Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 865

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 1303

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 4416

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 7343

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
أجــــــور - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أجــــــور - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 04:03 AM
* أجــــــور :
المبدأ : أحقية عضو الهيئة القضائية المريض بمرض مزمن في الأجر الإضافي ومقابل المكافأة التشجيعية وفائض الميزانية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع قد خصَّ المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة لما يجتاجون إليه من رعاية اجتماعية خـلال فترة المرض التي تستغرق أمــداً طويلاً فوضع لهم نظاماً خاصاً للأجازات المرضية تغاير في أسسه وقواعده نظام الأجازات العامة المقررة بقوانين العاملين ويقضي هذا النظام الخاص بمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة حقاً وجوبياً في أجازة استثنائية بأجـر كامل غير منقوص مهما استطالت مدة تلك الأجــازة الاستثنائية التي لا تنتهي إلا بشفاء المريض وعودته إلى عمله أو باستقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى عمله أو يبقيه عجزه عجزاً كامــلاً فيظل العامل بأجــازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش .

وقد حدَّد المشرع في قانون التأمين والمعاشات ماهية الأجر الكامل على نحو يشمل ما كان يحصل عليه العامل قبل قيامه بأجازته المرضية من مكافأت وحوافز وأجور إضافية ومنح جماعية 00 وخـــلافه ، ومن ثم فلا يجوز أن تتدنى أو تنقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يرخص له في أجازة لظروفه المرضية وتتجلى حاجته الملحة إلى الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل مما يمتنع معه على جهة عمله اسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه قبل حصوله على أجازته المرضية .

وليس غريباً على المشرع أن ينص صراحة على حصول المريض على جميع أجوره وحوافزه جتى الأجر الاضافي الذي كان يستحق أصلاً مقابل عمل إضافي ، في الوقت الذي تحتاج فيه مواجهة المرض المزمن إلى مزيد من النفقات التي تمتص كل عناصر الأجر أو تزيد .

ومن حيث أنه لا مِرية في أن نظام الأجازات المرضية للمصابين بأمراض مزمنة هو نظام أصلح مما هو مقرر في قانون السلطة القضائية فيخضع أعضاء هيئة قضايا الدولة وسائر الهيئات القضائية الأخرى بحيث يستمر العضو في تقاضي راتبه وتوابعه من حوافز ومكافأت تتقرر بصورة جماعية وذلك طوال مدة أجازته المرضية التي يقررها المجلس الطبي العام المختص .

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الوراق أن الطاعن وبما لا خــلاف عليه من أطراف الخصومة قد أصيب بمرض الروماتويد النشط وفق تقرير المجلس الطبي العام ، وهو من الأمراض المزمنة التي وردت بالجدول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995م والصادر بتحديد الأمراض المزمنة ورخص له طبقاً لذلك التقرير بأجازة اعتباراً من 30/12/1995م إلى 29/8/1998م حيث استقرت حالته وعاد إلى العمل من التاريخ الأخير وقد تم منحه تلك الأجازة وتحديد المرض المزمن بقرار من الجهة الطبية المختصة ، ومن ثم يستحق راتبـه وتوابعه بما في ذلك فائض الميزانية ( المكافأة التشجيعية ) ومقابل العمل الإضافي الذي تقرر بصورة جماعية خلال فترة أجازته المرضية ويغدو حرمانه من هذه المستحقات مخالفاً للقانون ."

( الطعن رقم 5431 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 28/11/2004م ـ الدائرة السابعة عليا