Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا 3 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا 3



Cat
01-25-2009, 04:35 AM
الطعن رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم – عدم قبول الدعوى
0
و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه بالفعل 0

الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة العامة – طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا –شروطه – القانون رقم 140 لسنة
1956 في شأن إشغال الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0

حكم – حجية الحكم الجنائي أمام
القضاء الإداري
و ن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0

الطعن رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة – إزالة التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء
المادة 970من القانون المدني
إن قاء هذه المحكمة قد جرى على أن مباشرة جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0

الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا
مهن - مهن حرة – الكيمائيون – شروط القيد
في السجل – القانون رقم 367 لسنة 1954
بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة التخصص في الكيمياءالحيويةأو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكترياأوالباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل

الطعن رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف به