Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنيةفي الأدعاء المباشر يجب الحكم بترك الدعوى ال [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنيةفي الأدعاء المباشر يجب الحكم بترك الدعوى ال



Cat
01-25-2009, 04:59 AM
في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنيةفي الأدعاء المباشر يجب الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامةالفصل فيها – سريان ذلك أمام محكمة النقض – أثره .
القاعدة: قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 – بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات – واستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه , الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
رقم النقض: طعن رقم 11643 لسنة 1995 لسنة 65 قـ
تاريخ النقض: يوم الاربعاء 6من ذى الاحجة سنة 1424 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2004
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض