Cat
01-25-2009, 04:15 AM
ســــكن مصلحي
المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخلاء السكن المصلحي حال زوال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب ، وليس من شأن الكتب الدورية أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لنص المادة (2) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م فإن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم لا يسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م والقانون رقم 136 لسنة 1981م ، وعلى ذلك يكون من الطبيعي خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م والذي قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، وتنص المادة (6) منه على إعطاء المنتفع الذي زالت أسباب انتفاعه بأي سبب من الأسباب مهلة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع ، وبانتهاء وهذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته .
ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدوري رقم 63 لسنة 1977م الصادر من وزير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم 00 ذلك أن ما ورد بهذا الكتاب الدوري من توجيهات لا يرقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م المشار إليه لعدم صدور قواعد تشريعية أو تنظيمية بها بالأداة التشريعية السليمة ، فلا ينبغي أن تكون مانعاً من أعمال ما تقضي به تلك الأحكام .
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل سكناً مصلحياً بإدارة تفتيش محطات طلمبات أبو النجا بشبرا الخيمة لشغله وظيفة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية التي تقتضي الإقامة قرب مكان العمل ضماناً لسير المرفق العام بانتظام واضطراد وذلك إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م ، وأنه لما زال سبب انتفاعه بهذا السكن بموجب القرار الوزاري رقم 333 لسنة 1979م لانتهاء خدمته اعتباراً من 23/7/1979م فقد تم انذاره بإخلاء هذا السكن خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الانتفاع إلا أنه لم يتم اخلاء السكن من ورثة المطعون ضدهما دون سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامهما بإخلاء هذا السكن ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلزام المطعون ضدهما بإخلاء هذا السكن وبالمصروفات ."
( الطعن رقم 1727 لسنة 39 ق0عليا ـ جلسة 26/1/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
* ســــكن للإيـواء العاجل :
المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخـلاء الوحدة السكنية المخصصة للإيواء العاجل إذا انتفى مناط تخصيصها ولا يكون هناك موجباً للاحتفاظ بها :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ذكرت الجهة الإدارية سبباً لقرارها ، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وهذه النتيجة تجد حدها الطبيعي فيما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول لا تنتجها كان القرار الإداري فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً لأحكام القانون .
ومن حيث أن اللجنة المخصصة لمعاينة عقارات الإيواء العاجل قد عاينت بتاريخ 8 ، 28 ، 28 /12/1999م الوحدة السكنية المشار إليها ووجدتها مغلقة بصفة مستمرة ، كما تضمن محضر المعاينة المؤرخ 19/10/1999م أن الشقة مغلقة بصفة مستمرة وأنه بسؤال الجيران أفادوا بأنها مهجورة ولا يقيم بها أحد ، فصدر بتاريخ 5/4/2000م قرار الجهة الإدارية بإخلاء الوحدة السكنية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح بحسبان أن طبيعة وحدات الإيواء العاجل تكون مخصصة لإغاثة المضرورين بتدبير أماكن لإقامتهم بعد ضياع محل إقامتهم ، وحيث تنتفي تلك الإقامة فلا موجب للاحتفاظ بتلك الوحدات ، ودليل ذلك أن لجنة الإخلاءات قد انتقلت إلى الوحدة السكنية المشار إليها لتنفيذ الإخلاء وقامت بفتح الشقة فلم تجد بها أية منقولات تثبت الإقامة ، ووجدت طبقاً لمحضرها ـ الذي لم تجحده الطاعنتان ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مطابقاً لأحكام القانون ."
( الطعن رقم 7950 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
* ســــكن مصلحي :
ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخلاء السكن المصلحي حال زوال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب ، كما أن امتناع الجهة الإدارية عن تطبيق هذه القاعدة فترة معينة لا ينشئ قاعدة عرفية مهما طالت مدة الامتناع ، وليس من شأن الكتب الدورية أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه :
تطبيق : " مؤدى نص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095لسنة 1969 م ضرورة إخلاء الوحدة السكنية إذا زال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب كانتهاء الخدمة أو الوفاة أو النقل مع إعطاء المنتفع مهلة ستة أشهر كحد أقصى لإخلاء الوحدة السكنية 00 ومن حيث أنه لم تصدر أية نصوص تشريعية تلغي هذه التشريعات أو تعدلها فمن ثمَّ تكون واجبة التطبيق والنفاذ ، وأن امتناع جهة الإدارة عن تطبيقها فترة معينة لظروف أزمة المساكن التي تمر بها البلاد لا يعني إلغاء هذه التشريعات أو وقف العمل بها ، إذ لا يجوز أن تنشأ قاعدة عرفية توقف العمل بنص قانوني واجب النفاذ مهما طالت مدة الامتناع عن تنفيذ النص من جانب الإدارة 00 كما أن الكتب الدورية الصادرة عن جهة الإدارة أو المناقشات التي تدور في مجلس الشعب لا ترقى إلى مرتبة التشريع ولا يجوز لها أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه ما دامت الدولة لم تضع ذلك كله في قالب تشريعي يصدر من الجهات المختصة بالتشريع .
وحيث زال سبب انتفاع المطعون ضده بالسكن المصلحي موضوع التداعي 00 فمن ثمَّ يتعيَّن عليه إخلائها 00 "
( يراجع في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 6423 لسنة 42 ق0عليا والصادر بجلسة 2/9/2002م ـ الدائرة السادسة عليا
المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخلاء السكن المصلحي حال زوال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب ، وليس من شأن الكتب الدورية أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لنص المادة (2) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م فإن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم لا يسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م والقانون رقم 136 لسنة 1981م ، وعلى ذلك يكون من الطبيعي خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م والذي قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، وتنص المادة (6) منه على إعطاء المنتفع الذي زالت أسباب انتفاعه بأي سبب من الأسباب مهلة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع ، وبانتهاء وهذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته .
ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدوري رقم 63 لسنة 1977م الصادر من وزير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم 00 ذلك أن ما ورد بهذا الكتاب الدوري من توجيهات لا يرقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م المشار إليه لعدم صدور قواعد تشريعية أو تنظيمية بها بالأداة التشريعية السليمة ، فلا ينبغي أن تكون مانعاً من أعمال ما تقضي به تلك الأحكام .
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل سكناً مصلحياً بإدارة تفتيش محطات طلمبات أبو النجا بشبرا الخيمة لشغله وظيفة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية التي تقتضي الإقامة قرب مكان العمل ضماناً لسير المرفق العام بانتظام واضطراد وذلك إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م ، وأنه لما زال سبب انتفاعه بهذا السكن بموجب القرار الوزاري رقم 333 لسنة 1979م لانتهاء خدمته اعتباراً من 23/7/1979م فقد تم انذاره بإخلاء هذا السكن خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الانتفاع إلا أنه لم يتم اخلاء السكن من ورثة المطعون ضدهما دون سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامهما بإخلاء هذا السكن ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلزام المطعون ضدهما بإخلاء هذا السكن وبالمصروفات ."
( الطعن رقم 1727 لسنة 39 ق0عليا ـ جلسة 26/1/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
* ســــكن للإيـواء العاجل :
المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخـلاء الوحدة السكنية المخصصة للإيواء العاجل إذا انتفى مناط تخصيصها ولا يكون هناك موجباً للاحتفاظ بها :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ذكرت الجهة الإدارية سبباً لقرارها ، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وهذه النتيجة تجد حدها الطبيعي فيما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول لا تنتجها كان القرار الإداري فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً لأحكام القانون .
ومن حيث أن اللجنة المخصصة لمعاينة عقارات الإيواء العاجل قد عاينت بتاريخ 8 ، 28 ، 28 /12/1999م الوحدة السكنية المشار إليها ووجدتها مغلقة بصفة مستمرة ، كما تضمن محضر المعاينة المؤرخ 19/10/1999م أن الشقة مغلقة بصفة مستمرة وأنه بسؤال الجيران أفادوا بأنها مهجورة ولا يقيم بها أحد ، فصدر بتاريخ 5/4/2000م قرار الجهة الإدارية بإخلاء الوحدة السكنية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح بحسبان أن طبيعة وحدات الإيواء العاجل تكون مخصصة لإغاثة المضرورين بتدبير أماكن لإقامتهم بعد ضياع محل إقامتهم ، وحيث تنتفي تلك الإقامة فلا موجب للاحتفاظ بتلك الوحدات ، ودليل ذلك أن لجنة الإخلاءات قد انتقلت إلى الوحدة السكنية المشار إليها لتنفيذ الإخلاء وقامت بفتح الشقة فلم تجد بها أية منقولات تثبت الإقامة ، ووجدت طبقاً لمحضرها ـ الذي لم تجحده الطاعنتان ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مطابقاً لأحكام القانون ."
( الطعن رقم 7950 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
* ســــكن مصلحي :
ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخلاء السكن المصلحي حال زوال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب ، كما أن امتناع الجهة الإدارية عن تطبيق هذه القاعدة فترة معينة لا ينشئ قاعدة عرفية مهما طالت مدة الامتناع ، وليس من شأن الكتب الدورية أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه :
تطبيق : " مؤدى نص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095لسنة 1969 م ضرورة إخلاء الوحدة السكنية إذا زال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب كانتهاء الخدمة أو الوفاة أو النقل مع إعطاء المنتفع مهلة ستة أشهر كحد أقصى لإخلاء الوحدة السكنية 00 ومن حيث أنه لم تصدر أية نصوص تشريعية تلغي هذه التشريعات أو تعدلها فمن ثمَّ تكون واجبة التطبيق والنفاذ ، وأن امتناع جهة الإدارة عن تطبيقها فترة معينة لظروف أزمة المساكن التي تمر بها البلاد لا يعني إلغاء هذه التشريعات أو وقف العمل بها ، إذ لا يجوز أن تنشأ قاعدة عرفية توقف العمل بنص قانوني واجب النفاذ مهما طالت مدة الامتناع عن تنفيذ النص من جانب الإدارة 00 كما أن الكتب الدورية الصادرة عن جهة الإدارة أو المناقشات التي تدور في مجلس الشعب لا ترقى إلى مرتبة التشريع ولا يجوز لها أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه ما دامت الدولة لم تضع ذلك كله في قالب تشريعي يصدر من الجهات المختصة بالتشريع .
وحيث زال سبب انتفاع المطعون ضده بالسكن المصلحي موضوع التداعي 00 فمن ثمَّ يتعيَّن عليه إخلائها 00 "
( يراجع في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 6423 لسنة 42 ق0عليا والصادر بجلسة 2/9/2002م ـ الدائرة السادسة عليا