Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
بحوث دستورية بعد حكم محكمة النقض الرقابة علي دستورية القوانين‏‏ إلي أين ؟ [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحوث دستورية بعد حكم محكمة النقض الرقابة علي دستورية القوانين‏‏ إلي أين ؟



Bunny-Star
01-28-2009, 10:21 AM
بعد حكم محكمة النقض الرقابة علي دستورية القوانين‏..‏ إلي أين ؟
بقلم‏:‏ مستشار/ شفيق إمام
نشر بجريدة الاهرام فى 17/5/2004
الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أخيرا ببراءة محافظ الجيزة الأسبق عبدالحميد حسن‏,‏ علي سند من قضائها الذي امتنعت فيه عن تطبيق قانون الكسب غير المشروع‏,‏ لمخالفته للدستور‏,‏ قد أثار ولايزال يثير جدلا حول انتزاع محكمة النقض لولاية تملكها المحكمة الدستورية دون غيرها وفقا للمادة‏(175)‏ من الدستور‏.‏
وباديء ذي بدء‏,‏ وقبل الخوض في هذا التحول الخطير في قضاء محكمة النقض بالنسبة الي قضائها بالامتناع عن تطبيق قانون لمخالفته الدستور‏,‏ فإنه من المؤكد أن قضاءها الصادر ببراءة المتهم قد أملته عليها ما وقر في ضمائر قضاتها‏,‏ واستقر في وجدانهم من أن الشك والتخمين هما اللذان يقوم عليهما الادانة في جرائم الكسب غير المشروع‏,‏ بقرينة افترضها المشرع من واقعة زيادة ثروة الموظف العام‏,‏ مع عجزه عن التدليل علي اسباب هذه الزيادة بما يخالف افتراض البراءة في الانسان الذي نص عليه الدستور‏.‏
ومن المؤكد أيضا‏,‏ أن محكمة النقض فيما وصمت به قانون الكسب غير المشروع من عدم دستورية نصوص التجريم الواردة فيه‏,‏ لم تذهب بعيدا عن قضاء مستقر للمحكمة الدستورية‏,‏ وصمت فيه كثيرا من القوانين التي تنشئ قرائن قانونية يثبت بها أحد عناصر الجريمة‏,‏ بأنها قوانين غير دستورية تأسيسا علي أن كل جريمة‏,‏ لا يجوز اثباتها دون دليل جازم ينبسط علي عناصرها جميعا‏,‏ ولا يجوز كذلك افتراض ثبوتها ـ ولو في أحد عناصرها ما كان ماديا أو معنويا ـ من خلال قرينة قانونية ينشئها المشرع اعتسافا‏,‏ ودون ذلك لايكون أصل البراءة إلا وهما‏.‏
وقد يضاف الي ذلك ما اطمأن إليه ضمير المحكمة ووجدانها في الطعن المقدم من محافظ الجيزة الأسبق عبدالحميد حسن‏,‏ انه قد مضي علي اتهام الرجل منذ أن بدأ التحقيق معه ستة عشر عاما‏,‏ وان في وقف الدعوي واحالة المسألة الدستورية الي المحكمة الدستورية‏,‏ ما يؤخر الفصل في الطعن المرفوع أمامها‏,‏ بما يضير العدالة اذا ما بقي متهم بريء مصلتا عليه سيف الاتهام والادانة‏,‏ في أمر شائن يهبط بقدره وكرامته في نظر الناس‏,‏ ويوجب احتقار المتهم به عند اهله ومجتمعه‏,‏ بما يزعزع قرينة البراءة في الانسان‏,‏ وهي القرينة التي نصت عليها المادة‏(67)‏ من الدستور‏,‏ فيما قضت به من ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته‏,‏ والتي تؤسس‏,‏ كما قضت المحكمة الدستورية علي الفطرة التي جبل عليها الانسان‏,‏ عندما ولد حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية‏.‏ فضلا عن انه لا يجوز أن يضاف الي بطء العدالة الناتج عن الكم الهائل من القضايا‏,‏ بطء آخر بسبب وقف السير في الدعوي لإحالتها الي المحكمة الدستورية‏,‏ لبحث مسألة دستورية تري المحكمة ان عيب عدم الدستورية فيها مستعص علي الجدل‏,‏ خاصة وقد طرح نقل عدد كبير من رجال محكمة النقض ذاتها الي المحكمة الدستورية علامة استفهام حول التخصص‏,‏ الذي قد يقوم عليه وجود محكمة دستورية‏,‏ وانه كان الأجدر‏,‏ اذا كانت المحكمة في حاجة ملحة الي تدعيمها بأعضاء جدد يجلسون للحكم‏,‏ ان تدعم ببعض اساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية‏,‏ وأن يكون الأصل في الانخراط في سلك هذه المحكمة‏,‏ هو التعيين في قسم المفوضين بها والتدرج في وظائفه‏.‏ إلا أن التحول الجديد في أحكام محكمة النقض‏,‏ يكشف عن رغبة في أن يعود للمحاكم اختصاصها الطبيعي ـ الذي كان لها قبل انشاء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ـ في الامتناع عن تطبيق القوانين التي تخالف الدستور‏,‏ وهو توجه يعبر عن ضيق المحاكم وضيق رجال القضاء بسلب ولايتهم في الرقابة علي دستورية القوانين في المنازعات التي تطرح عليهم‏,‏ احساسا منهم بأنهم منبع فرض هذه الولاية في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين‏,‏ وهو ما يستوجب وقفة علي فهم هذا التحول الخطير في قضاء محكمة النقض‏,‏ من خلال عرض بعض الحقائق والوقائع التالية‏:‏ أولا‏:‏ انها ليست المرة الأولي التي تنتزع فيها محكمة النقض ولاية الرقابة علي دستورية القانون‏,‏ في ظل المادة‏(175)‏ من الدستور‏,‏ التي تنص علي انفراد المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة علي دستورية القوانين‏,‏ بل ان محكمة النقض ذهبت عام‏1972‏ الي ابعد مدي من الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري‏,‏ عندما ألغت القانون رقم‏83‏ لسنة‏69‏ بإعادة تشكيل الهيئات القضائية‏,‏ والذي كان قد عزل استنادا له‏169‏ قاضيا فيما يعرف بمذبحة القضاء‏.‏ ثانيا‏:‏ ان هذه الولاية التي كان القضاء قد انتزعها لنفسه مارستها جميع المحاكم‏,‏ قبل صدور القانون‏81‏ لسنة‏1969‏ بانشاء المحكمة العليا‏,‏ وقبل ان تنفرد الرقابة علي دستورية القوانين بنص المادة‏175‏ من الدستور‏,‏ عندما اصدرت محكمة مصر الابتدائية حكمها الشهير في أول مايو سنة‏1941,‏ الذي قضت فيه بأن للمحاكم جميعها حق الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح‏,‏ وهو حكم ألغته بعد ذلك محكمة الاستئناف‏,‏ إلا أن القضاء ظل مصرا علي انتزاع هذه الولاية لأنه لا يجوز وفقا لقاعدة تدرج القوانين‏,‏ وعند تعارض قانون عادي مع نص في الدستور إلا تغليب النص الدستوري‏,‏ والامتناع عن تطبيق القانون العادي‏,‏ وهو ما قضي به مجلس الدولة في مصر في حكم محكمة القضاء الادارية الصادر في‏10‏ فبراير سنة‏1948,‏ وقد حذت المحاكم حذو هذا الحكم بعد ذلك‏,‏ الي أن صدر القرار الجمهوري بقانون رقم‏81‏ لسنة‏1969‏ بإنشاء المحكمة العليا باعتبارها المحكمة الوحيدة المختصة بالرقابة علي دستورية القوانين‏.‏ ثالثا‏:‏ ان إنشاء المحكمة العليا في الظروف التي نشأت فيها‏,‏ لم يكن خالصا لوجه الشرعية الدستورية‏,‏ وقد أفصح قانون مذبحة القضاء الذي عاصر قانون انشاء المحكمة العليا‏,‏ بل وصدرا معا في اليوم ذاته دون ان يفصلهما أي فاصل زمني‏,‏ عن انتهاكه للدستور‏,‏ بعد أن عز علي مراكز القوي في هذا الوقت بقاء صرح القضاء شامخا يطاول الزمن‏,‏ حصنا حصينا للحقوق وملاذا أمينا للحريات‏.‏ وكان رجال القضاء قد اصدروا في‏1968/3/28‏ بيانا حللوا فيه اسباب نكسة‏1967,‏ وطالبوا بتأمين جميع المواطنين علي حرياتهم وحرماتهم‏,‏ وقد خشيت مراكز القوي في هذا الوقت من أن تطبق المحاكم المباديء الواردة في هذا البيان علي القوانين الاستثنائية بالتأميم والمصادرة وفرض الحراسات لمخالفتها الدستور‏,‏ وهي نظرة الارتياب من المحاكم التي كشفت عنها المذكرة الايضاحية لقانون انشاء المحكمة العليا‏,‏ عندما قالت وبالحرف الواحد‏:‏ غير انه قد بدا في كثير من الحالات‏,‏ أن احكام القضاء لم تستطع اللحاق بركب التطور الذي طرأ علي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية‏,‏ نتيجة قصور في التشريع أو نتيجة تفسير غير متلائم مع هذه العلاقات الجديدة‏.‏ ثم تستطرد الي القول إن من اسباب انشاء هذه المحكمة‏,‏ تحقيق اهداف الخطة الاقتصادية فيما جاء بهذه المذكرة‏,‏ ومع احتمال أن يختلف تطبيق هذه المبادئ من هيئة الي أخري‏,‏ واحتمال أن يصدر حكم فيها لا يتفق واهداف الخطة الاقتصادية‏.‏ أي ان الخطة الاقتصادية في نظر واضعي القانون‏,‏ كانت أسمي من الدستور ذاته‏,‏ ويجب أن تخضع لها كل قوانين الدولة بل ودستورها‏,‏ عند تفسيرها جميعا التفسير الذي يتلاءم مع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ومع اهداف الخطة‏.‏ رابعا‏:‏ ان الحكومة قد انصفت الحقيقة عندما أصدرت قانون المحكمة العليا رقم‏81‏ لسنة‏1969,‏ ضمن حزمة القوانين التي تعارف عليها الناس بمذبحة القضاء‏,‏ وكان هو أول الحزمة وتلته سائر قوانين الحزمة‏,‏ وهي القوانين أرقام‏82‏ و‏83‏ و‏84‏ و‏85‏ لسنة‏1969,‏ وانها حرصت علي ألا يتأخر صدور هذا القانون عن تاريخ صدورها ولو بساعة واحدة‏,‏ لتحصين هذه القوانين من أية رقابة لمحكمة النقض علي دستورية هذه القوانين‏,‏ اذا لجأ رجال القضاء الي هذه المحكمة يطعنون علي قرارات عزلهم‏,‏ وقد صدق حدس الحكومة في ذلك‏,‏ فإنه بالرغم من انشاء هذه المحكمة فقد تصدت محكمة النقض للقانون رقم‏83‏ لسنة‏1969‏ وقضت بإلغائه‏,‏ لمخالفته الدستور‏.‏ خامسا‏:‏ احتاط قانون المحكمة العليا للأمر‏,‏ فجعل أمر اختيار اعضائها واستمرارهم في ولايتهم رهنا بارادة السلطة التنفيذية بتأقيت مدة ولايتهم بثلاث سنوات قابلة للتجديد‏,‏ وبإجازة تعيين رئيس المحكمة دون التقيد بسن التقاعد‏,‏ لكي يتاح اسناد رئاسة المحكمة الي وزير عدل سابق‏,‏ وهو بشغله للمنصب الوزاري وهو منصب سياسي‏,‏ قد فقد صلاحيته للعمل القضائي‏,‏ وبهذا اصبح قضاة هذه المحكمة قابلين للعزل كل ثلاث سنوات‏,‏ بما يفقدهم الاستقلال في ولاية القضاء‏,‏ وهو الاستقلال الذي يتطلب عدم خضوع القاضي لسلطان أي جهة‏.‏ سادسا‏:‏ من الانصاف القول إن المحكمة العليا‏,‏ ومن بعدها المحكمة الدستورية التي حلت محلها بعد صدور دستور سنة‏1971,‏ قد تناست اصل نشأتها وانتصفت للشرعية الدستورية ولمبدأ سيادة القانون وللحرية الشخصية‏,‏ ولحرمة الملكية الخاصة وللحريات العامة‏,‏ ولحق التقاضي وللمبادئ الديمقراطية التي حفل بها السيل المنهمر للأحكام التي أصدرتها لتسجل فيها انصع الصفحات للحق والعدل والحرية والمساواة‏,‏ لتملأ فم التاريخ وتدوي في سمع الزمن‏.‏ سابعا‏:‏ من الانصاف كذلك‏,‏ أن نقول ان القرار الجمهوري بالقانون رقم‏168‏ لسنة‏1998‏ قد ترك بصماته علي استقلال المحكمة‏,‏ عندما حد من أثر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين‏,‏ بتحصين الأعمال التشريعية من هذه الرقابة خلال الفترة السابقة علي صدور حكم المحكمة بعدم دستوريتها‏,‏ بما اعتبر اهدارا لمبادئ الشرعية الدستورية واخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون‏,‏ تدخلا في سير العدالة في دعاوي منظورة أمام المحكمة الدستورية‏,‏ وتجاوزا للخطاب الدستوري للمشرع بتنظيم الآثار التي تترتب علي احكام المحكمة الدستورية‏,‏ وافراغا للرقابة القضائية الدستورية من مضمونها بالنسبة الي بعض القوانين التي تكون قد استنفدت تطبيقها واغراضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها‏,‏ فلايكون ثمة أثر لهذا الحكم عليها‏.‏ وهو مايمكن أن يكون قد أثر سلبا علي اطمئنان قضاة المحكمة الي استقلالهم‏,‏ عندما تستطيع السلطة التشريعية في أي وقت ان تعصف بهذا الاستقلال‏,‏ وان تحد من صلاحيات المحكمة‏,‏ ومن الآثار التي تترتب علي احكامها‏,‏ فضلا عما اثر علي هذا الاستقلال‏,‏ بعد تقاعد ربانها العالم والفقيه الدستوري الفذ المرحوم الدكتور عوض المر‏,‏ الذي كان قد أنشأ مدرسة من اعضاء هذه المحكمة‏,‏ كان يمكن ان تترسم خطاه بما زودها به من علم وفقه وفن رفيع في القضاء‏,‏ لولا ان التعيين في هذه المحكمة اصبح ـ بعد غيابه ـ لا يخضع لقواعد أو ضوابط أو معايير‏,‏ علي عكس ما يجري عليه الاختيار المناصب القضائية الرفيعة في كل من القضاء العادي ومجلس الدولة‏.‏ ولعل تبوؤ المرأة عضوية المحكمة الدستورية العليا‏,‏ منذ ما يزيد علي العامين‏,‏ وهي أعلي درجات السلم القضائي دون أن يتاح لامرأة غيرها حتي الآن التدرج ولو في أدني سلم الوظائف القضائية في النيابة العامة ومجلس الدولة‏,‏ ما يؤكد أن التعيين في مناصب المحكمة الدستورية قد اصبح يخضع للقرار السياسي‏.‏ وفي خاتمة هذا المقال‏,‏ فإن الخطوة الضرورية الآن هي مسئولية كل من الحكومة ومجلس الشعب عن إجراء مراجعة سريعة لقانون المحكمة الدستورية‏,‏ وللإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال هذه المحكمة منذ عام‏1998‏ والتي أثرت علي استقلال المحكمة وعلي اطمئنان قضاتها الي هذا الاستقلال‏,‏ بل وربما كانت سببا في هذا التحول في قضاء محكمة النقض‏.‏ ان الخطوة الثانية عندما يبدأ الإصلاح الدستوري‏,‏ هي مراجعة للأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية في الدستور وللضمانات المقررة لاستقلال هذه المحكمة‏,‏ بأن يتضمن الدستور جميع هذه الضمانات وكيفية الفصل في الدعوى الدستورية‏,‏ والآثار التي تترتب علي أحكامها‏,‏ وألا يترك ذلك كله لقانون قد يعصف باستقلالها ويحد من ولايتها‏,‏ وان تكون جزءا من الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية‏,‏ ذلك انه لا معني لإخراجها من هذه السلطة وإفرادها بفصل مستقل‏,‏ وإعادة النظر فيما يناط بها من تفسير للقوانين تفسيرا تشريعيا ملزما‏,‏ لأن مثل هذا التفسير قد يتعارض مع رقابتها الدستورية للقوانين‏,‏ وقد يخلع علي القانون الذي تفسره عباءة اتفاقه مع أحكام الدستور‏,‏ في الوقت الذي لو طعن أمامها بعدم دستوريته لقضت بذلك‏,‏ وهو ما صرح لي به أحد أعضائها عندما ناقشته في تفسير أصدرته المحكمة لقانون من القوانين‏,‏ فقال لي‏:‏ ولو كان أمامنا طعن بعدم دستوريته لقضينا بذلك

safa2
10-18-2009, 03:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك