Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها - أحكام إدارية عليا حديثة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها - أحكام إدارية عليا حديثة



Cat
01-25-2009, 03:47 AM
تكييف ـ بيع أمـــلاك الدولة :
المبدأ : التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها :
ـ التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى التى تحال إليها من جهة قضائية اخرى طبقا للمادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة :
ـ التزام الجهة الإدارية بالبيع والعقد الصادر به للمنتفع إذا ما صدر منها صحيحاً بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي :

تطبيق : "من حيث أن المحكمة تشير بداية الى ماهو مقرر فى قضائها من أن تكييف حقيقه النزاع فى الدعوى واسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم فيها هو من تصريف المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى ، وأن هذا التكييف عمل أولي تلتزم المحكمة بإجرائه لاتصاله بالنظام العام ، إذ به تحدِّد ولايتها وتبين اختصاصها وتقف على مدى قبول الدعوى أمامها قبل أو تتطرق بالبحث فى موضوعها ، ولا شك ان محكمة الموضوع وهى تجرى شئونها فى هذا التكييف تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا التى يكون لها التاكد من سلامة تكييفها واتساقه مع الارادة الحقيقية للخصوم وما يهدفون اليه من رفع الدعوى ، وانه قائم على ما استخلصته المحكمة من واقع النزاع وملابساته بما مؤداه ان يكون من شان قضائها فيما اسبغته من تكييف على هذه الطلبات أن يحسم وجه الخلف والنزاع فى الدعوى ويحقق المقصود من طرح النزاع على القضاء ."

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن قطعة الارض محل النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة وباعتبار أن الطاعن يضع يده عليها منذ عام 1984م خلفا لوالده وينتفع بها فقد اتخذت الجهة الادارية اجراءات بيعها له حيث وافق المجلس المحلى الشعبى لكل من الوحدة المحلية بسندهور ومركز ومدية بنها على هذا البيع ، كما وافق المجلس المحلى الشعبى لمحافظة القليوبية على ذلك بتاريخ 23/12/1993م وتم تقرير سعر المتر فيها بمبلغ 155 جنيها بمعرفة اللجنة العليا للتقدير بالمحافظة بتاريخ 23/3/1995م واعتمد تقديرها من المحافظ وقام الطاعن بسداد جزء من الثمن بتاريخ 31/5/1995م ، ومن ثم حررِّت له الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها عقد بيع ابتدائى عن هذه القطعة وقعه الطاعن والمطعون ضده الثانى ـ رئيس الوحدة المحلية المذكورة ـ إلا أنه على الرغم من ذلك عادت الجهة الادارية واتخذت بعض إجراءات بشأن هذه القطعن على نحو يكشف عن عدم اعتدادها بعقد البيع المشار اليه ويمثل تعرضا منها للطاعن فى ملكيته لها ، حيث اصدرت قراراً بازالة ما اسمته تعدياً من الطاعن عليها ثم سحبت هذا القرار بعد ذلك ولما طلب الطاعن تقسيط باقى الثمن أخذت بعض الجهات فى المطالبة ببطلان اجرءات البيع واعادة عرض الأمر على المجالس المحلية الشعبية مرة اخرى واعدت الشئون القانونية بالمحافظة مذكرة فى 1/7/1996م ارتات فيها الغاء بيع هذه القطعة للطاعن ووافق على ذلك المحافظ بتاريخ 7/7/1996م ثم عادت الشئون القانونية فى 30/1/1997م وأعدت مذكرة اقترحت فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة لفحص شكوى الطاعن الى إدارة حماية أملاك الدولة بالديوان لاتخاذ اللازم حيال بيع هذه المساحة للطاعن ، وقد وافق المحافظ على ذلك بتاريخ 10/2/1997م الأمر الذى يكشف عن استمرار الجهة الادارية فى التعرض للطاعن بشان هذه المساحة وعدم الاعتداء بعقد بيعها المشار اليه ، وبالتالى فان التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعن وفقا لما يكشف عنه واقع الحال فى النزاع ويتفق وماهدف اليه الطاعن من لجوئه الى مساحة القضاء انه يطلب الاعتداء بعقد البيع المؤرخ 31/5/1995م الموقع من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها الصادر اليه بشان بيع هذه المساحة ومايترتب على ذلك من اثار اهمها عدم التعرض له فى ملكيته وحيازته لها ، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما خلص اليه من تكييف لطلب المدعى ـ الطاعن ـ فى هذا الشأن على انه طعن فى قرار محافظ القليوبية السلبى بالامتناع عن التوقيع على عقد البيع يكون قد جانبه الصواب واذ انتهى تبعا لما اعتنقه من تكييف الى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الادارى فانه يكون غير قائم على مايبرره واقعا وقانونا ولم تستخلص المحكمة النتيجة التى انتهت اليها من اصول تؤدى اليها بالاوراق الامر الذى يتعين معه القضاء بالغائه فيما قضى به فى هذا الشأن .

ومن حيث ان المدعى مهيأه للفصل فى موضوعها ، بيد أنه يجدر التنوية الى انه وان كان النزاع الماثل يتعلق بعقد بيع قطعن الأرض المشار اليها وهو عقد مدنى خالص اتبعت الادارة فى شانه اساليب القانون الخاص واخذت باحكامه ولم تظهر فيه كسلطة عامه بما لها من امتيازات وماتضعه من شروط اسثنائية ، بما كان مؤداه ان تختص محاكم القضاء العادى بنظر ما يثور بشانه من انزعة ومنها النزاع الماثل الا ان هذه المحكمة ملتزمه بالفصل فيه نزولا على ماجرى به قضائها ـ دائرة توحيد المبادىء ـ من التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى التى تحال اليها من جهة قضائية اخرى طبقا للمادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة .

ومن حيث ان المادة (28) من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981م تنص على أنه : " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ان يتقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية فى المحافظة 00000 "

وتنص المادة الرابعه من القانون رقم 7 لسنه 1991م فى شأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة على أن : " تتولى وحدات الادارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الاراضى القابلة للاستنزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقه الجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الاراضى 0000 " .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة ان الطاعن يضع يده على قطعة الارض محل النزاع ومساحتها 289.95 متراً كائنة بحوض دائر الناحية /6 من 23 بناحية مجول مركز بنها وذلك منذ عام 1984 خلفا لوالده ويقوم بسداد مقابل انتفاع عنها ، وأن الجهة الادارية قامت ببيعها له حيث وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية على هذا البيع منذ 23/12/1993م وكذلك وافق عليه المحافظ حيث اعتمد تقريراللجنة العليا بالمحافظة المؤرخ 23/3/1995م بتقدير ثمن متر بيعها للطاعن بمبلغ 155 جنيها والذى بناء عليه سدد الطاعن جزءا من الثمن ، ثم حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها عقد بيع هذه القطعة للطاعن بتاريخ 31/5/1995م ووقع عليه رئيسها الذى يمثلها قانوناً فى صلاتها مع الغير ، كما وقع عليه الطاعن ، وبالتالى تكون اجراءات بيع هذه القطعة للطاعن قد تمت طبقاً لما ورد بنص المادتين سالفتى الذكر بما كان مؤداه التزام الجهة الادارية بهذا البيع والعقد الصادر به وبما يرتبه من التزامات عليها ومن حقوق للطاعن طبقا للقانون وأولها اعتباره مالكاً للقطعة محل النزاع ومن حقه الاستئثاء بملكه واستغلاله وادارته كما يكون للملاك فى املاكهم دون تعرض من الادارة ، أما وإنها لم تلتزم بذلك على النحو سالف البيان فإنه يتعين الحكم بالزامها به .

( الطعن رقم 12277 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 28/12/2004م ـ الدائرة الثالثة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التكييف القانوني للدعوى - تقدير التعويض :
ـ المبدأ : تكييف : التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها :
- مـــزاد : يجوز للسلطة المختصة عدم اعتماد توصية لجنة إرساء المزاد إذا ما تبين أن السعر الذي انتهى إليه المزاد يقل كثيراً عن القيمة السوقية وقت رسو المزاد وعلى أن تصدر قرارها بالإلغاء في وقت مناسب ( حكم دائرة توحيد مبادئ ) :
ـ تعويض : تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، فإنه من المقرر كذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض :

تطبيق : "من حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف طلباته فإنه لما كان من المقرر أن التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء ، لذا أضحى من المسلمات في قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التي يتقدم بها الخصوم في الدعاوي التي تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو العبارات التي يصوغون تلك الطلبات فيها على أن تلتزم في ذلك بالإرادة الحقيقية التي يبتغيها الخصوم من تلك الطلبات في إطار أحكام القانون وحقيقة نواياهم ومقاصدهم لأن العبرة في هذا التكييف بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وذلك بمراعاة أحكام القانون ويتم تكييف المحكمة لتلك الطلبات بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص أو فصل في الموضوع على أساسه تحت رقابة هذه المحكمة .

ومن حيث إنه بمطالعة عريضة الدعوى التي افتتح بها الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وما تلاها من مذكرات يبين أنها اختتمت بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمه الأرض التي رسا عليه مزادها لما كان البين من مكنون ما عبر به المدعي من صريح مبانى طلباته حيث إنه أشار في عريضة دعواه إلى أسباب امتناع جهة الإدارة عن تسليمه الأرض موضوع التداعي من أنه تقدم بشكوى يطلب فيها تمكينه من هذه الأرض مع استعداده لسداد جميع أقساط البيع فأجابته بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 14 بجلسة رقم 90 في 17/5/1976 بإلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد .

ومن ثم لا يوجد ثمة قرار سلبي بالامتناع كما ذهب الطاعن وإنما صار النزاع يدور حول قرار إداري إيجابي صريح بإعادة المزايدة وهو القرار الذي يستهدفه المدعي من دعواه وأن امتناع جهة الإدارة عن تسليمه الأرض التي رسا مزادها عليه مجرد أثر من الآثار المترتبة على هذا القرار ومن ثم فإن هذا الأثر لا يشكل قراراً إدارياً مستقلاً – وبناء على ذلك فإن التكييف السليم لحقيقة ما طلبه المدعي هو إلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها رقم 14 الصادر بجلسة رقم 90 في 17/5/1976 فيما تضمنه من إلغاء المزايدة بإرساء أرض النزاع عليه وإعادة طرحها من جديد مع ما يترتب على ذلك من أثار ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف وتحديد لطلبات المدعي على هذا النحو يكون في إطار التكييف القانوني السليم لطلبات الطاعن فلا مطعن عليه .

ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن مبلغ التعويض المقضي به فإنه ولئن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء قرار إعادة المزايدة المطعون فيه لرفعها بعد الميعاد القانوني إلا أنه للقضاء في طلب التعويض عن القرار المطعون عليه ، فإن الأمر يقتضي بالضرورة التعرض لمدى مشروعية القرار المذكور للوقوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه لبحث توافر أركان المسئولية أساس التعويض .

ومن حيث إنه سبق لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة في 3/8/1995 في الطعنين رقمي 1266و1286 لسنة 33 ق عليا بأنه " يجوز للسلطة المختصة عدم اعتماد توصية لجنة إرساء المزاد إذا ما تبين أن السعر الذي انتهى إليه المزاد يقل كثيراً عن القيمة السوقية وقت رسو المزاد وعلى أن تصدر قرارها بالإلغاء في وقت مناسب على النحو المبين بالأسباب ......" بعد أن قطعت في أسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه من أنه ولئن كان من حق الجهة الإدارية الامتناع عن اعتماد نتيجة المزايدة تمهيداً لإعادتها بقصد الوصول إلى ثمن أعلى وإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون متفقاً وأحكام القانون إلا أنه غني عن البيان أنه يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرارها بإلغاء المزايدة في وقت مناسب طبقاً لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما عسى أن يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء طبقاً للقواعد العامة المقررة في المسئولية التقصيرية .

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن القضاء السابق الذي أصدرته دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 صدر بشأن ذات القرار مثار النزاع الماثل وفي مسألة تتعلق بالطعن الماثل موضوعاً وسبباً واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوقه وفي أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ومن ثم يجب الفصل في طلب التعويض وفقاً للمبدأ الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ .

ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، فإنه من المقرر كذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور فأن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه وعدم أحقيته وأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مـع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه أو ناقص عنه .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التراخي المنسوب إلى جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون فيه يشكل ركن الخطأ الموجب للتعويض وبين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنها والتي أدخلها في حساب مقدار التعويض المقضي به على نحو ما ساقه الحكم الطعين تفصيلاً في أسبابه ومن ثم فقد صادف الحكم صحيح القانون حين قضى بتعويض الطاعن بمبلغ ثلاثمائة جنيه ومن ثم فإن الطعن عليه من هذا الوجه يكون على غير أساس سليم من القانون .

( الطعن رقم 6142 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى