Cat
01-25-2009, 04:27 AM
اشـــــكال ـ إعـلان :
ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اشـــــكال :
المبدأ : الأحــكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ كأصل عام 00 إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يُستشكل في تنفيذها 00 ومناط قبول الإشكال دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه :
تطبيق : " من حيث أن الأصل أن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعن وقفاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة على ذلك نزولاً على حجية الأحكام وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول على مقتضياته ، بيد أن ذلك وإن كان نهاية مطاف الخصومة القضائية إلا أنه لا يحول دون ابتداء خصومة أخرى هي خصومة التنفيذ التي تعترض الوصول بالحكم بعد صدوره إلى غايته الطبيعية بتنفيذه وحسم النزاع في الدعوى واستقرار المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك بالاستشكال في تنفيذ الحكم وهو وسيلة إجرائية تقضي إلى حماية وقتية سريعة تتمثل في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا صادف تنفيذه عقبات مادية أو قانونية نشأت بعد صدور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها أو يستحيل تمام تنفيذه ، ومن ثم كانت اشكالات تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه وإنما تتعلق بمكنة تنفيذه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مناط الاشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات طرأت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، بحيث لا يسوغ إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً ."
( الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إشــــــكال :
المبدأ : إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يُعَد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها :
تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 14/11/2000م الدعوى رقم 333 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة , وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد أقام المدعى دعواه على سند من أنه بتاريخ 29/10/2000م أجريت انتخابات مجلس الشعب (2000/2005 ) عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط , وأعلنت النتيجة يوم 30/10/2000م وذلك على الرغم من أنه صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء الانتخابات بسبب الأخطاء الجسيمة والتحريف فى أسماء بعض الناخبين بالجداول الانتخابية .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/2/2001م أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل , وفى البداية تصدت المحكمة للدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ورفضته على سند من أن سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب عضوية مجلس الشعب بدءاً من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية لا تنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلا بالنسبة للفصل فى صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانونى صحيح فيما يتعلق بالترشيح أبديت على أساسه الإرادة الشعبية مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمونه يعد قراراً منعدماً لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ذلك أن انعدام المركز القانونى ترشيحاً يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح للتصويت أو الاقتراع عليه حتماً.
وبناء على ما سبق خلصت المحكمة إلى أنه إذ أسفرت الانتخابات عن إعادة بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد , وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أُتيح لهم دخول الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز للحجية بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلاناً عن إرادة الناخبين تنأى عن رقابة هذه المحكمة والقول بغير ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم يغدو هذا الدفع غير قائم على سند قانونى ويتعين الحكم برفضه. ثم عرجت المحكمة على ركن الأسباب الجدية وتبين لها أن الظاهر من الأوراق أن المدعى من المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000م عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وأن السيد / ناصر عبد الحق العمرى قد أقام الدعوى رقم 180/23 ق أمام هذه المحكمة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة, وبجلسة 28/10/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان واستناداً إلى أن جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات التى ستجرى يوم 29/10/2000م إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات فى موعدها المذكور وأسفرت عن إجراء انتخابات إعادة بين المدعى وآخر وحدد لها يوم 4/11/2000م فأقام السيد المذكور الدعويين رقمى 194 & 205 لسنة 23ق أمام هذه المحكمة أيضاً طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 180 لسنة 23ق بجلسة 28/10/2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبجلسة 2/11/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 4/11/2000م وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان , ومع ذلك لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة فى التاريخ المذكور على الرغم من وجود أخطاء كثيرة فى جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية للناخبين بتلك الدائرة وعدم صلاحيتها لإجراء هذه الانتخابات سواء التى تمت فى 29/10/2000م أو 4/11/2000م وبغير ما نطقت به حجية الحكمين المشار إليهما. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها بحسب الظاهر من الأوراق لم تتم وفق صحيح حكم القانون بما يضحى معه القرار المطعون فيه والمتضمن إعلان نتيجة انتخابات هذه الدائرة غير قائم على سند صحيح من القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ونعت على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى على سند من أن مجلس الشعب هو المختص طبقاً لنص المادة (93) من الدستور فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه مما كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص . ومن ناحية أخرى فإن الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى لأن القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات يفتقد مقومات وخصائص القرار الإدارى لأن إرادة الوزير تقتصر على إثبات وتقرير ما أفصحت عنه إرادة الناخبين , كما أنه بفوات مواعيد الطعن على جداول الانتخابات يفترض صحتها.
ومن حيث إنه استبان للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على سند صحيح من القانون فيما قضى به وبناء على استخلاص سائغ لوقائع المنازعة من أصول تنتجه , وفهم سديد لنص المادة (93) من الدستور وقانون مجلس الدولة وذلك كله على النحو الذى أورده فى أسباب استقامت على عودها وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها وهى تتضمن رداً على الأسباب التى قام عليها الطعن الماثل, وتضيف هذه المحكمة أن استناد الجهة الإدارية فى إسباغ المشروعية على إجراء الانتخابات محل التداعى يوم29/10/2000م وكذلك انتخابات الإعادة يوم 4/11/2000م إلى أنها استشكلت فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف إجراء الانتخابات بالإشكالين رقمى 886/2000 & 895/2000 بندر دمياط على التوالى وهو الأمر الذى من مؤداه وقف تنفيذ الأحكام المستشكل فى تنفيذها بقوة القانون , هو استناد غير قائم على سند صحيح من القانون ولا يبرر للجهة الإدارية المضى قدماً فى إجراء الانتخابات محل التداعى على خلاف أحكام قضائية حائزة للحجية وواجبة النفاذ , وذلك على اعتبار أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر حكم من محاكم مجلس الدولة فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يعد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها 00 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض . "
( الطعن رقم 6674 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا
ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اشـــــكال :
المبدأ : الأحــكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ كأصل عام 00 إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يُستشكل في تنفيذها 00 ومناط قبول الإشكال دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه :
تطبيق : " من حيث أن الأصل أن الحكم الصادر في المنازعات الإدارية لا يجوز وقف تنفيذه واستثناء يجوز لمحكمة الطعن وقفاً لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإذا ما صار الحكم نهائياً كان واجب النفاذ أياً كانت الآثار المترتبة على ذلك نزولاً على حجية الأحكام وإعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون وأمانة النزول على مقتضياته ، بيد أن ذلك وإن كان نهاية مطاف الخصومة القضائية إلا أنه لا يحول دون ابتداء خصومة أخرى هي خصومة التنفيذ التي تعترض الوصول بالحكم بعد صدوره إلى غايته الطبيعية بتنفيذه وحسم النزاع في الدعوى واستقرار المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك بالاستشكال في تنفيذ الحكم وهو وسيلة إجرائية تقضي إلى حماية وقتية سريعة تتمثل في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا صادف تنفيذه عقبات مادية أو قانونية نشأت بعد صدور الحكم وتجعل تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها أو يستحيل تمام تنفيذه ، ومن ثم كانت اشكالات تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه ولا هي طعناً عليه وإنما تتعلق بمكنة تنفيذه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن مناط الاشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات طرأت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ، بحيث لا يسوغ إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانوناً ."
( الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إشــــــكال :
المبدأ : إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يُعَد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها :
تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 14/11/2000م الدعوى رقم 333 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة , وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد أقام المدعى دعواه على سند من أنه بتاريخ 29/10/2000م أجريت انتخابات مجلس الشعب (2000/2005 ) عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط , وأعلنت النتيجة يوم 30/10/2000م وذلك على الرغم من أنه صدرت عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء الانتخابات بسبب الأخطاء الجسيمة والتحريف فى أسماء بعض الناخبين بالجداول الانتخابية .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/2/2001م أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل , وفى البداية تصدت المحكمة للدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ورفضته على سند من أن سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب عضوية مجلس الشعب بدءاً من تقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بحال اكتساب أى منهم صفة العضوية لا تنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلا بالنسبة للفصل فى صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانونى صحيح فيما يتعلق بالترشيح أبديت على أساسه الإرادة الشعبية مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر انعدامه حكم قضائى حائز حجية الأمر المقضى فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمونه يعد قراراً منعدماً لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ذلك أن انعدام المركز القانونى ترشيحاً يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح للتصويت أو الاقتراع عليه حتماً.
وبناء على ما سبق خلصت المحكمة إلى أنه إذ أسفرت الانتخابات عن إعادة بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد , وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أُتيح لهم دخول الانتخابات وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائى حائز للحجية بحسبان أن قرار إعلان النتيجة فى هذه الحالة لا يتضمن إعلاناً عن إرادة الناخبين تنأى عن رقابة هذه المحكمة والقول بغير ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم يغدو هذا الدفع غير قائم على سند قانونى ويتعين الحكم برفضه. ثم عرجت المحكمة على ركن الأسباب الجدية وتبين لها أن الظاهر من الأوراق أن المدعى من المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000م عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وأن السيد / ناصر عبد الحق العمرى قد أقام الدعوى رقم 180/23 ق أمام هذه المحكمة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000م موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة, وبجلسة 28/10/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان واستناداً إلى أن جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات التى ستجرى يوم 29/10/2000م إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ هذا الحكم وأجرت الانتخابات فى موعدها المذكور وأسفرت عن إجراء انتخابات إعادة بين المدعى وآخر وحدد لها يوم 4/11/2000م فأقام السيد المذكور الدعويين رقمى 194 & 205 لسنة 23ق أمام هذه المحكمة أيضاً طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 180 لسنة 23ق بجلسة 28/10/2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبجلسة 2/11/2000م حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يوم 4/11/2000م وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان , ومع ذلك لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم وأجرت انتخابات الإعادة فى التاريخ المذكور على الرغم من وجود أخطاء كثيرة فى جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية للناخبين بتلك الدائرة وعدم صلاحيتها لإجراء هذه الانتخابات سواء التى تمت فى 29/10/2000م أو 4/11/2000م وبغير ما نطقت به حجية الحكمين المشار إليهما. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها بحسب الظاهر من الأوراق لم تتم وفق صحيح حكم القانون بما يضحى معه القرار المطعون فيه والمتضمن إعلان نتيجة انتخابات هذه الدائرة غير قائم على سند صحيح من القانون ومرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل ونعت على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى على سند من أن مجلس الشعب هو المختص طبقاً لنص المادة (93) من الدستور فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه مما كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص . ومن ناحية أخرى فإن الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى لأن القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات يفتقد مقومات وخصائص القرار الإدارى لأن إرادة الوزير تقتصر على إثبات وتقرير ما أفصحت عنه إرادة الناخبين , كما أنه بفوات مواعيد الطعن على جداول الانتخابات يفترض صحتها.
ومن حيث إنه استبان للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على سند صحيح من القانون فيما قضى به وبناء على استخلاص سائغ لوقائع المنازعة من أصول تنتجه , وفهم سديد لنص المادة (93) من الدستور وقانون مجلس الدولة وذلك كله على النحو الذى أورده فى أسباب استقامت على عودها وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها وهى تتضمن رداً على الأسباب التى قام عليها الطعن الماثل, وتضيف هذه المحكمة أن استناد الجهة الإدارية فى إسباغ المشروعية على إجراء الانتخابات محل التداعى يوم29/10/2000م وكذلك انتخابات الإعادة يوم 4/11/2000م إلى أنها استشكلت فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف إجراء الانتخابات بالإشكالين رقمى 886/2000 & 895/2000 بندر دمياط على التوالى وهو الأمر الذى من مؤداه وقف تنفيذ الأحكام المستشكل فى تنفيذها بقوة القانون , هو استناد غير قائم على سند صحيح من القانون ولا يبرر للجهة الإدارية المضى قدماً فى إجراء الانتخابات محل التداعى على خلاف أحكام قضائية حائزة للحجية وواجبة النفاذ , وذلك على اعتبار أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر حكم من محاكم مجلس الدولة فى غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له أثر واقف ولا يعد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها 00 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض . "
( الطعن رقم 6674 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا