفض طلب التعويض الا في ثلاث حالات هي ، تأسيس غلق الدعوى على توافر عاهة عقلية عند المتهم ، أو صدور عفو عن المتهم عقب حبسه احتياطياً ، أو أن يثبت أن المتهم قد اتهم نفسه لتمكين الغير من الإفلات من الاتهام .
ونرى تجويز قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في المادة (216) للمحكمة ان تقبل افادة المجني عليه تحت خشية الموت كبينة، على اساس انه في هذه المرحلة يكون اقرب الى ربه فيقول الحقيقة . انه يتعارض مع اصل البراءة ومع مباديء وحقوق الانسان ولاتدعمه الوقائع والاحداث البشرية فنلاحظ مثلا ان من يتعرض للحرق يحاول الامساك بالاخرين ليحرقهم معه ويتمسك الغارق بمن يحاول انقاذه ليغرقه ، خاصة وان العقوبات المترتبة على ذلك عقوبات شديدة في الغالب .
نطـاق أصـل البـراءة
أولا ـ نطاق أصل البراءة من حيث الأشخاص:
يشمل المبدأ بحمايته كل الأشخاص ، سواء كانوا مشتبه بهم او متهمين ، ولا فرق ان كانوا متهمين لأول مرة أو معتادين على الإجرام . وبالنسبة لجميع أنواع الجرائم سواء كانت جناية ام جنحة ام مخالفة . ومثلما يسري في الدعوى الجزائية يسري أيضا في إجراءات التأديب بالنسبة للموظفين ، وسواء كان الشخص متهماً أو مشتبه به .
وبموجب هذا الأصل فان القانون يكفل حرية الشخص ، فإذا لم تتوفر أدلة او كانت الأدلة غير كافية في مرحلة التحقيق او في مرحلة المحاكمة فيجب غلق الدعوى او الحكم بالبراءة حسب الأحوال .
ومن الجدير بالذكر ان القانون المدني الفرنسي قد عُدل لينص فيه على اعتبار أصل البراءة احد حقوق الشخصية ، أي كحق جديد يضاف إلى حقوق الشخصية (7) .
ومن جانب اخر فقد اعتبر الدستور المصري البراءة أصلا يمتد الى كل فرد سواء كان متهماً او مشتبهاً به . باعتباره قاعدة اصلية في النظام الاجرائي المصري .
ثانياً ـ نطاق اصل البراءة في اجراءات الدعوى الجزائية :
يغطي اصل البراءة كل الاجراءات الجزائية في اية جريمة واياً كانت طبيعتها ويغطي جميع مراحل الدعوى الجزائية .
ففي مرحلة التحري وجمع الادلة لا تصلح الشبهات التي توحي بها اجراءات الاستدلال لاتخاذ اية اجراءات مقيدة للحرية ، وفي مرحلة التحقيق الابتدائي لا يجوز لقاضي التحقيق احالة الدعوى الى المحكمة المختصة الا اذا توفرت ادلة تكفي للاحالة ، وفي مرحلة المحاكمة لا يجوز الحكم بالادانة الا اذا توافر اليقين القضائي على سبيل الجزم ، وينبغي استكمالا لأصل البراءة تفسير الشك لمصلحة المتهم .
ومن الجدير بالذكر ان قانون الإجراءات الفرنسي قد عدل عن استخدام مصطلح ( المشتبه به ) الى مصطلح (الشاهد المشتبه به) ، كما عدل عن استخدام مصطلح ( المتهم ) إلى مصطلح ( الشخص محل الفحص ) . ويجوز للشاهد المشتبه به اصطحاب محامي ولا يجوز توقيفه ولا احالته الى المحكمة بهذه الصفة ، وفي ذلك حماية كبيرة للحريات العامة من الدعاوى الكيدية ، ذلك ان على القاضي حتى ينقل ( الشاهد المشتبه به ) الى مركز ( الشخص محل الفحص ) لابد ان يبين اسباب ذلك في قراره ، ولكي يحيل الاخير الى المحكمة المختصة فعليه ايضا ان يبين اسباب قراره ، وفي تعدد المراحل هذا ضمانات كافية للحرية الشخصية . وللشاهد المشتبه به تقديم طلب الى القاضي يطلب فيه اعتباره شخصاً محل فحص ، وعندها يتمتع بكافة الضمانات القانونية والاجرائية المتاحة للمتهم ، ومن جانب اخر فان هذا القانون اوجد منصباً جديداً هو منصب قاضي الحريات والحبس . وهو قاض تنحصر مهمته في تقدير مدى ملائمة اتخاذ قرار بتوقيف المتهم من عدمه ، وهو مستقل بعمله عن قاضي التحقيق .
موقف الدستور العراقي من اصل البراءة :
نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على عدد من الضمانات القانونية والاجرائية والقضائية ، حيث نصت المادة (19) منه على انه :
( اولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .


خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا اذا ظهرت أدلة جديدة .
سادساً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية . )
ان هذه النصوص الدستورية تلزم المشرع ان يعيد النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
و قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ هو من مخلفات النظام السابق صمم وَسـُن لخدمة اغراضه فضلا عن انه يمثل افكار قانونية عتيقة لاتتلائم مع الحقوق والحريات العامة التي جاء بها النظام الدستوري الجديد في العراق خاصة ومن ذلك ان هذا القانون لايعرف مرحلة الاشتباه المقررة في قوانين الدول الديمقراطية ، وهي مرحلة سابقة للإتهام تقتضي اجراء التحريات قبل اتخاذ اية اجراءات ، بينما يبدأ الاتهام في قانون الاصول العراقي بمجرد تسجيل الشكوى ولو كانت كيدية ، وما اكثرها ، ويمكن بموجبه وفي اول ورقة استدعاء المواطن تحت تسمية ( المتهم ... ) وكان ضحايا ذلك الكثير من المواطنين والمواطنات الابرياء الذين تم توقيفهم لفترات طويلة بناءا على شكاوى كيدية ثبتت فيما بعد برائتهم بعد ان نال التشويه سمعتهم ومركزهم الاجتماعي وتدور حول ذلك قصص كثيرة. .
ومن الثابت فقهاً وعملاً ان وضع دستور جديد يجب ان يتبعه سن قانون اصول للمحاكمات الجزائية جديد ، وبخلاف ذلك تبقى الحريات العامة والحقوق والضمانات التي جاء بها الدستور مجرد حبر على ورق .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الهوامش
(1) ـ واصل حديث رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله :
( إنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً، وَإِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكَمًا، وَإِنَّ مِنْ الْقَوْلِ عِيَالاً ).
(2)ـ.( قالت العرب ـ التهمة أصلها الوهمة ـ والوهمة هنا بمعنى الظن فإذا اتهم إنسان حامت حوله الشكوك او الظنون ومن معاني الوهم : الإغفال والتخيل وخداع الحواس والإدراك الخاطئ ) .
3ـ ابتداءاً من القرن التاسع عشر ومع تنامي مبدأ استقلال القضاء ، اصبحت المحاكم هي المكلفة لوحدها بتطبيق قانون العقوبات ، ولهذا ساد القول بأن القضاة هم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد . فعندما يمارس القضاء مهمة انفاذ العدالة باستقلال دون تدخل من اية سلطة كانت ، ولا يحاكم الشخص الا من قبل قاضيه الطبيعي ، فان القضاء سيكون الضامن للحريات العامة في مواجهة خطر تحكم السلطة العامة .
(4) ـ وللأصوليون في هذه المسألة ثلاث أقوال مشهورة : الأول لجمهور الأصوليين، وخاصة الحنفية، وعامة الفقهاء ، ومفاده أن كل ما لم يرد فيه شرع، فالأصل فيه أنه مباح. والثاني، وهو لقسم من المعتزلة ، ويذهبون الى أن الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع، حتى يرد دليل الإباحة.اما القول الثالث، وقال به عدد من المعتزلة والأشاعرة ، وهو القول بالوقف وعدم الحكم في هذه المسائل ، باعتبار أن كلا من الإباحة والتحريم حكم شرعي وحيث لا دليل ولا خطاب من الشرع فلا حكم، أي لا تحريم ولا إباحة . بينما يفرق الرازي بين الأشياء النافعة ، والأشياء الضارة. فالأصل حسب رايه في الأولى الإباحة، والأصل في الثانية التحريم .
(5) ـ قال الزبيدي في تاج العروس: الأصل أسفل كل شيءٍ وأساسه وقاعدته ومنبته وما يستند وجوده إليه، فأصل الحائط أسفله وأساسه وقاعدته، وأصل الشجر جذوره، وأصل الشعر منبته، وأصل الولد والده. الظاهر أن المقصود من (الأصالة) و(التجديد) في الاصطلاح هو نفس معناهما اللغوي، إذ ان الأصالة عندهم عبارة عن رجوع الإنسان إلى أصول وثوابت اعتمدها مسبقاً وتعهد على أن لا يتجاوزها، ومن وجهة نظر إسلامية فان تلك الأصول والثوابت هي كليات القواعد التي وضعها الإسلام كدستور ومنهج يتبعه المسلمون في كل زمان ومكان، والتي ينبع منها كل حكم شرعي أو توجيه أخلاقي فتكون بمثابة الأسس التي تقام عليها مفاهيم الدين وشرائعه وأحكامه. والفقهاء يستعملون مصطلح الأصالة كثيراً فيقولون مثلاً: (أصالة الاباحة) ويقصدون بها قاعدة فقهية مفادها: أن الأصل في الأشياء الأباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها و(أصالة البراءة) وهي قاعدة أصولية مفادها أن الأصل براءة ذمة المكلف عن التكليف المشكوك وهكذا.
(6) ـ كأن يصدر قانون لتسعيرة المواد الغذائية ويُنص فيه على تخويل السلطة التنفيذية تحديد ماهية المواد الداخلة في التسعيرة وتحديد العقوبات المقررة على مخالفة التسعيرة وفق الضوابط القانونية ، والسبب في التفويض في مثل هذه الاحوال ان المشرع لا يستطيع التوقع مسبقاً اية مادة غذائية ستكون نادرة وترتفع اسعارها بسبب ذلك لان ذلك يعتمد على ظروف الإنتاج الزراعي وعوامل أخرى غير محصورة فيترك تقدير الحاجة للتسعيرة لتقدير السلطة التنفيذية ، وعندما تقوم السلطة التنفيذية بوضع مادة غذائية في لائحة التسعيرة فانها في الحقيقة قامت بخلق جريمة جديدة لم تكن موجودة أصلا في قانون العقوبات .
(7) ـ وهي الحقوق التي تثبت لكل إنسان بمجرد وجوده أي لكونه أنسانا ، ومثالها حق الإنسان في ان يكون له اسم وحقه في سلامة جسده وحقه في التنقل والحق في السمعة والشرف والحق في الزواج ... . وهي تثبت لكل انسان سواء كان وطنياً ام أجنبياً ودون النظر الى اي اعتبار ولهذا تسمى بحقوق الإنسان .
المراجع العلمية :
ـ د.احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، ط2، دار الشروق ، 2002.
ـ د.رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ـ 1984.
ـ د.محمود حسني نجيب ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2 ، 1988.
ـ د. جمال احمد مصطفى ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،بغداد، 2005.
ـ د. أحمد الريسوني ، الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها ، جامعة محمد الخامس .
ـ دينيس لويد ، فكرة القانون ، سلسلة عالم المعرفة ،العدد 47 ، الكويت ، 1981.
ـ مركز البحوث والدراسات ، جامعة نايف للعلوم الامنية ، دراسات في الادعاء العام ، ط1،الرياض ،2004 .
ـ على بدوي ، مباديء القانون الروماني ، القاهرة 1936 .
ـ ميشيل فيليه ، القانون الروماني ، ترجمة وتعليق د. هاشم الحافظ ، بغداد ، 1974 .
ـ جستنيان ، مدونة جستنيان في الفقه الروماني ، ترجمة عبد العزيز فهمي ، 1946 .
ـ د. هاني يحي نصري ، الفكر والوعي بين الجهل والوهم والجمال والحرية ،ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر، بيروت ، 1998.
ـ قدري قلعجي ،أشهر المحاكمات في التاريخ ، ط1، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .