المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام حج المرأة?2



ORED_ELGANA
04-10-2008, 03:29 PM
المسألة السادسة: يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضاً أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ( بذي الحليفة) فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

وجاء عند مسلم أيضاً (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل "حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛ فأرسلت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".

المسألة السابعة: للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة؛ وألا تكون من ثياب الزينة، وكذلك لها أن تلبس السراويل والخفاف عند إحرامها، ولكنها ممنوعة من لبس القفازين، والنقاب، والبرقع.

لما جاء عند البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".

المسألة الثامنة: على المرأة أن تستر وجهها حتى ولو كانت محرمة ما دامت بحضرة رجال أجانب؛ لما روى أبو داود في سننه (1833) بسندٍ لا بأس به من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- محرمات؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه".

وأما في حال عدم وجود رجال أجانب فالصحيح أنه لا بأس عليها أن تغطي وجهها، وكذلك يديها بأكمامها.

قال ابن القيم -رحمه الله- ( بدائع الفوائد -3/1073- 1074) وانظر (تهذيب السنن - 2/350): النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة؛ كما جاء النهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار؛ مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد؛ فكيف يزاد على موجب النص؟ ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؛ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع؛ بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة، والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة. ا.هـ.

وقد جاء عن الإمام مالك في الموطأ (1/328) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-.

وأما ما يروى "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" فهو موقوف على عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- (رواه الدار قطني في سننه (2735)، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/47).

وقد قال شيخ الإسلام (الفتاوى - 26/112): "ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، وإنما هذا قول بعض السلف".ا.هـ.

المسألة التاسعة: لو أحرمت المرأة بحج الفرض؛ فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام؛ فهنا تكون المرأة بمنزلة المحصر على الصحيح، وقد أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح، ولأن ضرر الطلاق عظيم، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد (المغني 5/433).

المسألة العاشرة: يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛ لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا نخرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها".