Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
القرار الصادر بشأن انشاء اتحاد ملاك [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرار الصادر بشأن انشاء اتحاد ملاك



Cat
01-25-2009, 03:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ود.منيب محمد ربيع. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 30 من يوليو سنة 1988 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2927 لسنة 34 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 31 من مايو سنة 1988 فى الدعوى رقم 2139 لسنة 42 ق القاضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ،
وطلب الطاعن - لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل للاختصاص وبإبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد أعلن الطعن على الوجه المقرر قانونا ثم قدم الأستاذ المستشار / على رضا مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة وأنتهى إلى طلب الحكم بقبولى الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 التى تداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 18 من مايو سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة وحيث نظرته بجلسة 19 من يوليو 1992 والجلسات التالية وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1992 حضر المطعون ضده (حسن محمد راضى) وطلب حجز الطعن للحكم، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10 من يناير سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم فى الطعن إلى جلسة 7/3/1993 لإتمام المداولة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع حسبما يبين من سائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/1/1988 أقامتها الشركة المصرية لإعادة التأمين الدعوى رقم 2139 لسنة 42ق ضد كل من :
1 - حسين محمد راضى 2 - محافظ القاهرة 3 - رئيس حى غرب القاهرة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1987 الصادر من حى غرب القاهرة فى 7/10/1987 مع ما يترتب على ذ لك من آثار وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات والأتعاب. وقالت الشركة بيانا لدعواها أن المدعى عليه الأول ……………. قد استصدر من حى غرب القاهرة القرار المطعون فيه بتكوين اتحاد الملاك للعقار رقم 1081 شارع كورنيش النيل وعددهم (16) وحدة من (62) وحدة هى كامل وحدات العقار أى ما يوازى 20 % من عدد الوحدات المؤجره للغير فتظلمت الشركة الى رئاسة حى غرب القاهرة لعدم قانونية إنشاء الاتحاد المذكور كما قامت بإخطار جميع شاغلى وحدات العقار المذكور من ملاك ومستأجرين بعدم التعامل مع المطعون ضده الأول، إلا أنه فى 13/1/1988 أخطر حى غرب القاهرة الشركة بما يفيد رفض التظلم، وقد طعنت الشركة المدعية على ذلك القرار لمخالفته لأحكام القانون وكذلك أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979. وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول …………… مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى استنادا على أن الجهة الإدارية لم تنشئ اى مركز قانونى بشأن اتحاد ملاك العقار محل الدعوى إذ أن اتحاد الملاك تم بقوة القانون وأن كل ما قامت به الجهة الإدارية هو قيد الاتحاد فى السجل المعد لذلك وبالتالى لا يكون ثمة قرار إدارى مما تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وقعت فيها بعدهم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر النزاع لقيامه بين احدى شركات القطاع العام وبين جهة حكومية واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها مع إلزام الشركة المدعية فى اى من الحالتين بالمصروفات.
وبجلسة 31 من مايو سنة 1988 صدر الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضائها على أن الدعوى مقامة من الشركة المصرية لإعادة التأمين بصفتها مالكه للعقار المذكور وهى احدى شركات القطاع العام طعنا فى قرار إدارى صادر عن جهة إدارية هى شى غرب القاهرة التابع لمحافظة القاهرة الأمر الذى يكون فيه الاختصاص معقودا لهيئات التحكيم إعمالا للمادة (56) من القانون رقم 91 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته وأنه لا يغير من ذلك أن الشركة المدعية قد اختصمت بالإضافة للجهة الإدارية احد الأشخاص الطبيعية اذ ان المنازعة موجهة أصلا الى قرار إدارى صدر من جهة إدارية وان ما تطلبه الشركة هو وقف التنفيذ وإلغاء القرار المذكور.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وجاء مشوبا بالقصور ذلك أنه ولئن كان قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر النزاع اعمالا لحكم المادة (56) من القانون رقم 97 لسانة 1983 إلا انه خالف القانون فيما انتهى اليه من إلزام الشركة المدعية بالمصروفات وشابه القصور حين أغفل تطبيق حكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات والتى أوجبت على المحكمة بأن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية الأمر الذى يتعين معه .تعديل الحكم المطعون فيه بحيث ينص على إحالة الدعوى الى هيئات التحكيم بوزارة العدل وابقاء الفصل فى المصروفات .
وقد قدم الحاضر عن المطعون ضده والمدعى عليه أصلا ( …………… ) مذكرة بتاريخ 31/10/1992 دفع فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لعدم وجود قرار إدارى وأن قيد الاتحاد المذكور هو عمل مادى وتنفيذى بحت كما لا تختص بنظرها هيئات التحكيم التابعة لوزارة العدل لأن ثمة طرف أصيل فى المنازعة هو المدعى عليه بصفته مأمور اتحاد الملاك وهو شخص طبيعى ومن ثم انتهت المذكرة الى طلب الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالتها الى القضاء المدنى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات .
ومن حيث أن المادة (862) من القانون المدنى تنص على أنه "حينما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم ......." وتنص المادة (73) من القانون رقم 49 لسنة 977 1 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه : "إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة (862) من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا. ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد".
وتنص المادة (75) فن ذات القانون الأخير على أن : "تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا القانون.والاشراف على أعمالها ويكون لها على الاخص ما يلى:
(أ) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى …………. (ب ) …………." ومن حيث انه لما كان القرار الإدارى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو "إفصا ح الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها وسلطتها الإدارية الانفرادية الملزمة بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة" وغنى عن هذا البيان أن مجرد صدور تصرف معين من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى القانونى المشار إليه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب طبيعته وغايته ومحله وموضوعه ومحواه.
ومن حيث انه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الإدارى يكون دائما واقعة مادية أو إجراء مثبتا لها دون أن تقصد به السلطة الإدارية تحقيق آثار قانونية محددة ملزمة للغير وان رتب القانون عليها آثار قانونية معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها الواقعة المادية وإرادة المشرع مباشرة لإرادة الإدارة المنفردة والملزمة ولما كان المشار اليه قد أوجب القانون رقم 49 لسنة 1977 قيامه اتحاد ملاك فى أحوال معينة وبشروط حددها تفصيلا وأوكل المشرع للوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحاد والتيقن من توافر إحدى الحالات الواجبة قانونا لقيامهم وبحث مدى توفر كافة الشروط المتطلبه قانونا لذلك ومن ثم فان قرار الوحدة المحلية بقيام اتحاد الملاك وقيده فى السجل المعد لذلك أو عدم قيام الاتحاد ورفض قيده فى السجل إنما يشكل تعبيرا عن السلطة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بمالها من اختصاص بمقتضى القانون بقصد إحداث مركز قانونى معين بغيه تحقيق مصلحة عامة فقرار الوحدة المحلية فى هذا الشأن وأيا ما كان محتواه بقيام الاتحاد وقيده أو عدم قيامه ورفض قيده، إنما يمس مركزا قانونيا للأفراد الاعضاء بالاتحاد بصفة أساسيه وكما قد يؤثر فى المراكز القانونية لغيرهم.
ومن حيث انه لما كان قرار قيام الاتحاد فى الطعن الماثل وقيده فى السجل المعد لذلك يحدث أثرا قانونيا يمس حتما المركز القانونى للشركة المصرية لإعادة التأمين التى أفصحت الأوراق عن ملكيتها لحوالى 82% من الشقق فى العقار المشار إليه بينما ملكية الاتحاد تمثل 18% حوالى 16 شقه بالعقار من مجموع 62 شقه فيه وبما كفله القانون من اختصاصات ومسئوليات لاتحاد الملاك فان قرار قيام الاتحاد وقيده يمس المركز القانونى للشركة المشار إليها. ومن ثم فهو ليس عملا ماديا بحتا تنفيذا لحكم القانون بل هو فى حقيقة الأمر قرار إدارى من القرارات الإدارية التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بناء على سلطة مقيدة حدد إطارها القانون وكل التقدير الذى حدده المشرع للإدارة هو فى تحديد مدى توافر إحدى حالات قيام الاتحاد من عدمه وفى مدى توافر شروط قيامه وقيده من عدمه فإذا ما تبين توفر الحالة والشروط قام الاتحاد بقوة القانون إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس أو جاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص ومن ثم فإذا ما قام النزاع على قيد الاتحاد المذكور فانه يكون قد قامت منازعة إدارية بشأن قرار من القرارات ا لإدارية التى ينعقد الاختصاص أساسا بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وذلك تطبيقا لما تنص عليه المادة (172) من الدستور وفقا لما حددته أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة من قواعد تحديد المنازعات التى تختص بها محاكم مجلس الدولة فى حدود ما نص عليه فى الدستور من أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصات أخرى وبالتالى فإن الأصل والمبدأ العام قرره الدستور ان محاكم مجلس الدولة هى المحاكم ذات الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية.
ومن حيث ان المادة (60) من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام "والتى تشابه الى حد معين نص المادة (66) من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام السابق رقم 32 لسنة 1966، تنص المادة (60) على أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون دون غيرها بنظر المنازعـات الاتيـة : 1-……………… 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة. ويجوز لهيئات التحكيم ان تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع أحالته إلى التحكيم. "ومؤدى هذا النص أن مناط اختصاص هيئات التحكيم يجد حده ومداه اصلا فى المنازعات التى تنشأ فيما بين شركات القطاع العام أو بينها وببن الجهات الحكومية ومن ثم لا يمتد الى المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وبين شركات القطاع العام إلا إذا قبل هؤلاء الأشخاص ذلك - اية ذلك - أن نظام التحكيم الوارد فى النص السالف بيانه قد جاء على خلاف الأصل - رهين بعلته وحكمة ظاهرة تكمن فى صفات أطراف النزاع وطبيعته وإن الأصل الدستورى هو ألا يحرم الفرد من الالتجاء الى قاضيه الطبيعى - ومن ثم كان لزاما أن ينحصر اختصاص هيئات التحكيم عن المنازعات التى تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وشركات القطاع العام إلا اذا قبلوا التحكيم صراحة.
ومن حيث انه قد نص القانون رقم (97) لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام والذى ألغى القانون رقم 0 6 لسنة 1973 المشار اليه وحل محله فى المادة (56) منه على أن "يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون" وطبقا لصريح عبارات هذا النص فان المنازعات التى يدخل ضمن اطرافها أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو حتى جهات غير واردة ش النص. أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى ولو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات ذلك.
ومن حيث انه قد جرت أحكام محكمة النقض بحق على أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقض بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع (حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 9 لسنة 42 ق جلسة 6/1/1976 س 27ص 138). كما نصت محكمة النقض بأنه وان اجاز المشرع فى الفقرة (جـ) من المادة 66 من القانون رقم 32/1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب، إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع أحالته على التحكيم (حكمها فى الطعن رقم 385 لسنة 37 ق. جلسة 8/2/1973س 24 ص 169) ومن ثم ولما كان النزاع الماثل إنما يدور حقيقة بين أطراف ثلاثة هم الشركة المصرية لإعادة التأمين والجهة الإدارية وحسين محمد راضى مأمور اتحاد ملاك العقار رقم 1081 شارع كورنيش النيل بالقاهرة والذى يمثل أعضاء اتحاد الملاك من الأشخاص الطبيعيين أمام القضاء وهذا النزاع لا ينحصر فقط بين الشركة والجهة الإدارية بل إن الفصل فيه إنما يمس المركز القانونى لاتحاد الملاك المشار إليه والذى يمثله مأمور الاتحاد والذى دفع فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام هذه المحكمة بتاريخ 31/10/1992 بعدم اختصاص هيئات التحكيم التابعة لوزارة العدل بنظر النزاع، وهو ما كان يتعين أن تقضى به محكمة أول درجة أخذا بصريح المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 وعلى ما سلف بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر النزاع رغم ذلك ومن ثم يكون قد خالف الحكم الطعين صحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المذكور قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وألزم الشركة المدعية بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة 184 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى. وتحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة لأنه سابق على صدور الحكم الذى تنتهى به الخصومة من المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة بالحكم فى المصاريف فكان يجب على المحكمة إبقاء الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الموضوع وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه الأمر الذى يجعله قد صدر معيبا بمخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه والحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى باعتبارها منازعة بين اتحاد ملاك وشركة قطاع عام وإحدى جهات الإدارة وتتعلق بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارى من الجهة الإدارية المختصة بشأن قيد اتحاد الملاك المذكور، ولما كان موضوع الدعوى لم تفصل فيه محكمة أول درجة ومن ثم وحتى لا يفوت على الخصوم فى الدعوى إحدى درجات التقاضى فإنه يتعين الأمر بإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بحالتها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإعادة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات