Cat
01-25-2009, 04:12 AM
عقـــــود :
المبدأ : تنفيذ على الحساب : للجهة الإدارية في حالة التقصير الجسيم للملتزم في تنفيذ الإلتزامات أن تُحِل شخصاً آخر محل المقصِّر للتنفيذ على حسابه أو أن تلجأ إلى إنهاء العقد وفسخه 00 إلا أنه لا يحق لها توقيع الجزائين معاً :
ـ قيام جهة الإدارة بالتنفيذ على الحساب غير موجب للتعويض حال مطابقته لصحيح حكم القانون :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المسلمات أن إحلال الإدارة شخصاً آخر محل المتعاقد الذي قصر في تنفيذ إلتزاماته تقصيراً جسيماً لا ينهي العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر ومن ثم لا يكون مقبولاً قانوناً أن تلجأ الإدارة إلى توقيع الجزائين معاً على المتعاقد المقصِّر ، جزاء التنفيذ على حسابه وإنهاء العقد ، إلا أنه أيضاً من المسلمات أن استخلاص إرادة الإدارة في هذا الصدد ، وإرادتها المنفردة هي المرجع وحدها في تعيين أي جزاء استهدفت به تأمين سير المرفق من الجزاءات التي يبيحها لها العقد أو القانون أو العرف الإداري ـ إن استخلاص الإدارة في هذا الشأن لا ينبغي أن يقف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، بل يجب أن يعتد فيه بالآثار التي رتبتها الإدارة على تصرفها للكشف عما قصدت في الحقيقة أن توقعه من جزاء .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإنه من المقرر أن قيام المسئولية العقدية تتطلب توافر ركن الخطأ والضرر وقيام علاقة السببية بينهما ، ولما كانت المحكمة قد قضت بأن قيام الجهة الإدارية بالتنفيذ على الحساب قد وافق صحيح حكم القانون ، ومن ثم فإنه ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجهة الإدارية ، مما يضحى معه طلب التعويض غير قائم على سند من القانون . "
( الطعن رقم 6634 لسنة47 ق 0عليا ـ جلسة 26/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : مفهوم التنفيذ على الحساب والغاية منه :
تطبيق : " التنفيذ على الحساب في مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الإلتزام عيناً إعمالاً لامتيازات الإدارة ، وهو تنفيذ تقـــوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته بحيث يتحمَّل المتعاقد المقصِّر في التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقاً تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الإلتزام عيناً ، ولا يعتبر التنفيذ على الحسـاب عقوبة عقدية توقعها الإدارة على المتعاقد المقصِّر في التنفيذ ولكنه إجـــراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة لإطراد سيرهاومنعاً من تعطيلها بما قد يعرِّض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق ."
( الطعن رقم 531 لسنة 36 ق 0 عليا ـ جلسة 24/6/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : على المقاول إنجاز الأعمال المسندة إليه في الموعد المحدد في العقد ، وللجهة الإدارية حال تأخره عن إنهاء هذه الأعمال في موعدها منحه مهلة إضافية مع توقيع غرامة تأخير عليه لتراخيه في إنجاز الأعمال في موعدها ، ولها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التي تكون مستحقة له بموجب هذا العقد :
تطبيق : " من حيث أن المادة (81) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983م الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983م تنص على أن : " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ـ ولا يدخل في حساب مدة التوقف التي ثبت لجهة الإدارة نشوئها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية : 000000000 4 % عن كل شهر أو زء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15 % ."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على المقاول إنجاز الأعمال المسندة إليه في الموعد المحدد لذلك في العقد ، فإذا تأخر عن إنهاء هذه الأعمال في موعدها جاز منحه مهلة إضافية مع توقيع غرامة تأخير لتراخيه في إنجاز الأعمال في موعدها .
كما أجاز المشرع للجهة الإدارية أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التي تكون مستحقة له بموجب هذا العقد .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أسندت للطاعن عملية تجهيز المرحلة الأولى لجبانة دمياط بمبلغ 146400 جنيهاً على أن يتم تنفيذ العملية خلال ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع خالياً من الموانع ، وتم استلام الموقع بتاريخ 16/7/1988م وتكون الجهة الإدارية هي مسئولة عن تحديد نسبة الانضغاط وعلى حسابها ، وبتاريخ 25/8/1988م تم إخطار المقاول بزيادة معدلات التنفيذ في العملية ، وبتاريخ 18/9/1988م أرسل المقاول خطاباً للجهة الإدارية تضمن قيامه بإزالة الغاب والهيش وتوريد الأتربة والدبش وطلب حضور المعمل لأخذ عينات لتحديد نسبة الانضغاط ، إلا ان المهندس المشرف أفاد بأن العمل متوقف بالموقع ولم يقم المقاول بإزالة الغاب والهيش بكامله ولم يحضر المعدات لزوم الدك ، كما أنه لم يقم بدمك أي ردم موجود بالموقع وتم إخطار المقاول بهذا المضمون في 18/10/1988م وبتاريخ 20/4/1989م تبين للجهة الإدارية أن العمل متوقف بالموقع لمدة أسبوعين ولا يوجد تشوينات بالموقع فتم إنذاره في 13/6/1989م بحصر الأعمال تمهيدياً لسحب العملية ، وفي 20/6/1989م تقدم المقاول بطلب لتسليم الأعمال ، وبتاريخ 11/7/1989م قامت لجنة لاستلام الأعمال إلا أنه تبين لها ان هناك جزءاً بطول 65 متراً وعرض 124 متراً لم يكتمل ردمه للمنسوب المطلوب فقررت التأجيل لحين استكمال الأعمال ، وفي 16/12/1989م تم إنذاره بسحب الأعمال منه ، وبتاريخ 1/8/1989م تم إستلام العملية منه استلاماً ابتدائياً مع تعلية مبلغ ألفي جنيه نظير إعادة تجربة الانضغاط للجزء الذي تم تعلية ردمه بعد تاريخ 11/7/1989م وفي 23/10/1990م تم استلام العملية استلاماً نهائياً ورد مبلغ 2000 جنيه المعلاه للمقاول بالاستمارة رقم 50 ع 0 ح في 4/11/1991م .
وترتبياً على ما تقدم يكون الطاعن قد تأخر في إنهاء الأعمال المتعاقد عليها في الميعاد المحدد وهو 31/10/1988م فلم يتم الانتهاء منها إلا في 1/8/1990م ، وجاءت أقوال الجهة الإدارية هي التي تسببت في تأخير تنفيذ العملية أقوالاً مرسلة يعوزها الدليل ، ذلك أنه عندما طُلِب منها حضور المعمل لأخذ عينات لتحديد نسبة الانضغاط لم يكن قد انتهى بعد من الأعمــال الواجب الانتهاء منها أخذ العينات ، هذا فضلاً عن أنه على فرض صحة ما يدعيه فإنه باستبعاد الفترة من 16/7/1988م حتى 14/3/1989م ، فإنه كان يتعين عليه الانتهاء من الأعمال في 30/7/1989م ، إلا أنه لم يُتم الأعمــال إلا في 1/8/1990م ، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بتوقيع غرامة تأخير على الطاعن بنسبة 15 % من قيمة ختامي العملية متفقاً وصحيح حكم القانون .
( الطعن رقـم 61 لسنة 49 ق 0 عليا ـ جلسة 26/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : تنفيذ على الحساب : لجهة الإدارة في حالة التقصير الجسيم للملتزم السلطة التقديرية في التنفيذ على حسابه أو أن تلجأ إلى إنهاء العقد وفسخه :
ـ قيام جهة الإدارة بالتنفيذ على الحساب غير موجب للتعويض حال مطابقته لصحيح حكم القانون :
ـ متى كان قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقصِّر متفقاً وحكم القانون فإنه يكون من حقها مصادرة خطاب الضمان النهائي :
تطبيق : " من حيث أن المادة (28) من قانون تنظيــم المناقصات والمزايات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983م تنص على أن : " إذا أخـــل المقاول بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه ."
وتنص المادة (82) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983م الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983م تنص على أن : " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في إتخاذ أحد الإجرائين التاليين وفقاً لما تقضيه المصلحة العامة .
( أ ) فسخ العقد 00000000000
(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المنقصة العامة 000 والحصول على جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن التنفيذ العيني للعقود الإدارية إنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصِّر مع الإدارة وأنه إنما شرع لحماية سير المرفق العام بانتظام واطراد وبالتالي تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء إليه ، ومن ثم فإنه ليس شرطاً من الشروط الجزائية المنصوص عليها في القانون المدني ، كما ان هذا الجزاء شأنه شأن الجزاءات الأخرى في العقود الإدارية تملك الإدارة توقيع بدون حاجة للجوء إلى القضاء ، ولا يشترط حدوث ضرر يصيب المرفق العام ، ويلتزم المتعاقد بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلاً عن المصروفات الإدارية وقيمة غرامة التأخير .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن بقيمة خطاب الضمان النهائي المقدم منه عن العملية ، فإنه متى حكمت المحكمة بأن قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب الطاعن قد صدر متفقاً وحكم القانون ومن ثم يكون من حق الجهة الإدارية مصادرة خطاب الضمان النهائي وفقاً لنص المادة (29) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه . "
( الطعن رقم 3344 لسنة 46 ق 0 عليا ـ جلسة 5/4/2005م ـ الدائرة الثالثة 0عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : صاحب العطاء المقبول ملزماً بأداء التأمين النهائي 5 % خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ، فإذ لم يقم بأدائه فإن لجهة الإدارة الحق في إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه بأن تكلف صاحب العطاء التالي بإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ تنفيذ العقد خصماً على حساب صاحب العطاء الأول ، فإذا امتنع كان لها أن تلجأ إلى صاحب العطاء الذي يليه ، وهكذا يكون لها الحق في تكليف أصحاب العطاءات التالية كل بحسب أولويته بحيث يتم التنفيذ على حساب العطاء السابق عليه مباشرة :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه .
ومن حيث أن المادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998م تنص على أنه : " إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة ، جاز للجهة الإدارية ـ بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم كل خسارة تلحق بها من أية أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور 0000000 "
ومفاد ما تقدم من أحـــكام أن المشرع ألزم صاحب العطاء المقبول بأدء التأمين النهائي 5 % خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ، فإذ لم يقم بأدائه خلال الميعاد جاز للجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه بواسطة أحد مقدم العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها وهو ما تعني أن تكلف الجهة الإدارية في هذه الحالة صاحب العطاء التالي بذات الأداة ـ إي بإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ تنفيذ العقد خصماً على حساب صاحب العطاء الأول ، فإذا امتنع كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى صاحب العطاء الذي يليه ، وتكلفه بالتنفيذ على حساب صاحب العطاء الثاني وهكذا يكون لها الحق في تكليف أصحاب العطاءات التالية كل بحسب أولويته بحيث يتم التنفيذ على حساب العطاء السابق عليه مباشرة وذلك متى وجدت عطاءات مالية صالحة فنياً ولكن سعرها أعلى من السعر الذي رسا على صاحب العطاء الأول المقبول وكانت المدة المحددة لسريان العطاء لم تنته بعد ، وآية ذلك أن المشرع أوجب في المادة (17) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر على صاحب العطاء إيداع تأمين مؤقت لا يجاوز 2 % من القيمة التقديرية للعملية التي تعلن عنها الجهة الإدارية ، وأن هذا التأمين يظل تحت يد الجهة الإدارية طوال المدة المحددة لسريان العطاء ولا يرد إلى أصحاب العطاء غير المقبولة إلا بانتهاء هذه المدة كما أنه وفقاً للمادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998م فإن التزام صاحب العطاء بعطائه ـ باعتباره إيجاباً منه ـ يظل قائماً من وقت تصديره بمعرفته وحتى نهاية مدة سريان العطاء الأصلية أو امتدادها في حالة قبوله ذلك ، بحيث لا يجوز له الرجوع فيه قبل انتهاء هذه المدة وأنه بانتهائها ـ وفقاً للمادة 72 من تلك اللائحة يجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم خلال سبعة أيام عمل من ذلك التاريخ ، أو قبل ذلك إذا أتم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قصد بقاء الايجاب المقدم من كل صاحب عطاء قائماً حتى تمام قبول الجهة الإدارية الايجاب المقدم من صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً ، واتمام العقد بأدائه للتأمين النهائي تمهيداً للبدء في التنفيذ ، بحيث إذا تخلف عن ذلك لجأت الجهة الإدارية إلى صاحب العطاء التالي بقبول الايجاب المقدم منه لتنفيذ العقد ـ والذي لا يستطيع أن يتنصَّل من إيجابه طاليما كان عطاؤه مازال سارياً .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أعلنت عن عــدة مناقصات عامة ـ بما فيها المناقصة رقم 5 لسنة 2000م لتوريد الأغذية المطلوبة لقوات الشرطة للعام المالي 2000/2001م فتقدمت الشركة التجارية لعموم التوريدات ( الطاعنة في الطعن رقم 967 لسنة 50 ق 0 عليا ) ضمن شركات أخرى بعطاء في هذه المناقصة بما فيها توريد بند اللحوم المجمدة وقدمت خطاب الضمان المؤقت رقم 66 لسنة 2000م الصادر من بنك القاهرة ـ فرع شبين ـ بمبلغ 250 ألف جنيه ، والساري حتى 11/7/2000م والذي وافقت الشركة ضمن شركات أخرى على مد سريانه حتى 1/11/2000م وبتاريخ 19/7/2000م تم ترسية توريد بعض الأصناف في المناقصة المشار إليها على الشركة المذكورة نظير مبلغ 113150,30 جنيهاً على أن يتم التوريد اعتباراً من 1/9/2000م وكما رسا على شركة مصر للمجازر الآلية توريد صنف اللحوم المجمدة المستوردة نظير مبلغ 6,98 جنيهاً للكيلو ألواح ، وتم إخطارها بذلك بتاريخ 17/8/2000م إلا أنها لم تقدم التأمين النهائي ،واعتذرت بكتابها المؤرخ 26/8/2000م عن التوريد بمقولة بعد الأماكن المحددة للتوريد ، حيث قررت الجهة الإدارية تسييل خطاب الضمان المقدم منها والتنفيذ على حسابها بواسطة العطاء التالي بالتطبيق لحكم المادة (21) سالفة الذكر ، ومن ثم تكون تلك الجهة قد أعملت صحيح حكم القانون فيما يتعلق بما اختارته من ولوج طريق تنفيذ العقد على حساب تلك الشركة دون إلغاء العقد بما يستتبعه ذلك من إلزام الشركة الطاعنة استمراراً للايجاب المقدم منها في المناقصة لتوريد صنف اللحوم المجمدة المشار إليه ، من الاستجابة لقبول تلك الجهة والبدء في التنفيذ باعتبارها صاحبة السعر التالي مباشرة لسعر شركة المجازر الآلية في هذا الصنف ( 7,326 جنيها للكيلو جراو واحد ).
وإذا كانت الجهة الإدارية قد قررت مصادرة خطاب الضمان المقدم من تلك الشركة وتنفيذ العقد على حسابها فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سند من صحيح حكم القانون ، ولا يجدي تلك الشركة تمسكاً بأنها عرضت بتاريخ 13/9/2000م عدم مصادرة خطاب الضمان واستعدادها للتوريد مع منحها مهلة حتى 23/9/2000م ذلك أن هذا العرض قد تم بعد أن أصدرت الجهة الإدارية قرارها بالتنفيذ على الحساب وطرح العملية في مناقصة محدودة .
ومن حيث أنه في مجال تنفيذ العقد على حساب الشركة المذكورة فإن المشرع حدد في المادة (21) آنفة الذكر وعلى ما سلف بيانه طريقة تنفيذ العقد في مثل هذه الحالة ، بأن أوجب اللجوء إلى صاحب العطاء التالي له في الترتيب وتكليفه بالتنفيذ بأسعاره خصماً على حساب صاحب العطاء الذي تخلف عن تنفيذ العقد والثابت أنه بالنسبة لبند توريد اللحوم المجمدة المشار إليه فإن عطاء الشركة الطاعنة كان بمبلغ (7,326 جنيهاً ) للكيو جرام الواحد ، وأن العطاء الذي يليها في الترتيب في هذا البند هو الهطاء المقدم من شركة إبراهيم محمد إبراهيم أبو كليلة بمبلغ 7,547 جنيهاً للكليو جرام الواحد ، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية أن تسند تنفيذ العقد فيما يخص البند المشار إليه إلى هذه الشركة الأخيرة طالما ثبت أن عطائها في هذه المناقصة كان مازال سارياً وإذا كانت تلك الجهة قد لجأت إلى أسلوب المناقصة المحدودة لاستيفاء احتياجاتها من هذا الصنف فإن الشركة الطاعنة لا تسأل إلا عن الفرق بين سعرها في المناقصة رقم 5 لسنة 2000م وسعر تلك الشركة في ذات المناقصة فقط مع ما يستتبع من عدم إلتزامها بأية مصاريف إدارية نتجت عن المناقصة المحدودة رقم 6 لسنة 2000م ."
(الطعنين رقمي 344 & 967 لسنة 50 ق 0 عليا ـ جلسة 28/6/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
* عقـــــود :
المبدأ : مدى إلتزام جهة الإدارة بإسناد الأعمال المستجدة عن طريق الاتفاق المباشر :
ـ تعديل حجم كميات وحجم العقد الإداري بالزيادة أو النقص مرهون بأن تكون تلك الأعمال الإضافية من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية :
تطبيق : " ومن حيث أن المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م الصادرة برار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998م تنص على أنه : " يحق لجهة الإدارة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25 % بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض 000
وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ، فيتم التعاقد معها على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق 0000000000000 "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع منح الجهة الإدارية في مجال العقود الإدارية حقوقاً قِبل المتعاقد معها لا تعرف لا تعرف في مجال القانون الخاص ، مناطه احتياجات المرفق وقابليته للتطور والتغيير ، ومنها حقها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة ، على أن سلطتها في التعديل ليست سواء في جميع العقود الإدارية ، وإنما ترتبط بمدى مساهمة المتعاقد في إطار العقود في تسيير المرفق العام ، فهذه السلطة تطبق في بنود التوريد ، وتكون بالغة في عقود الالتزام باعتبار أن المتعاقد مع الإدارة يقوم بتسيير وإدارة المرفق نيابة عن الإدارة وكذلك في عقود الإشغال العامة باعتبار أن الإدارة هي صاحبة الأعمال محل العقد ، لذا خولها المشرع في مثل هذه العقود الحق في اسناد البنود المستجدة لذات المقاول القائم بالعمل دون غيره عن طريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة ، وذلك إذا كانت الضرورة الفنية تقتضي تنفيذها بمعرفته دون غيره وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين أن تكون الأعمال الاضافية من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة مالياً مع المتعاقد الأصلي عليها عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الاضافية المماثلة للأعمال الأصلية ، أما إذا كانت الأعمال الاضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية ومتميزة عنها ، فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة . "
( الطعن رقم 11016 لسنة 48 ق 0عليا ـ جلسة 26/5/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : للجهة الإدارية الحق في توقيع الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية بمجرَّد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى وهو بذلك يختلف عن الشرط الجزائي في العقود المدنية ـ بيان ذلك :
تطبيق : " غرامة التأخير في العقود الإدارية تختلف عن الشرط الجزائي في العقود المدنية ، ذلك أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فيشترط فيه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من حصول ضرر للمتعاقد الآخر وإعذار للطرف المقِّصر وصدور حكم به ، وللقضاء أن يخفضه إذا ثبت أنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمتعاقد ، بينما الحكمة في الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد وتملك جهة الإدارة حق توقيعها بمجرَّد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ، ومن ثم فللجهة الإدارية حق توقيها بنفسها دون الحاجة إلى حكم بها إذا أخل المتعاقد معها بإلتزامه قبلها ، ولا يقبل منه إثبات عدم حدوث ضرر لها من تأخيره في تنفيذ إلتزامه ، فاقتضاء الغرامة منوط بتقديرها باعتبارها القوَّامة على حسن سير المرافق العامة ."
( الطعن رقم 347 لسنة 44 ق 0 عليا ـ جلسة 31/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : ضرورة موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبـارية العامة على الاتفاق على التحكيم ، ولا يجوز التفويض في ذلك :
تطبيق : " من حيث أن المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م والمعدَّلة بالقانون رقم (9) لسنة 1997م تنص على أنه : " مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر ، أو كان تحكيماً دولياً يجري في الخارج بين واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك . "
ومن حيث أن أوراق الطعن قد خلت مما يفيــد موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على اللجــوء إلى التحكيم في النزاع القائــم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشـــأن تنفيذ العقد رقم 27 ز 2 المبرم بينهما في 20/6/1993م ، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائم بينهما غير قائم على سند من القانون .
ولا ينال مما تقدم القول بأن العقد محل المنازعة والذي تضمن شرط التحكيم قد أبرم في 20/6/1993م أي قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 1997م بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م فهذا القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى قبل تعديل المادة الأولى سالفة الذكر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية استناداً إلى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المبين بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م بقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة .
وترتيباً علىى ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقاً وحكم القانون ، و يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض ."
( الطعن رقم 6268 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2005 م ـ الدائرة الثالثة عليا
المبدأ : تنفيذ على الحساب : للجهة الإدارية في حالة التقصير الجسيم للملتزم في تنفيذ الإلتزامات أن تُحِل شخصاً آخر محل المقصِّر للتنفيذ على حسابه أو أن تلجأ إلى إنهاء العقد وفسخه 00 إلا أنه لا يحق لها توقيع الجزائين معاً :
ـ قيام جهة الإدارة بالتنفيذ على الحساب غير موجب للتعويض حال مطابقته لصحيح حكم القانون :
تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المسلمات أن إحلال الإدارة شخصاً آخر محل المتعاقد الذي قصر في تنفيذ إلتزاماته تقصيراً جسيماً لا ينهي العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر ومن ثم لا يكون مقبولاً قانوناً أن تلجأ الإدارة إلى توقيع الجزائين معاً على المتعاقد المقصِّر ، جزاء التنفيذ على حسابه وإنهاء العقد ، إلا أنه أيضاً من المسلمات أن استخلاص إرادة الإدارة في هذا الصدد ، وإرادتها المنفردة هي المرجع وحدها في تعيين أي جزاء استهدفت به تأمين سير المرفق من الجزاءات التي يبيحها لها العقد أو القانون أو العرف الإداري ـ إن استخلاص الإدارة في هذا الشأن لا ينبغي أن يقف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، بل يجب أن يعتد فيه بالآثار التي رتبتها الإدارة على تصرفها للكشف عما قصدت في الحقيقة أن توقعه من جزاء .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإنه من المقرر أن قيام المسئولية العقدية تتطلب توافر ركن الخطأ والضرر وقيام علاقة السببية بينهما ، ولما كانت المحكمة قد قضت بأن قيام الجهة الإدارية بالتنفيذ على الحساب قد وافق صحيح حكم القانون ، ومن ثم فإنه ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجهة الإدارية ، مما يضحى معه طلب التعويض غير قائم على سند من القانون . "
( الطعن رقم 6634 لسنة47 ق 0عليا ـ جلسة 26/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : مفهوم التنفيذ على الحساب والغاية منه :
تطبيق : " التنفيذ على الحساب في مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الإلتزام عيناً إعمالاً لامتيازات الإدارة ، وهو تنفيذ تقـــوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته بحيث يتحمَّل المتعاقد المقصِّر في التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقاً تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الإلتزام عيناً ، ولا يعتبر التنفيذ على الحسـاب عقوبة عقدية توقعها الإدارة على المتعاقد المقصِّر في التنفيذ ولكنه إجـــراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير المرافق العامة لإطراد سيرهاومنعاً من تعطيلها بما قد يعرِّض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق ."
( الطعن رقم 531 لسنة 36 ق 0 عليا ـ جلسة 24/6/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : على المقاول إنجاز الأعمال المسندة إليه في الموعد المحدد في العقد ، وللجهة الإدارية حال تأخره عن إنهاء هذه الأعمال في موعدها منحه مهلة إضافية مع توقيع غرامة تأخير عليه لتراخيه في إنجاز الأعمال في موعدها ، ولها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التي تكون مستحقة له بموجب هذا العقد :
تطبيق : " من حيث أن المادة (81) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983م الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983م تنص على أن : " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة ، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ـ ولا يدخل في حساب مدة التوقف التي ثبت لجهة الإدارة نشوئها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية : 000000000 4 % عن كل شهر أو زء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15 % ."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على المقاول إنجاز الأعمال المسندة إليه في الموعد المحدد لذلك في العقد ، فإذا تأخر عن إنهاء هذه الأعمال في موعدها جاز منحه مهلة إضافية مع توقيع غرامة تأخير لتراخيه في إنجاز الأعمال في موعدها .
كما أجاز المشرع للجهة الإدارية أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التي تكون مستحقة له بموجب هذا العقد .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أسندت للطاعن عملية تجهيز المرحلة الأولى لجبانة دمياط بمبلغ 146400 جنيهاً على أن يتم تنفيذ العملية خلال ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع خالياً من الموانع ، وتم استلام الموقع بتاريخ 16/7/1988م وتكون الجهة الإدارية هي مسئولة عن تحديد نسبة الانضغاط وعلى حسابها ، وبتاريخ 25/8/1988م تم إخطار المقاول بزيادة معدلات التنفيذ في العملية ، وبتاريخ 18/9/1988م أرسل المقاول خطاباً للجهة الإدارية تضمن قيامه بإزالة الغاب والهيش وتوريد الأتربة والدبش وطلب حضور المعمل لأخذ عينات لتحديد نسبة الانضغاط ، إلا ان المهندس المشرف أفاد بأن العمل متوقف بالموقع ولم يقم المقاول بإزالة الغاب والهيش بكامله ولم يحضر المعدات لزوم الدك ، كما أنه لم يقم بدمك أي ردم موجود بالموقع وتم إخطار المقاول بهذا المضمون في 18/10/1988م وبتاريخ 20/4/1989م تبين للجهة الإدارية أن العمل متوقف بالموقع لمدة أسبوعين ولا يوجد تشوينات بالموقع فتم إنذاره في 13/6/1989م بحصر الأعمال تمهيدياً لسحب العملية ، وفي 20/6/1989م تقدم المقاول بطلب لتسليم الأعمال ، وبتاريخ 11/7/1989م قامت لجنة لاستلام الأعمال إلا أنه تبين لها ان هناك جزءاً بطول 65 متراً وعرض 124 متراً لم يكتمل ردمه للمنسوب المطلوب فقررت التأجيل لحين استكمال الأعمال ، وفي 16/12/1989م تم إنذاره بسحب الأعمال منه ، وبتاريخ 1/8/1989م تم إستلام العملية منه استلاماً ابتدائياً مع تعلية مبلغ ألفي جنيه نظير إعادة تجربة الانضغاط للجزء الذي تم تعلية ردمه بعد تاريخ 11/7/1989م وفي 23/10/1990م تم استلام العملية استلاماً نهائياً ورد مبلغ 2000 جنيه المعلاه للمقاول بالاستمارة رقم 50 ع 0 ح في 4/11/1991م .
وترتبياً على ما تقدم يكون الطاعن قد تأخر في إنهاء الأعمال المتعاقد عليها في الميعاد المحدد وهو 31/10/1988م فلم يتم الانتهاء منها إلا في 1/8/1990م ، وجاءت أقوال الجهة الإدارية هي التي تسببت في تأخير تنفيذ العملية أقوالاً مرسلة يعوزها الدليل ، ذلك أنه عندما طُلِب منها حضور المعمل لأخذ عينات لتحديد نسبة الانضغاط لم يكن قد انتهى بعد من الأعمــال الواجب الانتهاء منها أخذ العينات ، هذا فضلاً عن أنه على فرض صحة ما يدعيه فإنه باستبعاد الفترة من 16/7/1988م حتى 14/3/1989م ، فإنه كان يتعين عليه الانتهاء من الأعمال في 30/7/1989م ، إلا أنه لم يُتم الأعمــال إلا في 1/8/1990م ، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بتوقيع غرامة تأخير على الطاعن بنسبة 15 % من قيمة ختامي العملية متفقاً وصحيح حكم القانون .
( الطعن رقـم 61 لسنة 49 ق 0 عليا ـ جلسة 26/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : تنفيذ على الحساب : لجهة الإدارة في حالة التقصير الجسيم للملتزم السلطة التقديرية في التنفيذ على حسابه أو أن تلجأ إلى إنهاء العقد وفسخه :
ـ قيام جهة الإدارة بالتنفيذ على الحساب غير موجب للتعويض حال مطابقته لصحيح حكم القانون :
ـ متى كان قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقصِّر متفقاً وحكم القانون فإنه يكون من حقها مصادرة خطاب الضمان النهائي :
تطبيق : " من حيث أن المادة (28) من قانون تنظيــم المناقصات والمزايات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983م تنص على أن : " إذا أخـــل المقاول بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه ."
وتنص المادة (82) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983م الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983م تنص على أن : " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في إتخاذ أحد الإجرائين التاليين وفقاً لما تقضيه المصلحة العامة .
( أ ) فسخ العقد 00000000000
(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المنقصة العامة 000 والحصول على جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن التنفيذ العيني للعقود الإدارية إنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصِّر مع الإدارة وأنه إنما شرع لحماية سير المرفق العام بانتظام واطراد وبالتالي تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء إليه ، ومن ثم فإنه ليس شرطاً من الشروط الجزائية المنصوص عليها في القانون المدني ، كما ان هذا الجزاء شأنه شأن الجزاءات الأخرى في العقود الإدارية تملك الإدارة توقيع بدون حاجة للجوء إلى القضاء ، ولا يشترط حدوث ضرر يصيب المرفق العام ، ويلتزم المتعاقد بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلاً عن المصروفات الإدارية وقيمة غرامة التأخير .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن بقيمة خطاب الضمان النهائي المقدم منه عن العملية ، فإنه متى حكمت المحكمة بأن قرار الجهة الإدارية بسحب الأعمال وتنفيذها على حساب الطاعن قد صدر متفقاً وحكم القانون ومن ثم يكون من حق الجهة الإدارية مصادرة خطاب الضمان النهائي وفقاً لنص المادة (29) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه . "
( الطعن رقم 3344 لسنة 46 ق 0 عليا ـ جلسة 5/4/2005م ـ الدائرة الثالثة 0عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : صاحب العطاء المقبول ملزماً بأداء التأمين النهائي 5 % خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ، فإذ لم يقم بأدائه فإن لجهة الإدارة الحق في إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه بأن تكلف صاحب العطاء التالي بإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ تنفيذ العقد خصماً على حساب صاحب العطاء الأول ، فإذا امتنع كان لها أن تلجأ إلى صاحب العطاء الذي يليه ، وهكذا يكون لها الحق في تكليف أصحاب العطاءات التالية كل بحسب أولويته بحيث يتم التنفيذ على حساب العطاء السابق عليه مباشرة :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه .
ومن حيث أن المادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998م تنص على أنه : " إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة ، جاز للجهة الإدارية ـ بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم كل خسارة تلحق بها من أية أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور 0000000 "
ومفاد ما تقدم من أحـــكام أن المشرع ألزم صاحب العطاء المقبول بأدء التأمين النهائي 5 % خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ، فإذ لم يقم بأدائه خلال الميعاد جاز للجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه بواسطة أحد مقدم العطاءات التالية بحسب ترتيب أولوياتها وهو ما تعني أن تكلف الجهة الإدارية في هذه الحالة صاحب العطاء التالي بذات الأداة ـ إي بإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ تنفيذ العقد خصماً على حساب صاحب العطاء الأول ، فإذا امتنع كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى صاحب العطاء الذي يليه ، وتكلفه بالتنفيذ على حساب صاحب العطاء الثاني وهكذا يكون لها الحق في تكليف أصحاب العطاءات التالية كل بحسب أولويته بحيث يتم التنفيذ على حساب العطاء السابق عليه مباشرة وذلك متى وجدت عطاءات مالية صالحة فنياً ولكن سعرها أعلى من السعر الذي رسا على صاحب العطاء الأول المقبول وكانت المدة المحددة لسريان العطاء لم تنته بعد ، وآية ذلك أن المشرع أوجب في المادة (17) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر على صاحب العطاء إيداع تأمين مؤقت لا يجاوز 2 % من القيمة التقديرية للعملية التي تعلن عنها الجهة الإدارية ، وأن هذا التأمين يظل تحت يد الجهة الإدارية طوال المدة المحددة لسريان العطاء ولا يرد إلى أصحاب العطاء غير المقبولة إلا بانتهاء هذه المدة كما أنه وفقاً للمادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998م فإن التزام صاحب العطاء بعطائه ـ باعتباره إيجاباً منه ـ يظل قائماً من وقت تصديره بمعرفته وحتى نهاية مدة سريان العطاء الأصلية أو امتدادها في حالة قبوله ذلك ، بحيث لا يجوز له الرجوع فيه قبل انتهاء هذه المدة وأنه بانتهائها ـ وفقاً للمادة 72 من تلك اللائحة يجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم خلال سبعة أيام عمل من ذلك التاريخ ، أو قبل ذلك إذا أتم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قصد بقاء الايجاب المقدم من كل صاحب عطاء قائماً حتى تمام قبول الجهة الإدارية الايجاب المقدم من صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً ، واتمام العقد بأدائه للتأمين النهائي تمهيداً للبدء في التنفيذ ، بحيث إذا تخلف عن ذلك لجأت الجهة الإدارية إلى صاحب العطاء التالي بقبول الايجاب المقدم منه لتنفيذ العقد ـ والذي لا يستطيع أن يتنصَّل من إيجابه طاليما كان عطاؤه مازال سارياً .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أعلنت عن عــدة مناقصات عامة ـ بما فيها المناقصة رقم 5 لسنة 2000م لتوريد الأغذية المطلوبة لقوات الشرطة للعام المالي 2000/2001م فتقدمت الشركة التجارية لعموم التوريدات ( الطاعنة في الطعن رقم 967 لسنة 50 ق 0 عليا ) ضمن شركات أخرى بعطاء في هذه المناقصة بما فيها توريد بند اللحوم المجمدة وقدمت خطاب الضمان المؤقت رقم 66 لسنة 2000م الصادر من بنك القاهرة ـ فرع شبين ـ بمبلغ 250 ألف جنيه ، والساري حتى 11/7/2000م والذي وافقت الشركة ضمن شركات أخرى على مد سريانه حتى 1/11/2000م وبتاريخ 19/7/2000م تم ترسية توريد بعض الأصناف في المناقصة المشار إليها على الشركة المذكورة نظير مبلغ 113150,30 جنيهاً على أن يتم التوريد اعتباراً من 1/9/2000م وكما رسا على شركة مصر للمجازر الآلية توريد صنف اللحوم المجمدة المستوردة نظير مبلغ 6,98 جنيهاً للكيلو ألواح ، وتم إخطارها بذلك بتاريخ 17/8/2000م إلا أنها لم تقدم التأمين النهائي ،واعتذرت بكتابها المؤرخ 26/8/2000م عن التوريد بمقولة بعد الأماكن المحددة للتوريد ، حيث قررت الجهة الإدارية تسييل خطاب الضمان المقدم منها والتنفيذ على حسابها بواسطة العطاء التالي بالتطبيق لحكم المادة (21) سالفة الذكر ، ومن ثم تكون تلك الجهة قد أعملت صحيح حكم القانون فيما يتعلق بما اختارته من ولوج طريق تنفيذ العقد على حساب تلك الشركة دون إلغاء العقد بما يستتبعه ذلك من إلزام الشركة الطاعنة استمراراً للايجاب المقدم منها في المناقصة لتوريد صنف اللحوم المجمدة المشار إليه ، من الاستجابة لقبول تلك الجهة والبدء في التنفيذ باعتبارها صاحبة السعر التالي مباشرة لسعر شركة المجازر الآلية في هذا الصنف ( 7,326 جنيها للكيلو جراو واحد ).
وإذا كانت الجهة الإدارية قد قررت مصادرة خطاب الضمان المقدم من تلك الشركة وتنفيذ العقد على حسابها فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سند من صحيح حكم القانون ، ولا يجدي تلك الشركة تمسكاً بأنها عرضت بتاريخ 13/9/2000م عدم مصادرة خطاب الضمان واستعدادها للتوريد مع منحها مهلة حتى 23/9/2000م ذلك أن هذا العرض قد تم بعد أن أصدرت الجهة الإدارية قرارها بالتنفيذ على الحساب وطرح العملية في مناقصة محدودة .
ومن حيث أنه في مجال تنفيذ العقد على حساب الشركة المذكورة فإن المشرع حدد في المادة (21) آنفة الذكر وعلى ما سلف بيانه طريقة تنفيذ العقد في مثل هذه الحالة ، بأن أوجب اللجوء إلى صاحب العطاء التالي له في الترتيب وتكليفه بالتنفيذ بأسعاره خصماً على حساب صاحب العطاء الذي تخلف عن تنفيذ العقد والثابت أنه بالنسبة لبند توريد اللحوم المجمدة المشار إليه فإن عطاء الشركة الطاعنة كان بمبلغ (7,326 جنيهاً ) للكيو جرام الواحد ، وأن العطاء الذي يليها في الترتيب في هذا البند هو الهطاء المقدم من شركة إبراهيم محمد إبراهيم أبو كليلة بمبلغ 7,547 جنيهاً للكليو جرام الواحد ، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية أن تسند تنفيذ العقد فيما يخص البند المشار إليه إلى هذه الشركة الأخيرة طالما ثبت أن عطائها في هذه المناقصة كان مازال سارياً وإذا كانت تلك الجهة قد لجأت إلى أسلوب المناقصة المحدودة لاستيفاء احتياجاتها من هذا الصنف فإن الشركة الطاعنة لا تسأل إلا عن الفرق بين سعرها في المناقصة رقم 5 لسنة 2000م وسعر تلك الشركة في ذات المناقصة فقط مع ما يستتبع من عدم إلتزامها بأية مصاريف إدارية نتجت عن المناقصة المحدودة رقم 6 لسنة 2000م ."
(الطعنين رقمي 344 & 967 لسنة 50 ق 0 عليا ـ جلسة 28/6/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
* عقـــــود :
المبدأ : مدى إلتزام جهة الإدارة بإسناد الأعمال المستجدة عن طريق الاتفاق المباشر :
ـ تعديل حجم كميات وحجم العقد الإداري بالزيادة أو النقص مرهون بأن تكون تلك الأعمال الإضافية من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية :
تطبيق : " ومن حيث أن المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م الصادرة برار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998م تنص على أنه : " يحق لجهة الإدارة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25 % بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض 000
وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره ، فيتم التعاقد معها على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق 0000000000000 "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع منح الجهة الإدارية في مجال العقود الإدارية حقوقاً قِبل المتعاقد معها لا تعرف لا تعرف في مجال القانون الخاص ، مناطه احتياجات المرفق وقابليته للتطور والتغيير ، ومنها حقها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة ، على أن سلطتها في التعديل ليست سواء في جميع العقود الإدارية ، وإنما ترتبط بمدى مساهمة المتعاقد في إطار العقود في تسيير المرفق العام ، فهذه السلطة تطبق في بنود التوريد ، وتكون بالغة في عقود الالتزام باعتبار أن المتعاقد مع الإدارة يقوم بتسيير وإدارة المرفق نيابة عن الإدارة وكذلك في عقود الإشغال العامة باعتبار أن الإدارة هي صاحبة الأعمال محل العقد ، لذا خولها المشرع في مثل هذه العقود الحق في اسناد البنود المستجدة لذات المقاول القائم بالعمل دون غيره عن طريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة ، وذلك إذا كانت الضرورة الفنية تقتضي تنفيذها بمعرفته دون غيره وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين أن تكون الأعمال الاضافية من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة مالياً مع المتعاقد الأصلي عليها عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الاضافية المماثلة للأعمال الأصلية ، أما إذا كانت الأعمال الاضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية ومتميزة عنها ، فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة . "
( الطعن رقم 11016 لسنة 48 ق 0عليا ـ جلسة 26/5/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : للجهة الإدارية الحق في توقيع الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية بمجرَّد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى وهو بذلك يختلف عن الشرط الجزائي في العقود المدنية ـ بيان ذلك :
تطبيق : " غرامة التأخير في العقود الإدارية تختلف عن الشرط الجزائي في العقود المدنية ، ذلك أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فيشترط فيه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من حصول ضرر للمتعاقد الآخر وإعذار للطرف المقِّصر وصدور حكم به ، وللقضاء أن يخفضه إذا ثبت أنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمتعاقد ، بينما الحكمة في الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد وتملك جهة الإدارة حق توقيعها بمجرَّد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ، ومن ثم فللجهة الإدارية حق توقيها بنفسها دون الحاجة إلى حكم بها إذا أخل المتعاقد معها بإلتزامه قبلها ، ولا يقبل منه إثبات عدم حدوث ضرر لها من تأخيره في تنفيذ إلتزامه ، فاقتضاء الغرامة منوط بتقديرها باعتبارها القوَّامة على حسن سير المرافق العامة ."
( الطعن رقم 347 لسنة 44 ق 0 عليا ـ جلسة 31/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عقـــــود :
المبدأ : ضرورة موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبـارية العامة على الاتفاق على التحكيم ، ولا يجوز التفويض في ذلك :
تطبيق : " من حيث أن المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م والمعدَّلة بالقانون رقم (9) لسنة 1997م تنص على أنه : " مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر ، أو كان تحكيماً دولياً يجري في الخارج بين واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك . "
ومن حيث أن أوراق الطعن قد خلت مما يفيــد موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على اللجــوء إلى التحكيم في النزاع القائــم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بشـــأن تنفيذ العقد رقم 27 ز 2 المبرم بينهما في 20/6/1993م ، ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تعيين محكم عن المطعون ضده الثاني في النزاع القائم بينهما غير قائم على سند من القانون .
ولا ينال مما تقدم القول بأن العقد محل المنازعة والذي تضمن شرط التحكيم قد أبرم في 20/6/1993م أي قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 1997م بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994م فهذا القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى قبل تعديل المادة الأولى سالفة الذكر على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية استناداً إلى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المبين بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م بقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة .
وترتيباً علىى ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقاً وحكم القانون ، و يكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض ."
( الطعن رقم 6268 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2005 م ـ الدائرة الثالثة عليا