المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديل قانون المرافعات المساوئ والحسنات - المحاضرة الثانية



Bunny-Star
01-28-2009, 10:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الثانية المادة الثانية

*يستبدل بنصوص المواد 48 , 136 (فقرة ثانية) , 248 , 251 , 255 , 263 (الفقرتان الثانية والثالثة) , 269 (فقرة أخيرة) , 274 , 275 , 277 , 278 , 279 , 479 , من قانون المرافعات المدنية و التجارية , النصوص الآ تية :

*المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون .

*أضيفت لنص المادة 48 مرافعات الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات وأصبحت من الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم في استئنافها ( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة- طبقاً لتعديل المادة 43 الآتى بيانه فى المدادة الثالثة من هذا القانون (فقد كانت محكمة الاستئناف العالى تختص بالقضايا المرفوعة عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحكمة الابتدائية وبذا أصبح إستئناف دعوى التسليم التى تختص بها المحكمة الجزئية يكون أمام الاستئناف العالى وليس أ؟مام مدنى مستأنف وذلك بنص المادة
وهذا إعترافاً بأهمية دعوى التسليم الذى ناقضه وجعل إختصاصها جزئى كما سيأتى بيانه

*المادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 من هذا القانون .

*تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر وبهذا التعديل يكون تدارك المشرع خطأه الذى وقع فيه عندما عدل المادة 134 بالقانون 18/1999 باستبدال عبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) ولم يعدل المادة 136 رغم أنها مكملة للمادة 134 فكيف يكون الطلب بعد ستة أشهر والدفع بعد سنة فحسناً فعل المشرع بأن ساوى بين الحالتين

*مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

*حددت المادة ٢٤٨ من المشروع نصابا للطعن بالنقض بأن تكون قيمة الدعوي تجاوز مائة ألف جنيه أو غير قابلة للتقدير، هذا فضلاً عن توافر أحد الاسباب فى 1 , 2 ومرة أخرى يستخدم المشرع معيار مالى لتحديد أهمية الدعوى من حيث جواز نقضها من عدمه حتى لو توافرت اسباب نقضها قانوناً بالرغم من أن المعيار المالى معيار متغير وغير ثابت مما يسبب تفاوت فى مركز الخصوم على مر عصور متقاربة وأيضا هو معيار غير واقعى وغير معبر عن القيمة الحقيقية للحق وذلك كما أو ضحنا سلفا فى المادة 42 والمادة 37 مرافعات حيث أن تقديرها حسب الضريبة دائما غير صحيح ومنافى للحقيقة مما يسبب تفاوت كبير فى المراكز وجعل دعاوى هامة كثيرة مقدرة قيميا حسب المادة 37 لا تنقض بالرغم من ان قيمتها الحقيقية أكثر من النصاب بكثير فكان لزاماً على المشرع أن يختار معياراً آخر أو أكثر من معيار متحدين لبيان والتفرقة بين الدعاوى الهامة والغير هامة لتختص بها المحاكم الابتدائية والتى يجوز نقضها أيضاً حتى لا يكون لدينا مبادىء قانونية للدعاوى فوق 100000 ج ونغض الطرف عن بطلان ومخالفة الدعوى ذات 99000 ج
هذا فضلاً عن أن ضآلة قيمة هذه الدعاوى (المحددة قيمتها بالمادة 37) ، لا تعكس القيمة المالية الحقيقية وما لأهمية هذه الدعاوى ، (خاصة الأهمية التى تحدد المستوى الذى يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائياً وبتوتة هذه الدعاوى) مما يخل بمبدأ حق التقاضى

*مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها

*أضيف للمادة جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة(وقف التنفيذ) وفى هذه الحالة يلزم الطاعن بمصروفاته وحسناً فعل المشرع وهو اتجاه محمود والباقى كما هو

*مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات
أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم , فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .

*عدل المشرع في المادة ٢٥٥ عن نظام ضم الملف، ليعود مرة أخري إلي نظام تقديم الطاعن لمستندات الطعن، مع تخويل محكمة النقض سلطة الأمر بضم الملف عندما تري مبررا لذلك.
وهو تعديل محل نظر، إذ يعيد نظاما ثبت فشله أكثر من مرة. وأنا أعانى منه حاليا حيث لدينا حكم استئنافى لم نستطع أخذ صورة من النقض للآن رغ مرور أكثر من شهر على صدوره فأنا أعتقد أن هذا التعديل تعديل فاشل ويرهق الطاعنين وليس فيه تيسير عليهم
وأنا لا أعرف كيف نسمى التبديل بين أنظمة ثبت فشلها كمثال ( أضيف سنة سادسة أم ألغيها كل فترة) هل هذا هو التطوير . أم من المفترض أن يأتى التعدبل والتطوير من الواقع العملى ليخفف من معانتنا التى لن تزول عن كاهلنا أبداً فى ظل هذا التفكير الغير علمى والغير مدروس

تعدبل الفقرة الثانية والثالثة مادة 263
*مادة 263(1)- بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .
(2)- وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل , ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
(3)- وبعد أن تودع النيابة العامة مذكرة برأيها , يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 , 249 أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
(4) كما هى ......

*هذا يا سادة ما تكبده المشرع من تغيير فى هذه المادة أولاً استبدل كلمة (رأيها) بكلمة (قولها) فى الفقرتين الثانية والثالثة
أضاف جملتى (غير جائز) و(أو على أسباب تخالف ما أستقر عليه قضاؤها) وأنا أعتقد أن هذا هو الغير جائز والغير معقول فهو مجرد تزيد تغنى عن القواعد العامة والسوابق بل أساء للنص فى شق منه فلسنا نعرف ما هى هذه الاسباب التى تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة وهى من قبل محددة حصراً بالمادتين 248 , 249 وحالتها محددة فمن أين ستأتى دواعى هذه الاضافة والمط فى النص

تعدبل الفقرة الاخيرة مادة 269
*مادة 269 – فقرة أخيرة ..
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع.

*تعديل المادة 269 بإضافة كلمة أياً كان سبب النقض ولا نعرف جدوى لهذه الاضافة وهل قال أحد بغير ذلك.؟؟؟؟؟؟؟؟ وعجبى !!!!!


*مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة …
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل .

*لا شك التنفيذ الجبري مشكلة من المشاكل المزمنة في مصر ولابد من إصلاحه ولكن وفى سبيل ذلك استبدل المشرع في المادة ٢٧٤ من قانون المرافعات (إدارة التنفيذ) بـ (قاضي التنفيذ)، وهناك سؤال يطرح نفسه وسأله من قبل الأستاذ القدير فتحى والى أستاذ المرافعات والعميد السابق لحقوق القاهرة وهو هل التنفيذ الجبري القضائي أصبح عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، هذا وإن أبقى المشرع التنفيذ الجبري واقعياً تحت إشراف القضاء، ويرأس هذه الادارة قاضى بمحكمة الاستئناف ولا شك أن هذه التعديلات الجذرية علي نظام التنفيذ الجبري في مصر لجعله أكثر فاعلية، و ما جاء به المشروع يحقق جزء من الهدف المنشود وهو فعل محمود وبدأنا نجنى ثماره حيث أن هذه الادارة تعمل بجدية على إزالة العراقيل أمام التنفيذ وعندها من الجرأة وعدم الرهبة ما يمكنها كن ذلك.
وإن لم تعد طرق التنفيذ وإجراءاته كافية فيجب على المشرع المصري بتعديل شامل لطرق وإجراءات التنفيذ الجبري في مصر حتي يتم اقتضاء الدائن لحقه بغير إرهاق وعنت أو تأخير.

**وكان قد أقترح الدكتور/ فتحى والى إضافة نظامين هما:-
النظام الأول: نظام لمساعدة الدائن علي معرفة أموال المدين المطلوب التنفيذ الجبري ضده: وهذا النظام ضرورة لمواجهة مشكلة إخفاء المدين المنفذ ضده لأمواله، بحيث لا يستطيع الدائن التنفيذ ضده.
النظام الثاني: نظام حبس المدين الموسر المماطل، ومنعه من السفر: يجب النظر في الأخذ بنظام حبس المدين الموسر المماطل إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، مع وضع الضوابط الضروري لمنع إساءة استعماله. ( مطل الغني ظلم ).
وقد أثبتت التجربة في البلدان التي تأخذ بنظام حبس المدين فاعليته، وأدي عملا إلي قيام المدينين بالوفاء تجنبا للحبس.

*المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها .وحذفت الفقرة[كما يختص باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ]
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .

*أبقى المشرع على إحتصاص قاضى التنفيذ دون غيره باصدار الأحكام سواء فى منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية وحذف الجزء من المادة المتعلق باختصاصه باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ حيث أنها الآن من اختصاص ادارة التنفيذ
(من ثم يتضح قصر إدارة التنفيذ على على الاشراف على معاونى التنفيذ واصدار الاوامر الولائية ويمتنع عليها إصدار أحكام تتعلق بمنازعات التنفيذ وإلا عد تجاوزاً )
*مفاد نص المادتين 274 و 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت اشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها . ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص ، ومن ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر اشكال وقتي في التنفيذ ، ولا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو اصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه ، أملتها ظروف الأحوال طبقا للاختصاصات المخولة له قانوناً ، ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
( الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 1990/11/18 س41 ع1 ص 196)


*مادة 277 تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية .

*تعديل المادة 277 بجعل الاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها وبذلك استثناها من الخضوع للاختصاص القيمى فالآن ايا كانت قيمة المنازعة التنفيذية يجوز استئنافها وإلى محكمة وحيدة هى المحكمة الإبتدائية وهذا سواء كانت المنازعة وقتية أو موضوعية . وهو اتجاه محمود ولا ينفى ولا يتعارض مع كون قاضى التنفيذ هو محكمة مستقلة بذاتها لها اختصاصها النوعى وليس دائرة من دوائر المحكمة الجزئية
*ولابد من إحالة جميع الاستئنافات المقامة أمام محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها فى اشكالات التنفيذ الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية

*المادة 278: يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

*أنتقل جدول أو سجل التنفيذ إلى إدارة التنفيذ بدلاً من محكمة التنفيذ وإنتقل الاشراف إلى مدير إدارة التنفيذ بدلاً من قاضى التنفيذ حيث أن إدارة التنفيذ أصبحت المختصة قانونا بأوامر وقرارات التنفيذ والاشراف على معاونى التنفيذ وهذا أمر تابع وضرورى بل ونعده من حسنات هذا القانون وبداياته مثمرة وجريئة حيث أن رئاسة مستشار من مشتشارين الإستئناف للإدارة ستجعلها أجرأ فى إتخاذ قرارات كانت ترتعش يد غيرهم قبلها ويخشون البن فيها لاسباب كثيرة

*المادة 279 : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك-( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

*نشيد بادىء ذى بدء بملاحظة واعية للمشرع بإستبدال كلمة بوساطة بكلمة بواسطة حيث أن معاون التنفيذ (المحضر) ليس وسيطاً فى التنفيذ ولكنه أداة من أدوات السلطة العامة ويقوم به بإسم طالبه كوكيل وليس وسيط
وأصبح إفتتاح إجراءات التنفيذ بعد هذا التعديل بتسليم السند التنفيذى لإدارة التنفيذ بعد أن كان فى السابق للمحضرين (معاونى التنفيذ) وهذا أيضاً من حسنات هذا التعديل لكمال هيمنة إدارة التنفيذ عليه من اليوم الأول
أما الفقرة الأخيرة فقد أضاف المشرع لها ( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) وذلك فى حالة طلب معونة قوات من السلطة فلا يملك المحضر الآن اللجوء للشرطة قبل العرض على إدارة التنفيذ

*المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

*وهنا عند التوزيع بين الدائنين إذا لم تتم التسوية وكان هناك مناقضات إقتصر دور أدارة التنفيذ على اثباتها (ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ) ويحيل الاعتراضات إلى قاض التنفيذ صاحب الولاية العامة على قائمة التوزيع وأن الفصل فى المناقضة هو بطبيعته حكم فلابد أن يصدر من قاضى التنفيذ كما أشرنا (أما إذا تمت التسوية فستكون على أساس القائمة الصادرة أصلاً من قاضى التنفيذ)