Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
تقسيم أنواع الاحكام فى المسائل المدنية والتجارية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقسيم أنواع الاحكام فى المسائل المدنية والتجارية



Bunny-Star
01-28-2009, 10:43 AM
تقسيم الاحكام

تتكون الخصومة من مجموعة من الاحكام الصغيرة التى يثيرها المدعيين نتيجة لما يبديه كليهما من طلبات ودفوع . ومن هذه المسائل وعلى القاضى ان يفصل فى هذه السائل المتنوعة والنتشابكه الواحدة تلو الاخرى حتى يتمكن فىالنهايه من الوصول الى حكم ينهى الخصومة ومن هنا تتنوع الاحكام التى تصدر فى الدعوى وذلك على النحو الاتى :

أولا : الاحكام القطعية والاحكام الغير القطعية :
و الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسائلة متفرعة عنه كلاحكم باجابه طلبات المدعى أو برفضها والحكم فى تكييف عقد والحكم بثبوت خطأ المدعى عليه ومسئوليته عن تعويض الضرر الذى ترتب عن العمل الغير المشروع , الحمك بجواز الاثبات بشهادة الشهود أو عدم جواز ذلك , الحكم بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية والحكم بصحة ورقة أو تزويرها والحكم بصحة صحيفة الدعوى أو بطلانها .
أما الاحكام الغير قطعية فهى الاحكام التى
لا تفصل فى النزاع وانما تتعلق بتنظيم إجراءات السير فى الخصومة كالحكم بضم دعويين أو تأجيل الدعوى أو تتعلق بإجراءات الاثبات كالحكم بندب خبير والحكم بتعيين حارس على العين الى أن يتم الفصل فى النزاع القائم بشأن ملكيتها
وتظهر أهمية التفرقة بين الحكم القطعى والحكم الغير قطعى من ناحيتين
الاولى : أن الحكم القطعى يحوز قوة الامر المقضى ( الشئ المحكوم فيه ) فلا يجوز للمحكمه التى اصدرته ان تتراجع عنه ، أما الحكم الغير القطعى فإنه يجوز للمحكمة التى أصدرته أن تعدل عنه كما يجوز لها الاتأخذ بنتيجته بينما يجوز الحجية إذا كان وقتيا
الثانية : أن الاحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة أو بإنقضائها بالتقادم , أما الاحكام غير القطعية فتزول بسقوط الخصومة أو بإنقضائها بالتقادم .

ثانيا : الاحكام الابتائية والاحكام الانتهائية والحائزة لقوة الامر المقضى والباتة

تنقسم الاحكام من حيث القابلية للطعن الى :
أحكام إبتدائية : وهى الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وتقبل الطعن فيها بالأستئناف

أحكام إنتهائية : وهى الاحكام التى لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف وينطبق على هذا الوصف الاحكام التالى ذكرها
* الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى فى حدود نصابها الانتهائى والاحكام التى لايجوز فيها الاستئناف أستثناء .
* أحكام محاكم الدرجة الاولى التى أتفق فيها الخصوم قبل صدوره على أن تكون إنتهائية .
* الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وكانت تقبل الطعن بطريق الاستئناف ولكن سقط حق الطعن فيها بقبول المحكوم عليه للحكم بعد صدوره أو تفيته لميعاد الطعن .
* الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية ( هى محاكم الاستئناف العالى و المحاكم الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية ) .
ولا يخل بوصف الحكم بانه انتهائى أن يكون قابلا للطعن فيه بالمعارضة ، فالحكم يعتبر انتهائيا طالما أنه لايقبل الطعن فيه بالاستئناف ولو كان قابلا بالطعن فية بالمعارضة .
*أحكام حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه : وهى الاحكام التى لاتقبل الطعن فيها الطرق العادية ( المعارضة والاستئناف ) ولو كانت قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية ( ألتماس إعادة النظر و النقض ) .
* أحكام باتة : وهى الاحكام التىلا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية
وتبدو أهمية هذا التقسيم فضلا عن معرفة القابلية للطعن فيه بطرق الطعن المختلفة فى معرفة مدى صلاحية الحكم للتنفيذ الجبرى فالقاعدة فى تنفيذ الاحكام أن الاحكام الحائزة لقوة الشئ المقضى به هى التى تنفذا جبريا .

ثالثا : الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية :

وتبدو أهمية التفرقة بين الحكم الحضورى والحكم الغيابى فى أن الحكم الغيابى يجوز الطعن فيه بالمعارضة بينما لا يجوز ذلك بالنسبة للحكم الحضورى , كما أن الحكم الغيابى يعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن للمحكوم عليه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ( م 393 من قانون المرافعات السابق ) وقد تضألت أهمية هذه التفرقة بعد أن توسع المشرع فى قانون المرافعات الجديد فى معنى الحكم الحضورى ومن ثم لم يعد يتصور صدور حكم غيابى فى السائل المدنية والتجارية يقبل الطعن فيها بالمعارضة الا فى الاحوال التى أجاز فيها القانون ذلك كما هو الحال بانسبة للاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية