Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
دعــــوى- أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعــــوى- أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 04:02 AM
دعـــــوى :
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بتعيَّن الحكم بعدم قبولها ـ أما إذا تبين أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً , وجب على المحكمة الاستمرار فى نظر موضوعها :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للحقيقة الثابتة بالأوراق والمستندات من أن وكيل الطاعن حضر وأثبت سند وكالته بمحاضر الجلسات , وأنه أرفق التوكيل بملف الدعوى , كما أنه حضر أكثر من جلسة أمام محكمة الجيزة الابتدائية المقامة أمامها الدعوى ابتداء , وأثبت سند وكالته فى الدعوى مما يعد دليلاً كافياً على حضوره , وكان يتعين على محكمة القضـاء الإدارى أن تطلب من المدعى ( الطاعن ) أو وكيله ضرورة تقديم سند وكالته فى حالة عدم ثبوته بالأوراق , بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى , إلا أنها لم تفعل , الأمر الذى يصم حكمها بالقصور والبطلان ويتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن .

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى يبين أن وكيل الطاعن أثبت أمام محكمة الجيزة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/4/1998م حضوره كوكيل عن المدعى ( الطاعن ) بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 3278 / أ / 1989 مكتب توثيق الأهرام , الأمر الذى مفاده , أن المدعى قد تم تمثيله فى الدعوى تمثيلاً قانونياً , وكان يتعين على محكمة القضاء الإدارى الاستمرار فى نظر موضوعها .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الوجهة من النظر , فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , ويغدو متعيناً القضاء بإلغائه .

ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة غير مهيأة للفصل فيها فمن ثم تحيلها المحكمة بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة .

( الطعن رقم 3477 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــــوى :
المبدأ : وجوب توافر المصلحة والصفة في رافع الدعوى وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفــاء المصلحة والصفة :

تطبيق : " من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور مخل يعيبه ويبطله وذلك تأسيساً على أن عقد بيع شركة إبراهيم مصطفى للشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف لم يشمل عقد إيجار المحل المؤجر ذلك أن لجنة تقييم الشركة الأولى لتحديد ثمن بيعها للشركة الثانية والذى اعتمده الحارس العام فى 26/4/1969م لم يتضمن إطلاقاً تقييم عقد إيجار المحلات والجدك والاسم التجارى وهى حقوق ملكية مستقلة تقوم بالمال قانوناً , كما أن الخطاب الصادر من الحارس العام لشركة النصر للسيارات بناء على طلب شركة مصر للتأمين نص صراحة على أن الحراسة على شركة إبراهيم مصطفى وأولاده مؤداها حصة الشركاء فى الشركة المذكورة وإنها هى التى تخضع فقط لتدابير فرض الحراسة دون سائر أموالهم وممتلكاتهم الأخرى , بالإضافة إلى المستندات الأخرى التى أشار إليها تقرير الطعن من الضرائب العقارية وضريبة التركات وشركة مصر للتأمين وورثة صيدناوى وإدارة الكهرباء على النحو الوارد بالتقرير وإن مؤدى هذه المستندات جميعها أن عقد بيع أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده لا يشمل مقومات المحل التجارى غير المادية وهى عنوان المحل واسمه التجارى والحق فى إجازة المحل والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والعلامات التجارية إذ لم تحدد صراحة فى عقد البيع وعليه فإن المحل التجارى وعقد إيجاره باقيان للطاعنين ومن ثم تقوم صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه , كما أضاف التقرير أن أصحاب العقار الأصليين ( ورثة صيدناوى ) أقاموا الدعوى المدنية رقم 10686/95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب طرد الشركتين الشارية والشاغلة للمحلات وإخلائهما من المحلات موضوع النزاع الحالى وبجلسة 31/10/1996م قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهم من المحلات موضوع النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ فى 31/7/1957م وتسليمها خالية للمدعين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا برفض الاستئناف المقام ضده أمام محكمة استئناف القاهرة وذلك بجلسة 31/7/1997م وانتهى الطاعنون إلى أن مؤدى ما قضى به الحكم المدنى النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى المشار إليه أن الشركة التى اشترت أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده هى والشركة التابعة لها التى تشغل المحلات ليس لهما أية حقوق قانونية أو تعاقدية تربطهما بالمحـلات حيث لا سنـد لهما من واقع أو قانون فى ذلك .

ومن حيث إن الطاعنين حسب طلباتهم فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ببيع المحلات موضوع الدعوى باعتبارها من مكونات الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف فيما تضمنه من بيع المقومات غير المادية لهذه المحلات تمهيداً لإقرار ما يدعونه من حقهم فى شغل المحلات التى كان يستأجرها مورثهم من المالك يوسف سمعان صيدناوى اسم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده أى أن الطاعنين ينعون على عقد البيع المؤرخ فى 3/3/1965م إنه لم يشمل ضمن البيع مقومات المحلات غير المادية , وبالرجوع إلى العقد المشار إليه الموقع بين الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ وبين المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية فقد تضمن البند الأول فيه ما يلى : " باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك شركة إبراهيم مصطفى وأولاده الخاضعة للحراسة بموجب القرار رقم 2445 لسنة 1964م ويشمل هذا البيع جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة " ويتضمن البند الخامس ما يلى : " يلتزم الطرف الأول بأن يسلم إلى الطرف الثانى جميع موجودات المنشأة المبيعة فــور التوقيع على هذا العقد وجميع أوراقها ومستنداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا أو مخصصا لخدمتها من منقول وعقــار ويتم التسليم بموجب محضر جرد وتسلم ... "

وتضمن البند السادس : " يحل الطرف الثانى محل الطرف الأول فى جميع الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة بموجب هذا العقد وكذلك فى جميع الدعاوى المرفوعة منها أو عليها وذلك اعتباراً من تاريخ التوقيع على محضر الجرد والتسليم المذكور فى البند السابق " وقد ذهب الطاعنون وإلى أن الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف تضع يدها على المحلات المشار إليها واستغلتها فى الانتفاع بها فى تجارتها منذ تم البيع وحتى الآن , تم رفعت الحراسة عن شركة إبراهيم مصطفى بالقرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1969م فى 9/3/1969م وصدر قرار الإفراج النهائى رقم 228 لسنة 1969م عن ثمن بيع الشركة المذكورة وأخطرت بكتاب الحراسة العامة رقم 24668 فى 3/6/1969م بأن من حق الشركاء الحصول على ثمن بيــع المنشأة المبيعة طبقا لعقد البيع المبرم مع الحراسة العامة حسب حصة كل منهم فى رأس المال .

ومن حيث إن مفاد ما تقدَّم أن عقد البيع إذ شمل جميع أصول أو خصوم المنشاة المبيعة من عقار ومنقول وكل موجوداتها عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية وهذا العقد وإن لم ينص صراحة على قيم المحلات غير المادية من اسم تجارى وسمعة تجارية والحق فى عقد الإيجار فإن البيع يشمل هذه القيم أيضا نظراً لعمومية الصياغة فى العقد لتشمل كل ما هو موجود للشركة داخل الجمهورية من عقار ومنقول وفى ضوء تسلم شركة وسائل النقل الخفيف للشركة المبيعة وكافة موجوداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا بها أو مخصصا لخدمتها من منقول أو عقار ولحلول الشركة المشترية محل المالكين فى كافة الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة وما ذكره الطاعنون فى الطعن من بقاء المحلات بعقد الإيجار الخاص بها من حقهم منذ إبرام عقد الإيجار الخاص مع المالك ( صيدناوى ) وحتى الآن حيث لم تشمله الحراسة ولا عقد البيع المشار إليه قول مردود لأن مقتضى عقد البيع سالف الذكر ممارسة المالك الجديد لنشاطه وكافة حقوقه على هذه المحلات بمقوماتها المادية وغير المادية منذ البيع سنة 1965م ولا يتصور فى هذه الممارسة للنشاط فصل المقومات غير المادية عن المادية .

وما ذهب إليه الطاعنون من أن صدور حكم مدنى نهائى فى الدعوى رقم 10686/95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بإخلاء الشركة القابضة والشركة التابعة ( الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف ) من المحلات موضوع النزاع وتسليمها خالية لمالكها الأصلى أو الحالى ( أحد الورثة الطاعنين ) يعنى أن البيع لم يشمل تلك المقومات قول لا يرتكن ؛ إليه ذلك إن الحكم المشار إليه لم يقم هذا التمييز بين القيم المادية وغير المادية للمحلات , ولم يلزم المالك بتحرير عقد إيجار جديد ولم يثبت قيام عقد الإيجار المحرر فى 31/7/1957م بين المالك والشركة المطعون ضدها الأولى وكان يمكن للطاعنين المطالبة باستمرار العلاقة الايجارية أمام القضاء المختص وهو ما لم يحدث بل قضى الحكم بتسليم المحلات إلى المالك خالية .

ومن ثم لا تكون للطاعنين ثمة مصلحة فى الدعوى 00 وإذ انتهى الحكم الطعين إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض . "

( الطعن رقم 139 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــوى :
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند وكالته أو يثبتها في أي من جلسات المرافعة وقبل حجز الدعوى للحكم يتعين الحكم بعدم قبولها :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة 73 من قانون المرافعات يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده ، وعلى ذلك فإنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعيَّن عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل خاصاً أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .

ولما كان الثابت أن محامي الورثة لم يثبت سند وكالته عنهم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، وقد سبــق للمحكمة بجلســة 12/10/1997م أن قامت بالتأجيل لجلسة 14/12/1997م لتقديم سند الوكالة وكان متعيناً على المحامي الاستجابة لما طلبته المحكمة حيث استمرت في التأجيل لهذا القرار لجلسة 15/3/1998م وفيها تم حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/5/1998م ، فإن مقتضى ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، ولا يغير من ذلك القول بأن المحامي أعلن شفاهه أنه وكيل عن الورثة وأن أمين السر امتنع عن إثبات رقم التوكيل والجهة الصادر منها ذلك أن إثبات التوكيل يقع على عاتق الوكيل ، كما لا وجــه للقول بأن طلب المحكمة بتقديم سند الوكالة جــاء غير محدد للمحامي المخاطب به ، ذلك أن هذه العبارة وقد جاءت بصفة عامة فإن جميع المحامين في الدعوى مخاطبين بها .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه .

( الطعن رقم 893 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعــــوى:
المبدأ : إذا لم يقدِّم المحامى سند و كالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بتعين الحكم بعدم قبولها :

تطبيق : " من حيث أن الثابت من الاوراق ـ وخاصة محضر إيداع الطعن الماثل ـ أن الأستاذ /000000 المحامى أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/8/96 نائبا عن الأستاذ/ 0000000 المحامى على اعتبار أن الثانى وكيل الطاعن ولم يقدم سند الوكالة أو يثبت رقم التوكيل العام الصادر من الطاعن للأستاذ / 0000000 وقد تعهد المودع بتقديم سند الوكالة خلال ثمان وأربعين ساعه من إيداع صحيفة الطعن ، وقد تدوول الطعن أمام المحكمة ولم يقدم الحاضر عن الطاعن سند الوكالة حتى جلسة حجز الدعوى للحكم .

ومن حيث أن الدائرة المشكلة تطبيقا لأحكام المادة (54) مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972م قد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 5/12/1996م فى الطعن رقم 4761 لسنه 35ق بأن المستفاد من نص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنه 1972م بإصدار قانون مجلس الدولة والمادتين (72 & 73) من قانون المرافعات والمادتين (57 & 58) من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983م أنه ولئن كان ليس لازماً على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أوالطعن سكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يتعيَّن عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وايداع سند الوكالة إذا كان توكيلاً خاصاً وفى حالة التوكيل العام يكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويكون للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته على أن يكون ذلك فى الجلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها فى جميع الأحوال أن يتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبالبناء على ما تقدم وحيث أنه لم يثبت تقديم الحاضر عن الطاعن سند وكالته عن الطاعن أو يثبت هذا السند وذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، ومن ثم فإنه ـ وإعمالاً لما تقدم ـ لامناص من القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام رافعه المصروفات . "

( الطعن رقم 5730 لسنة 42ق . عليا ـ جلسة 4/11/2005م ـ الدائرة الثامنة عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* دعـــوى بطـــلان أصلية :
المبدأ : لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا معاودة البحث فى مدى توافر الصفة فى رافع الدعوى الأصلية وذلك بمناسبة الطعن أمامها فى الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من ذات الدعوى حال البت في مدى توافرها أثناء نظرها الشق العاجل , وإلا كان حكمها معيباً بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة لصدوره على خلاف حكم سابق صادر منها بين ذات الخصوم :

تطبيق : " من حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه : " لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن , إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية , بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى , أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية .. " .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الماثلة قضى بجلسة 27/12/1998م فى موضوع الطعن رقم 2034 لسنة 38 ق . عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة .
ولما كان الثابت من تتبع سير الدعوى الأصلية التى قضى الحكم , المشار إليه , بعدم قبولها لانتفاء الصفة , أن هذه الدعوى بعد أن أحيلت من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إلى محكمة القضاء الإدارى , عدل المدعى فى طلباته أمام هذه المحكمة الأخيرة , إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى رقم 471 لسنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار , فقضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار المطعون " وكان الدفع الذى رفضته يتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . وقد تأيد هذا الحكم لدى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت دائرة فحص الطعون فى الطعنين رقمى 3334 & 3392 لسنة 29 ق . عليا بجلسة 16/6/1986م برفض الطعنين , وإلزام الطاعنين المصروفات , ومن ثم فإن قيام المحكمة الإدارية العليا , ومن تلقاء ذاتها , بمعاودة البحث فى مدى توافر الصفة فى رافع الدعوى الأصلية وذلك بمناسبة الطعن أمامها فى الحكم الصادر فى الشق الموضوعى من هذه الدعوى , وإصدار حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الشق الموضوعى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة , يصيب حكمها بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة لصدوره على خلاف حكم سابق صادر منها بين ذات الخصوم , وتضحى من ثم دعوى البطلان الماثلة قائمة على صحيح سندها , وتقضى معه المحكمة والحال هذه ببطلان الحكم المطعون فيه والصادر فى الطعن رقم 2034 لسنة 38 ق . عليا بجلسة 27/12/1998م وحددت جلسة 29/1/2005 لنظر الطعن .

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أو ينتقص منه أن الأحكام الصادرة فى الشق العاجل وإن كان لها مقومات الأحكام إلا أنها لا تقيد المحكمة عند نظر الشق الموضوعى ذلك أنه يستثنى من ذلك القيد وعلى ما جرى قضاء مجلس الدولة مسألتا الاختصاص والقبول الشكلى للدعوى حيث تلتزم المحكمة بعدم معاودة البحث فى هاتين المسألتين بعد أن بت فيهما بحكم له قوة الشئ المقضى به فى هذه الخصوصية ."

( الطعن رقم 8149 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 4/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا