المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم الدستورية في المادة 195 مكررا من ق تنظيم الجامعات والفقرة الاولىمن ق 136 س 81



3bode
01-26-2009, 01:08 AM
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليو سنة 2002 الموافق 26 ربيع الأخر سنة 1423 ه 0

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب 0000000000000 رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح

و حضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو 00000000 رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد / ناصر إمام محمد حسن 000000000000 أمين السر

أصدرت الحكم الأتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم131 لسنة 22 قضائية " دستورية "

المقامة من :

د/ مصطفى أبو زيد فهمي 0

ضد :

1- السيد / رئيس الجمهورية 0

ا2- لسيد / رئيس مجلس الوزراء

3-السيد / رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير التعليم العالي 0

الإجراءات :



بتاريخ السابع و العشرين من يوليو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في جميع مواده 0

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة , و احتياطيا برفضها 0

و بعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0

و نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0

المحكمة:

بعد الإطلاع على الأوراق و المداولة 0

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في إن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 7806 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المدعي عليه الأخير ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 الصادر بجلسته المعقودة في 20/4/2000 , و قال شرحا لها إنه يعمل استادا متفرغا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية و أن المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 1994 و المادة 56 من لائحته التنفيذية خولتا الأستاذ المتفرغ وضعا يماثل وضع الأستاذ العامل تماما فيما عدا تقلد الوظائف الإدارية و جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر ليهدر إدارات كاملا مبدأ المساواة بينهما إذ يحرم الأساتذة المتفرغة من التدريس بالمرحلة الجامعية الأولى و مضى ناعيا على ذلك القرار أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص لاغتصابه سلطة مجلسي القسم و الكلية فضلا عن عيب مخالفة القانون أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 المعدل لقانون تنظيم الجامعات فدفع المدعي بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده , و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه و صرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية , فقد أقام الدعوى الماثلة 0



و حيث إن هيئة قضايا الدولة , دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيس على أن الضرر المدعي به مرده إلى القرار رقم 397 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المعقودة بتاريخ 20/4/2000 , و ليس إلى القانون المطعون بعدم دستوريته الذي كان صدوره لاحقا لذلك القرار و من ثم يتخلف شرط المصلحة في الدعوى 0 و حيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن المدعي قد أقام دعواه الموضوعية بصفته أستاذا متفرغا بجامعة الإسكندرية طعنا على قرار المجلس الأعلى للجامعات المؤرخ 20/4/2000الذي\اسند إلى الأساتذة المتفرغين بصفة أساسية بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا إلى جانب المساهمة إلى أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى في حدود الساعات الزائدة عن مجموع أنصبة أعضاء هيئة التدريس العاملين أثناء نظر هذه الدعوى صدر القانون الطعين رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات و الذي يترتب على إعمال أحكامه من ناحية زوال الصفة التي أقام بها المدعي دعواه الموضوعية و من ناحية أخرى تخويل المجلس الأعلى للجامعات اختصاص بوضع الضوابط العامة بتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة المتفرغين و غير المتفرغين بما مؤداه أن الفصل في المسألة الدستورية المطروحة و هي في هذا النطاق اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بوضع الضوابط العامة بتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس ة الأساتذة المتفرغين و غير المتفرغين و إنهاء خدمة الأستاذ المتفرغ ببلوغه يسن السبعين و أثر هذا لحكم الجديد في شأن الأساتذة المتفرغين الذين كانوا بلغوا هذه السن وقت العمل بالقانون الطعين كل هذا من شأنه أن يؤثر على الصفة التي أقام بها المدعي دعواه الموضوعية و على مدى مشروعية القرار محل تلك الدعوى إذ كان ذلك و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتوافر إذا كان الحكم الذي يصدر فيها مؤثرا على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية فإن المدعي بذلك يكون قد توافرت له مصلحة في إقامة الدعوى الدستورية و يكون الدفع بعدم قبولها خليقا بالرفض 0

حيث إنه إذا كانت المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها بالقانون رقم 82 لسنة 2000 تنص على أنه " و مع كمراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة و يصبحون أساتذة مفرغين و ذلك ما لم يطلبوا بعدم استمرار في العمل و لا تحسب هذه المدة في المعاش ة يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب و لبدلات الأخرى المقررة و بين المعاش مع الجمع بين المكافأة و المعاش "

بم مؤداه أن الأستاذ لجامعي إذ يبلغ سن انتهاء الخدمة فإنه كان يصبح بقوة القانون أستاذا متفرغا مدى الحياة ما لم يطلب هو عدم الاستمرار في العمل و بالمخالفة لذلك جاءت أحكام القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانتون الجامعات ليتناول تعديل حكم المادة 121 المشار إليه و بموجب المادة الرابعة من هذا القانون يرتد هذا الحكم بأثره على الأساتذة لمتفرغين الذين عينوا قبل تاريخ العمل به و على صعيد أخر يعد تعديا الإضافة إلى بنود المادة 19 من القانون لخاص بتنظيم الجامعات و مادة جديدة برقم 195 مكررا لتجري نصوص القانون رقم 82 لسنة 2000 عل النحو التالي :

المادة الأولى :

" يستبدل بنص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1972 النص الآتي :

مدة 121 – و مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة و يصبحون أستذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين و ذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل و لا تحسب هذه المدة في المعاش و يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب و البدلات الأخرى المقرة و بين المعاش مع الجمع بين المكافأة و المعاش 0"

المادة لثانية :

يضاف إلة قانون تنظيم الجامعات لمشار إليه مادة جديدة برقم 195 مكررا نصها الأتي :

" مادة 195 مكررا ينشأ بالمجلس الأعلى لجامعات صندوق لتمويل و كفالة الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين و أسرهم و تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية 0

تتكون مواد الصنو دق من :

(أ?) لمبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقق أغراضه 0

(ب?) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذايتة لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق و ذلكوفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات 0

(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة لصندوق 0

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق و ناتج نشاطه0يكون للصندوق موازنة خاصة و يرحل الفائض بوازنة الصندوق من سنة إلى أخرى 0

و يعفي نشاط الصندوق و كافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب و لرسوم و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم لعالي بعم موافقة المجلس الأعلى للجامعات 0

المادة الثالثة :

" يضاف إلى لمادة 19 من قانون تنظيم لجامعات بند جديد برقم 13 مكررا (1) ينص على الأتي :

" بند 13 مكررا (1) وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا و بالصورة لتي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى و في مرحلة الدراسات العليا و الماجستير و الدكتوراه "

المادة الرابعة :

" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 , و تسري أحكامه على أعضاء هيئة لتدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به "

و حيث إن نطاق الدعوى بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي يتحدد بثلاثة أحكام مما نص عليها لقانون المطعون فيه : أولها : ذلك الذي جعل سن السبعين حدا ينتهي ببلوغه عمل الأستاذ المتفرغ 0 و ثانيهما : الحكم الخاص بتخويل المجلس الأعلى للجامعات اختصاص بوضع الضوابط العامة لتنظيم العمل بين أعضاء هيئة التدريس ة الأساتذة المتفرغين غير المتفرغين و أخرها :

الحكم الخاص بسريان القانون الطعين على أع8ضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل العمل به , فيما انطوى عليه من إنهاء عمل الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بالقانون و هذه الأحكام الثلاثة هي لتي تضمنتها بالتتابع نصوص المواد الأولى و الثالثة و الرابعة من القانون المطعون عليه 0

و حيث إن المدعي بنعي على النصوص الطعينة – محددو نطاقا على النحو المتقدم – أنها جاءت مشوبة بعين الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بالمخالفة لنصوص المواد 64و 65 و 68 من الدستور, و اعتداءها على استقلال الجامعات بالمخالفة لنص المادة 18 من الدستور و كذلك مناقضتها لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و للحق في العمل المنصوص عليها في المواد ( 40و 8 و 13) من الدستور , ثم مخالفتها لنص المادة 187 من الدستور بحكم انطوائها على أثر رجعي 0

و حيث إنه عن النعي بعدم دستورية المادة الأولى من القانتون الطعين فيما تضمنه من تعديل لأحكام لمادة 121 من قانتون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإنه مردود , ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الموظف العام هوا لذي يكون تعيينه بأداة قانونية ليكون عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطرق مباشر , و أن علاقة الموظف العام بالمرفق الذي تديره الدولة هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين و اللوائح المنظمة لهذا المرفق و لأوضاع العاملين فيه, و في ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة و يلتزمن بالواجبات التي يقررها هذا النظام و هو نظام يجوز تعديله في كل وقت و يخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه و يطبق عليه بأثر مباشرو لا يجوز له [أن يحتج بأن له حقا مد مكتسبا في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظل أحكامه أو الذي طبق عليه لفترة طالت أو قصرت ما لم يكن التعديل انطوى على مخالفة لنص دستوري فهنا يكون الاحتجاج على التعديل لمخالفته للدستور و ليس بمساسه بالأوضاع التنظيمية للموظف العام إذا كان ذلك كان المقرر أن أستاذ الجامعة سواء كان عاملا أو متفرغا إنما تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لحكام قانون تنظيم الجامعات و كان التعديل الذي أدخله النص سالف الذكر على نص المدة 121 إنما ينصرف خطابه إلى أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة المتفرغين الذي من لم يبلغوا سن السبعين وقت العمل بالقانون الطعين ليضع حدا تنتهي عند علاقتهم الوظيفية بالجامعة ما لم يجر تعيينهم أساتذة غير متفرغين وفقا لأوضاع تخرج من نطاق هذه الدعوى – فإن النص الطعين لا يكون بذلك قد خرج عن حدود السلطة التقديرية المقررة المشرعة في تنظيم أوضاع الجامعات لمصرية و أوضاع أعضاء هيئات التدريس بما فيها رآه محققا لأغراض الدولة في تطوير الجامعات و تمكينها من النهوض بأعبائها العلمية و قد التزم النص الطعين الأوضاع الدستورية المقررة في كيفية و أداء إصداره و استهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم الأوضاع الخاصة باثنتي عشرة جامعة أو أكثر خمسة خمسين ألفا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية , و لم يتضمن من الأحكام ما يمس حق لتقاضي , فإن النعي عليه من بعد بالانحراف في استعمال السلطة التشريعية بدعوى أنه صدر لمجابهة قضية واحدة منظورة أمام القضاء و و أنه خالف نصوص المواد 64, 65, 68 من الدستور يكون عاريا عن دليله , و إذ كان النص الطعين لا يخالف أي ص دستوري أخر فإنه يتعين رفض الطعن عليه 0

و حيث ‘إنه عن انعي بحكم البند 13 مكررا واحدا الذي أضافه القانون الطعين إلى المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات إنما ينطوي على اعتداء على استقلال الجامعات فإنه نعي مردود ذلك إنه إذ يجري هذا النص على أن يكون من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات :

" 13 مكررا – وضع الضوابط العامة لتوزيع لعمل يبن أعضاء هيئة التدريس و الأساتذة المتفرغين و الأساتذ1ة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعها و بالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى و في مرحلة الدراسات العليا و الماجستير و الدكتوراه "

و إذ يجري نص المادة 18 من الدستور على أن " التعليم حق تكفله الدولة و هو إلزامي في المرحلة الابتدائية , و تعمل الدولة على مدى الإلزام إلى مراحل أخرى و تشرف على التعليم كطله و تكفل استقلالا الجامعات و مراكز البحث العلمي , و ذلك كله بما يحقق اربط بينه و بين حاجات المجتمع و الإنتاج "

بما مؤداه أن استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمي هو استقلال لا ينفصم و لا ينفصل عن حاجات المجتمع و الإنتاج ", و إذ كانت غاية الاختصاص الذي عهد به النص إلى المجلس الأعلى للجامعات هو وضع ضوابط عامة تدور في إطار الأعداد الكلية لأعضاء هيئة التدريس و الأساتذة المفرغين و غير المتفرغين وفقا لما تمليه الأوضاع الخاصة بالكليات الجامعية المختلفة و في نطاق المقاصد العليا للقانون التي تستهدف تطوير التعليم الجامعي و تمكين الجامعات من النهوض بأعبائها العلمية و هو اختصاص لا ينطوي على تدخل في اختصاص المجالس الأقسام بالكليات الجامعية باقتراح توزيع الدروس و المحاضرات و التدريبات العملية و الندب المتبادل بين الأقسام كما أنه لا يخل بسلطة مجالس الكماليات بالنظر في الاقتراحات المقدمة من مجالس الأقسام و إصداره ما تراه مناسبا من قرارات , إذ لا تعارض بين قواعد كلية يتم على أساسها توزيع العمل على نحو مجرد يسري على المخاطبين بها جميعهم , و بين وضع هذه القواعد موضع التطبيق العملي على هولاء المخاطبين محددين بأشخاصهم و من ثم فإن النعي على النص الطعين بمخالفة حكم المادة 18 من الدستور يكون فاقد الأساس خليقا بالرفض 0

و حيث إنه على النعي على النص ذاته بأنه سيؤؤل في التطبيق إلى حرمان الأساتذة المتفرغين من التدريس في المرحلة الجامعية الأولى لينفرد بها أعضاء هيئة التدريس العاملون بما ينطوي على إهدار لمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص و للحق في العمل المنصوص عليها في المواد ( 40, 8, 13) من الدستور , فإنه نعي مردود ذلك أن الأستاذ المتفرغ إذ يبقى في العمل بهذه الصفة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة فإن العلاقة الني تربطه بالجامعة هي علاقة وظيفية تنظيمية شأنه فيها شأن عضو هيئة التدريس للذي لم يبلغ سن انتهاء الخدمة , و كلاهما سواء في خضوعهما للأحكام قانون تنظيم الجامعات , باعتباره النظام القانوني الذي يستمدان منه حقوقهما و يلتزمان بالواجبات التي يقررها فإذا استنهض هذا النظام قواعد عامة مجردة تستهدف توزيع أعباء لعمل بين القائمين عليه بما يحقق في تقدير المشرع أنسب الوسائل لتسيير الجامعات المصرية فإنه لا يمكن أن ينعى عليه الإخلال بمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص في مجال قوامه هو اختيار أفضل السبل لتسيير المرفق العام و الارتقاء به و ليس إطاره المصالح الخاصة و حيث إن نص لبند 13 مكررا 1 من المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات لا يختلف أي نص دستوري أخر فإنه يتعين رفض الطعن علبيه بعدم الدستورية

و حيث إنه عن النعي بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما نصت عليه من سريان أحكام هذا القانون" و على أعضاء هيئة تدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به "

فإن مؤدى هذا النص و بعد أن قررت المادة الأولى من هذا القانون تعديل حكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه و كان هذا التعديل يسري بأثره الفوري المباشر ’و على أستاذ المتفرغ ليصبح بقاؤه في العمل موقوتا ببلوغ- سن السبعين – و إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند لعمل القانون رقم 82 لسنة 2000 , أي إعمال حكم النص الطعين بأثر رجعي على ما كان قد استقام مركزه القانون كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن السبعين 0

و حيث إنه و لئن كان القانون رقم 82 لسنة 2000 و من أحكامه النص الطعين عند عرضه كمشروع قانون على مجلس الشعب قد أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم و حصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في المادة 187 من الدستور لإعمال حكمه بأثر رجعي فإن استئفاؤه هذه الشكلية لا يترتب عليه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة عصمة أحكامه الموضوعية من الخضوع للرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين 0

و حيث إن الحكم الموضوعي الذي تضمنه هذا النص هو إنهاء خدمة ا؟لأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن ا؟لأربعين وقت العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2000 بعد أن كان قد اكتمل مركزهم لقانوني كأساتذة متفرغين قبل العمل به 0

و حيث إن هذا انه عن على هذا الحكم قد وقع في حمأة المخالفة الدستورية من وجهين متساندين : الأول هو أنم النطاق الذي يمكن أن يرتد إليه الثر الرجعي للقانون هو الذي يعدل فيه التشريع من مراكز قانونية كانت نافذة إذ إنه في هذا النطاق يبقى المركز القانوني قابلا للتدخل التشريعي تدخلا قد يزيد أو يزيل من أمال يبنى عليها صاحب المركز توقعاته فإذا تقرر الأثر ارجعي في غير هذا النطاق و امتد إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلا و صارت لصيقة بأصحابها , وفقا لأحكام قانونية كفلت حمايتها و الاحتجاج بها في مواجهة الكافة كأثر لنفاذ هذه الأحكام , فإن الأثر الرجعي للقانون يكون بذلك قد تحول إلى أداة لإهدار قوة القوانين السابقة و مكانتها من الاحترام الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها و هو الأمر الذي يتصادم مع أحكام المادتين ( 64, 65) من الدستور الذين تنصان على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " و أن " تخضع الدولة للقانون "

أما الوجه الثاني لما خالف لنص الطعين للدستور فهو مساسه بإحدى الحريات الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين كافة و هي حرية البحث العلمي ذلك أن هذه الحرية هي من الحريات التي لا تنفصل و لا تنفصم عن شخص الباحث العلمي فلا مفارقة بينهما و بينه و لا يتصور لها كيان أو وجود استقلالا عنه , و إذا كان جوهر هذه الحرية هو مطلق الحرية على نحو غير نهائي , لأن أي قيد عليهما مهما كان ما هو إلا نفي لها و أي عقبة في طريقها و لو ضؤلت ليس إلا عدوانا عليها و لازم ذلك أن إعمال حكم بنص الطعين بأثر رجعي في حق مجموعه من الأساتذة المتفرغين بحسبانهم باحثين علميين و هم بذلك محورو كيان حرية البحث العلمي و إنهاء خدمتهم بعد كسبهم لحق للبقاء في خدمة الجامعات بعد سن السبعين هو أمر من شأنه زعزعة أوضاعهم العملية و زلزلة كيانتهم العلمية هو ما يتصادم مع نص المادة 49 من الدستور الذي لم يكتف بكفالة حرية البحث العلمي للمواطنين قاطبة و على نحو مطلق و بدون أن يقيد و إنما أضاف إلى ذلك تقرير التزام على الدولة بتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق حرية البحث العلمي تقديرا من المشرع الدستوري بأن ثمرة هذه الحرية هي التقدم العلمي كمفتاح أمل احد و وحيد لاستعادة مصر مكانتها الحضارية , فإذا جاء لنص الطعين و استبدل بكافة وسائل تشجيع البحث العلمي , زعزعة و زلزلة أوضاع فئة بارزة من الباحثين العلميين , فإنه يكون قد خالف موجبات الدستور , يتعين القضاء بعدم دستورية في تطاق ما وقع فيه من مخالفة 0

فلهذه الأسباب :



حكمت المحكمة :

أولا : بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالمادة 195 مكررا من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000

ثانيا :

بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنه من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به 0

ثالثا :

برفض ما عدا ذلك من الطلبات , و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه كقابل أتعاب المحاماة 0

أمين السر رئيس المحكمة 0









باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 م الموافق 29 صفر سنة 1423 ه .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب ...................... رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير و ما هر البحيري و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي .

و حضور السيد المستشار /سعيد مرعي عمرو ............................ رئيس هيئة المفوضين .



وحضور السيد /ناصر إمام محمد حسن ............................... أمين السر.



أصدرت الحكم الآتي :



في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 21 قضائية" دستورية ".



المقامة من :



1. المهندس/ سامي عبد السلام محمد.

2. المهندسة/ منى إبراهيم حماد.



ضد:



1. السيد/ رئيس الجمهورية.

2. السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

3. السيد/ وزير الإسكان.

4. السيدة/ نوال محمود السيد المخزنجى.



الإجراءات:



في الثالث عشر من شهر مارس سنة 1999 ، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة خلصت إلى طلب الحكم برفض الدعوى ، وطلبت المدعى عليها الرابعة أصليا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها.

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق، و المداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق- تتحصل في أن المدعيين كانا قد اشتريا من المدعى عليها الرابعة شقة كائنة بالعقار رقم 9 شارع 276 بالمعادى الجديدة ، و ذلك بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 29/3/1989 و قاما بسداد كامل الثمن للبائعة كما قاما بتشطيب الشقة على نفقتهما ، و إذ طالبا المدعى عليها بتسليمها مستندات ملكية العقار ليتمكنا من إشهار عقد شرائهما رفضت ، فأقاما ضدها الدعوى رقم 4217 لسنة 1993 مدني كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد سالف الذكر ، غير أن المدعى عليها الرابعة أقامت ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان العقد المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن ، فقضى برفض دعواهما الأصلية و في الدعوى الفرعية ببطلان ذلك العقد، فطعن المدعيان باستئناف رقم 1159 لسنة 115 قضائية و أثناء نظره دفعا أمام محكمة استئناف القاهرة بعدم دستورية نص المادة13 المشار إليها ، و إذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعهما و صرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.

و حيث إن المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أنه " يحظر على الملاك من الأفراد و شركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو للتأجير المفروش في كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص في إقامته أو يبدأ في إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى و ذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى .

و يسرى هذا القيد و لو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم و بحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.

و يقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك و لو كان مسجلا.

و بعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة.

و في حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .

و حيث إن الحاضر عن المدعى عليها الرابعة دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقالة انتفاء مصلحة المدعيين في إقامتها ، على سند من أن النص المطعون عليه لا يخاطبهما و إنما يخاطب الأفراد و شركات الأشخاص ملاك المباني التي تحتوى على أكثر من وحدة , و من بين هؤلاء الملاك المدعي عليها الرابعة , و من ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من المدعيين لا للدفاع عن مصالحهما بل دفاعا عن مصالح طرف آخر غيرهما , و مثل هذه الدعاوى لا تكون مقبولة – وفقا لبعض القضاء و الفقه المقارن – إلا بتوافر شرطين اولهما ألا يكون هذا الطرف الآخر ممثلا في الدعوى , و أن يكون غير قادر علي الدفاع عن مصالحه .

و حيث إن لدفع السابق مردود بان النص الطعين يفرض تنظيما معينا للعقارات المشار اليها فيه باستلزامه أن يتم تاجير ثلثي وحداتها تأجيرا عاديا للسكني , أما الباقي فهو ما يمكن بيعه أو تأجيره مفروشا , و من ثم فان هذا النص إنما يخاطب ملاك تلك العقارات و راغبي تملك وحداتها و كذلك الراغبين في استئجارها مفروشة , بل و يخاطب أيضا من يرغبون في استئجار وحداتها تأجيرا عاديا , و من ثم فان المدعيين في الدعوى الماثلة من المخاطبين بهذا النص , بما يجعل دفاعهما دفاعا عن مصلحتهما و ليس عن مصالح طرف آخر , حيث استهدفا بدعواهما الموضوعية إشهار عقد تملكهما للوحدة محل النزاع و يبتغيان بدعواهما الماثلة إزالة النص التشريعي الذي يحول بينهما و تحقيق مبتغاهما , إذ كان ذلك , و كانت المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في دعوى الموضوع و ذلك بان يكون الحكم في المسالة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة علي محكمة الموضوع , و كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي إن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية قوامه شرطان , اولهما أن يقيم المدعي الدليل علي أن ضررا واقعيا مباشرا ممكنا أدركه قد لحق به , و ثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلي النص التشريعي المطعون عليه , و كان محور النزاع الموضوعي يدور حول صحة و نفاذ عقد شراء المدعيين للوحدة المتنازع عليها أو بطلان هذا العقد علي سند من مخالفة التحديد الوارد بالمادة 13 المطعون عليها للوحدات التي يجوز تمليكها للغير , و كان الثابت من الأوراق أن النص المطعون عليه قد طبق علي المدعيين و أنتج أثاره القانونية قبلهما , مما الحق بهما ضررا مرده إلي النص ذاته , فانه تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية مباشرة في الطعن علي الفقرتين الأولي و الثالثة من المادة المشار اليها , كما انه بإحالة النص الطعين إلي ما ورد بعجز الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 136 لسنة 1981 من " و علي ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض (السكن ) عن ثلثي مساحة مباني العقار " فان هذه العبارة و قد تضمنت ذات القيد و غدت تلك الإحالة مندمجة فيها , فتحول بين المدعيين و مبتغاهما من دعواهما الموضوعية , بما يجعل هذه العبارة مندرجة في نطاق الدعوى الماثلة , و تكون هذه المحكمة مدعوه للفصل أيضا في دستوريتها , و الجدير بالذكر انه متي توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة و غدت الدعوى الدستورية مقبولة , فان المحكمة الدستورية العليا عند الفصل فيها تعرض النصوص المطعون عليها علي كافة أحكام الدستور – دون تقيد بمناع محددة سلفا – للتوصل إلي اتفاقها و تلك الأحكام أو محالفتها لبعضها .

و حيث إن المدعيين ينعيان علي النص الطعين مخالفته للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة إذ فرض قسرا علي المالك أسلوبا معينا لاستغلال ملكه و التصرف فيه بإقامته قيودا علي سلطة المالك تحرمه من اختيار الأسلوب الامثل لانتفاعه بهذا الملك الانتفاع المشروع و فيما اعد له , و ذلك دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية ملجئة لفرض هذا القيد الذي يظل عبئا علي المالك ما ظل العقار قائما , كما أن النص الطعين قد اخل بمبدأ المساواة إذ خص بالقيد الذي فرضه الملاك من الأفراد و شركات الأشخاص فلا يسري علي شركات الأموال و شركات القطاع العام كما لا يسري علي الحكومة ذاتها , كمما و انه قصر هذا القيد علي الإسكان غير الفاخر فقط , و أضاف المدعيان أن النص المطعون عليه يتيح لبعض الملاك أكل أموال غيرهم بالباطل و يحلل لهم التحلل من عقود ابرموها و يخول لهم الفكاك من التزامتهم و اغتصاب حقوق من تعامل معهم , و يخلص المدعيان إلي أن النص الطعين يخالف أحكام المواد 32 , 34 , 40 من الدستور

و حيث إن الدستور قد حرص في مادتيه الثانية و الثلاثين و الرابعة و الثلاثين علي حماية الملكية الخاصة التي تتمثل في رأس المال غير المستغل فأوجب صونها و حمايتها فلا يسوغ للمشرع أن ينال من عناصرها أو يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها أو يفصلها عن أجزائها أو يقيد –في غير ضرورة اجتماعية حتمية – من مباشرة الحقوق و المكنات التي تتفرع عنها .

و حيث إن الملكية – في ظل النظم القانونية الحديثة – لم تعد حقا مطلقا عصيا علي التنظيم التشريعي , و إنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية , و هي وظيفة يتحدد نطاقها و مرماها علي ضوء طبيعة المال محل الملكية و الأغراض التي ينبغي توجيهه لها, و انه و إن كانت الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز في مجال الإسكان نظرا للازمة التي يواجهها , غير أنه يتعين لدستورية التنظيم التشريعي في هذا المجال أن يتقيد بالضرورة الموجبة له فبقدرها بقدرها و معها تدور القيود النابعة عنها وجودا و عدما ،فلا يسوغ للمشرع أن يهول في تقدير هذه الضرورة مبالغا في آثارها فيحد من السلطات النابعة عن الملكية متغولا عليها ، كما لا يجوز له أن يهون في تقدير الضرورة متقاعسا عن مستلزمات مواجهتها مرتدا إلى إطلاق حق الملكية متناسيا وظيفته الاجتماعية ، و إنما يتعين على المشرع أن يكون تقديره لتلك الضرورة عادلا و حقيقيا و متوازنا دون إفراط أو تفريط.

و حيث إن مقتضى إعمال النصوص السالف الإشارة إليها ،أنه إذا ما سكن مالك العقار في أحد أو بعض وحدات المبنى و اتخذ من وحدة أو وحدات أخرى مقرا لمباشرة عمله أو مهنته ، أو أجرها لغير أغراض السكنى فإن كل تلك الوحدات الجائز له عرضه للغير للتمليك أو تأجيره مفروشا.

و حيث إن النصوص الطعينة – حسبما سلف تحديدها – إنما قصدت إلى إلغاء حق مالك العقار في التصرف في ثلثي وحداته بتمليكها للغير – أو استغلالها عن طريق الإيجار مفروشا . بل تجاوزت ذلك إلى إلزامها المالك باستغلال الثلث الباقي من وحدات المبنى بطريق وحيد هو تأجيرها تأجيرا عاديا للسكنى ، و من ثم فقد أهدرت هذه النصوص أهم مقومات حق الملكية و هو السلطة التصرف في ثلثي الوحدات ، و قيد السلطة الثانية في حق الملكية و هي سلطة الاستغلال تقييدا شديدا أعدم به إرادة المالك في خيارات استغلال ما يملكه ، و هو ما يشكل نقضا لمقومات حق الملكية و انتقاصا بينا من المكنات المتولدة عنه.

و حيث إن هذه القيود التي وردت على حق الملكية لا تجد لها تبريرا في ضرورة اجتماعية ملجئة إليها ، تستند إلى دواعي مواجهة أزمة الإسكان ، ذلك أن من العناصر الأساسية في حدة أزمة الإسكان قلة المعروض من الوحدات عن مواجهة الطلب عليها، متى كان ذلك و كان ملاك العقارات المشار إليها في النص الطعين إنما يسهمون – بما يشيدوه من مبان- في مواجهة الأزمة بزيادة المعروض من وحداته ، غير أن لنص المطعون عليه تجاوز هذه الحقيقة ليخوض في أمر آخر يتعلق بالتصرف في وحدات هذه المباني و سبل استغلالها ، مهدرا إرادة المالك و مفرغا حق الملكية من مضمونه الأساسي بالنسبة للغالبية العظمى من وحدات المبنى ، مجبرا المالك على استغلال باقي الوحدات بطريق لا يحيد عنه، بما مؤداه أن القيود التي أوردها النص الطعين تخرج عن إطار الضرورة الاجتماعية الملجئة إلى تقييد حق الملكية لتتصادم فيما قررته مع الحماية الدستورية المقررة لهذا الحق.

و حيث إنه يتصل بالمساس بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، تلك الحماية المقررة للحقوق الشخصية و العينية ، ذلك أنه بشراء المدعيين – بعقد ابتدائي – الوحدة السكنية من المدعى عليها الرابعة مالكة المبنى، و إقامتها ضدها دعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ هذا التعاقد ، فإن لهما حقا شخصيا قبل البائعة ، و إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحماية التي أسبغها الدستور على حق الملكية تمتد إلى الحقوق جميعها الشخصية منها و العينية و كذلك حقوق الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية ، و جاء النص الطعين فارضا بطلان هذا العقد رغم أن محله أصلا من الأشياء المشروعة التي يجوز التعامل فيها بيعا و شراء و قد أعدت بطبيعتها لتكون محلا لهذا النوع من التعامل أو غيره ، و أنه ليس ثمة ضرورة اجتماعية ملجئة تبرر هذا البطلان ، فإن النص الطعين يكون و الحالة هذه منتهكا- من وجهة دستورية- لحق الملكية.

و حيث إن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق و الحريات جميعا سواء التي نص عليها الدستور أو تلك التي يكفلها التشريع ، و إذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر فإن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكيمية من التمتع بالحقوق المكفولة دستوريا أو تشريعيا ، و مناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعي محل البحث.

و حيث إنه متى كان ما تقدم ، و كان النص الطعين قد قصر القيد الذي فرضه على الأفراد و شركات الأشخاص ، بينما غير ذلك من الجهات كشركات الأموال و شركات القطاع العام و الجهات الحكومية و الجمعيات التعاونية لا تخضع للقيد الوارد بالنص المطعون عليه ، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية جميعا من حيث إنهم ملاك لمبان و يتعين خضوعهم لذات القاعدة القانونية التي تحكم عرض وحدات المبنى للتمليك للغير ، فأنشأ النص الطعين بهذه التفرقة تمييزا تحكميا غير مبرر مما يوقعه في حمأة الخروج على مبدأ المساواة.

و حيث إنه فضلا عما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يفتح بابا للتحايل لبعض ذوى ضعاف النفوس للتحلل من التزاماتهم التعاقدية ، فتهتز الثقة في العقود و يتوارى مبدأ حسن النية في تنفيذها ، مما يوقع الضغائن بين ملاك المباني و مشترى وحداتها – أو مستأجيرها مفروشا- ليحل التنافر و التباغض محل التضامن الاجتماعي الذي أقامه الدستور أساسا للمجتمع.

و حيث إن خلاصة ما تقدم جميعه أن النص الطعين جاء ماسا بالحماية الدستورية للملكية، متجاوزا مبدأ المساواة ، مناقضا للتضامن الأجتماعى ، فيقع مخالفا للمواد 7 و32 و 34 و 40 من الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريته ، و إذ كان باقي فقرات المادة 13 المشار إليها و كذلك الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور ترتبط كلها ارتباطا لا يقبل التجزئة بالنص الطعين ، فإنه يتعين الحكم بسقوط هذه الفقرات.



فلهذه الأسباب:



حكمت المحكمة:

أولا- بعدم دستورية ما ينص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر من أنه " و على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مباني العقار" .

ثانيا- بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 13 من القانون ذاته ، بسقوط باقي فقراتها.

ثالثا- بسقوط نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور و الصادرة بقرار وزير التعمير و الدولة للإسكان و استصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981

رابعا- بإلزام الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة