Cat
01-25-2009, 04:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تظلم فى المحضر رقم 1238 لسنة 2006 ادارى ادكو
السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة .
تحية طيبة وبعد.
مقدمة لسيادتكم :- محمد الزايد عبد الجواد المحامى بادكو بحيرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
نيابــــــة شمــــــــــال دمنهــــــــــور الكليـــــــــــــــــة .
الموضـــــــــــــوع
حيث أن نيابة ادكو الجزئية قد قامت بإنهاء تحقيقاتها فى المحضر 1238 لسنة 2006 أدارى ادكو وانتهت النيابة العامة بادكو إلى مذكرة تفيد تقديمى للمحاكمة الجنائية بالمواد 215 و336 عقوبات .
وذلك باعتبار ان الواقعة محل التحقيق هى جنحة تزوير محرر عرفى .
وحيث اننى قد تظلمت من ذلك لسيادتكم وأرسل المحضر الى النيابة الكلية لقيده بدفتر شكاوى المحامين وتحقيقه بمعرفة النيابة الكلية طبقا للقانون باعتبار اننى محام .
وحيث انه قد تم سؤالي فى هذا المحضر بنيابة شمال دمنهور الكلية بتاريخ 24/6/2008 وفوجئت بان النيابة الكلية قد أصبغت على تلك الواقعة وكيفتها على أنها جناية تزوير فى محرر رسمى ووجهت لى تهمة التزوير فى محرر رسمى وهى عرائض الدعاوى المباشرة أرقام 10925 لسنة 2005 جنح ادكو والقضية رقم 10928 لسنة 2005 جنح ادكو .
وحيث ان توجيه هذا الاتهام والتصميم على تقديمى الى محكمة الجنايات بتلك التهمة الغير معقوله والغير متصورة أصلا لهو خطاء قانوني وأيه ذلك فى الاتى :-
باعتبار اننى محامى تحت التمرين بمكتب محامى اخر قد قمت بناء على تعليمات هذا المحامى الاخر برفع مجموعة دعاوى مباشرة بإيصالات أمانة وشيكات ومنهم الثلاث دعاوى سالفة الذكر .
وحيث اننى قمت برفع تلك الدعاوى بطريق الادعاء المدنى المباشر امام محكمة ادكو الجزئية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وبناء على توكيلات خاصة محددة سلفا برفع تلك الدعاوى بعينها .
وحيث تداولت تلك الدعاوى امام المحكمة .
وحيث اننى فؤجئت بالمدعى بالحق المدنى صاحب تلك الدعاوى مقبوض علية ويحقق معة بنيابة ادكو فى ذلك المحضر والذى قرر بانه لم يوكلنى اصلا برفع تلك الدعاوى ضد هؤلاء الاشخاص .
وحيث اننى أصلا كنت فى ابان تلك الفترة اعمل محاميا تحت التمرين بمكتب محامى يدعى جمال السيد طاجن وليست لى اى علاقة بموكلى المكتب او المترددين علية فعلاقتي هى مع جمال المحامى الذى اعمل تحت طوعه وإمرة بالمكتب .
وحيث ان هذا المدعى بالحق المدنى قد اصدر توكيلات خاصة برفع تلك الدعاوى مقدمة وموجودة بملف الدعوتين 10925 لسنة 2005 جنح ادكو والقضية رقم 10928 لسنة 2005 جنح ادكو .
وحيث ان هذا المدعى بالحق المدنى قد حضر بشخصه بعد أقوالة أمام النيابة العامة فى هذا المحضر قد حضر أمام محكمة جنح مستأنف رشيد فى الدعوتين سالفتى الذكر وقد واجهته المحكمة بالمتهمين وقرر انه يداينهم بالمبالغ الواردة بإيصالات الأمانة محل الدعوتين وان تلك الإيصالات صحيحة وانه سلمها لمكتب جمال المحامى لرفع دعاوى بها بيد ان تلك الإيصالات بحوزته منذ الثمانينات .
وحيث ان محكمة جنح مستأنف رشيد قد قضت فى تلك الدعوتين بحكمها النهائى والبات بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .
وحيث انه وبعد صدور هذا الحكم الذى كان يجب على الكافة احترامه وتقديسه وليس العبث به كما حدث فى ذلك المحضر قد حققت نيابة ادكو بعد صدور هذا الحكم تلك الواقعة مره أخرى وأرسلت الإيصالات لمصلحة الأدلة الجنائية والتى أفادت بان تلك الإيصالات مزورة بخط يد شخص أخر يدعى / إسماعيل قطب الرجال وهو الذى قام بكتابة جميع بياناتها .
وحيث انه كان يتعين على النيابة العامة بادكو احترام إحكام القضاء لأنه قد تعلمنا ان الحكم هو عنوان الحقيقة وان القانون قد جعل للحكم الجنائى النهائى والبات حجية فيما فصل فيه من وقائع . هذا الحكم الذى أطمئنت اليه وجدان المحكمة بان الدعوى الإجرامية برمتها قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات وقضت إعمالا لذلك بانقضاها على أساس ان تلك الإيصالات قد حررت فى الثمانينات من القرن الماضى ورغم ذلك فان النيابة العامة بادكو قد طرحت هذا الحكم وضربت به عرض الحائط وحققت الواقعة مرة أخرى ( واقعة الإيصالات ) التى قررت المحكمة بحكمها النهائى والبات بانه قد مضى على تحريرها أكثر من ثلاث سنوات .وأرسلت تلك الإيصالات إلى مصلحة الأدلة الجنائية وكان حكم المحكمة غير موجود أصلا .
والسؤال الذى يطرح نفسة هنا هل كان يحق لنيابة ادكو الجزئية ان تتعرض لدعوى فى حوزة المحكمة ومحكوم فيها بحكم جنائى ونهائى وبات دون تفويض او قرار من المحكمة ذاتها باحاله الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها .
والسؤال الثانى الذى يطرح نفسه وبشدة اين كان المتهمين أصلا طوال فترة المحاكمة أمام محكمة أول وثانى درجة ولماذا لم يطعنوا بالتزوير أصلا على تلك الإيصالات ابان فترة المحاكمة .
والسؤال الثالث والأخير ماهو دورى انا فى تلك الوقائع وهل رفع دعوى أمام المحكمة يعد جريمة .
ان قانون المحاماة ينص على الاتى :- .
مادة 1- المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
مادة 47- للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة ما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 77- يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانونى السليم.
وحيث ان تلك التهمة المنسوبة الى فى هذا المحضر وهى تزوير عرائض الجنح المباشرة غير منطقية أصلا وغير معقولة لان النيابة العامة وقد أثبتت ان الإيصالات محل تلك الجنح مزوره ولايمكن القول بان عرائض الدعاوى التى أقيمت بناء على تلك الإيصالات هى الأخرى مزورة لان مهنه المحاماة وقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية يكفل للمحامى وللخصم حرية إبداء دفاعه بالطريقة التى يراها مناسبة وناجحة ودون ان يسأل عن ذلك .
وحيث ان رفع تلك الدعاوى بطريق الادعاء المدنى المباشر كان بطريقة قانونية وسليمة وبموجب توكيلات رسمية سليمة وتحت سمع وبصر وتكليف من الموكل وتحت مسؤليتة البحتة ولا يسأل المحامى عما ورد بتلك العريضة والدليل على ذلك انه ولو كتب المحامى فى تلك العريضة عبارات سب وقذف فى حق خصم موكلة فان موكلة فقط هو الذى يسأل عن تلك العبارات اذا شكلت جريمة ولا دخل للمحامى فى ذلك , والتاريخ شاهد عيان عن مئات النماذج المشابهة لحالتنا الراهنة .
ان المحامى ما هو إلا صفه فقط يوكل بموجب توكيل رسمى لمباشرة أعمال محددة سلفا وطالما انه لم يقترف جريمة فلا يسأل ولا يمكن القول باى حال من الأحول ان اللجوء الى المحكمة لرفع دعوى مباشرة يعد جريمة مهما كانت الأسباب وان القول بغير ذلك يزج بجميع المحامين الى ساحة محكمة الجنايات باعتبار ان كل محامى يرفع دعوى مباشرة ايا كان موضوعها ويخسرها لاى سبب يعد قد ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى بان اثبت فى تلك العريضة التى قدمها بيانات غير صحيحة او قد ثبت فيما بعد انها غير صحيحة وانه إذا أقام زيد على بكر دعوى مدنية بمطالبة بكر بمبلغ مالى وقد أقام السيد المحامى تلك الدعوى بعريضة أودعها للمحكمة وورد بها ان زيد يداين بكر بمبلغ مالى .
وحيث ان بكر قد اثبت انه ليس مدين لزيد باى اموال وحكمت المحكمة بذلك .
فان السيد المحامى رافع تلك الدعوى قد اقترف جريمة تزوير محرر رسمى بان اثبت على خلاف الحقيقة ببيانات كاذبة بعريضة دعواه وقدمها للمحكمة.
ان ذلك لهو بيت القصيد فلنحصر اذا جميع المحامين الذين أقاموا دعاوى وخسروها لكى نقدمهم الى محكمة الجنايات اذا .
وحيث ان هذا المحضر 1238 لسنة 2006 ادارى ادكو يوجد به ثلاثة مجنى عليهم وقد تصالحوا معى جميعا وثابت ذلك من أقوال من تدعى / ....................... والتى حضرت امام نيابة شمال دمنهور الكلية وقررت بأنها لا تطالبني بشيء واننى كنت اعمل محامى تحت التمرين بمكتب المحامى جمال السيد طاجن .
وكذا فقد تقدم الأستاذ / صلاح محمد الشيخ محامى المجنى عليهم / جمال احمد عطية التونى وخميس احمد عطية التونى بطلب الى النيابة العامة يفيد بأنهم لا يتهموني باى اتهام فى هذه الواقعة . وهذا الطلب موجود بملف المحضر وسبق سؤال الأستاذ/ صلاح محمد الشيخ المحامى فى هذا المحضر بصفته وكيلا عن موكليه سالفى الذكر .
وأيضا ثابت تنازله فى محضر جلسة تجديد الحبس للمتهم الأول / على كامل محمد جاد , حيث حضر وقرر بتنازله صراحة بمحضر الجلسة .
وبذلك فان الواقعة قد فقدت أهميتها .
لـــــــــــــــــــذلك
التمس من سيادتكم طلب هذا المحضر 1238 لسنة 2006 أدارى والذى يحقق بنيابة شمال دمنهور الكلية والتصرف فيه من سيادتكم باعتبار اننى محام وان سيادتكم فقط المنوط بكم التصرف فى هذا المحضر ولضمان صدور القرار السليم فى هذا المحضر بعيدا عن اى مؤثرات .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم
محمد الزايد عبد الجواد
المحامى
..... هذا وقد قررت النيابة العامة احالتى الى محكمة الجنايات واعدت امر الاحالة لذلك
تظلم فى المحضر رقم 1238 لسنة 2006 ادارى ادكو
السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة .
تحية طيبة وبعد.
مقدمة لسيادتكم :- محمد الزايد عبد الجواد المحامى بادكو بحيرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
نيابــــــة شمــــــــــال دمنهــــــــــور الكليـــــــــــــــــة .
الموضـــــــــــــوع
حيث أن نيابة ادكو الجزئية قد قامت بإنهاء تحقيقاتها فى المحضر 1238 لسنة 2006 أدارى ادكو وانتهت النيابة العامة بادكو إلى مذكرة تفيد تقديمى للمحاكمة الجنائية بالمواد 215 و336 عقوبات .
وذلك باعتبار ان الواقعة محل التحقيق هى جنحة تزوير محرر عرفى .
وحيث اننى قد تظلمت من ذلك لسيادتكم وأرسل المحضر الى النيابة الكلية لقيده بدفتر شكاوى المحامين وتحقيقه بمعرفة النيابة الكلية طبقا للقانون باعتبار اننى محام .
وحيث انه قد تم سؤالي فى هذا المحضر بنيابة شمال دمنهور الكلية بتاريخ 24/6/2008 وفوجئت بان النيابة الكلية قد أصبغت على تلك الواقعة وكيفتها على أنها جناية تزوير فى محرر رسمى ووجهت لى تهمة التزوير فى محرر رسمى وهى عرائض الدعاوى المباشرة أرقام 10925 لسنة 2005 جنح ادكو والقضية رقم 10928 لسنة 2005 جنح ادكو .
وحيث ان توجيه هذا الاتهام والتصميم على تقديمى الى محكمة الجنايات بتلك التهمة الغير معقوله والغير متصورة أصلا لهو خطاء قانوني وأيه ذلك فى الاتى :-
باعتبار اننى محامى تحت التمرين بمكتب محامى اخر قد قمت بناء على تعليمات هذا المحامى الاخر برفع مجموعة دعاوى مباشرة بإيصالات أمانة وشيكات ومنهم الثلاث دعاوى سالفة الذكر .
وحيث اننى قمت برفع تلك الدعاوى بطريق الادعاء المدنى المباشر امام محكمة ادكو الجزئية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وبناء على توكيلات خاصة محددة سلفا برفع تلك الدعاوى بعينها .
وحيث تداولت تلك الدعاوى امام المحكمة .
وحيث اننى فؤجئت بالمدعى بالحق المدنى صاحب تلك الدعاوى مقبوض علية ويحقق معة بنيابة ادكو فى ذلك المحضر والذى قرر بانه لم يوكلنى اصلا برفع تلك الدعاوى ضد هؤلاء الاشخاص .
وحيث اننى أصلا كنت فى ابان تلك الفترة اعمل محاميا تحت التمرين بمكتب محامى يدعى جمال السيد طاجن وليست لى اى علاقة بموكلى المكتب او المترددين علية فعلاقتي هى مع جمال المحامى الذى اعمل تحت طوعه وإمرة بالمكتب .
وحيث ان هذا المدعى بالحق المدنى قد اصدر توكيلات خاصة برفع تلك الدعاوى مقدمة وموجودة بملف الدعوتين 10925 لسنة 2005 جنح ادكو والقضية رقم 10928 لسنة 2005 جنح ادكو .
وحيث ان هذا المدعى بالحق المدنى قد حضر بشخصه بعد أقوالة أمام النيابة العامة فى هذا المحضر قد حضر أمام محكمة جنح مستأنف رشيد فى الدعوتين سالفتى الذكر وقد واجهته المحكمة بالمتهمين وقرر انه يداينهم بالمبالغ الواردة بإيصالات الأمانة محل الدعوتين وان تلك الإيصالات صحيحة وانه سلمها لمكتب جمال المحامى لرفع دعاوى بها بيد ان تلك الإيصالات بحوزته منذ الثمانينات .
وحيث ان محكمة جنح مستأنف رشيد قد قضت فى تلك الدعوتين بحكمها النهائى والبات بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .
وحيث انه وبعد صدور هذا الحكم الذى كان يجب على الكافة احترامه وتقديسه وليس العبث به كما حدث فى ذلك المحضر قد حققت نيابة ادكو بعد صدور هذا الحكم تلك الواقعة مره أخرى وأرسلت الإيصالات لمصلحة الأدلة الجنائية والتى أفادت بان تلك الإيصالات مزورة بخط يد شخص أخر يدعى / إسماعيل قطب الرجال وهو الذى قام بكتابة جميع بياناتها .
وحيث انه كان يتعين على النيابة العامة بادكو احترام إحكام القضاء لأنه قد تعلمنا ان الحكم هو عنوان الحقيقة وان القانون قد جعل للحكم الجنائى النهائى والبات حجية فيما فصل فيه من وقائع . هذا الحكم الذى أطمئنت اليه وجدان المحكمة بان الدعوى الإجرامية برمتها قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات وقضت إعمالا لذلك بانقضاها على أساس ان تلك الإيصالات قد حررت فى الثمانينات من القرن الماضى ورغم ذلك فان النيابة العامة بادكو قد طرحت هذا الحكم وضربت به عرض الحائط وحققت الواقعة مرة أخرى ( واقعة الإيصالات ) التى قررت المحكمة بحكمها النهائى والبات بانه قد مضى على تحريرها أكثر من ثلاث سنوات .وأرسلت تلك الإيصالات إلى مصلحة الأدلة الجنائية وكان حكم المحكمة غير موجود أصلا .
والسؤال الذى يطرح نفسة هنا هل كان يحق لنيابة ادكو الجزئية ان تتعرض لدعوى فى حوزة المحكمة ومحكوم فيها بحكم جنائى ونهائى وبات دون تفويض او قرار من المحكمة ذاتها باحاله الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شؤنها .
والسؤال الثانى الذى يطرح نفسه وبشدة اين كان المتهمين أصلا طوال فترة المحاكمة أمام محكمة أول وثانى درجة ولماذا لم يطعنوا بالتزوير أصلا على تلك الإيصالات ابان فترة المحاكمة .
والسؤال الثالث والأخير ماهو دورى انا فى تلك الوقائع وهل رفع دعوى أمام المحكمة يعد جريمة .
ان قانون المحاماة ينص على الاتى :- .
مادة 1- المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
مادة 47- للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة ما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 77- يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانونى السليم.
وحيث ان تلك التهمة المنسوبة الى فى هذا المحضر وهى تزوير عرائض الجنح المباشرة غير منطقية أصلا وغير معقولة لان النيابة العامة وقد أثبتت ان الإيصالات محل تلك الجنح مزوره ولايمكن القول بان عرائض الدعاوى التى أقيمت بناء على تلك الإيصالات هى الأخرى مزورة لان مهنه المحاماة وقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية يكفل للمحامى وللخصم حرية إبداء دفاعه بالطريقة التى يراها مناسبة وناجحة ودون ان يسأل عن ذلك .
وحيث ان رفع تلك الدعاوى بطريق الادعاء المدنى المباشر كان بطريقة قانونية وسليمة وبموجب توكيلات رسمية سليمة وتحت سمع وبصر وتكليف من الموكل وتحت مسؤليتة البحتة ولا يسأل المحامى عما ورد بتلك العريضة والدليل على ذلك انه ولو كتب المحامى فى تلك العريضة عبارات سب وقذف فى حق خصم موكلة فان موكلة فقط هو الذى يسأل عن تلك العبارات اذا شكلت جريمة ولا دخل للمحامى فى ذلك , والتاريخ شاهد عيان عن مئات النماذج المشابهة لحالتنا الراهنة .
ان المحامى ما هو إلا صفه فقط يوكل بموجب توكيل رسمى لمباشرة أعمال محددة سلفا وطالما انه لم يقترف جريمة فلا يسأل ولا يمكن القول باى حال من الأحول ان اللجوء الى المحكمة لرفع دعوى مباشرة يعد جريمة مهما كانت الأسباب وان القول بغير ذلك يزج بجميع المحامين الى ساحة محكمة الجنايات باعتبار ان كل محامى يرفع دعوى مباشرة ايا كان موضوعها ويخسرها لاى سبب يعد قد ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى بان اثبت فى تلك العريضة التى قدمها بيانات غير صحيحة او قد ثبت فيما بعد انها غير صحيحة وانه إذا أقام زيد على بكر دعوى مدنية بمطالبة بكر بمبلغ مالى وقد أقام السيد المحامى تلك الدعوى بعريضة أودعها للمحكمة وورد بها ان زيد يداين بكر بمبلغ مالى .
وحيث ان بكر قد اثبت انه ليس مدين لزيد باى اموال وحكمت المحكمة بذلك .
فان السيد المحامى رافع تلك الدعوى قد اقترف جريمة تزوير محرر رسمى بان اثبت على خلاف الحقيقة ببيانات كاذبة بعريضة دعواه وقدمها للمحكمة.
ان ذلك لهو بيت القصيد فلنحصر اذا جميع المحامين الذين أقاموا دعاوى وخسروها لكى نقدمهم الى محكمة الجنايات اذا .
وحيث ان هذا المحضر 1238 لسنة 2006 ادارى ادكو يوجد به ثلاثة مجنى عليهم وقد تصالحوا معى جميعا وثابت ذلك من أقوال من تدعى / ....................... والتى حضرت امام نيابة شمال دمنهور الكلية وقررت بأنها لا تطالبني بشيء واننى كنت اعمل محامى تحت التمرين بمكتب المحامى جمال السيد طاجن .
وكذا فقد تقدم الأستاذ / صلاح محمد الشيخ محامى المجنى عليهم / جمال احمد عطية التونى وخميس احمد عطية التونى بطلب الى النيابة العامة يفيد بأنهم لا يتهموني باى اتهام فى هذه الواقعة . وهذا الطلب موجود بملف المحضر وسبق سؤال الأستاذ/ صلاح محمد الشيخ المحامى فى هذا المحضر بصفته وكيلا عن موكليه سالفى الذكر .
وأيضا ثابت تنازله فى محضر جلسة تجديد الحبس للمتهم الأول / على كامل محمد جاد , حيث حضر وقرر بتنازله صراحة بمحضر الجلسة .
وبذلك فان الواقعة قد فقدت أهميتها .
لـــــــــــــــــــذلك
التمس من سيادتكم طلب هذا المحضر 1238 لسنة 2006 أدارى والذى يحقق بنيابة شمال دمنهور الكلية والتصرف فيه من سيادتكم باعتبار اننى محام وان سيادتكم فقط المنوط بكم التصرف فى هذا المحضر ولضمان صدور القرار السليم فى هذا المحضر بعيدا عن اى مؤثرات .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم
محمد الزايد عبد الجواد
المحامى
..... هذا وقد قررت النيابة العامة احالتى الى محكمة الجنايات واعدت امر الاحالة لذلك