Bunny-Star
01-28-2009, 10:55 AM
قام شخص برفع دعوى أمام المحكمة الأبتدائية مطالبآ /ببطلان وصورية عقدبيع وتسليم العين محل الدعوى وقدم عقد مزور وحكمت له المحكمة بالبطلان غيابيآ ورفض طلب التسليم وعندما تم رفع أستئناف للحكم دفع هذا الشخص( المستأنف ضدة) بعدم جواز نظر الأستئناف أستنادآ الى نص المادة47 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76لسنة 2007حيث أنه العقد قيمته تسعة ألاف جنيه في حين لم تنبه المحكمة الأبتدائية لعدم الأختصاص القيمى ملحوظة الأستئناف قام بحجز الدعوىللحكم وصرحت بمذكرات. مع الشكر