Cat
01-25-2009, 04:08 PM
جناية هتك العرض
مادة 268 من قانون العقوبات
نص القانون
كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .
واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة .
الركن المادى
والركن المادى لتلك الجنائية لة عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى علية
العنصر الأول : الفعل
يتطلب الركن المادى فى جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجانى وهذا الفعل منة يصل بة الى المجنى عليها فان كان فعل الجانى لم يصل الى المجنى عليها بل توقف على كونة فعل من جهتة هو بهذا لايعد منة هتك عرض ومثال ذلك كشف الجانى لعورتة هو او النظر بشهوة او التلويح بيدة باى مظهر او ان يكرة الجانى المجنى عليها ان تشاهدة وهو يمارس الجنس مع طرف اخر فهذا لايعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الى المجنى عليها .
اذا نخلص من هذا الى ان جريمة هتك العرض تتطلب ان يكون قد حدث فعل من الجانى قد طال اثرة الى المجنى عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورتة مما يخل بالحياء العرضى للمجنى علية .
وحيث ان هناك حد وخيط رفيع بين ماهو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذى تبنت فية انة لابد وان يستطيل فعل الجانى الى المساس بجسم المجنى ويقع على عورتة ويخدش عاطفة الحياء عندة . ويقصد بالعورة اجزاء الجسم الداخلة فى خلقة الأنسان وكيانة والتى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان اساس تحديد ماهو من العورات العرف السائد فى مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة اخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذى تبنتة محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى .
1. بمجرد كشف عورة المجنى علية ولم يكن قد حدث من الجانى مساس لها .
2. او قيام المجنى علية بمساس عورة المجنى علية ولو لم يتم كشفها .
3. او قيام الجانى بكشف عورة المجنى علية والمساس بها .
ولكون هذا المعيار الذى تبنتة محكمة النقض وهو معيار العورة قد ادى الى انة قد لايكون من قبيل هتك العرض افعال اخرى قد ياتيها الجانى لذا فقد قررت المحكمة ان معيار العورة لايورد حصر الحالات التى تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير مايعد من قبيل هتك العرض من افعال ماسة بالحياء العرض للمجنى علية هو من سلطة محكمة الموضوع
ملاحظات فى الركن المادى :
• هتك العرض لاعبرة فية لجنس الجانى او المجنى علية فاتحادهما قى الجنس او اختلافهما لايؤثر فى قيام الركن المادى لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا او اناثا او ايا منهم انثى والأخر ذكر
• لايشترط حدوث اتصال جنسى تام فحصول ايلاج جزئى او كلى فى جريمة هتك العرض . لكون امكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء انثى مع انثى او ذكر مع ذكر حتى لو كان بين انثى وذكر فلا يشترط حدوث ايلاج .
• لايشترط ان يترك فعل الجانى اثر فى المجنى علية على سبيل المثال لايشترط ان تكون هناك سحجات او اثار ضرب او عنف او سواء كان على المجنى علية اثر لمنوى من عدمة او كان المجنى علية متعدد الإستعمال او سواء كانت المجنى عليها انثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك امور ودلالات ان انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك فى انتفاء جريمة هتك العرض.
• لايشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء فى جريمة انتهاك العرض .
العنصر الثانى : القوة او التهديد
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض ان يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى علية مقترن بفعل القوة والتهديد .
والغاية التى عناها المشرع فى اشتراط القوة والتهديد هى الإشتمال على كافة صور الجبر والعنف فى الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدى بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال االضرب او استخدام سلاح او استخدام عدد من الأشخاص او اى شكل من اشكال القوة فتلك انواع على سبيل المثال التى تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد ازاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ماينطوى على الأكراة المعنوى فقد يستخدم الجانى اسلوب التهديد المعنوى او الإكراة الأدبى او المباغتة او استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة ان يوهم شخص المجنى علية بانة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجنى علية فى سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ماينفى الرضا عند المجنى علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجنى علية غير مدرك لتصرفاتة او فى حالة غيبوبة فان فعل الجانى ان استطال اخلال بالحياء العرضى للمجنى علية فانة يعد جريمة انتهاك عرض .
القصد الجنائى
اشترط المشرع توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجانى على علم بحقيقة فعلة وانة يقوم بة بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجنى علية بدون رضاة فبذلك تنصرف ارادتة الى الفعل واحداث النتيجة .
الشروع فى جريمة هتك العرض
لكون العقوبة فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدى للشروع هنا لاجدوى منة الا للخروج من ان فعل الجانى لايعد الا بكونة من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجانى لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد ان يتوغل بة الى الفحش بغرض الأخلال العرضى بحياء المجنى علية من عدمة ام كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة او نزع السروال مثلا فان امكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الى جنحة فعل فاضح .
العقوبة
نص المشرع على ان قيام جريمة هتك العرض ان وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات .
كما ان المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة.
جريمة هتك العرض من الجنايات التى حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان هما .
اولا :- اذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة ..
ثانيا :- ان يكون المجنى علية ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم
• ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
• ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
• ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
• ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها .
العقوبة فى توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين فى جريمة هتك العرض فاذا ماتحق ايا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع اما ان يأخذ بهما او يلتفت عنهما وهما .
واذا ماجتمع الظرفان المشددان فى جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك وهى الأشغال الشاقة المؤبدة .
ملاحظات :
• صدر المرأة ونهديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس بة فامساكة رغم عنها وبدون ارادتها بقصد الإعتداء عللى عرضها هو مايخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم 11107 لسنة 61 ق جلسة 10/2/2000)
• القاء حمض الكبريتيك من قطارة بيد المجنى عليها على جيبة المجنى عليها مما يؤدى الى احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلى الفخد يعد هتك عرض
• متى جثم الجانى على المجنى عليها ونزع عن جلبابها وادخل قصيبة من فتحة لباسها واخذ يحكة فى فركها حتى امنى عليها فاسغاثت بوادتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.
• رضا من لم يبلغ السابعة من عمرة لايعتد بة
• توافر الرضا عند المجنى علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادنى مبرر ولا مسوغ الا ان الفعل ان كان علانيا وقد شاهدة الغير فانة يعد جنحة فعل فاضح .
• لافرق ان يكون الفعل الذى ياتية الجانى استطال جسم المجنى علية عاريا كان او مستورا بملابسة .
• كون المجنى علية متكرر الإستعمال لايمنع ان يقع علية جناية هتك عرض .
• سكر المجنى علية كافى لأثبات توافر ركن القوة .
• سكوت المجنى علية لايفيد كدليل ُبا رضاة على هتك عرضة .
• الفعل الذى ياتية الجانى قد يكون لأرضاء شهوة او انتقام .
• ملابسة الجانى بعضوة التناسلى بدبر المجنى عليها يعد هتك عرض
• احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض .
• احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض لمس الجانى لفخد المجنى عليها وقرصها يعد هتك عرض
مادة 268 من قانون العقوبات
نص القانون
كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .
واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة .
الركن المادى
والركن المادى لتلك الجنائية لة عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى علية
العنصر الأول : الفعل
يتطلب الركن المادى فى جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجانى وهذا الفعل منة يصل بة الى المجنى عليها فان كان فعل الجانى لم يصل الى المجنى عليها بل توقف على كونة فعل من جهتة هو بهذا لايعد منة هتك عرض ومثال ذلك كشف الجانى لعورتة هو او النظر بشهوة او التلويح بيدة باى مظهر او ان يكرة الجانى المجنى عليها ان تشاهدة وهو يمارس الجنس مع طرف اخر فهذا لايعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الى المجنى عليها .
اذا نخلص من هذا الى ان جريمة هتك العرض تتطلب ان يكون قد حدث فعل من الجانى قد طال اثرة الى المجنى عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورتة مما يخل بالحياء العرضى للمجنى علية .
وحيث ان هناك حد وخيط رفيع بين ماهو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذى تبنت فية انة لابد وان يستطيل فعل الجانى الى المساس بجسم المجنى ويقع على عورتة ويخدش عاطفة الحياء عندة . ويقصد بالعورة اجزاء الجسم الداخلة فى خلقة الأنسان وكيانة والتى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان اساس تحديد ماهو من العورات العرف السائد فى مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة اخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذى تبنتة محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى .
1. بمجرد كشف عورة المجنى علية ولم يكن قد حدث من الجانى مساس لها .
2. او قيام المجنى علية بمساس عورة المجنى علية ولو لم يتم كشفها .
3. او قيام الجانى بكشف عورة المجنى علية والمساس بها .
ولكون هذا المعيار الذى تبنتة محكمة النقض وهو معيار العورة قد ادى الى انة قد لايكون من قبيل هتك العرض افعال اخرى قد ياتيها الجانى لذا فقد قررت المحكمة ان معيار العورة لايورد حصر الحالات التى تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير مايعد من قبيل هتك العرض من افعال ماسة بالحياء العرض للمجنى علية هو من سلطة محكمة الموضوع
ملاحظات فى الركن المادى :
• هتك العرض لاعبرة فية لجنس الجانى او المجنى علية فاتحادهما قى الجنس او اختلافهما لايؤثر فى قيام الركن المادى لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا او اناثا او ايا منهم انثى والأخر ذكر
• لايشترط حدوث اتصال جنسى تام فحصول ايلاج جزئى او كلى فى جريمة هتك العرض . لكون امكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء انثى مع انثى او ذكر مع ذكر حتى لو كان بين انثى وذكر فلا يشترط حدوث ايلاج .
• لايشترط ان يترك فعل الجانى اثر فى المجنى علية على سبيل المثال لايشترط ان تكون هناك سحجات او اثار ضرب او عنف او سواء كان على المجنى علية اثر لمنوى من عدمة او كان المجنى علية متعدد الإستعمال او سواء كانت المجنى عليها انثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك امور ودلالات ان انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك فى انتفاء جريمة هتك العرض.
• لايشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء فى جريمة انتهاك العرض .
العنصر الثانى : القوة او التهديد
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض ان يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى علية مقترن بفعل القوة والتهديد .
والغاية التى عناها المشرع فى اشتراط القوة والتهديد هى الإشتمال على كافة صور الجبر والعنف فى الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدى بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال االضرب او استخدام سلاح او استخدام عدد من الأشخاص او اى شكل من اشكال القوة فتلك انواع على سبيل المثال التى تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد ازاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ماينطوى على الأكراة المعنوى فقد يستخدم الجانى اسلوب التهديد المعنوى او الإكراة الأدبى او المباغتة او استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة ان يوهم شخص المجنى علية بانة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجنى علية فى سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ماينفى الرضا عند المجنى علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجنى علية غير مدرك لتصرفاتة او فى حالة غيبوبة فان فعل الجانى ان استطال اخلال بالحياء العرضى للمجنى علية فانة يعد جريمة انتهاك عرض .
القصد الجنائى
اشترط المشرع توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجانى على علم بحقيقة فعلة وانة يقوم بة بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجنى علية بدون رضاة فبذلك تنصرف ارادتة الى الفعل واحداث النتيجة .
الشروع فى جريمة هتك العرض
لكون العقوبة فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدى للشروع هنا لاجدوى منة الا للخروج من ان فعل الجانى لايعد الا بكونة من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجانى لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد ان يتوغل بة الى الفحش بغرض الأخلال العرضى بحياء المجنى علية من عدمة ام كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة او نزع السروال مثلا فان امكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الى جنحة فعل فاضح .
العقوبة
نص المشرع على ان قيام جريمة هتك العرض ان وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات .
كما ان المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة.
جريمة هتك العرض من الجنايات التى حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان هما .
اولا :- اذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة ..
ثانيا :- ان يكون المجنى علية ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم
• ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .
• ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .
• ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .
• ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها .
العقوبة فى توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين فى جريمة هتك العرض فاذا ماتحق ايا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع اما ان يأخذ بهما او يلتفت عنهما وهما .
واذا ماجتمع الظرفان المشددان فى جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك وهى الأشغال الشاقة المؤبدة .
ملاحظات :
• صدر المرأة ونهديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس بة فامساكة رغم عنها وبدون ارادتها بقصد الإعتداء عللى عرضها هو مايخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم 11107 لسنة 61 ق جلسة 10/2/2000)
• القاء حمض الكبريتيك من قطارة بيد المجنى عليها على جيبة المجنى عليها مما يؤدى الى احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلى الفخد يعد هتك عرض
• متى جثم الجانى على المجنى عليها ونزع عن جلبابها وادخل قصيبة من فتحة لباسها واخذ يحكة فى فركها حتى امنى عليها فاسغاثت بوادتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.
• رضا من لم يبلغ السابعة من عمرة لايعتد بة
• توافر الرضا عند المجنى علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادنى مبرر ولا مسوغ الا ان الفعل ان كان علانيا وقد شاهدة الغير فانة يعد جنحة فعل فاضح .
• لافرق ان يكون الفعل الذى ياتية الجانى استطال جسم المجنى علية عاريا كان او مستورا بملابسة .
• كون المجنى علية متكرر الإستعمال لايمنع ان يقع علية جناية هتك عرض .
• سكر المجنى علية كافى لأثبات توافر ركن القوة .
• سكوت المجنى علية لايفيد كدليل ُبا رضاة على هتك عرضة .
• الفعل الذى ياتية الجانى قد يكون لأرضاء شهوة او انتقام .
• ملابسة الجانى بعضوة التناسلى بدبر المجنى عليها يعد هتك عرض
• احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض .
• احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض لمس الجانى لفخد المجنى عليها وقرصها يعد هتك عرض