Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام كاملة من محكمة جنايات القاهرة والمنصورة والمنيا وقنافى القتل [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام كاملة من محكمة جنايات القاهرة والمنصورة والمنيا وقنافى القتل



sweetsoul
01-25-2009, 04:32 AM
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمدوالة .
حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها تحصيلا من مطالعة سائر اوراقها وما جرى فيها ودار بشأنها بالجلسة توجز في انه نظرا للخلافات المتكررة بين المتهم محمد حسن محمد سليم ووالدته عزيزه حمدى حسين بسبب شعورة واحساس وهمى لديه انها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وايضا بسبب إلحاحها الدائم عليه بأن يبحث له عن عمل يرتزق منه وكان يقابل مطلبها هذا بمزيد من الضيق والتبرم والخلود الى النوم والراحة مستحلا أن يعيش من كدها في البيت والحقل وكد شقيقيه احمد وعادل معها وزاد من تبرمه رفضها احيانا تلبيه طلباته المتكررة للنقود حتى تحفزه على تلبيه مطلبها والالتحاق بأى عمل يتعيش منه خاصه وأنه تجاوز من العمر الثلاثين عاماً وقد ناصبها المتهم العداء بل واعتدى عليها من قبل ضربا بأن ركلها في بطنها ولم يكتفى وانما هداه تفكيره الاثيم الى (قتل)ها والخلاص منها وزين له الشيطان سوء عمله فقضى يومين كاملين سابقين على تنفيذ جريمته بفكر وهدوء ورويه في الامر ويقبله على كل الوجوه حتى وصل الى عقيدة راسخة واصرار وتصميم لارجعة فيه ولاعدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو ال(قتل) حتى كانت الليلة السابقة على الحادث قضاها ساهرا لم يغمض له جفن ليس خلقا لان العاطفة اخذته بأمه التى يدبر ل(قتل)ها ولا لأنه في حيرة من امره وتردد بين الاقدام على جريمته او الاحجام عنها وانما ساهرا يعد لجريمته عدتها ويرسم للتنفيذ خطته حتى انتهى من التفكير والتصميم ومن الاعداد والتخطيط وكافة الاعمال التحضيرية لجريمته الشنعاء بل تجاوز هذه المراحل ودلف بهدوء وثبات الى مرحلة البدء في التنفيذ لايردعه رادع من خلق او من ضمير ولايرهبه ويحثه على العدول شرع أو قانون حتى اذا انسلخ من الليل النهار واتى صباح يوم الحادث 2002/3/9 وكان يعلم يقينا أن امه اعتادت حوالى الساعة الثامنة من صباح كل يوم وجميع افراد الاسرة نيام ان تخرج من المسكن والواقع بحارة ابن نصير عرب راشد من اعمال قسم حلوان وتعبر منه الى ملحق جديد تميلكونه يؤدى بها الى الطريق العام تحضر الخبز وطعام الافطار له ولباقى افراد الاسرة ثم تعود من نفس الطريق فتربص بها وكمن لها في المكان والزمان المعتادين لذهابها وعودتها قابعا داخل احدى حجرات مبنى الملحق حتى احس بوقع خطواتها عائدة وانتظر في مكانه المستتر حتى تجاوزته ثم خرج عليها من مكمنه هذا وكان قد اعد قالبا من الطوب الاحمر الموضوع في المكان وقبض عليه بيد من حديد وانطلق خلفها كالسهم وباغتها بأن هوى به على رأسها بكل ما أوتى من قوة فسقطت على الارض وتبعثر الطعام من بين يديها مختلطا بالدماء الغزيرة التى اندفعت من موضع اصابتها والمتهم أو الشيطان المارق اذى اظلم قلبه تماما من نور الايمان ضرايا من كل شفقة ورحمة وأصاب العمى بصرة وبصيرته عن وصايا الاديان ببر الوالدين والاحسان إليهما تناول أداة جريمته من فوق رأس امه المهشم ورجمها بتلك الاداة في ذات الموضع من الرأس والوجه مرات عدة حتى تفتت القالب ولكن نار الجريمة مازالت مشتعلة بداخله فأسرع الى كرسى خشبى للحمام وهوى به ضربا عدة مرات في ذات الموضع القاتل من جسدها قاصدا ازهاق روحها وحتى يأتيه اليقين من موتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه واودت بحياتها .
وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا التصوير المتقدم قامت وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهم المذكور تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة المقدم مصطفى احمد عبد الجليل واعتراف المتهم في تلك التحقيقات ومعاينة النيابة العامة واخيرا ماثبت من الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية .
فقد شهد المقدم مصطفى احمد عبد الجليل الضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم بارتكاب الحادث واقدامة على (قتل) امه بسبب الخلافات بينهما وشعورة بتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقيه وأنه صباح يوم الواقعة 2002/3/9 وبعد أن عقد العزم وبيت النية على (قتل)ها كمن لها في احدى حجرات المسكن الجديد الملحق بالقديم وبيده قالب من الطوب ضربها به على راسها ثم بكرسى خشبى قاصدا (قتل)ها وتعددت ضرباته حتى تيقن من موتها ثم نشر غطاء على جسدها المسجى وغادر المنزل واخذ يهم على وجهه في الطرقات الى ان قرر تسليم نفسه للسلطات وادلى باعترافات عن جريمته وكل مايتصل بها من تفصيلات على النحو المشروح .
وفى التحقيق اعترف المتهم محمد حسن محمد سليم اعترافا تفصيليا بجريمته وان الدفع إليها شعوره بأنها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وعقبها عليه بسبب قعودة عن العمل وعزوفه عن المشاركة في نفقات المنزل فضاق بها وعقد العزم على (قتل)ها واخذ يفكر مليا في الجريمة وكيفيه تنفيذها لمدة يومين سابقين على ارتكابها وفى الليلة السابقة على الحادث ظل ساهرا يدبر الامر ويعد العدة ويرسم الخطة وأنه كان يعلم يقينياً خروجها كل صباح لشراء الخبز وطعام الافطار فكمن لها صبيحه يوم الحادث 2002/3/9 في مكان ايقن مرورها منه احدى حجرات المنزل الجديد وعند عودتها خرج من مكمنه واندفع خلفها وباغتها بأن ضربها على رأسها بكل قوة بقالب من الطوب حتى سقطت على الارض وتناول القالب ورجمها عدة مرات ثم امسك بكرسى خشبى صغير واستأنف اعتدائه عليها في ذات الموضع من الرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها ولم يتركها الا بعد ان تيقن من موتها ثم نشر غطاء على الجسد المسجى وغادر المنزل يهم على وجه في الطرقات حتى سلم نفسه للسلطات .
وثبت من الاطلاع على المعاينة التى اجرتها النيابة العامة لمسرح الحادث ان العقار الذى وقعتا فيه الجريمة كائن بحارة نصر الله التابعة لعرب راشد قسم حلوان وان الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الصالة وتوجد قوالب من الطوب الاحمر في المكان وأن بالجثة اصابة بالوجه بجوار الحاجب الايمن وجرح اسفل العين اليمنى واخر على الجبهه وثلاثه جروح مدممة بالرأس اثنين في الجانب الايمن واخر في منتصف الرأس من الخلف وأن هناك بقع دماء متناثره على الحائط المجاور لمكان الجثة وكسر من قالب طوب بجوار الجثة وكرسى خشبى صغير ملوث بالدماء وقوالب طوب احمر بجوار الرأس وبقايا طعام متناثرة على الارض عبارة عن اقراص طعمية وارغفة خبز.
وتقرير الصفة التشريحية افاد ان بجثة المجنى عليها الاصابات الحيوية الاتية :-
1- جرح مشرذم حوافة متكدمة اطرافه متباعدة بطول حوالى 9 سم يقع بيسار خلفية فروة الرأس.
2- جرح مشرذم حوافة متكدمة ومتباعدة يقع يمين فروة الرأس طوله حوالى 8 سم بوضع مستعرض وطرفه أعلى صيوان الاذن اليمنى بمسافة 7 سم .
3- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 5 ر 1 سم يقع بيمين فروة الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 3 سم .
4- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 4 سم يقع صيوان الاذن اليمنى بمسافة 5 ر 2 سم .
5- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع باعلى يمين الجبهه تحت منبت الشعر الامامى يبعد يمينا عن الخط المنصف للوجه مسافه 2 سم وطول الجرح 4 سم بعرض 5ر سم .
6- جرح مشرذم حوافه متكدمه زاوى الشكل يبدأ من عند الحاجب الايمن ويبعد حوالى 2 سم من الخط المنصف للوجه بطول حوالى 8 سم .
7- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع حول اعلى غضروف الاذن اليمنى بطول 4 سم احدث شرخا بغضروف تلك الاذن وتكدمه بالصيوان .
8-كدم متسحج بلون داكن غير منتظم الشكل في مساحة 8×6 يقع يسار الجبهة يبدأ من عند خط الشعر الامامى وينتهى بجانب العين اليسرى مع تكدم بتلك العين .
9- كدم داكن بوحشية العين اليمنى اعلى الجبهة في مساحة 4×4 سم .
10- سحج متكدم بخلفية الساعد الايسر اعلى خلفية المرفق بحوالى 3 سم .
11- كدم غير منتظم الشكل في مساحة حوالى 4×3 سم بوسط الظهر من الناحية اليمنى واردف التقرير فأوضح ان تلك الاصابات ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكي حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اجزاء منها خشنة السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة بتلك المذكرة واختتم التقرير فارجح الوفاة الى تلك الاصابات بالراس وما احدثته من الكسور بعظام قاع الجمجمة وتهتك السحايا ونزيف دماغى وصدمة .
وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهام بالوصف الوارد بأمر الاحالة ومحامية اسهب في شرح ظروف الدعوى ثم ابدى دفوعا ستوردها المحكمة فو موضعها المناسب من هذا الحكم ايرادا لها وردا عليها بما يقسط الدفاع حقه .
وحيث ان المحكمة اوردت انفا في مدونات هذا الحكم أدلة الثبوت في الدعوى مما مفاده ومؤداه انها تثق بها وتعول عليها وتطمئن إليها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها وتشيح بوجهها وعقيدتها عن انكار المتهم للتهمة بجلسة المحاكمة حسب الوصف الوارد بأمر الاحالة بحسبانه - وفى معتقدها - لايعدو ان يكون دربا من دروب دفاعه عن نفسه ورغبة منه في التخلص من الاتهام والافلات من العقاب ولاينال من هذا القضاء كما لايغير من الامر شيئا ما دفع به محاميه بالجلسة من الدفوع التالية :-
أولا:- الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة وقال الدفاع شرحا لهذا الدفع أن هذا الاعتراف يتسم بالغموض والتناقض والمتهم اصابه المرض النفسى بسبب تعطله عن العمل مما ادى الى اختلال تفكيره الذى امتد الى ارادته ودلل على ذلك بقوله ان المتهم تناقض في تحديد الضربات التى كالها للمجنى عليها لدى سؤاله في النيابة العامة والمحكمة من جانبها ترد على هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه ذلك ان المطالعة لاعتراف المتهم في التحقيق تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث ادلى به المتهم بكل هدوء ورويه ثابت الجنان مرتب الافكار والاقوال مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديه وحريه الاختيار وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا بقامع باقى ادلة الثبوت في الدعوى واستند الى اجراءات صحيحه لاتشوبها شائبه او بطلان ينال من سلامته واختتم المتهم اعترافه هذا في تلك التحقيقات بأن احدا لم يجبره عليه وأنه يعى ما يقول كما أن الضربات فهى محدده على لسان المتهم في التحقيق بما يرفع عنه قاله التناقض حيث قرر مانصه أنا ضربتها على دماغها ضربتين أو ثلاثه بقالب الطوب ولما وقعت على الارض قمت ضاربها على وشها ورأسها ثلاث مرات وضربتها بالكرسى ثلاث أو أربع مرات على وشها ورأسها والمحكمة وهى تحصى هذه الضربات حسبما عددها المتهم وفى حدها الاقصى الوارد بأقواله فأنها تبلغ عشر ضربات وهو ما يكاد يتفق تماما وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود أحدى عشر اصابه بالوجه والرأس لدى المجنى عليها وبتحقيق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمدا من تقرير الطب الشرعى والدليل القولى مستمدا من اعتراف المتهم في هذا الخصوص يضحى هذا الدفع خليقا بالرفض سيما وأن ما اثاره الدفاع للوجه الآخر لهذا الدفع والمتعلق بالاضطراب أو المرض النفسى فهو لا يصلح سببا لبطلان الاعتراف ولا يعدم المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمته فالمحكمة من ناحية اقامت الدليل فيما تقدم على صحة اعتراف المتهم في التحقيق أما اذا كان مقصد الدفاع أن المرض النفسى ألم بالمتهم حال اقترافه لجريمته فهو نعى مردود اذ خلت اوراق الدعوى من دليل على هذا الادعاء للدفاع كما ان المتهم لدى سؤاله في التحقيق اعترف بالتهمة المسندة إليه واجاب على استجواب النيابة العامة في هدوء المفكر ورزانه العاقل الذى يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب واوضح ان احدا لم يجبره على هذا الاعتراف وانه يعى ما يقول هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الحالات النفسية ليست في الاصل من موانع العقاب كالجنون العاهة العقلية اللذين يجعلان الجانى فاقد للشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات وانما المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهه في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية الجنائية .
ثانيا:- الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التى لاتستأهل بحسب الاصل ردا صريحا يكفى ان يكون الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان عله اطراحها اياها.
ثالث:- الدفع بإنتفاء نيه ال(قتل) لدى المتهم وطلب الدفاع تعديل وصف التهمة الى جريمة الضرب المقضى الى الموت ودلل الدفاع بقوله ان طبيعة الاداه المستخدمة في الاعتداء قالب الطوب حصل عليها المتهم بطريق الصدفه مما ينفى عنه نية ال(قتل) وهذا الدفع يجر المحكمة الى الحديث عن نيه ال(قتل) او القصد الخاص في جناية ال(قتل) العمد وقد قامت بنفس المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة يحملها المتهم لامه المجنى عليها للخلافات السابق الاشارة إليها ولا تصلح بحال من الاحوال لتكون دافعا وباعثا على (قتل) الام خاصة وان مبعث كل هذه الخلافات قعود المتهم عن الالتحاق بعمل وهو عاطل بالفعل حسبما قرر بذلك في التحقيقات كما نهضت هذه النية وتوافرات لديه من استعماله اداة من شأنها ان تحدث الموت عاجلا وهى قالب الطوب الاحمر والكرسى الخشبى خاصه إذا سدد منها العديد من الضربات الى مواضع قاتله في جسد المجنى عليها وهى الرأس والوجه عن قصد منه وصمم عليه يتمثل في ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية وأيان عنها الحكم تفصيلا من قبل واودت بحايتها على التو .
رابعا:- الدفع بإنتفاء سبق الاصرار ويؤسسه الدفاع على قالة الاضطراب النفسى للمتهم وهى قاله سبق للمحكمة ان ردت عليها بما فيه الكفاية كما أن المتهم وذويه المسئولين في التحقيقات لم يشر احدا منهم مسأله الاضطرابات النفسية من بعيد أو من قريب وسبق الاصرار - كما هو معلوم - حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا وهذا الظرف المشدد ثابت في حق المتهم من اعترافه في التحقيق أنه فكر وانتوى وخطط ودبر حيله يومين والليلة السابقة على الحادث وصمم على (قتل) المجنى عليها واعد لهذا الغرض قالبا من الطوب الاحمر وكرسى خشبى وتخير وقتا لتنفيذ جريمته الصباح الباكر حيث يكون كل افراد اسرته مازالوا نياما لمفاجئه المجنى عليها حتى لاتجد من تستغيث به وما ان ظفر بها بعد رحلة الذهاب والاياب كل صباح حتى هوى على رأسها بكل قوة وعنف وكرر ضرباته في هذا الموضع القائل والوجه يحققا لمقصده المصمم عليه والمتمثل في ازهاق روحها ولم يتركها حتى يتقن من موتها حسبما قرر في التحقيق وبذا يضحى الدفع المبدى بهذا الخصوص مرفوض.
خامسا:- الدفع بانتفاء الترصد بقاله ان المتهم وقت الجريمة كان في منزله ولم يترصد المجنى عليها في مكان آخر يتحقق به معنى الترصد حسب مفهوم الدفاع وهذا الدفع ليس احسن حظا من سابقيه ومن ثم تبادر المحكمة الى القضاء برفضه ذلك أن الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الانسان لشخص في جهه او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى (قتل)ه أو ايذائه ...... ومن هذا يتضح أن المشرع عنى بالنص على الترصد وجعله متكافئا لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجى يقوم به الجانى فيكشف به عن معنى الغدر في اجرامه ... ومن النص التشريعى يبين أن المشرع لم يحدد مكانا يصلح للترصد واستبعد أماكن أخرى وانما حسب هذا المفهوم التشريعى فإن كل مكان يصلح لان يتربص فيه الجانى بالمجنى عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيله ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالى فإن تربص المتهم محمد حسن سليم واختبائه بإحدى حجرات المنزل الذى تسير فيه امه المجنى عليها امنه مطمئنه من شر أى اعتداء اذ هى في بيتها وبين ذويها فإذا خرج عليها وهى على هذا النحو شخص ما وهو احد ابنائها وباغتها بالاعتداء تحقيقا لمقصده المصمم عليه سلفا وهو ازهاق روحها فإن جريمته على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ولايغير من ذلك كون المكان الذى وقع به الترصد هو منزل المتهم أو المجنى عليها وانما المنزل على هذا النحو يتحقق فيه معنى الترصد بصورة اقدح واشد لأن المجنى عليها تتنقل فيه اكثر امنا وطمانينه من اى مكان اخر لاحساسها انها بين اهلها وعشيرتها كما يتحقق الترصد ايضا في هذه المعادلة في جانب المتهم بصورة اشد واقدح لان اعتدائه على والدته في هذا المكان الآمن يمثل المفاجئه والمباغته وعدم التوقع من جانب المجنى عليها والغدر من جانبه في اقسى صورة واخس معانيه .
وحيث ان المحكمة وبإجماع الاراء استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية وورد بتقريره المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهم وهو وما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الأراء جزاءً وفاقا لما ارتكبه المتهم من فعل اثيم سلب به حياة امه المجنى عليها وهى التى كانت سببا لان يهبه الله الحياه والوجود وأضحى بجريمته الشنعاء من العصاه الذين عصوا الله ورسوله عندما اوصوا في العديد من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة الابناء ببر الوالدين والاحسان إليهما وعدم الإساءه ولو بكلمة " أف " من قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" وقال احد الصالحين لو أن هناك لفظ اخف من كلمة " أف " لقاله رب العالمين.
والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى توجه حديثها للمتهم بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك وبفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب الى ربك فقد تتسع لك رحمته لان رحمته وسعت كل شىء.
وحيث انه وتأسيسا على كل ما تقدم يستقر في وجدان المحكمة قطعا ويقينا أن :-
محمد حسن محمد سليم في يوم 2002/3/9 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة (قتل) عمدا عزيزة حمدى حسين طماع مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على (قتل)ها وعقد العزم على ذلك وترصد لها بالمكان الذى ايقن سلفا دلوقها إليه وما أن ظفر بها حتى باغتها وضربها بحجر على رأسها سقطت على أثره أرضا ثم انهال عليه ضربا بذات الحجر بمقعد خشبى وفى ذات الموضع من جسدها قاصدا من ذلك (قتل)ها فأحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها .
ويتعين تبعها لذلك حسبما اوجبته المادة 304 / 2 اجراءات وعقابه نزولا على مقتضى المواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات بعد استطلاع الراى الشرعى طبقا للمادة 281 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات .
فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة محمد حسن محمد سليم بالإعدام والزمته المصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 2002/7/9 .


بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعات الدفاع عن المدعى بالحق المدنى ودفاع المتهم وتلاوة أقوال الشهود والمرافعة وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في انه في ليله 2000/3/28 وعلى اثر حفله بعيد ميلاد المتهم خالد محمد رضا عبد العزيز ودعوة الأقارب والأصدقاء لها وقضاء ليلة ساهرة حافلة كان فيها المتهم على طبعة مع زوجته في تناقض نفس فهو يتودد إليها حسبما يتطلب قواعد المجاملات الاجتماعية وتارة يصبح العنف هو وسيلة في التعامل معها فينحرف عن قواعد السلوك الواجبة في التعامل فيبصق في وجهها حتى انفض سامر الحفل دخل في رق الإدمان وجلس يحتسى من أنواع الخمور ويشتم بعض مساحيق المخدرات وبجانبه زوجته المجنى عليها وحتى خلى بهما المسكن ذهب ليقضى حاجته في دورة المياه تناهى إلى سمعه أن زوجته تحادث إحدى صديقاتها على الهاتف وتطلب منها بعض الأدوية معتقدا أنها أدوية مهدئة فخرج إليها مسرعا وانتزع منها الهاتف وحدثت مشادة كلامية سلك المتهم على أثرها مسلك العنف والاعتداء لاطما لوجهها بيده وعندما عنفته فأرادت أن تضيع عليه هو الآخر أدوات إدمانه فورا فهرعت إلى حيث توجد أخذتها لتلقى بها إلى خارج المسكن فاستشاط غضبا والذى طغى عنفا وضعفت القوة المانعة لديه وتغلبت الاتجاهات إليه يجابيه للإجرام فجنح إلى الجريمة وسخر الجانى قوته الجسدية قبل المجنى عليها فإنهال عليها ضربا بأداة صلبه راضه في عده مواضع من جسدها ورأسها ولم يقصد من ذلك الضرب (قتل)ها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحايتها .
وحيث أن الواقعة على التصوير المتقدم قد توافر الدليل على قيامها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به والد المجنى عليها إبراهيم فؤاد زكى ووليد السيد محمد وجمالات عبده فرج مسلم وإيناس احمد إسماعيل محمد وطارق سعد زغلول المغراوى ونبيله عبد الله حسن ومحمود محمد محمد إسماعيل ومحمود كمال وهدان وسمير محمد فؤاد وايمن حسين محمد قمر وما قرره المتهم بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الأدلة الجنائية .
فقد شهد إبراهيم فؤاد زكى عطية أن المتهم داب على الاعتداء على نجلته بالضرب واستنزف أموالها كما علم بعد زواجه منها أنه يتعاطى المواد المخدرة وقد حاول مرارا دفعها إلى التعاطى وإجبارها على تناول الخمور وفور علمه بالحادث ذهب إلى الشقة حيث علم من الشاهد وليد السيد محمد أن المتهم كان قد أرسله ليلا لشراء محاقن طبية " سرنجات " وأنه شارك المتهم في نقل المجنى عليها إلى غرفة النوم وكانت مصابة حينئذ وأسرت إليه أن يتصل هاتفيا بوالدتها ووالد المتهم وإبلاغهما بما كان من أمرها وأن المتهم كلفه بإزاله آثار الدماء وتنظيف الشقة وأضاف أن الشاهدة الثالثة أخبرته أن المتهم أجبرها على تناول الخمور صبيحة ليله الحفل وأنه لم يحفل برفض المجنى عليها وأنها حامل وأضاف أن المتهم (قتل) المجنى عليها .
وشهد وليد السيد محمد النفيس السائق المجند ويعمل طرف المتهم أنه كان ينتظر في السيارة أمام باب العقار واستدعاه المتهم الساعة الثانية عشر صبيحة يوم الحادث وادخله دوره المياه فوجد فيها المجنى عليها وهى تقف مستنده بظهرها إلى الحائط وقد لطخت الدماء وجهها وملابسها وطلبت منه إبلاغ والدتها ووالد المتهم بما كان من أمرها وما هى عليه وما تعانيه من آلام شديدة في الوقت الذى رفضت أن تجيب على تساؤلات المتهم حول سبب إغلاقها باب الشرفة وأنه قام مع المتهم لنقلها إلى غرفة النوم وقام المتهم بإبدال ملابسها بملابس أخرى بينما هو قام بإزاله آثار الدماء المتفرقة بداخل الشقة وقد علم في حوالى الواحدة والنصف بوفاة المجنى عليها حيث حضرت انذاك سيارة الإسعاف ووالد المتهم .
وشهدت جمالات عبده فرج مسلم الطباخة أنها تعمل لدى والد المجنى عليها وقد كلفها بالحضور لمسكن المجنى عليها لمساعدتها في الإعداد لحفل وظلت معها حتى انتهى الحفل وبقيت بعد ذلك تعمل بالشقة حتى صباح يوم الحادث وأثناء تواجدها شاهدت المتهم يقوم بالبصق على وجه المجنى عليها كما شاهدت المتهم يحتسى الخمر ويحاول إجبار المجنى عليها على مجاراته في الشراب واجبرها هى الأخرى على تناول الخمر معه وطلب منها المتهم إحضار طبق وملعقة من المطبخ حيث قام بسحق مجموعة من الأقراص كانت بحوزته ثم قام بإستنشاقها بالأنف مستخدما في ذلك ورقه مالية ملفوفة كما طلب منها المتهم مشاركته في استنشاق المسحوق ولكن المجنى عليها تدخلت وحالت دون ذلك .
وشهدت إيناس احمد إسماعيل محمد أنها التقت مع الشاهد الثانى أمام الشقة محل الحادث حيث لاحظت وجود بقعه دماء على قميصه فاستفسرت منه عن مصدرها الذى قرر لها أن المتهم كان قد استدعاه حوالى الساعة الثانية عشر صبيحة يوم الحادث وطلب منه أن يشاركه في حمل المجنى عليها من دورة المياه ثم قام بوضع ملابس المجنى عليها والمتهم الملوثين بالدماء داخل الغسالة كما قام بتنظيف الشقة من آثار الدماء وأن المجنى عليها همت إليه أن يتصل هاتفيا بوالدتها ووالد المتهم وأنه طلب منه في الساعة السابعة يوم 2000/3/27 بشراء محاقن فذهب وأحضرها له .
كما شهد طارق سعد زغلول بذات مضمون ما شهدت به الشاهدة الرابعة .
وشهدت نبيلة عبد الله حسن محاميه أن المجنى عليه تزاملها في العمل بالمحاماة بمكتب الدكتور محمود الساق المحامى وقد صرحت لها بعد زواجها من المتهم بأنها قد اكتشفت أن المتهم داب على تعاطى المخدرات بكثرة وكان يجبرها على أن تعطيه كل حين مبالغ نقدية لمواجهة نفقاته على المخدرات ويتشاجر معها لهذا السبب وكانت تحضر إلى مكتب المحاماة منهارة نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب وشاهدتها في أواخر شهر فبراير في حالة هزال شديد وترتدى ملابس سوداء وأفضت إليها أن المتهم قد ضربها وكشفت عن مكان بعض الإصابات بجسمها وكذلك اعتدى عليها قبل ذلك أمام والدته وعندما حاولت الأخيرة أن تمنعه اعتدى عليها وأضافت أن المجنى عليها أفصحت بأنها تستشعر أن المتهم سوف ي(قتل)ها وأنها قد طالبته خلال حديث هاتفى بالطلاق.
وشهد محمود محمد محمد إسماعيل رائد شرطة بنجدة القاهرة أنه بتاريخ 2000/3/27 سعت 30ر2 صباحا انتقل إلى مسكن المجنى عليها لفحص بلاغ ورد إليه عن سقوط سيدة من علو وإذا وصل تقابل مع الشاهد الذى رفض إعطاؤه أيه بيانات وصعد معه وأرشده عن الشقة محل الواقعة وتقابل مع المتهم ووالده وبمناقشة المتهم قرر له بحدوث مشادة بينه وبين زوجته قامت على أثرها بمحاولة إلقاء نفسها من الطابق الخامس إلا أنه سيطر عليها ومنعها عن طريق الإمساك بقدمها وسحبها على الأرض الأمر الذى أدى إلى حدوث نزيف بالأنف وأنهما تصالحا بعد ذلك واويا إلى الفراش الساعة العاشرة واستيقظ وفوجئ بأنها في حالة غيبوبة واستدعى الإسعاف وتبين وفاتها وأضاف أنه ناظر الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية الحجرة وترتدى بيجامة ويوجد آثار دماء على الجانب الأيسر من الوجه وقام بتحرير تقرير بذلك .
وشهد محمود كمال وهدان نقيب طبيب شرطة أنه بتاريخ 2000/3/28 الساعة 30ر1 صباحا انتقل على رأس مأمورية إلى إحدى العقارات وعندما وصل تقابل مع والد المتهم الذى أرشده إلى حجرة المجنى عليها حيث أجرى لها وطبيبه كانت متواجدة بعض الإسعافات الأولية دون جدوى ولاحظ وجود زرقه بعينى وشفتيى المجنى عليها وتيبس في الذراعين بما يدل على حدوث الوفاة قبل ساعات وأضاف أنه أعطى للمجنى عليها حقنه ادرينلين إلا أنها لم تستجب فإنصرف عقب ذلك وأن والد المتهم طلبت إليه نقلها إلى المستشفى الخاص بالشرطة إلا أنه رفض لوفاتها .
وشهد الطبيب سمير محمد فؤاد أبو المجد أنه اشرف على علاج المتهم من الإدمان وأن آخر لقاء به كان حاد الطباع ومستفذا وأن آثار المخدر التى كشف عنها التحليل تحدث نتيجة تعاطيه الأدوية الموصوفة له .
وشهد ايمن حسين محمد قمر - الطبيب الشرعى أنه بناء على انتداب النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليها جيلان إبراهيم عطية لبيان سبب الوفاة فقد أجرى كشف ظاهريا على جثة المذكورة تم تشريحا لها وقد تبين من هذا الكشف الظاهرى وجود نزيف دموى تحت ملحمة العين اليسرى وزرقة نوزيه بالشفتين والأظافر كما تبين وجود إصابات بعموم الجثة عبارة عن كدمات محمرة اللون حول العين اليسرى والوجنه اليسرى مع وجود آثار دماء متجلطة حول الأنف كما وجدت كدمات بيسار العنق وأخرى منتشرة بالساعدين والفخدين والساقين وظاهر القدمين كما تبين من تشريح الجثة وجود تورم بفروة الرأس كما وجد انسكابات دموية غزيرة شاملة بعظم الفروة وهو ما يعنى تعدد الإصابات وانتشارها بكل الرأس وكذلك وجود نزيف دموى بتجلط تحت آلام الجافية للسجايا مقابل فص المخ وهذا النزيف لا يحدث إلا اصابيا كما وجد نزيف تحت آلام الفبكيوتيه وكان النزيف المتجلط ضاغطا على المخ وهو ما يعنى حدوث اصابه شديدة بالرأس أحدثت ارتجاج بالمخ أدى إلى نزيف دموى تجمع على سطح المخ وامتد على ضغط على جذع المخ الذى يحوى المراكز الحيوية العليا للقلب والتنفس واوضح أن الإصابات الموصوفة بالرأس والسابق بيانها هى إصابات عمديه متكررة مصدرها العنف الجنائى فضلا عن تعددها وانتشارها ومن ثم يستحيل حدوثها عرضيا أو لسبب محاولة الانتحار وان التصوير الذى أدلى به المتهم لكيفية وقوع الحادث وجاء بمذكرة النيابة العامة يتعارض تماما مع ما ثبت له من تشريح الجثة والكشف الظاهرى عليها فأوضح أنه بتشريح البطن تبين وجود انسكابات دموية بالجهة الخلفية اليسرى لجدار البطن وهو ما يعنى وجود إصابة رضيه غير أنها لم تترك اثر لرخاوى جدار البطن كما تبين وجود سائل ارتشاحى بتجويف البطن نتيجة الانسكابات الدموية ونزيف دموى خلف البريتون حول الكلية اليمنى قدر بمائتين وخمسين مكعب وتبين أن الرحم متضخم نتيجة وجود جنين متوفى طوله حوالى خمسة سنتيمترات وأوضح أن هذه الإصابات مباشرة تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راضى ويستبعد حدوثها وفق التصوير الذى قرره المتهم وأن وفاه المجنى عليها تفره إلى إصابات بالرأس وما صاحبها من تورم واوزيما بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شاملة معظم فروة الرأس وهى إصابات تحدث نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه نتيجة ضرب وتعدى على رأس المجنى عليها فضلا عن أنها إصابات جسيمة نظرا لما أحدثته من إرتجاج عنيف بالمخ أدى إلى حدوث النزيف الدموى الدماغى وأن وفاة الجنين تضره إلى وفاة المجنى عليها .
كما أضاف أن أيا من الإصابات الوارد ذكرها بتصوير المتهم ما كانت لتحدث دون أن تترك أثر لجروح رضيه تأخذ شكل شريطى تحدث مثل الانسكابات الضيقة الشاهدة بالتشريح فضلا عن أن الإصابة الرأس يستبعد حدوثها من قبل الارتطام بالأرض مع كون المجنى عليها مستلقية لان المسافة بين الأرض والرأس قريبة ولا يوجد العنف الكافى والمساحة الكافية لأحداث الإصابات المشاهدة بالتشريح واردف أن الإصابات المشاهدة بالأطراف إصابات رضيه حدثت قبل الوفاة وتشير ألوانها وتطوراتها الالتئامية إلى حدوثها قبل الوفاة بفترات متفاوتة في حدود بضعه أيام وهى تعنى وجود تعدى على المجنى عليها وعنف جنائى في فترات مختلفة وخلصت أقواله إلى أن الإصابات المشاهدة بجثة المجنى عليها والموصوفة بالرأس والوجه والعنق في مجموعها إصابات رضيه ورضيه احتكاكية حيوية حديثة تحث نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه وقد نتج عن أصابه الرأس انسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس ونزيف تحت آلام الجافية للسحايا وتحت العنكبوتيه وشامل لعموم المخ وتحدث مثل تلك الإصابات نتيجة الارتطام المتكرر بجسم أو أجسام صلبه راضه في أماكن متفرقة ومثلها عادة ما يؤدى إلى ارتجاج دماغى شديد وتورم بالمخ وأشار إلى أن أصابه العين يشير شكلها إلى جواز حدوثها مثل آلام باليد غالبا وبخاصة مع وجود نزيف تحت الملتحمة وارجع ذلك لوجود بروزين عظمين اعلى واسفل العين لحمايتها ومن ثم يلزم أن تكون الاداه المحدثة للإصابة محددة إذ أن الإصابة بجسم سطحه كبير وأوسع لا يحدث أصابه مباشرة للعين إنما تكون الإصابة أعلاها واسلفها بسب البروز المنوه عنه وهو ما يتعارض مع التصوير بمذكرة النيابة العامة على لسان المتهم واختتم أقواله بأن وفاه المجنى عليها اصابيه حدثت أساسا نتيجة إصابات الرأس لما نتج عنها من انسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس وانزفه دموية تحت السحايا العنكبوتية وما صاحب ذلك من ارتجاج دماغى شديد وما ضاعفه من تأثير مباشر على المراكز العليا للقلب والتنفس بجذع المخ وما أدى من توقف القلب والدورة الدموية .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أنه بالكشف الظاهرى على جثة المجنى عليها تبين وجود نزيف دموى تحت ملتحمة العين اليسرى وزرقة بالشفتين والأظافر وعدة كدمات حول العين اليسرى والوجنة اليسرى وقنطرة الأنف مع وجود آثار لدماء متجلط من الأنف حول الفم كما وجدت كدمات متداخلة بيسار العنق وكدمات منتشرة بالساعدين وظاهر الكفين والفخدين والساقين وظاهر القدمين وهى حدثت نتيجة الإصابة بأجسام صلبه راضه وتشير مظاهرها الالتئامية إلى حدوثها في توارخ سابقة على الوفاة - كما ثبت من تشريح الجثة وجود اوزيما وتورم بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شماله معظم الفروة كما تبين وجود انزفه دمويه بالعضلتين الصدغيتين ووجود نزيف دموى متجلط أسفل قبوه الرأس ونزيف دموى تحت آلام العنكبوتية خلف المخ من جميع الجهات يصل إلى جذع ولاحظ أن المخ منطفط مقابل النزيف المتجلط كما تبين وجود انسكابات دموية بجدار البطن من الجانب الأيسر الخلفى وحول العمود الفقرى ولاحظ وجود بغض سائل ارتشاحى بتجويف البطن وخلص إلى أن وفاة المجنى عليها اصابية حدثت أساسا نتيجة إصابات الرأس لما نتج عنها من انسكابات دموية عزيره بالفروة وانزفه دمويه تحت السحايا العنكبوتية وما صاحب ذلك من ارتجاج دماغى شديد وما ضاعفه من ثاثير مباشر على المراكز العليا للقلب والتنفس بجذع المخ وما أدت إليه من توقف القلب والدورة الدموية واورى التقرير انه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المتوفاة يبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع وتفرى وفاته إلى وفاه آلام .
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية وجود قطع بأزرار جاكته البيجامه الخاصة بالمتهم وقطع بنسيج البنطلون.
وحيث أن المتهم قرر بالتحقيق الابتدائى أنه صفع المجنى عليها على وجهها فقط وانكر صلته في حدوث باقى الإصابات في جسمها ورأسها وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومعه محامين وحضر المدعى بالحق المدنى ومعه دفاعه مدعيا بمبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وحضر مع المتهم دفاعه من المحامين واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والد المجنى عليها إبراهيم فؤاد زكى عطية وجمالات عبده فراج وإيناس احمد إسماعيل وطارق سعد زغلول ونبيلة عبد الله حسن ومحمود محمد إسماعيل والطبيب الشرعى ايمن حسين محمد ووليد السيد محمد والنقيب طبيب محمود كمال وهدان والعقيد شرطة احمد سعيد مأمور قسم مدينة نصر والعقيد مصطفى عبدالعال كما استمعت المحكمة إلى والدة المجنى عليها وهبه الله عبد العزيز فاضل والطبيب النفسى سمير محمد فؤاد أبو المجد ووالد المتهم محمد رضا عبد العزيز وشقيقه المتهم ايمان زكريا عبد العزيز وذلك على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر الجلسات .
والنيابة طلبت تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وسئل المتهم عن التهمة المسندة إليه أنكرها والدفاع الحاضر مع المدعى بالحق المدنى قرر أن المتهم قرر بالتحقيق الابتدائى أنه حدثت مشادة بينه وبين زوجته يوم الحادث وأن ملفه به كثير من التعديات على الآخرين وأنه أدمن المخدرات وأنه بيت النية وعقد العزم على (قتل) زوجته لأن زوجته ظلت تنزف أمامه ولم يطلب لها إسعاف وأنها كانت مثقفة وذكية وتتكلم لغات أجنبية كثيرة وبعد زواجها من المتهم انقلبت حياتها وأن المتهم معتاد الاعتداء على المجنى عليها وهو ما أثبته التقرير الطبى الشرعى وأشار إلى رسالة من المتهم إلى المجنى عليها يندم فيها على عنفه معها وأنه عدل عن إلقائها من الشرفة حسبما جاء في أول أخطار للشرطة إلا أن والده حضر لمكان الحادث واخطر المتهم بالعدول عن هذه الفكرة فضلا عن أن المتهم كان يعلم أن المجنى عليها حامل ويكون ارتكب جريمتين ال(قتل) والإجهاض وطلب توقيع أقصى العقوبة والقضاء بالطلبات للمدعى المدنى .
وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم تقرير طبى استشارى قام المدعى بالحق المدنى بالرد عليه بتقرير آخر مضاد وبجلسة 2000/9/11 بدأ دفاع المتهم في مرافقته الشفوية شارحا ظروف الدعوى كما جاءت بالأوراق وأن القضية خلت من دليل وأن جريمة ال(قتل) العمد انتفى فيها القصد الخاص أن صح أن المتهم كان تحت تأثير مسكر من الخمور وأن تعاطيه للمخدر كان بشهادة طبية وأن الطبيب الشرعى شاب حديث السن والخبرة .
وقدم الدفاع تقريرا استشارى يؤكد صورة أخرى سلامه ما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن الممكن أن يكون النزيف تحت آلام الجافية والتورم حاله مرضية بالمجنى عليها فإن جريمة الإجهاض لا يوجد فيها قصد الإجهاض ولا يسأل عنها الجانى وأن المتهم كان في حالة سكر علما بأن المتهم قد عولج من الإدمان فقد أدخله والده مصحه للعلاج وأضاف أن المجنى عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة والعقاقير المخدرة وأن والدها كان يعلم بذلك وأن أجابه المتهم في التحقيقات واحده وأنه لا يوجد دافع ل(قتل) المجنى عليها والتمس الدفاع براءه المتهم وبرفض الدعوى المدنية .
وحيث أن المحكمة لا تعول على انعقاد المتهم إزاء ما خذت به من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى ارتاح إليها ضميرها ووجدانها ولا يقدح في ذلك ما قال به الدفاع من أوجه متعددة من الدفاع ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أو مما قال به المتهم في التحقيقات محاولة أو أقدام المجنى عليها على الانتحار ومن ثم تعتبر المحكمة أن ما أثير في هذا الشأن هو قول مرسل وأن هروبها ونزولها إلى الطوابق الأخرى على حبل من الأقمشة واستنجادها بالسائق وليد السيد محمد وهى تعانى من الضربات والإصابات ثم وضعها تحت صنبور المياه يدل على تعلقها بالحياة بين هروب إليها والاستعانة من أجلها وحيث أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابات قديمة بالمجنى عليها تطمئن المحكمة إلى أنه عنف جنائى وتعدى متكرر من المتهم عيها وهو ثابت من خطاب أرسله لها معتذرا كما تلتفت المحكمة عن قول أنه كان في حاله سكر فلم يثبت أنه وصل في شرابه إلى ذلك وأن طلب المساعدة من السائق لا يدل على أنه كان سكران حتى من محادثه زوجته معه وإنما هو من يسعد بشفاء من يعاشرة - كما أثبت التقرير إصابات حديثة عمدية وقعت عليها وهو والذى يفىء إليه المتهم دائما فالهجوم والغضب والتعدى أصبح من شيمته سواء مع المجنى عليها أو مع غيرها وأصبح ضبط النفس وتحكيم القدرات الذهنية والعقلية غير متوافرة لديه فقد ترك شهود الحفل المسكن والمجنى عليها خاليه من الإصابات التى أودت بحياتها والذى ما سمعها تحادث صديقتها نهرها ونزع الهاتف من يدها ولم يقبل أن تجادله فسلك مسلك العنف لتأكيد ذاته فإنهال عليها لطما بيده وضربا بأداه صلبه راضه حتى لم يرى الطبيب الشرعى إمكان حدوثها سوى من فعله واعتدائه وأن إصابات الرأس وما صاحبها من تورم واوزيما بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شاملة معظم الفروة لاتحدث إلا من عنف جنائى نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه بالضرب والتعدى على رأس المجنى عليها وهى جسيمه نظرا لما أحدثته من ارتجاج عنيف بالمخ وهى إصابات عمديه لا يمكن أن تحدث بصفة عرضيه على سبيل الخطأ وهو ما يقطع بإعتداء المتهم على المجنى عليها عامدا الأمر الذى ترى معه هذه المحكمة أن أقوال الطبيب الشرعى أو تقريره الفنى قد جاءت ملائما لإصابات المجنى عليها ومنها تلك الإصابات القاتلة بفروه الرأس نافيا لكل تصور خلاف ذلك وهو نتيجة للضرب الذى اته بها المتهم والذى اتجهت إليه إرادته ومن ثم تلتفت المحكمة عن كل ما قدم إليها من تقارير فنية استشارية في هذا الخصوص وغير ملزم بالرد عليها مدام قد اطمئن وجدانها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى بالجلسة ولا يوجد ما يمنع من الأخذ به للاستدلال في هذه الدعوى ما دام كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة واطراح ماعداه لتعلق الأمر بسلطتها في تقرير الدليل ولا معقب عليها فيه وأن كان تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى قد قطع بأن إصابات المجنى عليها لاسيما اصابتها القاتلة بفروة الرأس هى أصابه عمدية واستحالة حدوثها عرضيا - تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى ملابساتها وما ورد بها من تحقيقات أن المتهم اتجهت نيته وقصده إلى فعل الضرب وأحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل ترتب عليه المساس بسلامه جسم المجنى عليها من تعمد فعل ضرب بشخص يكون مسئول عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها .
وحيث أنه عن نية ال(قتل) والتى كيفت بها النيابة العامة واقعة الدعوى ولا تسايرها المحكمة في هذا الاتجاه ذلك أن جرائم ال(قتل) تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة أن يتوافر إلى جانب القصد العام قصد خاص وهو نية إزهاق روح المجنى عليه وهذه النية أمر خض يضمره الجانى في نفسه ولكن تكشف عنه ملابسات وظروف الواقعة وتطمئن المحكمة على وجه جازم وقاطع إلى عدم توافر هذه النية وذلك آخذا بملابسات الواقعة وظروفها فالمتهم وقد اعتاد بفعل الإدمان الميل إلى العنف والحده وقد باشر ذلك مع زوجته ومع الآخرين وترك هذا العنف أثره في صوره إصابات كشفت عنها المجنى عليها زميلتها في مكتب المحاماة وكشفت عنها وقائع أخرى قدم عنها الادعاء المدنى صوراً في إحدى الصحف قد دفعه جموحه الذى زاد منه ارتكابه معصية الله بتناول المخدر والمواد المخدرة التى وضعت له كعلاج والذى مرض زوجته وهى تحمل في أحشائها طفله الذى ربما انتظره طويلا بعد أن يئس من ولادته في زواج سابق على أن تناول معه الخمور والمواد المخدرة - وان هذا العنف الذى صدر عنه لم يقصد به سوى الإيذاء دون أن تتجه إيراداته إلى إزهاق روح المجنى عليها فلم يزهق روحها وهى زوجته التى اقترن بها بعد قصه حب وهى التى تحمل في أحشائها طفله الذى انتظره طويلا وأن كل من كان بالمنزل وتركه كان قد ترك خلفه زوجين سعداء بليله هانئة مع الأهل والأقارب احتفالا بعيد ميلاد المتهم وأنهما ظلا في احتفالهما يتقاسمان المشروبات الكحولية إلى أن حدثت المشادة بينهما - ولو أنه قصد (قتل)ها ما سارع بإستدعاء سائقه من أسفل العمارة ليحمل معه المجنى عليها إلى غرفة النوم ويستبدل ملابسها الملوثة بالدماء ويضعها تحت الدش للاستحمام ويقدم لها المشروبات المثلجة إلى أن توقف النزيف بفعل تلك المشروبات أو بفعل تجلط الدماء وأن قعد عن الاستعانة بأهلها أو بأهله فمن باب إخفاء الأمر حرصا على استمرار علاقة الزوجية لسبق تهديدها له بطلب الطلاق أن عاود التعدى عليها ولكن أراد الله أن يعاقبها بأن تفقد هى حياتها وأن يفقد زوجته التى أحبها وطفله الذى انتظره طويلا وعمله وحريته وتلك نهاية بيت لم يؤسس على التقوى وارتكبت فيه معصية الله .
ومن ثم فإن نية ال(قتل) تكون منتفية من الأوراق وبالتالى لا تعدو الواقعة أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت المؤثمة بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات .
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أن المتهم .
خالد محمد رضا عبد العزيز لأنه في ليله 2000/7/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة تعدى بالضرب على زوجته جيلان إبراهيم زكى عطيه بأداه صلبه راضه على رأسها واجزاء من جسمها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك (قتل)ها ولك الضرب أفضى إلى موتها - مما يتعين معه إدانته عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 236/ 1 من قانون العقوبات .
وحيث أن والد المجنى عليها وبمن يمثله طلب بجلسة المحاكمة وفى مواجهه المتهم بإلزامه أن يؤدى 2001 ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من ضرر فإنه وقد انتهت المحكمة إلى أدانه المتهم عما قارفه من خطأ متمثلا في اعتدائه بالضرب على المجنى عليها وأحداث الإصابات التى أودت بحياتها وقد نال المدعى بالحق المدنى بصفته السابقة ضرر من جراء ذلك وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يتعين إجابته لسؤاله إلزام المتهم أن يؤدى إليه جبرا عما لحق به من ضرر يبلغ التعويض المؤقت المطالب به اهتداء بأحكام المواد 163 من القانون المدنى والمواد 251 ، 266 ، 309 / 1 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهم بالمصروفات ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

sweetsoul
01-25-2009, 04:33 AM
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم خالد محمد رضا عبد العزيز - أنه في ليله 2000/3/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة 1- اسقط المجنى عليها ( الحبلى ) جيلان إبراهيم فؤاد زكى عطيه بأن تعدى عليها بجسم راضى وأجسام صلبه راضه مع علمه بحملها فأودى بحياة جنينها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
2- أحرز بقصد التعاطى عقارا مخدراً البنزوديازين في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته بالمواد 260 عقوبات وجنحة بالمادتين 27/ 1 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984 ، 123 لسنة 1989 والفقرة د من البند رقم 2 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 .
وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية أنه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المجنى عليها .
وما أثبته المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ما يفيد العثور على آثار إحدى مشتقات البنزديازين بالعينات الماخوذه من دم وبول المتهم .
وبسؤال المتهم أنكر ما ساند إليه والدفاع الحاضر مع المتهم قرر بانعدام وعدم توافر القصد الجنائى وهو نية وقصد الإسقاط للجنين فضلا عن أن المتهم يتعاطى المخدر بأمر وتصريح الأطباء للعلاج والتمس براءة المتهم .
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة لعدم بلوغها حد الكفاية للقضاء بادانه المتهم وأنها محل شك كبير إذ أنه فضلا عن ثبوت اعتدائه على المجنى عليها إلا أنه ليس بطريق اللازم أن يكون قد تعمدا إجهاضها وهو غير ثابت بالأوراق هذا بالإضافة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أو عز موت الجنين لوفاه أمه وأن الاخيره لم تجهض تعميدا لفعل المتهم قبل الوفاة كما أورد التقرير أن الجنين كان مستقرا في الرحم وأن وفاته لم تنشا إلا عن وفاه آلام.
كما أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهم يتعاطى المخدر بمقتضى شهادة طبيب للعلاج وذلك وفق ما قرره بالجلسة الطبيب النفسى المعالج والذى قرر أن الأدوية التى وصفها المتهم تترك ذلك الأثر إذا تم التحليل للمتهم ومن ثم يكون التعاطى في الأحوال المصرح بها قانونا وتكون بذلك الدعوى قد خلت من أى دليل صالح لأدانه المتهم ومن ثم يتعين والأمر كذلك القضاء براءته مما اسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان .
حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة خالد محمد رضا عبد العزيز بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وألزمته المصاريف الجنائية .
ثانيا:- براءته عن باقى التهم المسندة إليه .
ثالثا:- بإلزام بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافقة 2000/9/13 .


بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وتلاوة أقوال شاهد الإثبات وبعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها ومما دار عليه المحاكمة تخلص في أن علاقة اثمه كانت وتمت لدى سفر المجنى عليه إلى دولة العراق بين زوجته المتهمة الثانية والمتهم الأول واستمر المتهمان يجنيان ثمراتها الشيطانية حتى بعد أن عاد الزوج المجنى عليه من غربته وشاهد وسمع وتجرع بعضا منها ولما خشى المتهمان ردود فعل الزوج وسعيه المؤكد لإعدام هذا الثمار الحرام وافتضاح أمرهما اكثر من ذلك راحا يقلبان الأمر على وجوهه فكان أن هداهما شيطانهما إلى انه يتعين الخلاص من هذه العقبة التى باتت تفسد علاقتهما وقد ثبتت ادعائهما متى يخلص الأمر لهما دون رقيب يعكر صفوهما بعد أن طالت علاقتهما سنوات فاتجهت إرادتهما واتفق قصدهما بعملية الخلاص من هذا الزوج البائس وبعد تفكير عميق ورؤيه هادئه حددا ليله الحادث موعدا للخلاص من نفس حرم الله (قتل)ها إلا بالحق وسلم المتهم الأول إلى الثانية عددا من الأقراص المخدرة المنومه وطلب إليها وضعها للمجنى عليه في كوب من الشاى وزجاجه من مشروب البيرة تقدمها له قبيل أن يخلد إلى نومه حتى إذا مارح في ثباته وغيبته المتعمدة أن يحضر إليها في موعد حدده لها يتزامن مع فتره تعامل تلك المشروبات وتسهيلا لارتكاب الجريمة التى اتفقا عليها ولما حان الموعد حضر المتهم من مسكنه الملاصق لمسكن المجنى عليه وتناول منشفه " فوطه " وبللها بالماء ووضعها على وجه المجنى عليه وهو في حاله سكون كامل غير قادر على الحركة بفعل ما تناولته إياه المتهمة الثانية وبتأثيره انعدم الحركة وضغط على موضع انفاسه برفق في غير مقاومه وظل على ذلك حتى تأكد من نومه واخبر شريكته بإنقطاع النفس في جسده ثم دعاها إلى حفل شيطانى جديد واخذا وبما تقاقهت شيطانهما إلى جوارهما غير بعيد يشكو إلى ربه فعلهما به وفعلهما معا رئين من غدر الإنسان بأخيه الآمن وتضرعا بطلب القصاص وحيث أن الواقعة المتقدمة ثبتت في يقين المحكمة ثبوتا قاطعا وتوافرت الأدلة على صحتها وإسنادها إلى كل من المتهمين سعدون فاروق السيد بستان وصباح السيد الشحات بستان من أقوال النقيب ممدوح محمد حامد وأمينة عبد الرازق برغوث واعتراف المتهمة الثانية بدقائق الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وهو مستفاد من تقرير الصفة التشريحية وما شهد به الطبيب الشرعى بتحقيقات النيابة العامة .
فقد شهد النقيب ممدوح محمد حامد رئيس مباحث مركز شرطة طلخا بأن شائعات ترددت في قرية ميت الكرماء مضمونها وجود شبهه جنائية في وفاه المجنى عليه تحسين عبد السلام بستان وان المتهمان تربط بينهما علاقة اثمه منذ سفر المجنى عليه إلى الخارج من ثلاث سنوات حيث كان المتهم الأول يتردد على مسكن المتهمة الثانية للمارسة الجنس معها - وأن هذه العلاقة استمرت بعد عودة المجنى عليه إلى بلدته وعلم بها وخشية افتضاح الأمر وحدوث ما يعكر صفو تلك العلاقة فقد ألتقيا وقام الأول بإعطائها عددا من الأقراص المخدرة وزجاجة من مشروب البيرة وطلب منها أذابه تلك الأقراص في كوب شاى وتقديمه إلى المجنى عليه في نحو الساعة 30 ر 11 مساء بعد ذلك تقدم له زجاجه البيرة حتى يخلد إلى نوم عميق - وأنه سيحضر إليها في نحو الساعة 2 صباحا وإذ حضر في تلك الوقت أخبرته بقيامها بدورها المحدد وأن زوجها يغط في نومه قام بوضع فوطة في الماء ثم قام بوضعها على وجه المجنى عليه بقصد كتم أنفاسه حتى فارق الحياه وبعد أن تأكد من موته اخبر شريكته بذلك ثم صحبها إلى غرفة مجاورة وعاشرها معاشرة الأزواج وانتظر حتى الساعة 5 صباحا وغادر المسكن إلى بلدته ميت خميس التابعة لمركز المنصورة حتى هدأت الأمور واطمأن إلى عدم افتضاح أمره وتوجهت الزوجة إلى مسكن أحد الأطباء بالقرية وطلبت إليه الحضور إلى المسكن لتوقيع الكشف على زوجها فتوجه الدكتور عطا الله خضر والذى انهى إليها خبر وفاته ثم قامت بإتخاذ إجراءات دفنه دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة .
وحيث أنه لدى استجواب المتهمة صباح السيد الشحات بستان بتحقيقات النيابة ومواجهتها بالإتهام المسند إليها وشريكها اعترفت شفاهه بالواقعة واعترفت تفصيلا بوجود علاقة غير شرعية مع المتهم الثانى بعد سفر زوجها المجنى عليه إلى الخارج منذ ثلاث سنوات ونصف حيث اعتاد التردد على مسكنها المجاور تماما لمسكنه وممارسة الجنس معها وأن هذه العلاقة استمرت حتى بعد عودة زوجها كان يحضر إلى حجرة نومها ويختبئ أسفل السرير وينتظر خروج الزوج حتى يلتقيا في الحرام ولكن الشك بدأ يتسرب إلى الزوج حين ضبطه نائما ذات مرة أسفل السرير فتماسك معه وقفز شريكها من النافذة وشاهده يهبط مرة ثانية من سلم المسكن إلى داخله بملابسه الداخلية وأنها حاولت في تلك المرة أنها تماسك بينها وكان بيد الزوج سكين أصابتها في إصبعها وقبل الحادث كانت في مدينة المنصورة لدفع قسط تأمين لزوجها وقابلها المتهم واعطاها زجاجة بيرة وثلاثة أقراص وطلب منها إذابتها في كوب شاى وتقديمها له وأنها قامت فعلا بما أمرها به في نحو منتصف الليل ثم حضر إلى مسكنها في نحو الساعة 2 صباحا يوم الواقعة . ودلف إلى حجرة النوم بعد أن أخبرته أن زوجها خالدا إلى النوم فقام بأخذ فوطه وغمرها في الماء ووضعها على وجه المجنى عليه بعد أن جرى تخديره وكتم بها على أنفاسه في غير مقاومه مطلقا منه حتى خرجت روحه إلى بارئها وزف إليها البشرى ثم اصطحبها إلى الحجرة المجاورة واخذ يعاشرها ثم خرج إلى سبيله وانتظرت حتى بدأت الشمس تشرق ثم توجهت إلى طبيب يقيم في القرية ذاتها وطلبت إليه مصاحبتها إلى المسكن للكشف على زوجها ولما حضر اخبرها بوفاته فأذاعت الخبر وحضر الأهل والجيران وقاموا بدفن المجنى عليه وأضافت أن قصد المتهم الأول من فعله هو (قتل) المجنى عليه وأن أحدا لم يجبرها على ذلك الاعتراف ولكن الواقعة أثقلت ضميرها ولما استدعها الضابط سارعت بالاعتراف بتفصيلاتها وأكدت مناظرة النيابة وجود اصابه حديثه بإصبع المتهمة .
وشهدت أمينة عبد الرازق برغوث والدة المتهم بتحقيقات النيابة أنها علمت منذ مدة سابقة على الواقعة بوجود علاقة غير مشروعه بين أبنها المتهم الأول والمتهمة الثانية والتى تطارده في كل مكان وأنها نصحته بالابتعاد عنها فرفض وأنها قبيل الواقعة تقابلت مع المتهمة الثانية والتى قامت بالتعدى عليها بالسب وأضافت أن البلدة كلها تعلم أن أخلاق المتهمة الثانية سيئه وأنها على علاقة بأبنها منذ سنوات سابقة على الواقعة .
وحيث اورى تقرير الصفة التشريحية أنه جرى فتح مقبرة المجنى عليه يوم 1995/6/17 ووجدت عبارة عن هيكل عظمى خال من الأنسجة الرخوة تماما مع انفصال عظامها تماما ولا توجد أى علامات تشير إلى حدوث كسر بعظام الرأس والوجه والفكين والعنق والفقرات وعظام القفص الصدرى وفقرات الصدر وأنها جميعا خالية من الكسور وأن تقرير المعمل الكيماوى جاء متضمنا عدم العثور بالعينات المأخوذة من الجثة على أى من السموم أو المخدرات وأنه لذلك يتعذر الجزم بسبب وكيفيه الوفاة .
وحيث أنه بإستجواب الدكتور عماد الدين محمود شلبى الطبيب الشرعى بتحقيقات النيابة قرر بمضمون ما قرره بمفردات تقريره الطبى المقدم إلى النيابة العامة وأضاف أنه في حاله ال(قتل) بكتم النفس على ما هو وارد بإعتراف المتهمة بأن من شأنه أن يترك آثار إصابته بالجثة قبل الانسكابات الدموية بالشفتين وارفعه الأنف وتكدم بالسطح الداخلى للشفتين مع وجود علامات اسفكسيا الخنق بالرئتين على أن هذه الآثار تظهر بصورة أقل في حاله ما إذا كان المجنى عليه تحت تأثير مادة مخدره عنها في شخص في حاله وعى أدراك وأضاف أن هذه الآثار تبدأ في الزوال حتى تنتهى تماما بعد أسبوع من الوفاة بالنظر إلى حدوث تغيرات رميه من تعفن وتحلل بمنطقة الفم والأنف والرئتين واورى الطبيب أنه بالنسبة إلى آثار المواد الكحولية والمخدرة فإنها تستمر فترة في الكبد والأمعاء والكليتين وتزول آثارها تمام بزوالها وأنه بالنظر إلى تحلل أعضاء جسد المجنى عليه الرخوه من كبد وأمعاء وكليتين ووصولها إلى حد انفصال العظام فإنه لا يمكن من ثم الجزم بوجود تلك الآثار حيث مضى على وفاه المجنى عليه مدة ثلاثة أشهر .
وحيث أن المتهم الأول سعدون فاروق بستان فقد اعتصم بالإنكار بتحقيقات النيابة وتمسك به بجلسة المحاكمة وعادت المتهمة الثانية إلى الإنكار بالجلسة وشرح الدفاع الحاضر معها ظروف وملابسات الدعوى وطلب الحكم ببراءتها من الاتهام المسند إليهما حملا على بطلان القبض على المتهمة الثانية بعدم التحريات وانتفاء الأذن بالقبض لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة فضلا عن بطلان الاعتراف المنسوب إليها بالتحقيقات وقد نتج عن إكراه مادى ومعنوى نتيجة القبض عليها لمدة خمسة عشر يوما بديوان المركز قبل عرضها على النيابة العامة فضلا عن تناقض أقوالهما في ذلك الإعتراف وخلو الدعوى من ثمه شاهد إثبات أو دليل فنى عن سبب الوفاة واستند دفاع المتهم الأول إلى أن الوفاة كانت طبيعية حسبما قرر الطبيب الذى أوقع الكشف على جثه المجنى عليه وهو ما قرره الطبيب الشرعى بعدم جزمه بجنائية الوافه وأن الواقعة بمعرفة ضابط المباحث وأية ذلك أن محضر التحريرات حرر في 1995/5/21 في حين جرى تقديمه إلى النيابة في 1995/5/20 وأضاف أن المتهم أنكر الواقعة لدى سؤاله بمعرفة النيابة وبالنظر إلى عدم وجود دليل في الأوراق على أن الوفاة جنائية ولانتفاء الدليل فيها يتعين الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه .
وحيث أن دفاع المتهمين تنازل عن طلب مناقشة شاهد الإثبات ضابط المباحاث واكتفى بتلاوة أقواله بالجلسة والمحكمة أمرت بتلاوتها .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة الثانية لانتفاء حاله التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم جدية التحريات فإن المحكمة تقرر بداءة أنها تشاطر دفاع المتهمة بعدم وجود حالة تلبس بالجريمة وأن الأوراق خلوا من إذن النيابة العامة الذى يجيز القبض على المتهمة غير أن الثابت من جماع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها تؤكد أنه قد جرى استدعاؤها يوم 1995/5/19 بمعرفة مباحث مركز شرطة طلخا وليس قبل ذلك وأيه ذلك الشكوى المقدمة من أبناء المجنى عليه للمستشار المحامى العام لنيابات المنصورة والمؤشر عليها منه في 1995/12/2 والمرفقة بالأوراق من أنه تم استدعاء والدتهم صباح السيد بستان بمعرفه مباحث مركز طلخا في 1995/5/19 وجرى عرضها ومحضر التحريات على النيابة بعد اعترافها بالواقعة في اليوم التالى مباشرة وهو 1995/5/20 وفى ميعاد مناسب لم يتجاوز بضع ساعات ومن ثم فإنه لاجمال القول بحدوث قبض بالمعنى الصحيح المعروف في القانون في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من سلطة التحقيق ولما كان الثابت أن المتهمة بعد أن جرى استدعاؤها إلى مركز الشرطة ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات فقد اعترفت للضابط بالواقعة وتفصيلاتها ومن ثم فقد قام بتحرير محضر الإجراءات ضمنه ما أسفرت عنه التحريات وما تردد عن وجود شبهة جنائية في وفاه المجنى عليه وما أقرت به المتهمة من قيامها والمتهم الأول ب(قتل)ه على النحو الوارد بإقرارها ثم عرضها على النيابة العامة حيث اعترفت تفصيلا بالواقعة على النحو السالف إيراده تفصيلا ومن ثم فإنه لاحمل للقول ببطلان قبض لم يحدث .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمة الثانية بتحقيقات النيابة العامة فإنه ولما كان المقرر أن الاعتراف هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبه التهمة إليه ولما كان الثابت أن المتهمة قررت بإعترافها أمام النيابة العامة والتى أفهمتها أنها تقف أمامها أوضحت لها الجريمة المسندة إليها وعقوبتها فأقرت بها شفاهه وراحت تروى التفصيلات الدقيقة عن علاقتها بالمتهم الثانى والذى استمرت علاقتها منذ سفر الزوج المجنى عليه إلى الخارج وحتى بعد عودته إلى بلدته وتسرب الشك إلى نفس الزوج وقلبه ثم رؤيته للمتهم الأول بملابسه الداخلية مرتين أحدهما مختبأ أسفل السرير وثانيتهما نازلا من على سلم المنزل إلى داخله ثم تقابلهما مع المتهم بمدينة المنصورة وقبولها عرضه عليها من إذابة الأقراص المنومة في كوب من الشاى ثم بعد ذلك منولته مشروب البيرة ثم حضورة بعد أن راح المجنى عليه في نوم عميق كان مقررا من قبل وأخذه فوطه وغمرها في الماء ثم كتم بها أنفاس المجنى عليه حتى ازهق روحه ثم مواقعتها جنسيا قبل انصرافه من المسكن ونفيها من بعد حدوث إكراه اجبرها على الاعتراف بما أدلت به ذلك كله يقطع بحصول الاعتراف وهى في كامل وعيها وعن جريمة ليست موضع شك من المحكمة في توفرها وأمام جهة محايدة هى النيابة العامة والتى أفصحت لها عن شخصيتها وتقر بها سلفا بحقيقة الاتهام التى تعترف به وجسامة العقوبة المقررة لهذا ال(قتل) وقد صدر هذا الاعتراف بعد إجراءات صحيحه وجاء صريحا وواضحا وموافقا لماديات الدعوى لا يحتمل شكا ولاتأويلا وتطمئن المحكمة إلى صدوره طواعية واختبارا من التهمة وتأخذ به وتعول عليه دليلا في الدعوى.
وحيث أنه عن نية إزهاق روح المجنى عليه فإنه ولما كان المقرر أن قصد ال(قتل) أمر - لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في تعد وكان الثابت أن علاقة غير مشروعة قد ربطت بين المتهمين واستمرت اكثر من ثلاث سنوات في غيبة المجنى عليه وسفره إلى الخارج ولم يستطع أى منهما كبح جماع نفسه عن الآخر فهوت بهما إلى قاع سحيق وتسرب الشك عن هذه العلاقة الآثمه إلى نفس المجنى عليه وذاع خبرها وضبط المتهم الأول في مسكنه في وضع شاذ غير مألوف يؤكد لديه ما حدث به نفسه وتحدث به الآخرين فخشيا معا ضبطمها متلبسين مع ما يحمله هذا الأمر من هوان فهداهما تفكيرهما إلى طريق أكثر هوانا في الدنيا والآخرة وأقدما على (قتل) نفس حرم الله (قتل)ها إلا بالحق ولم يكتفيا بما يأتيان من فعل كبير الحرمة فقامت نفسيهما إلى مقارفه جريمة (قتل) نفس بريئه سبق العدوان عليها وتلاقت إرادتهما على الخلاص من المجنى عليه وتدبرا أمرهما وأعدا العدة لتنفيذها وأحكما تدبيرها وتنفيذها فاشترى المتهم الأول حبوبا مخدرة أو منومه وزجاجة من مشروب البيرة وتولت الثانية تقديمها لزوجها بقصد أن يخلد إلى نوم عميق تحوز أثناءه قواه ويسلم إرادته لاناس تجردوا من خصال الشرفاء وحضر الشيطان إلى المسكن وتناول منشفه وغمرها في الماء وصحب رفيقته إلى حيث ينام زوجها على سريره وأسلمته إياه فوضعها على وجهه وكتم بها أنفاسه حتى تقطعت ومنع عنه الهواء بضع دقائق حتى أسلم الروح بغير حراك أو مقاومة وأنهى إليها خبر وفاته المؤكد وقد ضاع بنص قلبه وذلك كله يقطع بانتواء المتهمين (قتل) المجنى عليه وإزهاق روحه .
وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فإن ما تراه المحكمة جليا وواضحا وتطمئن إليه مما سبق أن تدبر جريمة على هذا النحو من الدقة لابد قد استلزم تفكيرا ورؤيه في هدوء وتدبر واستغرق وقتا حتى استقرا على خطة محكمة أوشك بها فعلهما أن يطويه النسيان وأن يلوزا أمانا بجريمتهما فالتقيا في مدينة المنصورة حيث قدمتها أولا وتبعها رزيقها واشترى أدوات جريمته وسلمها لها واتفقا على تقديمها للمجنى عليه حتى يروح في ثبات عميق وقد خلدت قواه بفعل المخدر الموجود في طلبهما فلا يقوى على مقاومته من بعد إذا ما ضاق به التنفس فنهوا يدافع عن نفسه وقامت الزوجة من بعد بتقديم الأقراص في كوب من الشاى لزوجها ثم اتبعتها بزجاجه مشروب البيرة فأسلم نفسه مضطرا لجناة يعبثون فسادا في الأرض بعد أن غابت ضمائرهم وصحت عقولهم على التحالف مع الشيطان ثم حضر المتهم مقتحما حرمه مسكن في جنح الليل وقام يغمر المنشفة في الماء وكتم بها أنفاس المجنى عليه حتى أسلم الروح بغير مقاومة ودون أن تترك الجريمة أثرا ينم عنها إلا لغامض أو وهو ما يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار لدى كل من المتهمين .
وحيث استقر ما تقدم فإن المحكمة تطمئن كل الإطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى على ما سلف بيانه وتأخذها وتعول عليها ولايجدى المتهمة إنكارها بالجلسة وإنكار المتهم الأول بتحقيقات النيابة والذى لم يقصدا منه غير محاولة التخلص من المساءلة وجسامة العقاب ومن ثم فهى تطرحه خاصة وقد افتقر إلى سندا يناصره من أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها فضلا عن أدلة الثبوت التى بسطتها المحكمة على النهج المتقدم ومنها اعتراف المتهمة الثانية بالتحقيقات كما تعرض عن مناص الدفاع على أدلة الثبوت والتشكيك فيها وقد اطمأن إليها لصدقها وعولت عليها في الادانه لسدادها وتساندها وتكاملها والتى لاتحمل صورتها التى اعتنقتها المحكمة ثمه تناقض من سلامه الاعتراف في تفصيلاته أو مع باقى الأدلة المطروحه على النحو السابق ولا يبق غير أن كتم النفس الذى هو سبب الوفاة لم يترك أثرا بجثه المجنى عليه ذلك أن الثابت بأقوال الطبيب الذى أحضرته المتهمة الثانية للكشف على المجنى عليه يعمل أخصائيا في الأنف والأذن والحنجرة واكتفى بقياس النبض فلم يجد له أثرا فأدرك وفاته وقرر صراحة بالتحقيقات أنه لم يجر كشفا عليه حتى يقال أنه لم ير أثرا لكتم النفس أو علامة من علاماته كما أن عاده أهل الريف وهو أمر معلوم بالضرورة أن الشخص الذى يقوم بمراسم الغسل غير مؤهل لغير تلك المراسم ولا يعى شيئا عن علامات اسفكسيا كتم التنفس والحال كما ذهب الطبيب الشرعى إلية أن هذه الآثار تقل كثيرا في حاله ورودها على نائم مخدرا ومنوم لايقوى على مقاومة من يقوم بكتم نفسه فضلا عن أن هذه الآثار وتلك العلامات التى تحدث عنها تفصيلا تختفى تماما في مدة لاتجاوز أسبوعا يستطيل خلاله التيبس نسيج الجسد وأعضاؤه الرخوه من كبد وأمعاء ومعدة وكليتبن والحال أنه عند إخراج الجثة لم تكن غير هيكل عظمى خالى تماما من الأنسجة الرخوه أو أيه أعضاء قد يظهر فيها آثار المواد الكحولية أو المخدرة ويؤكد ذلك تطابق ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى وأقوال واضحه بالتحقيقات وأقوال المتهمة الثانية بالتحقيقات من أن المجنى عليه كان نائما مستغرقا في نومه بفعل الأقراص المذابة في كوب الشاى ومشروب البيرة والذين اجتمعا عليه وسلبا كل إرادته أو احتمال مقاومته ولم تصدر منه مقاومة وأن المتهم الأول قام بوضع المنشفة على وجهه بعد أن غمرها بالماء وكتم نفسه لعدة دقائق وهذا التطابق يؤكد ما شهد به الدكتور عط الله السيد خضر الذى اصطحبته المتهمة للكشف على زوجها من أنه حين دخل إلى حجرة نوم المجنى عليه ألقاه نائما على السرير على ظهره وعيناه مفتوحتان وفتح العين على هذا النحو يؤكد أن المجنى عليه بعد أن شعر بدنو اجله وقطع الهواء عنه بالمنشفة استيقظ من نومه ولكنه عجز عن المقاومة نتيجة المخدر من قبل في مشروب الشاى فأسلم روحه لبارئها ويساند ذلك عدم إبلاغ المتهمة الثانية عن الوفاة .
وحيث أنه استبان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل القطع أن كلا من :-
1- سعدون فاروق السيد بستان 2- صباح السيد الشحات بستان
لأنهما في ليله 1995/3/17 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية .
1- (قتل)ا تحسين عبد السلام بستان عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على (قتل)ه وأعدا لذلك بعض الأقراص وزجاجه من البيرة وقامت المتهمة الثانية بإذابتها في كوب شاى وتناوله زوجها المجنى عليه ثم قدمت له من بعد مشروب زجاجة البيرة حتى استغرق في نومه ثم قام المتهم الأول بكتم أنفاسه بقطعة منشفه مغمورة في المياه قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولم يتركه إلا جثه هامدة.
2- المتهمة الثانية لم تقم بإبلاغ مكتب الصحة المختص عن وفاه زوجها خلال المدة المقررة قانونا .
ويتعين نفاذا لحكم المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهما بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات .
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة وقد انتبهت إلى أدلة كل من المتهين فإنهما تلزمهما بالمصروفات الجنائية أعمالا لما تقرره المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المحكمة تنوه إلى أن جريمة الجنحة المسندة للمتهمة الثانية عن عدم إبلاغها عن وفاة زوجها في الميعاد المقرر لا ترتبط بالجريمة المسندة إلى كل من المتهمين وهى جناية ال(قتل) العمد موضوع التهمة الأولى غير أنه لما كان المقرر أن الطاعن لاضار بطعنه فإنه لا يجوز من بعد توقيع عقوبة مستقلة عنها .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من سعدون فاروق السيد بستان وصباح السيد الشحات بستان بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته المصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الأحد 13 يونيه 1999 الموافق 28 صفر 1420 هـ


بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة وتلاوة أقوال شهود الاثبات وبعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد ضاقوا ذرعاً بمعاملة المجنى عليه لهم وكثرة مشاحناته معهم إلى حد الشكاية للشرطة واصراره على بيع مساحة أرض زراعية دون رغبتهم وعرضها على العديد من المشترين واصراره على ذلك وارساله في استدعاء الشاهد رفاعى ابراهيم امام والاتفاق معه على بيع هذه الأرض فاتفق المتهمون فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه بقصد ارهابه وعدم اتمام البيع إذ قام أحدهم بضربه بعصا شوم على رقبته فأحدث بها كسراً وقاموا بقذفه بأنبوبة الغاز المشتعل فأمسكت به النيران فأحدثوا به اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ولم يقصدوا من ذلك (قتل)ه ولكن التعدى عليه أفضى إلى موته. وحيث أن الواقعة بالتصوير المتقدم قد قام الدليل على صحتها وعلى صحة اسنادها إلى المتهمين من شهادة النقيب اسماعيل أدهم البركاوى وأحمد عسكر حسن وعرابى محمود قنديل والرائد شهاب أحمد أحمد أبو النور وما أورى به التقرير الطبى الشرعي.
فقد شهد النقيب اسماعيل ادهم البركاوى بأنه بسؤاله للمجنى عليه شفاهة عن محدث اصاباته قرر له بأن المتهمين لواحظ محمد بركات وأنور زايد ابراهيم ومحمد زايد ابراهيم قد قاموا بالتعدى عليه بالضرب وأحدثوا اصابته بالركبة وقاموا باشعال النيران فيه وذلك بسبب رفضهم قيامه ببيع قطعة أرض زراعية مملوكة له.
وشهد أحمد عسكر حسن بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وشهد عرابى محمود قنديل بمضمون ما شهد به الشاهدين الأول والثاني.
وشهد الرائد شهاب أحمد أحمد ابو النور بأن تحرياته السرية دلت على سابقة وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمين وعلى أثر تلك الخلافات اتفق المتهمين فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه وقاموا بإشعال النيران به قاصدين من ذلك (قتل)ه فأحدثوا به الاصابات التي أودت بحياته .
وقد أورى التقرير الطبى الشرعى أن الحروق المشاهدة بجثة المجنى عليه زايد ابراهيم بركات نارية حيوية حديثة حدثت من ملامسة الجسم للهب النار وأن الاصابة الموصوفة بالركبة اليسرى حيوية حديثة ورضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضى ذو ثقل أيا كان نوعه وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما صحابها من صدمة وقد أورى التقرير الطبى الشرعى من تعرض المجنى عليه لاعتداء عليه بعصى شوم قبيل اشتعال النيران به وتعرض المجنى عليه لواقعة الاحراق.
وإذ سئل المتهمون بالتحقيقات أنكروا ما أسند إليهم وحضروا بجلسة المحاكم وصمموا على الانكار وإذ بجلسة المحاكم تم سؤال الطبيب الشرعى المشرح لجثة المجنى عليه فقرر بأن المجنى عليه كان في امكانه التحدث بتعقل بعد اصابته وقبل الوفاة والدفاع الحاضر مع المتهمين شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءاتهم من الاتهام المسند إليهم تأسيساً على عدم معقولية قيام الزوجة بإحراق المجنى عليه لأنها قامت بالصراح وأنها قامت بسكب المياه على المجنى عليه لاطفائه وأن الاصابة التي بركبة المجنى عليه بطاويه بسبب وقوعه على شجرة وأضاف بأن الحروق التي بالمجنى عليه نسبتها 95% ولا يستطيع التحدث بتعقل كما قام بعدم وجود اشتراك فعلى بين المتهمين الثلاثة.
وحيث أن المحكمة لا تعول على انكار المتهمين لانه لا يعدو الا أن يكون وسيلة لدرء الاتهام اللذين تردوا فيه .
وحيث أنه عما أثاره الدفاع بقالة عدم معقولية قيام الزوجة بحرق المجنى عليه لانها قامت بالصراخ وقامت بسكب المياه عليه لاطفائه فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال شهود الاثبات أن المتهمين قد أتفقوا فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه وايذائه بالضرب والحرق بقصد ارهابه ومحاولة منهم في ثنيه عن بيع الأرض المملوكة له.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين بقالة عدم تحدث المجنى عليه بتعقل فمردود عليه بأن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي المشرح لجثة المجنى عليه بإمكانية تحدثه بتعقل وقبل وفاته لفترة وقد ثبت تحدثه بتعقل عندما قرر الشهود الواقعة الأول والثاني والثالث بأن الذي أحدث اصابة وحرقه زوجته لواحظ محمد بركات وولديه أنور ومحمد .
وحيث أنه عن قاله الدفاع بعدم وجود اشتراك فعلي بين المتهمين الثلاثة فمردود عليه بأن الحادث كان وليد اتفاق بين المتهمين الثلاثة لأنهم ضاقوا ذرعاً من معاملة المجنى عليه لهم وكثرة مشاحناته معهم ومن احرازه على بيع الأرض المملوكة لهم دون رغبتهم فاتفقوا فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه وايذائه. وحيث أنه بعد استعراض الواقعة على النحو المتقدم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسندته إلى المتهمين من اقترافهم لواقعة (قتل) المجنى عليه عمداً لأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون ضرباً أفضى إلى موت وذلك لانتفاء نية ال(قتل) لدى المتهمين اذ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمين لم يقصدوا ازهاق روح المجنى عليه بل اتفقوا فيما بينهم على التعدى عليه وايذائه بقصد ارهابه وثنيه عن بيع الأرض الزراعية المملوكة له ولكن التعدى أفضى إلى موته.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة بيقين وجزم بأن :
1 - لواحظ محمد بركات . 2 - انور زايد ابراهيم بركات . 3 - محمد زايد ابراهيم بركات .
في يوم 1998/9/8 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيـــــــــــا ضربوا عمداً زايد ابراهيم بركات بأداة عصا على ركبه اليسرى واشعلوا به النيران فحدثت اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك (قتل)ا ولكن التعدى عليه افضى إلى موته الأمر المنطبق عليه نص المادة 236/ 1 عقوبات مما يتعين معه اعمالها في حقهم ومعاقبتهم بمقتضاها عملاً بالمادة 304/ 2 اجراءات جنائية .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم المحكوم عليهم بها عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية فلهـــــذه الأسبــــــــــــاب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر .
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من لواحظ محمد بركات وأنور زايد ابراهيم بركات ومحمد زايد ابراهيم بركات بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12 يونية 1999م.


بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وعلى ما بين من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في نشوب معارك بين العائلة التى يتمنى إليها المتهم احمد مصطفى محمود على والمجنى عليه عبد الحميد فؤاد محمد وعائلة الصبحة بالمراشدة وعدم اشتراك المجنى عليه في تلك المعارك مما أدى إلى مطالبته بمبلغ مائتى جنيه للمعاونة فيها إلا أنه استمهل المتهم بضعه أيام لحين سداد المبلغ المطلوب غير أن المتهم احمد مصطفى محمود على اعتقد مماطلة المجنى عليه في السداد وفكر في هدوء وترو في (قتل) المجنى عليه لامتناعه عن سداد المبلغ السالف ووازن بين الأقدام على جرمه وإتمامه مقدار عواقب هذا الجرم أو العدول عنه فرجح لديه العزم على إتمام هذا الجرم فبيت النية على (قتل) المجنى عليه وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً ناريا محشو بالطلقات وما أن ظفر بالمجنى عليه صباح يوم 1989/6/22 حتى عاجله بإطلاق عدة أعيره نارية صوبه قاصدا من ذلك (قتل)ه فأصابه إحداها في رأسه محدثا جرح نارى وفئة دخول بقطر حوالى نصف سم يقع بأعلى يمين الجبهة محدثا في مساره كسورا تفتتيه وفقديه بالعظام الجبهى بالجدار الأيمن يتشعب منها عدة كسور مشرخيه تمتد ناحية القبوه وقاعدة الجمجمة وحدثت الإصابة من عيار نارى واحد وتعزى وفاه المجنى عليه إلى هذه الإصابة وما أحدثته من كسور بالرأس وتهتك بالسحايا والمخ وما صاحب ذلك من نزيف وصدمه عصبية .
وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم احمد مصطفى محمود على من شهادة عباس محمود عبد الرحيم وماوراه تقرير الطب الشرعى وتحريات مباحث مركز دشنا ومما ثبت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة .
فقد شهد عباس محمود عبد الرحيم بالتحقيقات بأنه في قرابة الساعة 7 من صباح يوم 1989/6/22 ولدى عودته والمجنى عليه عبد الحميد فؤاد محمد من سوق قريته إذ تقابل معها احمد مصطفى محمود وآخر سبق الحكم عليه اللذان كانا يسيران في مواجهتها وكان أولهما يحمل بندقية إليه وما أن اقتربا منهما بقرابة خمسة عشر مترا حتى مطر المتهم الماثل المجنى عليه بوابل من الرصاص سقط أثرها قتيلا وأضاف أن سبب الحادث يرجع إلى رفض المجنى عليه دفع مائتى جنيه نظير عدم اشتراكه في معاركهما مع عرب الصبحه بالمراشده .
واورى تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليه عبد الحميد فؤاد نارية حيوية نشأت من عيار نارى واحد عيار 62ر7 مم أطلق من سلاح نارى مششخن الماسورة روسى طويل أصابته بالرأس من اليمين لليسار من مسافة جاوزت المدى القريب وأحدث العيار النارى جرح فتحه دخوله بقطر حوالى نصف سم يقع بأعلى عين الجبهة محدثا في مساره كسورا تفتتيه وفقديه بالعظم الجبهى والجدار الأيمن يتشعب منها عده كسور شرطيه تمتد ناحية القبوة وقاعدة الجمجمة وتعزى وفاته للإصابة المذكورة بما أحدثته من كسور بالرأس وتهتك بالسحايا والمخ وما صاحب ذلك من نزيف وصدمه عصبية وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن 31 طلقة فارغة من الطراز الروسى عيار 62ر 7 مم غير صالحة للاستعمال أطلقت في وقت يتعذر تحديده وقد يتفق وتاريخ الحادث في 1989/6/22 ومن الجائز حدوث إصابة المجنى عليه من مثل أى منها وفق تصوير الشاهد وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث .
واورت تحريات المباحث أن المتهم احمد مصطفى محمود هو الذى أطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه وأراده قتيلا .
وحيث أن الثابت من الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 1989/9/4 والمحرر بمعرفة النقيب على محمد عبد الرحمن دلاله تحرياته السرية على أن المتهم احمد مصطفى محمود هو الذى أطلق الأعيرة النارية صوب المجنى عليه قاصدا من ذلك (قتل)ه فأرداه قتيلا .
وحيث أنه قد ثبت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وأرفقت بها رسما تخطيطا أن الحادث وقع بناحية نجع الدبيات بالسمطا قبلى بدائرة مركز دشنا بجوار كرم النخيل الذى يمر إلى الناحية الشرقية من المدق الترابى بحوض النبات بنجع الدبيات على مبعده مائتى متر تقريبا من شريط سكة حديد القاهرة - قنا - وقد أثبت السيد الأستاذ رئيس النيابة القائم بالمعاينة وجود بقعة دماء حديثه مساحتها 10 سم مربع بمكان الحادث .
وحيث أن المتهم لم يمثل بجلسات التحقيق ومثل بجلسة المحاكمة وإذ واجهته المحكمة بالاتهام المنسوب إليه فأنكر والنيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى ووقائعها وقرر أن جثه المجنى عليه لم تكن بمكان الحادث عند إجراء معاينة النيابة العامة وأن الشاهد الوحيد قرر بالتحقيقات أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه أعيره كثيرة وبجلسه المحاكمة يوم 1994/1/4 قرر أنها طلقة واحدة وأنه اتهم شخصين في التحقيقات وأمام المحكمة بذات الجلسة اتهم الماثل فقط بما يوهم أقوال الشاهد بالتناقض وأن الدليل الفنى متناقض مع الدليل القولى وأن الطبيب الشرعى قرر أن الطلقات غير صالحة للاستعمال وأن التحريات ليست دليلا على المتهم أنهى الدفاع إلى طلب براءه المتهم مما هو منسوب إليه .
وحيث أنه وقد ثبت للمحكمة من الاطلاع على محضر جلسة 4 /1 /1994 أن المحكمة بهيئة مغايرة وفى حضور المتهم ومحاميه استمعت إلى شهادة الطبيب الشرعى كمال عبد الباقى عبد الحافظ رئيس قسم الطب الشرعى بقنا والذى شهد بأن أصابه المجنى عليه التى أودت بحياته يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بالأوراق لأن الرأس عضو حركى واسع المدى واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات عباس وعبد الرحيم والذى شهد بأن المتهم الماثل هو الذى أطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه واودى بحياته .
كما شهد الطبيب الشرعى حسام كميل جورجى رئيس قسم الطب الشرعى بأسيوط بأنه من الجائز أن تحدث أصابة المجنى عليه وفق التصوير الذى قرره الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة إذ أن الرأس والأطراف أعضاء متحركة تتخذ أوضاعا عدة للحركة لخطة إطلاق النار .
وحيث أن بشأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أن شاهد الإثبات قرر بالتحقيقات أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه أعيره نارية كثيرة بينما قرر أمام المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 1994/1/4 أنها طلقة واحدة فضلا عما أثاره أيضا من أن الشاهد المذكور شهد بالتحقيقات بأنه شاهد مع المتهم الماثل شخص آخر سماه بيتما شهد أمام المحكمة بتلك الجلسة أنه لم يشاهد سوى المتهم فمردود عليه بأن المحكمة عولت في قضائها على شهادة شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم تلتفت عما شهد به أمام المحكمة بهيئة مغايرة بالجلسة المذكور ة .
وبخصوص أن الشاهد السالف اتهم شخصين في تحقيقات النيابة العامة بينما اقتصر في شهادته أمام المحكمة على المتهم الماثل فقط فمردود عليه بأن الشاهد أصر على أن المتهم الماثل هو الذى (قتل) المجنى عليه سواء أمام النيابة أو أمام المحكمة وهذا كاف لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام .
وحيث أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الدليل الفنى متناقض مع الدليل القولى فمردود عليه بما شهد به الطبيب حسام كميل جورجى رئيس قسم الطب الشرعى بأسيوط أمام المحكمة من أنه من الجائز أن تحدث أصابه المجنى عليه وفق التصوير الذى شهد شاهد الإثبات إذ أن الأطراف والرأس أعضاء متحركة تتخذا وضاعا عدة للحركة لخطة إطلاق النار .
وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أن فوارغ الطلقات المعثور عليها بمكان الحادث غير صالحة للاستعمال فمردود عليه بأن الثابت من تقرير الطب الشرعى أن الطلقة التى أحدثت إصابة المجنى عليه كانت صالحة للاستعمال وقد خلت الأوراق مما يقطع بأن تلك الفوارغ أو إحداهما يخص الطلقة التى أصابت المجنى عليه .
وأما بخصوص تحريرات المباحث فإن للمحكمة سلطة الاطمئنان إلى جديه التحريات وأن تعتبرها قرينه تساند دليل الاتهام .
وحيث أنه متى استقر ما تقدم فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالجلسة ولا تأخذ بما جرى عليه الدفاع الحاضر معه بإعتبار أن ذلك ما هو إلا وسيله لدرء الاتهام والتنصل من المساءلة والعقاب بعد أن أحاطت بالمتهم أسبابه وتوافرت في حقه أدله ثبوته سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان .
وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فقد توافر في حق المتهم وقام الدليل عليه من عدم دفع المجنى عليه لمبلغ لمائتى جنيه والتى كانت نظير عدم اشتراكه في المعارك مع عرب الصبحه بالمراشده الأمر الذى دعا المتهم إلى أن يصم ويعقد العزم على (قتل)ه والخلاص منه وذلك في رؤية وأناة وأعد لهذا الغرض بندقية إليه وما أن شاهد المجنى عليه حتى بادره بإطلاق الرصاص عليه دوت ثمه حديث دار بينهما .
وحيث أنه عن نية ال(قتل) فإنه من المقرر أن نية ال(قتل) أمر يغمره الجانى في نفسه وتدل عليه ظروف وملابسات وماديات الواقعة ولما كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهد الإثبات الأول والتى أيدتها تحريات شاهد الإثبات الثانى من وجود معارك بين العائلة التى ينتمى إليها المتهم الماثل والمجنى عليه وعائلة الصبحة بالمراشدة ونظرا لعدم اشتراك المجنى عليه في تلك المعارك فقد طلب منه المتهم الماثل مبلغ مائتى جنيه للمساعدة فيها وعندما استمهل المجنى عليه بضعة أيام لسدادها ساور المتهم الشك في أن المجنى عليه يماطل في السداد بغيه التنصل منه ففكر في هدوء وترو في (قتل) المجنى عليه لعدم اشتراكه في المعارك ومماطلته في سداد المبلغ المطلوب منه واستقر رأيه على تنفيذ جرمه فأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا لاستخدامه في إزهاق روح المجنى عليه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيره نارية قاصدا من ذلك الأمر الذى تستخلص المحكمة من جماعه توافر نية ال(قتل) لدى المتهم واتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجنى عليه .
وحيث أنه ولجماع ما تقدم يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم .
احمد مصطفى محمود على في يوم 1989/6/22 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا :-
1- (قتل) عبد الحميد فؤاد محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى (قتل)ه وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا مششخنا " بندقية آليه " وما أن تقابل معه حتى أطلق عليه عيارا ناريا من سلاحه النارى سالف الذكر قاصدا من ذلك (قتل)ه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا وبندقية آليه .
3- أحرز ذخائر " طلقات " مما تستعمل في السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه الأمر الذى يتعين معه وأعمالا للمادة 304 / 2 إجراءات معاقبته عملا بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد أرقام 1/ 1 / 6 ، 26 / من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول .
وحيث أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم الأول قد وقعتا لغرض إجرامى واحد وترتبطان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضى المحكمة ضده بعقوبة الجريمة الأشد وهى الأولى عملا بالمادة 32/ 1 عقوبات .
وحيث أنه بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما نصت عليه المادة 17 عقوبات .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بها على سند من نص المادة 313 إجراءات.
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة احمد مصطفى محمود على بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 19 شعبان هـ الموافق 8 ديسمبر 1998

قمر14
05-17-2010, 05:18 PM
http://files.fatakat.com/2010/3/1267556205.gif