Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
مجلس الدولة الجزائر [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الدولة الجزائر



Bunny-Star
01-28-2009, 06:48 PM
التنظيم
مجلس الدولة منظم حاليا في شكل خمس غرف متخصصة في منازعة, منازعتين أو ثلاثة منازعات.
الغرفة الأولى: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
السكن.
المحلات ذات الإستعمال التجاري.
الصفقات العمومية و العقود الإدارية.
الغرفة الثانية: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
الوظيف العمومي.
نزع الملكية من أجل المنغعة العامة.
الضرائب.
الغرفة الثالثة: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
مسؤولية الإدارة.
التعمير.
الإعتراف بالحقوق الفردية أو الجماعية.
الإجراءات.
الغرفة الرابعة: تفصل في المنازعات المتعلقة ب:
بصورة شاملة بالعقار.
الغرفة الخامسة: تتولى الفصل في الطعون المرفوعة إلى مجلس الدولة في مجال الإستعجال الإداري و النزاعات المتعلقة بالأحزاب و بالجمعيات.أما رئيس مجلس الدولة فيختص وحده بمجال الأمر بوقف تنفيد القرارات الإدارية أو القضائية طبقا للمادة (283) من قانون الإجراءات المدنية.
المهمة الإستشارية
I- المرجعات القانونية :

1- الدستور :
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إازامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط.
2- رأي المجلس الدستوري :
بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998).
3- القانون العضوي :
تنحصر الأحكام المرتبطة باجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سايقا.
4- المرسوم التنفيدي 98-261 :
حدد المرسوم التنقيدي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الإستشاري أمام مجلس الدولة.
5- النظام الداخلي:

Ii- الإجراءات :
1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ).
و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركو بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية.
ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الإستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل
4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة
يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه إحد مساعديه و يقدم مذكراته.
القاضي الإداري الأعلى
حل مجلس الدولة محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا, و تم تأسيسه بموجب المادة 152 من دستور 1996 باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الدهات القضائية الإدارية.
يعد مجلس الدولة
قاضي إستئناف: يفصل في الطعون بالإستئناف المنصبة على القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي ستحل محلها المحاكم الإدارية.
قاضي نقض: يفصل في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة إنتهائيا عن الجهات القضائية الإدارية و كذا عن مجلس المحاسبة.
قاضي يفصل إبتدائيا و إنتهائيا, و يعد هذه الصفة :
قاضي إبطال : يفصل إبتدائيا و إنتهائيا من الطعون المرفوعة لإبطال القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات افدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ( كمنظمات المحامين و الأطباء و المهندسيين المعماريين....إلخ).
قاضي تفسير : يفصل كذلك إبتدائيا و إنتهائيا في الطعون المرفوعة لتفسير و تقدير قانونية القرارات الخاضعة لإختصاصه.
يتلقى مجلس الدولة حاليا حوالي 4000 طعنا سنويا توزع على الغرف حسب تخصصهما.
الإستعجال الإداري
I- المبدأ
يتميز الإستعجال لإداري عن الإستعجال العادي.

تنص المادة 171 الفقرة الثانية من ق.ا.م : تستبدل -في المواد الإدارية- المواد 172, 173 و 183 الى 190 من ق.ا.م الخاصة بتدابير الإستعجال و القضاء المستعجل بالأحكام التالية....
إذن اللجوء الى القاضي افداري للإستعجالات تنظمه قواعده خاصة.
فهذه القواعد الخاصة تسمح باستصدار من القاضي الإداري للإستعجالات و في آجال مختصرة بعض التدابير المؤقتة أو التحفيظية التي تسمح بحماية بعض الحقوق.
أ- التدابير الإستعجالية من أجل الأمر بإنذار
يمكن تقديم طلب الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس القضائي حتى يأمر بتوجيه إنذار استجوابي أو إنذار بسيط حتى يتمكن الطالب من معرفة نية افدارية و هكذا السماح للمتقاضي من رفع تظلم أو إخطار الجهة القضائية المختصة.
ب- الإستعجال للمعارضة
كما يمكن لرئيس الغرفة الإدارية بناء على طلب, ان يعين محضرا قضائيا أو خبيرا لإثبات وقائع من شأنها أن تؤدي الى نزاع من اختصاص القضاء الإداري.
Ii- الإجراءات
- ترفع عريضة الى رئيس الغرفة افدارية بالمجلس و ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري.
- يمكن تقديم العريضة قبل أو أثناء النظر في الطلب الأصلي.
الشروط الموضوعية :
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدابير الإستعجالي.
- يجب أن لا يمس هذا التدبير أصل الحق.
- لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يأمر سوى بتدابير تحقيق من شأنها إثبات وقائع مطروحة أو ستطرح غلى القضاء افداري.
ج- الدعوى الإستعجالية من اجل إتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة
تمكن هذه الدعوى الإستعجالية من إستصدار من طرف رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي كافة الإجراءات اللأزمة دون المساس بأصل الحق و باستثناء ما يتعلق منها ما يمس بالنظام العام او الأمن العام و بدون إعتراض تنفيذ أي قرار إداري ما عدا حالات التعدي و الإستلاء و الغلق الإداري (مثل و قف الأشغال, رفع اليد, إيقاف تنفيذ قرارات إدارية في حالة التعدي, الإستلاء أو الغلف).
و تبلغ العريضة فورا الى المدعي عليه مع تحديد أجل للرد.
Iii- الشروط الموضوعية
- يجب على الطالب إثبات حالة الإستعجال في إتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب ألا يمس التدبير المطلوب اصل الحق.
- يجب ألا يمس النزاع حفظ النظام او الأمن العام.
- يجب ألا يعترض التدبير المطلوب تنفيذ قرار إداري, ماعدا حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري.
- يكون المر الضادر بقبول طلبات التدبير الإستعجالي أو برفضها قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه, و يجوز لرئيس مجلس الدولة في هذه الحالة أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذا لأمر بإتخاذ التدبير الإستعجالي.
- يجب الإشارة الى أن الأوامر بإتخاذ التدابير الإستعجالية معجلة النفاذ.

safa2
10-18-2009, 05:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك