Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
حصانة المحامي والمحاماة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حصانة المحامي والمحاماة



Bakenam
01-28-2009, 09:44 AM
حصانة المحامي والمحاماة



المحاماة صوت الحق في هذه الأمة، وفي كل أمة.. هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة، ويخوضون فيها الغمار، ويسبحون ضدالتيار !.. يحملون راية العدل في صدق وأمانة وذمة ووقار.. يناصرون الحق، ويدرأونالظلم.. يناضل المحامي في القيام بأمانته مناضلة قد تتعرض فيها مصالحه وحريته للخطروربما حياته نفسها !. سيبقى رائعًا وعظيمًا ومنشودًا، أن يكون العدلمهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم، بيد أنه ليس يكفي المحامي أنيكون العدل مهجته وضميره وغايته، وإنما عليه أن يكون مفطورًا على النضال من أجلهوأن يسترخص كل عناء ومجاهدة وخطر في سبيل الوصول إليه – القاضي حسبه أن يقتنعبالعدل فيحكم به، فالكلمة به صادرة من لسانه وقلبه، ثم هو محصن بالاستقلالوبالحصانة القضائية وبالمنصة العالية التي إليها يجلس، أما المحامي فيخوض غمارًاعليه أن يقف فيه شامخًا منتصبًا رغم أنه بلا حماية ولا حصانة، يكافح من أجل الحقالذي ينشده ويستصغر في سبيله مصالحه ويستهين بما قد يصيبه في شخصه وحريته، وربما فيحياته نفسها، وتاريخ المحاماة شاهد في كل العصور على ذلك ! المحاماة رسالة، تستمد هذا المعنى الجليل منغايتها ونهجها.. فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه.. قد يكفي المهندس أو الطبيب أو الصيدلي أو المحاسب أو المهني بعامة أنيملك العلم والخبرة، والجد والإخلاص والتفاني، وعطاؤه مردود إليه.. معنى (الغير) والتصدي لحمايته والدفاع عنه ليس حاضرًا في ذهن المهني أو الحرفي، ولكنه كل معنىالمحاماة وصفحة وعي المحامي.. الداعية الديني – مسلمًا كان أو مسيحيًا – يجلس إلىجمهور المتلقين المحبين المقبلين الراغبين في الاستماع إليه، لا يقاومون الداعيةولا يناهضونه ولا يناصبونه عداء ولا منافسة، أما المحامي فإنه يؤدي رسالته في ظروفغير مواتية، ما بين خصم يناوئه، ورول مزحوم قد يدفع إلى العجلة أو ضيق الصدر،ومتلقي نادرًا ما يجب سماعه وغالبًا ما يضيق به وقد يصادر عليه ويرى أنه يستغنيبعلمه عن الاستماع إليه !! لذلك كانت المحاماة رسالة، الكلمة والحجة أداتها،والفروسية خلقها وسجيتها... يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلموالخبرة بتخصصه – بالطب إذا كان طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج،وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ – وهكذا، أماالمحامي – فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، ولا تكفيه الموهبة – وهي شرط لازم،وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع)، يتغيا به التأثير في وجدان، والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضميرسواه، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحاميإلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.. لذلك في المحامي لا يمكنأن يكون من الأوساط أو الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، موهوبة ملهمة،مزودة بزاد من العلوم والمعارف لا ينفد، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيقالغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف. ولذلك فإن فروسية الكلمة، ليست محض رصف لحروف،أو عبارات، ولا هي محض مباهاة أو طنطنة.. لا تتحقق للكلمة هذه الفروسية ما لم تكنتعبيرًا عن حاصل واقع وقائم في وجدان وحناياه ملقيها، مقرونًا باستعداد للبذلوالنضال والكفاح من أجل تحقيق معانيها: في عالم الواقع لا في عالم الخيال، في عالمالفعل لا في عالم التفاخر والتباهي والتيه بالكلمات بغض النظر عن قيمتها وما تترجمعنه في عالم الواقع والفعل والعمل والسلوك.. لم يكن النبي - عليه السلام – فارسًاللكلمة لمجرد أنه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) - ولا لمجرد أنه قاللعمه أبي طالب في شأن كبار قريش الذين جاءوا يساومونه على دينه ويعرضون عليه العروضليصرف النظر عما يدعو إليه، فقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر فييساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه - ما تركته !. ( .. ولميكن عليه السلام فارسًا للكلمة لمجرد أن ختم دعاؤه الشهير بالطائف قائلاً فيمناجاته لربه: (إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ! ( .. وإنما كان محمد المصطفىفارسًا للكلمة لأنه كان يعني ما يقول، ولأنه ترجم الكلمات إلى واقع احتمل فيهالعذاب والتنكيل والإساءة والإهانة والإيذاء.. جاهد ما وسعته وفوق ما تسعه طاقةأشداء المجاهدين، واحتمل جمرات قذائف وطعنات الكفار والمشركين، ولم يضق بما كان فيهمن مكابدة ونصب، بل مضى لأداء رسالته يحول الكلمات إلى واقع غيّر وجه الحياة وحملالنور والضياء إلى الإنسانية عبر المكان والزمان !! المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته، والمحامونهم فرسان هذه الرسالة، الحاملون لأمانتها، الناهضون بها، الباذلون بصدق وأمانةومضاء وإخلاص في محرابها.. يحتضنون في ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس، يخوضونالغمار ويجتازون الصعاب للقيام برسالتهم النبيلة.. قوامها الحجة والبيان والبرهان،ورايتها الحق والعدل والحرية. هذه الرسالة الضخمة، تستلزم استلزام وجوب أنتوفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداءرسالته وحمل أمانته، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأنغايتها غاية سامقة يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة فيأمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة !! ومع أن المدونة التشريعية المصرية، لا تزال إلىالآن دون المستوى المطلوب في حماية المحامي والمحاماة، فإن علينا أن نقر بأن كثيرينمنا لا يلتفتون - أو بالقدر الكافي - لما حملته المدونة التشريعية من عناصر يتعينعلى المحامين، وعلى النقابة - أن يلموا بها وأن يتمسكوا بإعمالها إلى أن ترتفعالمدونات ومعها الحماية إلى المستوى الذي تنشده المحاماة والمحامون. - هذا ويمكنناأن ستخلص من المدونات التشريعية الحالية بعض الخطوط العريضة التي نأمل أن تزدادعراضة واتساعًا وعمقًا. تورد المادة / 1 من قانون المحاماة 17/1983 - أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادةالقانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. وتورد ذات المادة الأولى من قانون المحاماة، أنمهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلاضمائرهم وأحكام القانون، فماذا أوردت المدونة التشريعية المصرية ضمانًا لذلك ؟ ! أولاً: الاحترام الواجب للمحامي والمحاماةوضمانه قيام المحامي بأمانته بالجلسة:- نصت المادة /49 من قانون المحاماة 17/1983 علىأن (يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجبللمهنة) وهذا الاحترام الواجب، لا يصل إلى غايته ما لمتتضافر معه حماية تسبغ على المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته، فلا جدوى من ترك واجبالاحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا أو يضنون به متى أرادوا.. يزيد هذه المخاطراحتمالا، أن المحامي يتعامل مع سلطات درج شاغلوها على ممارسة السلطة بما تعطيه هذهالممارسة من اعتياد الخلود والارتياح إليها وحب ممارستها بما قد يؤدي إلى تجاوزاتينبغي أن يؤمن المحامي من غائلتها إذا تجاوزت أن اشتطت. لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة/ 49 سالفةالذكر، على أنه:- (واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلساتوالجرائم التي تقع فيها المنصوصعليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذاوقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أيأمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدثويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك). فلا تجيز هذه المادة - ونقلتها بنصها المادة / 590 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) - لا تجيز للقاضي أن يعامل المحاميالحاضر أمامه بما قد تعامل به جرائم الجلسات، وكل ماله هو أن يحرر مذكرة تحال إلىالنيابة العامة مع إخطار نقابة المحامين الفرعية بذلك. وعلى ذات هذا النظر جرت المادة / 245 من قانونالإجراءات الجنائية، وزادت أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًافي الهيئة التي تنظر ما عساه يرفع على المحامي. وتأمينًا للمحامي من أي جنوح في معاملته، نصتالمادة / 50 من قانون المحاماة على أنه: (في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوزالقبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر منالنائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العاملين الأول). بهذه النصوص أخرج المشرع ما عساه يصدر منالمحامي مخالفًا لقانون وتقاليد المحاماة أو المدونة الجنائية - من عداد الاختصاصالمقرر للمحاكم في جرائم الجلسات. وجوهر هذا الاستثناء الذي قرره الشارع في شأنجرائم الجلسات التي قد تقع أو تنسب إلى محام - أنه لم يخول المحكمة سلطة التحقيق أوالحكم فيها، وإنما قصر سلطتها على مجرد الإحالة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق،فلا يجوز للمحكمة أن تحقق مع المحامي الحاضر أمامها أو تتخذ إزاءه أي إجراء منالإجراءات التحفظية، وغاية هذا واضحة هي توفير مظلة الأمان الواجب للمحامي وهو ينهضبرسالته بالجلسة.
وعلة هذا الاستثناء أن المحامي يحتل في النظام القضائي الحديثمركزًا قانونيًا، وهو يعاون القاضي في الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليمللقانون عليها، ومن المصلحة أن يمكن من أداء واجبه في حرية ودون أن يخشى إجراءًتعسفيًا أو عقوبة فورية يوقعها القاضي عليه، يعني ذلك أن ثمة اختلافًا أساسيًا بينوضع المحامي في الجلسة ووضع غيره من الحاضرين فيها، وهذا الاختلاف يفسر الحكم الخاصبهذه الجرائم، وبالإضافة إلى ذلك، قدر الشارع أن من المصلحة - في حالة وقوعالاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة - أن يفصل في جريمة المحامي في جلسة غيرالجلسة التي سيطر عليها التوتر الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة، بل إنالإرجاء قد يتيح الصلح بينهما، فلا تحال الدعوى إلى القضاء، وفي عودة الوئام بينعضو هيئة المحكمة المعتدى عليه وبين المحامي مصلحة لا شك فيها، وإذا أحيلت الدعوىعلى القضاء، فإنه يفصل فيها قاضٍ آخر غير من وقع الاعتداء عليه، فلا يجوز أن يجمعشخص واحد بين صفتي المجني عليه والقاضي. * د. محمود نجيب حسني - الإجراءات - ط 1988 - رقم 179 - ص 165 - 166 * الأستاذ علي زكي العرابي - الإجراءات - جـ 1 - رقم 1439 - ص 695 * الدكتور محمود مصطفى - الإجراءات - رقم 87 - ص 115 * د. حسن المرصفاوي - الإجراءات رقم 65 - ص 168 * د. مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية فيالتشريع المصري - جـ 1 - ص 187/188 * د. مأمون سلامة - الإجراءات معلقًا عليه - ط 1980 – ص 612 وفيما يبدو أنه استجابة واجبة لهذه القاعدةالمقررة بقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة - نصتالمادة / 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:- (لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًالما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرتمنه أثناء أو بسبب مارسته المهنة، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذهالحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلسالنقابة، وذلك دون إخلال بسلطة النيابة في تحقيق هذه الجرائم). ثانيًا: حماية المحامي من أي تجاوز أو إهانةأثناء قيامه بأعمال مهنته حماية المحامي هي فيما أسلفنا - حماية للمحاماةوللعدالة، والإقرار بما للمحاماة من دور هام ومشارك في تحقيق العدالة، تستوجبحمايته من أي تجاوزات تمسه أو تمس اعتباره أثناء نهوضه بأمانته - ومع أن التعديوالإساءة للاعتبار معاقب عليهما بالمدونة العقابية بغض النظر عن شخص المجني عليه - فإن قانون المحاماة 17/1983 نص في مادته / 54 على ما يلي:- (يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارةأو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمنيرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة). وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة / 133 عقوبات، تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أوبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. ثالثًا: ضوابط وقيود التحقيق مع المحامي أوتفتيش مكتبه: نصت المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983 علىأنه: (لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلابمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابةأو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيبأو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضرهو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق. ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختصطلب صور التحقيق بغير رسوم). ونصت المادة / 587 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه: (إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحةلا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطارالنيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أوأخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيسالنيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطةبتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذااقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرةأو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة). ونصت المادة /588 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه: (إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامييتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلوماتالمحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنتهالشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم يرالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمةالاستئناف قبل التصرف فيها). ونصت المادة / 589 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه: (إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أوأنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرهافيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمةالاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائبالعام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية). هذا ومع ما نصت عليه المادة / 592 سالفة البيانمن تعليمات النيابة العامة، فإن المادة / 593 من ذات التعليمات قد نصت على أنه: (لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلابمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أومجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب. فإذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصةبعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينبه من المحامين حضور التحقيق). وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجبتوفيره له من ظروف وضمانات لتوفير الحماية الواجبة له ليستطيع أن ينهض بمهامه ويؤديرسالته في حرية وطمأنينة وأمان، يفرض هذا أيضًا أن المحامي عرضه بالأدوار التييؤديها في الخصومات أن يكون هدفًا لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي،فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أوتهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحاميأو الوصول إلى النيل منه أو مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالحالخصوم الذين يتولى قضاياهم. رابعًا: حصانة المحامي في مرافعته الشفويةوالمكتوبة:- لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها، فهيحاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحقوإرساء العدل. ولا غناء في مرافعة - شفوية أو مكتوبة - تحوطهاالمخاوف والهواجس، وإلا فقد الدفاع حكمته وغايته جميعًا. وحماية المحامي في أداء رسالته، هي فرع علىحماية حقوق الدفاع، سواء باشرها أطراف الخصومة، أو نهض بها المحامون. وقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه:- (لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لايترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية). ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة 17/1983 (المادتان 91، 134 من قانون المحاماة 61/ 6FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Cool" على أنه:- (للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحةطبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعتهالشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكامقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية). هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أنحكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمهوأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضرالبوليس، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 - س 7 - 269-986)، حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنهاحملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع، وكذلك نسبةالاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلىنظار الوقف في دعوى عزله من النظارة، (نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - رقم 122 - ص 230)، كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم فيمعرض بيان مقدرته المالية تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه - (نقض 4/3/40مج القواعد القانونية - عمر – جـ 5 - رقم 71 - ص 122)، كما قضى أيضًا بأنه منالمباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليسالذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات (جرائم النشر.. الأستاذ محمد عبد الله محمد - ط 1951 - ص 347). * وقضت محكمة النقض بأن: (الإدانة) بالسبب تستلزم من الحكم بيانالعبارات محل الاتهام بالسب أو القذف، - حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السبليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع). * نقض 22/10/1972 - س 23 - 240 - 1074 بل وقضت محكمة النقض بأنه: (يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذفالذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع). * نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196 * وقضت محكمة النقض بأن: (حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًالمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكمأو أمام سلطات التحقيق أو في محضر الشرطة، - ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًابالضرورة الداعية إليه، وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب الطعون ضده (بقوله (اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجتهورميه بأنه يعيش من مالها - ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن/ سبًا يكون قدأخطأ في التكييف القانوني). * نقض 6/10/1969 - س 20 - 197 - 1014 وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعونضده - والذي وجه لخصمه في دعوى مدنية أمام محكمة الموسكي الجزئية - عبارة (أنت خايفليكشف تزويرك) - وقالت المحكمة أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع، وأن الخصم إذوصف اختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بمايستلزمه الدفاع، وقالت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانتعبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قدرأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذيتقتضيه مرافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتدإليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا علىتعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون الطعن علىغير أساس متعينًا رفضه).
* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196 * وقضت محكمة النقض بأنه: (متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدودسلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه - إنما صدرت منالمطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أنالمقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض). * نقض 26/1/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 7 - 519 - 478 * وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعونفيه الذي كان قد قضى بالإدانة - وقضت مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد علىادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً - بأن قال (إن هذا الولد نتيجةسفاح) - وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانتفي مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309عقوبات، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه). نقض 19/5/1941 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 266 - 522 * كما قضت في العديد من أحكامها، - بأن تجاوزحق الدفاع المقرر في المادة / 309 عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية. * نقض 23/2/1942 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 367 - 629 * نقض 8/1/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 2 - 142 - 178 * وقضت محكمة النقض بأن:- (حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًالمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمامالمحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكونارتباطًا بالضرورة الداعية إليه). * نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 وذلك وفي هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسةالمستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة، - وبعضوية المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل،ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد عفيفي أيدت محكمة النقض القضاءبالبراءة عن واقعة نعي فيها الطاعن على المطعون ضدهم - أن قذف أحدهم علنًا في حقالطاعن بأن أسند إليه في محضر رسمي (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذالتي هي للمحامين) - فقضت محكمة أول درجة حضوريًا ببراءة المتهمين ورفض الدعوىالمدنية وإلزامه بمصروفاتها - فاستأنف المدعي الحق المدني (الطاعن) هذا الحكم، فقضتمحكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) وألزمته (الطاعن) المصروفات المدنية الاستئنافية، - فطعن من ثم بالنقض، - ناعيًاعلى المحكمة أنها قصرت في الرد على دفاعه - دفاع الطاعن - بأن العبارات تشكل قذفًافي حقه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو نفسه بأستاذ بغير حق، فقضت محكمةالنقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضي بالبراءة قولاً منها بأن المحكمةالاستئنافية فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وانتفاء الخطأ الموجب للمسئوليةالمدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) فيما قرره في حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن العبارات موضوعالاتهام (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) تشملهاحصانة الدفاع، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم المادة 309عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس لأن حكم هذه المادة ليس إلاتطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العباراتأمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد مايكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه) * نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 - الطعن 749/26 ق خامسًا: كفالة حق المحامي في الاطلاع. وعدم جواز المصادرة على حقه أو تعطيله. نصت المادة / 52 من قانون المحاماة 17/1983 - على أنه:- (للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراقالقضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطةومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدمله التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصولعلى البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دونمسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها). واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة، وتوجيهالعدالة وكفالة حقوق الدفاع، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيهما يلي:- (لما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراقالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التينظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة / 52 من قانون المحاماة رقم / 17 لسنة 1983 - بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبهالمنوط به قانونًا. وتطبيقًا لذلك - نظمت المواد 605، 612، 613 منالتعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق، وجاء تنظيمها في هذاالشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسببالخوف من ضياع الأدلة. وبناء على ما تقدم - ونزولاً على تلكالاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاعفي الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفةالإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذاالشأن). ثم زاد النائب العام هذه الكفالة قوة وضمانًا،في الكتاب الدوري رقم /1 لسنة 2002 - وأورد فيه ما يلي:- (نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائيةعلى أنه (يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجوابأو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهمومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق). ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولةلكل مواطن بحكم الدستور، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافةمناحيه والعمل على إزالة أية عقبات تعترض سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماحللمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهتهبغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرةحرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع. فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تكليفرؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقاتالتي تجريها النيابة العامة أيًا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيقوختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أنيتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهمالاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدًا عنالتداول). سادسًا: عدم جواز إجبار المحامي على إفشاء مالديه من أسرار موكليه: في حياة ونفس كل إنسان أسرار ودقائق وأمور لايعلمها إلا عالم الأسرار ومن خلق النفس البشرية وسواها فألهمها فجورها وتقواها.. سبحانه وتعالى، ولا يقوى صاحبها على المصارحة والإفضاء والإسرار بمكنون ومخبوء نفسهإلا لمن يثق فيه ويطمئن إلى أنه لن يفشي ذلك السر، فالإنسان مجبول بفطرته وطبيعتهوغريزته على أن يكتم سره في قبله وألا يبوح به لأحد من الناس إلى لمن وثق به وأمنواطمأن إليه وارتضاه حافظًا على أسراره. وذلك فقد حرصت الشرائع على تحريم وحظر وتجريمإفشاء الأسرار وحضت على كتمان الأسرار بحسبانه واجبًا وإلزامًا خلقيًا، وقد ابتدأالأمر بتجريم رجال الدين إذا ما أفشوا سر الاعتراف، ثم امتد نطاق الحظر والتجريمبعد ذلك إلى المحامين ووكلاء الدعاوى والأطباء على مختلف تخصصاتهم والصيادلة،والجراحين والقوابل، ولما تطورت رسالة الدولة وتزايدت واتسعت واجباتها وجد كمانأسرار المهنة تطبيقاته في أعمال السلطات المختلفة، كالقضاء والتحقيقات والتوثيقوالضرائب وغيرها. ولذلك فقد نصت م 75 أ.ج على أنه: تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التيتسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم منكتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه سبب وظيفتهم أو مهنتهم عدمإفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة / 310 من قانون العقوبات). كما أكدت هذه القاعدة م / 58 أ.ج بالنسبة إلىكل موظف يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة،وكذلك ما نصت عليه م/ 154 ع من أن (كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافأو مأموريها تلغرافًا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهلذلك لغيره ويعاقب...........) وواجب المحامي في المحافظة على أسرار موكله،وينبع أساسًا من قيم وتقاليد المحاماة، ويستند أيضًا إلى نص المادة / 79 من قانونالمحاماة 17/1983 التي نصت على أنه:- (على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكلهمن معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحة في الدعوى). وجدير بالذكر أنه توجد قوانين أخرى لا يتسعالمقام لسردها - أوجبت على طوائف مختلف من الموظفين عدم إفشاء أسرار المهنة، مثل م / 48 من القانون رقم 14/ 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولةوعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، والمادة / 18 من المرسوم بقانونرقم 163 / 1950 الخاص بشؤون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح والمادة / 14 منالقانون رقم 80 / 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. ومهنة المحاماة من أبرز المهن التي يفزع فيهاالإنسان طائعًا مختارًا إلى رسلها وفرسانها، يبوح إلى من يختاره منهم بمكنون ومخبوءنفسه، ولذلك فقد أوجب المشرع على المحامي حفظ هذه الأسرار (م/ 79 محاماة سالفةالبيان)، كما حرص المشرع - تحقيقًا لهذه الغاية - على أن يحيط علاقة المحامي بموكلهبسياج متين وضمانات تكفل الأمن والأمان والطمأنينة لتلك الرسالة السامية ومنيمارسها، فوضع نصوصًا لا يجوز بمقتضاها إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار. فنصت م / 65 من قانون المحاماة رقم 17/ 1983على أنه: (على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عنالوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه،إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة). وفي ذات المعنى والسياق سالف البيان نصت م / 66من قانون الإثبات فق المواد المدنية والتجارية على أنه: (لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أوالأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعدانتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة). (ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدواالشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخلذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم) ذلك أن المشرع قدر أن المحامي هو مستودع سرموكله، وهو المؤتمن على الأسرار التي سرها إليه والتي قد لا يأمن أن يسر بها إلىأحد آخر غيره ولو المقربين إليه، ولذا فقد احترم المشرع تلك العلاقة التي تربطالمحامي بموكله وأحاطها بضمانة تبعث الطمأنينة والأمن في نفس المحامي وموكله، فنصفي المادتين سالفتي البيان على عدم جواز إجبار المحامي على أن يفشي ما لديه منأسرار موكليه، كما أعطى له الحق في أن يمتنع عن أداء الشاهدة عن الوقائع أوالمعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا لم يأذن له موكله بذلك، بل وصل الأمر إلىحد أن المشرع حظر على المحامي إفشاء الأسرار والمعلومات والوقائع التي علم بها عنطريق مهنته ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته. فقد نصت م/ 310 على أنه: (كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلةأو القوابل أو غيرهم مودعًا لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليهفأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري). (ولا تسري أحكام هذه المادة في الأحوال التي لميرخص فيها قانونًا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202، 203، 204، 205 منقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية). وواضح أن النص وإن تمثل في حظر الإفشاءبالأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل، فإنه عنى بإطلاق القاعدة بصريح اللفظ لتمتدإلى غيرهم ممن تقتضي مهنهم الاطلاع على الأسرار، وفي مقدمتهم المحامون. * نقض 31/1/1967 – س 8 - 24 – 128 – الطعن 1172/36 ق وإذا كان لا يجوز إجبار المحامي على إفشاء مالديه من أسرار موكليه، إلا أن ذلك لا يمنع من جواز سماع شهادته أمام النيابة أوالقضاء إذا طلب أو أذن له موكله وصاحب السر بذلك، فحينئذ فقط يجوز للمحامي أن يدليبشهادته. وجرى قضاء النقض على أنه يجوز للمحامي أن يكونشاهدًا في الدعوى (نقض 2/1/1929 – مج القواعد القانونية – محمود عمر – جـ 1 – 97 – 118). ومن المتفق عليه أنه يجوز للمحامي عن المتهم أنيسمع كشاهد نفي، إذ لا يوجد أي تعارض بين الصفتين، صفته كمحام عن المتهم وصفتهكشاهد نفي للاتهام المنسوب إلى موكله، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحامي أنيكون شاهدًا، ولكن استشهاد سلطة الاتهام بالمحامي هو وحده الذي يتعارض مع واجبه فيالدفاع عن المتهم، ومع ما يمليه عليه واجب عدم إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها فلايجوز للمحامي – حينئذ – أن يشهد ضد موكله المتهم المكلف بالدفاع عنه. * د. عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامةللإجراءات الجنائية – ط نادي القضاة – 2003 – رقم 915 – ص 1334 * د. محمود نجيب حسني – الإجراءات – جـ 2 – 1988 – ص 488 والأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولوكان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغعن إصابته، ولو اتصلت بجناية سواء أكان فيها جانيًا أو مجني عليه، وليس للمحاميالذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا، ولا يمكن للطبيب أوالمحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التيأجازت (لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أوطلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. وإنما استثناء من هذا الأصل أجاز القانونللأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل إليه من معلومات إذا كان (ذكرها مقصودًابه فقط ارتكاب جناية أو جنحة (على حد تعبير المادة 66 من قانون الإثبات، أما إذاوقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال. سابعًا: حماية مراسلات المحامي مع موكلهوالمحادثات الهاتفية بينهما: ترتبط ضمانة حماية المراسلات المتبادلة بينالمحامي وموكله بالضمانة التي قررها المشرع للمحامي وحظر فيها إجباره على إفشاء مالديه من أسرار موكليه إلا بإذن الموكل أو بناء على طلبه. فالمراسلات المتبادلة بين المحامي وموكلهوالأوراق والمستندات التي يسلمها أو يودعها الموكل لدى محاميه تتضمن بطبيعة الحالأسرارًا لا يجوز إجبار المحامي على إفشائها أو إطلاع الغير عليها أو تسليمها إليهمحتى ولو كانت صورًا ضوئية منها. ولذلك فقد نصت م/ 96 من قانون الإجراءاتالجنائية والمادة 328 من التعليمات العامة للنيابات على أنه: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عنالمتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداءالمهمة التي عهد إليها بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية). وواضح من ذلك النص أن المشرع قد وضع قيدًا علىنطاق الأشياء التي يجوز للمحقق ضبطها فاستبعد منه الأوراق والمستندات التي سلمهاالمتهم للمدافع عنه كي يستعين بها في الدفاع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهما فيهذا الشأن، ولو رجح المحقق أن ضبطها فيه فائدة كبيرة للتحقيق، وعلة هذا القيد تمكينالمدافع من القيام بدوره في الدعوى الجنائية، وهو دور قد صار أساسيًا في القانونالحديث، ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام المدافع بالسر المهني، وعدم جواز أن التنقيبعن الدليل بطريق غير مشروع، ويتسق ذلك مع المبدأ الذي قررته المادة/141 من قانونالإجراءات الجنائية من حيث (عدم جواز الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًابالمدافع عنه بدون حضور أحد)، فإذا كان من حق المتهم أن يتحدث شفويًا مع المدافععنه بدون أن يستمع المحقق لحديثه، فإنه يرتبط بذلك حقه في أن يرسله دون أن يطلعالمحقق على رسائله، وإذ الرسالة حديث مكتوب، والعلة العامة التي تجمع بين هذهالمبادئ هي الحاجة إلى تمكين المتهم والمدافع عنه في أن يضعا خطة الدفاع معًا، دونأن يفسد تدبيرهما اطلاع المحقق على ما يدور بينهما، ومن مصلحة المجتمع أن توضع خطةالدفاع التي تكافل اطلاع القضاء على وجهة نظر المتهم. وعلة النص تتيح استظهار الأحكام التي يقررها: فالحصانة من الضبط تشمل ما يسلمه المتهم إلى المدافع عنه من أشياء كي يستعملها فيالدفاع عنه، وتشمل كذلك المراسلات المتبادلة بينهما، وقد سوى الشارع بالمدافع عنالمتهم الخبير الاستشاري الذي اختاره، فهو كذلك مدافع عنه من الوجهة الفنية. ويشترط لعدم جواز الضبط شرطان: أن يكون من سلمالشيء له أو جرت بينه وبين المتهم الرسائل مدافعًا عنه، أي أن تثبت له هذه الصفةوفقًا للقانون، ويستوي أن يكون مختارًا أو منتدبًا، ولذلك لا تمتد الحصانة إلى مايسلمه أو يبعث به المتهم إلى صديق كي ينصحه في خطة دفاعه، ولكن الحصانة تمتد إلى مايبعث به المتهم إلى محام تمهيد لتوكيله في الدفاع عنه، أما الشرط الثاني، فهو أنتتوافر الصلة بين الشيء وبين الدفاع عن المتهم، أي يثبت أن وجوده في حيازة المدافعضروري أو ملائم لحسن أدائه مهمته، والمحقق هو الذي يقدر ذلك، وتراقبه في تقديرهمحكمة الموضوع. ولا يجوز ضبط المراسلات التي بين المحاميوموكله، سواء كانت في حيازة المدافع أو كانت في حيازة المتهم الذي تلقاهمن المدافعأو يوشك على إرسالها إليه، بل لا يجوز ضبطها في مكاتب البريد أو البرق، ولا يجوز – استنادًا إلى ذات العلة – مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية بين المتهم والمدافععنه، إذ المحادثة رسالة في مدلولها الواسع، ولا يجوز التنصت أو تسجيل الأحاديث التيتدور بينهما. ولا تعني القواعد السابقة عدم جواز تفتيش مكتبالمدافع عن المتهم أو خبيره الاستشاري، شريطة أن يكون وفقًا للضوابط والقيود التيوضعتها المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983، وإنما تعني عدم جواز تفتيشه إذاانحصرت غاية التفتيش في ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه، إذ تكونالغاية غير مشروعة، فيبطل التفتيش تبعًا لذلك، ولكن الشارع اشترط في تفتيش مكتبالمحامي – حين يكون جائزًا – أن يجريه أحد أعضاء النيابة العامة (المادة/ 51 منقانون المحاماة)، فلا يجوز أن يندب له مأمور الضبط القضائي، ولكن يجوز أن يجريهقاضي التحقيق من باب أولى، والضبط الذي يجرى خلافًا للقواعد السابقة يكون باطلاً،ولكن يجوز للمتهم – إذا قدر أن مصلحته في الدفاع تقتضي ذلك – أن يرضى باطلاع المحققعلى المراسلات المتبادلة بينه وبين محاميه. أما مقار نقابة المحامين، فتتمتع بحصانة خاصة،عبرت عنها بعض مواد تعليمات النيابة العامة. فنصت المادة/ 327 من تعليمات النيابة العامةعلى أنه: (لا يجوز لغير أعضاء النيابة العامة تفتيش مقارنقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها، ويكون ذلكبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها، كما لا يجوز تفتيشمكاتب المحامين إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة. ولا يصح بأي حال أن يندب أحد مأموري الضبطالقضائي من غير أعضاء النيابة العامة – للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان – كمالا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بها من تلقاء نفسه في حالة التلبس طبقًا لنصالمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية).
كما نصت المادة / 594 من ذاتالتعليمات على أنه: (إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أوإحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحدأعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعدإخطاره بالحضور). ثامنًا: عدم جواز الحجز على مكتب المحامي: قدر المشرع أن أداء المحامي لمهمته السامية لايمكن أن يتحقق ما لم يتحقق له الاستقرار والأمن والأمان للمكان الذي يمارس فيهمهنته ونشاطه، فلم يجز القانون الحجز على مكتبه وكافة محتوياته وأدواته المستخدمةفي مزاولة وممارسة نشاطه المهني. فقط نصت م/55 من قانون المحاماة رقم 17/1983على أنه: (لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافةمحتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة). كما وضعت م/ 306 من قانون المرافعات في الموادالمدنية والتجارية نصًا عامًا لا يجوز بمقتضاه الحجز على ما يلزم كل مدين صاحب مهنةأو حرفة أيًا كانت من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا لاقتضاءثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة. فقد نصت م/ 306 مرافعات سالفة البيان على أنه: (لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاءثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: 1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهماتلمزاولة مهنته وحرفته بنفسه.
2-................................
ويشمل الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادةسالفة الذكر كل ما يلزم صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته كالكتباللازمة للمحامي لمباشرة مهنته سواء كانت كتبًا قانونية أم تتصل بعلوم اجتماعيةيلزم معرفتها لمباشرة مهنته أيًا كانت قيمتها واللزوم مسألة نسبية تختلف باختلافالمهنة واختلاف مركز الشخص فيها. وحصانة المحامي تحتاج إلى نقابة تحاجي عليهاوتحميها وتوفر لها فاعليتها، وعلى قدرة قوة ومهابة النقابة على قدر ما توفرهلأبنائها حملة رسالة المحاماة من حماية فعلية تقيم سياجًا يحميهم من أي تجاوزات. وجدير بالذكر أنه في سبتمبر 1946 حدث اعتداء منجانب رئيس محكمة مصر الابتدائية على بعض المحامين هم الأساتذة أحمد حسين وعزيز فهميوعبد الحميد عبد المقصود، فاجتمعت الجمعية العمومية للنقابة في اجتماع غير عادي في 20 سبتمبر 1946 وقررت ما يلي:- 1- توافق الجمعية العمومية على ما تم في تسويةالحادث الذي وقع بين حضرة رئيس محكمة مصر وحضرات الزملاء وذلك بزيارة رئيس المحكمةومعه كبار رجال القضاء والنيابة لدار النقابة وإظهار أسفه وإعرابه عن تقديرهواحترامه لحضرات الزملاء الذين تقدموا بالشكوى لمجلس النقابة مما جعل المجلس وحضراتالزملاء يعتبرون أن الحادث المذكور قد انتهى. 2- تقرر الجمعية العمومية للمحامين أن المحاماةعنصر أساسي في النظام القضائي، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق تمامًا إلا بتعاونعناصر النظام القضائي كله وتبادل الاحترام والتقدير بين القضاء والمحاماة، وأن كلاعتداء على كرامة المحامين أو حقوقهم وكل حد من قيامهم بواجب الدفاع فيه إخلال خطيربالعدالة لن تقبله الجمعية العمومية، وهي تأمل أن يكون هذا الوضع دائمًا محل تقديرمن الجميع، كما تود ألا تتجدد حوادث الاعتداء وإلا فإنها على استعداد في كل وقت لأنتجتمع وتقرر ما تراه لازمًا للمحافظة على كرامة المحامين وحقوق المهنة ولو أدىالأمر إلى امتناع المحامين عن مباشرة عملهم حتى تسير الأمور في مجراها الطبيعي. وفي بداية عام 1949 حينما كان يجرى إعداد مشروعجديد لقانون الإجراءات الجنائية اتجهت اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ إلى إلغاء نصالمادة 51 من القانون 98 لسنة 1944 الخاصة بحصانة المحامي أثناء الجلسات، فقامالأستاذ الجليل عمر عمر/ نقيب المحامين وقتها بمقابلة أعضاء اللجنة وهددهم بأنه إذاألغيت هذه المادة فسوف يضرب المحامون وينقلون أسماءهم إلى جداول غير المشتغلين،واجتمعت الجمعية العمومية للنقابة لهذا الغرض في 25 فبراير 1949 وقررت إزاء ذلك مايلي: - (إن المحامين جميعهم لا يقبلون بحال إلغاء نص المادة/ 51 من قانون المحاماةرقم 98 لسنة 1944، لأنه نص وضع حرصًا على مصلحة العدالة وحافظًا على كرامة المحامينوتمكين المحامين من أداء واجبهم المقدس، وتفوض الجمعية العمومية مجلس النقابة للعملعلى بقاء المعاني المستفادة من النص سالف الذكر). وجدير بالذكر واقعة أخرى تداعت في أول مارس 1961، تصدى لها مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب المهيب الأستاذ الجليل مصطفىالبرادعي، حين قام أحد القضاة بإصدار أمر ضبط وإحضار أحد المحامين وحبسه احتياطيًالمدة خمسة أيام بتهمة اعتدائه على المحكمة، وفور اتصال النيابة بالنقابة اجتمعمجلسها برئاسة الأستاذ الجليل مصطفى البرادعي في 2 مارس 1961 وأصدر بيانًا جاء فيه: (يؤسف مجلس نقابة المحامين أن تشوب الوحدة التيتجمع بين رجال القضاء الجالس منه والواقف تصرفات تصدر بين الحين والحين مما يخرجعلى مقتضى ما سارت عليه التقاليد وما توجبه الأوضاع المتداولة بين القضاة والمحامينإلى جانب الانطواء كثيرًا على مخالفة لأحكام القانون، ولقد أخذ مجلس النقابة الأموربما توجبه الحكمة، ولكنه يرى مضطرًا أن القرار الصادر من أحد قضاة محكمة بنها يضبطوإحضار أحد الأستاذة المحامين ثم التقرير بحبسه احتياطيًا لمدة خمسة أيام بتهمةاعتدائه على المحكمة أثناء تأدية واجبه أن هذا التصرف قد أمعن في الجنوح حتى جانبذات الحكمة من الحبس الاحتياطي التي لا تتوافر وفي الجرائم العادية – إلا عند خشيةالتأثير على الدليل أو هرب المتهم، وهي حكمة لا تقوم في مثل هذه الحالة من قريب أوبعيد، بل إن اعتبارات وحدة الأسرة القضائية ووجوب استمرار التعاون بين أفرادهاوالإبقاء على التقاليد الراسخة التي جمعت بينهم، كل ذلك كان يوجب معالجة الأمور علىغير هذا النحو وتجنب مثل هذا القرار، ومما يزيد من أسف مجلس النقابة أن يجانبالتصرف حكم القانون في زاوية أخرى هي التغاضي عن النص الوارد في المادة 52 منالقانون 96 لسنة 1957 حيث سرى التحقيق دون إخطار النقيب... لهذا قرر المجلساحتجاجًا على هذه التصرفات: أولاً: الإضراب عن العمل أمام جمعية المحاكميوم الأحد 5 مارس 1961 ثانيًا: الامتناع عن الحضور أمام القاضي الذيأصدر قرار الضبط والإحضار. ثالثًا: اعتبار مجلس نقابة المحامين في حالةانعقاد مستمر حتى ترد للمحامين كرامتهم).