3bode
01-26-2009, 12:43 AM
قانون التامين الاجتماعي المــادة 23/2 مــن القانـون 79 لسنة 1975 " يخفض المعاش المستحق عــن الآجـــر المتغير بنسبة 5% عــن كـــل سـنة مـن السنوات المتبقية من تاريخ استــحقاق الصــرف وحــتى تـاريــخ بلــوغ المِِِِؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسـر السـنة فـى هـذه المدة إلى سـنة كـامـلة 0 حكمت المحكمة اولآ:- بإعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30لسنة 1992الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحــكام قوانين التأمين الإجتماعى ثانياً:- بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة