3bode
01-25-2009, 11:56 PM
قضية رقم 42 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ سمير عبد القاسم على نصار
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
2- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر
3- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هيئة كهرباء مصر سابقاً
4- السيد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
5- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وسقوط أحكامها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى.
كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 16 لسنة 2003 عمال أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولين متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره أربعون ألف وسته عشر جنيهاً، على سند من أنَّه بعد إحالته للتقاعد بناء على طلبه لم يتقاض كامل مستحقاته المالية وفقاً للائحة صندوق الرعاية الاجتماعى الذى كان مشتركاً فيه. وبجلسة 15/8/2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1120 لسنة 9 ق عمال القاهرة، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين- وفقاً لقانونها- يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفه لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم كما إن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التامين عليها باعتماد قيدها، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها دون ان تمس الطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه لا يندرج فى عداد التشريعات التى تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها وهو ما ينطبق على صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والصادر بشأن تسجيله قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (578) لسنة 2000 ومن ثم فإن بحث دستورية النص المطعون عليه من النظام الاساسى لهذا الصندوق يخرج عن اختصاص هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
__________________
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ سمير عبد القاسم على نصار
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
2- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر
3- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هيئة كهرباء مصر سابقاً
4- السيد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
5- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وسقوط أحكامها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى.
كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 16 لسنة 2003 عمال أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولين متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره أربعون ألف وسته عشر جنيهاً، على سند من أنَّه بعد إحالته للتقاعد بناء على طلبه لم يتقاض كامل مستحقاته المالية وفقاً للائحة صندوق الرعاية الاجتماعى الذى كان مشتركاً فيه. وبجلسة 15/8/2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1120 لسنة 9 ق عمال القاهرة، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 578 لسنة 2000 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين- وفقاً لقانونها- يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها.
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفه لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم كما إن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التامين عليها باعتماد قيدها، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها دون ان تمس الطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه لا يندرج فى عداد التشريعات التى تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها وهو ما ينطبق على صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والصادر بشأن تسجيله قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (578) لسنة 2000 ومن ثم فإن بحث دستورية النص المطعون عليه من النظام الاساسى لهذا الصندوق يخرج عن اختصاص هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
__________________