Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
منازعات العمل في ظل القانون 13 لسنة 2003 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منازعات العمل في ظل القانون 13 لسنة 2003



Bunny-Star
01-28-2009, 11:32 AM
منازعات العمل


في ظل القانون 13 لسنة2003


أولا: تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل:


حيث تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على أن : "إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة".


أى أن اختصاص اللجنة الخماسية يشمل كل نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل بدءً من محاولات التسوية الودية أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت أحد الطرفين من جراء الفعل وأحكام هذه اللجنة هى أحكام قضائية تفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل.


1ـ ميعاد تقديم الشكوى:


ماذا لو تقدم العامل بالشكوى بعد 45 يوم ؟ وهل ممكن ان يقدم شكواه للقضاء المدنى لو فاته الميعاد ؟


لابد ان نعلم ان هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الجديد ، حيث ان الفقرة الأخيرة من هذا النص استحدثت أن مدة التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل لم تعد سنة ولا خمس سنوات كما كان معمولاً به فى ظل القانون المدنى بل صارت 45 يوم يبدأ ميعادها من تاريخ النزاع ، وإذا انقضى هذا الميعاد دون اللجوء للجنة الخماسية فإنه يسقط حق العامل فى اللجوء إلى أى جهة قضائية أخرى لأن المادة (71) من هذا القانون حددت اختصاص اللجنة الخماسية دون غيرها بالفعل فى كافة المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.


وأن المواعيد المحددة في ذلك القانون اللجوء إلى هذه اللجنة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى اللجنة خلال المدة المشار إليها سقط حقهم فى اللجوء إلى اللجنة ولا يمكن أن يلجأ لأي جهة قضائية أخرى للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بخلاف اللجنة القضائية بانتهاء تلك المواعيد.


2 ـ الإجراءات أمام اللجنة الخماسية:


شكل العريضة


أحالت المادة 71 من القانون إجراءات رفع الدعوى إلى قانون المرافعات بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة التابعة لها اللجنة الخماسية ويتم إعلانها طبقًا لأحكام قانون المرافعات طلب على عريضة.


وهى فى شكل طلب باسم رئيس اللجنة الخماسية و تشرح فيه الموضوع سواء كان تعويض عن اصابة عمل او تعويض عن فصل تعسفى وتطلب فى ختامها تحديد اقرب جلسة و هذا ايضا تتبعه لو كنت عن صاحب العمل وتشرح لماذا تريد فصل العامل على أن يكون من الأسباب الواردة فى قانون العمل .


وأوجب القانون على اللجنة الخماسية الفصل في النزاع خلال 60 يوم وإن كان ذلك ميعاد تنظيمي قصد بها سرعة الفصل في النزاع.


3 ـ نهائية قرار الفصل أو رفضه وإعادة العامل لعمله:


وعلى اللجنة أن تفصل في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيًا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع صرف مستحقاته.


4 ـ عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بإعادة العامل لعمله :


وإذا لم ينفذ صاحب العمل قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون.


" ..... فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون."


النفاذ المعجل بقوة القانون فى الحكم بتعويض مؤقت:


وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه ، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبالغ التعويض الذي يحكم له به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل ، فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.


5 ـ اختصاص اللجنة الخماسية :


تختص اللجنة بأي نزاع يقع بين العامل وصاحب العمل بشأن تنفيذ شروط العمل أو استحقاق أجر معين أو أجر إضافي أو أجازة سفر أو مرضية أو دراسية أو مقابل الأجازات السنوية أو التظلم من جزاء تأديبي بالخصم أو الإنذار أو الحرمان من العلاوة والتعويض على الأضرار التى أصابت أى من طرفي العقد ، ومنها إصابات العمل.


أ ـ الاختصاص النوعي للجنة الخماسية :


أن الأصل العام أن اللجنة الخماسية تختص بالفصل فى جميع المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل و التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون ، وبذلك فهي لا تختص إلا بالفصل فى جميع المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل ، ولا تختص بنظر المنازعات التى تنشأ بين صاحب العمل وبين جميع العمال أو فريق منهم والتى يعبر عنها المنازعة الجماعية ، أى أن هذه اللجنة يمتنع عليها أن تنظر فى الدعوى التى تتهم صالح مجموع العمال وهو إقامتها عاملاً واحد ، وبما لهذه اللجنة من سلطة على واقعة الدعوى فهى تختص بتحديد ما إذا كانت المنازعة فردية أو جماعية قبل الدعاوى التى يحكمها أى قانون أخر غير قانون العمل ، مثل قانون التأمينات الاجتماعية أو الدعاوى التى يحكمها القانون المدعى.


ب ـ الاختصاص الولائى للجنة الخماسية :


أن المادة الرابعة من القانون استثنت من أحكام العاملين بأجهزة الدولة ، فالاختصاص هنا يكون لمحاكم مجلس الدولة فهو صاحب الاختصاص العام بالفصل فى القرار الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو منح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية ومنها الفصل بغير الطريق التأديبي والتعويض عن تلك القرارات ؛ وإذا أقيمت منازعة تتعلق بأمر من ذلك أمام اللجنة الخماسية فإنها تقضى بعدم اختصاصه ولائيًا نظر المنازعة وتأمر بإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة بنظرها بالجلسة التى تحددها بمنطوق قرارها عملاً بنص المادتين 110 ، 114 مرافعات.


ج ـ الاختصاص المحلى ( محل المركز الرئيسي للشركات و الفرع):


ـ يكون الاختصاص (المادة 49 مرافعات) أن ترفع الدعوى من العامل ضد الشركة التى يعمل بها أمام اللجنة الخماسية الكائنة بالمحكم التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسي بتقدير اعتبار مركزها الرئيسي موطنًا لها .


ـ ويجوز ايضا رفع الدعوى أمام اللجنة الخماسية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة وذلك فى المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، وأن يكون موضوع الخصوم متعلق بالفرع أو اعماله وأن يكون الفرع يمارس نفس إعمال المركز الرئيسي.


ملحوظـــة :


أن قواعد الاختصاص المحلى ليست من النظام العام فإذا اتفق الطرفين على محكمة أخرى فإن ذلك يجوز قانونًا.


6 ـ الطعن فى قرار اللجنة الخماسية :


إن الحكم الصادر من اللجنة الخماسية هو حكم صادر من محكمة ابتدائية وبذلك يكون الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العالي المختص طبقًا لقواعد الاختصاص المعمول وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات وميعاد الاستئناف يكون خلال أربعين يومًا.


7 ـ كيف قدرت المادة 122 من قانون العمل ؟ :


"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف والتزم بأن يعوض الطرف الأول عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الانهاء.


فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون يطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".


وبذلك نجد أن تقدير التعويض طبقًا لنص المادة 122/2 من قانون العمل الجديد ، لأنه وضع أساس تحديد قيمة التعويض الذى قد يصرف للعامل إذا كان يستحقه ، ويكون المعيار هنا استنادًا على عدد سنوات الخدمة التى قضاها العامل فى خدمة صاحب العمل ؛ ولا يحتسب من تاريخ الفصل حتى تاريخ إيداع الخبير التقرير كما كان يتم فى ظل القانون الملغى 137/19981 ، اى أن نص المادة 122/2 حدد لنا صورة واضحة يتم من خلالها تحديد قيمة التعويض من خلال المدة التى قضاها العامل لدى صاحب العمل ، وهو أن يستحق العامل إذا ثبت أنه فصل فصلاً تعسفيًا شهرين كحد أدنى عن هذه المدة .

safa2
10-18-2009, 03:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك